نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292870 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

زرته »(١) .

*(٥٧)*

رواية زكريا بن يحيى الساجي

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن زيد بن الحسن الانماطي ورواه عنه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير رقم ٢٦٨٠ و ٣٠٥٢ تقدم في زيد بن الحسن.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الامام الحافظ محدث البصرة أبويحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن ضبة الضبي البصري الساجي وجمع وصنف، روى عنه أبوأحمد بن عدي وأبوبكر الاسماعيلي وأبوعمرو محمد بن أحمد بن حمدان والقاضي يوسف الميانجي وعبد الله بن محمد بن السقا الواسطي ويوسف بن يعقوب النجيرمي وعلي بن لؤلؤ الوراق وطائفة سواهم، وعنه أخذ أبوالحسن الاشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. وللساجي كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن مات سنة ٣٠٧ وقد قارب التسعين »(٢) .

٢ - الخطيب وكناه أبا يعلى(٣) .

*(٥٨)*

رواية العباس بن أحمد البرتى

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن السكري.

__________________

(١). الانساب - البالوزي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٧٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٤٥٩.

١٦١

أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ١ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ وقد تقدم تقدم اسناداً ومتناً في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الخطيب وقال: « العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب ابن القاضي البرتي، سمع عبد الاعلى بن حماد النرسي وسوار بن عبد الله العنبري وجعد بن يحيى المدني ومحمد بن يعقوب الزبيري.

روى عنه أبوبكر الشافعي وعبد الله بن موسى الهاشمي وعبد العزيز ابن أبي صابر وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي وأبو حفص بن شاهين وعلي بن عمر السكري وغيرهم. حدثنا يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبوبكر بن المقري الاصبهاني حدثنا عباس بن أحمد بن محمد أبو خبيب البرتي القاضي الشيخ الجليل الصالح الامين، أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ(١) أخبرنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب سنة ٣٠٨ وفيها مات »(٢) .

٢ - ابن ماكولا . ترجم له ولابيه(٣) .

٣ - ابن حجر وقال: « البرتى بالكسر القاضي أبو العباس احمد بن محمد وقع لنا مسند أبي هريرة له »(٤) .

٤ - السمعاني : « وقال: « البرتي بكسر الباء هذه النسبة الى برت وهي مدينة بنواحي بغداد، والمشهور بهذه النسبة القاضي ابو العباس احمد بن

__________________

(١). هو أبو حفص ابن شاهين.

(٢). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٢.

(٣). الاكمال ١ / ٤١٠.

(٤). تبصير المنتبه ١ / ١٣٢.

١٦٢

محمد بن عيسى البرتي وابنه ابو خبيب العباس بن احمد »(١) .

*(٥٩)*

رواية ابى بكر بن ابى داود

رواه عن عبد الله بن نمير الهمداني، ورواه عنه الحافظ ابو جعفر الطحاوي(٢) يأتي بكاملة في الطحاوي.

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، ابو بكر بن أبي داود الازدي السجستاني رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً وغرباً وسمعه من علماء ذلك الوقت فسمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور. واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان فهماً عالماً حافظاً

اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى الهمداني حدثنا ابو الفضل صالح بن احمد الحافظ قال: ابو بكر عبد الله بن سليمان امام العراق وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته

وكان في وقته بالعراق مشايخ اسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو قلت: كان ابن أبي داود يتهم بالانحراف عن علي والميل عليه

مات ابو بكر ابن أبي داود يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ٣١٦. وصلى عليه زهاء ثلاثمائة الف انسان »(٣) .

__________________

(١). الانساب - البرتى.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٤.

١٦٣

*(٦٠)*

رواية الحسن بن مسلم

روى حديث الثقلين عن عبد الحميد بن صبيح ورواه عنه الحافظ الطبرانيّ في ( معجم شيوخه ١ / ١٣٥ ).

ورواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم في ترجمة الحسن بن مسلم هذا من طريق الطبراني عنه كما تقدم بإسناده ومتنه في يونس بن أرقم.

ترجم له:

١ - الخطيب في ( تلخيص المتشابه في الرسم ) كما مر وضبطه بتشديد اللام.

٢ - الامير ابن ماكولا فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب الصنعاني حدث عن عبد الحميد بن صبيح، روى عنه الطبراني »(١) .

٣ - ابن حجر فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب، شيخ للطبراني »(٢) .

*(٦١)*

رواية ابى جعفر الطحاوي

رواه في مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨ بسندين فقال:

١ - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي ثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار او خارج، فقلت: ما حديث بلغني عنك سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

__________________

(١). الإكمال ٧ / ٢٤٤.

(٢). تبصير المنتبه ٢ / ١٢٨.

١٦٤

انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي؟ قال: نعم.

واخرجه احمد بن حنبل في ( المسند )(١) وفي فضائل علي الحديث رقم ٩٠ عن الأسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ، وأورده سبط ابن الجوزي عن احمد في فضائل علي بأطول مما هنا ثم قال: الحديث الذي رويناه، أخرجه احمد في الفضائل وليس في اسناده احمد ممن ضعفه جدي، وقد أخرجه ابو داود في سننه والترمذي ايضاً وعامة المحدثين انتهى »(٢) .

٢ - حدثنا ابن ابى داود ثنا عبد الله بن نمير الهمداني ثنا محمد بن فضيل ابن غزوان ثنا ابو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد ابن حيان: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم بلفظ مسلم.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الامام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي وطحا من قرى مصر قال ابن يونس: ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله مات ابو جعفر في مستهل ذى القعدة سنة ٣٢١ »(٣) .

*(٦٢)*

رواية ابى جعفر العقيلي

بثلاثة طرق

اخرجه في كتابه الضعفاء(٤) قال في ترجمة عبد الله بن داهر: ومن

__________________

(١). المسند ٤ / ٣٧١.

(٢). تذكرة خواص الامة ٣٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ٨٠٨.

(٤). نسخة قديمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٦٢ حديث، عليها سماعات كثيرة =

١٦٥

حديثه:

١ - ما حدثناه احمد بن يحيى الخلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يزالا جميعاً حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(١) .

٢ - و حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب يوم عرفة فقال في خطبته: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسؤلون عنى فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويكبها الى الناس: اللهم اشهد(٢) .

وقال في ترجمة هارون بن سعد في الجزء الثاني عشر منه في الورقة ٢٢٨، ومن حديثه:

٣ - ما حدثناه محمد بن عثمان قال حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز قال حدثنا محمد بن ابى حفص العطار عن هارون بن سعد عن عبد الرحمن ابن ابى سعيد الخدري عن أبيه قال:

__________________

= تاريخ احداها سنة ٤١٤ وهذا الحديث نقلته منها من الجزء السادس الورقة ١٠٤، وهو في المطبوعة ٢ / ٢٥٠.

(١). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية باسناده من طريق العقيلي.

(٢). لقد حذف الخونة المتاعبون بالسنة النبوية المطهرة من مبغضي آل محمدعليهم‌السلام الثقل الثاني من الحديث، على ان الترمذي رواه في صحيحه ج ٢ ص ٢١٩ من طريق زيد ابن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظه الكامل من غير سقط ولا حذف. فراجع ما تقدم في ص ١٢٤ ج ١.

١٦٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله تبارك وتعالى سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وهذا يروى بأصلح من هذا الاسناد.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الحافظ الامام أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير قال مسلمة بن القاسم كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف فكان من أتاه من المحدّثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله فتكلمنا في ذلك وقلنا امّا أن يكون من احفظ الناس واما ان يكون من أكذب الناس! فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انه من احفظ الناس.

وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة جليل القدر عالم بالحديث مقدم في الحفظ توفى سنة ٣٢٢ »(١) .

*(٦٣)*

رواية ابى الفضل البخاري الحسن بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء العبدي المتوفى ٢٧٢ عن جعفر بن عون ورواه عنه الحاكم النيسابوري، أخرجه الحافظ البيهقي(٢) عن الحاكم عنه بلفظ تقدم في جعفر بن عون.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٨٣٣.

(٢). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

١٦٧

وأخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي أحمد بن علي عن أبي بكر ابن خلف الشيرازي أحمد بن علي عن الحاكم بالاسناد واللفظ.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٢ قال: « وفيها الحسن بن يعقوب أبو الفضل البخاري العدل، بنيسابور، روى عن أبي حاتم الرازي وطبقته ورحل وأكثر »(١) .

*(٦٤)*

رواية ابن الاخرم الشيباني محمد بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب الفراء الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري المتوفى ٢٧٢ ورواه عنه أبو كريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى.

أخرجه الحافظ البيهقي(٢) ، وتقدم في أبي أحمد الفراء.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٤ قال: « وفيها أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف بن الاخرم الشيباني الحافظ محدث نيسابور، صنف المسند الكبير، وصنف مستخرجاً على الصحيحين وروى عن أبى الحسن الهلالي ويحيى الذهلي وطبقتهما، ومع براعته في الحديث والعلل والرجال، لم يرحل من

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٥٩.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٦٨

نيسابور، عاش اربعا وتسعين سنة »(١) .

*(٦٥)*

رواية عبد الله بن جعفر

روى حديث الثقلين عن احمد بن يونس الضبي. ورواه عنه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني(٢) تقدم بإسناده ولفظه في عمار بن نصر.

ترجم له:

تلميذه أبو نعيم في ( ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٨٠ ) فقال: « عبد الله بن جعفر ابن احمد بن فارس بن الفرج أبو محمد، مولده سنة ٢٤٨ وتوفى سنة ٣٤٦ في شوال، ذكر المتأخر(٣) ا نه توفى سنة ٣٤٥ في شوال سمعت أبا محمد ابن حيان يقول: سمعت أبا عمر القطان يقول: رأيت عبد الله بن جعفر في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأنزلني منازل الانبياء! »(٤) .

*(٦٦)*

رواية محمد بن أحمد بن تميم

رواه عن أبي قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد ورواه عنه تلميذه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين فقال: « حدثنا أبو الحسن محمد ابن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة ( تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٦٥.

(٢). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

(٣). اظنه ابن مندة في تاريخ اصبهان فانه معاصر لابي نعيم ومتأخر عنه وكان بينهما تنافس شديد!.

(٤). اخبار اصبهان ٢ / ٨٠.

١٦٩

بطوله »(١) . وأقره الذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين الخياط القنطري وكان ينزل قنطرة البلدان وحدث عن أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي قلابة الرقاشي توفى أبوالحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ٣٤٨ »(٢) .

*(٦٧)*

رواية أبى جعفر الشيباني

روى حديث الثقلين عن ابراهيم بن إسحاق الزهري ورواه عنه أبومحمد جناح بن نذير بن جناح القاضي.

أخرج حديثه الحافظ البيهقي(٣) تقدم بإسناده ومتنه في يعلى بن عبيد.

ورواه أيضاً عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ورواه عنه الحاكم(٤) وصرح بصحته هو والذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

١ - الذهبي و وصفه بمسند الكوفة في زمانه(٥) .

٢ – و وصفه في ( تذكرة الحفاظ ) بمحدث الكوفة(٦) .

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٩٠.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٣). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٤). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٥). العبر ٢ / ٢٩٣.

(٦). تذكرة الحفاظ ٨٨٢.

١٧٠

٣ - ابن العماد ناقلا كلام الذهبي في العبر، وهو قوله في وفيات سنة ٣٥١: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه، روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد بن عرعرة وجماعة »(١) .

*(٦٨)*

رواية أبى الشيخ ابن حيان الاصبهانى

رواه في الجزء الاول من عوالي حديثه الموجود في المجموع رقم ٣٦٣٧(٢) في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ففي الورقة ٦٠ / أ:

أخبرنا أبويعلى قال حدثنا غسان عن أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي، ألا وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

١ - أبونعيم الاصبهانى وقال: « يعرف بأبي الشيخ، أحد الثقات والاعلام صنف الاحكام والتفسير والشيوخ »(٣) .

٢ - ابن الاثير وقال: « حافظ كبير ثقة، له تصانيف كثيرة، روى

__________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). مجموعة قيمة ونسخة قديمة وهذا الجزء رواية أبى طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم عنه.

رواية أبى الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي عنه.

رواية أبى عبد الله محمد بن معمر بن عبد الواحد عنه.

سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد وهو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى ٦٤٣ وعليه سماعات وقراءات كثيرة.

(٣). أخبار اصبهان ٢ / ٩٠.

١٧١

عن أبي يعلى الموصلي وخلق كثير، أكثر الرواية عنه أبو نعيم الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان(١) »(٢) .

٣ - الذهبي و وصفه بحافظ اصبهان ومسند زمانه الامام أبو محمد ( الى أن قال ) قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنف التفسير والكتب الكثير في الاحكام وغير ذلك، وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً »(٣) .

٤ - ابن العماد و وصفه بالامام الحافظ الثبت الثقة أبو الشيخ وأبو محمد وحكى أقوال أبي نعيم وابن مردويه والخطيب في الثناء عليه(٤) .

٥ - الذهبي بمثل ما تقدم(٥) .

*(٦٩)*

رواية محمد بن أحمد بن بالويه

رواه عن عبد الله بن أحمد ورواه عنه الحاكم النيسابوري وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله(٦) وأورده الذهبي في تلخيصه وسكت عليه حيث لم يجد في اسناده أي مساغ للطعن والجرح، وقد تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦.

ترجم له:

الخطيب وكناه أبا علي! وعدد شيوخه وقال حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وسألته عنه؟ فقال: ثقة وحدثت عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ

__________________

(١). وهو راوي الجزء كما تقدم.

(٢). اللباب ١ / ٤٠٤.

(٣). تذكرة الحفاظ ٩٤٥.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ٦٩.

(٥). العبر ٢ / ٣٥١.

(٦). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٧٢

[ الحاكم ] النيسابوري ان أبا علي بن بالويه مات بنيسابور في يوم الخميس سلخ شوال من سنة ٣٧٤(١) .

*(٧٠)*

رواية محمد بن أحمد بن حمدان

روى حديث الثقلين عن الحافظ الحسن بن سفيان النسوي ورواه عنه الحافظ أبو نعيم(٢) في ترجمة حذيفة بن أسيد الغفاري، تقدم بإسناده ومتنه في زيد بن الحسن الانماطي.

ورواه باسناد آخر رواه الخطيب الخوارزمي(٣) عن الحافظ أبي العلاء عن زاهر الشحامي عن أبي سعيد الكنجرودي عنه. يأتي في الخوارزمي المتوفى سنة ٥٦٨.

ترجم له:

السبكى فقال: « محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمر وابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري الزاهد المقرئ الفقيه المحدث النحوي، أدرك أبا عثمان الحيري وسمع منه سنة ٢٩٥ سمع أبا بكر محمد بن زنجويه بن الهيثم وأبا عمرو أحمد بن نصر وجعفر بن أحمد الحافظ ورحل فسمع من الحسن بن سفيان سنة ٢٩٩ مسنده ومسند شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة وسمع من أبي يعلى الموصلي مسنده ومن عبدان الأهوازي وزكريا الساجي ومحمد بن جرير الطبري وأبي العباس ابن السراج وابن خزيمة وخلق.

__________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٢). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٣). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

١٧٣

روى عنه الحاكم أبوعبد الله وأبونعيم الحافظ توفي في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ٢٧٦ وصلى عليه أبو أحمد الحاكم الحافظ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٣ / ٨٧ ).

٣ - ( العبر ٣ / ٣ ).

٤ - ( لسان الميزان ٥ / ٣٨ ).

٥ - ( الوافي بالوفيات ٢ / ٤٦ ) وأرخ وفاته سنة ٣٧٨.

٦ - ( النجوم الزاهرة ٤ / ١٥٠ ).

٧ - ( بغية الوعاة ١ / ٢٢ ) ناقلا كلام الصفدي مقتصرا عليه.

*(٧١)*

رواية أبى محمد ابن حمويه السرخسي

أخرج الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال: « أخبرنا محمد بن العمركي بن نصر أبو عبد الله المتوثى البوشنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال أنبأنا أبوالحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفر الداودي ببوسنج قال أنبأنا أبومحمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي قال أنبأنا أبو إسحاق ابراهيم بن خزيم الشاشي أنبأنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي(٢) ... ».

ترجم له:

السمعاني فقال: « أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي نزيل بوشنج وهراة، كان رحل الى بلاد ما وراء النهر وسمع بفربر أبا

__________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ٦٩.

(٢). تقدمت رواية عبد بن حميد الكشي في شيخه جعفر بن عون المخزومي المتوفى ٢٠٦ باسناده ولفظه.

١٧٤

عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوية الصحيح، وبسمرقند أبا عمر العباس ابن عمر السمرقندي راوي الدارمي، وبخرشكت أبا إسحاق ابراهيم ابن خزيم الشاشي راوي عبد بن حميد وغيرهم.

سمع منه أبوبكر محمد بن أبي الهيثم الترابي المروزي وأبو الحسن عبد الرحمان بن محمد الداودي الفوشنجي وغيرهما، وتوفى في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة »(١) .

*(٧٢)*

رواية أبى الحسن السكرى

روى حديث الثقلين عن أبي خبيب العباس بن أحمد البرتي ورواه عنه أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي، أخرجه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن ابراهيم بن إسحاق بن علي بن إسحاق أبو الحسن الحميري، أصله ناقلة من حضرموت الى ختل. ويعرف بالسكرى وبالصيرفي وبالكيال وبالحربى سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأبا خبيب البرتي حدثنا عنه القاضي أبو الطيب الطبري وخلق يطول ذكرهم وقال لنا الفنوخي سمعت علي ابن عمر السكري يقول ولدت سنة ٢٩٦ وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة سمعت عبد العزيز الازجي ذكر الحربي علي بن عمر فقال: كان صحيح السماع

__________________

(١). الانساب ٤ / ٢٥٩.

١٧٥

أخبرنا العتيقي قال سنة ٣٨٦ فيها توفى علي بن عمر السكري الحربي في شوال وكان أكثر سماعه في كتب أخيه بخطه. ومولده في المحرم سنة ٢٩٦ حدث قديماً وأملى في جامع المنصور وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً »(١) .

*(٧٣)*

رواية أبى عبيد الهروي

قال: « وفي الحديث: اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: سماها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.

وقال غيره: العرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل، فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

أخبرنا ابن عمار قال قال أبوعمر: سألت ثعلباً عن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّي مخلف فيكم الثقلين؟ لم سميا ثقلين؟ فأومأ الي بجمع كفه ثم قال لان الاخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل »(٢) .

ترجم له:

١ - السبكى في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨٣ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٨ / ١١٤ ).

٣ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٣٧١ ) رقم ٧٢٦.

٤ - ابن خلكان وقال: « أبوعبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب الغريبين. هذا هو المنقول في نسبه،

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠.

(٢). كتاب الغريبين: ثقل.

١٧٦

ورأيت على ظهر كتاب الغريبين انه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، والله أعلم.

كان من العلماء الاكابر، وما قصر في كتابه المذكور، ولم أقف على شيء من أخباره لا ذكره سوى انه كان يصحب أبامنصور الازهري اللغوي، وسيأتي ذكره ان شاء الله وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج. وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي وسار في الآفاق وهو من الكتب النافعة »(١) .

*(٧٤)*

رواية ابى زكريا المزكى

رواه عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم الشيباني الحافظ.

ورواه عنه الحافظ البيهقي في باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « أخبرنا أبوزكريا بن ابراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن - يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم

رواه بلفظ مسلم، ثم قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابى حيان »(٢) .

ترجم له:

الذهبي فقال: « والمزكى ابوزكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، شيخ العدالة ببلده، وكان صالحاً زاهداً و رعاً، صاحب حديث، كأبيه ابى إسحاق المزكى، روى عن الأصم واقرانه ولقي ببغداد

__________________

(١). وفيات الاعيان ١ / ٩٥.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٧٧

النجار وطبقته واملى عدة مجالس ومات في ذي الحجة »(١) .

*(٧٥)*

رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي

اورده في كتابه المغني بلفظ: « انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »(٢) .

وبلفظ: « خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي »(٣) .

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار، ابو الحسن الاسدآبادي، سمع علي بن ابراهيم بن سلمة القزويني و وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات وولى قضاء القضاة بالري ومات عبد الجبار بن احمد قبل دخولي الري في رحلتي الى خراسان وذلك في سنة ٤١٥ »(٤) .

٢ - السبكى وقال: « عمر دهراً طويلا حتى ظهر له الاصحاب وبعد صيته ورحلت اليه الطلاب »(٥) .

٣ - الداودي بنص السبكي دون عزو اليه(٦) .

٤ - اليافعي في وفيات سنة ٤١٤(٧) .

__________________

(١). العبر ٤ / ١١٨.

(٢). المغني ج ٢٠ القسم الاول ص ١٩١.

(٣). المصدر ص ١٣٦.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ١١٣.

(٥). طبقات الشافعية ٥ / ٩٧.

(٦). طبقات المفسرين ١ / ٢٥٦.

(٧). مرآة الجنان ٣ / ٢٩.

١٧٨

*(٧٦)*

رواية ابن شهريار الاصبهانى

روى حديث الثقلين عن الحافظ الطبراني، ورواه عنه الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم(١) قال:

« أخبرنا ابوالفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الاصبهاني بها أخبرنا ابو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الحسن بن مسلم ابن الطبيب الصنعاني حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا يونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطية.

عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله وعترتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

ورواه الحافظ الطبراني عن شيخه الحسن بن مسلم هذا بهذا الاسناد واللفظ(٢) .

فأبو الفرج محمد بن عبد الله بن احمد بن شهريار الاصبهاني، من اعلام القرن الخامس، من شيوخ الخطيب ومن تلامذة الحافظ الطبراني.

*(٧٧)*

رواية ابى سعد الكنجرودي

روى حديث الثقلين عن محمد بن أحمد أبى عمرو الحيرى.

ورواه عنه الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي

__________________

(١). نسخة قيمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم الورقة ٣٠ / أ، وهو في المطبوعة ١ / ٦٢.

(٢). المعجم الصغير ١ / ١٣٥.

١٧٩

النيسابوري أخرج حديثه اخطب خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن أحمد المكي المتوفى ٥٦٨ في كتاب ( مقتل الحسينعليه‌السلام ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - السمعاني فقال: « وأما المشهور بهذه النسبة ابو سعد محمد بن عبد الرحمان الاديب الگنجرودي من اهل نيسابور كان اديباً فاضلا عاقلا حسن السيرة ثقة صدوقاً عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير وسمع أقرانه منه، سمعه أبوه أبو بكر عن جماعة منهم أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري روى لنا عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، بمرو وأصبهان، وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ في كتبه، وكانت وفاته في سنة ٤٥٣ »(١) .

٢ - القفطي وقال: « وكان بارعاً في وقته لاجتماع فنون العلم عنده، كثير الأسانيد في الأدب وغيره »(٢) .

٣ - السيوطي ناقلا عن عبد الغافر في السياق(٣) .

٤ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١ ).

*(٧٨)*

رواية ابى بكر ابن خلف الشيرازي

رواه عن الحاكم النيسابوري ابى عبد الله الحافظ المتوفى ٤٠٥، ورواه عنه أبونصر ابن العراقي، أخرج حديثه الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي عنه. ورواه عن الحاكم

__________________

(١). الانساب - الكنجرودي.

(٢). انباه الرواة ٣ / ١٦٥.

(٣). بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

١٨٠

ببدلها ، وأنّها تلفت على وجهٍ مضمون ، وأمّا إذا قامت بالوديعة بيّنة أو أقرّ بها الورثة ولم توجد ، لم يجب ضمانها ؛ لأنّ الوديعة أمانة ، والأصل أنّها تلفت على الأمانة ، فلم يجب ضمانها.

ومنهم مَنْ قال : صورة المسألة أن يثبت أنّ عنده وديعة فتُطلب فلا توجد بعينها ولكن يكون في تركته من جنسها ، فيحتمل أن تكون تلفت ، ويحتمل أن تكون قد اختلطت بماله ، فلـمّا احتمل الأمران أُجري مجرى الغرماء ، وحاصّهم ، فأمّا إذا لم يكن في تركته من جنسها فلا ضمان ؛ لأنّه لا يحتمل إلّا تلفها.

ومنهم مَنْ قال بظاهر قوله ، وأنّه يحاصّ الغرماء بكلّ حال ؛ لأنّ الوديعة يجب عليه ردّها ، إلّا أن يثبت سقوط الردّ بالتلف من غير تفريطٍ ، ولم يثبت ذلك ، ولأنّ الجهل بعينها كالجهل [ بها ](١) وذلك لا يُسقط عنه وجوب الردّ ، كذا هنا(٢) .

فروع :

أ - إذا تبرّم(٣) المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي ضمن‌ ، إلّا مع الحاجة.

ب - لا يلحق بالمرض علوّ السنّ والشيخوخة‌ ؛ لأصالة براءة الذمّة.

ج - لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال ، فالأقرب هنا على قول مَنْ مَنَع من المحاصّة : المحاصّةُ هنا‌ ؛ إذ إقراره بأنّ عنده أو عليه وديعة يقتضي حصوله في الحال ، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الإيصاء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٧.

(٣) تبرّم : تضجّر. لسان العرب ١٢ : ٤٣ « برم ».

١٨١

البحث الثالث : في نقل الوديعة‌.

مسألة ٣١ : إذا أودعه في قريةٍ فنقلها المستودع إلى قريةٍ أُخرى‌ ، فإن اتّصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الأُولى في الأمن ولا خوف بينهما ، فالأقرب : عدم الضمان ، مع احتماله ؛ لأنّ الظاهر من الإيداع في قريةٍ عدم رضا المالك بنقلها عنها.

وإن لم تتّصل القريتان ، فالأقرب : الضمان ، سواء كان الطريق آمناً أو مخوفاً - وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ حدوث الخوف في الصحراء غير بعيدٍ.

وأظهرهما عندهم : عدم الضمان مع الأمن ، وثبوته لا معه ، كما لو لم تكن بينهما مسافة ، بل اتّصلت العمارتان(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : إن كان بين القريتين مسافة سُمّي المشي فيها سفراً ، ضمن بالسفر بها(٣) .

وبعضهم لا يقيّد ، بل يقول : إن كان بينهما مسافة ضمن. ولم يجعل مطلق المسافة مصحّحاً اسم السفر(٤) .

وقال آخَرون منهم : إن كانت المسافة بينهما دون مسافة التقصير وكانت آمنةً والقرية المنقول إليها أحرز ، لم يضمن(٥) :

وهو يقتضي أنّ السفر بالوديعة إنّما يوجب الضمان بشرط طول السفر. وهو بعيد عندهم ؛ فإنّ خطر السفر لا يتعلّق بالطول والقصر(٦) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

١٨٢

وإن كانت المسافة بحيث لا تصحّح اسم السفر ، فإن كان فيها خوفٌ ضمن ، وإلّا فوجهان:

أحدهما : إنّ الحكم كذلك ؛ لأنّ الخوف في الصحراء متوقّع.

وأظهرهما عندهم : إنّه كما لو لم تكن مسافة(١) .

وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز من المنقول إليها ، ضمن المستودع بالنقل ، فإنّ المالك حيث أودعه فيها اعتمد حفظه فيها ، ولو كانت المنقول إليها أحرز أو تساويا ، فلا ضمان ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقد بيّنّا احتمال الضمان.

مسألة ٣٢ : إذا قلنا بالتفصيل - وهو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز - وجب معرفة سبب كونها أحرز ، وهو متعدّد :

منها : حصانتها في نفسها أو انضباط أهلها أو امتناع الأيدي الفاسدة عنها.

ومنها : كونها عامرةً لكثرة القطّان بها.

ومنها : أن يكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه بها ، فلا يقدم عليها اللصوص ، ولا يقوى طمعهم فيها ؛ لأنّ قرية أهله وأقاربه أحرز في حقّه.

واعلم أنّا حيث منعنا النقل فذلك إذا لم تَدْعُ ضرورة إليه ، فإن اضطرّ إلى نقلها جاز ، كما جوّزنا له السفر بها مع الحاجة إليه.

مسألة ٣٣ : إذا أراد الانتقال ولا ضرورة إليه ، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.

والنقل من محلّة إلى محلّة أو من دارٍ إلى دارٍ كالنقل من قريةٍ إلى قريةٍ متّصلتي العمارة.

وأمّا إذا نقل من بيتٍ إلى بيتٍ في دارٍ واحدة أو خانٍ واحد ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

١٨٣

لم يضمن وإن كان الأوّل أحرز إذا كان الثاني حرزاً أيضاً.

هذا إذا أطلق الإيداع.

والتحقيق أن نقول : إذا أودعه شيئاً ، ففيه ثلاثة أقسام.

الأوّل : أن يودعه ولا يعيّن له موضعاً لحفظها‌ ، فإنّ المودَع يحفظ الوديعة في حرز مثلها أيّ موضعٍ شاء ، فإن وضعها في حرزٍ ثمّ نقلها إلى حرز مثلها ، جاز ، سواء كان مثل الأوّل أو دونه - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المودَع ردّ ذلك إلى حفظه واجتهاده ، فكلّ موضعٍ هو حرز مثلها وهي محفوظة فيه فكان وضعها فيه داخلاً تحت مطلق الإذن بالوضع فيه حيث جعل ذلك منوطاً باختياره.

الثاني : إذا عيّن له موضعاً ، فقال : احفظها في هذا البيت‌ ، أو في هذه الدار ، واقتصر على ذلك ولم ينهه عن غيره ، فإن كان الموضع ملكاً لصاحب الوديعة ، لم يجز للمستودع نقلها عنه ، فإن نقلها ضمن ؛ لأنّه ليس بمستودعٍ في الحقيقة ، وإنّما هو وكيل في حفظها ، وليس له إخراجها من ملك صاحبها.

وكذا إن كانت في موضعٍ استأجره لها.

وإن كان الموضع ملكاً للمستودع ، فإن نقلها إلى ما دونه في الحرز أو وضعها فيه ابتداءً ، ضمن ؛ لأنّه خالف أمره في شي‌ءٍ مطلوب فيه مرغوب إليه ، فكان ضامناً ، كما لو وضعها في غير حرزٍ.

وإن كان الثاني مثل الأوّل أو أحرز منه ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّ تعيينه البيت إنّما أفاد تقدير الحرزيّة ، وليس الغرض عينه ، كما لو استأجر أرضاً لزراعة الحنطة ، فإنّه يجوز أن يزرعها ما يساويها في الضرر أو يقصر ضرره عنها ؛ لأنّ الغرض بتعيينها تقدير المنفعة لا عينها ، كذا هنا ، وحمل التعيين‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٢٦.

١٨٤

على تقدير الحرزيّة دون التخصيص الذي لا غرض فيه ، وبه قال الشافعي(١) .

نعم ، لو كان التلف بسبب النقل ، كما إذا انهدم عليه البيت المنقول إليه ، فإنّه يضمن ؛ لأنّ التلف هنا جاء من المخالفة.

وكذا مكتري الدابّة للركوب إذا ربطها في الاصطبل فماتت ، لم يضمن ، وإن انهدم عليها ضمن.

وكذا لو سُرقت من البيت المنقول إليه أو غُصبت فيه ، على إشكالٍ.

الثالث : إذا عيّن له موضعاً ، فقال : احرزها في هذا البيت‌ ، أو هذه الدار ولا تخرجها منه ولا تنقلها عنه ، فأخرجها ، فإن كان لحاجةٍ بأن يخاف عليها في الموضع الذي عيّنه الحريق أو النهب أو اللّصّ فنقلها عنه إلى أحرزها ، لم يضمن ؛ لأنّ الضرورة سوّغت له النقل.

وإن نقلها لغير عذرٍ ، ضمن مطلقاً عندنا - وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي(٢) - سواء نقلها إلى حرزٍ هو دون الأوّل أو كان مساوياً أو أحرز منه ؛ لأنّه خالف صريح الإذن لغير حاجةٍ فضمن ، كما لو نقلها إلى حرزٍ هو دون الأوّل وهو حرز مثلها.

وقال أبو سعيد الاصطخري : إن كان الحرز الثاني مثل الأوّل أو أحرز منه ، لم يضمن بالنقل إليه ؛ لأنه نقلها عنه إلى مثله ، فأشبه ما إذا عيّن له موضعاً فنقلها عنه إلى مثله من غير نهي(٣) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٩ ، البيان ٦ : ٤٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٢) راجع المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، وحلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، والبيان ٦ : ٤٢٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، البيان ٦ : ٤٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

١٨٥

ثمّ تأوّل كلام الشافعي بأنّه أراد بذلك إذا كان الموضع الذي هي فيه ملكاً لصاحب الوديعة(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا نهاه عن نقلها عن دارٍ فنقلها إلى دارٍ أُخرى ضمن ، وإن نهاه عن نقلها عن بيتٍ فنقلها إلى بيتٍ آخَر في الدار لم يضمن ؛ لأنّ البيتين في دارٍ واحدة حرزٌ واحد ، والطريق إلى أحدهما طريق إلى الآخَر ، فأشبه ما لو نقلها من زاويةٍ إلى زاويةٍ(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يكون بيت في الدار يلي الطريق والآخَر لا يليه ، فالذي لا يليه أحرز.

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه خالف لفظ المودع فيما لا مصلحة له فيه ، فوجب أن يضمن ، كما لو نقلها إلى موضعٍ هو دونه في الحرز.

مسألة ٣٤ : قد بيّنّا أنّه إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عيّنه ، لم يجز له نقلها عنه إلّا لضرورةٍ‌ ، كحريقٍ أو غرقٍ أو نهبٍ أو خوف اللّصّ وشبهه ، فإن حصلت إحدى هذه الأعذار نَقَلها ، ولا ضمان ، سواء نقلها إلى حرزٍ مثل الأوّل أو أدون منه إذا كان حرز مثلها إذا لم يجد أحرز منه.

فإن وجد أحرز منه واقتصر على الأدون ، احتُمل الضمان ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ التعيين لا يفيد الاختصاص ، بل تقدير الحرز ، فإذا تعذّر الشخص وجب الانتقال إلى المساوي أو الأحرز ، وعدمُه ضعيفاً ؛ لأنّ التعيين قد زال ، فساغ النقل للخوف ، فيتخيّر المستودع حينئذٍ ، ولو لم يعيّن له الحرز ابتداءً جاز له الوضع في الأدون ، فكذا إذا عيّنه.

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، المغني ٧ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٨٧.

١٨٦

والأوّل أقوى.

ولو أمكن النقل عن المعيّن مع عروض إحدى هذه الحالات ، ضمن ؛ لأنّه مفرّط حينئذٍ في الحفظ ، إذ الظاهر أنّه قصد بالنهي عن النقل نوعاً من الاحتياط ، فإذا عرضت هذه الأحوال فالاحتياط النقل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولو قال : لا تنقلها وإن حدثت ضرورة ، فحدثت ضرورة ، فإن لم ينقل لم يضمن ، كما لو قال : أتلف مالي ، فأتلفه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر(٣) .

وإن نقل ، لم يضمن ؛ لأنّه قصد الحفظ والصيانة والإصلاح ، فكان محسناً ، فيندرج تحت عموم قوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤) وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

مسألة ٣٥ : لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه‌ ، فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق أو اللّصّ أو شبهه من الضرورات ، وأنكر المالك ، فإن عرف هناك ما يدّعيه المستودع ، كان القولُ قولَه مع اليمين ؛ لأنّه ادّعى الظاهر ، فصُدّق بيمينه ، وإلّا طُولب بالبيّنة ، فإن لم تكن هناك بيّنة ، صُدّق المالك بيمينه ؛ لأنّه منكر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٤) التوبة : ٩١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ - ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١ - ٣٠٢.

١٨٧

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ ظاهر الحال يغنيه عن اليمين(١) .

ولهم وجهٌ آخَر غريب فيما إذا لم ينهه عن النقل ، فنقل إلى ما دونه : إنّه لا يضمن(٢) .

وهذا كلّه فيما إذا كان البيت المعيّن أو الدار المعيّنة ملكاً للمستودع ، أمّا إذا كان ملكاً للمالك ، فليس للمستودع إخراجها عن ملكه بحالٍ ، إلّا أن تعرض ضرورة إلى ذلك.

البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات‌.

مسألة ٣٦ : يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها ؛ إذ الحفظ واجب ، ولا يتمّ إلّا بذلك.

فلو استودع ثياب صوفٍ ، وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح بمجرى العادة ؛ لئلّا يفسدها الدود.

ولو لم يندفع الفساد إلّا بأن يلبس وتعبق(٣) بها رائحة الآدمي ، وجب على المستودع لُبْسها.

فإن لم يفعل ففسدت بترك اللُّبْس وتعريض الثوب للريح ، كان ضامناً ، سواء أمره المالك أو سكت عنه.

أمّا لو نهاه عن النشر وفِعْلِ ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت ، فَعَل مكروهاً ، ولا ضمان عليه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ١٥٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

١٨٨

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ عليه الضمان(١) .

هذا إذا علم المستودع ذلك ، أمّا لو لم يعلم المستودع ذلك بأن أودعه صندوقاً مقفلاً لا يعلم ما فيه ، أو كيساً مشدوداً ولم يُعلمه المالك ، لم يضمن ؛ لعدم التفريط ، وانتفاء التقصير منه.

مسألة ٣٧ : إذا كانت الوديعة دابّةً أو آدميّاً ، وجب على المستودع القيامُ بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يأمره المالك بالعلف والسقي ، أو ينهاه عنهما ، أو يُطلق الإيداع.

فإن أمره بالعلف والسقي ، وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به.

فإن امتنع المستودع من ذلك حتى مضت مدّة تموت مثل الدابّة في مثل تلك المدّة ، نُظر إن ماتت ضمنها ، وإن لم تمت دخلت في ضمانه ، وإن نقصت ضمن النقصان.

وتختلف المدّة باختلاف الحيوان قوّةً وضعفاً.

فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدّة ، لم يضمنها إن لم يكن بها جوع وعطش سابق ، وإن كان وهو عالمٌ ضمن ، وكذا لو كان جاهلاً.

وللشافعيّة في الجاهل وجهان كالوجهين فيما إذا حبس مَنْ به بعض الجوع وهو لا يعلم حتى مات(٢) .

وأظهرهما عندهم : عدم الضمان(٣) .

وعلى تقدير الضمان لهم وجهان : هل يضمن الجميع أو بالقسط؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٣ - ١٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

١٨٩

كما لو استأجر دابّةً لحمل قدرٍ فزاد عليه(١) .

وإن نهاه المالك عن العلف والسقي فتركهما ، كان عاصياً ؛ لما فيه من تضييع المال المنهيّ عنه شرعاً وهتكِ حرمة الروح ؛ لأنّ للحيوان حرمةً في نفسه يجب إحياؤه لحقّ الله تعالى.

وفي الضمان إشكال أقربه : العدم - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - كما لو قال : اقتل دابّتي ، فقتلها ، أو أمره برمي قماشه في البحر ، فرماه ، أو أمره بقتل عبده ، فقتله ، فإنّه يأثم ، ولا ضمان عليه ، كذا هنا.

وقال بعضهم : يجب عليه الضمان ؛ لحصول التعدّي في الوديعة ، وهو مقتضٍ للضمان ، فأشبه ما لو لم ينهه(٣) .

ولو علفها وسقاها مع نهيه عنهما ، كان الحكم كما تقدّم في القسم الأوّل.

وقال بعض الشافعيّة : الخلاف هنا مخرَّجٌ ممّا إذا قال : اقتلني ، فقتله هل تجب الدية؟(٤) .

ولم يرتضه باقي الشافعيّة ؛ لأنّا إذا أوجبنا الدية أوجبناها للوارث ، ولم يوجد منه إذن في الإتلاف ، وهنا بخلافه(٥) .

وإن أطلق الإيداع ، فلا يأمره بالعلف والسقي ولا ينهاه عنهما ، فيجب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٤ ، البيان ٦ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، البيان ٦ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٣.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢.

١٩٠

على المستودع العلف والسقي ؛ لأنّه التزم بحفظها ، ولأنّه ممنوع من إتلافها جوعاً ، فإذا التزم حفظها تضمّن ذلك علفها وسقيها ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه العلف والسقي ؛ لأنّه استحفظه إيّاها ولم يأمره بعلفها(٢) .

وقد بيّنّا الأمر الضمني.

مسألة ٣٨ : لا خلاف في أنّه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة والآدمي من ماله‌ ؛ لأصالة البراءة ، والتضرّر المنفي شرعاً ، لكن إن دفع إليه المالك النفقةَ فذاك ، وإن لم يدفع إليه ، فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه ؛ لأنّه أمره بإتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه ، فكان كما لو ضمن عنه مالاً بأمره وأدّاه عنه.

وإن أطلق الإيداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه عنهما ، فإن كان المالك حاضراً أو وكيله طالَبه بالإنفاق عليها أو ردّها عليه ، أو أذن له المالك في الإنفاق فينفق ، ويرجع به إن لم يتطوّع بذلك.

وإن لم يكن المالك حاضراً ولا وكيله ، رفع الأمر إلى الحاكم ، فإن وجد الحاكم لصاحبها مالاً أنفق عليها منه ، وإن لم يجد مالاً رأى الحاكم المصلحة للمالك إمّا في بيعها ، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها ، أو إجارتها ، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من المستودع أو من غيره ، فيفعل ما هو الأصلح.

فإن استدان عليه من بيت المال أو من غير المستودع ، دَفَعه إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨١ ، البيان ٦ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٠.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٨١ ، البيان ٦ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، المغني ٧ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٠.

١٩١

المستودع لينفقه عليها إن رأى ذلك مصلحةً.

وإن استدان من المستودع ، فالأقرب : إنّ الحاكم يتخيّر بين أن يأذن للمستودع في الإنفاق عليها ، وبين أن يأذن لغيره من الأُمناء يقبض من المستودع وينفق ؛ لأنّ المستودع أمين عليها ، فجاز للحاكم الإخلاد [ إليه ](١) في إنفاق ما يستدينه منه عليها ، كما أنّ للمالك أمره بالإنفاق ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إنّه ليس للحاكم أن يأذن للمستودع في الإنفاق ممّا يستدينه منه على المالك ، بل يقيم الحاكم أميناً يقبض منه وينفق ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون أميناً في حقّ نفسه(٢) .

والوجه : ما تقدّم.

وعلى ما اخترناه من جواز إخلاد الحاكم إلى المستودع فالأقرب : إنّه لا يقدّرها ، بل يكل الأمر إلى اجتهاد المستودع ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني لهم : إنّ الحاكم يقدّرها ولا يكلها إلى المستودع(٣) .

[ فإن اختلفا في قدر النفقة ](٤) فالقول قوله فيما أنفق إذا ادّعى الإنفاق بالمعروف ، ولو ادّعى أكثر لم يُقبل قوله إلّا بالبيّنة.

وكذا لو قدّر له الحاكم النفقة ، فادّعى أنّه أنفق أكثر.

ولو اختلف المستودع والمالك في قدر المدّة التي أنفق فيها ، قُدّم قول صاحبها ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك ، وبراءة ذمّته.

ولو اختلفا في قدر النفقة ، قُدّم قول المستودع ؛ لأنّه أمين فيها.

____________________

(١) إضافة يقتضيها السياق.

(٢) حلية العلماء ٥ : ١٨٢.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، البيان ٦ : ٤٤٠.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني ٧ : ٢٩٣ ، والشرح الكبير ٧ : ٢٩٢.

١٩٢

ولو أنفق عليها من غير إذن الحاكم ، فإن قدر على إذن الحاكم ولم يُحصّله ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه متطوّع.

وإن لم يقدر على الحاكم فأنفق ، فليُشهد على الإنفاق والرجوع ، فإن ترك الإشهاد مع قدرته عليه ، فالأقرب : إنّه متبرّع ، وإن تعذّر عليه الإشهاد ، فالأقرب : إنّه يرجع مع قصده الرجوع ، ويقدّم قوله في ذلك ؛ لأنّه أعرف بقصده.

وإذا قلنا : ينفق ويرجع ، صار كالحاكم في بيعها أو بيع بعضها أو إجارتها أو الاقتراض على مالكها.

ولو ترك المستودع الإنفاقَ مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت ، ضمن إن كانت تلفت من ترك ذلك ؛ لأنّه تعدّى بتركه.

وإن تلفت في زمانٍ لا تتلف في مثله ؛ لعدم العلف ، لم يضمن ؛ لأنّها لم تتلف بذلك.

ولو نهاه عن السقي والعلف ، لم يضمن بترك ذلك على ما تقدّم(١) من الخلاف.

وهل يرجع على المالك؟ إشكال ينشأ : من تبرّعه بالإنفاق ، وعدمه.

مسألة ٣٩ : إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها ، جاز له ذلك ؛ لأنّ الحفظ يتوقّف عليه ، ولا ضمان.

ولا فرق بين أن يكون الطريق آمناً أو مخوفاً إذا خاف التلف بترك السقي واضطرّ إلى إخراجها.

ولو أخرجها من غير ضرورةٍ للعلف والسقي ، فإن كان الطريق آمناً لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب : عدم الضمان ؛ لاطّراد‌

____________________

(١) في ص ١٨٩.

١٩٣

العادة بذلك ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة(١) .

ولو علفها وسقاها في داره أو اصطبله حيث يعلف دوابّه ويسقيها ، فقد بالغ في الحفظ.

وإن أخرجها من موضعها وكان يفعل ذلك في دوابّ نفسه لضيق الموضع أو لغيره ، فلا ضمان عليه.

وإن كان يسقي دوابّه فيه ، قال الشافعي : ضمن(٢) .

واختلف أصحابه ، فأطلق بعضُهم وجوبَ الضمان ؛ لأنّه أخرج الوديعة عن الحرز لغير ضرورةٍ(٣) .

وقيّده بعضهم بما إذا كان ذلك الموضع أحرز ، فأمّا إذا كان الموضع المُخْرج إليه أحرز أو مساوياً ، فلا ضمان(٤) .

وقال آخَرون : إنّه محمول على ما إذا كان في الإخراج خوف ، فإن لم يكن فلا ضمان(٥) .

مسألة ٤٠ : إذا تولّى المستودع السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه وكان حاضراً لم تزل يده ، فذاك.

وإن بعثها على يده للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده ، فإن لم يكن صاحبه أو غلامه أميناً ضمن ، وإن كان أميناً فالأقرب : عدم الضمان ؛ لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

والوجهان عند بعضهم مخصوصان بمَنْ يتولّى ذلك بنفسه ، فأمّا في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

١٩٤

حقّ غيره فلا ضمان قطعاً(١) .

فروع :

أ - لو نهاه عن العلف لعلّةٍ تقتضي النهي - كالقولنج وشبهه - فعلفها قبل زوال العلّة فماتت ، ضمن ؛ لأنّه مفرّط.

ب - العبد المودع والأمة كالدابّة‌ في جميع ما تقدّم.

ج - لو أودعه نخلاً ، فالأقرب : إنّ سقيه واجب كما قلنا في الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : إنّه لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره بالسقي(٢) .

البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ‌.

مسألة ٤١ : يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ‌ ، فإذا أمره بالحفظ على وجهٍ مخصوص فعدل عنه إلى وجهٍ آخَر وتلفت الوديعة ، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيراً ؛ لأنّه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقّق التلف ، ولو حصل التلف بسببٍ آخَر فلا ضمان.

هذا إذا لم يتحقّق المستودع التلف لو امتثل الأمر ، أمّا إذا تحقّق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ فاتّفق التلف فلا ضمان ، لأنّه محسن فلا سبيل عليه ؛ للآية(٣) .

مسألة ٤٢ : إذا أودعه مالاً في صندوقٍ وقال له : لا ترقد عليه‌ ، فخالف ورقد عليه ، فإن تلفت الوديعة بالرقود بأن انكسر رأس الصندوق

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٣) التوبة : ٩١.

١٩٥

بثقله وتلف ما فيه ، ضمن ؛ لأنّه خالف ، وتلفت الوديعة بالمخالفة ، فكان ضامناً.

وإن تلفت بغير الرقود ، فإن كان في بيتٍ محرز فأخذه اللّصّ ، أو كان في برّيّةٍ فأخذه اللّصّ من رأس الصندوق ، فالأقرب : عدم الضمان - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه زاده احتياطاً وحفظاً ، والتلف ما جاء منه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه يضمن - وبه قال مالك - لأنّ رقوده على الصندوق تنبيه عليه وتعظيم لما فيه ، وموهم للسارق نفاسة ما فيه فيقصده(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه زاده احتياطاً وخيراً(٣) ، كما لو قال له : ضَع المال في صحن الدار ، فوضعه في البيت ، لم يضمن ، ولا يقال : إنّ هذا يتضمّن التنبيه عليه ، كذا هنا.

وكذا الخلاف فيما لو قال : لا تقفل عليها ، فقفل ، أو قال : لا تقفل عليها إلّا قفلاً واحداً ، فقفل قفلين ، أو قال : لا تغلق باب البيت ، فأغلق(٤) .

وإن كان في البرّيّة فأخذه اللّصّ من جنب الصندوق ، احتُمل عدمُ الضمان ؛ لأنّه إذا كان فوق الصندوق اطّلع على الجوانب كلّها ، فيكون أبلغ في الحفظ ، وثبوتُه ؛ لأنّه إذا رقد عليه أخلى جنب الصندوق ، وربما لا يتمكّن السارق من الأخذ لو كان [ بجنبه ](٥) .

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « حرزاً » بدل « خيراً ».

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تحته ». والظاهر ما أثبتناه.

١٩٦

وهذا إنّما يظهر إذا فرض الأخذ من الجانب الذي لو لم يرقد عليه لكان يرقد هناك ، وذلك بأن كان يرقد أمام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة ، أو قال المالك : ارقد قُدّامه ، فرقد فوقه ، فأخذ السارق المالَ من قُدّامه.

وللشافعيّة وجهان(١) كالاحتمالين.

والأوّل أقوى ؛ لأنّه زاده خيراً(٢) .

وكذا لو قال : ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها ، فخاف عليها فنَقَلها ، فلا ضمان ؛ لأنّه زاده خيراً(٣) .

ولو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال : لا تبن عليه ، فبنى ، فهو كما لو قال : لا ترقد عليه ، فرقد.

تذنيب : لو نقل المستودع الوديعةَ عند الخوف إلى مكانٍ‌ غير ما عيّنه المالك بأُجرةٍ ، لم يرجع بها على المالك ؛ لأنّه متطوّع متبرّع.

مسألة ٤٣ : إذا استودع دراهم أو دنانير أو شبهها وأمره المالك بأن يربطها في كُمّه فأمسكها في يده ، ضمن‌ ؛ لأنّه خالف المالكَ في تعيين الحرز ، ولأنّ الكُمّ أحرز ؛ لأنّ الإنسان في معرض السهو والغفلة والنسيان فيرسل يده فتسقط الوديعة ببسط اليد والإرسال ، فإذا خالف المستودع في الإحراز عن الأعلى إلى الأدنى لا لضرورةٍ كان ضامناً.

واختلفت الرواية عن الشافعي ، فروى المزني أنّه لا يضمن(٤) ، ونقل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢ و ٣) في الطبعة الحجريّة : « حرزاً » بدل « خيراً ».

(٤) مختصر المزني : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٠ ، البيان ٦ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

١٩٧

الربيع عنه الضمان(١) .

واختلف أصحابه على طريقين :

منهم مَنْ قال : ليست على قولين ، وإنّما هي على اختلاف حالين ، وفيها طريقان :

أحدهما : إنّه إن لم يربطها في الكُمّ واقتصر على الإمساك باليد ، ضمن ، كما نقله الربيع ، ورواية المزني محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكُمّ.

وأصحّهما عندهم : إنّ رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصبٍ ، فلا يضمن ؛ لأنّ اليد أحرز بالإضافة ، وإن سقطت بنومٍ أو نسيانٍ ضمن ؛ لأنّها لو كانت مربوطةً في الكُمّ ما ضاعت بهذا السبب ، فالتلف حصل بسبب المخالفة(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألة على قولين :

أحدهما : الضمان ؛ لأنّ ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد ، وما في الكُمّ لا يضيع بهما.

وهذا القول يقتضي الضمان بالوضع في اليد مطلقاً ؛ لأنّها ليست حرزاً على هذا القول.

والثاني : عدمه ؛ لأنّ اليد أحرز من الكُمّ ؛ لأنّ الطرّار يأخذ من الكُمّ ، ولا يتمكّن من الأخذ من اليد(٣) .

فروع :

أ - لو أمره بالربط في كُمّه فامتثل ، لم يحتج في ذلك إلى الإمساك‌

____________________

(١) الأُمّ ٤ : ١٣٧ ، مضافاً إلى المصادر المزبورة في الهامش السابق ما عدا مختصر المزني.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، البيان ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨.

١٩٨

باليد ؛ لأنّه جعلها في حرزٍ أمره المالك به ، فلا يفتقر إلى الزيادة.

ب - لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه ، لم يضمن‌ ؛ لأنّ الجيب أحرز ، فإنّه ربما نسي فسقط الشي‌ء من كُمّه ، إلّا إذا كان واسعاً غير مزرور ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) .

ولهم وجهٌ ضعيف : إنّه يضمن(٢) .

ولو انعكس فقال : ضَعْها في جيبك ، فربطها في كُمّه ، ضمن لا محالة.

ج - إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك ، فإن جعل الخيط الرابط خارجَ الكُمّ فأخذها الطرّار ضمن‌ ؛ لأنّ فيه إظهارَ الوديعة ، وهو يتضمّن تنبيه الطرّار وإغراءه ، ولأنّ قطعه وحلّه على الطرّار أسهل ، وإن ضاع بالاسترسال وانحلال العقدة لم يضمن إذا احتاط في الربط وقوّة الشدّ ؛ لأنّها إذا انحلّت بقيت الدراهم في الكُمّ.

وإن جعل الخيط الرابط داخلَ الكُمّ ، انعكس الحكم ، فإن أخذه الطرّار لم يضمن ، وإن سقط بالاسترسال ضمن ؛ لأنّ العقد إذا انحلّ تناثرت الدراهم.

واستشكل بعضُ الشافعيّة هذا التفصيلَ ؛ لأنّ المأمور به مطلق الربط ، فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف ، بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فأفضى إلى التلف ، وقضيّة هذا أن يقال : إذا قال : احفظ الوديعة في هذا البيت ، فوضعها في زاويةٍ منه فانهدمت عليها ، يضمن ؛ لأنّها لو كانت في زاويةٍ أُخرى لسلمت ، ومعلومٌ أنّه بعيد(٣) .

مسألة ٤٤ : إذا أودعه دراهم في طريقٍ أو سوقٍ ولم يقل له : اربطها‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، البيان ٦ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

١٩٩

في كُمّك ، أو : أمسكها في يدك ، فربطها في كُمّه وأمسكها بيده ، فقد بالغ في الحفظ.

وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيّق أو واسع مزرور ، ولو كان واسعاً غير مزرورٍ ضمن ؛ لسهولة أخذها باليد.

ولو أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه ، لم يضمن إن قلنا : اليد حرز ، وإلّا ضمن.

وقال الشافعي : إن تلفت بأخذ غاصبٍ لم يضمن ، وإن تلفت بغفلةٍ أو نومٍ أو بسط يدٍ ضمن(١) .

ولو ربطها ولم يمسكها بيده ، فالحكم النظر إلى كيفيّة الربط وجهة التلف عندهم(٢) .

ولو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت ، ضمن.

وفصّل بعضُ الشافعيّة فقال : إن كانت خفيفةً لا يشعر بها ضمن ؛ لتفريطه في الإحراز ، وإن كانت ثقيلةً يشعر بها لم يضمن(٣) .

وقياس هذا يلزم طرده فيما سبق من صُور الاسترسال كلّها.

ولو وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ، ضمن.

مسألة ٤٥ : إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق أو غيره ، وقال : احفظ هذه الوديعة في بيتك‌ ، وجب على المستودع المبادرة إلى بيته والإحراز فيه ، فإن أخّر من غير عذرٍ ضمن ، ولو كان لعذرٍ فلا ضمان.

وكذا لو بادر إلى المضيّ إلى بيته فتلفت ، لم يضمن.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، البيان ٦ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373