نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292705 / تحميل: 6530
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

زرته »(١) .

*(٥٧)*

رواية زكريا بن يحيى الساجي

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن زيد بن الحسن الانماطي ورواه عنه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير رقم ٢٦٨٠ و ٣٠٥٢ تقدم في زيد بن الحسن.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الامام الحافظ محدث البصرة أبويحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن ضبة الضبي البصري الساجي وجمع وصنف، روى عنه أبوأحمد بن عدي وأبوبكر الاسماعيلي وأبوعمرو محمد بن أحمد بن حمدان والقاضي يوسف الميانجي وعبد الله بن محمد بن السقا الواسطي ويوسف بن يعقوب النجيرمي وعلي بن لؤلؤ الوراق وطائفة سواهم، وعنه أخذ أبوالحسن الاشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. وللساجي كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن مات سنة ٣٠٧ وقد قارب التسعين »(٢) .

٢ - الخطيب وكناه أبا يعلى(٣) .

*(٥٨)*

رواية العباس بن أحمد البرتى

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن السكري.

__________________

(١). الانساب - البالوزي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٧٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٤٥٩.

١٦١

أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ١ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ وقد تقدم تقدم اسناداً ومتناً في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الخطيب وقال: « العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب ابن القاضي البرتي، سمع عبد الاعلى بن حماد النرسي وسوار بن عبد الله العنبري وجعد بن يحيى المدني ومحمد بن يعقوب الزبيري.

روى عنه أبوبكر الشافعي وعبد الله بن موسى الهاشمي وعبد العزيز ابن أبي صابر وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي وأبو حفص بن شاهين وعلي بن عمر السكري وغيرهم. حدثنا يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبوبكر بن المقري الاصبهاني حدثنا عباس بن أحمد بن محمد أبو خبيب البرتي القاضي الشيخ الجليل الصالح الامين، أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ(١) أخبرنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب سنة ٣٠٨ وفيها مات »(٢) .

٢ - ابن ماكولا . ترجم له ولابيه(٣) .

٣ - ابن حجر وقال: « البرتى بالكسر القاضي أبو العباس احمد بن محمد وقع لنا مسند أبي هريرة له »(٤) .

٤ - السمعاني : « وقال: « البرتي بكسر الباء هذه النسبة الى برت وهي مدينة بنواحي بغداد، والمشهور بهذه النسبة القاضي ابو العباس احمد بن

__________________

(١). هو أبو حفص ابن شاهين.

(٢). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٢.

(٣). الاكمال ١ / ٤١٠.

(٤). تبصير المنتبه ١ / ١٣٢.

١٦٢

محمد بن عيسى البرتي وابنه ابو خبيب العباس بن احمد »(١) .

*(٥٩)*

رواية ابى بكر بن ابى داود

رواه عن عبد الله بن نمير الهمداني، ورواه عنه الحافظ ابو جعفر الطحاوي(٢) يأتي بكاملة في الطحاوي.

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، ابو بكر بن أبي داود الازدي السجستاني رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً وغرباً وسمعه من علماء ذلك الوقت فسمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور. واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان فهماً عالماً حافظاً

اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى الهمداني حدثنا ابو الفضل صالح بن احمد الحافظ قال: ابو بكر عبد الله بن سليمان امام العراق وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته

وكان في وقته بالعراق مشايخ اسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو قلت: كان ابن أبي داود يتهم بالانحراف عن علي والميل عليه

مات ابو بكر ابن أبي داود يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ٣١٦. وصلى عليه زهاء ثلاثمائة الف انسان »(٣) .

__________________

(١). الانساب - البرتى.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٤.

١٦٣

*(٦٠)*

رواية الحسن بن مسلم

روى حديث الثقلين عن عبد الحميد بن صبيح ورواه عنه الحافظ الطبرانيّ في ( معجم شيوخه ١ / ١٣٥ ).

ورواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم في ترجمة الحسن بن مسلم هذا من طريق الطبراني عنه كما تقدم بإسناده ومتنه في يونس بن أرقم.

ترجم له:

١ - الخطيب في ( تلخيص المتشابه في الرسم ) كما مر وضبطه بتشديد اللام.

٢ - الامير ابن ماكولا فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب الصنعاني حدث عن عبد الحميد بن صبيح، روى عنه الطبراني »(١) .

٣ - ابن حجر فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب، شيخ للطبراني »(٢) .

*(٦١)*

رواية ابى جعفر الطحاوي

رواه في مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨ بسندين فقال:

١ - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي ثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار او خارج، فقلت: ما حديث بلغني عنك سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

__________________

(١). الإكمال ٧ / ٢٤٤.

(٢). تبصير المنتبه ٢ / ١٢٨.

١٦٤

انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي؟ قال: نعم.

واخرجه احمد بن حنبل في ( المسند )(١) وفي فضائل علي الحديث رقم ٩٠ عن الأسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ، وأورده سبط ابن الجوزي عن احمد في فضائل علي بأطول مما هنا ثم قال: الحديث الذي رويناه، أخرجه احمد في الفضائل وليس في اسناده احمد ممن ضعفه جدي، وقد أخرجه ابو داود في سننه والترمذي ايضاً وعامة المحدثين انتهى »(٢) .

٢ - حدثنا ابن ابى داود ثنا عبد الله بن نمير الهمداني ثنا محمد بن فضيل ابن غزوان ثنا ابو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد ابن حيان: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم بلفظ مسلم.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الامام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي وطحا من قرى مصر قال ابن يونس: ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله مات ابو جعفر في مستهل ذى القعدة سنة ٣٢١ »(٣) .

*(٦٢)*

رواية ابى جعفر العقيلي

بثلاثة طرق

اخرجه في كتابه الضعفاء(٤) قال في ترجمة عبد الله بن داهر: ومن

__________________

(١). المسند ٤ / ٣٧١.

(٢). تذكرة خواص الامة ٣٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ٨٠٨.

(٤). نسخة قديمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٦٢ حديث، عليها سماعات كثيرة =

١٦٥

حديثه:

١ - ما حدثناه احمد بن يحيى الخلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يزالا جميعاً حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(١) .

٢ - و حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب يوم عرفة فقال في خطبته: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسؤلون عنى فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويكبها الى الناس: اللهم اشهد(٢) .

وقال في ترجمة هارون بن سعد في الجزء الثاني عشر منه في الورقة ٢٢٨، ومن حديثه:

٣ - ما حدثناه محمد بن عثمان قال حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز قال حدثنا محمد بن ابى حفص العطار عن هارون بن سعد عن عبد الرحمن ابن ابى سعيد الخدري عن أبيه قال:

__________________

= تاريخ احداها سنة ٤١٤ وهذا الحديث نقلته منها من الجزء السادس الورقة ١٠٤، وهو في المطبوعة ٢ / ٢٥٠.

(١). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية باسناده من طريق العقيلي.

(٢). لقد حذف الخونة المتاعبون بالسنة النبوية المطهرة من مبغضي آل محمدعليهم‌السلام الثقل الثاني من الحديث، على ان الترمذي رواه في صحيحه ج ٢ ص ٢١٩ من طريق زيد ابن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظه الكامل من غير سقط ولا حذف. فراجع ما تقدم في ص ١٢٤ ج ١.

١٦٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله تبارك وتعالى سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وهذا يروى بأصلح من هذا الاسناد.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الحافظ الامام أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير قال مسلمة بن القاسم كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف فكان من أتاه من المحدّثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله فتكلمنا في ذلك وقلنا امّا أن يكون من احفظ الناس واما ان يكون من أكذب الناس! فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انه من احفظ الناس.

وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة جليل القدر عالم بالحديث مقدم في الحفظ توفى سنة ٣٢٢ »(١) .

*(٦٣)*

رواية ابى الفضل البخاري الحسن بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء العبدي المتوفى ٢٧٢ عن جعفر بن عون ورواه عنه الحاكم النيسابوري، أخرجه الحافظ البيهقي(٢) عن الحاكم عنه بلفظ تقدم في جعفر بن عون.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٨٣٣.

(٢). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

١٦٧

وأخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي أحمد بن علي عن أبي بكر ابن خلف الشيرازي أحمد بن علي عن الحاكم بالاسناد واللفظ.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٢ قال: « وفيها الحسن بن يعقوب أبو الفضل البخاري العدل، بنيسابور، روى عن أبي حاتم الرازي وطبقته ورحل وأكثر »(١) .

*(٦٤)*

رواية ابن الاخرم الشيباني محمد بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب الفراء الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري المتوفى ٢٧٢ ورواه عنه أبو كريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى.

أخرجه الحافظ البيهقي(٢) ، وتقدم في أبي أحمد الفراء.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٤ قال: « وفيها أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف بن الاخرم الشيباني الحافظ محدث نيسابور، صنف المسند الكبير، وصنف مستخرجاً على الصحيحين وروى عن أبى الحسن الهلالي ويحيى الذهلي وطبقتهما، ومع براعته في الحديث والعلل والرجال، لم يرحل من

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٥٩.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٦٨

نيسابور، عاش اربعا وتسعين سنة »(١) .

*(٦٥)*

رواية عبد الله بن جعفر

روى حديث الثقلين عن احمد بن يونس الضبي. ورواه عنه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني(٢) تقدم بإسناده ولفظه في عمار بن نصر.

ترجم له:

تلميذه أبو نعيم في ( ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٨٠ ) فقال: « عبد الله بن جعفر ابن احمد بن فارس بن الفرج أبو محمد، مولده سنة ٢٤٨ وتوفى سنة ٣٤٦ في شوال، ذكر المتأخر(٣) ا نه توفى سنة ٣٤٥ في شوال سمعت أبا محمد ابن حيان يقول: سمعت أبا عمر القطان يقول: رأيت عبد الله بن جعفر في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأنزلني منازل الانبياء! »(٤) .

*(٦٦)*

رواية محمد بن أحمد بن تميم

رواه عن أبي قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد ورواه عنه تلميذه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين فقال: « حدثنا أبو الحسن محمد ابن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة ( تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٦٥.

(٢). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

(٣). اظنه ابن مندة في تاريخ اصبهان فانه معاصر لابي نعيم ومتأخر عنه وكان بينهما تنافس شديد!.

(٤). اخبار اصبهان ٢ / ٨٠.

١٦٩

بطوله »(١) . وأقره الذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين الخياط القنطري وكان ينزل قنطرة البلدان وحدث عن أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي قلابة الرقاشي توفى أبوالحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ٣٤٨ »(٢) .

*(٦٧)*

رواية أبى جعفر الشيباني

روى حديث الثقلين عن ابراهيم بن إسحاق الزهري ورواه عنه أبومحمد جناح بن نذير بن جناح القاضي.

أخرج حديثه الحافظ البيهقي(٣) تقدم بإسناده ومتنه في يعلى بن عبيد.

ورواه أيضاً عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ورواه عنه الحاكم(٤) وصرح بصحته هو والذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

١ - الذهبي و وصفه بمسند الكوفة في زمانه(٥) .

٢ – و وصفه في ( تذكرة الحفاظ ) بمحدث الكوفة(٦) .

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٩٠.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٣). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٤). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٥). العبر ٢ / ٢٩٣.

(٦). تذكرة الحفاظ ٨٨٢.

١٧٠

٣ - ابن العماد ناقلا كلام الذهبي في العبر، وهو قوله في وفيات سنة ٣٥١: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه، روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد بن عرعرة وجماعة »(١) .

*(٦٨)*

رواية أبى الشيخ ابن حيان الاصبهانى

رواه في الجزء الاول من عوالي حديثه الموجود في المجموع رقم ٣٦٣٧(٢) في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ففي الورقة ٦٠ / أ:

أخبرنا أبويعلى قال حدثنا غسان عن أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي، ألا وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

١ - أبونعيم الاصبهانى وقال: « يعرف بأبي الشيخ، أحد الثقات والاعلام صنف الاحكام والتفسير والشيوخ »(٣) .

٢ - ابن الاثير وقال: « حافظ كبير ثقة، له تصانيف كثيرة، روى

__________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). مجموعة قيمة ونسخة قديمة وهذا الجزء رواية أبى طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم عنه.

رواية أبى الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي عنه.

رواية أبى عبد الله محمد بن معمر بن عبد الواحد عنه.

سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد وهو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى ٦٤٣ وعليه سماعات وقراءات كثيرة.

(٣). أخبار اصبهان ٢ / ٩٠.

١٧١

عن أبي يعلى الموصلي وخلق كثير، أكثر الرواية عنه أبو نعيم الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان(١) »(٢) .

٣ - الذهبي و وصفه بحافظ اصبهان ومسند زمانه الامام أبو محمد ( الى أن قال ) قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنف التفسير والكتب الكثير في الاحكام وغير ذلك، وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً »(٣) .

٤ - ابن العماد و وصفه بالامام الحافظ الثبت الثقة أبو الشيخ وأبو محمد وحكى أقوال أبي نعيم وابن مردويه والخطيب في الثناء عليه(٤) .

٥ - الذهبي بمثل ما تقدم(٥) .

*(٦٩)*

رواية محمد بن أحمد بن بالويه

رواه عن عبد الله بن أحمد ورواه عنه الحاكم النيسابوري وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله(٦) وأورده الذهبي في تلخيصه وسكت عليه حيث لم يجد في اسناده أي مساغ للطعن والجرح، وقد تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦.

ترجم له:

الخطيب وكناه أبا علي! وعدد شيوخه وقال حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وسألته عنه؟ فقال: ثقة وحدثت عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ

__________________

(١). وهو راوي الجزء كما تقدم.

(٢). اللباب ١ / ٤٠٤.

(٣). تذكرة الحفاظ ٩٤٥.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ٦٩.

(٥). العبر ٢ / ٣٥١.

(٦). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٧٢

[ الحاكم ] النيسابوري ان أبا علي بن بالويه مات بنيسابور في يوم الخميس سلخ شوال من سنة ٣٧٤(١) .

*(٧٠)*

رواية محمد بن أحمد بن حمدان

روى حديث الثقلين عن الحافظ الحسن بن سفيان النسوي ورواه عنه الحافظ أبو نعيم(٢) في ترجمة حذيفة بن أسيد الغفاري، تقدم بإسناده ومتنه في زيد بن الحسن الانماطي.

ورواه باسناد آخر رواه الخطيب الخوارزمي(٣) عن الحافظ أبي العلاء عن زاهر الشحامي عن أبي سعيد الكنجرودي عنه. يأتي في الخوارزمي المتوفى سنة ٥٦٨.

ترجم له:

السبكى فقال: « محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمر وابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري الزاهد المقرئ الفقيه المحدث النحوي، أدرك أبا عثمان الحيري وسمع منه سنة ٢٩٥ سمع أبا بكر محمد بن زنجويه بن الهيثم وأبا عمرو أحمد بن نصر وجعفر بن أحمد الحافظ ورحل فسمع من الحسن بن سفيان سنة ٢٩٩ مسنده ومسند شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة وسمع من أبي يعلى الموصلي مسنده ومن عبدان الأهوازي وزكريا الساجي ومحمد بن جرير الطبري وأبي العباس ابن السراج وابن خزيمة وخلق.

__________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٢). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٣). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

١٧٣

روى عنه الحاكم أبوعبد الله وأبونعيم الحافظ توفي في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ٢٧٦ وصلى عليه أبو أحمد الحاكم الحافظ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٣ / ٨٧ ).

٣ - ( العبر ٣ / ٣ ).

٤ - ( لسان الميزان ٥ / ٣٨ ).

٥ - ( الوافي بالوفيات ٢ / ٤٦ ) وأرخ وفاته سنة ٣٧٨.

٦ - ( النجوم الزاهرة ٤ / ١٥٠ ).

٧ - ( بغية الوعاة ١ / ٢٢ ) ناقلا كلام الصفدي مقتصرا عليه.

*(٧١)*

رواية أبى محمد ابن حمويه السرخسي

أخرج الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال: « أخبرنا محمد بن العمركي بن نصر أبو عبد الله المتوثى البوشنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال أنبأنا أبوالحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفر الداودي ببوسنج قال أنبأنا أبومحمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي قال أنبأنا أبو إسحاق ابراهيم بن خزيم الشاشي أنبأنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي(٢) ... ».

ترجم له:

السمعاني فقال: « أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي نزيل بوشنج وهراة، كان رحل الى بلاد ما وراء النهر وسمع بفربر أبا

__________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ٦٩.

(٢). تقدمت رواية عبد بن حميد الكشي في شيخه جعفر بن عون المخزومي المتوفى ٢٠٦ باسناده ولفظه.

١٧٤

عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوية الصحيح، وبسمرقند أبا عمر العباس ابن عمر السمرقندي راوي الدارمي، وبخرشكت أبا إسحاق ابراهيم ابن خزيم الشاشي راوي عبد بن حميد وغيرهم.

سمع منه أبوبكر محمد بن أبي الهيثم الترابي المروزي وأبو الحسن عبد الرحمان بن محمد الداودي الفوشنجي وغيرهما، وتوفى في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة »(١) .

*(٧٢)*

رواية أبى الحسن السكرى

روى حديث الثقلين عن أبي خبيب العباس بن أحمد البرتي ورواه عنه أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي، أخرجه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن ابراهيم بن إسحاق بن علي بن إسحاق أبو الحسن الحميري، أصله ناقلة من حضرموت الى ختل. ويعرف بالسكرى وبالصيرفي وبالكيال وبالحربى سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأبا خبيب البرتي حدثنا عنه القاضي أبو الطيب الطبري وخلق يطول ذكرهم وقال لنا الفنوخي سمعت علي ابن عمر السكري يقول ولدت سنة ٢٩٦ وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة سمعت عبد العزيز الازجي ذكر الحربي علي بن عمر فقال: كان صحيح السماع

__________________

(١). الانساب ٤ / ٢٥٩.

١٧٥

أخبرنا العتيقي قال سنة ٣٨٦ فيها توفى علي بن عمر السكري الحربي في شوال وكان أكثر سماعه في كتب أخيه بخطه. ومولده في المحرم سنة ٢٩٦ حدث قديماً وأملى في جامع المنصور وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً »(١) .

*(٧٣)*

رواية أبى عبيد الهروي

قال: « وفي الحديث: اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: سماها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.

وقال غيره: العرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل، فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

أخبرنا ابن عمار قال قال أبوعمر: سألت ثعلباً عن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّي مخلف فيكم الثقلين؟ لم سميا ثقلين؟ فأومأ الي بجمع كفه ثم قال لان الاخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل »(٢) .

ترجم له:

١ - السبكى في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨٣ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٨ / ١١٤ ).

٣ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٣٧١ ) رقم ٧٢٦.

٤ - ابن خلكان وقال: « أبوعبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب الغريبين. هذا هو المنقول في نسبه،

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠.

(٢). كتاب الغريبين: ثقل.

١٧٦

ورأيت على ظهر كتاب الغريبين انه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، والله أعلم.

كان من العلماء الاكابر، وما قصر في كتابه المذكور، ولم أقف على شيء من أخباره لا ذكره سوى انه كان يصحب أبامنصور الازهري اللغوي، وسيأتي ذكره ان شاء الله وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج. وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي وسار في الآفاق وهو من الكتب النافعة »(١) .

*(٧٤)*

رواية ابى زكريا المزكى

رواه عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم الشيباني الحافظ.

ورواه عنه الحافظ البيهقي في باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « أخبرنا أبوزكريا بن ابراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن - يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم

رواه بلفظ مسلم، ثم قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابى حيان »(٢) .

ترجم له:

الذهبي فقال: « والمزكى ابوزكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، شيخ العدالة ببلده، وكان صالحاً زاهداً و رعاً، صاحب حديث، كأبيه ابى إسحاق المزكى، روى عن الأصم واقرانه ولقي ببغداد

__________________

(١). وفيات الاعيان ١ / ٩٥.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٧٧

النجار وطبقته واملى عدة مجالس ومات في ذي الحجة »(١) .

*(٧٥)*

رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي

اورده في كتابه المغني بلفظ: « انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »(٢) .

وبلفظ: « خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي »(٣) .

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار، ابو الحسن الاسدآبادي، سمع علي بن ابراهيم بن سلمة القزويني و وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات وولى قضاء القضاة بالري ومات عبد الجبار بن احمد قبل دخولي الري في رحلتي الى خراسان وذلك في سنة ٤١٥ »(٤) .

٢ - السبكى وقال: « عمر دهراً طويلا حتى ظهر له الاصحاب وبعد صيته ورحلت اليه الطلاب »(٥) .

٣ - الداودي بنص السبكي دون عزو اليه(٦) .

٤ - اليافعي في وفيات سنة ٤١٤(٧) .

__________________

(١). العبر ٤ / ١١٨.

(٢). المغني ج ٢٠ القسم الاول ص ١٩١.

(٣). المصدر ص ١٣٦.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ١١٣.

(٥). طبقات الشافعية ٥ / ٩٧.

(٦). طبقات المفسرين ١ / ٢٥٦.

(٧). مرآة الجنان ٣ / ٢٩.

١٧٨

*(٧٦)*

رواية ابن شهريار الاصبهانى

روى حديث الثقلين عن الحافظ الطبراني، ورواه عنه الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم(١) قال:

« أخبرنا ابوالفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الاصبهاني بها أخبرنا ابو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الحسن بن مسلم ابن الطبيب الصنعاني حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا يونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطية.

عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله وعترتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

ورواه الحافظ الطبراني عن شيخه الحسن بن مسلم هذا بهذا الاسناد واللفظ(٢) .

فأبو الفرج محمد بن عبد الله بن احمد بن شهريار الاصبهاني، من اعلام القرن الخامس، من شيوخ الخطيب ومن تلامذة الحافظ الطبراني.

*(٧٧)*

رواية ابى سعد الكنجرودي

روى حديث الثقلين عن محمد بن أحمد أبى عمرو الحيرى.

ورواه عنه الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي

__________________

(١). نسخة قيمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم الورقة ٣٠ / أ، وهو في المطبوعة ١ / ٦٢.

(٢). المعجم الصغير ١ / ١٣٥.

١٧٩

النيسابوري أخرج حديثه اخطب خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن أحمد المكي المتوفى ٥٦٨ في كتاب ( مقتل الحسينعليه‌السلام ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - السمعاني فقال: « وأما المشهور بهذه النسبة ابو سعد محمد بن عبد الرحمان الاديب الگنجرودي من اهل نيسابور كان اديباً فاضلا عاقلا حسن السيرة ثقة صدوقاً عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير وسمع أقرانه منه، سمعه أبوه أبو بكر عن جماعة منهم أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري روى لنا عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، بمرو وأصبهان، وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ في كتبه، وكانت وفاته في سنة ٤٥٣ »(١) .

٢ - القفطي وقال: « وكان بارعاً في وقته لاجتماع فنون العلم عنده، كثير الأسانيد في الأدب وغيره »(٢) .

٣ - السيوطي ناقلا عن عبد الغافر في السياق(٣) .

٤ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١ ).

*(٧٨)*

رواية ابى بكر ابن خلف الشيرازي

رواه عن الحاكم النيسابوري ابى عبد الله الحافظ المتوفى ٤٠٥، ورواه عنه أبونصر ابن العراقي، أخرج حديثه الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي عنه. ورواه عن الحاكم

__________________

(١). الانساب - الكنجرودي.

(٢). انباه الرواة ٣ / ١٦٥.

(٣). بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373