تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228548 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

التّعريف بالصّالحاني

والصّالحاني كثيراً مّا ينقل عنه الشّهاب أحمد ويصفه بالأوصاف الحميدة والألقاب الجليلة، مثل « الإمام العالم الأديب الأريب المحلّى بسجايا المكارم، الملقّب بين الأجلّة الأئمة الأعلام بمحيي السنّة وناصر الحديث ومجدّد الإسلام، العالم الرباني والعارف السبحاني » « الذي سافر ورحل وأدرك المشايخ، وسمع وأسمع وصنّف في كلّ فن، وروى عنه خلق كثير، وصحب بالعراق أبا موسى المديني الإمام ومن في طبقته ».

واعتمد على روايته ونصَّ على تسنّنه العلّامة سلامة الله الهندي في كتابه ( معركة الآراء ).

وله ترجمة في كتاب ( شدّ الأزار ) قال: « الشيخ سعد الدين أبو حامد محمود بن محمّد الصالحاني الأديب، سافر الحجاز وأدرك مشايخ ذاك العهد وصحب في العراق أبا موسى المديني ومن في طبقته، ثم سكن شيراز. وأسمع الحديث وصنّف الكتب في كلّ فن، وروى عنه خلق كثير، وعاش سبعين سنة ما تأذّى أحد منه قط، وكان صاحب فراسة. توفّي في ربيع الأوّل سنة ٦١٢ وقبره عند قبر أبي السائب، رحمة الله عليهم »(١). .

(٢٦)

رواية أبي السعادات ابن الأثير

ورواه أبو السعادات المبارك بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري

__________________

(١). شدّ الأزار في حطّ الأوزار عن زوار المزار: ١٣٩.

١٨١

الشافعي: عن « عمران بن حصين. قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -.

ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا.

فأقبل إليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم، والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي! ما تريدون من علي! ما تريدون من علي! إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو ولي كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه الترمذي »(١). .

من مصادر ترجمة ابن الأثير

وهذه طائفة من مصادر ترجمة ابن الأثير صاحب جامع الأصول:

١ - الكامل في التاريخ ١٢ / ١٢٠.

__________________

(١). جامع الاُصول ٨ / ٦٥٢ ٦٥٢ رقم ٦٤٩٢.

١٨٢

٢ - وفيات الأعيان ٤ / ١٤١.

٣ - المختصر في أخبار البشر ٣ / ١١٨.

٤ - العبر في خبر من غبر ٥ / ١٩.

٥ - معجم الأدباء ٦ / ٢٣٨.

٦ - طبقات السبكي ٥ / ١٥٣.

٧ - بغية الوعاة ٢ / ٢٧٤.

وقد ذكرنا ترجمته عن هذه وغيرها في ( حديث الطير ).

(٢٧)

رواية أبي القاسم الرّافعي

ورواه إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني، كما في ( كنز العمّال ) و ( مفتاح النجا ) و ( معارج العلى ) و ( القول المستحسن ) قال المتقي الهندي:

« سألت الله - يا علي - فيك خمساً فمنعني واحدةً وأعطاني أربعاً، سألت الله أنْ يجمع عليك اُمّتي فأبى عليّ، وأعطاني فيك أنّ أوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي، معك لواء الحمد، وأنت تحمله بين يديّ تسبق به الأوّلين والآخرين، وأعطاني فيك أنّك وليّ المؤمنين بعدي.

الخطيب، والرافعي، عن علي »(١). .

وهذا نصُّ رواية الرافعي: « إبراهيم بن محمّد بن عبيد بن جهينة أبو إسحاق الشهرزوري ثنا عبيد الله سعيد بن كفير بن عفير، ثنا إبراهيم بن

__________________

(١). كنز العلماء ١١ / ٦٢٥ رقم ٣٣٠٤٧.

١٨٣

رشيد أبو إسحاق الهاشمي الخراساني، حدّثني يحيى بن عبد الله بن حسين ابن حسن بن علي بن أبي طالب، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليرضي‌الله‌عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:

سألت الله - يا علي - فيك خمساً، فمنعني واحدة وأعطاني أربعاً، سألت الله أنْ يجمع عليك اُمّتي فأبى عليَّ، وأعطاني فيك: أنّ أوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي، معي لواء الحمد وأنت تحمله بين يديّ، تسبق به الأوّلين والآخرين. وأعطاني أنّك أخي في الدنيا والآخرة. وأعطاني أن بيتي مقابل بيتك في الجنّة. وأعطاني أنك وليّ المؤمنين بعدي »(١). .

ترجمة الرّافعي

والرافعي إمام، فقيه، محدّث، رجالي توجد ترجمته في:

١ - تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٦٤.

٢ - طبقات السّبكي ٨ / ٢٨١.

٣ - النجوم الزاهرة ٦ / ٢٦٦.

٤ - مرآة الجنان ٤ / ٥٦.

٥ - العبر ٥ / ٩٤.

٦ - سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٢٥٢ وهذه خلاصة ما قال:

« الرّافعي، شيخ الشّافعيّة، عالم العجم والعرب، إمام الدين، كان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، إنتهت إليه معرفة المذهب.

__________________

(١). التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين ٢ / ١٢٦.

١٨٤

قال ابن الصلاح: أظن أنّي لم أر في بلاد العجم مثله، كان ذا فنون، حسن السيرة جميل الأمر.

وقال أبو عبد الله محمّد بن محمّد الإسفراييني الصفار: هو شيخنا، إمام الدين، ناصر السنّة صدقاً، أبو القاسم، كان أوحد عصره في الأصول والفروع، ومجتهد زمانه، وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب، كان له مجلس للتفسير وتسميع الحديث بجامع قزوين، صنّف كثيراً، وكان زاهداً ورعاً، سمع الكثير.

قال الإمام النواوي: هو من الصالحين المتمكّنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة.

وقال ابن خلّكان: توفي في ذي القعدة سنة ٦٢٣ ».

وستأتي ترجمته في قسم الدلالة أيضاً.

(٢٨)

رواية أبي الحسن ابن الأثير

ورواه عز الدين أبو الحسن ابن الأثير صاحب اُسد الغابة، بترجمة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال:

« أنبأنا إبراهيم بن محمّد وغير واحد، بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضّبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله فأقبل إليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم، والغضب يعرف في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ

١٨٥

عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

فهو يرويه في سياق فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعن مشايخه، بأسانيدهم إلى الترمذي وتلك شواهد على صحّة الحديث وثبوته عنده واعتنائه به

من مصادر ترجمة ابن الأثير

وصاحب ( اُسد الغابة ) من أكابر الحفاظ المعتمدين وتوجد ترجمته في كلمات كبار العلماء، في المصادر المعتمدة مثل:

وفيات الأعيان ٣ / ٣٤٨.

وتذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣٩٩.

وطبقات السبكي ٥ / ١٢٧.

وطبقات الحفّاظ ؟؟؟؟؟؟؟.

والعبر ٥ / ١٢٠.

والمختصر ٣ / ١٦١.

وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في حديث الطير.

كلمات في مدح اُسد الغابة

وكتاب ( اُسد الغابة في معرفة الصحابة ) من الكتب المعتمدة المقبولة:

قال ابن قاضي شهبة: « صنّف كتاباً حافلاً في معرفة الصحابة، جمع فيه بين: كتاب ابن مندة، وكتاب أبي نعيم، وكتاب ابن عبد البرّ، وكتاب أبي

__________________

(١). أُسد الغابة ٣ / ٦٠٤.

١٨٦

موسى في ذلك، وزاد وأفاد، وسمّاه أُسد الغابة في معرفة الصحابة »(١). .

وقال ابن الوزير: « وهو أجمع كتابٍ في هذا المعنى »(٢). .

وقال كاشف الظنون: « واستدرك ما فات على من تقدّمه، وبيِّن أوهامهم قاله الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، وهو مختصر أُسد الغابة »(٣). .

(٢٩)

رواية أبي الربيع ابن سبع الكلاعي

ورواه أبو الرّبيع سليمان بن موسى الكلاعي البلنسي المعروف بابن سبع، في كتابه ( شفاء الصّدور )(٤). عن بريدة بن الحصيب، كما جاء في ( أسنى المطالب للوصّابي اليمني ) حيث قال:

« وعنه في روايةٍ اُخرى: إن خالد بن الوليد قال: إغتنمها يا بريدة فأخبر النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ما صنع. فقدمت ودخلت المسجد ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في منزل، وناس من أصحابه على بابه، فقال: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراً، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ فقلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم. قالوا: فأخبر النبيّ فإنّه يسقط من عينه، ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يسمع الكلام، فخرج مغضباً فقال:

ما بال القوم ينتقصون علياً؟! من أبغض علياً فقد أبغضني، ومن

__________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٨١.

(٢). الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم.

(٣). كشف الظنون ١ / ٨٢.

(٤). أسنى المطالب - مخطوط.

١٨٧

فارق علياً فقد فارقني، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، خُلِق من طينتي وخُلِقتُ من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا بريدة، أما علمت: أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وأنه وليّكم بعدي؟

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، وابن أسبوع الأندلسي في الشفا ».

ترجمة ابن سبع الكلاعي

وأبو الربيع الكلاعي من أكابر الحفاظ الثقات:

١ - الذهبي: « الكلاعي، الإمام العالم، الحافظ البارع، محدّث الأندلس وبليغها أبو الربيع كان إماماً في صناعة الحديث، بصيراً به، حافظاً حافلاً، عارفاً بالجرح والتعديل، ذاكراً للمواليد والوفيات، يتقدّم أهل زمانه في ذلك، وفي حفظ أسماء الرجال خصوصاً من تأخّر زمانه »(١). .

٢ - وقال: « أبو الربيع الكلاعي، سليمان بن سالم البلنسي، الحافظ الكبير، صاحب التصانيف وبقيّة أعلام الأثر بالأندلس »(٢). .

٣ - وقال: « الإمام العلّامة، الحافظ المجود، الأديب البليغ، شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس، وكان من كبار أئمة الحديث »(٣). .

٤ - اليافعي: « الحافظ، أبو الربيع الكلاعي، سليمان بن موسى البلنسي، صاحب التصانيف، وبقيّة أعلام الأثر في الأندلس. قال الأبّار:

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤١٧.

(٢). العبر ٥ / ١٣٧.

(٣). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ١٣٤.

١٨٨

وكان قد فاق وتقدّم على أقرانه، عارفاً بالجرح والتعديل، ذاكراً للمواليد والوفيات، لا نظير له في الاتقان والضّبط »(١). .

٥ - السيوطي: « أبو الربيع، الإمام الحافظ البارع، محدّث الأندلس وبليغها سليمان بن موسى وكان إماماً في صناعة الحديث، بصيراً به، حافظاً عارفاً »(٢). .

٦ - محمّد بن يوسف الشامي: « أو أبا الربيع، فالثقة الثبت سليمان ابن سالم الكلاعي »(٣). .

٧ - المقري: « وكانت وقعة اينجة التي قتل فيها الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه ‌الله تعالى يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة ٦٣٤، ولم يزل رحمه ‌الله تعالى متقدّماً أمام الصّفوف زحفاً إلى الكفّار مقبلاً على العدو وكان رحمه ‌الله تعالى حافظاً للحديث، مبرّزاً في نقده، تام المعرفة بطرقه، ضابطاً لأحكام أسانيده، ذاكراً لرجاله »(٤). .

(٣٠)

رواية الضياء المقدسي

ورواه ضياء الدين محمّد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في كتاب ( المختارة ) كما جاء في ( أسنى المطالب للوصابي ): « عن ابن عباس -رضي‌الله‌عنه - إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لبريدة: إن عليّاً

__________________

(١). مرآة الجنان حوادث: ٦٣٤.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٥٠٠.

(٣). سبل الهدى والرشاد. مقدمة الكتاب ١ / ٤.

(٤). نفح الطّيب ٦ / ٢٦٣.

١٨٩

وليّكم بعدي فأحبَّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به.

أخرجه الحاكم في المستدرك والضياء في المختارة »(١). .

كتاب المختارة للضياء

ورواية الضياء المقدسي هذا الحديث الشريف في كتابه ( المختارة ) من أقوى الأدلة على صحته وثبوته، ومن أمتن الحجج على ردّ أهل العناد والمكابرة، وقطع ألسنتهم ودحض أباطيلهم ذلك، لأنّ الضياء قد التزم في كتابه هذا بالصحّة، وأذعن بذلك المحقّقون ووافقوه على صحة أخباره، حتّى جعل بعضهم تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم، ورجّح كتابه على المستدرك.

قال كاشف الظنون: « المختارة في الحديث، للحافظ ضياء الدين محمّد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة ٦٤٣. التزم فيه الصحة، فصحّح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتم، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم. كذا في الشذا الفيّاح »(٢). .

وقال الشيخ حسن زمان في القول المستحسن:

« قال الشيخ الكردي في الاُمم: هي الأحاديث التي يصلح أن يحتجَّ بها، سوى ما في الصحيحين وقالوا: كتابه أحسن من مستدرك الحاكم.

وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرّافعي: إن تصحيحه أعلى من

__________________

(١). أسنى المطالب للوصابي - مخطوط.

(٢). كشف الظنون ٢ / ١٦٢٤ - ١٦٢٥.

١٩٠

تصحيح الحاكم، وإنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان.

ووافقه ابن حجر والسّخاوي.

والسيوطي أشرك صحيحه بالصحيحين في إطلاق اسم الصحّة على جميع ما فيه.

وممّن يعتمده: الحافظ المزّي، والمنذري، وعماد الدين ابن كثير، في كثيرين ».

ترجمة الضّياء المقدسي

وقد أطنب القوم وأطالوا في الثناء على الضياء المقدسي ومدحه وإطرائه:

١ - الذهبي: « الضياء، الإمام العالم الحافظ الحجة، محدّث الشام شيخ السنّة. سمع ما لا يوصف كثرة، وحصّل أُصولاً كثيرةً، ونسخ وصنّف وليّن وجرح وعدّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن.

قال تلميذه عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبد الله، شيخ وقته ونسيج وحده، علماً وحفظاً، وثقةً وديناً، من العلماء الربانيين، وهو أكبر من أنْ يدل عليه مثلي، كان شديد التحرّي في الرّواية، مجتهداً في العبادات، كثير الذكر، منقطعاً متواضعاً سهل العارية. رأيت جماعةً من المحدّثين ذكروه فأطنبوا في حقّه ومدحوه بالحفظ والزهد. سألت الزّكي البرزالي عنه فقال: ثقة جليل حافظ ديّن.

قال ابن النجار: حافظ متقن حجّة، عالم بالرجال، ورع تقي، ما رأيت مثله في نزاهته وعفّته وحسن طريقته.

١٩١

وقال الشريف ابن النابلسي: ما رأيت مثل شيخنا الضياء »(١). .

٢ - الذهبي أيضاً: « والشيخ الضياء الحافظ أحد الأعلام أفنى عمره في هذا الشأن، مع الدين والورع، والفضيلة التامّة، والثقة والإتقان، إنتفع الناس بتصانيفه والمحدّثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه »(٢). .

٣ - الذهبي أيضاً: « الشيخ الإمام الحافظ، القدوة، المحقّق، المجوّد، بقيّة السّلف حصّل الاُصول الكثيرة، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، وقيّد وأهمل، مع الديانة والأمانة، والتقوى والصيانة، والورع والتواضع، والصّدق والإخلاص، وصحّة النقل، ومن تصانيفه المشهورة »(٣). .

ومن مصادر ترجمته:

الوافي بالوفيات ٤ / ٦٥.

والبداية والنهاية ١٣ / ١٦٩.

والنجوم الزّاهرة ٦ / ٣٥٤.

وشذرات الذهب ٥ / ٢٢٤.

وطبقات الحفّاظ ؟؟؟؟؟؟؟.

(٣١)

رواية محمّد بن طلحة

ورواه أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي الشافعي، مصححاً إيّاه ومحتجّاً به وهذه عبارته: «إعلم - أظهرك الله بنوره على أسرار التنزيل،

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤٠٥.

(٢). العبر ٥ / ١٧٩.

(٣). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ١٢٦.

١٩٢

ومنحك بلطفه تبصرة تهديك إلى سواء السبيل -: أنّه لمـّا كان من محامل لفظة المولى الناصر، كان معنى الحديث: من كنت ناصره فعليٌّ ناصره. فيكون النبي قد وصف عليّاً بكونه ناصراً لكلّ من كان النبي ناصره، فإنّه ذكر ذلك بصيغة العموم. وإنّما أثبت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - هذه الصفة - وهي صفة الناصرية لعلي - لمـّا أثبتها الله عزّ وجلّ لعلي، فإنّه نقل الإمام أبو إسحاق الثعلبي يرفعه بسنده في تفسيره إلى أسماء بنت عميس قالت:

لمـّا نزل قوله تعالى:( وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) سمعت رسول الله يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. فلمـّا أخبر الله فيما أنزله على رسوله أنّ ناصره هو الله وجبرئيل وعلي، ثبتت صفة الناصرية لعلي، فأثبته النبي اقتداءً بالقرآن الكريم في إثبات هذه الصفة له.

ثم وصفه بما هو من لوازم ذلك بصريح قوله - فيما رواه الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده -: إن عليّاً دخل فقال: مرحباً بسيّد المسلمين وإمام المتّقين. فسيادة المسلمين وإمامة المتّقين لمـّا كانت من صفات نفسه وقد عبّر الله تعالى عن نفس علي بنفسه، وصفه بما هو من صفاتها، فافهم ذلك.

ثم لم يزل يخصّه بعد ذلك بخصائص من صفاته، نظراً إلى ما ذكرنا. حتى روى الحافظ أيضاً في حليته بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لأبي برزة - وأنا أسمع -: يا أبا برزة، إنّ الله عهد إليّ في علي بن أبي طالب أنّه راية الهدى ومنار الإيمان، وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني. يا أبا برزة، علي بن أبي طالب أميني غدا في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة، وأميني على مفاتيح خزائن رحمة ربّي،

١٩٣

وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين، من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني، فبشّره بذلك.

فإذا وضح لك هذا المستند، ظهرت حكمة تخصيصه عليّاً بكثيرٍ من الصّفات دون غيره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

وقد روى الأئمة الثقات: البخاري، ومسلم، والترمذي، في صحاحهم بأسانيدهم، أحاديث اتّفقوا عليها، وزاد بعضهم على بعضٍ بألفاظٍ اُخرى، والجميع صحيح:

فمنها: عن سعد بن أبي وقاص قال: إنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - خلّف عليّاً في غزوة تبوك على أهله، فقال: يا رسول الله، تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي. قال ابن المسيّب: أخبرني بهذا عامر بن سعد، عن أبيه. فأحببت أن أشافه سعدا، فلقيته فقلت له: أنت سمعته من رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم؟ فوضع أصبعيه على اُذنيه وقال: نعم، وإلّا استكّتا.

وقال جابر بن عبد اللهرضي‌الله‌عنه : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لعلي: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي.

وروى مسلم والترمذي بسنديهما: إن معاوية بن أبي سفيان أمر سعد ابن أبي وقاص قال: ما منعك أنْ تسبَّ أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلن أسبّه، لأنْ تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليَّ من حمر النعم:

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول له - وخلّفه في بعض مغازيه فقال -: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا

١٩٤

نبي بعدي.

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. فتطاولنا إليها فقال: ادعوا لي علياً، فاُتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه.

ولمـّا نزلت هذه الآية:( نَدْعُ أَبْنائَنا وَأَبْنائَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ) دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللّهم هؤلاء أهلي.

ونقل الترمذي بسنده عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب

فأقبل إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي! إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

فقد رأيت كيف يذكر ابن طلحة هذا الحديث في معرض الإستدلال والاحتجاج إلى جنب أحاديث أُخرى ويقول: « والجميع صحيح »؟

من مصادر ترجمة ابن طلحة

وابن طلحة يعدّ من كبار فقهاء الشافعية ومحدّثيهم، وقد ذكروه وأثنوا عليه في غير واحد من كتبهم. فراجع منها: مرآة الجنان.

والعبر ٥ / ٢١٣.

وطبقات السبكي ٨ / ٦٣.

__________________

(١). مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ٤٦ - ٤٨.

١٩٥

وطبقات ابن قاضي شهبة ؟؟؟؟؟.

والبداية والنهاية ١٣ / ١٨٦.

والنجوم الزاهرة ٧ / ٣٣.

والوافي بالوفيات ٣ / ١٧٦.

(٣٢)

رواية الكنجي الشّافعي

ورواه أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي الشّافعي، بأسانيده في غير موضع من كتابه، حيث قال:

« الباب التاسع عشر: في غضب النبي - صلّى الله عليه وسلّم - لمخالفة حكم علي -رضي‌الله‌عنه -:

أخبرنا أحمد بن شمذويه الصريفيني بها وأحمد بن محمّد بن سيد الأواني بها، قالا: أخبرنا عمر الدينوري، أخبرنا الكروخي، أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وغيره، أخبرنا الجراحي، أخبرنا المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى الحافظ، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً، واستعمل عليهم علياً فأقبل عليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - ثم قال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدي، فلا تخالفوه في حكمه.

رواه أبو عيسى الحافظ كما أخرجناه.

١٩٦

وأخبرتني - كتابةً - عجيبة بنت الحافظ أعلى من هذا السند، غير أنّ أصل سماعي منها لم يحضرني وقت الإملاء.

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مناقب عليعليه‌السلام ، عن عبد الرزاق وعفان، عن جعفر بن سليمان، غير أنّ في حديث عبد الرزاق: فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا عليا، دعوا عليّا، دعوا عليا، إن عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي. الباقي سواء »(١). .

وقال الكنجي: « روى إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل في مسنده قصة نوم علي على فراش رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في حديثٍ طويل. وتابعه الحافظ محدّث الشام في كتابه المسمّى بالأربعين الطوال.

فأمّا حديث الإمام أحمد، فأخبرنا: قاضي القضاة حجة الإسلام أبو الفضل يحيى ابن قاضي القضاة أبي المعالي محمّد بن علي القرشي قال: أخبرنا حنبل بن عبد الله المكّبر، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين، أخبرنا أبو علي الحسن بن المذهّب، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبي.

وأمّا الحديث الذي في الأربعين الطوال فأخبرنا به: القاضي العلّامة مفتي الشام، أبو نصر محمّد بن هبة الله ابن قاضي القضاة شرقاً وغرباً أبي نصر محمّد بن هبة الله بن محمّد بن جميل الشيرازي، قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن، أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد الشيباني، أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمّد التميمي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، حدّثنا عبد الله بن

__________________

(١). كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ١١٣.

١٩٧

أحمد بن محمّد بن حنبل، حدّثني أبي.

حدّثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بلج، حدّثنا عمرو ابن ميمون قال: إنّي لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهطٍ

هكذا رويته من مسند الإمام أحمد. وهذا حديث بطوله وإن لم يخرج في الصحيحين بهذا السياق لكن أكثر ألفاظه متّفق على صحتها.

ورواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في خصائص علي، عن محمّد ابن المثنى، عن يحيى بن حماد، بطوله كما أخرجناه سواء »(١). .

ترجمة الكنجي

وأبو عبد الله فخر الدين محمّد بن يوسف الكنجي، إمام، محدّث، فقيه، متكلّم، أديب كما وصفه أرباب التواريخ والتّراجم فلاحظ:

١ - تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤٤١.

٢ - الذيل على الروضتين: ٢٠٨.

٣ - ذيل مرآة الزمان ١ / ٣٦٠.

٤ - البداية والنهاية ١٣ / ٢٢١.

٥ - النجوم الزاهرة ٦ / ٨٠.

٦ - الوافي بالوفيات ٥ / ٢٥٤.

٧ - كشف الظنون ٢٦٣، ١٤٩٧، ١٨٤٤.

غير أنّ القوم نقموا عليه ميله إلى مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد كان هذا هو السّبب المهم في استشهاده في وسط جامع دمشق - حيث

__________________

(١). كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٢٤١ - ٢٤٤.

١٩٨

كان يملي كتابه في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام - على يد النواصب بصورة شنيعة وقد جاء هذا في جميع تراجمه، نكتفي بكلام واحد، وهو الصفدي:

« الفخر الكنجي - محمّد بن يوسف بن محمّد بن الفخر الكنجي، نزيل دمشق، عُني بالحديث، وسمع ورحل وحصّل. كان إماماً محدّثاً، لكنّه كان يميل إلى الرفض، جمع كتباً في التشيّع، وداخل التتار، فانتدب له من تأذّى منه، فبقر جنبه بالجامع في سنة ٦٥٨. وله شعر يدل على تشيّعه وهو:

وكان علي أرمد العين يبتغي

دواء فلمـّا لم يحسّ مداويا

شفاه رسول الله منه بتفلةٍ

فبورك مرقيّاً وبورك راقيا

وقال سأعطي الراية اليوم فارساً

كميّاً شجاعاً في الحروب محاميا

يحبُّ الإله والإله يحبُّه

به يفتح الله الحصون كما هيا

فخصَّ بها دون البريّة كلّها

علياً وسمّاه الوصيَّ المؤاخيا ».

(٣٣)

رواية محبّ الدين الطبري

ورواه أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري في كتابيه غير مرة:

ففي ( الرياض النضرة ) في مناقب أمير المؤمنين:

« عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعملها علياً. قال: فمضى على السرية فأصاب جاريةً فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسلّموا عليه ثم انصرفوا

١٩٩

إلى رحالهم، فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر إنّ عليّاً صنع كذا وكذا، فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الثالث، فقال مثل مقالته فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي - ثلاثاً -؟ إنّ علياً منّي وأنا منه، وإنّه وليّ كلّ مؤمن بعدي.

خرّجه الترمذي - وقال: حسن غريب - وأبو حاتم.

وخرّجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا علياً، علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

وفيه:

« عن بريدة قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سريةً، وأمّر عليها رجلاً وأنا فيها، فأصبنا سبياً، فكتب الرجل إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إبعث لنا من يخمّسه. قال: فبعث عليّاً وفي السّبي وصيفة وهي أفضل السّبي. قال: فخمّس وقسّم. قال: فخرج ورأسه يقطر. قلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السّبي، فإنّي قسّمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي، ثم صارت في آل علي.

فكتب الرجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة: ٣ / ١٢٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

قيل : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من كلامه ، وقد جاء : ( لا يُناظر(١) بكلام الله ) وهو أن لا يتكلّم عند الشي‌ء بالقرآن ، كما يقال لمن جاء في وقته :( جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى ) (٢) وما شابهه ؛ لأنّ احترام القرآن ينافي ذلك وقد استعمله في غير ما هو له ، فأشبه استعمال المصحف في التوسّد(٣) .

ويستحب دراسة القرآن والبحث في العلم والمجادلة فيه ودراسته وتعليمه وتعلّمه في الاعتكاف ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة - وبه قال الشافعي(٤) - لما فيه من القربة والطاعة.

وقال أحمد : لا يستحب له إقراء القرآن ولا دراسة العلم ، بل التشاغل بذكر الله والتسبيح والصلاة أفضل ؛ لأنّ الاعتكاف عبادة شُرّع لها المسجد ، فلا يستحب فيها إقراء القرآن وتدريس العلم ، كالصلاة والطواف(٥) .

والفرق : أنّ الصلاة شرّع [ لها ](٦) أذكار مخصوصة وخشوع ، واشتغاله بالعلم يقطعه عنها ، والطواف لا يكره فيه إقراء القرآن ولا تدريس العلم.

ولأنّ العلم أفضل العبادات ، ونفعه متعدٍّ(٧) ، فكان أولى من الصلاة.

مسألة ١٨٤ : وفي تحريم شم الطيب لعلمائنا قولان : أحدهما : التحريم ، وهو الأقوى ؛ لقول الباقرعليه‌السلام :

____________________

(١) في المصدر : لا تناظروا.

(٢) طه : ٤٠.

(٣) القائل هو ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، المغني ٣ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٥) المغني ٣ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦١.

(٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) في « ط » : متعدّد.

٢٦١

« المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان »(١) .

ولأنّ الاعتكاف عبادة تختص مكاناً ، فكان ترك الطيب فيها مشروعاً ، كالحجّ.

والثاني : الكراهة - وبه قال أحمد(٢) - عملاً بأصالة الإِباحة.

والشافعي(٣) نفى الكراهة والتحريم معاً ؛ للأصل.

وليس بجيّد ؛ لأنّ الاعتماد على الرواية.

مسألة ١٨٥ : كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم ، فإذا بطل الشرط بطل المشروط.

وكلّ ما ذكرنا أنّه مُحرَّم على المعتكف نهاراً ، فإنّه يحرم ليلاً ، عدا الأكل والشرب ؛ فإنّهما يحرمان نهاراً لا ليلاً.

قال الشيخرحمه‌الله : السكر يفسد الاعتكاف ، والارتداد لا يفسده ، فإذا عاد بنى(٤) .

والوجه : الإِفساد بالارتداد.

وقال الشيخ أيضاً : لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة(٥) .

ولا بأس به ؛ لأنّها غير مفسدة للصوم ، فلا تفسد الاعتكاف.

وهل يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء؟ قيل : نعم ؛ لأنّه منهي عنهما في‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، وراجع : المغني ٣ : ١٤٩ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، والمجموع ٦ : ٥٢٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٨٣.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ و ٥٣٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

٢٦٢

هذه العبادة(١) .

وقيل : يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما(٢) .

مسألة ١٨٦ : قال بعض علمائنا : يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم(٣) .

وليس المراد بذلك العموم ؛ لأنّه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، فله أن يتزوّج في المسجد ويشهد على العقد ؛ لأنّ النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدّته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروهاً ، كتسميت العاطس وردّ السلام. ويجوز له قصّ الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ١٨٧ : يجوز للمعتكف أن يتزيّن برفيع الثياب‌ - وبه قال الشافعي(٤) - عملاً بالأصل.

ولقوله تعالى( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) (٥) .

وقال أحمد : يستحب ترك التزيّن برفيع الثياب(٦) . وليس بجيّد.

ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهّد متاعه ، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطرّ إليه.

أمّا إذا لم يضطرّ فإنّه لا يجوز ، خلافاً للشافعية(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

(٣) كما في المعتبر : ٣٢٥ نقلاً عن الشيخرحمه‌الله .

(٤) المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٥) الأعراف : ٣٢.

(٦) المغني ٣ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٩ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

٢٦٣

وقال مالك : إذا قعد في المسجد واشتغل بحرفته ، بطل اعتكافه(١) . وهو كما قلناه.

ونُقل عن الشافعي في القديم مثله في الاعتكاف المنذور(٢) . ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف(٣) .

والمشهور عند الشافعية : الجواز مطلقاً ؛ لأنّ ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطل كثيره ، كسائر الأفعال(٤) . وهو ممنوع.

مسألة ١٨٨ : يجوز له الأكل في المسجد‌ ؛ للحاجة إليه ، وللأصل ، ولأنّه مأمور باللبث فيه، والأكل بدون الاعتكاف جائز في المسجد ، فمعه أولى ، لكن ينبغي أن يبسط سفرة وشبهها؛ لأنّه أبلغ في تنظيف المسجد.

وله غسل يده فيه ، لكن ينبغي أن يكون ماء الغسالة في طست وشبهه ؛ حذراً من ابتلال المسجد فيمنع غيره من الصلاة فيه والجلوس.

ولأنّه قد يستقذر ، فينبغي صيانة المسجد عنه.

وله أن يرشّ المسجد بالماء المطلق لا المستعمل إذا استقذرته النفس وإن كان طاهراً ؛ لأنّ النفس قد تَعافُهُ(٥) .

وكذا يجوز الفصد والحجامة في المسجد إذا لم يتلوّث ، والأولى الاحتراز عنه.

ولا يجوز أن يبول في المسجد في آنية - خلافاً للشافعية في بعض أقوالهم(٦) - لما فيه من القبح والاستهانة بالمسجد ، واللائق تعظيم المساجد وتنزيهها ، بخلاف الفصد والحجامة ، ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حالة الفصد والحجامة ، ويمنع منه حالة البول.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، التفريع ١ : ٣١٤.

(٢ - ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ و ٤٨٤.

(٥) عاف الشي‌ء يَعافُهُ : كرهه. لسان العرب ٩ : ٢٦٠.

(٦) حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٣.

٢٦٤

ولأنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا ، وهو ممّا يستخفى(١) به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.

وقال بعض الحنابلة : يُمنع من الفصد والحجامة فيه ؛ لأنّه إراقة نجاسة في المسجد ، فلم يجز ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.

ولو دعت الحاجة الشديدة إليه ، خرج من المسجد وفَعَله ، وإن استغنى عنه ، لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله(٢) .

والوجه : جوازه ؛ لأنّ المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شي‌ء يقع فيه الدم.

قالت عائشة : اعتكفَتْ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وَضَعْنا الطست تحتها وهي تصلّي(٣) .

مسألة ١٨٩ : السكر والردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف ، منعا صحّته‌ ؛ إذ لانيّة لهما. وكذا الإِغماء والجنون.

ولو ارتدّ في أثناء الاعتكاف ، فالوجه عندي بطلان الاعتكاف ؛ خلافاً للشيخ(٤) .

وقال الشافعي في الاُمّ : إنّه لا يبطل اعتكافه ، بل يبني إذا عاد إلى الإِسلام(٥) .

____________________

(١) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : يستخف.

(٢) المغني ٣ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ - ٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٤ / ٢٤٧٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٣.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٤ ، وفي الجميع نقلاً عن الاُم.

٢٦٥

وقال : لو سكر في اعتكافه ثم أفاق ، استأنف(١) . وهذا حكم ببطلان الاعتكاف.

ولأصحابه طريقان :

أحدهما : تقرير القولين.

والفرق : أنّ السكران ممنوع من المسجد ؛ لقوله تعالى( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٢) أي موضع الصلاة ، فإذا شرب المسكر وسكر ، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد ، فينزّل ذلك منزلة خروجه منه ، والمرتدّ غير ممنوع من المسجد ، بل يجوز استدامته(٣) فيه ، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه ، فلم يجعل الارتداد متضمّناً بطلان الاعتكاف.

والثاني : التسوية بين الردّة والسكر ، وفي كيفيتها طريقان :

أحدهما : أنّهما على قولين :

أحدهما : أنّهما لا يبطلان الاعتكاف.

أمّا الردّة : فلما سبق.

وأمّا السكر : فلأنّه ليس فيه إلّا تناول محرّم ، وذلك لا ينافي الاعتكاف.

والثاني : أنّهما يبطلان.

أمّا السكر : فلما سبق.

وأمّا الردّة : فلخروج المرتدّ عن أهلية العبادة.

والأصحّ عندهم : الجزم في الصورتين ، وفي كيفيته طُرق :

أحدها : أنّه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما. وكلام الشافعي في‌

____________________

(١) الاُم ٢ : ١٠٦ ، والمجموع ٦ : ٥١٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٩٤.

(٢) النساء : ٤٣.

(٣) في المصدر : استتابته.

٢٦٦

السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو اُخرج لإِقامة الحدّ عليه.

وثانيها : أنّ السكر يبطله ؛ لامتداد زمانه ، والردّة كذلك إن طال زمانها.

وثالثها : أنّ الردّة تُبطل ؛ لأنّها تفوّت شرط العبادة ، والسكر لا يُبطله ، كالنوم والإِغماء.

ورابعها : أنّهما جميعاً مُبطلان ؛ فإنّ كلّ واحد منهما أشدّ من الخروج من المسجد ، فإذا كان ذلك مُبطلاً للاعتكاف ففيهما أولى.

وقوله(١) في الردّة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعاً ، فإذا عاد إلى الإِسلام بنى على ما مضى ؛ لأنّ الردّة لا تُحبط العبادات السابقة.

وقوله(٢) في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ المرتدّ لا يمكّن من الدخول إلى المسجد ، وأنه مُنافٍ للعبادة ، وكذا السكر.

إذا عرفت هذا ، فالمفهوم من كلام الشافعي أنّ زمان الردّة والسكر لا اعتكاف فيه ؛ فإنّ الكلام في أنه يبني أو يستأنف إنّما ينتظم عند حصول الاختلال في الحال(٤) . والمشهور عند أصحابنا(٥) أنّ زمان الردّة غير محسوب من الاعتكاف ؛ إذ ليس للمرتدّ أهلية العبادة ، وأمّا زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان(٦) .

مسألة ١٩٠ : إذا عرض الجنون أو الإِغماء في أثناء الاعتكاف ، بطل اعتكافه‌ ؛ لفساد الشرط ، وخروجه عن أهلية العبادة ، سواء اُخرجا من‌

____________________

(١ و ٢) أي : قول الشافعي.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٩٤ - ٤٩٧ ، المجموع ٦ : ٥١٨ - ٥١٩.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٥) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : أصحابه. أي : أصحاب الشافعي.

(٦) فتح العزيز ٦ : ٤٩٨ ، المجموع ٦ : ٥١٩.

٢٦٧

المسجد أو لا.

وقال الشافعي : إن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه ؛ لأنّه معذور فيما عرض ، وإن اُخرج نظر ، فإن لم يمكن حفظه في المسجد ، فكذلك ؛ لأنّه لم يحصل الخروج باختياره ، فأشبه ما لو حُمل العاقل واُخرج مُكرَهاً ، وإن أمكن ذلك ، ففيه خلاف مخرَّج ممّا لو أغمي على الصائم(١) .

ولا تُحسب أيّام الجنون من الاعتكاف ؛ لأنّ العبادات البدنية لا تصحّ من المجنون.

وفي زمان الإِغماء للشافعية خلاف(٢) . وعندنا أنّه لا يحسب.

مسألة ١٩١ : الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداءً‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّهما ممنوعان من اللبث في المساجد. قال الله تعالى :( وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ ) (٤) وإذا مُنعا من اللبث مُنعا من الاعتكاف ؛ لأنّه أخصّ منه.

وإذا طرأ الحيض على المعتكفة ، وجب عليها الخروج من المسجد ، فإن لبثت فيه لم يُحسب من الاعتكاف ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ، ومنافي الشرط منافٍ للمشروط.

ولو طرأت الجنابة ، فإن كان ممّا يُبطل الاعتكاف أو الصوم ، بطل الاعتكاف قطعاً ، وإن طرأت بما لا يُبطله ، كالاحتلام والجماع ناسياً ، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل ؛ لئلّا يبطل اعتكافه ، فإن لم يمكنه الغسل ، فهو‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٨ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٤٧٦.

(٤) النساء : ٤٣.

٢٦٨

مضطر إلى الخروج ، وإن أمكنه ، عُذر في الخروج أيضاً ، ولا يكلّف الغسل في المسجد ؛ لأنّ الخروج أولى ، لما فيه من صيانة حرمة المسجد.

واعلم أنّ الجنابة الطارئة إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف ، وبادَرَ إلى الاغتسال ، احتسب زمانها من الاعتكاف ، كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة ، وإن أهمل ، بطل الاعتكاف من حين الإِهمال ، وقبله يُحسب من زمان الاعتكاف.

وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقاً وجهان(١) .

المطلب الرابع : في نذر الاعتكاف‌

مسألة ١٩٢ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها‌ غير واجبة وإنّما يجب بالنذر أو شبهه ، كاليمين والعهد ، فإذا نذر الاعتكاف ، وجب عليه.

ثمّ إمّا أن يُطلق أو يُعيّن ، والتعيين إمّا أن يحصل بوصف الفعل أو بخارج عنه ، كالمكان أو الزمان.

فإن أطلق ، وجب عليهاعتكاف ثلاثة أيام ، إذ لا يصحّ الاعتكاف أقلّ منها عند علمائنا أجمع ، ويتخيّر في أيّ وقت شاء - ممّا يصحّ صومه - أوقعه فيه.

ويجب أن يكون صائماً هذه الأيام الثلاثة ؛ لأنّ الاعتكاف عندنا لا يصحّ إلّا بالصوم ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً. ويتخيّر أيضاً في أحد المساجد الأربعة أيّها شاء اعتكف فيه.

مسألة ١٩٣ : قد بيّنّا أنّ الصوم شرط في الاعتكاف‌ ، فلو نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم ، وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٢٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٠.

٢٦٩

ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم ، كرمضان والنذر المعيّن ، أجزأ.

ومَنْ لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف ، لم يجب الصوم.

ولو نذر أن يعتكف أياماً هو فيها صائم ، لزم الاعتكاف في أيام الصوم ، ووجب عليه الصوم إجماعاً ؛ لأنّ الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن مشروطاً به ، فإذا التزمهم بالشرط ، لزم ، كما لو التزم التتابع فيه ، وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن الآخر إجماعاً.

ولو اعتكف في رمضان ، أجزأه ؛ لأنّه لم يلتزم بهذا النذر صوماً ، وإنّما نذر الاعتكاف على صفة وقد وُجِدَتْ.

ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يعتكف بصوم ، لزمه الاعتكاف والصوم جميعاً بهذا النذر ، ولزمه الجمع بينهما عندنا.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا يجب الجمع ؛ لأنّهما عبادتان مختلفتان ، فأشبه ما إذا نذر أن يصلّي صائماً.

وأصحّهما - وهو قول الشافعي في الاُم - : أنّه يجب ؛ لما تقدم من أنّ الاعتكاف بالصوم أفضل(١) .

ولو شرع في الاعتكاف صائماً ثم أفطر ، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني ، ويكفيه استئناف الصوم على الأول(٢) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٥ - ٤٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٩.

(٢) المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٦.

٢٧٠

ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماً وجامع ليلاً ، ففيه للشافعية هذان الوجهان(١) .

ولو اعتكف عن نذره في رمضان ، أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول ، وعليه الصوم ، وعلى الثاني لا يجوز الاعتكاف أيضاً(٢) .

ولو نذر أن يصوم معتكفاً ، انعقد نذره عندنا ؛ لأنّها عبادة منذورة فلزمته.

وللشافعية طريقان ، أظهرهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بأنّه لا يجب الجمع.

والفرق : أنّ الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف ، فإنّه من مندوباته(٣) .

ولو نذر أن يعتكف مصلّياً أو يصلّي معتكفاً ، لزمه الصلاة والاعتكاف ، ويلزمه الجمع عندنا.

وللشافعية طريقان :

أحدهما : طرد الوجهين في لزوم الجمع.

وأصحّهما عندهم : القطع بأنّه لا يجب.

والفرق : أنّ الصوم والاعتكاف متقاربان ، فإنّ كلّ واحد منهما كفٌّ وإمساك ، والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف(٤) .

ويُخرَّج على هذين الطريقين : ما لو نذر أن يعتكف مُحْرماً ، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة ، فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر ، وإن أوجبنا الجمع ، لزمه ذلك القدر في يوم‌

____________________

(١ و ٢) المجموع وفتح العزيز ٦ : ٤٨٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٦.

(٤) المجموع ٦ : ٤٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٩.

٢٧١

اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة(١) .

وإن كان نذر اعتكاف أيام مصلّياً ، لزمه ذلك القدر كلّ يوم.

وقال بعضهم : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإنّه جعل كونه مصلّياً صفةً لاعتكافه(٢) .

وهذا هو الوجه عندي ؛ لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة ، اكتفي به في جميع المدّة(٣) .

ولو نذر أن يصلّي صلاة يقرأ فيها سورة كذا ، لزم الجمع عندنا.

وللشافعية قولان ، أحدهما : أنّه على الخلاف(٤) .

مسألة ١٩٤ : كما أنّه ليس للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلّا بإذن السيد والزوج‌ ، كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلّا بإذن المولى والزوج ، فإن نذر أحدهما ، لم ينعقد نذره.

وهل يقع باطلاً أو موقوفاً على الإِذن؟ إشكال ، أقربه : الثاني.

فإن أجازا نذرهما وأذنا في الشروع في الاعتكاف وكان الزمان معيّناً أو غير معيّن لكن شرطا التتابع ، لم يجز لهما الرجوع ، وإن لم يشترطا التتابع ، فالأقرب أنّ لهما الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية(٥) .

ولو نذرا بالإِذن ، فإن تعلّق بزمان معيّن ، فلهما الشروع فيه بغير إذن ، وإلّا لم يشرعا فيه إلّا بالإِذن ، وإذا شرعا بالإِذن ، لم يكن لهما المنع من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٢) الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، وكما في المجموع ٦ : ٤٨٧.

(٣) ورد في هامش « ط ، ن » : أي لو لم نعتبر التكرار في جميع أيام الاعتكاف ولياليه ، لاكتفي منه بمرّة واحدة في أول يوم منه.

قلت : وأيضاً كان يكتفي بإدخال ماهية الصلاة في العمر مرّة لو نذر اعتكاف عمره مصلّياً.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

٢٧٢

الإِتمام. وهو مبني على أنّ النذر المطلق إذا شرع فيه ، لزم إتمامه.

وفيه إشكال. وللشافعية خلاف(١) .

مسألة ١٩٥ : لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر‌ ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نَذْرَ الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.

ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ؛ لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النُّسُك به.

وإن عيّن مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضاً عندنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه(٢) - لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا )(٣) فأشبها المسجد الحرام.

والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ؛ لأنّه لا يتعلّق بهما نُسُك ، فأشبها سائر المساجد(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النُّسُك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، المجموع ٦ : ٤٧٨.

(٢) المغني ٣ : ١٦٠ و ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ و ١٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠١٤ / ١٣٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ / ٢٠٣٣ ، سنن النسائي ٢ : ٣٨ - ٣٩.

(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

٢٧٣

ولو عيّن غير هذه المساجد بالنذر ، تعيّن عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات.

وقال أحمد : لا يتعيّن بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد )(١) .

ولو تعيّن غيرها بتعيينه ، لزمه المضيّ إليه ، واحتاج إلى شدّ الرحل لقضاء نذره فيه.

ولأنّ الله تعالى ، لم يعيّن لعبادته مكاناً فلم يتعيّن بتعيين غيره ، وإنّما تعيّنت هذه المساجد الثلاثة ؛ للخبر الوارد فيها.

ولأنّ العبادة فيها أفضل ، فإذا عيّن ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة(٢) . وهو أحد قولي الشافعي(٣) أيضاً.

وله قول آخر : إنّه لا يتعيّن المسجد الأقصى ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام )(٤) (٥) .

وهذا يدلّ على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ؛ لأنّ المسجد الأقصى لو فُضّلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إمّا خروجه من عموم هذا الحديث ، وإمّا كون فضيلته بألف مختصّاً بالمسجد الأقصى.

وليس بلازم ؛ فإنّه إذا فُضّل الفاضل بألف فقد فُضّل المفضول بها أيضاً.

وقد بيّنّا أنّ النذر عندنا يتعيّن به ما يعيّنه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لمـّا أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين‌

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٣).

(٢ و ٣ ) المغني ٣ : ١٦٠ - ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ - ١٣٤.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠١٢ / ١٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٤.

(٥) المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

٢٧٤

مستنداً إليه تعالى.

مسألة ١٩٦ : إذا نذر الاعتكاف في مسجد ، تعيّن ، وليس له العدول إلى مسجد أدون شرفاً.

وهل له العدول إلى مسجد أشرف؟ إشكال ، أقربه : الجواز.

فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، لم يجز له أن يعتكف في غيره ؛ لأنّه أشرفها.

ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنّه أفضل منه ، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى ؛ لأنّ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أفضل منه.

وقال قوم : إنّ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أفضل من المسجد الحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّما دُفن في خير البقاع ، وقد نقله الله تعالى من مكّة إلى المدينة ، فدلّ على أنّها أفضل(١) .

والمشهور : أنّ المسجد الحرام أفضل ، لقولهعليه‌السلام : ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام )(٢) .

وفي خبر آخر أنّه قالعليه‌السلام : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)(٣) فيدخل في عمومه مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين ؛ لأنّهما أفضل منه.

وقد روى العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم الفتح‌

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ١٦١ - ١٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠١٢ / ١٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٤.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٥١ / ١٤٠٦.

٢٧٥

والنبيعليه‌السلام في مجلس قريباً من المقام ، فسلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : يا نبي الله إنّي نذرت لئن فتح الله للنبي والمؤمنين مكّة لاُصلّينّ في بيت المقدس ، وإنّي وجدت رجلاً من أهل الشام ها هنا في قريش مُقبلاً معي ومُدبراً ؛ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ها هنا فصلّ ) فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ها هنا فصلّ ) ثم قال الرابعة مقالته هذه ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اذهب فصلّ فيه ، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ لو صلّيت ها هنا لقضي عنك ذلك كلّ صلاة في بيت المقدس )(١) .

مسألة ١٩٧ : قد بيّنّا أنّ الأقوى أنّ الاعتكاف إنّما يجوز في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة‌ ، فلو نذر أن يعتكف في غير هذه الأربعة لم يجز.

وعلى القول الآخر لعلمائنا بجواز الاعتكاف في غيرها لو نذر أن يعتكف في غيرها ، انعقد نذره ، وتعيّن ما عيّنه ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وعلى القول الآخر بعدم التعيين لو شرع في الاعتكاف في مسجد لم يكن له الخروج منه ، ولا الانتقال إلى مسجد آخر ، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة أو أقرب ، كان له ذلك في أصحّ وجهي الشافعية(٣) .

ولو أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم ، اعتكف في موضع منه ، فإن لم يتمكّن ، خرج ، فإذا بُني المسجد ، رجع وبنى على اعتكافه.

ومَنْ لم يوجب التعيين بالنذر ، له أن يخرج إلى أين شاء من المساجد ليعتكف فيه.

____________________

(١) مسند أحمد ٥ : ٣٧٣.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، المجموع ٦ : ٤٨١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٢.

٢٧٦

مسألة ١٩٨ : لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن ، تعيّن عليه‌ حتى أنّه لا يجوز له التقديم عليه ولا التأخير(١) عنه(٢) ، فإن أخّر ، كان قضاءً ، وهو أصحّ وجهي الشافعية(٣) .

والثاني : لا يتعيّن الزمان بالتعيين ، كما لا يتعيّن في نذر الصلاة والصدقة(٤) .

والحكم في الأصل ممنوع.

والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عيّن الزمان للصوم(٥) .

والحقّ عندنا أنّه يتعيّن أيضاً.

مسألة ١٩٩ : إذا نذر اعتكافاً مطلقاً‌ ، وجب عليه أن يعتكف ثلاثة أيام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يصح في أقلّ من ثلاثة ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّزه لحظةً ، ويبرأ بها من عُهدة النذر عنده ، لكن يستحب أن يعتكف يوماً(٦) .

وإن نذر الاعتكاف مدّةً من الزمان ، فإمّا أن يُطلق تلك المدّة أو يُعيّنها ، فإن أطلق تلك المدّة ، فإمّا أن يشترط فيها التتابع ، كأن يقول : لله عليَّ أن أعتكف ثلاثة أيام متتابعات ؛ أو لا يشترطه.

فإن شرطه ، لزم ؛ لأنه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير ، كما لو شرط التتابع في الصوم.

وإن لم يشترط التتابع ، لم يلزمه إلّا في ثلاثة ثلاثة ، فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيام ، وجب عليه اعتكاف شهر بأن يعتكفه متتابعاً أو متفرّقاً ثلاثة ثلاثة ، ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره ، كما في الصوم ، لأنّه معنى يصح‌

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : التأخّر. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) كلمة « عنه » لم ترد في النسخ الخطية.

(٥-٣) المجموع ٦ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٧.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ - ٤٨١.

٢٧٧

فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر ، كالصيام ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد(١) .

والثاني: أنّه يلزمه التتابع - وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّه معنى يحصل في الليل والنهار ، فإذا أطلقه ، اقتضى التتابع ، كما لو حلف : لا يكلّم زيداً شهراً ، وكمدّة الإِيلاء والعدّة(٢) .

والوجه : الأول ؛ لأصالة براءة الذمة.

إذا عرفت هذا ، فإنّ التتابع وإن لم يلزمه إلّا في كلّ ثلاثة عندنا ، ولا يلزمه مطلقاً عند العامة ، فإنّ الأفضل التتابع ؛ لما فيه من المسابقة إلى فعل ما يوجب المغفرة.

ولو لم يتلفّظ بالتتابع في نذره ، لكن نواه في ضميره ، فإن قلنا : النذر ينعقد بالضمير ، لزمه ، وإلّا فلا.

ولو شرط في نذره التفريق ، لم يلزمه ، وخرج عن العهدة بالتتابع ؛ لأنّ الأولى التتابع ، فلا ينعقد نذر خلافه عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كما لو عيّن غير المسجد الحرام ، يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام.

مسألة ٢٠٠ : لو لم يقيّد بالتتابع ، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة‌.

وهل يجوز التفريق يوماً يوماً ، بأن يعتكف يوماً عن نذره ثم يضمّ إليه يومين مندوباً؟ الأقرب : الجواز ، كما لو نذر أن يعتكف يوماً وسكت عن الزيادة وعدمها ، فإنّه يجب عليه الإِتيان بذلك اليوم ، ويضمّ إليه يومين‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨.

(٢) المجموع ٦ : ٤٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، المغني ٣ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨.

٢٧٨

آخرَيْن ، فحينئذٍ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ، فاعتكف يوماً عن النذر ، وضمّ إليه آخرَيْن لا عَنْه ، بل تبرّع بهما ، ثم اعتكف يوماً آخر عن النذر ، وضمّ إليه آخرَيْن ثم اعتكف ثالثاً عن النذر وضمّ إليه آخرَيْن ، جاز ، سواء تابع التسعة أو فرّقها.

ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريق الساعات على الأيام ؛ لأنّ الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة بمفردها - وهو أصحّ وجهي الشافعية(١) - لأنّ المفهوم من لفظ « اليوم » المتصل.

قال الخليل بن أحمد : إنّ اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس(٢) .

والثاني للشافعية : أنّه يجوز التفريق ؛ تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر(٣) .

ولو دخل المسجد في أثناء النهار ، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت ، فهو على هذين الوجهين(٤) .

ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية أنّه يجزئه ، سواء جوّزوا التفريق أو منعوه ، لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد.

وقال بعضهم : لا يجزئه ؛ تفريعاً على الوجه الأول ؛ لأنّه لم يأت بيوم متواصل الساعات ، والليلة ليست من اليوم ، فلا فرق بين أن يخرج فيها من المسجد أو لا يخرج(٥) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

(٢) حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٤٩٤ ، وكما في فتح العزيز للرافعي ٦ : ٥٠٨ ، وراجع : العين ٨ : ٤٣٣.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥٠٨ - ٥٠٩ ، المجموع ٦ : ٤٩٤.

٢٧٩

ولو قال في أثناء النهار : لله عليَّ أن أعتكف يوماً من هذا الوقت ؛ لم يصحّ عندنا إذا لم يكن صائماً من أوله ، وإن كان فإشكال.

وقالت الشافعية : إنّه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ، ولا يجوز أن يخرج بالليل ؛ ليتحقّق التتابع.

وقال بعضهم : إنّ الناذر التزم يوماً والبعضان يوم(١) ، والليلة المتخلّلة ليست من اليوم ، فلا يمنع التتابع بينهما ، كما أنّه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع(٢) .

ومَنْ جوّز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفى بساعات أقصر الأيام ؛ لأنّه لو اعتكف أقصر الأيام ، أجزأه. وكذا لو فرّق على ساعات أقصر الأيام في سنين(٣) .

ولو اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر ، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كلّ يوم بالجزئية إليه إن كان ثُلْثاً فقد خرج عن ثُلْث ما عليه ؛ نظراً إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل ، لم يكفه.

مسألة ٢٠١ : إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة‌ ، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من الآن ، أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر ، وجب عليه الوفاء به.

فإن أفسد آخره إمّا بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك ، فإمّا أن يقيّد بالتتابع أو لا ، فإنّ قيّد نذره بالتتابع بأن قال : أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعاً ، وجب عليه الاستئناف ؛ لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء ، ويكفّر‌

____________________

(١) أي : بعض هذا اليوم وبعض تاليه يقومان مقام يوم واحد.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٩ ، المجموع ٦ : ٤٩٥.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٠ ، المجموع ٦ : ٤٩٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333