نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292846 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

على كتاب ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٤ / ٦٥ ) فليراجع.

٢٢١

٢٢٢

من وجوه

دلالة حديث الثقلين

٢٢٣

٢٢٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن المجيد والعترة الطاهرة، وأيدنا لدمغ رؤوس أهل الباطل بالدلائل المفحمة والحجج القاهرة، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد المبعوث بالايات الواضحة والبينات الظاهرة، والمرسل بالمعاجز المعجبة والخرائج الباهرة، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنوهين المشبهين بالنجوم الزاهرة، الهادين المهديين الراشدين المرشدين لاهل الرقيع والساهرة.

٢٢٥

مقدمة

حول نقل حديث الثقلين

( عن زيد بن أرقم )

قوله: « الحديث الثاني عشر رواية زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر: كتاب الله وعترتي ».

اقول:

يظهر تعسف ( الدهلوي ) في كلامه هذا بوجوه:

١ - رواة حديث الثقلين من الصحابة

لقد نسب ( الدهلوي ) رواية هذا الحديث الشريف الى زيد بن أرقم فقط، وقد رواه جمع كبير من الصحابة، كما عرفت ذلك بالتفصيل مما تقدم في ( القسم الاول ) من الكتاب. ونحن نذكر هنا أسماء من روي عنه هذا الحديث من الصحابة، وكذا أسماء طائفة ممن روى الحديث عن كل واحد منهم:

٢٢٦

[١] أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه‌السلام وهو أفضلهم وسيد أهل البيت، وقد اخرج حديثه جماعة من أعاظم اهل السنة منهم:

١ - ابن راهويه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي.

٢ - أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني.

٣ - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار.

٤ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

٥ - أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي.

٦ - أبو عبد الله حسين بن اسماعيل المحاملي.

٧ - أبو العباس ابن عقدة الكوفي.

٨ - أبو بكر محمد بن عمر ابن الجعابي.

٩ - شمس الدين السخاوي.

١٠ - جلال الدين السيوطي.

١١ - نور الدين السمهودي.

١٢ - علي المتقى الهندي.

١٣ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي.

١٤ - محمود بن محمد الشيخاني القادري.

١٥ - سليمان بن ابراهيم القندوزي.

[٢] الامام الحسن بن على السبط عليه‌السلام .

أخرج عنه الحديث: الشيخ سليمان القندوزى.

[٣] سيدنا سلمان رضي‌الله‌عنه روى عنه الحديث: الشيخ سليمان القندوزي.

[٤] سيدنا أبو ذر الغفاري رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج حديثه جماعة منهم: -.

١ - محمد بن عيسى الترمذي.

٢ - ابن عقدة الكوفي.

٢٢٧

٣ - أبو محمد احمد بن محمد العاصمي.

٤ - ابن كثير الدمشقي.

٥ - شمس الدين السخاوي.

٧ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٨ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٥] ابن عباس رضي‌الله‌عنه ، وقد روى حديثه الشيخ سليمان القندوزي.

[٦] أبو سعيد الخدري ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - عبد الملك العرزمي.

٢ - سليمان بن مهران الاعمش.

٣ - محمد بن إسحاق المدني.

٤ - عبد الرحمن المسعودي.

٥ - محمد بن طلحة اليامى.

٦ - عبد الله بن نمير الهمداني.

٧ - عبد الملك العقدى.

٨ - ابن سعد الزهري.

٩ - أحمد بن حنبل.

١٠ - عباد بن يعقوب الرواجني.

١١ - محمد بن أحمد الرياحي.

١٢ - أبو عيسى الترمذي.

١٣ - عبد الله بن أحمد حنبل.

١٤ - أبو يعلى التميمي.

١٥ - أبو جعفر الطبري.

١٦ - أبو القاسم البغوي.

١٧ - أبو العباس ابن عقدة.

٢٢٨

١٨ - أبو القاسم الطبراني.

١٩ - أبو طاهر الذهبي.

٢٠ - أبو اسحاق الثعلبي.

٢١ - أبو نعيم الاصبهاني.

٢٢ - أبو غالب محمد بن أحمد النحوي.

٢٣ - أبو عمرو ابن عبد البر.

٢٤ - أبو محمد الغندجاني.

٢٥ - أبو الحسن الجلابي.

٢٦ - أبو المظفر السمعاني.

٢٧ - أبو البركات الانماطي.

٢٨ - الفخر الرازي.

٢٩ - أبو محمد بن الأخضر.

٣٠ - أبو الفتح الابيوردي.

٣١ - أحمد بن عبد الله الطبري.

٣٢ - النظام الاعرج النيسابوري.

٣٣ - ابراهيم الحموئي

٣٤ - أبو الحجاج المزي.

٣٥ - محمد بن يوسف الزرندي.

٣٦ - ابن كثير الدمشقي.

٣٧ - السيد على الهمداني.

٣٨ - شمس الدين السخاوي.

٣٩ - الجلال السيوطي.

٤٠ - شهاب الدين القسطلاني.

٤١ - عبد الوهاب البخاري.

٤٢ - علي القاري.

٢٢٩

٤٣ - احمد بن الفضل بن باكثير.

٤٤ - محمود القادرى الشيخاني.

٤٥ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

٤٦ - الميرزا محمد البدخشاني الحارثي.

٤٧ - محمد بن اسماعيل الصنعاني.

٤٨ - الشيخ سليمان القندوزي. وغيرهم.

[٧] جابر بن عبد الله الأنصاري رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج حديثه جماعة من الحفاظ:

١ - أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي.

٢ - نصر الوشاء الكوفي.

٣ - الترمذي صاحب الصحيح.

٤ - محمد بن علي الحكيم الترمذي.

٥ - النسائي صاحب السنن.

٦ - أبو العباس ابن عقدة.

٧ - محمد بن سليمان البغدادي.

٨ - الخطيب البغدادي.

٩ - أبو بكر البغوي.

١٠ - ابن الاثير الجزري.

١١ - الخطيب التبريزي.

١٢ - أبو الحجاج المزي.

١٣ - الحسن بن محمد الطيبي.

١٤ - محمد بن المظفر الخلخالي.

١٥ - محمد بن يوسف الزرندي.

١٦ - ابن كثير الدمشقي.

١٧ - محمد بن محمد الحافظي البخاري.

٢٣٠

١٨ - شهاب الدين الدولت آبادي.

١٩ - شمس الدين السخاوي.

٢٠ - جلال الدين السيوطي.

٢١ - نور الدين السمهودي.

٢٢ - علي القاري.

٢٣ - أحمد بن باكثير.

٢٤ - شهاب الدين الخفاجي.

٢٥ - حسام الدين السهارنفوري.

٢٦ - الميرزا محمد البدخشاني.

٢٧ - محمد مبين اللكهنوي.

٢٨ - الميرزا حسن علي المحدث اللكهنوي.

٢٩ - الشيخ سليمان القندوزي.

٣٠ - الصديق حسن خان القنوجي.

[٨] أبو الهيثم بن التيهان رضي‌الله‌عنه ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم: -

١ - ابو العباس ابن عقدة.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٩] أبو رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد روى عنه حديثه: ابن عقدة، والسخاوي، والسمهودي، وابن باكثير، والقندوزي كذلك.

[١٠] حذيفة بن اليمان رضي‌الله‌عنه ، روى عنه حديث الشيخ سليمان القندوزي.

[١١] حذيفة بن أسيد الغفاري رضي‌الله‌عنه ، وقد روى حديثه جماعة

٢٣١

منهم:

١ - نصر بن علي الجهضمي.

٢ - أبو عيسى الترمذي.

٣ - الحكيم الترمذي.

٤ - أبو العباس ابن عقدة.

٥ - أبو القاسم الطبراني.

٦ - أبو نعيم الاصبهاني.

٧ - أبو القاسم ابن عساكر.

٨ - أبو موسى المديني.

٩ - أبو الفتوح العجلي.

١٠ - علي بن محمد ابن الاثير.

١١ - الضياء المقدسي.

١٢ - ابراهيم الحموئي.

١٣ - ابن كثير الدمشقي.

١٤ - محمد بن محمد البخاري.

١٥ - شمس الدين السخاوي.

١٦ - نور الدين السمهودي.

١٧ - عطاء الله الشيرازي.

١٨ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

١٩ - الشيخاني القادري.

٢٠ - محمد صدر العالم.

[١٢] خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقد أخرج حديثه جماعة منهم:

١ - أبو العباس ابن عقدة.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٢٣٢

٤ - أحمد بن الفضل ابن باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[١٣] زيد بن ثابت وقد روى عنه حديثه جماعة منهم:

١ - الركين بن الربيع الفزاري.

٢ - محمد بن اسحاق.

٣ - شريك القاضي.

٤ - أبو أحمد الزبيري.

٥ - أسود بن عامر الشامي.

٦ - أحمد بن حنبل.

٧ - عبد بن حميد الكشي.

٨ - أحمد بن عمرو الشيباني.

٩ - عبد الله بن أحمد بن حنبل.

١٠ - أبو جعفر الطبري.

١١ - أبو بكر ابن الانباري.

١٢ - أبو القاسم الطبراني.

١٣ - أبو منصور الازهري.

١٤ - أبو عبد الله الكنجي الشافعي.

١٥ - نور الدين علي الهيثمي.

١٦ - شمس الدين السخاوي.

١٧ - الجلال السيوطي.

١٨ - علي القاري.

١٩ - عبد الرؤف المناوي.

٢٠ - علي بن أحمد العزيزي.

٢١ - الميرزا محمد البدخشي.

٢٢ - سليمان بن ابراهيم القندوزي.

٢٣٣

٢٤ - حسن الزمان الهندي.

[١٤] أبو هريرة ، وقد روى عنه حديث جماعة وهم:

١ - أبو بكر البزار.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - الجلال السيوطي.

٤ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

٥ - نور الدين السمهودي.

٦ - محمود بن محمد الشيخاني القادري.

[١٥] عبد الله بن حنطب ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - أبو القاسم الطبراني.

٢ - علي بن محمد ابن الاثير.

٣ - الجلال السيوطي.

[١٦] جبير بن مطعم ، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم:

١ - أبو نعيم الاصبهاني.

٢ - السيد علي الهمداني.

٣ - الشيخ سليمان القندوزي.

[١٧] البراء بن عازب ، أخرج حديثه: أبو نعيم الاصبهاني.

[١٨] أنس بن مالك ، روى عنه حديثه: أبو نعيم الاصبهاني أيضاً.

[١٩] طلحة بن عبد الله التيمي ، روى عنه حديثه: الشيخ سليمان القندوزي.

[٢٠] عبد الرحمن بن عوف ، روى عنه حديثه: الشيخ سليمان القندوزي أيضاً.

[٢١] سعد بن أبى وقاص ، روى عنه حديثه الشيخ سليمان القندوزي أيضاً.

[٢٢] عمرو بن العاص ، ذكر روايته الموفق بن أحمد الخوارزمي.

٢٣٤

[٢٣] سهل بن سعد الانصاري ، أخرج عنه جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - أحمد بن الفضل بن باكثير.

٥ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٢٤] عدى بن حاتم رضي‌الله‌عنه ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٥] عقبة بن عامر ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٦] أبو أيوب الأنصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٧] أبو شريح الخزاعي ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٨] أبو قدامة الانصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٢٩] أبو ليلى الانصاري ، روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٣٠] ضميرة الاسلمي روى عنه حديثه: ابن عقدة، السخاوي، السمهودي، ابن باكثير، القندوزي.

[٣١]عامر بن ليلى بن ضمرة ، روى عنه حديثه جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - أبو موسى المديني.

٣ - أبو الفتوح العجلي.

٤ - علي بن محمد ابن الاثير.

٢٣٥

٥ - ابن حجر العسقلاني.

٦ - شمس الدين السخاوي.

٧ - نور الدين السمهودي.

٨ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير.

٩ - الشيخ سليمان القندوزي.

[٣٢] سيدتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، وقد أورد روايتها الشيخ سليمان القندوزي.

[٣٣] سيدتنا ام سلمة رضي الله عنها، وقد أورد روايتها جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.

٣ - شمس الدين السخاوي.

٤ - نور الدين السمهودي.

٥ - أحمد بن باكثير.

٦ - الشيخاني القادري.

[٣٤] سيدتنا أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه‌السلام . وقد أورد روايتها جماعة منهم:

١ - ابن عقدة الكوفي.

٢ - شمس الدين السخاوي.

٣ - نور الدين السمهودي.

٤ - ابن باكثير المكي.

هذا، ولقد علم أن رواة هذا الحديث الشريف من الصحابة والصحابيات الذين أخرج الحفاظ والعلماء رواياتهم هم: أربعة وثلاثون.

فهل أنصف ( الدهلوي ) حيث نسب هذا الحديث الذي نقله هؤلاء الى زيد بن أرقم فقط ...؟

ولا يتوهم: لعل اقتصاره على زيد كان من جهة احتجاج أهل الحق

٢٣٦

برواية زيد بن أرقم فحسب، وذلك: لانه يتضح لادنى متتبع لكتب أهل الحق أنهم يحتجون - في مقام اثبات هذا الحديث - بطرقه المتنوعة وأسانيده المتعددة، ولا يكتفون برواية زيد أو غيره، كما لا يخفى على من لاحظ كتاب ( العمدة ) لابن بطريقرحمه‌الله و ( غاية المرام ) للسيد البحرانيرحمه‌الله وغيرهما.

ومن الجدير بالذكر هنا: أنه قد بلغت طرق هذا الحديث حداً جعل أكابر علماء المخالفين يعترفون بتعدد رواته من الصحابة، فقد قال الترمذي بعد روايته الحديث عن جابر: « وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد »(١) .

وقال السخاوي بعد أن ذكر طرق الحديث العديدة برواية أبي سعيد وزيد بن أرقم: « وفي الباب عن جابر، وحذيفة بن أسيد، وخزيمة بن ثابت، وسهل ابن سعد، وضميرة، وعامر بن ليلى، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وأبي ذر، وأبي رافع، وأبي شريح الخزاعي، وأبي قدامة الانصاري وأبي هريرة، وأبي الهيثم بن التيهان. ورجال من قريش، وأم سلمة، وأم هاني ابنة أبي طالب الصحابية رضوان الله عليهم » ثم ذكر رواياتهم بالتفصيل(٢) .

وقال السمهودي بعد نقل طرقه العديدة وبعض مؤيداته: « وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة »(٣) .

وقال ابن حجر بعد كلام له: « ثم اعلم أن الحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً »(٤) .

وقال أيضاً: « ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابياً

__________________

(١). صحيح الترمذي ٢ / ٢١٩.

(٢). استجلاب ارتقاء الغرف - مخطوط.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). الصواعق المحرقة ٨٩ - ٩٠.

٢٣٧

لا حاجة لنا ببسطها »(١) .

٢ - نقل حديث الثقلين عن زيد من طرق اخرى غير محرفة

ان ( الدهلوي ) بعد أن نسب هذا الحديث الى زيد بن أرقم فحسب، اختار أخصر ألفاظ حديث زيد قاصداً بذلك كتم فضل أهل البيتعليهم‌السلام .

ولقد وردت ألفاظ مبسوطة عن زيد بن أرقم نفسه - وان اتصفت بصفة التحريف كما تقدم - وفيها أو في أكثرها جمل مفيدة تحق الحق المتحقق، واليك بعض تلك الالفاظ من كتب أعلام أهل السنة:

أ - الالفاظ المطولة

( فمنها ) اللفظ الذي رواه النسائي صاحب ( الخصائص ) والحاكم صاحب ( المستدرك ) عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، واليك نصه بلفظ الاول:

« أخبرنا محمد بن المثنى، قال قال حدثنا يحيى بن حماد، قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وانّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال: ان الله مولاي وأنا ولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: نعم، وانه ما كان في الدوحات أحد الا رآه بعينه وسمعه بأذنيه »(٢) .

__________________

(١). نفس المصدر ١٣٦.

(٢). الخصائص ٩٣.

٢٣٨

ورواه باختلاف في بعض الالفاظ الطبراني كما ذكر الشيخ علي المتقي الهندي(١) .

ورواه محمد صدر العالم عن الطبراني والحاكم النيسابوري.

( ومنها ) اللفظ الذي أخرجه الحاكم عن سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم شاهداً للفظ المتقدم، وهذا لفظه:

« شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما حدثنا أبو بكر بن اسحاق، ودعلج بن أحمد السجزى، قالا أنبأنا محمد بن أيوب، ثنا الازرق بن علي، ثنا حسان بن ابراهيم الكرماني، ثنا محمد بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنه سمع زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه ، قال [ يقول ] نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين مكة والمدينة عند سمرات [ شجرات ] خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت السمرات [ الشجرات ] ثم راح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشية فصلى، ثم قام خطيباً، فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس! انّى تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات.

قالوا: نعم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.(٢) .

وحديث بريدة الاسلمي، صحيح على شرط الشيخين »(٣)

( ومنها ) اللفظ الذي رواه ابن المغازلي بسنده عن زيد بن أرقم قال: « أقبل نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة، فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك، ثم نادى الصلاة

__________________

(١). كنز العمال ١ / ١٦٧.

(٢). معارج العلى في مناقب ذوى القربى - مخطوط.

(٣). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٩.

٢٣٩

جامعة، فخرجنا الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم شديد الحر، ان منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه تحت [ على ] قدميه من شدة الحر [ الرمضاء ]، حتى انتهينا الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فصلى بنا الظهر ثم انصرف الينا فقال:

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: أيها الناس فانه لم يكن لنبي من العمر إلا نصف عمر من قبله، وان عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، واني قد أشرعت [ أسرعت ] في العشرين، الاواني يوشك أن أفارقكم، ألا واني مسئول وأنتم مسئولون، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جازى نبياً عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلي، قال [ فانى ] أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألاواني فرطكم وانكم تبعي، [ و ] توشكون أن تردوا علي الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما.

قال: فأعضل [ فأعيل ] علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين فقال: بأبي أنت وأمى يا نبى الله، ما الثقلان؟ قال: الاكبر منهما كتاب الله تعالى سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تزلوا [ ولا تضلوا ]، والاصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي [ فليستوص بهم خيراً ]، فلا تقتلوهم ولا تعدوهم [ تقهروهم ] ولا تقصروا عنهم، فاني قد سألت لهما [ لهم ] اللطيف الخبير فأعطانى [ انهما يردا علي كهاتين - وأشار بالمسبحتين ] ثم قال: ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣