نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار21%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292876 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

خاذل، ووليهما لي ولي، وعدوهما لي عدو، ألا فانه لن تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فرفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قالها ثلاثاً. هذا آخر الخطبة »(١) .

ورواه محمد بن اسماعيل الصنعاني في ( الروضة الندية ) عن ( محاسن الازهار للمحلى ) والشيخاني القادري في ( الصراط السوي - مخطوط ).

ورواه الحافظ الزرندي(٢) وعنه السمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) وأحمد بن باكثير في ( وسيلة المآل - مخطوط ).

ب - الالفاظ المتوسطة

هذا، ولو لم يتيسر ( للدهلوي ) ايراد أحد هذه الالفاظ الطويلة عن زيد بن أرقم، فليته ذكر بعض ألفاظه المتوسطة وهذا بعضها: -

١ - اللفظ الذي أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم كما ذكر السيوطي بتفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) والمتقي(٣) والبدخشاني(٤) وهذا لفظه عن ( الدر المنثور ) للجلال السيوطي:

« وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انى لكم فرط وانكم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قيل: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الاكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تزلوا ولا تضلوا، والاصغر: عترتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وسألت لهما ذلك

__________________

(١). المناقب ١٦ - ١٨.

(٢). نظم درر السمطين ٢٣٣.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

(٤). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٤١

ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم »(١) .

٢ - اللفظ الذي رواه الطبراني أيضاً وهو قريب من الاول، قال المتقي: « اني لا أجد لنبي الا نصف عمر الذي كان قبله، واني أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: أليس تشهدون أن لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا: نشهد، قال: وأنا أشهد معكم، ألا هل تسمعون؟ فاني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وان عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال:

كتاب الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا والاخر عترتي، وان اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم، من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

طب. عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(٢) .

٣ - اللفظ الذي رواه أبو نعيم الاصبهاني عن زيد بن أرقم قال: « خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجاجاً، حتى إذا كنا بالجحفة بغدير خم، صلى الظهر ثم قام خطيباً، فقال: يا أيها الناس هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، اني أوشك أن أدعى، اني مسئول وأنتم مسؤلون، اني مسئول هل بلغتكم، وأنتم مسؤلون هل بلغتم، فماذا أنتم قائلون؟ قال: قلنا يا رسول الله بلغت وجهدت. قال: اللهم اشهد وأنا من الشاهدين، ألا هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، واني مخلف فيكم الثقلين فانظروا كيف

__________________

(١). الدر المنثور ٢ / ٦٠.

(٢). كنز العمال ١ / ١٦٨.

٢٤٢

تخلفوني فيهما. قال: قلنا يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تهلكوا وتضلوا والاخر عترتي، فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض »(١) .

ج - الالفاظ المختصرة

بل هناك ألفاظ مختصرة رواها كبار علماء طائفته عن زيد بن أرقم نفسه، فالعجب من ( الدهلوي ) لم لم يورد أحدها، وأورد هذا اللفظ الظاهر عليه آثار القطع والاسقاط؟ واليك بعض تلك الالفاظ:

الاول: اللفظ الذي أخرجه الترمذي حيث قال: « حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد، والاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال هذا حديث حسن غريب »(٢) .

الثاني: اللفظ الذي رواه الطبراني عن زيد بن أرقم، فقد قال المتقى ما نصه: « انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حم طب. ص عن زيد بن ثابت.

طب - عن زيد بن أرقم »(٣) .

الثالث: اللفظ الذي رواه الديلمي قائلا: زيد بن أرقم: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيكم منه حبل، من أتبعه كان على الهدى ومن

__________________

(١). منقبة المطهرين - مخطوط.

(٢). الجامع الصحيح ٢ / ٢١٩.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

٢٤٣

ترك كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني الاخذ بهما ثقيل »(١) .

٣ - تفرد الدهلوي بنقل لفظ الحديث كما نقله

ان اللفظ الذي حكاه ( الدهلوي ) لهذا الحديث لفظ قد تفرد به، ولم يأت عند أحد من أولئك الاعلام والحفاظ الكبار من رجالات طائفته أفلم يكن من المناسب أن يطبق ( الدهلوي ) اللفظ الذي نقله على بعض الالفاظ التي نقلها الاعلام من السنة؟!

وللتأكد من ذلك فعليك بمراجعة روايات: سعيد بن مسروق ( سنة ١٢٦ ) وابن حيان ( سنة ١٤٥ ) وسليمان الاعمش ( سنة ١٤٨ ) وابن اسحاق ( سنة ١٥١ ) واسرائيل الكوفي ( سنة ١٦٠ ) وأبي عوانة ( سنة ١٧٦ ) وحسان الكرماني ( سنة ١٨٦ ) وجرير الضبي ( سنة ١٨٨ ) وابن علية ( سنة ١٩٣ ) ومحمد بن فضيل الضبي ( سنة ١٩٥ ).

وأسود بن عامر الشامي ( سنة ٢٠٨ ) ويحيى بن حماد الشيباني ( سنة ٢١٥ ) وخلف بن سالم ( سنة ٢٣١ ) وزهير بن حرب النسائي ( سنة ٢٣٤ ) وشجاع بن مخلد الفلاس ( سنة ٢٣٥ ) ومحمد بن بكار وابن راهويه ( سنة ٢٣٨ ) وابن بقية الواسطي ( سنة ٢٣٩ ) وأحمد بن حنبل ( سنة ٢٤١ ) ومحمد بن المثنى ( سنة ٢٥٢ ) والدارمي ( سنة ٢٥٥ ) وعلي بن المنذر الكوفي ( سنة ٢٥٦ ) ومسلم بن الحجاج ( سنة ٢٦١ ) وابن ماجة ( سنة ٢٧٣ ) وسليمان السجستاني ( سنة ٢٧٥ ) والرقاشي ( سنة ٢٧٦ ) والترمذي ( سنة ٢٧٩ ) وعبد الله بن أحمد ( سنة ٢٩٠ ) وأبي نصر أحمد ابن سهل القباني ( سنة ٢٩٢ ).

والنسائي ( سنة ٣٠٣ ) والطبري ( سنة ٣١٠ ) وابن خزيمة ( سنة ٣١١ ) وأبى بكر الباغندي ( سنة ٣١٢ ) وأبى عوانة ( سنة ٣١٦ ) وابن الانباري ( سنة

__________________

(١). فردوس الاخبار ١ / ٩٨ عن أبي سعيد الخدري قريب منه.

٢٤٤

٣٢٨ ) والطبراني ( سنة ٣٦٠ ) والقطيعي ( سنة ٣٦٨ ) ومحمد بن المظفر البغدادي ( سنة ٣٧٩ ).

والحاكم ( سنة ٤٠٥ ) وأبي نعيم ( سنة ٤٣٠ ) والبيهقي ( سنة ٤٥٨ ) وأبى الحسن الجلابي ( سنة ٤٨٣ ) والحميدي ( سنة ٤٨٨ ).

وأبى علي البيهقي ( سنة ٥٠٧ ) وشيرويه الديلمي ( سنة ٥٠٩ ) والبغوي ( سنة ٥١٦ ) ورزين ( سنة ٥٣٥ ) والعاصمي والخوارزمي ( سنة ٥٦٨ ) وابن عساكر ( سنة ٥٧١ ).

والفرغاني ومبارك بن الاثير (٦٠٦) وعلي بن محمد ابن الاثير ( سنة ٦٣٠ ) وابن النجار ( سنة ٦٤٣ ) والصغاني ( سنة ٦٥٠ ) وابن طلحة ( سنة ٦٥٢ ) وسبط ابن الجوزي ( سنة ٦٥٤ ) والكنجي ( سنة ٦٥٨ ) والنووي ( سنة ٦٧٦ ) وأحمد بن عبد الله الطبري ( سنة ٦٩٤ ).

والحموئي ( سنة ٧٢٢ ) والخازن ( سنة ٧٤١ ) وفخر الدين الهانسوي والخطيب التبريزي والمزي ( سنة ٧٤٢ ) والطيبي ( سنة ٧٤٣ ) والخلخالي ( سنة ٧٤٥ ) والذهبي ( سنة ٧٤٨ ) والزرندي ( سنة ٧٥٠ ) والكازروني ( سنة ٧٥٧ ) وابن كثير ( سنة ٧٧٤ ).

وحميد المحلي ومحمد الحافظي ( سنة ٨٢٢ ) والدولت آبادي ( سنة ٨٤٩ ) ونور الدين علي المكي ( سنة ٨٥٥ ).

والسخاوي ( سنة ٩٠٢ ) والجلال السيوطي ( سنة ٩١١ ) والسمهودي ( سنة ٩١١ ) والقسطلاني ( سنة ٩٢٣ ) والعلقمي ( سنة ٩٤٩ ) وعبد الوهاب البخاري ( سنة ٩٣٢ ) والشربينى الخطيب وابن حجر الهيثمي المكي ( سنة ٩٧٣ ) وعلي المتقى ( سنة ٩٧٥ ) وميرزا مخدوم الجرجاني ( سنة ٩٨٨ ).

وكمال الدين الجهرمي وعلي القاري ( سنة ١٠١٤ ) وعبد الرؤف المناوي ( سنة ١٠٣١ ) وابن باكثير ( سنة ١٠٤٧ ) والشيخاني وعبد الحق الدهلوي ( سنة ١٠٥٢ ) والخفاجي ( سنة ١٠٦٩ ) والعزيزي ( سنة ١٠٧٠ ) والزرقاني ( سنة ١٠٢٢ ) وحسام الدين الهارنپورى والبدخشاني ومحمد صدر

٢٤٥

عالم وولي الله الدهلوي ( سنة ١٠٦٢ ).

والصغاني ( سنة ١١٨٢ ).

والصبان والعجيلي ومحمد مبين اللكهنوي ( سنة ١٢٢٥ ) والمحدث اللكهنوي وولي الله اللكهنوي ( سنة ١٢٧٠ ).

ومحمد رشيد الدهلوي والعدوي والقندوزي وصديق حسن.

وبالتالي تجد عدم مطابقة هذا اللفظ المذكور لواحد من ألفاظ حديث الثقلين في روايات هؤلاء الحفاظ والائمة، وهذا من عجائب الامور.

٢٤٦

دلالة حديث الثقلين

( على امامة أهل البيت عليهم‌السلام )

قوله: « وهذا الحديث لا علاقة له بالمدعى أصلا، لانه لا يلزم ان يكون المتمسك به صاحب الزعامة الكبرى ».

أقول: ان هذا الحديث يدل على ما يدعيه أهل الحق، واليك بيان ذلك في وجوه:

١ - مفاد الحديث وجوب الاتباع

ان هذا الحديث مفاده وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام في جميع الاقوال والافعال والاحكام والاعتقادات، وظاهر ان هذا الشأن بهذه الحيثية لا يتصور الا لمن حاز الزعامة الكبرى ونال الامامة العظمى بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام - وهو سيد أهل البيت - هو الامام والخليفة، وهو الذي يجب اقتداء الامة به بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتباعها اياه واهتداؤها بهداه وأخذ الاحكام منه واطاعة

٢٤٧

أوامره وهذا ما صرح به كبار العلماء:

فقد قال الطيبي في شرح الحديث: « ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فيه، وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. والتمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم »(١) .

وقال التفتازاني بعد أن ذكر الحديث: « ألا ترى أنهعليه‌السلام قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منقذاً عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة »(٢) .

وقال ابن حجر بعد الحديث: « تنبيه: سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن وعترته - وهي بالمثناة الفوقية: الاهل والنسل والرهط الادنون - ثقلين: لان الثقل كل نفيس خطير مصون، وهذان كذلك، اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية، ولذا حثصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم »(٣) .

وبمثل ذلك صرح كل من: القاري في ( شرح الشفاء ٣ / ٤١٠ هامش نسيم الرياض ) والمناوي في ( فيض القدير ٣ / ١٤ ) والعزيزي في ( السراج المنير ٢ / ٥١ ) والشهاب الخفاجي في ( نسيم الرياض ٣ / ٤١٠ ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ٧ / ٧ ) وغيرهم، وقد تقدمت كلماتهم في ( قسم السند ).

وقال علي بن سليمان الشاذلي في شرح الحديث: « أي ان عملتم بما فيه ائتماراً بأوامره وانتهاء عن نواهيه، وأحببتم عترتي واهتديتم بهداهم وسيرتهم، فيه اشارة الى انهما كتوأمين خليفتين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٤) .

__________________

(١). الكاشف - مخطوط.

(٢). شرح المقاصد ٢ / ٢٢٢.

(٣). الصواعق المحرقة: ٩٠.

(٤). نفع قوت المغتذى ٢ / ٢٢٠.

٢٤٨

٢ - اتباع اهل البيت كاتباع النبي

ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل اتباع أهل بيته والاقتداء بهم كاتباع القرآن والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه في الوجوب واللزوم.

ولقد أتمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحجة في ذلك بأكمل وجه، ومن الواضح ان من كان الاقتداء به بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالاقتداء بالقرآن لا يكون الا خليفة واماماً، فظهر بذلك: ان أهل البيت هم خلفاؤه وليس غيرهم، اذ لا يمكن جعل احكام وأفعال غيرهم كأحكام القرآن في وجوب الاطاعة والامتثال، هذا بالاضافة الى أنه لم يقل به أحد من المسلمين مطلقاً.

فتعين بهذا البيان ان خلفاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هم أهل بيته وليس سواهم من سائر الناس، فانهم أمروا باتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

قال محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ): « أي: اخشوا الله واحفظوا حقوقهم واتخذوا طاعتهم ومحبتهم شعاراً لكم، فكما أن امتثال احكام كتاب الله فرض فكذلك اطاعة أهل البيت والانقياد لاوامرهم بالجوارح والاركان ومحبتهم ورسوخ العقيدة بهم في القلب واجب وفرض ».

وقال السندي بعد كلام له: « فنظرنا فاذا هو مصرح بالتمسك بهم، وبأن تباعهم كتباع القرآن على الحق الواضح، وبأن ذلك أمر متحتم من الله تعالى لهم، ولا يطرأ عليهم في ذلك ما يخالفه حتى الورود على الحوض واذا فيه حث بالتمسك فيهما بعد الحث على وجه أبلغ »(١)

وقال رشيد الدين الدهلوي في ( ايضاح لطافة المقال ) في كلام له: « هل يجوز عاقل ان أهل السنة مع تشبثهم بالثقلين وايجابهم - بحكم حديث انى تارك فيكم الثقلين - التمسك بالعترة الطاهرة كوجوب التمسك بالقرآن ».

__________________

(١). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٤٩

٣ - اتباع اهل البيت فرض على الامة

ان مفاد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي » هو وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، فانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض على الامة ذلك لئلا يضلوا بعده وينقلبوا على أعقابهم خاسرين، ولا ريب ان فرض الاتباع بهم دليل متين وبرهان رضين على امامتهم وخلافتهم، ولذلك فانهم ضلوا وتاهوا عند ما لم يسلموا اهل البيتعليهم‌السلام الخلافة والامامة، مخالفين للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منقلبين على أعقابهم كما يقول الله عز وجل.

قال المناوى في شرحه: « وفي هذا مع قوله أولا « انّى تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى امته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على انفسهم والاستمساك بهما في الدين »(١)

وبمثله قال الزرقانى ثم قال: « واكد تلك الوصية وقواها بقوله: فانظروا بما تخلفوني فيهما بعد وفاتي، هل تتبعونهما فتسرونى أولا فتسيئوني »(٢) .

وقال القاري في شرحه: « قال ابن الملك: التمسك بالكتاب العمل بما فيه وهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء بنواهيه، ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم »(٣) .

وبمثله قال السهارنپوري في ( المرافض ).

وقد صرح بما ذكر من دلالة حديث الثقلين الشيخ ثناء الله پانى پتى في خاتمة كتابه ( سيف مسلول ) بعد اثبات امامة الائمة الاثني عشرية بالكشف والالهام فقال: « ويمكننا استنباط هذا المدعى من كتاب الله وسنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ايضاً، قال الله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) . وجه الاستنباط هو: ان الانبياء السابقين كانوا يقولون:

__________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ١٧٤.

(٢). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

(٣). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٦٠٠.

٢٥٠

لا أسألكم عليه أجراً ان اجري الا على الله، فلم يسألوهم أجراً أبداً، وما الحكمة في سؤال نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك بخلاف أولئك الانبياء؟ الحكمة هي ان شرائع أولئك الانبياء منسوخة بعد وفاتهم، ولكن هذه الشريعة مؤبدة، فيلزم على الامة الرجوع - بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الى نائبه، فلهذا دلهم النبي شفقة منه عليهم الى محبة آله، وأشار الى التمسك بأذيالهم لان الوارثون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبواب العلوم، ولهذا قالعليه‌السلام : تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي الحديث، و قالعليه‌السلام : انا مدينة العلم وعلي بابها ».

٤ - لفظ « الثقلين » دليل على وجوب الاتباع

لقد عبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذا الحديث عن كتاب الله وعترتهعليه‌السلام بـ « الثقلين » وهذا - بمجرده - دليل واضح وبرهان لائح على وجوب اتباع أهل البيت والعترة الطاهرة، وذلك لقول الكثيرين من أئمة أبناء السنة الحفاظ في وجه هذه التسمية وهذا التعبير: ان العمل والاخذ بهما والانقياد لهما والمحافظة على حقوقهما ورعايتها وما يجب لهما ثقيل.

وممن نص على ذلك: الازهري في ( تهذيب اللغة ) والنووي في ( المنهاج ) والمجد ابن الاثير في ( جامع الاصول ) و ( النهاية ) والديلمي في ( فردوس الاخبار ) والطيبي في ( الكاشف ) والشريف الجرجاني في ( الحاشية على المشكاة ) وابن خلفة في ( الاكمال ) والسنوسى في ( مكمل الاكمال ) والسيوطي في ( النثير ) والشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) ومحمد طاهر الفتنى في ( مجمع البحار ) وابن حجر في ( الصواعق ) والميرزا مخدوم في ( النواقض ) والشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات ) و ( أشعة اللمعات ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ) والزبيدي في ( تاج العروس ) وابن منظور في ( لسان العرب ) وآخرون وقد تقدمت نصوص عباراتهم في ( قسم السند ).

٢٥١

وظاهر: ان الاخذ والعمل بأحكام القرآن فرض، فكذلك العترة، وهذا هو المطلوب.

٥ - الامر بالاعتصام دليل على وجوب الاتباع

لقد جاء هذا الحديث بلفظ « اني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به كتاب الله وعترتي ». أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) والخطيب في ( المفترق والمتفق ) كما قال الميرزا محمد البدخشانى: « وأخرجه ابن أبى شيبة والخطيب في المتفق والمفترق عنه - اي عن جابر - بلفظ: انّى تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به: كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(١) .

وهذا أيضاً يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، لان الاعتصام مرادف للتمسك، فقد قال المفسرون - كالطبرى والثعلبي والواحدي والبغوي والرازي والبيضاوي والخازن والنيسابوري والسيوطي - في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) « اي تمسكوا » وبتفسير قوله تعالى:( وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي « ومن يستمسك ».

وهكذا قال اللغويون أيضاً - كالراغب في ( المفردات ) وابن الاثير في ( النهاية ) وابن منظور في ( لسان العرب ) والسيوطي في ( النثير ) والزبيدي في ( تاج العروس ) في معنى ( الاعتصام ) فقالوا: « أي الاستمساك » أو « الامتساك بالشيء ».

هذا، وكما ثبت وجوب الاعتصام بأهل البيتعليهم‌السلام بالحديث الشريف كذلك ثبت بالقرآن الكريم حيث قال تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) اذ جاء في التفسير عن النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة

__________________

(١). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٥٢

والسّلام: ان المراد بالحبل « أهل البيت ». فقد قال الثعلبي في تفسير الآية ما نصه: -

« أخبرنى عبد الله بن محمد بن عبد الله، نا محمد بن عثمان، نا محمد ابن الحسين بن صالح، أنا علي بن العباس المقانعي، نا جعفر بن محمد قال: نحن حبل الله الذي قال:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (١) .

وقال ابو نعيم الاصبهانى: « حدثنا محمد بن عمر بن سالم، قال حدثنا أحمد بن زياد بن عجلان قال حدثنا جعفر ابن علي بن نجيح قال حدثنا حسن ابن حسين العرني قال حدثنا أبو حفص الصائغ قال: سمعت جعفر بن محمد يقول في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) قال: نحن حبل الله »(٢) .

ولقد فسر العز عبد الرزاق بن رزق الله المحدث هذه الاية على هذا النهج، فقد جاء في كتاب ( كشف الغمة ): « قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) قال العجز المحدث: حبل الله علي واهل بيتهعليهم‌السلام »(٣) .

وأما رواية الثعلبي المتقدمة فقد أوردها عنه جماعة - منهم: ابن حجر في ( الصواعق ) والسمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) والميرزا محمد البدخشانى في ( مفتاح النجا - مخطوط ) والصبان في ( اسعاف الراغبين ١٠٩ ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين - مخطوط ) عن ( الصواعق ).

وقال الشيخاني القادري بعد أن ذكر طرق حديث الثقلين: « وكان جعفر بن محمد يقول في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) نحن حبل الله، فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا »(٤) .

__________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). ما نزل من القرآن في على - مخطوط.

(٣). كشف الغمة في معرفة الائمة ١ / ٣١١.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٣

و قال الشيخ سليمان القندوزي: « تفسير( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) : أخرج الثعلبي بسنده عن أبان بن تغلب عن جعفر الصادقرضي‌الله‌عنه قال: نحن حبل الله الذي قال الله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) .

وأيضاً: أخرج صاحب كتاب المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتك تقول واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده في يد علي وقال تمسكوا بهذا هو حبل الله المتين »(١) .

والجدير بالذكر هنا: انه قد فسر الشافعي « حبل الله » بولاء أهل البيتعليه‌السلام معلناً ذلك في أبيات نظمها، فقد قال العجيلى عند الكلام على شهادة الائمة الاربعة بفضل أهل البيتعليهم‌السلام : « وأما شهادة الائمة الاربعة، فمن كلام الامام الشافعي:

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

مذاهبهم في أبحر الغي والجهل

ركبت على اسم الله في سفن النجا

وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم

كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل »

الى آخر الابيات(٢) .

والجدير بالذكر أيضاً: ان بعضهم فسرّ ( الحبل ) في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) بالعترة الطاهرة، استناداً الى حديث الثقلين، وأورد الحديث بلفظ يدل بصراحة على كونهم الحبل الذي أمر الله تعالى بالاعتصام به.

فقد قال السيد محمد الطالقاني - خليفة السيد علي الهمداني - في رسالة ( قيافه نامه ) على ما نقل عنه مجد الدين البدخشاني في كتابه ( جامع

__________________

(١). ينابيع المودة ١١٩.

(٢). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٤

السلاسل ) بترجمة السيد علي الهمداني، في مقام تفسير الاية المذكورة: « وقال البعض: ان حبل الله عترة رسول الله، كما قالعليه‌السلام : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ألا فتمسكوا بهما فانهما حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامة ».

وسيأتي أن بدر الدين محمود الرومي جعل في شرح قول البوصيرى:

« دعا الى الله فالمستمسكون به

مستمسكون بحبل غير منفصم »

كتاب الله وعترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السبب الموصل الى رضوان الله، ثم ذكر حديث الثقلين.

أضف الى ذلك: أن بعض علماء أبناء السنة قد أوردوا حديث الثقلين مع الاية:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) وذلك في صدد اثبات وجوب التمسك بأهل البيتعليهم‌السلام ، كنور الدين السمهودي وقد مرّ، وأحمد العجيلي حيث قال: « والزم بحبل الله ثم اعتصم، قال الله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) ، و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي »(١) .

٦ - لفظ « الاخذ » في الحديث دليل على وجوب الاتباع

ان من ألفاظ حديث الثقلين قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وهو أيضاً يفيد وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد روى هذا اللفظ جماعة من كبار أئمة أبناء السنة منهم: الترمذي في ( الصحيح ) وأحمد في ( المسند ) وابن راهويه في ( المسند ) وابن سعد في ( الطبقات ) والنسائي في ( الصحيح ) وابو يعلى في ( المسند ) والطبراني في

__________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٥

( المعجم الكبير ) والبغوي في ( المصابيح ) وابن الاثير في ( جامع الاصول ) والقاضي عياض في ( الشفاء ) كما لا يخفى على من راجع ( قسم السند ).

ومن المعلوم ان الاخذ معناه الاقتداء والعمل، كالتمسك والاعتصام: - قال القاري: « والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم »(١) .

وقال الشهاب الخفاجي: « و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان أخذتم به » أي تمسكتم وعملتم واتبعتموه »(٢) .

هذا وبمثل ما ذكرنا من معنى لفظ « الاخذ » ودلالته صرح الصديق حسن في ( السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) بشرح حديث زيد بن أرقم، قال: « ومسألة تحريم الزكاة على أهل البيت لها موضع غير هذا الموضع، والمقصود هنا بيان فضيلتهم وأنهم قسيم كتاب الله في التعظيم والاكرام وفي التسمية بالثقل، وأنه لا بد من الاخذ بهما فانهما لا يفترقان حتى يردا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحوض ».

وهكذا صرح السندي بشرح حديث زيد أيضاً، قال: « فحملنا قوله « أذكركم الله » على مبالغة التثليث فيه على التذكير بالتمسك بهم والردع عن عدم الاعتداد بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وفتياهم وعدم الاخذ بمذهبهم »(٣) .

٧ - لفظ « الاتباع » في بعض نصوص الحديث

لقد بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله « لن تضلوا ان اتبعتموهما » وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وأنه مانع عن الضلال الى يوم القيامة وهذا المعنى يلازم الامامة الحقة والخلافة الشرعية.

__________________

(١). المرقاة ٥ / ٦٠٠.

(٢). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

(٣). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٥٦

ولقد جاء حديث الثقلين بهذا اللفظ لدى جماعة من كبار محدثي أبناء السنة منهم: الحاكم في ( المستدرك ٣ / ١٠٩ ) وابن حجر في ( الصواعق المحرقة ) بتفسير قوله تعالى: « وقفوهم انهم مسئولون » ووالد الدهلوي في ( ازالة الخفا ) والشيخ سليمان القندوزي في ( ينابيع المودة ٣٥، ٣٧، ٢٩٦ ).

٨ - التكرار في الحديث دليل على وجوب اتباع أهل البيت

ان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أمر للامة باطاعة أهل بيته عليه وعليهم‌ السلام ومتابعتهم والتمسك بهم

ولقد اعترف - والحمد لله تعالى - بهذا علماء أهل السنة، فقد قال الشيخ حسين الكاشفي: « وفي تكرار هذا الكلام ثلاثاً دليل واضح على وجوب تعظيم أهل البيت ومحبتهم ومتابعتهم »(١) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في بيان معنى هذا الكلام: « ولقد كرر هذه الكلمة للمبالغة والتوكيد، وقد تقدم معنى « أهل البيت »، وحمل هذا على جميع معانيه صحيح، ولا سيما المعنى الاخير فان محبتهم وتعظيمهم ورعاية حقوقهم وآدابهم أقدم وأهم وأتم، وهو الظاهر، وهذه اشارة الى أخذ السنة، كما أن الاول اشارة الى العمل بالكتاب، وعلى هذا المعنى فان جميع المؤمنين مطيعون لاهل بيت النبي وآله »(٢) .

وقال الزرقاني في شرحها: « قال الحكيم الترمذي: حض على التمسك بهم لان الامر لهم معاينة، فهم أبعد عن المحنة »(٣) .

وبمثله صرح آخرون منهم: السندي في ( دراسات اللبيب ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة )

__________________

(١). الرسالة العلية: ٣٠.

(٢). أشعة اللمعات في شرح المشكاة ٤ / ٦٧٧.

(٣). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

٢٥٧

٩ - عدم افتراق القرآن والعترة دليل على وجوب الاتباع

لقد أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله: « وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » الامة بالتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسّلام.

وبهذا صرح جماعة من علمائهم، فقد قال المناوي في ( فيض القدير ) بشرح العبارة: « وفي هذا مع قوله أولا: « انّي تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين، أما الكتاب فلانه معدن للعلوم الدينية والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق، وأما العترة فلان العنصر اذا طاب أعان على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي الى حسن الاخلاق، ومحاسنها تؤدي الى صفاء القلب ونزاهته وطهارته ».

وبمثله قال الزرقاني.

وقال الشهاب الدولت آبادي: « أي فيشهدان لمن كان محباً لهما وعلى من كان معادياً، ومن أطاع أمري فيهما وتمسك بهما ومن ترك وخالف ».

وهكذا قال محمد مبين في ( وسيلة النجاة )

١٠ - أمر النبي برعاية أهل البيت

قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » دليل آخر على وجوب أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد صرح بذلك جماعة من علماء أبناء السنة:

فقد قال الشهاب الخفاجي في شرحه: « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » أي بعد وفاتي انظروا عملكم بكتاب الله واتباعكم لاهل بيتي ورعايتهم وبرهم بعدي، فان ما يسرهم يسرني وما يسوؤهم يسؤني »(١) .

وبمثله قال الزرقاني في ( شرح المواهب ).

__________________

(١). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٢٥٨

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي بشرحه: « أي كيف تتمسكون بهما من بعدي »(١) .

وقال في ( اللمعات في شرح المشكاة ) بشرحه: « أي تأملوا وتفكروا كيف تكونون خلفائي بعدي عاملين متمسكين بهما ».

وقال الحسام السهارنپوري في ( المرافض ): أي كيف عملكم وتمسككم بهما من بعدي.

وهكذا قال آخرون منهم كالشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) والسندي في ( دراسات اللبيب ).

١١ - القرآن وأهل البيت توأمان

ولو لم يقل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى « انّي تارك فيكم أمرين أحدهما كتاب الله والاخر أهل بيتي » لكفى دليلا على امامتهم عليهم الصلاة والسلام.

وذلك لان المتبادر منه: حكموا هذين الامرين من بعدي واجعلوا أنفسكم محكومين لهما، تابعين لهما، منقادين اليهما، لا أن تحكّموا الكتاب وتحكموا أهل البيت وتجعلوهم تابعين لكم فان هذا التفكيك الركيك لا يخطر ببال أحد أبداً

١٢ - حديث الثقلين في نقل أبى ذر

لقد روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاريرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين في لفظ يدل بوضوح على امامة أهل البيتعليهم‌السلام ، فقد جاء في ( ينابيع المودة ) ما نصه: « أيضاً: عن سليم بن قيس الهلالي، قال بينا أنا وجيش [ حنش ظ ] بن المعتمر بمكة إذاً قام أبو ذر وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو ذر فقال: أيها

__________________

(١). أشعة اللمعات ٤ / ٦٨١.

٢٥٩

الناس اني سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك، ويقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له، ويقول: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١) .

فذكرهرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين بعد حديث السفينة وحديث باب حطة آخذاً بحلقة باب الكعبة يدل على كمال أهمية هذه الأحاديث، وعلى إفادة هذا الحديث « حديث الثقلين » كحديث السفينة وحديث باب حطة وجوب الأنقياد التام لاهل البيتعليهم‌السلام ، أمراً متحتماً جازماً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا هو المطلوب.

والجدير بالذكر هنا: ان هذا الحديث - الذي يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام - يدل على أحقية أمير المؤمنينعليه‌السلام وتقدمه وامتيازه واختصاصه بذلك.

وقد اعترف بهذا علماء أبناء السنة وذكروا الشواهد العديدة له: فقد قال السمهودي في تنبيهاته بعد حديث الثقلين: « رابعها: هذا الحث شامل للتمسك بمن سلف من أئمة أهل البيت والعترة الطاهرة والأخذ بهداهم، وأحق من تمسك به منهم: امامهم وعالمهم علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه في فضله وعلمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن شيمه ورسوخ قدمه، ويشير الى هذا ما أخرجه الدارقطني في الفضائل عن معقل بن يسار قال: سمعت أبابكررضي‌الله‌عنه يقول: علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه أبوبكررضي‌الله‌عنه بذلك لما أشرنا اليه، ولهذا خصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بينهم يوم غدير خم بما سبق من قوله: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه

__________________

(١). ينابيع المودة ٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373