نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292843 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

زرته »(١) .

*(٥٧)*

رواية زكريا بن يحيى الساجي

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن زيد بن الحسن الانماطي ورواه عنه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير رقم ٢٦٨٠ و ٣٠٥٢ تقدم في زيد بن الحسن.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الامام الحافظ محدث البصرة أبويحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن ضبة الضبي البصري الساجي وجمع وصنف، روى عنه أبوأحمد بن عدي وأبوبكر الاسماعيلي وأبوعمرو محمد بن أحمد بن حمدان والقاضي يوسف الميانجي وعبد الله بن محمد بن السقا الواسطي ويوسف بن يعقوب النجيرمي وعلي بن لؤلؤ الوراق وطائفة سواهم، وعنه أخذ أبوالحسن الاشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. وللساجي كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن مات سنة ٣٠٧ وقد قارب التسعين »(٢) .

٢ - الخطيب وكناه أبا يعلى(٣) .

*(٥٨)*

رواية العباس بن أحمد البرتى

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن السكري.

__________________

(١). الانساب - البالوزي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٧٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٤٥٩.

١٦١

أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ١ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ وقد تقدم تقدم اسناداً ومتناً في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الخطيب وقال: « العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب ابن القاضي البرتي، سمع عبد الاعلى بن حماد النرسي وسوار بن عبد الله العنبري وجعد بن يحيى المدني ومحمد بن يعقوب الزبيري.

روى عنه أبوبكر الشافعي وعبد الله بن موسى الهاشمي وعبد العزيز ابن أبي صابر وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي وأبو حفص بن شاهين وعلي بن عمر السكري وغيرهم. حدثنا يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبوبكر بن المقري الاصبهاني حدثنا عباس بن أحمد بن محمد أبو خبيب البرتي القاضي الشيخ الجليل الصالح الامين، أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ(١) أخبرنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب سنة ٣٠٨ وفيها مات »(٢) .

٢ - ابن ماكولا . ترجم له ولابيه(٣) .

٣ - ابن حجر وقال: « البرتى بالكسر القاضي أبو العباس احمد بن محمد وقع لنا مسند أبي هريرة له »(٤) .

٤ - السمعاني : « وقال: « البرتي بكسر الباء هذه النسبة الى برت وهي مدينة بنواحي بغداد، والمشهور بهذه النسبة القاضي ابو العباس احمد بن

__________________

(١). هو أبو حفص ابن شاهين.

(٢). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٢.

(٣). الاكمال ١ / ٤١٠.

(٤). تبصير المنتبه ١ / ١٣٢.

١٦٢

محمد بن عيسى البرتي وابنه ابو خبيب العباس بن احمد »(١) .

*(٥٩)*

رواية ابى بكر بن ابى داود

رواه عن عبد الله بن نمير الهمداني، ورواه عنه الحافظ ابو جعفر الطحاوي(٢) يأتي بكاملة في الطحاوي.

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، ابو بكر بن أبي داود الازدي السجستاني رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً وغرباً وسمعه من علماء ذلك الوقت فسمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور. واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان فهماً عالماً حافظاً

اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى الهمداني حدثنا ابو الفضل صالح بن احمد الحافظ قال: ابو بكر عبد الله بن سليمان امام العراق وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته

وكان في وقته بالعراق مشايخ اسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو قلت: كان ابن أبي داود يتهم بالانحراف عن علي والميل عليه

مات ابو بكر ابن أبي داود يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ٣١٦. وصلى عليه زهاء ثلاثمائة الف انسان »(٣) .

__________________

(١). الانساب - البرتى.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٤.

١٦٣

*(٦٠)*

رواية الحسن بن مسلم

روى حديث الثقلين عن عبد الحميد بن صبيح ورواه عنه الحافظ الطبرانيّ في ( معجم شيوخه ١ / ١٣٥ ).

ورواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم في ترجمة الحسن بن مسلم هذا من طريق الطبراني عنه كما تقدم بإسناده ومتنه في يونس بن أرقم.

ترجم له:

١ - الخطيب في ( تلخيص المتشابه في الرسم ) كما مر وضبطه بتشديد اللام.

٢ - الامير ابن ماكولا فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب الصنعاني حدث عن عبد الحميد بن صبيح، روى عنه الطبراني »(١) .

٣ - ابن حجر فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب، شيخ للطبراني »(٢) .

*(٦١)*

رواية ابى جعفر الطحاوي

رواه في مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨ بسندين فقال:

١ - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي ثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار او خارج، فقلت: ما حديث بلغني عنك سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

__________________

(١). الإكمال ٧ / ٢٤٤.

(٢). تبصير المنتبه ٢ / ١٢٨.

١٦٤

انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي؟ قال: نعم.

واخرجه احمد بن حنبل في ( المسند )(١) وفي فضائل علي الحديث رقم ٩٠ عن الأسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ، وأورده سبط ابن الجوزي عن احمد في فضائل علي بأطول مما هنا ثم قال: الحديث الذي رويناه، أخرجه احمد في الفضائل وليس في اسناده احمد ممن ضعفه جدي، وقد أخرجه ابو داود في سننه والترمذي ايضاً وعامة المحدثين انتهى »(٢) .

٢ - حدثنا ابن ابى داود ثنا عبد الله بن نمير الهمداني ثنا محمد بن فضيل ابن غزوان ثنا ابو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد ابن حيان: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم بلفظ مسلم.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الامام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي وطحا من قرى مصر قال ابن يونس: ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله مات ابو جعفر في مستهل ذى القعدة سنة ٣٢١ »(٣) .

*(٦٢)*

رواية ابى جعفر العقيلي

بثلاثة طرق

اخرجه في كتابه الضعفاء(٤) قال في ترجمة عبد الله بن داهر: ومن

__________________

(١). المسند ٤ / ٣٧١.

(٢). تذكرة خواص الامة ٣٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ٨٠٨.

(٤). نسخة قديمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٦٢ حديث، عليها سماعات كثيرة =

١٦٥

حديثه:

١ - ما حدثناه احمد بن يحيى الخلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يزالا جميعاً حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(١) .

٢ - و حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب يوم عرفة فقال في خطبته: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسؤلون عنى فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويكبها الى الناس: اللهم اشهد(٢) .

وقال في ترجمة هارون بن سعد في الجزء الثاني عشر منه في الورقة ٢٢٨، ومن حديثه:

٣ - ما حدثناه محمد بن عثمان قال حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز قال حدثنا محمد بن ابى حفص العطار عن هارون بن سعد عن عبد الرحمن ابن ابى سعيد الخدري عن أبيه قال:

__________________

= تاريخ احداها سنة ٤١٤ وهذا الحديث نقلته منها من الجزء السادس الورقة ١٠٤، وهو في المطبوعة ٢ / ٢٥٠.

(١). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية باسناده من طريق العقيلي.

(٢). لقد حذف الخونة المتاعبون بالسنة النبوية المطهرة من مبغضي آل محمدعليهم‌السلام الثقل الثاني من الحديث، على ان الترمذي رواه في صحيحه ج ٢ ص ٢١٩ من طريق زيد ابن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظه الكامل من غير سقط ولا حذف. فراجع ما تقدم في ص ١٢٤ ج ١.

١٦٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله تبارك وتعالى سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وهذا يروى بأصلح من هذا الاسناد.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الحافظ الامام أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير قال مسلمة بن القاسم كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف فكان من أتاه من المحدّثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله فتكلمنا في ذلك وقلنا امّا أن يكون من احفظ الناس واما ان يكون من أكذب الناس! فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انه من احفظ الناس.

وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة جليل القدر عالم بالحديث مقدم في الحفظ توفى سنة ٣٢٢ »(١) .

*(٦٣)*

رواية ابى الفضل البخاري الحسن بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء العبدي المتوفى ٢٧٢ عن جعفر بن عون ورواه عنه الحاكم النيسابوري، أخرجه الحافظ البيهقي(٢) عن الحاكم عنه بلفظ تقدم في جعفر بن عون.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٨٣٣.

(٢). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

١٦٧

وأخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي أحمد بن علي عن أبي بكر ابن خلف الشيرازي أحمد بن علي عن الحاكم بالاسناد واللفظ.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٢ قال: « وفيها الحسن بن يعقوب أبو الفضل البخاري العدل، بنيسابور، روى عن أبي حاتم الرازي وطبقته ورحل وأكثر »(١) .

*(٦٤)*

رواية ابن الاخرم الشيباني محمد بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب الفراء الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري المتوفى ٢٧٢ ورواه عنه أبو كريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى.

أخرجه الحافظ البيهقي(٢) ، وتقدم في أبي أحمد الفراء.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٤ قال: « وفيها أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف بن الاخرم الشيباني الحافظ محدث نيسابور، صنف المسند الكبير، وصنف مستخرجاً على الصحيحين وروى عن أبى الحسن الهلالي ويحيى الذهلي وطبقتهما، ومع براعته في الحديث والعلل والرجال، لم يرحل من

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٥٩.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٦٨

نيسابور، عاش اربعا وتسعين سنة »(١) .

*(٦٥)*

رواية عبد الله بن جعفر

روى حديث الثقلين عن احمد بن يونس الضبي. ورواه عنه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني(٢) تقدم بإسناده ولفظه في عمار بن نصر.

ترجم له:

تلميذه أبو نعيم في ( ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٨٠ ) فقال: « عبد الله بن جعفر ابن احمد بن فارس بن الفرج أبو محمد، مولده سنة ٢٤٨ وتوفى سنة ٣٤٦ في شوال، ذكر المتأخر(٣) ا نه توفى سنة ٣٤٥ في شوال سمعت أبا محمد ابن حيان يقول: سمعت أبا عمر القطان يقول: رأيت عبد الله بن جعفر في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأنزلني منازل الانبياء! »(٤) .

*(٦٦)*

رواية محمد بن أحمد بن تميم

رواه عن أبي قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد ورواه عنه تلميذه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين فقال: « حدثنا أبو الحسن محمد ابن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة ( تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٦٥.

(٢). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

(٣). اظنه ابن مندة في تاريخ اصبهان فانه معاصر لابي نعيم ومتأخر عنه وكان بينهما تنافس شديد!.

(٤). اخبار اصبهان ٢ / ٨٠.

١٦٩

بطوله »(١) . وأقره الذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين الخياط القنطري وكان ينزل قنطرة البلدان وحدث عن أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي قلابة الرقاشي توفى أبوالحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ٣٤٨ »(٢) .

*(٦٧)*

رواية أبى جعفر الشيباني

روى حديث الثقلين عن ابراهيم بن إسحاق الزهري ورواه عنه أبومحمد جناح بن نذير بن جناح القاضي.

أخرج حديثه الحافظ البيهقي(٣) تقدم بإسناده ومتنه في يعلى بن عبيد.

ورواه أيضاً عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ورواه عنه الحاكم(٤) وصرح بصحته هو والذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

١ - الذهبي و وصفه بمسند الكوفة في زمانه(٥) .

٢ – و وصفه في ( تذكرة الحفاظ ) بمحدث الكوفة(٦) .

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٩٠.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٣). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٤). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٥). العبر ٢ / ٢٩٣.

(٦). تذكرة الحفاظ ٨٨٢.

١٧٠

٣ - ابن العماد ناقلا كلام الذهبي في العبر، وهو قوله في وفيات سنة ٣٥١: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه، روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد بن عرعرة وجماعة »(١) .

*(٦٨)*

رواية أبى الشيخ ابن حيان الاصبهانى

رواه في الجزء الاول من عوالي حديثه الموجود في المجموع رقم ٣٦٣٧(٢) في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ففي الورقة ٦٠ / أ:

أخبرنا أبويعلى قال حدثنا غسان عن أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي، ألا وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

١ - أبونعيم الاصبهانى وقال: « يعرف بأبي الشيخ، أحد الثقات والاعلام صنف الاحكام والتفسير والشيوخ »(٣) .

٢ - ابن الاثير وقال: « حافظ كبير ثقة، له تصانيف كثيرة، روى

__________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). مجموعة قيمة ونسخة قديمة وهذا الجزء رواية أبى طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم عنه.

رواية أبى الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي عنه.

رواية أبى عبد الله محمد بن معمر بن عبد الواحد عنه.

سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد وهو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى ٦٤٣ وعليه سماعات وقراءات كثيرة.

(٣). أخبار اصبهان ٢ / ٩٠.

١٧١

عن أبي يعلى الموصلي وخلق كثير، أكثر الرواية عنه أبو نعيم الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان(١) »(٢) .

٣ - الذهبي و وصفه بحافظ اصبهان ومسند زمانه الامام أبو محمد ( الى أن قال ) قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنف التفسير والكتب الكثير في الاحكام وغير ذلك، وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً »(٣) .

٤ - ابن العماد و وصفه بالامام الحافظ الثبت الثقة أبو الشيخ وأبو محمد وحكى أقوال أبي نعيم وابن مردويه والخطيب في الثناء عليه(٤) .

٥ - الذهبي بمثل ما تقدم(٥) .

*(٦٩)*

رواية محمد بن أحمد بن بالويه

رواه عن عبد الله بن أحمد ورواه عنه الحاكم النيسابوري وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله(٦) وأورده الذهبي في تلخيصه وسكت عليه حيث لم يجد في اسناده أي مساغ للطعن والجرح، وقد تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦.

ترجم له:

الخطيب وكناه أبا علي! وعدد شيوخه وقال حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وسألته عنه؟ فقال: ثقة وحدثت عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ

__________________

(١). وهو راوي الجزء كما تقدم.

(٢). اللباب ١ / ٤٠٤.

(٣). تذكرة الحفاظ ٩٤٥.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ٦٩.

(٥). العبر ٢ / ٣٥١.

(٦). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٧٢

[ الحاكم ] النيسابوري ان أبا علي بن بالويه مات بنيسابور في يوم الخميس سلخ شوال من سنة ٣٧٤(١) .

*(٧٠)*

رواية محمد بن أحمد بن حمدان

روى حديث الثقلين عن الحافظ الحسن بن سفيان النسوي ورواه عنه الحافظ أبو نعيم(٢) في ترجمة حذيفة بن أسيد الغفاري، تقدم بإسناده ومتنه في زيد بن الحسن الانماطي.

ورواه باسناد آخر رواه الخطيب الخوارزمي(٣) عن الحافظ أبي العلاء عن زاهر الشحامي عن أبي سعيد الكنجرودي عنه. يأتي في الخوارزمي المتوفى سنة ٥٦٨.

ترجم له:

السبكى فقال: « محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمر وابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري الزاهد المقرئ الفقيه المحدث النحوي، أدرك أبا عثمان الحيري وسمع منه سنة ٢٩٥ سمع أبا بكر محمد بن زنجويه بن الهيثم وأبا عمرو أحمد بن نصر وجعفر بن أحمد الحافظ ورحل فسمع من الحسن بن سفيان سنة ٢٩٩ مسنده ومسند شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة وسمع من أبي يعلى الموصلي مسنده ومن عبدان الأهوازي وزكريا الساجي ومحمد بن جرير الطبري وأبي العباس ابن السراج وابن خزيمة وخلق.

__________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٢). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٣). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

١٧٣

روى عنه الحاكم أبوعبد الله وأبونعيم الحافظ توفي في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ٢٧٦ وصلى عليه أبو أحمد الحاكم الحافظ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٣ / ٨٧ ).

٣ - ( العبر ٣ / ٣ ).

٤ - ( لسان الميزان ٥ / ٣٨ ).

٥ - ( الوافي بالوفيات ٢ / ٤٦ ) وأرخ وفاته سنة ٣٧٨.

٦ - ( النجوم الزاهرة ٤ / ١٥٠ ).

٧ - ( بغية الوعاة ١ / ٢٢ ) ناقلا كلام الصفدي مقتصرا عليه.

*(٧١)*

رواية أبى محمد ابن حمويه السرخسي

أخرج الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال: « أخبرنا محمد بن العمركي بن نصر أبو عبد الله المتوثى البوشنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال أنبأنا أبوالحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفر الداودي ببوسنج قال أنبأنا أبومحمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي قال أنبأنا أبو إسحاق ابراهيم بن خزيم الشاشي أنبأنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي(٢) ... ».

ترجم له:

السمعاني فقال: « أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي نزيل بوشنج وهراة، كان رحل الى بلاد ما وراء النهر وسمع بفربر أبا

__________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ٦٩.

(٢). تقدمت رواية عبد بن حميد الكشي في شيخه جعفر بن عون المخزومي المتوفى ٢٠٦ باسناده ولفظه.

١٧٤

عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوية الصحيح، وبسمرقند أبا عمر العباس ابن عمر السمرقندي راوي الدارمي، وبخرشكت أبا إسحاق ابراهيم ابن خزيم الشاشي راوي عبد بن حميد وغيرهم.

سمع منه أبوبكر محمد بن أبي الهيثم الترابي المروزي وأبو الحسن عبد الرحمان بن محمد الداودي الفوشنجي وغيرهما، وتوفى في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة »(١) .

*(٧٢)*

رواية أبى الحسن السكرى

روى حديث الثقلين عن أبي خبيب العباس بن أحمد البرتي ورواه عنه أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي، أخرجه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن ابراهيم بن إسحاق بن علي بن إسحاق أبو الحسن الحميري، أصله ناقلة من حضرموت الى ختل. ويعرف بالسكرى وبالصيرفي وبالكيال وبالحربى سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأبا خبيب البرتي حدثنا عنه القاضي أبو الطيب الطبري وخلق يطول ذكرهم وقال لنا الفنوخي سمعت علي ابن عمر السكري يقول ولدت سنة ٢٩٦ وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة سمعت عبد العزيز الازجي ذكر الحربي علي بن عمر فقال: كان صحيح السماع

__________________

(١). الانساب ٤ / ٢٥٩.

١٧٥

أخبرنا العتيقي قال سنة ٣٨٦ فيها توفى علي بن عمر السكري الحربي في شوال وكان أكثر سماعه في كتب أخيه بخطه. ومولده في المحرم سنة ٢٩٦ حدث قديماً وأملى في جامع المنصور وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً »(١) .

*(٧٣)*

رواية أبى عبيد الهروي

قال: « وفي الحديث: اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: سماها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.

وقال غيره: العرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل، فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

أخبرنا ابن عمار قال قال أبوعمر: سألت ثعلباً عن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّي مخلف فيكم الثقلين؟ لم سميا ثقلين؟ فأومأ الي بجمع كفه ثم قال لان الاخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل »(٢) .

ترجم له:

١ - السبكى في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨٣ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٨ / ١١٤ ).

٣ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٣٧١ ) رقم ٧٢٦.

٤ - ابن خلكان وقال: « أبوعبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب الغريبين. هذا هو المنقول في نسبه،

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠.

(٢). كتاب الغريبين: ثقل.

١٧٦

ورأيت على ظهر كتاب الغريبين انه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، والله أعلم.

كان من العلماء الاكابر، وما قصر في كتابه المذكور، ولم أقف على شيء من أخباره لا ذكره سوى انه كان يصحب أبامنصور الازهري اللغوي، وسيأتي ذكره ان شاء الله وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج. وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي وسار في الآفاق وهو من الكتب النافعة »(١) .

*(٧٤)*

رواية ابى زكريا المزكى

رواه عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم الشيباني الحافظ.

ورواه عنه الحافظ البيهقي في باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « أخبرنا أبوزكريا بن ابراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن - يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم

رواه بلفظ مسلم، ثم قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابى حيان »(٢) .

ترجم له:

الذهبي فقال: « والمزكى ابوزكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، شيخ العدالة ببلده، وكان صالحاً زاهداً و رعاً، صاحب حديث، كأبيه ابى إسحاق المزكى، روى عن الأصم واقرانه ولقي ببغداد

__________________

(١). وفيات الاعيان ١ / ٩٥.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٧٧

النجار وطبقته واملى عدة مجالس ومات في ذي الحجة »(١) .

*(٧٥)*

رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي

اورده في كتابه المغني بلفظ: « انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »(٢) .

وبلفظ: « خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي »(٣) .

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار، ابو الحسن الاسدآبادي، سمع علي بن ابراهيم بن سلمة القزويني و وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات وولى قضاء القضاة بالري ومات عبد الجبار بن احمد قبل دخولي الري في رحلتي الى خراسان وذلك في سنة ٤١٥ »(٤) .

٢ - السبكى وقال: « عمر دهراً طويلا حتى ظهر له الاصحاب وبعد صيته ورحلت اليه الطلاب »(٥) .

٣ - الداودي بنص السبكي دون عزو اليه(٦) .

٤ - اليافعي في وفيات سنة ٤١٤(٧) .

__________________

(١). العبر ٤ / ١١٨.

(٢). المغني ج ٢٠ القسم الاول ص ١٩١.

(٣). المصدر ص ١٣٦.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ١١٣.

(٥). طبقات الشافعية ٥ / ٩٧.

(٦). طبقات المفسرين ١ / ٢٥٦.

(٧). مرآة الجنان ٣ / ٢٩.

١٧٨

*(٧٦)*

رواية ابن شهريار الاصبهانى

روى حديث الثقلين عن الحافظ الطبراني، ورواه عنه الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم(١) قال:

« أخبرنا ابوالفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الاصبهاني بها أخبرنا ابو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الحسن بن مسلم ابن الطبيب الصنعاني حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا يونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطية.

عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله وعترتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

ورواه الحافظ الطبراني عن شيخه الحسن بن مسلم هذا بهذا الاسناد واللفظ(٢) .

فأبو الفرج محمد بن عبد الله بن احمد بن شهريار الاصبهاني، من اعلام القرن الخامس، من شيوخ الخطيب ومن تلامذة الحافظ الطبراني.

*(٧٧)*

رواية ابى سعد الكنجرودي

روى حديث الثقلين عن محمد بن أحمد أبى عمرو الحيرى.

ورواه عنه الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي

__________________

(١). نسخة قيمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم الورقة ٣٠ / أ، وهو في المطبوعة ١ / ٦٢.

(٢). المعجم الصغير ١ / ١٣٥.

١٧٩

النيسابوري أخرج حديثه اخطب خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن أحمد المكي المتوفى ٥٦٨ في كتاب ( مقتل الحسينعليه‌السلام ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - السمعاني فقال: « وأما المشهور بهذه النسبة ابو سعد محمد بن عبد الرحمان الاديب الگنجرودي من اهل نيسابور كان اديباً فاضلا عاقلا حسن السيرة ثقة صدوقاً عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير وسمع أقرانه منه، سمعه أبوه أبو بكر عن جماعة منهم أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري روى لنا عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، بمرو وأصبهان، وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ في كتبه، وكانت وفاته في سنة ٤٥٣ »(١) .

٢ - القفطي وقال: « وكان بارعاً في وقته لاجتماع فنون العلم عنده، كثير الأسانيد في الأدب وغيره »(٢) .

٣ - السيوطي ناقلا عن عبد الغافر في السياق(٣) .

٤ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١ ).

*(٧٨)*

رواية ابى بكر ابن خلف الشيرازي

رواه عن الحاكم النيسابوري ابى عبد الله الحافظ المتوفى ٤٠٥، ورواه عنه أبونصر ابن العراقي، أخرج حديثه الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي عنه. ورواه عن الحاكم

__________________

(١). الانساب - الكنجرودي.

(٢). انباه الرواة ٣ / ١٦٥.

(٣). بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أحدهما أولى من الآخَر.

ولبعض الشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه كمالٍ في يد ثالثٍ يتداعاه اثنان ؛ لأنّه لم يثبت لأحدهما يدٌ عليه(١) .

فإن قلنا بالأوّل فإن أقام كلٌّ منهما بيّنةً أو حلفا أو نكلا فهو بينهما ، وإن أقام أحدهما البيّنةَ أو حلف ونكل صاحبه قُضي له.

وإن قلنا بالثاني لو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فعلى الخلاف في تعارض البيّنتين ، وإن نكلا أو حلفا وُقف المال بينهما.

وسواء قلنا بالوجه الأوّل أو الثاني فإنّ المال يُترك في يد المدّعى عليه إلى أن تنفصل الحكومة بينهما على أحد قولَي الشافعيّة ؛ لأنّه لا بدّ من وضعه عند أمينٍ ، وهذا أمين لم تظهر منه خيانة ، والثاني : إنّه يُنزع منه ؛ لأنّ مطالبتهما بالردّ تتضمّن عزله(٢) .

وهذان القولان للشافعيّة فيما إذا طلب أحدهما الانتزاعَ والآخَر التركَ ، فأمّا إن اتّفقا على أحد الأمرين فإنّ الحاكم يتبع رأيهما(٣) .

ويمكن أن يكون هذا مبنيّاً على أنّه يجعل المال كأنّه في يدهما ، وإلّا فيتبع الحاكم رأيه.

هذا إذا صدّقاه في النسيان ، وإن كذّباه فيه وادّعى كلّ واحدٍ منهما علمَه بأنّه المالك ، وقالا : إنّك تعلم لـمَن الوديعة منّا ، فالقول قول المستودع مع يمينه ، ويحلف ؛ لأنّه لو أقرّ بها لأحدهما كانت له ، فإذا ادّعي عليه العلم سُمعت دعواه ، ويحلف.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٢) حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٨ - ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢١

فإن حلف ، كفاه يمين واحدة على نفي العلم - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المدّعى شي‌ء واحد ، وهو علمه بعين المال ، فكفاه يمين واحدة.

وقال أبو حنيفة : يحلف يمينين لكلّ واحدٍ منهما يميناً ، كما لو أنكر أنّها لهما(٢) .

والفرق : إنّه إذا أنكرهما فقد أنكر دعويين ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي عليه أنّها له ، فهنا دعويان ، فإذا حلف كان كأنّهما صدّقاه.

وهل للحاكم تحليفه على نفي العلم إذا لم يدّعه الخصمان؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

ثمّ إذا حلف المدّعى عليه ، فالحكم كما لو صدّقاه في النسيان من أنّه يُقرّ في يده ؛ لأنّه لا فائدة في نقله ، فإنّه مستودع ، ولم تظهر منه خيانة ، أو يُنقل عنه ؛ لأنّه قد اعترف بأنّه لا حقّ له فيها(٤) فيُنقل عنه.

وقال بعضهم : إنّه يُنزع المال منه هنا وإن لم يُنزع هناك ؛ لأنّه خائن عندهما بدعوى النسيان(٥) .

وإن نكل عن اليمين ، رُدّت اليمين عليهما ، فإن نكلا فإمّا أن نقول : يُقسم المال بينهما ، أو يُوقف حتى يصطلحا على الخلاف ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخَر قُضي بها للحالف.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٩ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٢ / ١٨٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٢٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٤) أي : في الوديعة. والظاهر بحسب السياق : « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢٢

وإن حلفا ، فللشافعيّة قولان :

أحدهما : إنّه يُقسم بينهما ؛ لأنّه في أيديهما - وهو الأصحّ عند الشافعيّة - كما لو أقرّ بها لهما.

والثاني : يُوقف حتى يصطلحا - وبه قال ابن أبي ليلى - لأنّه لا يعلم المالك منهما(١) .

وعلى القول بالقسمة فإنّ المستودع يغرم القيمة ، وتُقسَم بينهما أيضاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أثبت بيمين الردّ جميعَ العين ولم يحصل له سوى نصفها(٢) .

هذا أشهر ما قاله الشافعيّة فيما إذا نكل المستودع(٣) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يغرم القيمة مع العين إذا حلفا(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ المستودع إذا نكل لا تُردّ اليمين عليهما ، بل يوقف ؛ بناءً على أنّهما لو حلفا يوقف المال بينهما ، فلا معنى لعرض اليمين(٥) .

وإن قلنا بردّ اليمين ، فالأقرب : إنّ الحاكم يُقدّم مَنْ رأى تقديمه منهما في الحلف.

ويحتمل القرعة بينهما.

وإذا حلفا وقُسّمت العين بينهما والقيمة ، فإن لم ينازع أحدهما الآخَر فلا بحث ، وإن نازع وأقام البيّنة على أنّ جميع العين له سُلّمت إليه ، ورُدّت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١ ، المغني ٧ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ - ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢٣

القيمة على المستودع.

وإن لم تكن بيّنة ونكل صاحبه عن اليمين فحلف واستحقّ العين ، فيردّ نصفَ القيمة الذي أخذه ؛ لأنّه عاد إليه المُبدل ، والناكل لا يردّ ما أخذ ؛ لأنّه استحقّه بيمينه على المستودع ، ولم يعد إليه الـمُبدل ، ونكوله كان مع صاحبه ، لا مع المستودع.

مسألة ٧٠ : لو قال المستودع في الجواب : هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما‌ ، وادّعيا عليه العلمَ ، كان القولُ قولَه مع اليمين ، فإذا حلف على نفي العلم تُرك في يده إلى أن تقوم بيّنة ، وليس لأحدهما تحليف الآخَر ؛ لأنّه لم يثبت لواحدٍ منهما فيه يدٌ ولا استحقاق ، بخلاف الصورة الأُولى.

ولو ادّعى عليه اثنان غصبَ مالٍ في يده ، كلّ واحدٍ منهما يقول : غصبتَه منّي ، فقال : غصبتُه من أحدكما ولا أعرف عينه ، فالقول قوله مع اليمين أيضاً ، فعليه أن يحلف لكلّ واحدٍ منهما على البتّ على أنّه لم يغصب(١) ، فإذا حلف لأحدهما تعيّن المغصوب للثاني ، فلا يحلف له.

مسألة ٧١ : تشتمل على فروع متبدّدة :

لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة ، لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة ؛ لأنّه خرج عن الأمانة ، ودخل في الخيانة من حين التعدّي ، فكان كالغاصب عليه عوض المنافع وإن لم ينتفع.

ولو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان ، وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج ، وكان الخاني ينظر إليه ، فخرج في بعض غفلاته ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه قصّر في الحفظ بالغفلة.

وقال القفّال من الشافعيّة : لا يضمن ؛ لأنّه لم يقصّر في الحفظ‌

____________________

(١) الظاهر : « لم يغصب منه » أو « لم يغصبه ».

٢٢٤

المعتاد(١) .

وهو ممنوع.

ولو وقع في خزانة المستودع حريق ، فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة ، فاحترقت الوديعة ، لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلّا ودائع فأخذ في نقلها كلّها فاحترق ما تأخّر نقله.

ولو ادّعى ابن مالك الوديعة أنّ أباه قد مات وأنّ المستودع علم بذلك ، وطلب الوديعة ، فأنكر المستودع ، فللولد تحليفه على نفي العلم ، فإن نكل حلف المدّعي.

ولو مات المالك وطلب الوارث الوديعةَ ، فامتنع المستودع من الدفع إليه ليتفحّص ويبحث هل في التركة وصيّة؟ ففي كونه متعدّياً ضامناً إشكال أقربه ذلك.

ولو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت ، ضمن.

وكذا قيّم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال ، كان ضامناً.

ومَنْ كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنونٍ أو سفيهٍ ولم يبع أوراق شجره التي تُقصد بالبيع حتى يمضي وقتها ، كان ضامناً ، أمّا لو أخّر البيع لتوقّع زيادةٍ لم يضمن.

وكذا قيّم المسجد في أشجاره.

ولو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله(٢) ويقبض منه شيئاً ، وقال : إذا قبضتَه تردّ الخاتمَ علَيَّ ، فقبض المأمور بقبضه ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه قبضه على أنّه يردّه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « خاتماً ليمضي إلى وكيله علامةً ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٢٥

فإذا لم يردّه كان ضامناً.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه ليس عليه الردّ ولا مئونته ، بل عليه التخلية.

ولو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها ، ضمن قيمة الكاغذ مكتوباً ، ولا شي‌ء عليه ممّا في القبالة.

وكذا لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا تردّها إلى زيدٍ حتى يدفع ديناراً ، فردّها قبله ، فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغذ وأُجرة الورّاق.

مسألة ٧٢ : لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ، وجب عليه حفظها ، فإن فرّط ضمن ، وإن لم يفرّط لم يضمن.

وإن لم يسلّم إليه الثياب ، لم يضمن ، سواء احتفظها أو غفل عنها ولم يراعها وكان مستيقظاً ، عند علمائنا ؛ لأنّه إنّما أخذ الجُعْل على الحمّام ، ولم يأخذه على حفظ الثياب ، ولم يستودع شيئاً ، وصاحبها لم يودعه ثيابه ، وخَلْعُه في المسلخ والحمّامي جالس في مكانه مستيقظاً ليس استيداعاً.

وقد روى من طريق الخاصّة غياث بن إبراهيم عن الصادقعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي بصاحب حمّامٍ وُضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يُضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين »(١) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا سُرقت الثياب والحمّامي جالس في مكانه مستيقظ ، فلا ضمان عليه ، فإن نام أو قام من مكانه ولا نائب هناك ضمن وإن لم يستحفظه المالك عليها ؛ قضاءً للعادة(٢) .

وهو خطأ ؛ لما تقدّم.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٩٥٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٣.

٢٢٦

لأنّه إنّما أخذ الجُعْل على الحمّام ولم يأخذه على الثياب »(١) .

مسألة ٧٣ : لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة عنده ، وادّعى المالك الإقراض(٢) ، قُدّم قول المالك مع اليمين‌ ؛ لأنّ المتشبّث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القولُ قولَ المالك.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخَر : إنّما كانت عليك قرضاً ، قال : « المال لازم له ، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فهذا التنازع إنّما تظهر فائدته لو تلف المال ، أو كان غائباً لا يعرفان خبره ، أو لا يتمكّن من دفعه إلى مالكه ، ولو كان باقياً يتمكّن مَنْ هو في يده من تسليمه فلا فائدة فيه.

ولو انعكس الفرض ، فادّعى المالكُ الإيداعَ والقابضُ الإقراضَ ، قُدّم قول المالك ؛ لأنّ المال إن كان باقياً فالأصل استصحاب ملكيّة المالك ، وإن كان تالفاً فالأصل براءة ذمّة القابض ، وقد وافق المالك الأصل.

مسألة ٧٤ : ولا فرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في هذا الحكم‌ ، وهو عدم الضمان مع عدم التفريط ، وثبوته معه ، بخلاف العارية على ما سيأتي ؛ لأنّ الاستئمان لا يستعقب الضمان.

ولما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن وديعة الذهب والفضّة ، قال : فقال : « كلّ ما كان من وديعةٍ ولم تكن‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « الاقتراض ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨.

٢٢٧

مضمونةً فلا تلزم »(١) .

إذا عرفت هذا ، فالبضاعة أمانة في يد العامل ؛ لأصالة البراءة ، وحكمها في عدم الضمان مع عدم التفريط حكم الوديعة ؛ للأصل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

مسألة ٧٥ : إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه‌ ، فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك إن أجاز المعاوضات ، وإلّا بطلت بأسرها ، وإن كانت في الذمّة ونقد مال الوديعة عن دَيْنٍ عليه فالربح للعامل ، وعليه ردّ المال.

وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال لي : إنّ هذا مالك فخُذْه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتُها في مالك ، فهي لك مع مالك واجعلني في حلٍّ ، فأخذتُ منه المال وأبيتُ أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خُذْ نصف الربح ، وأعطه النصف ، وحلِّه ، إنّ هذا رجل تائب ، والله( يُحِبُّ التَّوّابِينَ ) »(٣) .

وهذه الرواية محمولة على الإرشاد على فعل الأولى بقرينة قوله : « فما ترى؟ » والإمامعليه‌السلام أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين.

مسألة ٧٦ : مَن استودع من اللّصّ مال السرقة ، لم يجز له ردّها عليه ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣.

٢٢٨

بل يردّها على مالكها إن عرفه بعينه ، فإن كان قد مات ردّها على ورثته ، ولو لم يعرف مالكها أبقاها في يده أمانةً إلى أن يظهر المالك ، فإن لم يمكن معرفته كان بمنزلة اللقطة يُعرّفها سنةً ، فإن تعذّر المالك تصدّق بها عنه ، وكان عليه ضمانها ، وإن شاء حفظها لمالكها ؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ من المسلمين أودعه رجلٌ من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّصّ مسلمٌ هل يردّ عليه؟ قال : « لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فَعَل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيُعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز ، لم يجز للمستودع حبسها ، ووجب عليه ردّ الجميع إليه.

ويحتمل عندي ردّ قدر ما يملكه اللّصّ ، واحتفاظ الباقي لمالكه. والقسمة هنا ضروريّة.

ولو خاف من الظالم لو منعها عنه ، جاز له ردّها عليه.

مسألة ٧٧ : يجب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً‌ ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٢) .

وقد روى الفضيل عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ، والمستودع رجل خبيث خارجيّ شيطان ، فلم أدع شيئاً ، فقال : « قل له : يردّ عليه ، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله » قلت : فرجل‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ - ١٨١ / ٧٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.

(٢) النساء : ٥٨.

٢٢٩

اشترى من امرأةٍ من بعض العبّاسيّين بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً : قد قبضت المال ، ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : « يمنعها أشدّ المنع ، فإنّما باعته ما لم تملكه »(١) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٥.

٢٣٠

٢٣١

المقصد الثاني : في العارية‌

وفيه فصلان :

الأوّل : الماهيّة والأركان‌

فهنا بحثان :

الأوّل : الماهيّة.

العاريّة - بتشديد الياء - عقد شُرّع لإباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال على جهة التبرّع. وشُدّدت الياء كأنّها منسوبة إلى العار ؛ لأنّ طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح(١) .

وقال غيره : منسوبة إلى العارة ، وهي مصدر ، يقال : أعار يعير إعارةً وعارةً ، كما يقال : أجاب إجابةً وجابةً ، وأطاق إطاقةً وطاقةً(٢) .

وقيل : إنّها مأخوذة من « عار يعير » إذا جاء وذهب ، ومنه قيل للبطّال : العيّار ؛ لتردّده في بطالته ، فسُمّيت عاريةً ؛ لتحوّلها من يدٍ إلى يدٍ(٣) .

وقيل : إنّها مأخوذة من التعاور والاعتوار ، وهو أن يتداول القوم الشي‌ء بينهم(٤) .

وقال الخطّابي في غريبه : إنّ اللغة العالية : العاريّة ، وقد تُخفّف(٥) .

____________________

(١) الصحاح ٢ : ٧٦١ « عور ».

(٢) كما في « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » المطبوع في مقدّمة « الحاوي الكبير » : ٣٠٠.

(٣) قاله الأزهري في الزاهر : ٣٠٠ ، وراجع العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨ ، والمغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨.

(٥) إصلاح الغلط - للخطّابي - : ٤٦ - ٤٧ / ٣٤ ، وحكاه عن غريبه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨ ، والنووي في روضة الطالبين ٤ : ٧٠.

٢٣٢

مسألة ٧٨ : العارية سائغة بالنصّ والإجماع.

أمّا النصّ : فالكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (١) والعارية من جملة البرّ.

وقال تعالى :( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) (٢) قال أبو عبيدة(٣) : الماعون اسم لكلّ منفعةٍ وعطيّةٍ ، وأنشد فيه :

بأجود منه بماعونه

إذا ما سماؤهم لا تغم(٤)

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنّهما قالا : الماعون العواريّ(٥) .

وفسَّر ذلك ابن مسعود فقال : ذلك القِدْر والدلو والميزان(٦) .

وروي عن عليٍّعليه‌السلام و [ ابن ](٧) عمر أنّهما قالا : الماعون : الزكاة(٨) .

وأمّا السنّة : فما رواه العامّة عن أبي أُمامة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في‌

____________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) الماعون : ٧.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبو عبيد ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) مجاز القرآن ٢ : ٣١٣ ، والبيت للأعشى ، راجع ديوانه : ٨٩ / ٣٩.

(٥) جامع البيان ٣٠ : ٢٠٤ - ٢٠٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٦) المحلّى ٩ : ١٦٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٨) النكت والعيون ٦ : ٣٥٢ ، المحرّر الوجيز ١٦ : ٣٧١ ، معالم التنزيل ٥ : ٦٣٣ ، زاد المسير ٩ : ٢٤٦ ، جامع البيان ٣٠ : ٢٠٣ ، التفسير الكبير ٣٢ : ١١٥ ، تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) ٣ : ٥١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٠ : ٢١٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٧٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠.

٢٣٣

خطبته عام حجّة الوداع : « العارية مؤدّاة ، والمِنْحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم »(١) .

وعن أُميّة بن صفوان(٢) أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار منه يوم خيبر(٣) أدراعاً(٤) ، فقال : أغصباً يا محمّد؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أُميّة ، فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها(٦) ، قال : فقال : غصباً يا محمّد؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة »(٧) .

وعن سلمة عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام قال : « جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصباً؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة ، فقال : نعم »(٨) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٦ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨١ / ١٤٧٩٦ ، و ٩ : ٤٨ - ٤٩ / ١٦٣٠٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٨ : ١٥٩ - ١٦٠ / ٧٦١٥.

(٢) في المصادر زيادة : « عن أبيه ».

(٣) فيما عدا مسند أحمد من المصادر : « حنين » بدل « خيبر ».

(٤) في « ث ، خ ، ر » : « أدرعاً » وكذا في بعض المصادر.

(٥) البيان ٦ : ٤٥١ ، وفي مسند أحمد ٤ : ٤٠٠ / ١٤٨٧٨ ، وسنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦٢ ، وسنن البيهقي ٦ : ٨٩ ، والمستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ بدون كلمة « مؤدّاة ».

(٦) واحدتها : الطراق ، وهي البيضة التي توضع على الرأس. القاموس المحيط ٣ : ٢٥٧ « طرق ».

(٧) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣.

(٨) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢.

٢٣٤

وأمّا الإجماع : فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب فيها ، ولأنّه لـمّا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ، ولذلك صحّت الوصيّة بالأعيان والمنافع جميعاً.

مسألة ٧٩ : العارية مستحبّة مندوب إليها مرغّب فيها‌ ؛ لأنّ اقتران المانع منها في الآية مع المرائي في صلاته(١) يدلّ على شدّة الحثّ عليها والتزهيد في منعها والترغيب في فعلها ، ولأنّها من البرّ وقد أمر الله تعالى بالمعاونة فيه(٢) .

وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم(٣) ؛ للأصل.

ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أدّيتَ زكاة مالك فقد قضيتَ ما عليك »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة »(٥) .

وسأله الأعرابي فقال له : ما ذا افترض الله علَيَّ من الصدقة؟ قال : « الزكاة » قال : هل علَيَّ غيرها؟ قال : « لا ، إلّا أن تتطوّع »(٦) .

وقيل : إنّها واجبة ؛ للآية(٧) ، ولما رواه أبو هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « ما من صاحب إبلٍ لا يؤدّي حقّها » الحديث ، قيل : يا رسول الله وما حقّها؟ قال : « إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها »(٨)

____________________

(١) الماعون : ٦ و ٧.

(٢) المائدة : ٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٤ / ٦١٨.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٨ ، و ٣ : ٢٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤١ / ١١ ، سنن أبي داوُد ١ : ١٠٦ / ٣٩١ ، سنن النسائي ١ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٥.

(٧) الماعون : ٧.

(٨) المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

٢٣٥

فذمّ الله تعالى مانعَ العارية ، وتوعّده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بما ذكره في خبره(١) .

والجواب : المراد زيادة الترغيب ، على أنّ قول عليٍّعليه‌السلام حجّة في تفسيره الماعونَ بالزكاة(٢) ، ولا ريب في وجوبها.

ولو حملناها على العارية ، فالتوعّد إنّما وقع على الثلاث ، قال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل : إذا سها عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون(٣) .

البحث الثاني : في الأركان.

وهي أربعة :

الأوّل : الـمُعير‌.

وله شرطان : ملكيّة المنفعة ، وأهليّة التصرّف التبرّعيّة ، فلا تصحّ إعارة الغاصب للعين ؛ لأنّه منهيّ عن التصرّف في الغصب ، والإعارة تصرّف.

ولا فرق بين أن يكون غاصباً للعين أو للمنفعة في أنّه يحرم عليه إعارتها ، ولا يباح للمُستعير التصرّف ، فإن علم وتصرّف كان مأثوماً ضامناً للعين والمنفعة بلا خلاف.

ولا يشترط ملكيّة العين في الـمُعير ، بل ملكيّة المنفعة ، فلو استأجر عيناً جاز له أن يعيرها لغيره ، إلّا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه ، فيحرم عليه حينئذٍ الإعارة ، ولو لم يشرطه جاز ؛ لأنّه مالك للمنفعة ، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة.

____________________

(١) كما في المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٢) راجع الهامش (٨) من ص ٢٣٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، الوسيط - للواحدي - ٤ : ٥٥٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٥.

٢٣٦

وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما أن يعيراهما.

مسألة ٨٠ : وليس للمُستعير أن يعير‌ - وبه قال أحمد بن حنبل والشافعيّة في أصحّ الوجهين(١) - لأنّ الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف ، فلا يباح للمُستعير الثاني إلّا بدليلٍ ولم يثبت ، ولأنّه غير مالكٍ للمنفعة ، ولهذا لا يجوز له أن يؤجّر ، وإنّما أُبيح له الانتفاع ، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة إلى غيره ، كالضيف الذي أُبيح له الطعام ليس له أن يُبيحه لغيره.

وقال أبو حنيفة : يجوز للمُستعير أن يعير - وهو الوجه الآخَر للشافعيّة - لأنّه تجوز إجارة المستأجر للعين ، فكذا يجوز للمُستعير أن يعير ؛ لأنّه تمليك على حسب ما مَلَك(٢) .

والفرق : إنّ المستأجر مَلَك بعقد الإجارة الانتفاعَ على كلّ وجهٍ ، فلهذا مَلَك أن يملكها ، وأمّا في العارية فإنّه مَلَك المنفعة على وجه ما أُذن له ، فلا يستوفيه بغيره ، فافترقا.

____________________

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١٤ ، المغني ٥ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، التنبيه : ١١٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ ، البيان ٦ : ٤٦١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢١ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، التنبيه : ١١٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ ، البيان ٦ : ٤٦١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧١ ، المغني ٥ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٣٧

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز للمُستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه وبوكيله ، ولا يكون ذلك إعارةً للوكيل إذا لم تعد المنفعة إليه.

مسألة ٨١ : وشرطنا في الـمُعير جواز التصرّف ، فلا بدّ وأن يكون بالغاً عاقلاً جائز التصرّف‌ ، فلا تصحّ عارية الصبي ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات التي من جملتها الإعارة ، ولا عارية المجنون ، ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس ؛ لأنّ هؤلاء بأسرهم ممنوعون من التبرّعات ، والإعارة تبرّع.

وكذا ليس للمُحْرم إعارة الصيد ؛ لأنّه ممنوع من التصرّف فيه ، بل وليس مالكاً له عند الأكثر.

ولو أسلم عبد الكافر تحت يده ، وجب بيعه من المسلمين ، فيجوز للكافر إعارته للمسلم مدّة المساومة.

وكذا لو ورث أو مَلَك - إن قلنا بصحّة البيع - مصحفاً.

الركن الثاني : الـمُستعير.

وشرطه أن يكون معيّناً أهلاً للتبرّع عليه بعقدٍ يشتمل على إيجابٍ وقبولٍ ، فلو أعار أحد هذين ، أو أحد هؤلاء ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، وكلّ واحدٍ لا يتعيّن للإعارة ؛ لصلاحيّة الآخَر لها ، واستباحة منافع الغير لا تكون إلّا بوجهٍ شرعيّ ؛ لأنّ الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلّا بإذنه ، ولم يثبت.

ولو عمّم الـمُستعير ، جاز ، سواء كان التعميم في عددٍ محصور ، كقوله : أعرتُ هذا الكتاب لهؤلاء العشرة ، أو في عددٍ غير محصورٍ ، كقوله : لكلّ الناس ، ولأيّ أحدٍ من أشخاص الناس ، أو : لمن دخل الدار.

وبالجملة ، الكلّيّ معيّن وإن لم يكن عامّاً ك‍ « أيّ رجل » و « أيّ داخل ». و « أحد الشخصين » مجهول.

٢٣٨

مسألة ٨٢ : شرطنا أن يكون أهلاً للتبرّع عليه‌ ؛ لأنّ من الأعيان ما لا يجوز لبعض الأشخاص الانتفاع بها ، فلا تجوز إعارتها لهم ، وذلك مثل الكافر يستعير عبداً مسلماً ، أو أمةً مسلمةً على إشكالٍ ينشأ : من جواز إعارتهم ، ومن السلطنة عليهم والتسلّط وإثبات السبيل ، وقد نفاه الله تعالى بقوله :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) بخلاف استئجاره الذي هو في مقابلة عوضٍ.

والأقرب : الكراهة.

وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره ؛ تكرمةً للكتاب العزيز ، وصيانةً عمّن لا يرى له حرمةً.

وأمّا استعارة أحاديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأحاديث أهل بيته الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام فإنّها مبنيّة على جواز شرائهم لها ، فإن منعناه منعنا من الإعارة ، وإلّا فلا.

مسألة ٨٣ : لا يحلّ للمُحْرم استعارة الصيد من الـمُحْرم ، ولا من الـمُحلّ ؛ لأنّه يحرم عليه إمساكه ، فلو استعاره وجب عليه إرساله ، وضمن للمالك قيمته. ولو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه الـمُحلّ ، وبالجزاء لله تعالى ، بل يضمنه بمجرّد الإمساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه ، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه ، وضمن لله تعالى.

ولو استعار الـمُحْرم صيداً من مُحْرمٍ ، وجب على كلّ واحدٍ منهما الفداء لو تلف.

ولو كان الصيد في يد مُحْرمٍ فاستعاره الـمُحلّ ، فإن قلنا : الـمُحْرم يزول ملكه عن الصيد ، فلا قيمة له على الـمُحلّ ؛ لأنّه أعاره ما ليس ملكاً‌

____________________

(١) النساء : ١٤١.

٢٣٩

له ، وعلى الـمُحْرم الجزاء لو تلف في يد الـمُحلّ ؛ لتعدّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب عليه الإرسال.

وإن قلنا : لا يزول ، صحّت الإعارة ، وعلى الـمُحلّ القيمة لو تلف الصيد عنده.

ولو تلف الصيد عند الـمُحلّ الـمُستعير من الـمُحْرم ، لم يضمنه الـمُحلّ ؛ لزوال ملك الـمُحْرم عنه بالإحرام ، وعلى الـمُحْرم الضمان ؛ لأنّه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.

مسألة ٨٤ : الـمُستعير هو المنتفع قوّةً أو فعلاً بالعين المستحقّة للغير بإذنٍ منه بغير عوضٍ.

وقال بعض الشافعيّة : الـمُستعير كلّ طالبٍ أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاقٍ(١) .

وزاد بعضهم ، فقال : من غير استحقاقٍ وتملّكٍ(٢) .

وقصد بهذه الزيادة الاحترازَ عن المستقرض ، وقصد بنفي الاستحقاق الاحترازَ عن المستأجر.

واعتُرض عليه بوجهين :

الأوّل : ينتقض بالمستام والغاصب.

الثاني : التعرّض لكونه طالباً غير جيّدٍ ؛ للاستغناء عنه ، إذ لا فرق بين أن يلتمس الـمُستعير العارية ، وبين أن يبتدئ الـمُعير بها ، ولا تجوز الزيادة في الحدود(٣) .

____________________

(١) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٠٤ ، والوسيط ٣ : ٣٧١.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373