نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292690 / تحميل: 6530
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

*(٣٧)*

رواية بشر بن الوليد الكندي

روى حديث الثقلين عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الهمداني، ورواه عنه محمد بن الموصلي. أخرج حديثه الخطيب الخوارزمي(١) .

ورواه عنه الحافظ البغوي ورواه عن البغوي أبو طاهر المخلص الذهبي أخرجه الحموئي في فرائد السمطين باسناده عن أبي طاهر عن البغوي عنه بالاسناد واللفظ في الباب ٥٤ من السمط الثاني.

ترجم له:

١ - ابن سعد وقال: « روى عن أبى يوسف القاضي كتبه واملاءه، وروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك بن أنس وصالح المري وغيرهم وروى عن محمد ابن طلحة وولى القضاء ببغداد في الجانبين جميعاً »(٢) .

٢ - الخطيب البغدادي ترجمة مطوّلة وأثنى عليه بقوله: « وكان جميل المذهب حسن الطريقة وكان بشر علماً من أعلام المسلمين وكان عالماً ديّناً خشناً في باب الحكم واسع الفقه وهو صاحب أبي يوسف ومن المقدمين عنده، وحمل الناس عنه من الفقه والمسائل ما لا يمكن جمعه

ثم حكى توثيقه عن أبي داود والدارقطني، وأرّخ وفاته سنة ٢٣٨(٣) .

*(٣٨)*

رواية جعفر بن حميد

روى حديث الثقلين عن عبد الله بن بكير الغنوي، ورواه عنه الحافظ

__________________

(١). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

(٢). طبقات ابن سعد ٧ / ٣٥٥.

(٣). تاريخ بغداد ٧ / ٨٠ - ٨٤.

١٤١

أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المعروف بمطين. أخرج حديثه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير(١) عن مطين عنه، تقدم في حكيم بن جبير باسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - ابن حجر ورمز له م أي هو من رجال مسلم وقال: « جعفر بن حميد القرشي وقيل العبسي أبو محمد الكوفي وعنه مسلم حديثاً واحداً في التوبة وبقي بن مخلد وأبو يعلى والحسن وأبو زرعة والصغاني والحضرمي [ مطين ] وموسى بن اسحاق وجماعة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منجويه مات بعد الثلاثين ومائتين وبلغ تسعين سنة وقال مطين: مات يوم الجمعة لاحدى عشرة بقيت من جمادى الاخرة سنة ٢٤٠ ثقة لا يخضب »(٢) .

٢ - الذهبي وقال: « وعنه وأبو يعلى والحسن بن سفيان، ثقة توفى سنة ٢٤٠ »(٣) .

٣ - الخزرجي وقال: « وثقه البستي [ ابن حبان ] قال مطين توفى سنة ٢٤٠ »(٤) .

*(٣٩)*

رواية ابن بنت السدى

رواه عن تليد بن سليمان المحاربي، وأخرجه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل علي لابيه أحمد، وهو من زياداته، تقدم باسناده ومتنه في

__________________

(١). المعجم الكبير ج ٣ الرقم ٢٦٨١.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٨٧.

(٣). الكاشف ١ / ١٨٤.

(٤). الخلاصة ١ / ١٦٦.

١٤٢

أبي الجحاف.

ترجم له:

ابن حجر وقال: « اسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد ويقال أبو اسحاق الكوفي نسيب السدى روى عن مالك وعنه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والساجي وأبو يعلى

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق، وقال مطين كان صدوقاً وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ قال البخاري وغيره: مات ٢٤٥. قلت: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري من ثقات ابن حبان قوله يخطئ. وقال الاجري عن أبي داود: صدوق في الحديث وكان يتشيّع، وجزم البخاري ومسلم في الكنى وابن سعد والنسائي وغيرهم بأنه ابن بنت السدى »(١) .

*(٤٠)*

رواية سفيان بن وكيع بن الجراح

رواه عن محمد بن فضيل، أخرج حديثه الحافظ أبو يعلى في مسنده(٢) قال: « حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٣٣٥.

(٢). في الورقة ٦٨ / أ من نسخة قيمة مكتوبة على نسخة كانت في دار الحديث النورية بدمشق وكان عليها خطوط الحفاظ وأئمة الحديث كزاهر بن طاهر الشحامي وأبى سعد الجنزرودى وأبى العلاء الهمداني وأبى الفضل بن ناصر وغيرهم. وعلى هذه النسخة سماعات كثيرة تاريخ بعضها سنة ٦١١ وبعضها سنة ٧٧٣ وهذه النسخة رأيتها في المكتبة السليمانية باسلامبول مكتبة شهيد على پاشا رقم ٥٦٤. وهو في المطبوعة ٢ / ٣٧٦.

١٤٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

يا أيها الناس! انّي كنت قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لم تضلوا بعدي: الثقلين، أحدهما أكبر من الاخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

ابن حجر وعدد شيوخه ثم قال: « وعنه الترمذي وابن ماجة قال ابن حبان: كان شيخاً فاضلا صدوقاً الا انه ابتلى بوراقه فحكى فصته ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقول: ثنا بعض من أمسكنا عن ذكره وما كان يحدث عنه الا بالحرف بعد الحرف. وهو من الضرب الذين لان يخروا من السماء أحب اليهم من أن يكذبوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

*(٤١)*

رواية اخي كرخويه الواسطي

رواه عن يزيد بن هارون، و رواه عنه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي، فقد أخرج عنه حديث الثقلين في الجزء الثالث من اماليه الورقة ٣٨ ب. تقدم بإسناده ومتنه في يزيد بن هارون وزكريا بن أبي زائدة.

ترجم له:

الخطيب و أرّخ وفاته سنة ٢٤٦ فقال: « محمد بن يزيد أبو بكر الواسطي ويعرف بأخى كرخويه، نزل بغداد وحدث بها عن أبي خالد الأحمر ويحيى ابن سعيد القطان ويزيد بن هارون ووهب بن جرير وأبي عامر

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٢.

١٤٤

العقدي، روى عنه محمد بن الليث الجوهري ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي وغيرهم. وكان ثقة »(١) .

*(٤٢)*

رواية يوسف بن موسى القطان

روى حديث الثقلين عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي، و رواه عنه امام الائمة محمد بن إسحاق بن خزيمة(٢) المتوفى ٣١١ في صحيحه(٣) قال:

« حدثنا يوسف بن موسى نا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي - وهو يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب - عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن أرقم فجلسنا اليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه، لقد أصبت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد حديثاً سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما شهدت معه. قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا وما لم احدثكموه فلا تكلفوني. قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال:

أما بعد يا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه واني تارك فيكم الثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٣٧٤.

(٢). المتقدم في ص ١٤١ ج ١.

(٣). رأيت قطعة قديمة منه من القرن السادس في مكتبة السلطان أحمد الثالث في طوب قبوسراى باسلامبول رقم ٣٤٨ وأورد هذا الحديث في الورقة ٢٤٠ في أبواب الصدقات.

١٤٥

بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات(١) ».

ترجم له:

١ - الخطيب وذكر روايته عن جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل في آخرين وقال: « روى عنه البخاري وابراهيم الحربي والنسائي والبغوي وجماعة، وقال: وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة واحتج به البخاري في صحيحه مات سنة ٢٥٣(٢) ».

٢ - الحافظ ابن حجر وجعل عليه رموز البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة فهو من رجالهم وأورد كلام الخطيب قال: وذكره ابن حبان في الثقات ثم قال: قلت: وروى [ عنه ] أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وقال مسلمة كان ثقة(٣) .

*(٤٣)*

رواية احمد بن منصور الرمادي

رواه عنه الحافظ أبوبكر البزار في مسنده(٤) قال:

« حدثنا أحمد بن منصور ثنا داود بن عمر ثنا صالح بن موسى بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح.

__________________

(١). قال الحافظ أبوحاتم ابن حبان البستي المتوفى سنة ٣٥٤ تلميذ الحافظ ابن خزيمة في كتاب المجروحين في المقدمات ١ / ٩٣ طبعة دار الوعى بحلب: وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة ؛ حتى كأن السنن كلها نصب عينيه الا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه فقط .

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٣٠٤.

(٣). تهذيب التهذيب ١١ / ٤٢٥.

(٤). نسخة من المجلد الاول رأيتها في مكتبة مراد ملا باسلامبول رقم ٥٧٨.

١٤٦

عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما ابداً: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في زوائد مسند البزار نسخة المكتبة الآصفية في حيدرآباد الهند رقم ٧٢٩٥، الورقة ٢٧٧ / أ.

ترجم له:

١ - ابن حجر وقال: « قال ابن ابي حاتم كتبت عنه مع أبي وكان أبي يوثقه وقال الدارقطني: ثقة وكان عباس الدوري يجلّه وقال ربما سمعت يحيى ابن معين يقول قال أبوبكر الرمادي، وقرنه ابراهيم الاصبهاني بأبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ وقيل لابي داود لم لم تحدث عن الرمادي؟! قال: رأيته يصحب الواقفة(١) فلم أحدث عنه! »(٢) .

٢ - الخطيب وعدد شيوخه الى أن قال: « وغيرهم من أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر، وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصنف المسند حدثني عبيد الله بن ابى الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال: احمد بن منصور الرمادي ثقة »(٣) .

*(٤٤)*

رواية احمد بن يونس الضبي

روى حديث الثقلين عن عمار بن نصر، و رواه عنه عبد الله بن جعفر شيخ الحافظ ابي نعيم، اخرج حديثه ابو نعيم(٤) كما مر باسناده ولفظه في عمار

__________________

(١). أى الذين وقفوا عن القول بأن القرآن مخلوق أو قديم!!.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ٨٣.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ١٥١.

(٤). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

١٤٧

بن نصر.

ترجم له:

١ - الحافظ ابو نعيم وساق نسبه وقال: « ضبى كوفى قدم اصبهان توفى سنة ثمان وستين ومائتين كتب اهل بغداد بعدالته وأمانته »(١) .

٢ - الخطيب فقال: « احمد بن يونس بن المسيب ابو العباس الضبي كوفي الأصل بغدادي المنشأ. نزل اصبهان وحدث بها

روى عنه ابو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري ومحمد بن عبد الله الصفار وعبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس الاصبهانيان وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وقال ابن أبي حاتم: هو بغدادي نزل اصبهان وكان محله عندنا الصدق

اخبرنا عبد الكريم بن محمد بن احمد المحاملي أخبرنا على بن عمر الحافظ(٢) قال: احمد بن يونس بن المسيب الضبي ابو العباس. كوفي سكن أصبهان كثير الحديث. من الثقات »(٣) .

*(٤٥)*

رواية ابراهيم بن مرزوق

روى حديث الثقلين عن ابي عامر العقدي، ورواه عنه ابو بشر الدولابي في كتاب الذرية الطاهرة وابو جعفر الطحاوي ( في مشكل الآثار ٢ / ٣٠٧ )، تقدم بإسناده ولفظه في ترجمة كثير بن زيد المتوفي ١٥٨ فراجع.

__________________

(١). أخبار اصبهان ١ / ٨١.

(٢). هو الدارقطني.

(٣). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٣.

١٤٨

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجر قال: « ابراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ابو إسحاق البصري نزيل مصر، روى عن أبي عامر العقدي وأبي داود الطيالسي ووهب بن جرير وروح بن عبادة وغيرهم، وعنه النسائي قال الدارقطني: ثقة الا انه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. قال ابن يونس مات لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ٢٧٠ قلت: وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء: توفي بمصر وكان ثقة ثبتا وكان قد عمى قبل موته. وقال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو ثقة صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الصدفي قال لي سعيد ابن عثمان: ابراهيم بن مرزوق ثقة روى عنه ابن عبد للحكم وشهر اسمه »(١) .

*(٤٦)*

رواية الحسين بن على بن جعفر

روى حديث الثقلين عن علي بن ثابت ورواه عنه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده(٢) قال:

« حدثنا الحسين بن علي بن جعفر ثنا على بن ثابت ثنا سفيان بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث.

عن علي قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني مقبوض وانّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله واهل بيتي، وانكم لن تضلوا بعدهما ».

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٣.

(٢). مسند البزار نسخة من المجلد الاول رأيتها وعلقت منها في مكتبة مراد ملا في اسلامبول رقم ٥٧٨ نسخة القرن السابع وهذا الحديث في الورقة ٧٥ ب منه واورده الحافظ ابن حجر في زوائد مسند البزار في الورقة ٢٧٧ / أ من نسخة المكتبة الاصفية بحيدرآباد رقم ٧٢٩٥.

١٤٩

ترجم له:

١ - الحافظ ابن حجروذكره فيمن روى عنه ابو داود والنسائي والبزار وقال قال النسائي: صالح (١) .

٢ - الذهبي :« وعنه احمد بن عمر والبزار وجماعة » (٢) .

*(٤٧)*

رواية ابى احمد الفراء

رواه عن جعفر بن عون المخزومي، ورواه عنه ابو الفضل الحسن بن يعقوب المعدل. تقدم لفظه في جعفر بن عون.

اخرجه البيهقي من طريق الحاكم النيسابوري عن الحسن بن يعقوب عنه(٣) .

ورواه عنه ايضاً ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الاخرم الشيباني. أخرجه الحافظ البيهقي باب آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال:

اخبرنا ابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى أنبا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب انبا جعفر بن عون ثنا ابو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن يزيد بن حيان قال: سمعت زيد بن ارقم

اورده بلفظ مسلم ثم قال: اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابي حيان(٤) .

واخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن احمد بن علي، ابن العراقي عن احمد بن علي أبي بكر ابن خلف الشيرازي عن الحاكم النيسابوري بالاسناد واللفظ.

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٢ / ٣٤٤.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٥٤٤.

(٣). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

(٤). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٥٠

ترجم له:

ابن حجر فقال: « محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي ابو احمد الفراء الحافظ النيسابوري روى عن ابيه وابن عمه.

روى عنه النسائي وابن خزيمة وابو عوانة ومحمد بن يعقوب بن الاخرم وغيرهم. اثنى عليه مسلم بن الحجاج وروى البخاري في صحيحه حديثاً عن ابى احمد عن ابي غسان فقيل هو هذا وقيل غيره، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم كان من اعقل مشايخنا روى عنه البخاري ومسلم وابراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة فمن بعدهم من المشايخ. قرأت بخط ابى عمرو المستملي سمعت علي بن الحسن الدرابجردي يقول: ابو احمد عندي ثقة، مأمون، قال وسمعت الحسن بن يعقوب المعدل يقول مات سنة ٢٧٢ »(١) .

*(٤٨)*

رواية يعقوب بن سفيان الفسوي

روى حديث الثقلين بثمان طرق عن اربعة من الصحابة وهم: زيد ابن ارقم وابو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبو ذر الغفاري.

اما حديث زيد بن ارقم فقد رواه عنه بأربعة اسانيد فقال:

١ - حدثنا ابوبكر ابن ابي شيبة وعلي بن المنذر قالا حدثنا ابن فضيل عن ابي حيان(٢) .

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم فقال زيد: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله واثنى عليه ووعظ، ثم قال: اما بعد يا ايها الناس! اني انتظر ان يأتينى رسول ربى فأجيب، وانّي

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٩ / ٣١٩.

(٢). يحيى بن سعيد بن حيان التيمي.

١٥١

تارك فيكم الثقلين احدهما كتاب الله عز وجل فيه النور والهدى، فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل، فحث عليه.

ثم قال: واهل بيتي، اذكركم الله عز وجل في اهل بيتي، ثلاث مرات.

٢ - حدثنا يحيى(١) قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابى الضحى عن زيد بن أرقم قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٣ - حدثني احمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال ثنا ابى عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن ابى الطفيل عن زيد بن أرقم عن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الأرض، وعترتي اهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

٤ - حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا(٢) اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو يريد الدخول على المختار فقلت له بلغني عنك حديث. قال: ما هو؟ قلت: أسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي؟ قال: نعم.

واما حديث ابى سعيد الخدري فرواه عنه بسندين قال:

٥ - حدثنا عبيد الله قال أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الأرض، طرف في يد الله عز وجل وطرف في أيديكم فاستمسكوا به، ألا

__________________

(١). يحيى بن يحيى بن بكير التميمي.

(٢). وأخرجه أحمد في فضائل على رقم ٩٠ وفي المسند ٤ / ٣٧١ عن اسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ.

١٥٢

وعترتي.

قال فضيل: سألت عطية عن عترته؟ قال اهل بيته.

٦ - حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابواسرائيل عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث زيد بن ثابت، قال:

حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شريك عن الركين عن قاسم بن حسان عن زيد ابن ثابت قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

واما حديث ابى ذر الغفاري، فقال:

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن ابى إسحاق عن رجل حدثه عن حنش قال: رأيت اباذر آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا ايها الناس! انا أبو ذر فمن عرفني الا وانا أبو ذر الغفاري لا أحدثكم الا ما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول سمعته وهو يقول:

ايها الناس! انّي قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي اهل بيتي، وأحدهما افضل من الآخر كتاب الله عز وجل، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وان مثلهما كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق »(١) .

ترجم له:

١ - تلميذه ابن أبى حاتم فقال: « يعقوب بن سفيان بن جوان

__________________

(١). المعرفة والتاريخ ١ / ٥٣٦ - ٥٣٨.

١٥٣

الفارسي مات سنة ٢٧٧ ثم عدد شيوخه »(١) .

٢ - ابن حجر : « يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي الحافظ روى عن وخلق كثير جداً. روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايني وابن أبي داود وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة، وقال النسائي لا بأس به وقال الحاكم: امام أهل الحديث بفارس وقال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا، وكان يحيى [ بن معين ] في التاريخ ينتخب منه وكان نبيلا جليل القدر. وقال أبو الشيخ حكى عن أبي محمد بن أبي حاتم قال قال لي أبي ما فاتك من المشايخ فاجعل بينك وبينهم يعقوب بن سفيان فإنك لا تجد مثله، وقال أبو عبد الرحمن النهاوندي: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات »(٢) .

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ١ / ٥٨٢ ) و ( العبر ٢ / ٥٨ ) ووصفه: بالإمام يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ أحد أركان الحديث.

٤ - السمعاني في ( الانساب الورقة ٤٢٨ ب ).

٥ - ابن الاثير في ( اللباب ٢ / ٤٣٢ ).

٦ - ياقوت في ( معجم البلدان ٢ / ٨٩٢ ) طبعة لايبزيك.

٧ - ابن الاثير في ( الكامل ٧ / ٤٤٠ ).

٨ - ابن كثير في ( البداية والنهاية ١١ / ٦٠ ).

٩ - ابن العماد في ( الشذرات ٢ / ١٧١ ).

__________________

(١). الجرح والتعديل ٩ / ٢٠٨.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٥.

١٥٤

*(٤٩)*

رواية القاضي أبى اسحاق الزهري

روى حديث الثقلين عن جعفر بن عون ويعلى بن عبيد، ورواه عنه أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه.

أخرجه الحافظ البيهقي(١) وقد تقدم حرفياً في يعلي بن عبيد وجعفر بن عون.

ترجم له:

الخطيب: « ابراهيم بن اسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق الزهري القاضي الكوفي، سمع جعفر بن عون العمري وإسحاق بن منصور السلولي ويعلى بن عبيد الطنافسي وكان ثقة خيراً فاضلا ديناً صالحاً ومات ابراهيم ابن أبي العنبس قاضي الكوفة سنة سبع وسبعين يعني ومائتين »(٢) .

*(٥٠)*

رواية محمد بن الفضل السقطي

من شيوخ الحافظ الطبراني، روى عنه في الكبير(٣) حديث الثقلين وهو رواه عن سعيد بن سليمان عن زيد بن الحسن الانماطي، كما تقدم في زيد ابن الحسن بإسناده ومتنه.

ترجم له:

١ - الخطيب : « محمد بن الفضل بن جابر أبو جعفر السقطي، سمع

__________________

(١). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٢٥.

(٣). المعجم الكبير ج ٣ رقم ٢٦٨٠.

١٥٥

سعيد ابن سليمان الواسطي وعبد الاعلى بن حماد النرسي وفضيل بن عبد الوهاب وابراهيم بن محمد بن عرعرة وحامد بن يحيى البلخي.

روى عنه ابنه اسحاق ومحمد بن مخلد وأبوسهل بن زياد القطان ومحمد ابن الحسن بن زياد النقاش وأحمد بن يوسف بن خلاد، كان ثقة. وذكره الدارقطني فقال: صدوق حدثنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد ابن العباس قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: وجاءنا الخبر بموت أبي جعفر محمد بن الفضل بن جابر السقطي في شهر رمضان سنة ٢٨٨ »(١) .

٢ - السمعاني في ( الانساب ٢٩٩ - السقطي ) وذكر بعض ما مر.

٣ - ابن ماكولا في ( الاكمال ٤ / ٤٩١ ).

*(٥١)*

رواية فهد بن سليمان

رواه عن أبي غسان مالك بن اسماعيل الهندي ورواه عنه الحافظ أبوجعفر الطحاوي المتوفى ٣٢١، أخرجه في كتابه(٢) يأتي سنداً ومتناً في الطحاوي.

ترجم له:

ابن أبى حاتم فقال: « فهد بن سليمان النحاس المصري روى عن موسى ابن داود ومحمد بن كثير المصيصي ويحيى بن صالح وأبوتوبة، كتبت فوائده ولم يقض لنا السماع منه »(٣) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٥٣.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). الجرح والتعديل ٧ / ٨٩.

١٥٦

*(٥٢)*

رواية أحمد بن القاسم الجوهري

روى عنه الحافظ الطبراني حديث الثقلين بلفظ مبسوط تقدم في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب فقال: « أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهري، سمع عفان بن مسلم وعلي بن الجعد وأبا بلال الاشعري والهيثم بن خارجة ومحمد ابن يوسف الغضيضي. روى عنه القاضي المحاملي وأحمد بن كامل وعبد الباقي ابن قانع القاضيان وأحمد بن محمد بن الصباح الكبشي ومحمد بن علي بن حبيش الناقد. وكان ثقة

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قريء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: أبوجعفر أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري أكثر عن علي بن الجعد، قال لي انه كتب عنه خمسة عشر ألف حديث ومات سنة ثلاث وتسعين يعني ومائتين »(١) .

*(٥٣)*

رواية الحافظ صالح جزرة

رواه عن خلف بن سالم المخرمي البغدادي عن يحيى بن حماد ورواه عنه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني البخاري، شيخ الحاكم النيسابوري أخرجه عنه الحاكم(٢) بإ سناد ومتن تقدم ص ١٦٦ ج ١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٤٩.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٥٧

ترجم له:

الخطيب البغدادي ترجمة موسعة وأثنى عليه ثناءاً بالغاً فقال: « صالح ابن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن عمار أبي الاشرس الاسدي - مولى أسد بن خزيمة - يكنى أبا علي ويلقب جزرة، وكان حافظاً عارفاً من أئمة الحديث وممن يرجع اليه في علم الآثار ومعرفة نقلة الاخبار رحل كثير ( كذا ) ولقى المشايخ بالشام ومصر وخراسان وانتقل عن بغداد الى بخارى فسكنها فحصل حديثه عند أهلها وحدث دهراً طويلا وكان صدوقاً ثبتا أميناً مات ببخارى سنة ٢٩٤ »(١) .

*(٥٤)*

رواية أحمد بن يحيى الحلواني

رواه عن عبد الله بن داهر ورواه عنه أبو جعفر العقيلي المتوفى ٣٢٢ في كتاب الضعفاء يأتي في العقيلي.

ترجم له:

الذهبي في المتوفين سنة ٢٩٦ وقال « وفيها أحمد بن يحيى الحلواني أبو جعفر، الرجل الصالح ببغداد، سمع أحمد بن يونس وسعدويه وكان من الثقات »(٢) .

*(٥٥)*

رواية أبى جعفر مطين

روى الحافظ الطبراني حديث الثقلين في المعجم الكبير بطرق عديدة

__________________

(١). تاريخ بغداد ٩ / ٣٢٢ - ٣٢٨.

(٢). العبر ٢ / ١٠٦.

١٥٨

فروى في ستة منها عن شيخه مطين هذا. منها: برقم ٢٦٨٠ و ٢٦٨٣ و ٣٠٥٢ تقدم بعضها في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

وأخرج الخطيب البغدادي حديث الثقلين من طريق مطين. تقدم في الانماطي أيضاً.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي رأى أبا نعيم وسمع أحمد بن يونس ويحيى الحماني ويحيى بن بشر الحريري وسعيد بن عمرو الاشعثي. وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو بكر النجار وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الاسماعيلي وعلي بن حسان الدممي وعلي بن عبد الرحمن البكائي وعدة. وقد صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير.

قال أبوبكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف. وسئل عنه الدارقطني فقال ثقة جبل، قلت: ولد سنة ٢٠٢ ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٢٩٧ »(١) .

٢ - الامير ابن ماكولا وقال: « وأما مطين بضم الميم وتشديد الياء وآخره نون فهو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي أحد الأئمة الحفاظ لقبه مطين سمعت الصوري يقول لقبه به أبو نعيم [ الفضل ] بن دكين »(٢) .

٣ - الصفدي وحكى عنه أنه قال: كنت صبياً ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فندخل الماء ونخوض فيطينون ظهري، فبصر بي يوماً أبونعيم فلما رآني قال: يا مطين لا تحضر مجلس العلم. فاشتهر بذلك(٣) .

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٦٦٢.

(٢). الاكمال ٧ / ٢٦١.

(٣). الوافي بالوفيات ٣ / ٣٤٥.

١٥٩

*(٥٦)*

رواية الحسن بن سفيان النسوى

روى حديث الثقلين عن أبي سليمان نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري.

أخرجه عنه الحافظ أبو نعيم(١) قدم باسناده ومتنه في ترجمة زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الذهبي في وفيات سنة ٣٠٣ فقال: « وفيها الحافظ الكبير أبوالعباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي صاحب المسند تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والكبار وكان ثقة حجة واسع الرحلة، قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره مقدماً في التثبت والكثرة والفهم والأدب والفقه »(٢) .

٢ - السمعاني قال: « هذه النسبة الى بالوز وهي قرية من قرى نسا على ثلاثة أو أربعة فراسخ منها خرجت إليها لزيارة قبر أبي العباس الحسن ابن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن عطاء الشيباني البالوزي النسوي من قرية بالوز.

كان محدث خراسان في عصره وكان مقدماً في الفقه والعلم والأدب وله الرحلة الى العراق والشام ومصر والكثرة والجمع وصنف المسند الكبير والجامع والمعجم وهو الراوية بخراسان لمصنفات الأئمة وكتب الأمهات بالكوفة عن آخرها من أبي بكر بن [ أبي ] شيبة وكانت اليه الرحلة بخراسان من أقطار الارض ومات في سنة ٣٠٣ وقبره ببالوز يزار،

__________________

(١). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٢). العبر ٢ / ١٢٤.

١٦٠

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373