نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292875 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

خاذل، ووليهما لي ولي، وعدوهما لي عدو، ألا فانه لن تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فرفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، قالها ثلاثاً. هذا آخر الخطبة »(١) .

ورواه محمد بن اسماعيل الصنعاني في ( الروضة الندية ) عن ( محاسن الازهار للمحلى ) والشيخاني القادري في ( الصراط السوي - مخطوط ).

ورواه الحافظ الزرندي(٢) وعنه السمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) وأحمد بن باكثير في ( وسيلة المآل - مخطوط ).

ب - الالفاظ المتوسطة

هذا، ولو لم يتيسر ( للدهلوي ) ايراد أحد هذه الالفاظ الطويلة عن زيد بن أرقم، فليته ذكر بعض ألفاظه المتوسطة وهذا بعضها: -

١ - اللفظ الذي أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم كما ذكر السيوطي بتفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) والمتقي(٣) والبدخشاني(٤) وهذا لفظه عن ( الدر المنثور ) للجلال السيوطي:

« وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انى لكم فرط وانكم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قيل: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الاكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تزلوا ولا تضلوا، والاصغر: عترتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وسألت لهما ذلك

__________________

(١). المناقب ١٦ - ١٨.

(٢). نظم درر السمطين ٢٣٣.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

(٤). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٤١

ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم »(١) .

٢ - اللفظ الذي رواه الطبراني أيضاً وهو قريب من الاول، قال المتقي: « اني لا أجد لنبي الا نصف عمر الذي كان قبله، واني أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: أليس تشهدون أن لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا: نشهد، قال: وأنا أشهد معكم، ألا هل تسمعون؟ فاني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وان عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال:

كتاب الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا والاخر عترتي، وان اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم، من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

طب. عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(٢) .

٣ - اللفظ الذي رواه أبو نعيم الاصبهاني عن زيد بن أرقم قال: « خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجاجاً، حتى إذا كنا بالجحفة بغدير خم، صلى الظهر ثم قام خطيباً، فقال: يا أيها الناس هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، اني أوشك أن أدعى، اني مسئول وأنتم مسؤلون، اني مسئول هل بلغتكم، وأنتم مسؤلون هل بلغتم، فماذا أنتم قائلون؟ قال: قلنا يا رسول الله بلغت وجهدت. قال: اللهم اشهد وأنا من الشاهدين، ألا هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم، واني مخلف فيكم الثقلين فانظروا كيف

__________________

(١). الدر المنثور ٢ / ٦٠.

(٢). كنز العمال ١ / ١٦٨.

٢٤٢

تخلفوني فيهما. قال: قلنا يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تهلكوا وتضلوا والاخر عترتي، فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض »(١) .

ج - الالفاظ المختصرة

بل هناك ألفاظ مختصرة رواها كبار علماء طائفته عن زيد بن أرقم نفسه، فالعجب من ( الدهلوي ) لم لم يورد أحدها، وأورد هذا اللفظ الظاهر عليه آثار القطع والاسقاط؟ واليك بعض تلك الالفاظ:

الاول: اللفظ الذي أخرجه الترمذي حيث قال: « حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد، والاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال هذا حديث حسن غريب »(٢) .

الثاني: اللفظ الذي رواه الطبراني عن زيد بن أرقم، فقد قال المتقى ما نصه: « انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حم طب. ص عن زيد بن ثابت.

طب - عن زيد بن أرقم »(٣) .

الثالث: اللفظ الذي رواه الديلمي قائلا: زيد بن أرقم: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيكم منه حبل، من أتبعه كان على الهدى ومن

__________________

(١). منقبة المطهرين - مخطوط.

(٢). الجامع الصحيح ٢ / ٢١٩.

(٣). كنز العمال ١ / ١٦٦.

٢٤٣

ترك كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني الاخذ بهما ثقيل »(١) .

٣ - تفرد الدهلوي بنقل لفظ الحديث كما نقله

ان اللفظ الذي حكاه ( الدهلوي ) لهذا الحديث لفظ قد تفرد به، ولم يأت عند أحد من أولئك الاعلام والحفاظ الكبار من رجالات طائفته أفلم يكن من المناسب أن يطبق ( الدهلوي ) اللفظ الذي نقله على بعض الالفاظ التي نقلها الاعلام من السنة؟!

وللتأكد من ذلك فعليك بمراجعة روايات: سعيد بن مسروق ( سنة ١٢٦ ) وابن حيان ( سنة ١٤٥ ) وسليمان الاعمش ( سنة ١٤٨ ) وابن اسحاق ( سنة ١٥١ ) واسرائيل الكوفي ( سنة ١٦٠ ) وأبي عوانة ( سنة ١٧٦ ) وحسان الكرماني ( سنة ١٨٦ ) وجرير الضبي ( سنة ١٨٨ ) وابن علية ( سنة ١٩٣ ) ومحمد بن فضيل الضبي ( سنة ١٩٥ ).

وأسود بن عامر الشامي ( سنة ٢٠٨ ) ويحيى بن حماد الشيباني ( سنة ٢١٥ ) وخلف بن سالم ( سنة ٢٣١ ) وزهير بن حرب النسائي ( سنة ٢٣٤ ) وشجاع بن مخلد الفلاس ( سنة ٢٣٥ ) ومحمد بن بكار وابن راهويه ( سنة ٢٣٨ ) وابن بقية الواسطي ( سنة ٢٣٩ ) وأحمد بن حنبل ( سنة ٢٤١ ) ومحمد بن المثنى ( سنة ٢٥٢ ) والدارمي ( سنة ٢٥٥ ) وعلي بن المنذر الكوفي ( سنة ٢٥٦ ) ومسلم بن الحجاج ( سنة ٢٦١ ) وابن ماجة ( سنة ٢٧٣ ) وسليمان السجستاني ( سنة ٢٧٥ ) والرقاشي ( سنة ٢٧٦ ) والترمذي ( سنة ٢٧٩ ) وعبد الله بن أحمد ( سنة ٢٩٠ ) وأبي نصر أحمد ابن سهل القباني ( سنة ٢٩٢ ).

والنسائي ( سنة ٣٠٣ ) والطبري ( سنة ٣١٠ ) وابن خزيمة ( سنة ٣١١ ) وأبى بكر الباغندي ( سنة ٣١٢ ) وأبى عوانة ( سنة ٣١٦ ) وابن الانباري ( سنة

__________________

(١). فردوس الاخبار ١ / ٩٨ عن أبي سعيد الخدري قريب منه.

٢٤٤

٣٢٨ ) والطبراني ( سنة ٣٦٠ ) والقطيعي ( سنة ٣٦٨ ) ومحمد بن المظفر البغدادي ( سنة ٣٧٩ ).

والحاكم ( سنة ٤٠٥ ) وأبي نعيم ( سنة ٤٣٠ ) والبيهقي ( سنة ٤٥٨ ) وأبى الحسن الجلابي ( سنة ٤٨٣ ) والحميدي ( سنة ٤٨٨ ).

وأبى علي البيهقي ( سنة ٥٠٧ ) وشيرويه الديلمي ( سنة ٥٠٩ ) والبغوي ( سنة ٥١٦ ) ورزين ( سنة ٥٣٥ ) والعاصمي والخوارزمي ( سنة ٥٦٨ ) وابن عساكر ( سنة ٥٧١ ).

والفرغاني ومبارك بن الاثير (٦٠٦) وعلي بن محمد ابن الاثير ( سنة ٦٣٠ ) وابن النجار ( سنة ٦٤٣ ) والصغاني ( سنة ٦٥٠ ) وابن طلحة ( سنة ٦٥٢ ) وسبط ابن الجوزي ( سنة ٦٥٤ ) والكنجي ( سنة ٦٥٨ ) والنووي ( سنة ٦٧٦ ) وأحمد بن عبد الله الطبري ( سنة ٦٩٤ ).

والحموئي ( سنة ٧٢٢ ) والخازن ( سنة ٧٤١ ) وفخر الدين الهانسوي والخطيب التبريزي والمزي ( سنة ٧٤٢ ) والطيبي ( سنة ٧٤٣ ) والخلخالي ( سنة ٧٤٥ ) والذهبي ( سنة ٧٤٨ ) والزرندي ( سنة ٧٥٠ ) والكازروني ( سنة ٧٥٧ ) وابن كثير ( سنة ٧٧٤ ).

وحميد المحلي ومحمد الحافظي ( سنة ٨٢٢ ) والدولت آبادي ( سنة ٨٤٩ ) ونور الدين علي المكي ( سنة ٨٥٥ ).

والسخاوي ( سنة ٩٠٢ ) والجلال السيوطي ( سنة ٩١١ ) والسمهودي ( سنة ٩١١ ) والقسطلاني ( سنة ٩٢٣ ) والعلقمي ( سنة ٩٤٩ ) وعبد الوهاب البخاري ( سنة ٩٣٢ ) والشربينى الخطيب وابن حجر الهيثمي المكي ( سنة ٩٧٣ ) وعلي المتقى ( سنة ٩٧٥ ) وميرزا مخدوم الجرجاني ( سنة ٩٨٨ ).

وكمال الدين الجهرمي وعلي القاري ( سنة ١٠١٤ ) وعبد الرؤف المناوي ( سنة ١٠٣١ ) وابن باكثير ( سنة ١٠٤٧ ) والشيخاني وعبد الحق الدهلوي ( سنة ١٠٥٢ ) والخفاجي ( سنة ١٠٦٩ ) والعزيزي ( سنة ١٠٧٠ ) والزرقاني ( سنة ١٠٢٢ ) وحسام الدين الهارنپورى والبدخشاني ومحمد صدر

٢٤٥

عالم وولي الله الدهلوي ( سنة ١٠٦٢ ).

والصغاني ( سنة ١١٨٢ ).

والصبان والعجيلي ومحمد مبين اللكهنوي ( سنة ١٢٢٥ ) والمحدث اللكهنوي وولي الله اللكهنوي ( سنة ١٢٧٠ ).

ومحمد رشيد الدهلوي والعدوي والقندوزي وصديق حسن.

وبالتالي تجد عدم مطابقة هذا اللفظ المذكور لواحد من ألفاظ حديث الثقلين في روايات هؤلاء الحفاظ والائمة، وهذا من عجائب الامور.

٢٤٦

دلالة حديث الثقلين

( على امامة أهل البيت عليهم‌السلام )

قوله: « وهذا الحديث لا علاقة له بالمدعى أصلا، لانه لا يلزم ان يكون المتمسك به صاحب الزعامة الكبرى ».

أقول: ان هذا الحديث يدل على ما يدعيه أهل الحق، واليك بيان ذلك في وجوه:

١ - مفاد الحديث وجوب الاتباع

ان هذا الحديث مفاده وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام في جميع الاقوال والافعال والاحكام والاعتقادات، وظاهر ان هذا الشأن بهذه الحيثية لا يتصور الا لمن حاز الزعامة الكبرى ونال الامامة العظمى بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام - وهو سيد أهل البيت - هو الامام والخليفة، وهو الذي يجب اقتداء الامة به بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتباعها اياه واهتداؤها بهداه وأخذ الاحكام منه واطاعة

٢٤٧

أوامره وهذا ما صرح به كبار العلماء:

فقد قال الطيبي في شرح الحديث: « ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فيه، وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. والتمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم »(١) .

وقال التفتازاني بعد أن ذكر الحديث: « ألا ترى أنهعليه‌السلام قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منقذاً عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة »(٢) .

وقال ابن حجر بعد الحديث: « تنبيه: سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن وعترته - وهي بالمثناة الفوقية: الاهل والنسل والرهط الادنون - ثقلين: لان الثقل كل نفيس خطير مصون، وهذان كذلك، اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية، ولذا حثصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم »(٣) .

وبمثل ذلك صرح كل من: القاري في ( شرح الشفاء ٣ / ٤١٠ هامش نسيم الرياض ) والمناوي في ( فيض القدير ٣ / ١٤ ) والعزيزي في ( السراج المنير ٢ / ٥١ ) والشهاب الخفاجي في ( نسيم الرياض ٣ / ٤١٠ ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ٧ / ٧ ) وغيرهم، وقد تقدمت كلماتهم في ( قسم السند ).

وقال علي بن سليمان الشاذلي في شرح الحديث: « أي ان عملتم بما فيه ائتماراً بأوامره وانتهاء عن نواهيه، وأحببتم عترتي واهتديتم بهداهم وسيرتهم، فيه اشارة الى انهما كتوأمين خليفتين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٤) .

__________________

(١). الكاشف - مخطوط.

(٢). شرح المقاصد ٢ / ٢٢٢.

(٣). الصواعق المحرقة: ٩٠.

(٤). نفع قوت المغتذى ٢ / ٢٢٠.

٢٤٨

٢ - اتباع اهل البيت كاتباع النبي

ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل اتباع أهل بيته والاقتداء بهم كاتباع القرآن والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه في الوجوب واللزوم.

ولقد أتمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحجة في ذلك بأكمل وجه، ومن الواضح ان من كان الاقتداء به بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالاقتداء بالقرآن لا يكون الا خليفة واماماً، فظهر بذلك: ان أهل البيت هم خلفاؤه وليس غيرهم، اذ لا يمكن جعل احكام وأفعال غيرهم كأحكام القرآن في وجوب الاطاعة والامتثال، هذا بالاضافة الى أنه لم يقل به أحد من المسلمين مطلقاً.

فتعين بهذا البيان ان خلفاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هم أهل بيته وليس سواهم من سائر الناس، فانهم أمروا باتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

قال محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ): « أي: اخشوا الله واحفظوا حقوقهم واتخذوا طاعتهم ومحبتهم شعاراً لكم، فكما أن امتثال احكام كتاب الله فرض فكذلك اطاعة أهل البيت والانقياد لاوامرهم بالجوارح والاركان ومحبتهم ورسوخ العقيدة بهم في القلب واجب وفرض ».

وقال السندي بعد كلام له: « فنظرنا فاذا هو مصرح بالتمسك بهم، وبأن تباعهم كتباع القرآن على الحق الواضح، وبأن ذلك أمر متحتم من الله تعالى لهم، ولا يطرأ عليهم في ذلك ما يخالفه حتى الورود على الحوض واذا فيه حث بالتمسك فيهما بعد الحث على وجه أبلغ »(١)

وقال رشيد الدين الدهلوي في ( ايضاح لطافة المقال ) في كلام له: « هل يجوز عاقل ان أهل السنة مع تشبثهم بالثقلين وايجابهم - بحكم حديث انى تارك فيكم الثقلين - التمسك بالعترة الطاهرة كوجوب التمسك بالقرآن ».

__________________

(١). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٤٩

٣ - اتباع اهل البيت فرض على الامة

ان مفاد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي » هو وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، فانهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض على الامة ذلك لئلا يضلوا بعده وينقلبوا على أعقابهم خاسرين، ولا ريب ان فرض الاتباع بهم دليل متين وبرهان رضين على امامتهم وخلافتهم، ولذلك فانهم ضلوا وتاهوا عند ما لم يسلموا اهل البيتعليهم‌السلام الخلافة والامامة، مخالفين للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منقلبين على أعقابهم كما يقول الله عز وجل.

قال المناوى في شرحه: « وفي هذا مع قوله أولا « انّى تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى امته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على انفسهم والاستمساك بهما في الدين »(١)

وبمثله قال الزرقانى ثم قال: « واكد تلك الوصية وقواها بقوله: فانظروا بما تخلفوني فيهما بعد وفاتي، هل تتبعونهما فتسرونى أولا فتسيئوني »(٢) .

وقال القاري في شرحه: « قال ابن الملك: التمسك بالكتاب العمل بما فيه وهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء بنواهيه، ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم »(٣) .

وبمثله قال السهارنپوري في ( المرافض ).

وقد صرح بما ذكر من دلالة حديث الثقلين الشيخ ثناء الله پانى پتى في خاتمة كتابه ( سيف مسلول ) بعد اثبات امامة الائمة الاثني عشرية بالكشف والالهام فقال: « ويمكننا استنباط هذا المدعى من كتاب الله وسنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ايضاً، قال الله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) . وجه الاستنباط هو: ان الانبياء السابقين كانوا يقولون:

__________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ١٧٤.

(٢). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

(٣). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٦٠٠.

٢٥٠

لا أسألكم عليه أجراً ان اجري الا على الله، فلم يسألوهم أجراً أبداً، وما الحكمة في سؤال نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك بخلاف أولئك الانبياء؟ الحكمة هي ان شرائع أولئك الانبياء منسوخة بعد وفاتهم، ولكن هذه الشريعة مؤبدة، فيلزم على الامة الرجوع - بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الى نائبه، فلهذا دلهم النبي شفقة منه عليهم الى محبة آله، وأشار الى التمسك بأذيالهم لان الوارثون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبواب العلوم، ولهذا قالعليه‌السلام : تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي الحديث، و قالعليه‌السلام : انا مدينة العلم وعلي بابها ».

٤ - لفظ « الثقلين » دليل على وجوب الاتباع

لقد عبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذا الحديث عن كتاب الله وعترتهعليه‌السلام بـ « الثقلين » وهذا - بمجرده - دليل واضح وبرهان لائح على وجوب اتباع أهل البيت والعترة الطاهرة، وذلك لقول الكثيرين من أئمة أبناء السنة الحفاظ في وجه هذه التسمية وهذا التعبير: ان العمل والاخذ بهما والانقياد لهما والمحافظة على حقوقهما ورعايتها وما يجب لهما ثقيل.

وممن نص على ذلك: الازهري في ( تهذيب اللغة ) والنووي في ( المنهاج ) والمجد ابن الاثير في ( جامع الاصول ) و ( النهاية ) والديلمي في ( فردوس الاخبار ) والطيبي في ( الكاشف ) والشريف الجرجاني في ( الحاشية على المشكاة ) وابن خلفة في ( الاكمال ) والسنوسى في ( مكمل الاكمال ) والسيوطي في ( النثير ) والشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) ومحمد طاهر الفتنى في ( مجمع البحار ) وابن حجر في ( الصواعق ) والميرزا مخدوم في ( النواقض ) والشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات ) و ( أشعة اللمعات ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ) والزبيدي في ( تاج العروس ) وابن منظور في ( لسان العرب ) وآخرون وقد تقدمت نصوص عباراتهم في ( قسم السند ).

٢٥١

وظاهر: ان الاخذ والعمل بأحكام القرآن فرض، فكذلك العترة، وهذا هو المطلوب.

٥ - الامر بالاعتصام دليل على وجوب الاتباع

لقد جاء هذا الحديث بلفظ « اني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به كتاب الله وعترتي ». أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) والخطيب في ( المفترق والمتفق ) كما قال الميرزا محمد البدخشانى: « وأخرجه ابن أبى شيبة والخطيب في المتفق والمفترق عنه - اي عن جابر - بلفظ: انّى تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به: كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(١) .

وهذا أيضاً يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، لان الاعتصام مرادف للتمسك، فقد قال المفسرون - كالطبرى والثعلبي والواحدي والبغوي والرازي والبيضاوي والخازن والنيسابوري والسيوطي - في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) « اي تمسكوا » وبتفسير قوله تعالى:( وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي « ومن يستمسك ».

وهكذا قال اللغويون أيضاً - كالراغب في ( المفردات ) وابن الاثير في ( النهاية ) وابن منظور في ( لسان العرب ) والسيوطي في ( النثير ) والزبيدي في ( تاج العروس ) في معنى ( الاعتصام ) فقالوا: « أي الاستمساك » أو « الامتساك بالشيء ».

هذا، وكما ثبت وجوب الاعتصام بأهل البيتعليهم‌السلام بالحديث الشريف كذلك ثبت بالقرآن الكريم حيث قال تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) اذ جاء في التفسير عن النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة

__________________

(١). مفتاح النجا - مخطوط.

٢٥٢

والسّلام: ان المراد بالحبل « أهل البيت ». فقد قال الثعلبي في تفسير الآية ما نصه: -

« أخبرنى عبد الله بن محمد بن عبد الله، نا محمد بن عثمان، نا محمد ابن الحسين بن صالح، أنا علي بن العباس المقانعي، نا جعفر بن محمد قال: نحن حبل الله الذي قال:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (١) .

وقال ابو نعيم الاصبهانى: « حدثنا محمد بن عمر بن سالم، قال حدثنا أحمد بن زياد بن عجلان قال حدثنا جعفر ابن علي بن نجيح قال حدثنا حسن ابن حسين العرني قال حدثنا أبو حفص الصائغ قال: سمعت جعفر بن محمد يقول في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) قال: نحن حبل الله »(٢) .

ولقد فسر العز عبد الرزاق بن رزق الله المحدث هذه الاية على هذا النهج، فقد جاء في كتاب ( كشف الغمة ): « قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) قال العجز المحدث: حبل الله علي واهل بيتهعليهم‌السلام »(٣) .

وأما رواية الثعلبي المتقدمة فقد أوردها عنه جماعة - منهم: ابن حجر في ( الصواعق ) والسمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ) والميرزا محمد البدخشانى في ( مفتاح النجا - مخطوط ) والصبان في ( اسعاف الراغبين ١٠٩ ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين - مخطوط ) عن ( الصواعق ).

وقال الشيخاني القادري بعد أن ذكر طرق حديث الثقلين: « وكان جعفر بن محمد يقول في تفسير قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) نحن حبل الله، فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا »(٤) .

__________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). ما نزل من القرآن في على - مخطوط.

(٣). كشف الغمة في معرفة الائمة ١ / ٣١١.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٣

و قال الشيخ سليمان القندوزي: « تفسير( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) : أخرج الثعلبي بسنده عن أبان بن تغلب عن جعفر الصادقرضي‌الله‌عنه قال: نحن حبل الله الذي قال الله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) .

وأيضاً: أخرج صاحب كتاب المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتك تقول واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده في يد علي وقال تمسكوا بهذا هو حبل الله المتين »(١) .

والجدير بالذكر هنا: انه قد فسر الشافعي « حبل الله » بولاء أهل البيتعليه‌السلام معلناً ذلك في أبيات نظمها، فقد قال العجيلى عند الكلام على شهادة الائمة الاربعة بفضل أهل البيتعليهم‌السلام : « وأما شهادة الائمة الاربعة، فمن كلام الامام الشافعي:

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

مذاهبهم في أبحر الغي والجهل

ركبت على اسم الله في سفن النجا

وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم

كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل »

الى آخر الابيات(٢) .

والجدير بالذكر أيضاً: ان بعضهم فسرّ ( الحبل ) في قوله عز وجل:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) بالعترة الطاهرة، استناداً الى حديث الثقلين، وأورد الحديث بلفظ يدل بصراحة على كونهم الحبل الذي أمر الله تعالى بالاعتصام به.

فقد قال السيد محمد الطالقاني - خليفة السيد علي الهمداني - في رسالة ( قيافه نامه ) على ما نقل عنه مجد الدين البدخشاني في كتابه ( جامع

__________________

(١). ينابيع المودة ١١٩.

(٢). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٤

السلاسل ) بترجمة السيد علي الهمداني، في مقام تفسير الاية المذكورة: « وقال البعض: ان حبل الله عترة رسول الله، كما قالعليه‌السلام : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ألا فتمسكوا بهما فانهما حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامة ».

وسيأتي أن بدر الدين محمود الرومي جعل في شرح قول البوصيرى:

« دعا الى الله فالمستمسكون به

مستمسكون بحبل غير منفصم »

كتاب الله وعترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السبب الموصل الى رضوان الله، ثم ذكر حديث الثقلين.

أضف الى ذلك: أن بعض علماء أبناء السنة قد أوردوا حديث الثقلين مع الاية:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) وذلك في صدد اثبات وجوب التمسك بأهل البيتعليهم‌السلام ، كنور الدين السمهودي وقد مرّ، وأحمد العجيلي حيث قال: « والزم بحبل الله ثم اعتصم، قال الله تعالى:( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) ، و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي »(١) .

٦ - لفظ « الاخذ » في الحديث دليل على وجوب الاتباع

ان من ألفاظ حديث الثقلين قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وهو أيضاً يفيد وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد روى هذا اللفظ جماعة من كبار أئمة أبناء السنة منهم: الترمذي في ( الصحيح ) وأحمد في ( المسند ) وابن راهويه في ( المسند ) وابن سعد في ( الطبقات ) والنسائي في ( الصحيح ) وابو يعلى في ( المسند ) والطبراني في

__________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٥٥

( المعجم الكبير ) والبغوي في ( المصابيح ) وابن الاثير في ( جامع الاصول ) والقاضي عياض في ( الشفاء ) كما لا يخفى على من راجع ( قسم السند ).

ومن المعلوم ان الاخذ معناه الاقتداء والعمل، كالتمسك والاعتصام: - قال القاري: « والمراد بالأخذ بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم »(١) .

وقال الشهاب الخفاجي: « و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ان أخذتم به » أي تمسكتم وعملتم واتبعتموه »(٢) .

هذا وبمثل ما ذكرنا من معنى لفظ « الاخذ » ودلالته صرح الصديق حسن في ( السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) بشرح حديث زيد بن أرقم، قال: « ومسألة تحريم الزكاة على أهل البيت لها موضع غير هذا الموضع، والمقصود هنا بيان فضيلتهم وأنهم قسيم كتاب الله في التعظيم والاكرام وفي التسمية بالثقل، وأنه لا بد من الاخذ بهما فانهما لا يفترقان حتى يردا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحوض ».

وهكذا صرح السندي بشرح حديث زيد أيضاً، قال: « فحملنا قوله « أذكركم الله » على مبالغة التثليث فيه على التذكير بالتمسك بهم والردع عن عدم الاعتداد بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وفتياهم وعدم الاخذ بمذهبهم »(٣) .

٧ - لفظ « الاتباع » في بعض نصوص الحديث

لقد بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله « لن تضلوا ان اتبعتموهما » وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وأنه مانع عن الضلال الى يوم القيامة وهذا المعنى يلازم الامامة الحقة والخلافة الشرعية.

__________________

(١). المرقاة ٥ / ٦٠٠.

(٢). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

(٣). دراسات اللبيب ٢٣٢.

٢٥٦

ولقد جاء حديث الثقلين بهذا اللفظ لدى جماعة من كبار محدثي أبناء السنة منهم: الحاكم في ( المستدرك ٣ / ١٠٩ ) وابن حجر في ( الصواعق المحرقة ) بتفسير قوله تعالى: « وقفوهم انهم مسئولون » ووالد الدهلوي في ( ازالة الخفا ) والشيخ سليمان القندوزي في ( ينابيع المودة ٣٥، ٣٧، ٢٩٦ ).

٨ - التكرار في الحديث دليل على وجوب اتباع أهل البيت

ان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أمر للامة باطاعة أهل بيته عليه وعليهم‌ السلام ومتابعتهم والتمسك بهم

ولقد اعترف - والحمد لله تعالى - بهذا علماء أهل السنة، فقد قال الشيخ حسين الكاشفي: « وفي تكرار هذا الكلام ثلاثاً دليل واضح على وجوب تعظيم أهل البيت ومحبتهم ومتابعتهم »(١) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في بيان معنى هذا الكلام: « ولقد كرر هذه الكلمة للمبالغة والتوكيد، وقد تقدم معنى « أهل البيت »، وحمل هذا على جميع معانيه صحيح، ولا سيما المعنى الاخير فان محبتهم وتعظيمهم ورعاية حقوقهم وآدابهم أقدم وأهم وأتم، وهو الظاهر، وهذه اشارة الى أخذ السنة، كما أن الاول اشارة الى العمل بالكتاب، وعلى هذا المعنى فان جميع المؤمنين مطيعون لاهل بيت النبي وآله »(٢) .

وقال الزرقاني في شرحها: « قال الحكيم الترمذي: حض على التمسك بهم لان الامر لهم معاينة، فهم أبعد عن المحنة »(٣) .

وبمثله صرح آخرون منهم: السندي في ( دراسات اللبيب ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة )

__________________

(١). الرسالة العلية: ٣٠.

(٢). أشعة اللمعات في شرح المشكاة ٤ / ٦٧٧.

(٣). شرح المواهب اللدنية ٧ / ٥.

٢٥٧

٩ - عدم افتراق القرآن والعترة دليل على وجوب الاتباع

لقد أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله: « وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » الامة بالتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسّلام.

وبهذا صرح جماعة من علمائهم، فقد قال المناوي في ( فيض القدير ) بشرح العبارة: « وفي هذا مع قوله أولا: « انّي تارك فيكم » تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وايثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين، أما الكتاب فلانه معدن للعلوم الدينية والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق، وأما العترة فلان العنصر اذا طاب أعان على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي الى حسن الاخلاق، ومحاسنها تؤدي الى صفاء القلب ونزاهته وطهارته ».

وبمثله قال الزرقاني.

وقال الشهاب الدولت آبادي: « أي فيشهدان لمن كان محباً لهما وعلى من كان معادياً، ومن أطاع أمري فيهما وتمسك بهما ومن ترك وخالف ».

وهكذا قال محمد مبين في ( وسيلة النجاة )

١٠ - أمر النبي برعاية أهل البيت

قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » دليل آخر على وجوب أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد صرح بذلك جماعة من علماء أبناء السنة:

فقد قال الشهاب الخفاجي في شرحه: « فانظروا كيف تخلفوني فيهما » أي بعد وفاتي انظروا عملكم بكتاب الله واتباعكم لاهل بيتي ورعايتهم وبرهم بعدي، فان ما يسرهم يسرني وما يسوؤهم يسؤني »(١) .

وبمثله قال الزرقاني في ( شرح المواهب ).

__________________

(١). نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٢٥٨

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي بشرحه: « أي كيف تتمسكون بهما من بعدي »(١) .

وقال في ( اللمعات في شرح المشكاة ) بشرحه: « أي تأملوا وتفكروا كيف تكونون خلفائي بعدي عاملين متمسكين بهما ».

وقال الحسام السهارنپوري في ( المرافض ): أي كيف عملكم وتمسككم بهما من بعدي.

وهكذا قال آخرون منهم كالشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) والسندي في ( دراسات اللبيب ).

١١ - القرآن وأهل البيت توأمان

ولو لم يقل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى « انّي تارك فيكم أمرين أحدهما كتاب الله والاخر أهل بيتي » لكفى دليلا على امامتهم عليهم الصلاة والسلام.

وذلك لان المتبادر منه: حكموا هذين الامرين من بعدي واجعلوا أنفسكم محكومين لهما، تابعين لهما، منقادين اليهما، لا أن تحكّموا الكتاب وتحكموا أهل البيت وتجعلوهم تابعين لكم فان هذا التفكيك الركيك لا يخطر ببال أحد أبداً

١٢ - حديث الثقلين في نقل أبى ذر

لقد روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاريرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين في لفظ يدل بوضوح على امامة أهل البيتعليهم‌السلام ، فقد جاء في ( ينابيع المودة ) ما نصه: « أيضاً: عن سليم بن قيس الهلالي، قال بينا أنا وجيش [ حنش ظ ] بن المعتمر بمكة إذاً قام أبو ذر وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو ذر فقال: أيها

__________________

(١). أشعة اللمعات ٤ / ٦٨١.

٢٥٩

الناس اني سمعت نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك، ويقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له، ويقول: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»(١) .

فذكرهرضي‌الله‌عنه حديث الثقلين بعد حديث السفينة وحديث باب حطة آخذاً بحلقة باب الكعبة يدل على كمال أهمية هذه الأحاديث، وعلى إفادة هذا الحديث « حديث الثقلين » كحديث السفينة وحديث باب حطة وجوب الأنقياد التام لاهل البيتعليهم‌السلام ، أمراً متحتماً جازماً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا هو المطلوب.

والجدير بالذكر هنا: ان هذا الحديث - الذي يدل على وجوب اتباع أهل البيتعليهم‌السلام - يدل على أحقية أمير المؤمنينعليه‌السلام وتقدمه وامتيازه واختصاصه بذلك.

وقد اعترف بهذا علماء أبناء السنة وذكروا الشواهد العديدة له: فقد قال السمهودي في تنبيهاته بعد حديث الثقلين: « رابعها: هذا الحث شامل للتمسك بمن سلف من أئمة أهل البيت والعترة الطاهرة والأخذ بهداهم، وأحق من تمسك به منهم: امامهم وعالمهم علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه في فضله وعلمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن شيمه ورسوخ قدمه، ويشير الى هذا ما أخرجه الدارقطني في الفضائل عن معقل بن يسار قال: سمعت أبابكررضي‌الله‌عنه يقول: علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه أبوبكررضي‌الله‌عنه بذلك لما أشرنا اليه، ولهذا خصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بينهم يوم غدير خم بما سبق من قوله: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه

__________________

(١). ينابيع المودة ٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373