تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228556 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

النبيعليه‌السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه(٣) .

وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين(٤) .

والإِجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه )(٦) .

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

مسألة ١٥ : ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ - ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨.

(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤١

أحد القولين(١) - لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء(٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً.

فروع :

أ - لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها(٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

(٣) المغني ٣ : ٦١ - ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

٤٢

ولا قضاء عليها عندنا.

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي(١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة(٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة(٣) .

ب - لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس(٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً‌ ، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية(٥) - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل.

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٣

ولأنّهعليه‌السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة(١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به(٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ - لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة(٤) .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة(٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء(٦) أيضاً.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية(٧) .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

(٦) السرائر : ٨٦.

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

٤٤

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور(١) - لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المفطر بالكفّارة(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة »(٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في(٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع(٦) »(٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة(٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال(٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان(١٠) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء(٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة(٣) . وهو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه(٤) .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني(٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

٤٦

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٣) .

ونمنع حكم الأصل.

و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٤) - لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة(٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره(٦) .

ونمنع وجوب القضاء.

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢.

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

٤٧

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك(١) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق »(٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة(٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه.

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير(٥) ،

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ - ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

٤٨

ولأبي حنيفة والشافعي(١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل.

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب »(٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً»(٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة. وهو ظاهر كلام السيد المرتضى(٥) ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس(٦) .

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي.

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢.

٤٩

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح(١) ، لقوله تعالى :( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبيعليه‌السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه(٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة.

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه »(٤) وهو يتناول صورة النزاع.

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي.

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

٥٠

واختار السيد المرتضى -رحمه‌الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه(١) ، وبه قال مالك وأحمد(٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً(٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث(٤) على المنع ، وأصالة البراءة(٥) على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : إنّه سائغ مطلقاً. وبه قال الجمهور(٦) ، إلّا مَن تقدّم.

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى(٨) ، وابن أبي عقيل ، والجمهور(٩) كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

____________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ - ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨.

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢.

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢.

٥١

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق »(٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة.

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء(٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً(٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً(٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم(٦) .

والكلّ باطل ؛ لقولهعليه‌السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٢

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا‌(١) ، وبه قال مالك(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً »(٤) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي(٥) - لقولهعليه‌السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٧) .

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٣

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة(١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبيعليه‌السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنة ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً »(٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى -رحمه‌الله - قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني: أنّها على التخيير(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ - وهو قول عامة أهل العلم(٥) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبيعليه‌السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٤.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠.

٥٤

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين »(١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل(٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع(٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً(٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه.

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي(٥) - لما رواه العامة في حديث المـُجامع ، أنّه اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل.

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير.

٥٥

وقال الشيخرحمه‌الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام(١) .

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع(٢) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر )(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و(٤) نصف صاع من غيره(٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ(٦) .

وليس محلّ النزاع.

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ؛ لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.

(٤) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٦

ولأنّه بعد الرقبة(١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق - وللشافعي قولان(٢) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء(٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها(٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك )(٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل )(٦) .

____________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة.

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦.

(٤) في « ف » : قبله.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ - ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢.

٥٧

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته - وهو قياس قول أبي حنيفة(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقُّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّهعليه‌السلام ، دفع ( التمر )(٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه(٤) . وللشافعي قولان(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

فروع :

أ - حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيدرحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ. والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٨

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع(١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ -رحمه‌الله - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه(٢) .

د - أطلق الشيخ -رحمه‌الله - صوم ثمانية عشر يوماً(٣) .

والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيّداها بالتتابع(٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين »(٥) يدلّ على قول الشيخرحمه‌الله تعالى.

ه- لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع )(٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

____________________

(١) المقنعة : ٥٥.

(٢ و ٣ ) النهاية : ١٥٤.

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣.

٥٩

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليهعليه‌السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟

فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »(٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.

ولأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قَدْ(١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا(٢) فِيهِ(٣) ، كُلُّهُمْ(٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ(٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ(٦) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّهُ(٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا(٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ - عَزَّوَجَلَّ - إِلَّا خَرَجَ(٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ(١٠) ».(١١)

١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

____________________

(١). في « بح » : - « قد ».

(٢). في الوافي : « واختلفوا ».

(٣). في الاستبصار : - « فيه ».

(٤). في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥). في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « إنّه ».

(٨). في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩). في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠). في « بخ » : « الحقّ ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣). هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤). في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥). في « ن » : « الحبل ».

١٢١

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٥) ، وَسُئِلَ(٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ(٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ(١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا(١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١٣) ،...........................

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢). في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣). في « بن » : « الآخر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : - « يقول ».

(٦). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧). استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).(٨). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩). في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠). في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١). في الوسائل : - « فوقع عليها ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه فيالتهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول =

١٢٢

والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ(٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ».(٦)

____________________

= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١). العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢). قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال فيالوافي : « وفيه تأمّل ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤). في الاستبصار : - « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

١٢٣

١٣٦ - بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ(١) وَابْنِ بُكَيْرٍ(٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١). محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير - وهو عبد الله - كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهر البدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واُخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعةالكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر فيالكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سندالتهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد فيالكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.

١٢٤

الْحُرِّ مِنْهُمَا(١) ».(٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

____________________

= وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ اُدرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.(٢). في الاستبصار : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلّامع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».

١٢٥

فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ(١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ».(٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٣) التَّيْمِيِّ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ(٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ».(٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

(١). في « م ، جد » : « فقال ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤). في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.(٥). في « بف » : « حرّة ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨). ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً. =

١٢٦

الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ(٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ(٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ(٥) ».(٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ(٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ(٨) ».

____________________

= وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج في غير موضعه.

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢). في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥). فيالوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « الحرّ ».

(٨). في الاستبصار : « حرّ ».

١٢٧

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.(١)

١٣٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ(٢) عَبْدٍ لَهَا(٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً(٤) مُدْرِكاً(٥) بَعْدَ ذلِكَ ».(٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ(٩) نِكَاحَهُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧، ص ٣٣٦، ح ١٣٧٦؛والاستبصار ،ج ٣،ص ٢٠٣،ح ٧٣٣،معلّقاً عن الكليني،بالسند الأوّل.الفقيه ،ج ٣،ص ٤٥٧،ح ٤٥٨٠،مرسلاً،مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١،ح ٢٣٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.(٢). في الوسائل والفقيه:«من نفسها»بدل«نفسها من ».

(٣). في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤). في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥). فيالوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : - « ذلك ».

١٢٨

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ(١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٣٨ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ(٤) ، فَدَخَلَ عَلى(٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ(٦) ، فَقَالَ(٧) : أَيُّهَا(٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ».(٩)

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي(١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « بن » : « قال ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ، ح ١٠٠٨٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣). في « بخ » : « للنساء ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قولهعليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الاُمور الاختياريّة حتّى ‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦). فيالوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتسالهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجنابة ».

(٧). في الوافي : « وقال ».

(٨). في « بف » : « يا أيّها ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « أيّها الناس »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠). في « بف » والوافي : - « الذي ».

١٢٩

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

____________________

(١). في « ن » : « فليرجع ».

(٢). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت»والوافي : « بصره ».

(٣). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤). الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥). في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦). قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٠

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ».(٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(١١) مَعَهُ(١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ(١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

____________________

(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣). الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « السهلة ».

(٥). « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦). في الوافي : « وأمسّ ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩). ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بف » : - « معه ».

(١٣). في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».

١٣١

أَيَأْتِي(١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ(٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ(٣) ».

قَالَ(٤) : قُلْتُ : طَلَبَ(٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً(٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ(٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ(٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ - رَحِمَهُ اللهُ - سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ(٩) ، فَكَذلِكَ(١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ(١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ(١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة».

(٣). في التهذيب ، ج ١ : « ما اُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤). في الوافي والوسائل : - « قال ».

(٥). في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦). الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧). في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨). في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُزرت ، لعلّه كان اُوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اُجرت ، ومقتضى القاعدة : اُوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو اُفرد لقيل : موزورات ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠). في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجرت ».

(١٢). في « بف » : - « أنّه ».

١٣٢

الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ(٣) ؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ(٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ(٥) : مَا أَتْرُكُ(٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا(٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي(٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي(٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ(١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ(١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ(١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ(١٣) وَرَقُ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجر ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم.وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما اُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣). فيالوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). فيالوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦). في الوسائل : « لا أترك ».

(٧). في حاشية « جت » : « ما ».

(٨). في الوسائل : - « عنّي ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠). في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١). « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢). « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣). في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

١٣٣

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ».(١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».(٢)

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ».(٤)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « أبي سيّار ».

(٤). الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أحبّ ».الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.

١٣٤

١٤٠ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ(١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ(٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ(٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا(٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ(٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ(٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ(٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ(٨) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ».(٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ(١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ(١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ».(١٢)

____________________

(١). « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).(٢). في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣). « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤). في « ن ، بف » : - « كذا ».

(٥). الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).(٦). في«ن،بح،بخ،جت»والوافي:«فكان».

(٧). في « م ، جد » : - « ذلك ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠). في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١). فيالوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفيالمرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛الوسائل ، =

١٣٥

١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

____________________

= ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١). في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « النجاشي ».

(٢). في التهذيب : « رجل ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.(٥). في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.(٨). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « محمّد بن ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب كما أثبتناه. =

١٣٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى(١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذلِكَ(٥) ؟ ».(٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى(٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ(٩) ».(١٠)

____________________

= و المذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣). فيالمرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.(٥). في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧). في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩). فيالمرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث =

١٣٧

١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ(١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ(٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ(٣) ».(٤)

١٤١ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

____________________

= الطويل ٤٨٩٩ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١). في « جت » : - « لِمَ ».

(٢). في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣). في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفيالوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ، ح ٤٠٥١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٨

عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ(١) فِيهِ الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ(٢) فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي(٣) الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٤) فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٥) فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ(٦) بَاتَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ(٧) يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا(٨) مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :( وَإِنْ (٩) يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (١٠) * فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (١١) ».

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينكسف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي المطبوع : « ينخسف ». وقد ورد في اللغة إسناد الخسوف والكسوف إلى الشمس والقمر كليهما ، نعم قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الكلام. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ و ٢٩٨ ( خسف ) ، ( كسف ).

(٣). في « ن ، بح ، بف » : - « في ».

(٤). في « جد » : - « يكون ».

(٥). في « ن ، بن » : « تكون ».

(٦). في الوافي : « وقد ».

(٧). في الوسائل والمحاسن : - « كان ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والاختصاص. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « هذا ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١٠). فيالوافي : « الكِسف - بالكسر - : القطعة من الشي‌ء ، والمركوم : المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم :( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ) [ الشعراء (٢٦) : ١٨٧ ] ».

(١١). الطور (٥٢) : ٤٤ و ٤٥.

١٣٩

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ ، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ».(١)

١٠١٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ(٣) الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ(٤) الْوَلَدِ ».(٥)

١٠١٣٧ / ٣. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ(٧) ،

____________________

(١). المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٦ ؛والاختصاص ، ص ٢١٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٧ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، إلى قوله : « والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٢٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٥٢٠٦.

(٢). في الوافي : + « موسى ».

(٣). المـُحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ من المـَحْق ، وهو النقص وذهاب البركة ، أو هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محق ).

(٤). في التهذيب : « بسقط ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٦ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفرعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٢٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٥٢٠٨.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في « بخ » : « الشهر ».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333