نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 373

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 373 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292839 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فعلمنا من كلام الائمة عليهم رضوان الله معنى التمسك بهم بما لا ريبة فيه الا لمن ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

ومع هذا كله قلنا: وهل يدخل في أهل بيته نساؤه أو يتمحض ذلك بالصدق على ولدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففتشنا عن ذلك فوجدنا في صحيح مسلم برواية يزيد بن حيان عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا وايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.

وهذه الرواية عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه تفسير رواية أخرى عنه في مسلم أيضا، فقيل لزيد: من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى ان نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده - الحديث.

وتبين أن معنى قوله: « بلى ان نساءه من أهل بيته » ان نساءه من أهل بيت سكناه الذين امتازوا بكرامات وخصوصيات كثيرة، لا من اهل بيت نسبه وانما اولئك من حرمت عليهم الصدقة، صرح بذلك الابي في شرح مسلم جمعاً بين الروايات، بل تصحيحاً للاستدراك في الرواية الواحدة بقوله: « ولكن أهل بيته » إلخ.

وهذا التحقيق في تفسير أهل البيت بالحديث الصحيح يعين المراد منهم في آية التطهير، مع نصوص كثيرة من الاحاديث الصحاح المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولنا وريقات في تحقيق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحق الرجوع اليه.

ولما وجدنا هذا في صحيح مسلم علمنا أنهم أبناؤهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاذا انضم الى ذلك ما ورد من الاخبار في الائمة الاثني عشر مما بسطنا أكثرها في المقامات الاربعة من كتابنا المسمى بـ « مواهب سيد البشر في حديث الائمة الاثني عشر » بالترتيب بسطناها.

٦١

وما اجتمع عليه السلف والخلف من غزارة علوم هذا العدد المبارك وخرقهم العوائد، وما اختصوا به من المزايا الباهرة من بين سائر الرجال الابطال من هذه الفئة الفائقة على معاصريها في كل عصر، تيقن بأنهم الاولى بصدق احاديث التمسك عليهم من غيرهم، وان كانت فيها الاشارة الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به الى القيامة، كما أن الكتاب العزيز - وهو الثقل الاخر القرين بهم - كذلك قاله ابن حجر. وقال: و لهذا كانوا أماناً لاهل الارض كما جاء به الحديث، ويشهد لذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في كل خلف من امتي عدول من أهل بيتي. وقال: ثم أحق من يتمسك به منهم امامهم وعالمهم علي بن ابى طالب رضي الله تعالى عنه، ومن ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: علي عترة رسول الله أي الذي حث على التمسك بهم، فخصه لما قلناه - انتهى كلامه.

ثم لما فرغنا من تخريج الحديث وما دل عليه، وما تعين فيه ممن هو المراد من أهل البيت، نظرنا في تعدد طرقه فوجدنا له طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً، وفحصنا أيضاً عن أنه أين ورد، فوجدنا في بعض طرقه قال ذلك بحجة الوداع وبعرفة، وفي آخر أنه قال بغدير خم، وفي آخر أنه قال بالمدينة في مرضهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي آخر أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. فعلمنا أن لهذا الحديث شأناً عظيماً، فانه لم يذكر وروده أحد من الرواة الّا في مشهد معتنى به غاية الاعتناء.

ولكنا طلبنا لهذه الروايات المتضادة في الورد جمعاً، فوجدنا قد سبق اهل الخبر بالهام الجمع فقال: ولا تنافى في ذلك، اذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن كلها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة، و في رواية عند الطبراني عن ابن عمررضي‌الله‌عنه ان آخر ما تكلّم به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اخلفوني في أهل بيتي » انتهى. فازداد بعد الجمع شأناً على شأن لترداده في هذه المشاهد بأجمعها - كما لا يخفى على من له

٦٢

حس.

واذ قد ثبت صحة هذا الحديث وما مرّ عليك ممّا ينوط به لفظاً ومعنى ودلالة، وانضمت اليه آية التطهير بتفسيرها التي يدل عليها الاحاديث الصحيحة فلا وجه لان يمتري من له أدنى انصاف في أن من صدق عليهم هذا الحديث والآية من غير شائبة، وهم الائمة الاثنا عشر من أهل البيت وسيدة نساء العالمين بضعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم الائمة الزهراء الطاهرة، على أبيها وعليها الصلاة والسلام، لا شائبة في كونهم معصومين، كالمهدي منهمعليه‌السلام بما يخصه من حديث قفاء الاثر وعدم الخطأ على ما تمسك به الشيخ الأكبررضي‌الله‌عنه »(١)

٢ - تحريف زيد بن أرقم الحديث

وبعد الاطلاع على هذا الكلام المتين، لا بد من التنبيه على أن ما جاء في صحيح مسلم من لفظ حديث الثقلين الذي اغتر به ابن تيمية، انما كان تصرفاً وتحريفاً من زيد بن أرقم عند القاء الحديث الى يزيد بن حيان والحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم، وهذا غير مستبعد من مثل زيد بن أرقم الذي كتم حديث: « من كنت مولاه » عند ما استشهد به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كما أسلفنا ذلك في مجلد حديث الغدير، حتى ابتلاه الله بما دعا (ع) عليه به في دار الدنيا، والاخرة أدهى وأمر. بل عدم وجود « من كنت مولاه » في حديث الثقلين برواية مسلم - رغم كون سياقه شارحاً لقضية الغدير - يؤيد ذلك، مع ان تفسيره لفظ « اهل البيت » في هذا الحديث بـ « كل من حرم عليه الصدقة » انما هو تفسير من عنده، ولذلك قال الحافظ الكنجي الشافعي بعد حديث زيد ابن أرقم ما نصه:

« قلت: ان تفسير زيد « أهل البيت » غير مرضى، لانه قال:

__________________

(١). دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب ٢٣١ - ٢٢٧.

٦٣

أهل البيت من حرم الصدقة. وهم لا ينحصرون في المذكورين، فان بني المطلب يشاركونهم في الحرمان، ولان آل الرجل غيره على الصحيح، فعلى قول زيد يخرج امير المؤمنينرضي‌الله‌عنه عن أن يكون من أهل البيت، بل الصحيح أن أهل البيت علي وفاطمة والحسنان رضي الله عنهم، كما رواه مسلم بأسناده عن عائشة ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين بن علي فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً.

وهذا دليل على أن أهل البيت هم الذين ناداهم الله تعالى بقوله: « أهل البيت » وأدخلهم الرسول في المرط.

وأيضاً روى مسلم بأسناده أنه لمـّا نزلت آية المباهلة دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: « اللهم هؤلاء أهل بيتي »(١) .

هذا الى غيره من شواهد تحريفه في هذه الرواية، كما لا يخفى على الناظر البصير.

ومع ذلك فان الحق لا بدّ أن يعلو ويظهر، ولذلك فان زيداً نفسه قد روى حديث الثقلين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيه الامر بالتمسك بأهل بيتهعليهم‌السلام واتباعهم، والنهي عن التقدم عليهم والتخلف عنهم، كما لا يخفى على ناظر ( صحيح الترمذي ) و ( كتاب المصاحف ) لابن الانباري و ( المعجم الكبير ) للطبراني و ( المستدرك ) للحاكم و ( المناقب ) لابن المغازلي وغيرها.

٣ - الحديث عن جابر عند مسلم محرف

وأما تمسكه بحديث جابر الذي جاء في ( صحيح مسلم ) مدعياً بأن

__________________

(١). كفاية الطالب ٥٤.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأمر الّا بالتمسك بالكتاب، فهو أيضاً باطل واضح.

لان حديث جابر - وان جاء في مسلم محرفاً كما ذكر - جاء في رواية الترمذي، وفيه الامر الصريح بالتمسك بأهل البيتعليهم‌السلام . وهذا نصه:

« حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، نا زيد بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس انّي تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(١) .

ولقد كان الاحرى به ألا يتطرق الى هذا الحديث بلفظه الذي جاء في مسلم فضلا عن الاحتجاج به، ولكن « إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

٤ - دعوى ضعف « وعترتي فانهما لن يفترقا »

وأما قوله: « وأما قوله وعترتي فانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فهذا رواه الترمذي، وقد سئل عنه أحمد، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا: انه لا يصح »، فيشتمل على غرائب وأباطيل:

الاول: يفيد كلامه أن أمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باتباع عترته جاء في رواية الترمذي خاصة، ومفهومه أنه لم يروه غيره، وقد علمت سابقاً رواية جمهور علمائهم حديث الثقلين الامر بتمسك واتباع الكتاب وعترته.

الثاني: يفيد كلامه أن رواية قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » خاصة بالترمذي، لكن قد علمت رواية أكثر علمائهم الكبار حديث الثقلين مشتملا على هذه العبارة، ومنهم: ركين الفزاري، وعبد الملك العزرمي، والاعمش، وابن اسحاق، واسرائيل بن يونس

__________________

(١). صحيح الترمذي ٢ / ٢١٩.

٦٥

السبيعي، وعبد الرحمن المسعودي، ومحمد بن طلحة اليامي، واليشكري، وشريك، والضبي جرير بن عبد الحميد، ومحمد بن الفضيل الضبي، وعبد الله ابن زهير الهمداني، وأبو أحمد الزبيري، وأبو عامر العقدي، وأسود بن عامر الشامي، ويحيى بن حماد الشيباني، وابن سعد، والمخرمي، وابن بقية الواسطي، وأحمد بن حنبل، وعبد بن حميد الكشي، وعباد بن يعقوب الاسدي، والجهضمي، والعنزي، والطريقي، والرقاشي، ومحمد بن أبي العوام الرياحي، والحكيم الترمذي، وعبد الله بن أحمد، والبزار، والقباني، والنسائي، وأبو يعلي، والطبري، والباغندي، والاسفراييني، والبغوي، وابن الانباري، وابن عقدة والجعابي، والطبراني، والقطيعي، والازهري، والذهبي، والحاكم والثعلبي، وأبو نعيم، وابن عساكر، والضياء المقدسي

الثالث: قوله « سئل عنه أحمد » لم نفهم معناه، وهل السؤال عن حديث يفيد القدح فيه؟ ألم يخرجه أحمد في مسنده كما تقدم؟ الم يخرجه في كتاب مناقب علي كما تقدم؟ ومن كان السائل؟ وما كان جواب أحمد عن هذا السؤال؟ وما المقتضى للاعراض عن إيراد جوابه؟

هذه أسئلة تتوجه الى كلامه.

وهنا نقول: ان جواب أحمد لا يخلو اما أنه كان تضعيفاً للحديث أو تصحيحاً له، وعلى كلا الحالين كان يجب عليه ذكر الجواب، لانه ان كان تضعيفاً فلم لم يذكره وهو يؤيد زعمه؟ وان كان تصحيحاً فلم أعرض عنه وأسقطه وهو خيانة؟

وعلي أي حال فان كلامه هذا عجيب جداً، ويكفي في الجواب عنه رواية الامام أحمد حديث الثقلين مصححاً اياه في ( المسند ) و ( المناقب ).

الرابع: وأما قوله « فضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا انه لا يصح » فكذب وزور، يأباه أقل الناس فضلا عن شيخ الإسلام!

وباختصار: انه لا يجد أحد - بعد الفحص والتتبع التام - أحداً ينكر هذا القسم من حديث الثقلين، وقد علمت سابقاً نسبة البخاري انكار أصل

٦٦

الحديث وتمامه الى أحمد، وكذلك طعن ابن الجوزي في الحديث من أصله الا أنه لم ينكر أحد منهم هذه الفقرة من الحديث، التي زعم ابن تيمية ان جماعة من أهل العلم قالوا انه لا يصح.

ولم لم يذكر ابن تيمية - رغم اطنابه في جميع المقامات وكثرة تكلمه في كل شيء - أهل العلم المضعفين لهذه الجملة من الحديث؟ وليته ذكر واحداً منهم - ان كان يطلب الاختصار ان هذا لعجيب.

ولقد علمت - والحمد لله - صحة هذا القسم من الحديث - ضمن حديث الثقلين - فيما تقدم من الكتاب، بل ثبت اجماعهم على صحته، بالاضافة الى تصريح جملة منهم بذلك، فراجع.

كلام آخر لابن تيمية

ومما هو جدير بالذكر هنا ان ابن تيمية قال في الجواب عن حديث الغدير بعد كلام له:

« ولما لم يذكر في حجة الوداع امامة علي ولا ما يتعلق بالامامة أصلا، ولم ينقل أحد لا بأسناد صحيح ولا ضعيف أنه في حجة الوداع ذكر امامة علي بل ولا ذكر علياً في شيء من خطبه، وهو المجمع العام الذي أمر فيه بالتبليغ العام، علم ان امامة علي لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه، بل ولا حديث الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر في امامته، والذي رواه مسلم ( في صحيحه ) انه بغدير خم قال: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال: وعترتي أهل بيتي. اذكركم الله في أهل بيتي - ثلاثاً - وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري، وقد رواه الترمذي وزاد فيه: وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقالوا انها ليست من الحديث، والذين اعتقدوا صحتها قالوا انما تدل على ان مجموع العترة الذين هم بنو هاشم كلهم لا يتفقون على ضلالة، وهذا قد قاله طائفة من أهل

٦٧

السنة، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره.

والحديث الذي في صحيح مسلم اذا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قاله فليس فيه الا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال: « أذكركم الله في أهل بيتي »، فتذكير الامة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الامر به قبل ذلك من اعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر تقدم بيانه قبل غدير خم فعلم انه لم يكن في امامته [ فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر بشرع نزل اذ ذاك، لا في حق علي ولا في حق غيره لا امامته ولا غيرها ] »(١) .

الرد عليه من وجوه

والجواب عنه بوجوه:

الاول : قوله « لم يذكر في حجة الوداع امامة عليّ ولا ما يتعلق بالامامة أصلا، ولم ينقل أحد بأسناد صحيح ولا ضعيف أنه في حجة الوداع ذكر امامة عليّ » مردود، اذ لا يخفى على المتتبع ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرر حديث الثقلين - بغض النظر عن غيره من النصوص - في حجة الوداع مراراً، وهذا يثبت امامة عليّ أمير المؤمنينعليه‌السلام

الثاني : قوله « ولا ذكر علياً في شيء من خطبه وهو المجمع العام الذي أمر فيه بالتبليغ العام » يكذبه ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اياه في خطبه في هذه الحجة ضمن أهل البيت.

هذا بالاضافة الى أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب في حجة الوداع خطبة خاصة ذكر فيها علياً وأثبت عصمته وأفضليته بها.

قال ابن الاثير ما نصه: « وبعث علي بن أبي طالب الى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود، ففعل وعاد ولقي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة في

__________________

(١). منهاج السنة ٤ / ٨٥.

٦٨

حجة الوداع، واستخلف على الجيش الذين معه رجلا من أصحابه وسبقهم الى النبي فلقيه بمكة، فعمد الرجل الى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البز الذي مع علي، فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنهم، فشكاه الجيش الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقام النبي خطيباً فقال: أيها الناس لا تشكوا علياً فهو لا خشن في ذات الله وفي سبيل الله »(١) .

ورواه أيضاً ابن هشام(٢) .

وأبو جرير الطبري(٣) .

الثالث : قوله « ان امامة علي لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه بل ولا حديث الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر في امامته » مردود بما يأتي:

أولا - دعوى عدم ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امامة امير المؤمنينعليه‌السلام في حجة الوداع باطلة كما مر.

ثانياً - دعوى عدم ذكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا في شيء من خطبه فيها باطلة أيضا كما مر.

ثالثاً - دعوى كونهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مأمورا بالتبليغ العام - بمعنى أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر بتبليغ كافة الاوامر الشرعية في حجة الوداع - ممنوعة، وذلك لعدم اشتمال خطبته على جميع الاحكام النازلة من اول بعثته الى حين حجته كما لا يخفى ذلك على من راجعها. سلمنا لكن لا دليل على ان ما بلغهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ذلك بأمر الله لم يكن من الدين في شيء، اذ لا يتفوه بهذا الكلام ذو مسكة وشعور، لكن ابن تيمية لا يهمه إخراج حديث الغدير وحديث الثقلين من الدين المأمور بالتبليغ به، بل من الدين الاسلامي

__________________

(١). الكامل ٢ / ١٢٦.

(٢). السيرة النبوية ٢ / ٦٠٢ - ٦٠٣.

(٣). تاريخ الطبري ٢ / ٤٠١ - ٤٠٢.

٦٩

مطلقاً، وذلك لفرط بغضه وعداوته لاهل البيت وسيدهم امير المؤمنينعليه‌السلام .

رابعاً - دعوى عدم ذكر حديث الغدير في حجة الوداع من الاكاذيب الواضحة، يدل على ذلك مراجعة روايات ائمة مذهبه، وقد فصلنا ذلك في مجلد حديث الغدير.

خامساً - دعوى عدم ذكر حديث الثقلين في حجة الوداع جهل أو تجاهل، لما قد علمت سابقاً ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك يوم عرفة من حجة الوداع، وكذا يوم غدير خم ضمن خطبته، وبرغم أنك سمعت ايرادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له يوم عرفة نقلا عن ( صحيح ) الترمذي فان من المناسب نقل خطبته تلك بكاملها.

خطبة الغدير في العقد الفريد

قال ابن عبد ربه: « خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع:

« ان الحمد لله، نحمده ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، واستفتح بالذي هو خير.

أما بعد، يا أيها الناس! اسمعوا مني أبين لكم، فاني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقعى هذا.

أيها الناس! ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فمن كان عنده امانة فليؤدها الى الذي ائتمنه عليها. وان ربى الجاهلية موضوع، وان أول ربى أبدأ به ربى عمي العباس بن عبد المطلب. وان دماء الجاهلية موضوعة، وان أول دم أبدا به دم عامر بن ربيعة بن الحرث بن

٧٠

عبد المطلب. وان مآثر الجاهلية موضوعة، غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد قود، ما قتل بالعصا والحجر ففيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس! ان الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

أيها الناس! انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله، وانما الزمان قد استدار كهيئته في خلق الله السماوات والارض، وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، الاهل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس! ان لنسائكم عليكم حقاً وان لكم عليهن حقاً، لكم عليهن الا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم الا باذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فان انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وان النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.

أيها الناس! انما المؤمنون أخوة، فلا يحل لامرئ مال أخيه الا عن طيب نفسه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض، فاني قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وأهل بيتي. الاهل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس! ان ربكم واحد، وان أباكم واحد، كلكم لادم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى. الاهل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

٧١

أيها الناس؟ ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من دعا الى غير أبيه أو تولى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »(١) .

هذا بالاضافة الى ظهور ذلك من روايات عديدة، فقد قال السمهودي بعد ذكر طرق حديث الثقلين: « وأخرجه الحافظ ابو محمد عبد العزيز بن الاخضر في ( معالم العترة النبوية ) وفيه ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك في حجة الوداع ».(٢)

وقال الحافظ الزرندي بعد أن روى الحديث: « روى زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حجة الوداع »(٣) .

ولقد أورد السمهودي في ( جواهر العقدين ) والشيخاني القادري في [ الصراط السوى ] رواية الزرندي المشار إليها.

وذكر الائمة الاعلام من محققي أهل السنة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك في حجة الوداع، وبذلك تنطق الروايات الماضية. فقد قال السمهودي(٤) في التنبيهات التي ذكرها بعد سياق حديث الثقلين: « خامسها - قد تضمنت الاحاديث المتقدمة الحث البليغ على التمسك بأهل البيت النبوي وحفظهم واحترامهم والوصية بهم، لقيامهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك خطيباً يوم غدير خم كما في اكثر الروايات المتقدمة، مع ذكره لذلك في خطبته يوم عرفة على ناقته كما في رواية الترمذي عن جابر، وفي خطبته لما قام خطيباً بعد انصرافه من حصار الطائف كما في رواية عبد الرحمن بن عوفرضي‌الله‌عنه ، وفي مرضه الذي قبض فيه وقد امتلأت الحجرة من أصحابه كما

__________________

(١). العقد الفريد ٢ / ١١٠ - ١١١.

(٢). جواهر العقدين - مخطوط.

(٣). نظم درر السمطين ٢٢٣.

(٤). جواهر العقدين - مخطوط.

٧٢

سبق في رواية أم سلمة ».

وقال ابن حجر في ( الصواعق ) بعد نقل حديث الثقلين والتمسك بهما بطرق كثيرة، ثم ذكر أنها وردت عن نيف وعشرين صحابيا، قال: « وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة ».

وقال فيه بعد أن نقله عن أحمد: « وفي رواية ان ذلك كان في حجة الوداع ».

وقال الشيخاني القادري في ( الصراط السوي ) بعد ذكر حديث الثقلين برواية أبي سعيد: « قالوا أنه قال ذلك في حجة الوداع ».

وقد أثبت السندي في ( دراسات اللبيب ) - كما عرفت - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد ذكر حديث الثقلين في حجة الوداع.

الرابع : لقد ذكر ابن تيمية في كلامه هذا حديث الثقلين الذي جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وقد علم أن زيدا قد حرف الحديث وتصرف فيه، لكن ابن تيمية لم تعط نفسه أن يكتفي بذلك فأكثر من تحريفه وبتره.

الخامس: يحسب ابن تيمية أن تفرد مسلم في اخراج حديث الثقلين واعراض البخاري عنه يحدث ضعفاً في الحديث، ولكنه لا يعلم أن عدم تخريج الحديث يعد من معائب البخاري وصحيحه، لا أنه يفيد ما تخيله.

على أنه لو أعراض البخاري ومسلم كلاهما عن حديث الثقلين ولم يخرجاه بل حتى لو طعناه فيه وضعفاه، فان ذلك لا يصغى اليه ولا يعتنى به، اذ لا قيمة له في مقابل رواية أولئك الاعلام الاعاظم هذا الحديث الشريف المتواتر.

ولقد علمت سابقاً - ولله الحمد - من ( المستدرك ) للحاكم أن لحديث الثقلين - بعض النظر عن سياق صحيح مسلم - ألفاظاً عديدة وطرقاً سديدة جاء كل منها صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وبالجملة فان اعراض البخاري عن إخراج حديث الثقلين على

٧٣

العلوم وسياق مسلم على الخصوص جناية كبيرة، اللهم الا أن يوجه اعراضه عن سياق مسلم بالخصوص، لأنه جاء محرفاً من زيد بن أرقم، ويدل عليه قول زيد نفسه في أول الحديث: « والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي » فلعل البخاري التزم جانب الاحتياط فلم يروه، لكن من المستبعد أن يستند أهل السنة - المعدلين لزيد بن أرقم وغيره من الصحابة - الى هذا التوجيه في مقابلة أهل الحق، ولو سلمنا ذلك فلا يبقى وجه يعتذر به لاعراضه عن الألفاظ والطرق التي رواها الحاكم في ( المستدرك ) وصححها على شرط الشيخين.

ومن هذا وأمثاله يعلم أن مسلماً قد يظهر طرفاً من الحق ولا يعرض عنه كالبخاري تماماً، وهذا هو السبب في تأخر رتبة كتابه عن رتبة كتاب البخاري عند أولئك المتعصبين المتعندين، الذين لا يروق لهم ذكر أى فضيلة لأهل البيتعليهم‌السلام ولأمير المؤمنينعليه‌السلام خاصة.

السادس: لقد نسب مرة أخرى رواية جملة: « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » الى الترمذي فقط، وقد علمت بطلانها قريباً، وأحرزت أنه قد رواها قبل الترمذي وبعده كثير من الحفاظ والمحدثين العظام، واصحاب الصحاح والآثار وشيوخ الحديث والرواية.

السابع : لقد طعن في جملة: « وانهما لن يفترقا » زاعماً طعن غير واحد فيها، رغم أنه لم يذكر أحد أولئك العلماء الذين طعنوا فيها، لكن قد أثبتنا سابقاً صحة هذه الفقرة من حديث الثقلين ايضاً، وبينا بطلان طعنه هذا وكذبه في دعواه هذه، عند رد كلام ابن الجوزي سابقاً، وكذا في دفع كلام ابن تيمية نفسه المتقدم قريباً.

ومع ذلك نقول: انه قد أخرج ابو عوانة هذه العبارة الكريمة ضمن حديث الثقلين برواية زيد بن أرقم في كتابه ( المسند الصحيح ) كما تقدم، وبالاضافة الى أن مجرد إخراج أبي عوانة دليل على صحتها - كما عرفت - لكون كتابه مستخرجاً على صحيح مسلم، فانه لا شك في صحتها، لاقتصار

٧٤

اصحاب المستخرجات على الروايات الصحيحة في زياداتهم على الصحيحين كما مر سابقاً عن كتاب ( تدريب الراوي ) للسيوطي.

وقال ابن الصلاح: « ثم ان الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لائمة الحديث، كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر ابن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصاً على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الأسفراييني، وكتاب أبي بكر الاسماعيلي، وكتاب أبي بكر البرقاني، وغيرها، من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لابي عبد الله الحميدي »(١) .

وقال: « ثم ان التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما علو الاسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع منها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت. والله أعلم »(٢) .

وقال الزين العراقي: « ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حيان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب

__________________

(١). علوم الحديث بشرح العراقي ٢٧ - ٢٨.

(٢). علوم الحديث ٣١.

٧٥

المستدرك على الصحيحين لابي عبد الله الحاكم، وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة، فهو محكوم بصحته كما سيأتي في بابه »(١) .

وتعطينا هذه الكلمات والنصوص: أن الزيادات في المستخرجات صحيحة، وعلى هذا فلما كان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » موجوداً في كتاب أبي عوانة الأسفراييني مع حديث الثقلين فهو صحيح بلا ريب، ومعدود من كتاب صحيح مسلم، فإذا سلم ابن تيمية صحة حديث الثقلين الموجود في صحيح مسلم كان عليه الاعتراف بصحة تلك الجملة المذكورة لا إنكارها.

وأخرج امام المحدثين ابو عبد الله الحاكم حديث الثقلين في ( المستدرك على الصحيحين ) بروايات اشتملت على قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وقال بعد كل واحدة منها: « صحيح الاسناد على شرط الشيخين ».

وقد بان لك من قول الزين العراقي المتقدم ان ( المستدرك ) من الكتب التي يؤخذ منها الزيادات الصحيحة على الصحيحين، فلا يبقى أي شك - عند أي منصف - في صحة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المذكور، وظهر أنه صحيح كسائر الأحاديث التي اتفق الشيخان على صحتها، سواء أخرجاها أو لم يخرجاها. هذا بالاضافة الى حكم محمد بن طاهر المقدسي، كما في ( تدريب الراوي ) للسيوطي بقطعية صدور ما كان على شرط الشيخين وان لم يخرجاه.

فبالنظر الى ما تقدم وغيره لا مانع من دعوى التواتر في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »، ويدل على ذلك ما مر في رواية استشهاد امير المؤمنينعليه‌السلام عن ابن عقدة والسخاوي والسمهودي

__________________

(١). شرح ألفية الحديث ١ / ٥٤.

٧٦

وغيرهم عن سبعة عشر رجلا من الصحابة في حديث الثقلين المشتمل على هذه الكلمة، ثم تصديق امير المؤمنينعليه‌السلام لهم وشهادته بصحة ما شهدوا عليه.

ومما لا ريب فيه أن هذا العدد كاف لدعوى تواتر الحديث، بل هذا العدد اكثر بكثير من عدد التواتر، لان ابن حجر المكي ادعى في ( الصواعق ) التواتر في صلاة أبي بكر في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بزعم وروده عن ثمانية من الصحابة، بل ادعى ابن حزم في ( المحلى ) في حرمة بيع الماء تواتر حديث الحرمة، وقد رواه أربعة من الصحابة.

فرواية سبعة عشر رجلا من الصحابة حديث: « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » يفيد تواتره قطعاً، ولهذا صرح المقبلي في ( ملحقات الأبحاث المسددة ) بعد أن ذكر حديث الثقلين باللفظ المشتمل على هذه الجملة، صرح بتواتره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الثامن : قوله « والحديث الذي في صحيح مسلم إذا كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قاله فليس فيه الا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك »، يفيد عدم جزمه بصحة ما في صحيح مسلم من حديث الثقلين، لان قوله « إذا كان النبي قد قاله » ظاهر في التشكيك بثبوت هذا أيضاً.

ان ابن تيمية يحاول كتم الحق وانكار الحقائق، ولكن سعيه يذهب ادراج الرياح. قال الله تعالى:( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ) .

التاسع: قوله « فليس فيه الا الوصية باتباع كتاب الله » خطأ واضح، لان عبارات العلماء الاعلام ومحدثيهم العظام صريحة في وصيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باتباع الكتاب وأهل البيت معاً، راجع منها ما تقدم من تحقيق السندي في ( دراسات اللبيب ).

وأما قوله « وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك »

٧٧

فلقد علمت من البيانات السابقة - والحمد لله - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يوص باتباع كتاب الله فحسب، بل انه امر يوم عرفة وغيره باتباع أهل بيته الطاهرين مع كتاب الله، وكيف يأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باتباع كتاب الله تعالى فحسب وقد تحقق عدم افتراق الثقلين بنصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يردا عليه الحوض، وذلك ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان.

العاشر: قوله بعد ذلك: « وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال أذكركم الله في أهل بيتي ».

والجواب عنه بوجوه:

أولا - ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر باتباع عترته في مواضع وخطب و وصايا لا تحصى كثرة، وفي حديث الثقلين أمر باتباعهم على وجه الخصوص، كما تقدم ذلك مراراً عديدة، وهو ثابت أيضاً في حديث صحيح مسلم - وان لم يكن يسلم من التحريف والاسقاط كما تقدم - وهذا بوحده كاف لاستيصال أصل الشبهة.

بل نقول: انه لو لم يكن في صحيح مسلم سوى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تارك فيكم الثقلين » لكفى دليلا على وجوب التمسك بأهل البيتعليهم‌السلام كوجوب التمسك بكتاب الله، ويؤيد ذلك ما ذكره محققوهم في بيان وجه تسميه الكتاب والعترة بالثقلين: قال الأزهري في ( تهذيب اللغة ) على ما نقل عنه ابن منظور في ( لسان العرب ): « قال ثعلب: سيما ثقلين لان الأخذ بهما ثقيل، والعمل بهما ثقيل ».

وقال ابن الأثير في ( النهاية ): « سماها ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ».

وقال السخاوي في ( استجلاب ارتقاء الغرف ): « انما سماهما بذلك إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما، فانه يقال لكل شيء خطير نفيس ثقل، وأيضاً فلان الاخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ومنه قوله تعالى:( سَنُلْقِي عَلَيْكَ

٧٨

قَوْلاً ثَقِيلاً ) أى له وزن وقدر، أو لانه لا يؤدى الا بتكلف ما يثقل ».

وقال القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٩٣ ): « وفي ( شرح السنة ) سماهما ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ».

الى غيرها من كلمات العلماء العظام من أهل السنة، فيكون معنى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما » انّي تارك فيكم أمرين الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. وذلك ظاهر، فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر إذاً باتباع العترة كذلك.

ثانياً - لم يكن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في اهل بيتي » مجرد تذكير للامة، بل امر باتباع العترة مع التأكيد عليه، وقد كررصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا التأكيد لمزيد الاهتمام بوجوب اتباعهم، وقد اعترف بهذا المعنى علماء أهل السنة الأكابر:

قال الزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ) بشرح حديث مسلم في شرح هذه الجملة: « قال الحكيم الترمذي حض على التمسك بهم، لان الأمر لهم معاينة، فهم أبعد عن المحنة ».

وقال المولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) في شرحها: « أي اخشوا الله واحفظوا حقوقهم، واتخذوا طاعتهم ومحبتهم شعاراً لكم، فكما ان امتثال أحكام كتاب الله فرض فكذلك إطاعة اهل البيت والانقياد لأوامرهم بالجوارح والاركان، ومحبتهم والاعتقاد بهم بالقلب والجنان فرض ».

وقال القنوجي في ( السراج الوهاج ): « والأخذ بكتاب الله أن يتلوه آناء الليل والنهار، ويعمل بما فيه من الحلال والحرام وغيرهما مما اشتمل عليه، ولا يتخذه مهجوراً، والذكرى في أهل البيت أن يعرف فضلهم ويحترمهم بما يصل اليه يده ويجتنب أذاهم وحطهم، ويقتدى بهم فيما يوافق الكتاب السنة ويؤقرهم ويعززهم، لا سيما العلماء الصلحاء منهم، فإنهم بضعة الرسول ومضغة البتول وأحباء الله وأبناء رسوله ».

وقال فيه أيضاً: « تحريم الزكاة على اهل البيت لها موضع غير هذا

٧٩

الموضوع، والمقصود هنا بيان فضيلتهم وانهم قسيم كتاب الله في التعظيم والإكرام، وفي التسمية بالثقل وانه لا بد من الأخذ بهما، فإنهما لا يفترقان حتى يردا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحوض ».

وقال محمد أمين السندي في ( دراسات اللبيب ): « فحملنا قوله « أذكركم الله » على مبالغة التثليث فيه على التذكير بالتمسك بهم والردع من عدم الاعتداد بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وفتياهم وعدم الأخذ بمذهبهم ».

ثالثاً - لقد أمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الامة باتباع اهل بيته والتمسك بهم قبل يوم غدير خم وقبل حجة الوداع وبعدها، فزعم عدم تقدم ذلك - كما هو فحوى كلامه - من أبين الاباطيل.

رابعاً - قوله « وتذكير الامة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من اعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم » يفيد أن اتباع اهل البيتعليهم‌السلام ليس داخلا في حقوقهم التي أمرت الامة باعطائهم اياها. وان مخالفتهم ليست داخلة في ظلمهم الذي أمروا بالامتناع منها، وهذا جور عظيم وظلم كبير

خامساً - قوله « وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم فعلم انه لم يكن في إمامته » لا ربط له بكون التذكير المذكور في حديث مسلم او في مطلق حديث الثقلين لم يكن في امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام كما تفوه به هذا الناصب، وبما انه قد ثبت أمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المواقع الجليلة والمواقف العظيمة قبل يوم الغدير وبعده، فان ما في صحيح مسلم المشتمل على بيان واقعة يوم غدير خم بالنسبة لأهل البيتعليهم‌السلام يلزم أن يكون في إيجاب طاعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ولزوم الانقياد له وفرض إمامته على الامة، وهذا واضح.

كلام للجاحظ في مدح أهل البيت

و اذ رأيت بطلان كلمات ابن تيمية ظهر لك انه لا ينبغي لمؤمن أن

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قَدْ(١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا(٢) فِيهِ(٣) ، كُلُّهُمْ(٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ(٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ(٦) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّهُ(٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا(٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ - عَزَّوَجَلَّ - إِلَّا خَرَجَ(٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ(١٠) ».(١١)

١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

____________________

(١). في « بح » : - « قد ».

(٢). في الوافي : « واختلفوا ».

(٣). في الاستبصار : - « فيه ».

(٤). في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥). في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « إنّه ».

(٨). في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩). في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠). في « بخ » : « الحقّ ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣). هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤). في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥). في « ن » : « الحبل ».

١٢١

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٥) ، وَسُئِلَ(٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ(٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ(١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا(١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١٣) ،...........................

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢). في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣). في « بن » : « الآخر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : - « يقول ».

(٦). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧). استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).(٨). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩). في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠). في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١). في الوسائل : - « فوقع عليها ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه فيالتهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول =

١٢٢

والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ(٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ».(٦)

____________________

= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١). العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢). قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال فيالوافي : « وفيه تأمّل ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤). في الاستبصار : - « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

١٢٣

١٣٦ - بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ(١) وَابْنِ بُكَيْرٍ(٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١). محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير - وهو عبد الله - كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهر البدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واُخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعةالكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر فيالكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سندالتهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد فيالكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.

١٢٤

الْحُرِّ مِنْهُمَا(١) ».(٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

____________________

= وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ اُدرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.(٢). في الاستبصار : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلّامع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».

١٢٥

فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ(١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ».(٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٣) التَّيْمِيِّ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ(٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ».(٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

(١). في « م ، جد » : « فقال ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤). في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.(٥). في « بف » : « حرّة ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨). ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً. =

١٢٦

الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ(٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ(٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ(٥) ».(٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ(٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ(٨) ».

____________________

= وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج في غير موضعه.

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢). في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥). فيالوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « الحرّ ».

(٨). في الاستبصار : « حرّ ».

١٢٧

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.(١)

١٣٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ(٢) عَبْدٍ لَهَا(٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً(٤) مُدْرِكاً(٥) بَعْدَ ذلِكَ ».(٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ(٩) نِكَاحَهُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧، ص ٣٣٦، ح ١٣٧٦؛والاستبصار ،ج ٣،ص ٢٠٣،ح ٧٣٣،معلّقاً عن الكليني،بالسند الأوّل.الفقيه ،ج ٣،ص ٤٥٧،ح ٤٥٨٠،مرسلاً،مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١،ح ٢٣٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.(٢). في الوسائل والفقيه:«من نفسها»بدل«نفسها من ».

(٣). في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤). في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥). فيالوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : - « ذلك ».

١٢٨

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ(١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٣٨ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ(٤) ، فَدَخَلَ عَلى(٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ(٦) ، فَقَالَ(٧) : أَيُّهَا(٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ».(٩)

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي(١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « بن » : « قال ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ، ح ١٠٠٨٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣). في « بخ » : « للنساء ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قولهعليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الاُمور الاختياريّة حتّى ‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦). فيالوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتسالهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجنابة ».

(٧). في الوافي : « وقال ».

(٨). في « بف » : « يا أيّها ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « أيّها الناس »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠). في « بف » والوافي : - « الذي ».

١٢٩

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

____________________

(١). في « ن » : « فليرجع ».

(٢). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت»والوافي : « بصره ».

(٣). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤). الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥). في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦). قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٠

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ».(٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(١١) مَعَهُ(١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ(١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

____________________

(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣). الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « السهلة ».

(٥). « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦). في الوافي : « وأمسّ ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩). ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بف » : - « معه ».

(١٣). في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».

١٣١

أَيَأْتِي(١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ(٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ(٣) ».

قَالَ(٤) : قُلْتُ : طَلَبَ(٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً(٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ(٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ(٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ - رَحِمَهُ اللهُ - سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ(٩) ، فَكَذلِكَ(١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ(١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ(١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة».

(٣). في التهذيب ، ج ١ : « ما اُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤). في الوافي والوسائل : - « قال ».

(٥). في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦). الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧). في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨). في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُزرت ، لعلّه كان اُوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اُجرت ، ومقتضى القاعدة : اُوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو اُفرد لقيل : موزورات ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠). في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجرت ».

(١٢). في « بف » : - « أنّه ».

١٣٢

الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ(٣) ؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ(٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ(٥) : مَا أَتْرُكُ(٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا(٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي(٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي(٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ(١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ(١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ(١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ(١٣) وَرَقُ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجر ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم.وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما اُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣). فيالوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). فيالوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦). في الوسائل : « لا أترك ».

(٧). في حاشية « جت » : « ما ».

(٨). في الوسائل : - « عنّي ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠). في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١). « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢). « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣). في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

١٣٣

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ».(١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».(٢)

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ».(٤)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « أبي سيّار ».

(٤). الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أحبّ ».الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.

١٣٤

١٤٠ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ(١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ(٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ(٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا(٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ(٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ(٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ(٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ(٨) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ».(٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ(١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ(١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ».(١٢)

____________________

(١). « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).(٢). في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣). « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤). في « ن ، بف » : - « كذا ».

(٥). الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).(٦). في«ن،بح،بخ،جت»والوافي:«فكان».

(٧). في « م ، جد » : - « ذلك ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠). في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١). فيالوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفيالمرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛الوسائل ، =

١٣٥

١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

____________________

= ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١). في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « النجاشي ».

(٢). في التهذيب : « رجل ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.(٥). في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.(٨). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « محمّد بن ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب كما أثبتناه. =

١٣٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى(١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذلِكَ(٥) ؟ ».(٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى(٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ(٩) ».(١٠)

____________________

= و المذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣). فيالمرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.(٥). في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧). في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩). فيالمرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث =

١٣٧

١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ(١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ(٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ(٣) ».(٤)

١٤١ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

____________________

= الطويل ٤٨٩٩ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١). في « جت » : - « لِمَ ».

(٢). في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣). في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفيالوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ، ح ٤٠٥١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٨

عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ(١) فِيهِ الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ(٢) فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي(٣) الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٤) فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٥) فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ(٦) بَاتَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ(٧) يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا(٨) مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :( وَإِنْ (٩) يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (١٠) * فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (١١) ».

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينكسف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي المطبوع : « ينخسف ». وقد ورد في اللغة إسناد الخسوف والكسوف إلى الشمس والقمر كليهما ، نعم قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الكلام. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ و ٢٩٨ ( خسف ) ، ( كسف ).

(٣). في « ن ، بح ، بف » : - « في ».

(٤). في « جد » : - « يكون ».

(٥). في « ن ، بن » : « تكون ».

(٦). في الوافي : « وقد ».

(٧). في الوسائل والمحاسن : - « كان ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والاختصاص. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « هذا ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١٠). فيالوافي : « الكِسف - بالكسر - : القطعة من الشي‌ء ، والمركوم : المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم :( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ) [ الشعراء (٢٦) : ١٨٧ ] ».

(١١). الطور (٥٢) : ٤٤ و ٤٥.

١٣٩

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ ، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ».(١)

١٠١٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ(٣) الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ(٤) الْوَلَدِ ».(٥)

١٠١٣٧ / ٣. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ(٧) ،

____________________

(١). المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٦ ؛والاختصاص ، ص ٢١٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٧ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، إلى قوله : « والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٢٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٥٢٠٦.

(٢). في الوافي : + « موسى ».

(٣). المـُحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ من المـَحْق ، وهو النقص وذهاب البركة ، أو هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محق ).

(٤). في التهذيب : « بسقط ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٦ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفرعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٢٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٥٢٠٨.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في « بخ » : « الشهر ».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373