تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228546 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

النبيعليه‌السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه(٣) .

وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين(٤) .

والإِجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه )(٦) .

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

مسألة ١٥ : ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ - ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨.

(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤١

أحد القولين(١) - لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء(٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً.

فروع :

أ - لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها(٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

(٣) المغني ٣ : ٦١ - ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

٤٢

ولا قضاء عليها عندنا.

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي(١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة(٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة(٣) .

ب - لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس(٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً‌ ، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية(٥) - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل.

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٣

ولأنّهعليه‌السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة(١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به(٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ - لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة(٤) .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة(٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء(٦) أيضاً.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية(٧) .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

(٦) السرائر : ٨٦.

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

٤٤

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور(١) - لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المفطر بالكفّارة(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة »(٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في(٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع(٦) »(٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة(٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال(٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان(١٠) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء(٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة(٣) . وهو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه(٤) .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني(٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

٤٦

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٣) .

ونمنع حكم الأصل.

و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٤) - لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة(٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره(٦) .

ونمنع وجوب القضاء.

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢.

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

٤٧

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك(١) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق »(٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة(٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه.

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير(٥) ،

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ - ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

٤٨

ولأبي حنيفة والشافعي(١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل.

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب »(٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً»(٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة. وهو ظاهر كلام السيد المرتضى(٥) ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس(٦) .

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي.

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢.

٤٩

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح(١) ، لقوله تعالى :( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبيعليه‌السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه(٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة.

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه »(٤) وهو يتناول صورة النزاع.

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي.

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

٥٠

واختار السيد المرتضى -رحمه‌الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه(١) ، وبه قال مالك وأحمد(٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً(٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث(٤) على المنع ، وأصالة البراءة(٥) على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : إنّه سائغ مطلقاً. وبه قال الجمهور(٦) ، إلّا مَن تقدّم.

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى(٨) ، وابن أبي عقيل ، والجمهور(٩) كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

____________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ - ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨.

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢.

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢.

٥١

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق »(٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة.

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء(٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً(٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً(٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم(٦) .

والكلّ باطل ؛ لقولهعليه‌السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٢

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا‌(١) ، وبه قال مالك(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً »(٤) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي(٥) - لقولهعليه‌السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٧) .

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٣

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة(١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبيعليه‌السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنة ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً »(٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى -رحمه‌الله - قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني: أنّها على التخيير(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ - وهو قول عامة أهل العلم(٥) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبيعليه‌السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٤.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠.

٥٤

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين »(١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل(٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع(٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً(٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه.

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي(٥) - لما رواه العامة في حديث المـُجامع ، أنّه اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل.

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير.

٥٥

وقال الشيخرحمه‌الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام(١) .

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع(٢) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر )(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و(٤) نصف صاع من غيره(٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ(٦) .

وليس محلّ النزاع.

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ؛ لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.

(٤) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٦

ولأنّه بعد الرقبة(١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق - وللشافعي قولان(٢) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء(٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها(٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك )(٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل )(٦) .

____________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة.

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦.

(٤) في « ف » : قبله.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ - ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢.

٥٧

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته - وهو قياس قول أبي حنيفة(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقُّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّهعليه‌السلام ، دفع ( التمر )(٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه(٤) . وللشافعي قولان(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

فروع :

أ - حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيدرحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ. والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٨

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع(١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ -رحمه‌الله - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه(٢) .

د - أطلق الشيخ -رحمه‌الله - صوم ثمانية عشر يوماً(٣) .

والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيّداها بالتتابع(٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين »(٥) يدلّ على قول الشيخرحمه‌الله تعالى.

ه- لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع )(٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

____________________

(١) المقنعة : ٥٥.

(٢ و ٣ ) النهاية : ١٥٤.

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣.

٥٩

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليهعليه‌السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟

فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »(٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.

ولأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

*(٣٧)*

رواية بشر بن الوليد الكندي

روى حديث الثقلين عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الهمداني، ورواه عنه محمد بن الموصلي. أخرج حديثه الخطيب الخوارزمي(١) .

ورواه عنه الحافظ البغوي ورواه عن البغوي أبو طاهر المخلص الذهبي أخرجه الحموئي في فرائد السمطين باسناده عن أبي طاهر عن البغوي عنه بالاسناد واللفظ في الباب ٥٤ من السمط الثاني.

ترجم له:

١ - ابن سعد وقال: « روى عن أبى يوسف القاضي كتبه واملاءه، وروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك بن أنس وصالح المري وغيرهم وروى عن محمد ابن طلحة وولى القضاء ببغداد في الجانبين جميعاً »(٢) .

٢ - الخطيب البغدادي ترجمة مطوّلة وأثنى عليه بقوله: « وكان جميل المذهب حسن الطريقة وكان بشر علماً من أعلام المسلمين وكان عالماً ديّناً خشناً في باب الحكم واسع الفقه وهو صاحب أبي يوسف ومن المقدمين عنده، وحمل الناس عنه من الفقه والمسائل ما لا يمكن جمعه

ثم حكى توثيقه عن أبي داود والدارقطني، وأرّخ وفاته سنة ٢٣٨(٣) .

*(٣٨)*

رواية جعفر بن حميد

روى حديث الثقلين عن عبد الله بن بكير الغنوي، ورواه عنه الحافظ

__________________

(١). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

(٢). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٥٥.

(٣). تاريخ بغداد ٧ / ٨٠ - ٨٤.

١٤١

أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المعروف بمطين. أخرج حديثه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير(١) عن مطين عنه، تقدم في حكيم بن جبير باسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - ابن حجر ورمز له م أي هو من رجال مسلم وقال: « جعفر بن حميد القرشي وقيل العبسي أبو محمد الكوفي وعنه مسلم حديثاً واحداً في التوبة وبقي بن مخلد وأبو يعلى والحسن وأبو زرعة والصغاني والحضرمي [ مطين ] وموسى بن اسحاق وجماعة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منجويه مات بعد الثلاثين ومائتين وبلغ تسعين سنة وقال مطين: مات يوم الجمعة لاحدى عشرة بقيت من جمادى الاخرة سنة ٢٤٠ ثقة لا يخضب »(٢) .

٢ - الذهبي وقال: « وعنه وأبو يعلى والحسن بن سفيان، ثقة توفى سنة ٢٤٠ »(٣) .

٣ - الخزرجي وقال: « وثقه البستي [ ابن حبان ] قال مطين توفى سنة ٢٤٠ »(٤) .

*(٣٩)*

رواية ابن بنت السدى

رواه عن تليد بن سليمان المحاربي، وأخرجه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل علي لابيه أحمد، وهو من زياداته، تقدم باسناده ومتنه في

__________________

(١). المعجم الكبير ج ٣ الرقم ٢٦٨١.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٨٧.

(٣). الكاشف ١ / ١٨٤.

(٤). الخلاصة ١ / ١٦٦.

١٤٢

أبي الجحاف.

ترجم له:

ابن حجر وقال: « اسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد ويقال أبو اسحاق الكوفي نسيب السدى روى عن مالك وعنه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والساجي وأبو يعلى

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق، وقال مطين كان صدوقاً وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ قال البخاري وغيره: مات ٢٤٥. قلت: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري من ثقات ابن حبان قوله يخطئ. وقال الاجري عن أبي داود: صدوق في الحديث وكان يتشيّع، وجزم البخاري ومسلم في الكنى وابن سعد والنسائي وغيرهم بأنه ابن بنت السدى »(١) .

*(٤٠)*

رواية سفيان بن وكيع بن الجراح

رواه عن محمد بن فضيل، أخرج حديثه الحافظ أبو يعلى في مسنده(٢) قال: « حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٣٣٥.

(٢). في الورقة ٦٨ / أ من نسخة قيمة مكتوبة على نسخة كانت في دار الحديث النورية بدمشق وكان عليها خطوط الحفاظ وأئمة الحديث كزاهر بن طاهر الشحامي وأبى سعد الجنزرودى وأبى العلاء الهمداني وأبى الفضل بن ناصر وغيرهم. وعلى هذه النسخة سماعات كثيرة تاريخ بعضها سنة ٦١١ وبعضها سنة ٧٧٣ وهذه النسخة رأيتها في المكتبة السليمانية باسلامبول مكتبة شهيد على پاشا رقم ٥٦٤. وهو في المطبوعة ٢ / ٣٧٦.

١٤٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

يا أيها الناس! انّي كنت قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لم تضلوا بعدي: الثقلين، أحدهما أكبر من الاخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

ابن حجر وعدد شيوخه ثم قال: « وعنه الترمذي وابن ماجة قال ابن حبان: كان شيخاً فاضلا صدوقاً الا انه ابتلى بوراقه فحكى فصته ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقول: ثنا بعض من أمسكنا عن ذكره وما كان يحدث عنه الا بالحرف بعد الحرف. وهو من الضرب الذين لان يخروا من السماء أحب اليهم من أن يكذبوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

*(٤١)*

رواية اخي كرخويه الواسطي

رواه عن يزيد بن هارون، و رواه عنه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي، فقد أخرج عنه حديث الثقلين في الجزء الثالث من اماليه الورقة ٣٨ ب. تقدم بإسناده ومتنه في يزيد بن هارون وزكريا بن أبي زائدة.

ترجم له:

الخطيب و أرّخ وفاته سنة ٢٤٦ فقال: « محمد بن يزيد أبو بكر الواسطي ويعرف بأخى كرخويه، نزل بغداد وحدث بها عن أبي خالد الأحمر ويحيى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون ووهب بن جرير وأبي عامر

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٢.

١٤٤

العقدي، روى عنه محمد بن الليث الجوهري ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي وغيرهم. وكان ثقة »(١) .

*(٤٢)*

رواية يوسف بن موسى القطان

روى حديث الثقلين عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي، و رواه عنه امام الائمة محمد بن إسحاق بن خزيمة(٢) المتوفى ٣١١ في صحيحه(٣) قال:

« حدثنا يوسف بن موسى نا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي - وهو يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب - عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن أرقم فجلسنا اليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه، لقد أصبت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد حديثاً سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما شهدت معه. قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا وما لم احدثكموه فلا تكلفوني. قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال:

أما بعد يا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه واني تارك فيكم الثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٣٧٤.

(٢). المتقدم في ص ١٤١ ج ١.

(٣). رأيت قطعة قديمة منه من القرن السادس في مكتبة السلطان أحمد الثالث في طوب قبوسراى باسلامبول رقم ٣٤٨ وأورد هذا الحديث في الورقة ٢٤٠ في أبواب الصدقات.

١٤٥

بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات(١) ».

ترجم له:

١ - الخطيب وذكر روايته عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل في آخرين وقال: « روى عنه البخاري وابراهيم الحربي والنسائي والبغوي وجماعة، وقال: وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة واحتج به البخاري في صحيحه مات سنة ٢٥٣(٢) ».

٢ - الحافظ ابن حجر وجعل عليه رموز البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة فهو من رجالهم وأورد كلام الخطيب قال: وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: قلت: وروى [ عنه ] أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وقال مسلمة كان ثقة(٣) .

*(٤٣)*

رواية احمد بن منصور الرمادي

رواه عنه الحافظ أبوبكر البزار في مسنده(٤) قال:

« حدثنا أحمد بن منصور ثنا داود بن عمر ثنا صالح بن موسى بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح.

__________________

(١). قال الحافظ أبوحاتم ابن حبان البستي المتوفى سنة ٣٥٤ تلميذ الحافظ ابن خزيمة في كتاب المجروحين في المقدمات ١ / ٩٣ طبعة دار الوعى بحلب: وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة ؛ حتى كأن السنن كلها نصب عينيه الا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه فقط .

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٣٠٤.

(٣). تهذيب التهذيب ١١ / ٤٢٥.

(٤). نسخة من المجلد الاول رأيتها في مكتبة مراد ملا باسلامبول رقم ٥٧٨.

١٤٦

عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما ابداً: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في زوائد مسند البزار نسخة المكتبة الآصفية في حيدرآباد الهند رقم ٧٢٩٥، الورقة ٢٧٧ / أ.

ترجم له:

١ - ابن حجر وقال: « قال ابن ابي حاتم كتبت عنه مع أبي وكان أبي يوثقه وقال الدارقطني: ثقة وكان عباس الدوري يجلّه وقال ربما سمعت يحيى ابن معين يقول قال أبوبكر الرمادي، وقرنه ابراهيم الاصبهاني بأبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ وقيل لابي داود لم لم تحدث عن الرمادي؟! قال: رأيته يصحب الواقفة(١) فلم أحدث عنه! »(٢) .

٢ - الخطيب وعدد شيوخه الى أن قال: « وغيرهم من أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر، وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصنف المسند حدثني عبيد الله بن ابى الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال: احمد بن منصور الرمادي ثقة »(٣) .

*(٤٤)*

رواية احمد بن يونس الضبي

روى حديث الثقلين عن عمار بن نصر، و رواه عنه عبد الله بن جعفر شيخ الحافظ ابي نعيم، اخرج حديثه ابو نعيم(٤) كما مر باسناده ولفظه في عمار

__________________

(١). أى الذين وقفوا عن القول بأن القرآن مخلوق أو قديم!!.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٨٣.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ١٥١.

(٤). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

١٤٧

بن نصر.

ترجم له:

١ - الحافظ ابو نعيم وساق نسبه وقال: « ضبى كوفى قدم اصبهان توفى سنة ثمان وستين ومائتين كتب اهل بغداد بعدالته وأمانته »(١) .

٢ - الخطيب فقال: « احمد بن يونس بن المسيب ابو العباس الضبي كوفي الأصل بغدادي المنشأ. نزل اصبهان وحدث بها

روى عنه ابو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري ومحمد بن عبد الله الصفار وعبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس الاصبهانيان وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وقال ابن أبي حاتم: هو بغدادي نزل اصبهان وكان محله عندنا الصدق

اخبرنا عبد الكريم بن محمد بن احمد المحاملي أخبرنا على بن عمر الحافظ(٢) قال: احمد بن يونس بن المسيب الضبي ابو العباس. كوفي سكن أصبهان كثير الحديث. من الثقات »(٣) .

*(٤٥)*

رواية ابراهيم بن مرزوق

روى حديث الثقلين عن ابي عامر العقدي، ورواه عنه ابو بشر الدولابي في كتاب الذرية الطاهرة وابو جعفر الطحاوي ( في مشكل الآثار ٢ / ٣٠٧ )، تقدم بإسناده ولفظه في ترجمة كثير بن زيد المتوفي ١٥٨ فراجع.

__________________

(١). أخبار اصبهان ١ / ٨١.

(٢). هو الدارقطني.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٣.

١٤٨

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجر قال: « ابراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ابو إسحاق البصري نزيل مصر، روى عن أبي عامر العقدي وأبي داود الطيالسي ووهب بن جرير وروح بن عبادة وغيرهم، وعنه النسائي قال الدارقطني: ثقة الا انه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. قال ابن يونس مات لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ٢٧٠ قلت: وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء: توفي بمصر وكان ثقة ثبتا وكان قد عمى قبل موته. وقال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو ثقة صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الصدفي قال لي سعيد ابن عثمان: ابراهيم بن مرزوق ثقة روى عنه ابن عبد للحكم وشهر اسمه »(١) .

*(٤٦)*

رواية الحسين بن على بن جعفر

روى حديث الثقلين عن علي بن ثابت ورواه عنه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده(٢) قال:

« حدثنا الحسين بن علي بن جعفر ثنا على بن ثابت ثنا سفيان بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث.

عن علي قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني مقبوض وانّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله واهل بيتي، وانكم لن تضلوا بعدهما ».

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٣.

(٢). مسند البزار نسخة من المجلد الاول رأيتها وعلقت منها في مكتبة مراد ملا في اسلامبول رقم ٥٧٨ نسخة القرن السابع وهذا الحديث في الورقة ٧٥ ب منه واورده الحافظ ابن حجر في زوائد مسند البزار في الورقة ٢٧٧ / أ من نسخة المكتبة الاصفية بحيدرآباد رقم ٧٢٩٥.

١٤٩

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجروذكره فيمن روى عنه ابو داود والنسائي والبزار وقال قال النسائي: صالح (١) .

٢ - الذهبي :« وعنه احمد بن عمر والبزار وجماعة » (٢) .

*(٤٧)*

رواية ابى احمد الفراء

رواه عن جعفر بن عون المخزومي، ورواه عنه ابو الفضل الحسن بن يعقوب المعدل. تقدم لفظه في جعفر بن عون.

اخرجه البيهقي من طريق الحاكم النيسابوري عن الحسن بن يعقوب عنه(٣) .

ورواه عنه ايضاً ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الاخرم الشيباني. أخرجه الحافظ البيهقي باب آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال:

اخبرنا ابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى أنبا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب انبا جعفر بن عون ثنا ابو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن يزيد بن حيان قال: سمعت زيد بن ارقم

اورده بلفظ مسلم ثم قال: اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابي حيان(٤) .

واخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن احمد بن علي، ابن العراقي عن احمد بن علي أبي بكر ابن خلف الشيرازي عن الحاكم النيسابوري بالاسناد واللفظ.

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٣٤٤.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٥٤٤.

(٣). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

(٤). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٥٠

ترجم له:

ابن حجر فقال: « محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي ابو احمد الفراء الحافظ النيسابوري روى عن ابيه وابن عمه.

روى عنه النسائي وابن خزيمة وابو عوانة ومحمد بن يعقوب بن الاخرم وغيرهم. اثنى عليه مسلم بن الحجاج وروى البخاري في صحيحه حديثاً عن ابى احمد عن ابي غسان فقيل هو هذا وقيل غيره، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم كان من اعقل مشايخنا روى عنه البخاري ومسلم وابراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة فمن بعدهم من المشايخ. قرأت بخط ابى عمرو المستملي سمعت علي بن الحسن الدرابجردي يقول: ابو احمد عندي ثقة، مأمون، قال وسمعت الحسن بن يعقوب المعدل يقول مات سنة ٢٧٢ »(١) .

*(٤٨)*

رواية يعقوب بن سفيان الفسوي

روى حديث الثقلين بثمان طرق عن اربعة من الصحابة وهم: زيد ابن ارقم وابو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبو ذر الغفاري.

اما حديث زيد بن ارقم فقد رواه عنه بأربعة اسانيد فقال:

١ - حدثنا ابوبكر ابن ابي شيبة وعلي بن المنذر قالا حدثنا ابن فضيل عن ابي حيان(٢) .

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم فقال زيد: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله واثنى عليه ووعظ، ثم قال: اما بعد يا ايها الناس! اني انتظر ان يأتينى رسول ربى فأجيب، وانّي

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٩ / ٣١٩.

(٢). يحيى بن سعيد بن حيان التيمي.

١٥١

تارك فيكم الثقلين احدهما كتاب الله عز وجل فيه النور والهدى، فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل، فحث عليه.

ثم قال: واهل بيتي، اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي، ثلاث مرات.

٢ - حدثنا يحيى(١) قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابى الضحى عن زيد بن أرقم قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٣ - حدثني احمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال ثنا ابى عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن ابى الطفيل عن زيد بن أرقم عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الأرض، وعترتي اهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٤ - حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا(٢) اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو يريد الدخول على المختار فقلت له بلغني عنك حديث. قال: ما هو؟ قلت: أسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي؟ قال: نعم.

واما حديث ابى سعيد الخدري فرواه عنه بسندين قال:

٥ - حدثنا عبيد الله قال أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الأرض، طرف في يد الله عز وجل وطرف في أيديكم فاستمسكوا به، ألا

__________________

(١). يحيى بن يحيى بن بكير التميمي.

(٢). وأخرجه أحمد في فضائل على رقم ٩٠ وفي المسند ٤ / ٣٧١ عن اسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ.

١٥٢

وعترتي.

قال فضيل: سألت عطية عن عترته؟ قال اهل بيته.

٦ - حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابواسرائيل عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث زيد بن ثابت، قال:

حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شريك عن الركين عن قاسم بن حسان عن زيد ابن ثابت قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث ابى ذر الغفاري، فقال:

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن ابى إسحاق عن رجل حدثه عن حنش قال: رأيت اباذر آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا ايها الناس! انا أبو ذر فمن عرفني الا وانا أبو ذر الغفاري لا أحدثكم الا ما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول سمعته وهو يقول:

ايها الناس! انّي قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وأحدهما افضل من الآخر كتاب الله عز وجل، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وان مثلهما كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق »(١) .

ترجم له:

١ - تلميذه ابن أبى حاتم فقال: « يعقوب بن سفيان بن جوان

__________________

(١). المعرفة والتاريخ ١ / ٥٣٦ - ٥٣٨.

١٥٣

الفارسي مات سنة ٢٧٧ ثم عدد شيوخه »(١) .

٢ - ابن حجر : « يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي الحافظ روى عن وخلق كثير جداً. روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايني وابن أبي داود وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة، وقال النسائي لا بأس به وقال الحاكم: امام أهل الحديث بفارس وقال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا، وكان يحيى [ بن معين ] في التاريخ ينتخب منه وكان نبيلا جليل القدر. وقال أبو الشيخ حكى عن أبي محمد بن أبي حاتم قال قال لي أبي ما فاتك من المشايخ فاجعل بينك وبينهم يعقوب بن سفيان فإنك لا تجد مثله، وقال أبو عبد الرحمن النهاوندي: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات »(٢) .

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ١ / ٥٨٢ ) و ( العبر ٢ / ٥٨ ) ووصفه: بالإمام يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ أحد أركان الحديث.

٤ - السمعاني في ( الانساب الورقة ٤٢٨ ب ).

٥ - ابن الاثير في ( اللباب ٢ / ٤٣٢ ).

٦ - ياقوت في ( معجم البلدان ٢ / ٨٩٢ ) طبعة لايبزيك.

٧ - ابن الاثير في ( الكامل ٧ / ٤٤٠ ).

٨ - ابن كثير في ( البداية والنهاية ١١ / ٦٠ ).

٩ - ابن العماد في ( الشذرات ٢ / ١٧١ ).

__________________

(١). الجرح والتعديل ٩ / ٢٠٨.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٥.

١٥٤

*(٤٩)*

رواية القاضي أبى اسحاق الزهري

روى حديث الثقلين عن جعفر بن عون ويعلى بن عبيد، ورواه عنه أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه.

أخرجه الحافظ البيهقي(١) وقد تقدم حرفياً في يعلي بن عبيد وجعفر بن عون.

ترجم له:

الخطيب: « ابراهيم بن اسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق الزهري القاضي الكوفي، سمع جعفر بن عون العمري وإسحاق بن منصور السلولي ويعلى بن عبيد الطنافسي وكان ثقة خيراً فاضلا ديناً صالحاً ومات ابراهيم ابن أبي العنبس قاضي الكوفة سنة سبع وسبعين يعني ومائتين »(٢) .

*(٥٠)*

رواية محمد بن الفضل السقطي

من شيوخ الحافظ الطبراني، روى عنه في الكبير(٣) حديث الثقلين وهو رواه عن سعيد بن سليمان عن زيد بن الحسن الانماطي، كما تقدم في زيد ابن الحسن بإسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - الخطيب : « محمد بن الفضل بن جابر أبو جعفر السقطي، سمع

__________________

(١). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٢٥.

(٣). المعجم الكبير ج ٣ رقم ٢٦٨٠.

١٥٥

سعيد ابن سليمان الواسطي وعبد الاعلى بن حماد النرسي وفضيل بن عبد الوهاب وابراهيم بن محمد بن عرعرة وحامد بن يحيى البلخي.

روى عنه ابنه اسحاق ومحمد بن مخلد وأبوسهل بن زياد القطان ومحمد ابن الحسن بن زياد النقاش وأحمد بن يوسف بن خلاد، كان ثقة. وذكره الدارقطني فقال: صدوق حدثنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد ابن العباس قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: وجاءنا الخبر بموت أبي جعفر محمد بن الفضل بن جابر السقطي في شهر رمضان سنة ٢٨٨ »(١) .

٢ - السمعاني في ( الانساب ٢٩٩ - السقطي ) وذكر بعض ما مر.

٣ - ابن ماكولا في ( الاكمال ٤ / ٤٩١ ).

*(٥١)*

رواية فهد بن سليمان

رواه عن أبي غسان مالك بن اسماعيل الهندي ورواه عنه الحافظ أبوجعفر الطحاوي المتوفى ٣٢١، أخرجه في كتابه(٢) يأتي سنداً ومتناً في الطحاوي.

ترجم له:

ابن أبى حاتم فقال: « فهد بن سليمان النحاس المصري روى عن موسى ابن داود ومحمد بن كثير المصيصي ويحيى بن صالح وأبوتوبة، كتبت فوائده ولم يقض لنا السماع منه »(٣) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٥٣.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). الجرح والتعديل ٧ / ٨٩.

١٥٦

*(٥٢)*

رواية أحمد بن القاسم الجوهري

روى عنه الحافظ الطبراني حديث الثقلين بلفظ مبسوط تقدم في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب فقال: « أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهري، سمع عفان بن مسلم وعلي بن الجعد وأبا بلال الاشعري والهيثم بن خارجة ومحمد ابن يوسف الغضيضي. روى عنه القاضي المحاملي وأحمد بن كامل وعبد الباقي ابن قانع القاضيان وأحمد بن محمد بن الصباح الكبشي ومحمد بن علي بن حبيش الناقد. وكان ثقة

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: أبوجعفر أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري أكثر عن علي بن الجعد، قال لي انه كتب عنه خمسة عشر ألف حديث ومات سنة ثلاث وتسعين يعني ومائتين »(١) .

*(٥٣)*

رواية الحافظ صالح جزرة

رواه عن خلف بن سالم المخرمي البغدادي عن يحيى بن حماد ورواه عنه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني البخاري، شيخ الحاكم النيسابوري أخرجه عنه الحاكم(٢) بإ سناد ومتن تقدم ص ١٦٦ ج ١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٤٩.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٥٧

ترجم له:

الخطيب البغدادي ترجمة موسعة وأثنى عليه ثناءاً بالغاً فقال: « صالح ابن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن عمار أبي الاشرس الاسدي - مولى أسد بن خزيمة - يكنى أبا علي ويلقب جزرة، وكان حافظاً عارفاً من أئمة الحديث وممن يرجع اليه في علم الآثار ومعرفة نقلة الاخبار رحل كثير ( كذا ) ولقى المشايخ بالشام ومصر وخراسان وانتقل عن بغداد الى بخارى فسكنها فحصل حديثه عند أهلها وحدث دهراً طويلا وكان صدوقاً ثبتا أميناً مات ببخارى سنة ٢٩٤ »(١) .

*(٥٤)*

رواية أحمد بن يحيى الحلواني

رواه عن عبد الله بن داهر ورواه عنه أبو جعفر العقيلي المتوفى ٣٢٢ في كتاب الضعفاء يأتي في العقيلي.

ترجم له:

الذهبي في المتوفين سنة ٢٩٦ وقال « وفيها أحمد بن يحيى الحلواني أبو جعفر، الرجل الصالح ببغداد، سمع أحمد بن يونس وسعدويه وكان من الثقات »(٢) .

*(٥٥)*

رواية أبى جعفر مطين

روى الحافظ الطبراني حديث الثقلين في المعجم الكبير بطرق عديدة

__________________

(١). تاريخ بغداد ٩ / ٣٢٢ - ٣٢٨.

(٢). العبر ٢ / ١٠٦.

١٥٨

فروى في ستة منها عن شيخه مطين هذا. منها: برقم ٢٦٨٠ و ٢٦٨٣ و ٣٠٥٢ تقدم بعضها في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

وأخرج الخطيب البغدادي حديث الثقلين من طريق مطين. تقدم في الانماطي أيضاً.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي رأى أبا نعيم وسمع أحمد بن يونس ويحيى الحماني ويحيى بن بشر الحريري وسعيد بن عمرو الاشعثي. وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو بكر النجار وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الاسماعيلي وعلي بن حسان الدممي وعلي بن عبد الرحمن البكائي وعدة. وقد صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير.

قال أبوبكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف. وسئل عنه الدارقطني فقال ثقة جبل، قلت: ولد سنة ٢٠٢ ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٢٩٧ »(١) .

٢ - الامير ابن ماكولا وقال: « وأما مطين بضم الميم وتشديد الياء وآخره نون فهو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي أحد الأئمة الحفاظ لقبه مطين سمعت الصوري يقول لقبه به أبو نعيم [ الفضل ] بن دكين »(٢) .

٣ - الصفدي وحكى عنه أنه قال: كنت صبياً ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فندخل الماء ونخوض فيطينون ظهري، فبصر بي يوماً أبونعيم فلما رآني قال: يا مطين لا تحضر مجلس العلم. فاشتهر بذلك(٣) .

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٦٦٢.

(٢). الاكمال ٧ / ٢٦١.

(٣). الوافي بالوفيات ٣ / ٣٤٥.

١٥٩

*(٥٦)*

رواية الحسن بن سفيان النسوى

روى حديث الثقلين عن أبي سليمان نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري.

أخرجه عنه الحافظ أبو نعيم(١) قدم باسناده ومتنه في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الذهبي في وفيات سنة ٣٠٣ فقال: « وفيها الحافظ الكبير أبوالعباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي صاحب المسند تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والكبار وكان ثقة حجة واسع الرحلة، قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره مقدماً في التثبت والكثرة والفهم والأدب والفقه »(٢) .

٢ - السمعاني قال: « هذه النسبة الى بالوز وهي قرية من قرى نسا على ثلاثة أو أربعة فراسخ منها خرجت إليها لزيارة قبر أبي العباس الحسن ابن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن عطاء الشيباني البالوزي النسوي من قرية بالوز.

كان محدث خراسان في عصره وكان مقدماً في الفقه والعلم والأدب وله الرحلة الى العراق والشام ومصر والكثرة والجمع وصنف المسند الكبير والجامع والمعجم وهو الراوية بخراسان لمصنفات الأئمة وكتب الأمهات بالكوفة عن آخرها من أبي بكر بن [ أبي ] شيبة وكانت اليه الرحلة بخراسان من أقطار الارض ومات في سنة ٣٠٣ وقبره ببالوز يزار،

__________________

(١). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٢). العبر ٢ / ١٢٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333