نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292845 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٣ - الخطيب بمثل ما تقدم. ثم أورد عنه حديث الثقلين(١) .

*(٢١)*

رواية جعفر بن عون المخزومي

رواه عن ابي حيان يحيى بن سعيد التميمي، اخرج حديثه الحافظان عبد ابن حميد الكشي في مسنده(٢) والدارمي في سننه(٣) قالا:

اخبرنا جعفر بن عون انا ابو حيان التميمي عن يزيد بن حيان قال: سمعت زيد بن أرقم يقول:

قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد أيها الناس، فإنما انا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربي فأجيبه وانّي تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال:

واهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، ثلاث مرات

ورواه عن جعفر بن عون ايضاً - ابراهيم بن إسحاق الزهري، أخرجه الحافظ البيهقي(٤) بإسناده عنه، يأتي في ابراهيم.

و رواه عن جعفر بن عون ايضاً - ابو احمد محمد بن عبد الوهاب الفراء العبدي، أخرجه الحاكم النيسابوري عن الحسن بن يعقوب عن الفراء العبدي عنه، وأخرجه الحافظان البيهقي(٥) وابن عساكر في معجم شيوخه(٦) من

__________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٤٤٢.

(٢). الورقة ٤٠ ب من نسخة خزائنية في مكتبة اياصوفيا رقم ٨٩٤ بالمكتبة السليمانية باسلامبول كتبت سنة ١٠٩٠ عن نسخة عتيقة رواية ابن الحامض الحنبلي سمعها على ابن اللتى سنة ٦٢٧ بروايته عن المؤلف، قرأتها وانتقيت منها في رحلتي عام ١٣٨٧.

(٣). ج ٢ ص ٣١٠ باب فضل من قرأ القرآن، الحديث رقم ٣٣١٩.

(٤). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٥). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

(٦). في الورقة ١١ قال اخبرنا احمد بن على بن محمد بن اسماعيل ابو نصر الطوسي المعروف =

١٢١

طريق الحاكم بهذا الاسناد.

واخرجه الحافظ البيهقي ايضاً(١) باسناد آخر من طريق الفراء العبدي عن جعفر بن عون بالاسناد واللفظ.

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجر ورمز له (ع) اي انه من رجال الستة وقال: جعفر ابن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي ابو عون الكوفي روى عن اسماعيل بن أبي خالد وابراهيم بن مسلم الهجري والأعمش وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد المسعودي وأبي العميس وعبد الرحمن بن ياد بن انعم وجماعة.

وعنه احمد بن حنبل والحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن راهويه وعبد ابن حميد وبندار وهارون الحمال وابنا ابى شيبة وابو خيثمة والحسن بن علي بن عفان ومحمد بن احمد بن أبي المثنى الموصلي خاتمة أصحابه.

قال احمد: رجل صالح ليس به بأس، وقال أبو احمد الفراء قال لي احمد: عليك بجعفر بن عون، وقال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم صدوق. وقال البخاري مات سنة ٢٠٦ وقال ابو داود سنة (٧). قيل مات وهو ابن (٨٧) وقيل (٩٧) سنة.

قلت: وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال ابن قانع في الوفيات كان ثقة. انتهى»(٢) .

٢ - ابن سعد : « جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث

__________________

= بابن العراقي ببغداد قال انبانا ابو بكر احمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن خلف الشيرازي بنيسابور عن الحكم.

(١). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ١٠١.

١٢٢

المخزومي ويكنى ابا عون توفى بالكوفة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة تسع ومائتين في خلافة المأمون، وكان ثقة كثير الحديث »(١) .

*(٢٢)*

رواية يزيد بن هارون

رواه عن زكريا بن ابى زائدة، ورواه المحاملي في اماليه عن أخي كرخويه عنه، وقد تقدم في زكريا بن ابى زائدة.

ترجم له:

١ - ابن حجر فانه من رجال الستة فقال: « يزيد بن هارون بن زاذى - ويقال زاذان - بن ثابت السلمى مولاهم ابو خالد الواسطي، احد اعلام الحفاظ المشاهير قيل أصله من بخارى وقال ابن المديني هو من الثقات وقال في موضع آخر ما رأيت احفظ منه وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلى: ثقة ثبت في الحديث وقال ابو حاتم: ثقة امام صدوق لا يسأل عن مثله وقال يعقوب بن شيبة: ثقة وقال ابن قانع: ثقة مأمون »(٢) .

٢ - اسلم بن سهل بحشل وارخ ولادته ١١٨ ووفاته سنة ٢٠٦ وأسند عن هشيم انه قال: ما بالمصرين مثل يزيد بن هارون(٣) .

*(٢٣)*

رواية يعلى بن عبيد الطنافسي

رواه عن ابى حيان التيمي، ورواه ابراهيم بن إسحاق الزهري عن

__________________

(١). طبقات ابن سعد ٦ / ٣٩٦.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٦٦.

(٣). تاريخ واسط ١٥٨.

١٢٣

جعفر بن عون وعنه.

اخرجه الحافظ البيهقي في باب ما يقضى به القاضي ويفتي به المفتي من كتاب آداب القاضي فقال:

« اخبرنا ابو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة انبأ ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا ابراهيم بن إسحاق الزهري ثنا جعفر - يعنى ابن عون - ويعلى بن عبيد عن ابى حيان التيمي - عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قام فينا ذات يوم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال:

اما بعد ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فأجيبه، واني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: واهل بيتي، أذكركم الله تعالى في اهل بيتي، ثلاث مرات. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابى حيان التيمي »(١) .

ترجم له:

ابن حجر فانه من رجال الستة فقال: « يعلى بن عبيد بن أبي أمية الأيادي ويقال: الحنفي مولاهم ابو يوسف الطنافسي وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ضعيف في سفيان ثقة في غيره، وقال ابو حاتم: صدوق هو اثبت اولاد أبيه في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال احمد بن يونس: ما رأيت احداً يريد بعلمه الله تعالى الا يعلى بن عبيد ما رأيت أفضل منه مات في شوال سنة ٢٠٩ وقال ابن حبان مات في رمضان سنة سبع وقيل سنة تسع ومائتين »(٢) .

__________________

(١). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٤٠٢.

١٢٤

*(٢٤)*

رواية عبيد الله بن موسى العبسي

روى حديث الثقلين بطرق شتى عن أبيه، وعن إسرائيل بن يونس السبيعي وعن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسرائيل الملائي وفضيل بن مرزوق.

اخرج حديثه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه(١) تأ تي أسانيده وألفاظه تحت الأرقام ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ في ترجمة يعقوب بن سفيان.

واما حديثه عن أبيه، فقد اخرجه الحافظ ابو بكر الجعابي في كتاب الطالبيين وأخرجه عنه كل من الحافظ السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف(٢) ونور الدين السمهودي في جواهر العقدين(٣). قالا: « ورواه الجعابي في الطالبيين من حديث عبيد الله بن موسى عن أبيه عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عن عليرضي‌الله‌عنه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي مخلف فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله عز وجل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قالا:

ورواه البزار، ولفظه اني مقبوض، واني قد تركت فيكم الثقلين: يعني كتاب الله وعترتي اهل بيتي، وانكم لن تضلوا بعدهما. ».

ترجم له:

١ - ابن سعد فقال: « عبيد الله بن موسى بن المختار(٤) ويكنى أبا

__________________

(١). المعرفة والتاريخ ١ / ٥٣٦.

(٢). الورقة ٢٤ ب.

(٣). القسم الثاني الورقة ٨٧ / أ.

(٤). كذا والصحيح: ابن أبي المختار. كما في غيره من المصادر.

١٢٥

محمد، قرأ على عيسى بن عمرو وعلى علي بن صالح بن حي وكان يقرئ القرآن في مسجده وتوفى بالكوفة في آخر شوال سنة ثلاث عشرة ومائتين في خلافة المأمون. وكان ثقة، صدوقا ان شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة، وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع »(١) .

٢ - الذهبي ورمز له (ع) أي أجمع أصحاب الصحاح الستة على الرواية عنه، ووثقه ووصفه بالحافظ أحد الاعلام مات في ذي العقدة سنة ٢١٣(٢) .

٣ - الجزري « عبيد الله بن موسى بن باذام، أبو محمد ابن أبى المختار العبسي - مولاهم - الكوفي، حافظ ثقة، الا انه شيعي! وروى عنه البخاري في صحيحه بلا واسطة وباقي الكتب الخمسة بواسطة قال يحيى ابن معين وغيره: ثقة، وقال القاضي أسد: عبيد الله بن موسى بن المختار مشهور بالرواية ثقة في النقل، معروف بالقراءة من رواية القرآن والحديث والفقه والفرائض، علم في العلم والدراية وكان مع فضله ومعرفته ذا زهد وورع، من العلماء العالمين بعلمه، وقرأ على حمزة، انتهى، وقال البخاري: مات عبيد الله سنة ٢١٣ »(٣) .

٤ - الحافظ ابن حجر و وصفه بالحافظ ورمز له (ع) أي انه من رجال الستة بأجمعهم فقال: « عبيد الله بن موسى بن أبي المختار - واسمه باذام - العبسي، مولاهم، الكوفي أبو محمد، الحافظ روى عنه البخاري والباقون له بواسطة قال ابن ابى خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، حسن الحديث وقال العجلي: ثقة، وكان عالماً بالقرآن رأساً فيه، وقال أيضاً: ما رأيته رافعا رأسه، وما رؤي ضاحكاً قط وقال ابن عدي:

__________________

(١). طبقات ابن سعد ٦ / ٤٠٠.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٣٤.

(٣). طبقات القراء ١ / ٤٩٣.

١٢٦

ثقة، وقال الحاكم سمعت قاسم بن قاسم السياري سمعت أبا مسلم البغدادي الحافظ يقول عبيد الله ابن موسى من المتروكين! تركه أحمد لتشيعه! وقد عوتب أحمد على روايته عن عبد الرزاق»(١) .

أقول: هذا عبيد الله بن موسى ومكانته عند أصحاب الصحاح الستة ومحله عند أئمة الجرح والتعديل، فقد أجمع اولئك على الرواية عنه، وهؤلاء على توثيقه ووصفه بالحفظ والثناء عليه، مع ما عرفت من زهده وورعه وفقهه وعلمه، ولكن تركه أحمد بن حنبل وأمر بتركه! لماذا؟ بتشيعه وماذا يعني بتشيعه؟ أي انه يوالي عليا دون معاوية، كما أمر الله ورسوله بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة التي روى أحمد نفسه جملة كثيرة منها في مسنده، وهب ان حديث الغدير ليس نصاً في نصبه ولياً واماماً للمسلمين أو ليس يؤلونه بمعنى الموالاة والحب؟ فلماذا يترك الرجل إذا والى علياً وعمل بما أمر الله ورسوله، أو ليس صح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله لعلي: « لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق » رواه مسلم والنسائي والترمذي وأحمد نفسه بطرق كثيرة، فكيف يترك رواية المؤمن ويروى عن المنافق ويوثقه؟

قال الخطيب: « حدّثنا أبوزكريا غلام أحمد ابن أبى خيثمة قال: كنت جالساً في مسجد الجامع بالرصافة مما يلي سويقة نصر عند بيت الزيت، وكان أبو خيثمة يصلي صلاته هناك، وكان يركع بين الظهر والعصر وأبو زكريا يحيى بن معين قد صلى الظهر وطرح نفسه بإزائه، فجاء رسول أحمد بن حنبل فأوجز في صلاته وجلس، فقال له: أخوك أبو عبد الله أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلام ويقول لك: هو ذا تكثر الحديث عن عبيد الله ابن موسى العبسي، وأنا وأنت سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان!؟ وقد تركت الحديث عنه! قال: فرفع يحيى بن معين رأسه وقال للرسول: اقرأ على

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٥٠.

١٢٧

أبي عبد الله السلام، وقل له: يحيى بن معين يقرأ عليك السلام وقال لك: أنا وأنت سمعنا عبد الرزاق يتناول عثمان بن عفان، فاترك الحديث عنه، فان عثمان أفضل من معاوية »(١) .

وهذا الذي أشار اليه ابن حجر في تهذيب التهذيب وطواه على عادته في لف ما يشابه ذلك وطيه، فقال: وقد عوتب أحمد على روايته عن عبد الرزاق.

ولم يبين أكثر من ذلك!.

هذا موقف أحمد مع عبيد الله بن موسى لأنه يتناول معاوية، ثم اقرأ ترجمة إسحاق بن سويد العدوي البصري في تهذيب التهذيب ١ / ٢٣٦ تجد أحمد بن حنبل قد وثقه على تحامله الشديد على عليّعليه‌السلام !!.

واقرأ ترجمة حريز بن عثمان الحمصي فيما شئت من الكتب الرجالية وموسوعات التراجم كتهذيب التهذيب، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وبغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين ابن العديم، وتاريخ الإسلام للذهبي، وما شاكل تجدها كلها تحكي عن حريز بأنه كان ناصباً مبغضاً لأمير المؤمنينعليه‌السلام يسبه ويلعنه كل صباح ومساء! وتجدها كلها تحكي ان أحمد بن حنبل وثّقه وقال: ثقة، ثقة؟ ليس بالشام كلها أثبت منه!

قال ابن حجر: « حريز بن عثمان بن جبر بن أبي أحمر بن أسعد الرحبي المشرقي، أبو عثمان - ويقال أبو عون - الحمصي، ورحبة في حمير قال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، قال وسألت أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: ثقة، ثقة! وقال أيضا: ليس بالشام أثبت من حريز الا أن يكون بحير، وقال أيضاً عن أحمد وذكر له حريز وأبوبكر بن أبى مريم وصفوان فقال: ليس فيهم مثل حريز، ليس أثبت منه! وقال البخاري قال أبو اليمان: كان حريز يتناول رجلا ثم ترك، وقال أحمد بن أبى يحيى عن أحمد:

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ٤٢٧.

١٢٨

حريز صحيح الحديث الا انه يحمل على علي! وقال المفضل بن غسان: يقال في حريز مع تثبته انه كان سفيانياً، وقال العجلي: شامي ثقة وكان يحمل على علي، وقال عمرو بن علي كان ينتقص علياً وينال منه وكان حافظاً لحديثه. قال في موضع آخر: ثبت شديد التحامل على علي

وقال الحسن بن علي الخلال سمعت عمران بن إياس سمعت حريز ابن عثمان يقول لا أحبه، قتل آبائي، يعني علياً، وقال أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد بن سليمان المروزي سمعت اسماعيل بن عياش قال: عادلت حريز ابن عثمان من مصر الى مكة فجعل يسب علياً ويلعنه! حدثنا اسماعيل ابن عياش سمعت حريز بن عثمان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى حق ولكن أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ فقال: انما هو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قلت عمن ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر(١)

وقال ابن عدي: وحريز من الإثبات في الشاميين ويحدث عن الثقات منهم وقد وثّقه القطان(٢) وغيره وانما وضع منه ببغضه لعلي

وقال ابن عدي قال يحيى بن صالح الوحاظي: املى علي حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن لنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثاً في تنقيص علي ابن أبي طالب لا يصلح ذكره

وقال غنجار: قيل ليحيى بن صالح لم لم تكتب عن حريز؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة!! وقال ابن حبان كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرّة وبالعشي سبعين مرّة! فقيل له في ذلك، فقال هو القاطع رؤوس

__________________

(١). هذا أثبت الشاميين وشيوخه كلهم ثقات: كما تقدم عن أبى داود أحدهم الوليد بن عبد الملك السكير الخمار الذي مزق القرآن وعزم على أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة.

(٢). هذا القطان هو الذي في نفسه عن الامام الصادقعليه‌السلام شيء! وتراه هنا يوثق حريز.

١٢٩

آبائي وأجدادي »(١) .

هكذا تلاعبوا بالدين وبحديث سيد المرسلين وعترته الطاهرين، وهكذا انعكست المقاييس فصارت السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، فعبيد الله بن موسى يترك حديثه أحمد بن حنبل ويأمر الناس بتركه لأنه يوالي علياً ولأنه ينال من معاوية، وأما حريز الذي يلعن علياً كل صباح ومساء فهو ثقة ثقة وهو أثبت الشاميين إطلاقاً.

ولهذا وأمثاله نسبوا أحمد الى توالى يزيد بن معاوية! نسبه الى ذلك أهل عصره قال سبط ابن الجوزي: « وحكى جدي أبو الفرج [ ابن الجوزي ] عن القاضي أبى يعلى ابن الفرا، في كتابه المعتمد في الأصول بإسناده الى صالح ابن أحمد بن حنبل قال: قلت لابي: ان قوماً ينسبوننا الى توالي يزيد؟! فقال: يا بني وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟!. »(٢) .

*(٢٥)*

رواية تليد بن سليمان

رواه عن أبى الجحاف داود بن أبى عوف، ورواه عنه اسماعيل بن موسى بن بنت السدى، ورواه عن اسماعيل أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل في الفضائل لأبيه، تقدم نصه في أبى الجحاف

ترجم له:

ابن حجر : « تليد بن سليمان المحاربي أبو سليمان ويقال أبو إدريس الأعرج الكوفي، روى عن أبى الجحاف ويحيى بن سعيد الانصاري وعبد الملك بن عمير وحمزة الزيات. وعنه أبو سعيد الأشج وابن نمير ويحيى بن

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٣٧.

(٢). تذكرة خواص الامة: ٢٨٧.

١٣٠

يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وجماعة، قال المروزي عن أحمد كان مذهبه التشيع ولم نر به بأساً »(١) .

*(٢٦)*

رواية ابى النضر الكناني

رواه عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، ورواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبير أخرج ابن سعد قال:

« أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني أخبرنا محمد بن طلحة عن الاعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال:

انّي أوشك أن ادعى فأجيب، وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي، وان اللطيف الخبير أخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٢) .

ترجم له:

١ - ابن سعد : « هاشم بن القاسم الكناني ويكنى أبا النظر، وكان من بني ليث من أنفسهم وهو من أهل خراسان ونزل بغداد وكان ثقة، روى عن سليمان بن المغيرة ومحمد بن طلحة بن مصرف وتوفى ببغداد لغرة ذي القعدة سنة ٢٠٧ »(٣) .

٢ - الخطيب وعدد شيوخه ثم قال: وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٥٠٩.

(٢). طبقات ابن سعد ٢ / ١٩٤.

(٣). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٣٥.

١٣١

وحكى الخطيب توثيقه عن يحيى بن معين والعجلي(١) .

*(٢٧)*

رواية ابى غسان النهدي

روى حديث الثقلين عن إسرائيل بن يونس السبيعي، ورواه عنه فهد ابن سليمان شيخ الطحاوي، أخرجه الطحاوي(٢) يأتي بإسناده ولفظه في الطحاوي المتوفى ٣٢١.

ترجم له:

ابن حجر فانه من رجال الستة فقال: « مالك بن اسماعيل بن درهم - ويقال ابن زياد بن درهم - أبو غسان النهدي مولاهم الكوفي، الحافظ، ابن بنت حماد بن أبي سليمان وقال أبو حاتم: ظن ابن معين ليس في الكوفة أتقن من أبي غسان، وعن ابن معين قال: هو أجود كتاباً من أبي نعيم، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الكتاب، وكان من العابدين وقال مرة كان: ثقة متقناً، وقال ابن نمير: أبوغسان أحبّ اليّ من محمد بن الصلت، أبو غسان محدث من أئمة المحدثين، وقال أبو حاتم: كان أبو غسان يملي علينا من أصله وكان لا يملي حديثا حتى يقرأه وكان ينحو، ولم أر بالكوفة أتقن منه لا أبو نعيم ولا غيره، وهو أتقن من إسحاق بن منصور والسلولي وهو متقن ثقة، وكان له فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة وكانت عليه سيماء وتأن، كنت إذا نظرت اليه كأنه خرج من قبر. وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب جيد الأخذ. وقال النسائي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات قال

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ٦٤.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٢٦٨.

١٣٢

ابن سعد مات سنة »(١) .

*(٢٨)*

رواية ابن الاصبهانى

رواه عن حاتم بن اسماعيل الحارثي المدني، ورواه عنه محمد بن اسماعيل. أخرج حديثه الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوفى ٣٢٢، يأتي في ترجمته.

ترجم له:

١ - الحافظ ابو نعيم : « محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الرحمن ابن الاصبهاني، أبو جعفر، سكن الكوفة يعرف بحمدان توفى سنة ٢٢٠ حدث عن القاسم بن معن »(٢) .

٢ - البخاري في ( التاريخ الكبير ١ / ٩٥ ).

٣ - ابن حجر حيث روى عنه البخاري والترمذي والنسائي فقال: « محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبو جعفر ابن الاصبهاني ولقبه حمدان روى عنه البخاري وروى الترمذي عن البخاري عنه والنسائي قال يعقوب بن شيبة: متقن، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات »(٣) .

*(٢٩)*

رواية محمد بن كثير العبدى

روى حديث الثقلين عن فطر بن خليفة وزياد بن المنذر أبي الجارود

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣.

(٢). اخبار اصبهان ٢ / ١٧٥.

(٣). تهذيب التهذيب ٩ / ١٨٨.

١٣٣

العبدي كليهما عن أبي الطفيل، حديثه في جواهر العقدين للسمهودي في الذكر الرابع من القسم الثاني، الورقة ٨٦ / أ، والسخاوي في الاستجلاب الورقة ٢٢ ب.

ترجم له:

ابن حجر فانه من رجال الصحاح الستة فقال: « محمد بن كثير العبدي، أبو عبد الله البصري روى عنه البخاري وأبو داود وروى له الباقون بواسطة الدارمي وقال أبو حاتم: ثقة صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: حدثنا عنه الفضل بن الحباب، مات سنة ٢٢٣ وكان له يوم مات تسعون سنة وقال أحمد بن حنبل: ثقة، لقد مات على السنة »(١) .

*(٣٠)*

رواية سعيد بن سليمان الواسطي

روى حديث الثقلين عن زيد بن الحسن الانماطي، ورواه عنه احمد ابن القاسم بن مساور الجوهري شيخ الحافظ الطبراني، اخرج حديثه الطبراني في المعجم الكبير، وقد تقدم في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - ابن سعد : « يكنى ابا عثمان وهو سعدويه، وكان ثقة كثير الحديث »(٢) .

٢ - اسلم بن سهل بحشل : « سعيد بن سليمان ابو عثمان، ولد بواسط ونشأ بها ثم خرج الى بغداد فأقام بها فمات سنة ٢٢٥ »(٣) .

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٩ / ٤١٧.

(٢). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٤٠.

(٣). تاريخ واسط ٢١٥.

١٣٤

٣ - الخطيب : « فقال: « سعيد بن سليمان ابو عثمان الواسطي المعروف بسعدويه البزاز، سكن بغداد وحدث بها عن الليث بن سعد، وذكره ابو حاتم فقال: ثقة مأمون ولعله أوثق من عفان وحكي عن العجلي قال: سعيد بن سليمان يعرف بسعدويه واسطي ثقة وهو من رجال الستة. »(١) .

٤ - ابن حجر وحكى توثيقه عن ابى حاتم والعجلي وابن سعد وابن حبان(٢) .

*(٣١)*

رواية عبد الله بن بكير الغنوي

روى حديث الثقلين عن حكيم بن جبير ورواه عنه جعفر بن حميد.

اخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير عن مطين عن جعفر بن حميد عنه، وتقدم في حكيم بن جبير باسناده ومتنه.

ترجم له:

ابن حجر فقال: « عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي، عن محمد بن سوقة، قال: ابو حاتم: كان من عتق الشيعة! وقال الساجي من اهل الصدق وليس بقوى وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن حكيم بن جبير وعنه ابو نعيم وروى عنه ايضاً ابراهيم بن الحسن الثعلبي وجعفر بن حميد العبسي وآخرون »(٣) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٩ / ٨٤.

(٢). تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣.

(٣). لسان الميزان ٣ / ٢٦٤.

١٣٥

*(٣٢)*

رواية سعيد بن منصور

رواه في سننه باسناده عن زيد بن ثابت كما في ( كنز العمال )(١) .

ترجم له:

١ - ابن حجر فانه من رجال الستة فقال: « سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ابو عثمان المروزي، ويقال: « الطالقاني وقال ابن نمير وابن خراش: ثقة وقال ابو حاتم: ثقة من المتقنين الاثبات ممن جمع وصنف وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف وكان من المتقنين الاثبات وقال ابن قانع: ثقة ثبت وقال الخليلي: ثقة متفق عليه ووثقه ايضاً مسلمة ابن قاسم »(٢) .

٢ - الذهبي : « الحافظ الامام الحجة ابو عثمان المروزي ويقال الطالقاني ثم البلخي المجاور [ بمكة ] صاحب السنن

قال سلمة بن شعيب: ذكرت سعيد بن منصور لاحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفخم امره مات سعيد بمكة في رمضان في سنة ٢٢٧ »(٣) .

*(٣٣)*

رواية داود بن عمرو الضبي

روى حديث الثقلين عن صالح بن موسى بن عبد الله، ورواه عنه احمد ابن منصور الرمادي المتوفى ٢٦٥ شيخ البزار، اخرج حديثه ابو بكر البزار

__________________

(١). كنز العمال ١ / ٤٧ الطبعة الاولى.

(٢). تهذيب التهذيب ٤ / ٨٩.

(٣). تذكرة الحفاظ ٤١٦.

١٣٦

الحافظ في مسنده، والحافظ ابن حجر العسقلاني في زوائد مسند البزار، يأتي في احمد بن منصور وفي ابن حجر.

ترجم له:

ابن حجر : « داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي، ابو سليمان البغدادي روى عن نافع بن عمر وروى عنه مسلم وروى له النسائي بواسطة الفضل بن سهل الاعرج وابو يحيى صاعقة واحمد بن حنبل واحمد بن منصور الرمادي وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو بن زهير الثقة المأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال موسى بن هارون وغيره: مات في صفر سنة ٢٢٨ وقيل في ربيع الاول، قلت وقال ابن قانع: ثقة، ثبت »(١) .

*(٣٤)*

رواية عمار بن نصر المروزي

روى حديث الثقلين عن ابراهيم بن اليسع، ورواه عنه احمد بن يونس الضبي، اخرج حديثه الحافظ ابو نعيم الاصبهاني فقال:

« اخبرنا عبد الله بن جعفر - فيما قريء عليه واذن لي - قال ثنا احمد بن يونس الضبي ثنا عمار بن نصر ثنا ابراهيم بن اليسع الملكي ثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي قال: خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالجحفة فقال(٢) ايها الناس ألست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فانى كأني لكم على الحوض فرطاً وسائلكم عن اثنتين: عن القرآن وعن عترتي »(٣) .

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ١٩٥.

(٢). بهامش الحلية ان هنا بياضاً بالاصل، ولماذا لانه كان نص حديث الغدير فحذفه حفاظ السنة والشريعة!!

(٣). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

١٣٧

ترجم له:

١ - الخطيب : « عمار بن نصر أبو ياسر المروزي سكن بغداد وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومحمد بن شعيب بن شابور وبقية بن الوليد. روى عنه علي بن سهل بن المغيرة وأبو حاتم الرازي وأبو بكر بن أبى الدنيا ومحمد بن الحسين الانماطي وصالح بن محمد جزرة وأبو القاسم البغوي. وقال أبو حاتم: كتبت عنه ببغداد وهو صدوق

قلت: وقد روى عن يحيى بن معين توثيقه. أخبرنا ابراهيم بن مخلد بن جعفر حدّثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم الحكيمي حدّثنا عبد الرحمن بن سهل بن حليمة قال سمعت يحيى بن معين غير مرّة يقول عمار بن نصر ثقة.

اخبرنا العتيقي اخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد الله بن محمد البغوي مات عمار بن نصر أبو ياسر ببغداد في رمضان سنة ٢٢٩ »(١) .

٢ - ابن حجر : « عمار بن نصر السعدي أبو ياسر الخراساني المروزي سكن بغداد روى عن وعنه هارون حبان القزويني وأبو حاتم وأحمد بن يونس الضبي

روى الخطيب باسناد له الى ابن معين انه قال عمار بن نصر ثقة، وقال أبو حاتم عمار بن نصر صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. »(٢) .

*(٣٥)*

رواية منجاب بن الحارث

روى حديث الثقلين عن علي بن مسهر، ورواه عنه محمد بن عبد الله الحضرمي مطين.

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٢٥٥.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٤٠٧.

١٣٨

أخرج حديثه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير(١) عن مطين عنه، تقدم في علي بن مسهر باسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - ابن سعد وقال: « المنجاب بن الحارث التميمي ويكنى أبا محمد، روى عن شريك وعلي بن مسهر وغيرهما »(٢) .

٢ - ابن حجر فقال: « ميجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي، روى عن علي بن مسهر وبشر بن عمارة الخثعمي ويزيد بن المقدام بن شرح بن هاني وحصين بن عمرو الاحمسي وحاتم بن اسماعيل وأبى الاحوص وشريك وابن المبارك وأبي عامر العقدي وجماعة. روى عنه مسلم، وروى ابن ماجة في التفسير عن رجل عنه ذكره ابن حبان في الثقات وقال هو ومطين وغيره: مات سنة ٢٣١ »(٣) .

*(٣٦)*

رواية عبد الرحمن بن صالح

روى حديث الثقلين عن صالح بن أبي الاسود ورواه عنه الحافظ مطين. أخرج حديثه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير عن مطين عنه. تقدم في صالح بن أبي الاسود.

ترجم له:

١ - ابن سعد فقال: « صالح بن عبد الرحمن بن صالح الازدي

__________________

(١). المعجم الكبير ج ٣ الرقم ٢٦٧٨.

(٢). طبقات ابن سعد ٦ / ٤١٢.

(٣). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٧.

١٣٩

ويكنى أبا محمد، وهو من أهل الكوفة ونزل بغداد، وكان يحدث عن شريك وابن أبى زائدة وأبى بكر بن عياش وغيرهم وعن ملازم بن عمرو. وتوفى ببغداد يوم الاثنين انسلاخ ذي الحجة سنة ٢٣٥ »(١) .

٢ - الخطيب : « عبد الرحمن بن صالح أبو محمد الازدي كوفي سكن بغداد في جوار علي بن الجعد وحدث عن علي بن مسهر وشريك بن عبد الله. روى عنه عباس الدوري وأبو قلابة الرقاشي وعبد الله بن أحمد الدورقي وأبو بكر ابن أبى الدنيا وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وعمر بن أيوب السقطي وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم.

ثم روى الخطيب باسناد له عن ابن معين انه قال: يقدم عليكم رجل من اهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح، ثقة صدوق شيعي، لان يخر من السماء أحب اليه من ان يكذب في نصف حرف

وكان يغشى أحمد بن حنبل فيقر به ويدنيه، فقيل له: يا أبا عبد الله، عبد الرحمن رافضي. فقال: سبحان الله! رجل أحب قوماً من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقول له: لا تحبهم؟! هو ثقة »(٢) .

٣ - ابن حجر : « عبد الرحمن بن صالح الازدي العنكي أبو صالح ويقال أبو محمد الكوفي سكن بغداد ويقال اسم جده عجلان »

ثم عدد شيوخه ومن رووا عنه وحكى كلام أحمد بن حنبل المتقدم وتوثيقه وحكى كلام يحيى بن معين الذي تقدم الى أن قال: وقال أبو حاتم صدوق وقال موسى بن هارون: كان ثقة(٣)

__________________

(١). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٦٠.

(٢). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٦١.

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ١٩٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣