نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار22%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 347

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 347 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 286564 / تحميل: 6654
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قالابن حجر العسقلاني: « روى عن: روح بن عبادة، وأبي هاشم المخزومي، ومحمد بن بكر البرساني، وأبي عامر العقدي، وأبي عاصم، ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي، ومحمد بن كثير العبدي. وغيرهم.

روى عنه: الجماعة، وأحمد بن منصور الرمادي، وابن أبي عاصم، وأبو حاتم والبزار، وابن ناجية وآخرون.

قال أبو داود: ليس به بأس، صدوق وقال النسائي: ثقة. وقال مرة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال البزار: ثنا محمد بن معمر وكان من خيار عباد الله، وقال الخطيب: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بعد سنة خمسين ومائتين.

قلت: وقال مسلمة: لا بأس به، وقال ابن عروبة: كبير من أهل الصناعة، ذكره ابن عدي في الزهرة، روى عنه خ أربعة وم ثمانية »(١) .

وقالالذهبي: « ع - محمد بن معمر القيسي البصري البحراني، عن أبي أسامة وروح، وعنه ع والبزار وابن صاعد »(٢) .

وقالالخزرجي: « وثّقه النسائي. وكان صالحاً خيّراً، مات بعد الخمسين ومائتين »(٣) .

(٩)

رواية أبي داود

ستعلم روايته من عبارة الشيخ محمد الكافي الآتية.

___________________

(١). تهذيب التهذيب ٩ / ٤٦٦ - ٤٦٧.

(٢). الكاشف ٣ / ٩٩.

(٣). خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ٣٦٠.

١٤١

ترجمته:

هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥:

قالالسمعاني: « أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً، ممّن جمع وصنف وذبّ عن السنن وقمع من خالفها وانتحل ضدّها، توفي بالبصرة في شوال ٢٧٥ »(١) .

وقالابن خلكان: « قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد »(٢) .

وقالالذهبي: « أبو داود الامام الثبت سيّد الحفّاظ »(٣) .

وقال: « ثبت حجة إمام عامل »(٤) .

وقال: « كان رأساً في الفقه، ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع، حتى كان يشبّه بشيخه الامام أحمد بن حنبل »(٥) .

وقالالسبكي: « قال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي في تاريخ هراة: أبو داود كان أحد حفاظ الإِسلام لحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلله وسنده، في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع، من فرسان الحديث.

وقال الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة.

وقال أبوبكر الخلال: أبو داود الامام المتقدم في زمانه، لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه، رجل ورع مقدّم »(٦) .

___________________

(١). الانساب - السجستاني.

(٢). وفيات الأعيان ٢ / ١٣٨.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٩١.

(٤). الكاشف ١ / ٣٩٠.

(٥).. العبر ٢ / ٥٤.

(٦). طبقات الشافعية ٢ / ٢٩٥.

١٤٢

(١٠)

رواية الفسوي

رواه بسنده عن سيدنا أبي ذر حيث قال: « حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدّثه عن حنش قال: رأيت أباذر آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا أيها الناس أنا أبوذر فمن عرفني؟ ألا وأنا أبوذر الغفاري، لا أحدّثكم إلّا ما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: سمعته وهو يقول: أيها الناس إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، وأحدهما أفضل من الآخر، كتاب الله عز وجل، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وإن مثلهما كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق »(١) .

ترجمته:

هو: يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي المتوفي سنة ٢٧٧:

قالابن حجر: « يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي، الحافظ.

روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابو عوانة الاسفرائني وابن أبي داود وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الحاكم: إمام أهل الحديث بفارس وقال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما أو أرحلهما يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله

___________________

(١). المعرفة والتاريخ ٢ / ٤٢.

١٤٣

رجلاً، وكان يحيى في التاريخ ينتخب منه، وكان نبيلاً جليل القدر »(١) .

وقالالذهبي: « وفيها: الامام يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ، أحد أركان الحديث، وصاحب المشيخة والتاريخ، في وسط السّنة، وله بضع وثمانون سنة، سمع أبا عاصم وعبيد الله بن موسى وطبقتهما فأكثر »(٢) .

وقالابن الأثير في الفسوي: « خرج منها جماعة من العلماء، منهم أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي الفارسي الكبير الامام المشهور، رحل من الشرق إلى الغرب، وسمع أكثر وصنّف، مع الورع والنسك »(٣) .

(١١)

رواية روح بن الفرج

وستعلم روايته من عبارة الدولابي الآتية.

ترجمته:

هو: روح بن الفرج القطان أبو الزنباع المصري المتوفى سنة ٢٨٢:

قالابن حجر العسقلاني: « روى عن: يوسف بن عدي، وعمرو بن خالد الحراني، وسعيد بن عفير، وأبي صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح، ويحيى بن بكير، وغيرهم.

وعنه: المحاملي، والطحاوي، وعلي بن محمد المصري، وعبد الله بن إسحاق، وأبو العباس الأصم، والطبراني.

___________________

(١). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٥.

(٢). العبر ٢ / ٥٨.

(٣). اللباب ٢ / ٤٣٢.

١٤٤

وكان من الثقات.

قال الكندي في الموالي: كان منّ أوثق الناس. وقال ابن قديد: ذاك رجل ثقة رفعه الله بالعلم والصدق، وقال الخطيب: كان ثقة »(١) .

وقالالخزرجي: « روح بن الفرج المصري أبو الزنباع، ثقة »(٢) .

وقالابن حجر: « روح بن الفرج القطان أبو الزنباع: بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة، المصري، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وثمانين [ ومائتين ] وله أربع وثمانون »(٣) .

(١٢)

رواية داود بن سليمان

تعلم روايته من سند رواية العاصمي، صاحب زين الفتى بتفسير سورة هل أتى.

ترجمته:

هو: أبو أحمد داود بن سليمان بن يوسف الغازي القزويني:

قالالرافعي: « داود بن سليمان بن يوسف الغازي، أبو أحمد القزويني، شيخ اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا، ويقال: إن علياً كان مستخفياً في داره مدّة مكثه بقزوين. وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود، كإسحاق بن محمد وعلي بن محمد بن مهرويه وغيرهما »(٤) .

___________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٩٧.

(٢). الخلاصة ١١٨.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٢٥٤.

(٤). التدوين ٣ / ٣.

١٤٥

(١٣)

رواية النسائي

تعلم روايته من سند رواية العاصمي. فراجع.

ترجمته:

هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي المتوفى سنة ٣٠٣.

قالالذهبي: « النسائي، الحافظ شيخ الاسلام أبو عبد الرحمن القاضي صاحب السنن، برع في هذا الشأن، وتفرّد بالمعرفة والاتقان وعلوّ الإِسناد »(١) .

وقالابن الجوزي : « أبو عبد الرحمن النسائي الامام وكان إماماً في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً فقيهاً »(٢) .

وقالالسيوطي: « أبو عبد الرحمن النسائي القاضي، الحافظ الامام شيخ الاسلام، أحد الأئمة المبرزين والحافظ المتقنين والأعلام المشهورين »(٣) .

وقالالسبكي: « الامام الجليل أحد أئمة الدنيا في الحديث »(٤) .

___________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٤٢.

(٢). المنتظم ٦ / ١٣١.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ١٤٧.

(٤). طبقات الشافعية ٢ / ٨٤.

١٤٦

(١٤)

رواية الباغندي

تعلم روايته للحديث من عبارة ابن المغازلي المتقدمة في الكتاب.

ترجمته:

هو: محمد بن محمد بن سليمان أبوبكر الأزدي الواسطي المتوفى سنة ٣١٢ أو ٣١٣:

قالالخطيب: « كان كثير الحديث، رحل فيه إلى الأمصار البعيدة وعني به العناية العظيمة، وأخذ عن الحفاظ والأئمة، وسكن بغداد وحدّث بها وكان فهماً حافظاً عارفاً، وبلغني أن عامة ما حدّث به كان يرويه من حفظه ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح »(١) .

وقالابن الجوزي: « رجل في طلب الحديث إلى الأمصار البعيدة وعني به العناية العظيمة، وأخذ عن الحفاظ والأئمة، وكان حافظاً فهماً »(٢) .

وقالالذهبي: « الباغندي: الحافظ الأوحد محدّث العراق قال محمد ابن أحمد بن زهير: هو ثقة، لو كان بالموصل لخرجتم إليه ولكنه ينطرح عليكم »(٣) .

وقالالسمعاني: « كان حافظاً في الحديث »(٤) .

___________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٢٠٩ - ٢١٣.

(٢). المنتظم ٦ / ١٩٣.

(٣). تذكرة الحفاظ. وانظر العبر ٢ / ١٥٣.

(٤). الأنساب - الباغندي.

١٤٧

(١٥)

رواية الدولابي

رواه باسناده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، حيث قال ما نصه: « حدثني روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي قال: ثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي، أنه سمع أسلم المكي قال: أخبرني أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق »(١) .

ترجمته:

هو: أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي المتوفى سنة ٣٢٠:

قالالسمعاني: « روى عنه: أبوبكر محمد بن إبراهيم المقري، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، وأبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، وأبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني وغيرهم »(٢) .

وقالابن خلكان: « كان عالماً بالحديث والأخبار والتواريخ وله تصانيف مفيدة في التاريخ ومواليد العلماء ووفياتهم، واعتمد عليه أرباب هذا الفن في النقل، وأخبروا عنه في كتبهم ومصنفاتهم المشهورة، وبالجملة، فقد كان من الأعلام في هذا الشأن ممن يرجع إليه، وكان حسن التأليف »(٣) .

___________________

(١). الكنى والأسماء ١ / ٧٦.

(٢). الأنساب - الدولابي.

(٣). وفيات الأعيان ٣ / ٤٧٤.

١٤٨

(١٦)

رواية أبي القاسم البجلي

تعلم روايته من رواية ابن الأبار.

ترجمته:

هو: الحسن بن محمد بن بشر داود بن يحيى بن سالم أبو القاسم البجلي الكوفي. قدم بغداد وحدّث بها عن أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار، وعلي بن الحسين بن عبيد بن كعب، وعبد السلام بن الحسين بن مالك الكوفيين.

روى عنه محمد بن المظفر، والدارقطني، وأبو القاسم بن الثلّاج. وذكر ابن الثلاج أنه نزل باب المحول وسمع منه في سنة ٣٢٢ »(١) .

(١٧)

رواية ابن مهرويه

تعلم روايته من سند رواية العاصمي في زين الفتى.

ترجمته:

هو: أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني المتوفى سنة ٣٥٥:

___________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٤١٨.

١٤٩

قالالسمعاني: « وأبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، حدّث في القرية ببغداد والجبال عن يحيى بن عبدك القزويني وداود بن سليمان الغازي

ذكره أبو الفضل صالح بن محمد أحمد الحافظ في طبقات أهل همدان وقال

كان يأخذ على نسخة علي بن موسى الرضا، وكان شيخاً مسناً ومحلّه الصدق »(١) .

وذكرهالرافعي في تاريخ قزوين، قال: « وذكر أبوبكر الخطيب أنه حدّث ببغداد سنة ٣٢٣ مسند علي بن موسى الرضا عن داود بن سليمان الغازي، وتوفي سنة ٣٣٥ وقد نيف على المائة ولم يكن له ولد ذكر »(٢) .

(١٨)

رواية ميمون بن إسحاق

علم روايته من عبارة الحاكم النيسابوري السّالفة في محلها.

ترجمته:

هو: ميمون بن إسحاق أبو محمد الصواف المتوفي سنة ٣٥١:

قالالخطيب: « ميمون بن إسحاق بن الحسن بن علي بن سليمان بن منصور بن عيسى، أبو محمد الصوّاف مولى محمد بن الحنفية، سمع أحمد بن عبد الجبار العطاردي، والحسن بن الفضل بن السمج البوصرائي، وأحمد بن هارون البرديجي.

حدثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وعلي بن أحمد بن الحمامي المقرئ، وأبو الحسين بن الفضل، وعلي وعبيد الله ابنا أحمد بن محمد الرزاز، وأبو علي بن

___________________

(١). الأنساب - القزويني.

(٢). التدوين في ذكر علماء قزوين ٣ / ٤١٦.

١٥٠

شاذان. وكان صدوقاً »(١) .

(١٩)

رواية المقدسي

ورواه مطهّر بن طاهر المقدسي في تاريخه مرسلاً حيث قال:

« روى أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها هلك »(٢) .

ترجمته:

هو: مطهر بن طاهر المقدسي المؤرّخ المتوفى سنة ٣٥٥.

قالعمر رضا كالة: « مطهر بن طاهر المقدسي: مؤرخ، من آثاره البدء والتاريخ، في ستة أجزاء»(٣) .

(٢٠)

رواية ابن عدي

قال الذهبي بترجمة « الحسن بن أبي جعفر الجفري »:

« وذكره ابن عدي فأورد له جملة عن أبي الزبير وغيره، فمن ذلك: عمرو بن

___________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ٢١١.

(٢). البدء والتاريخ ٣ / ٢٢.

(٣). معجم المؤلفين ١٢ / ٢٤٩، وانظر: الاعلام للزركلي ٨ / ١٥٩.

١٥١

سفيان، حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب، عن أبي قلابة عن أنس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: نحن خير من أبنائنا، وأبناؤنا خير من أبنائهم، وأبناء أبنائنا خير من أبناء أبنائهم.

مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر مرفوعا: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق ومن قاتلنا - وفي لفظ ومن قاتلهم - فكأنّما قاتل مع الدجال

وقال ابن عدي: وهو عندي ممن لا يتعمّد الكذب »(١) .

ترجمته:

وهو: أبو أحمد عبد الله علي بن محمد الجرجاني، المعروف بابن القطان، المتوفى سنة ٣٦٥.

وقالالسمعاني: « كان حافظ عصره، رحل إلى الإِسكندرية وسمرقند ودخل البلاد وأدرك الشيوخ، كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله »(٢) .

وقال الذهبي: « ابن عدي الامام الحافظ الكبير أبو أحمد كان أحمد الأعلام وهو المصنّف في الكلام على الرجال عارفاً بالعلل، قال أبو القاسم ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي: سألت الدار قطني أن يصنّف كتاباً في الضعفاء فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت: بلى، قال: فيه كفاية يزاد عليه قال حمزة السهمي: كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه أحد مثله قال الخليلي: كان عديم النظير حفظاً وجلالة.

سألت عبد الله بن محمد الحافظ: أيّهما أحفظ: ابن عدي أو ابن قانع؟ فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع.

___________________

(١). ميزان الاعتدال ٤٨٢١.

(٢). الانساب - الجرجاني.

١٥٢

قال الخليلي: وسمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول: لم أر أحداً مثل أبي أحمد بن عدي وكيف فوقه في الحفظ؟ وكان أحمد قد لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم وقد قال لي: كان حفظ هؤلاء تكلفاً وحفظ ابن عدي طبعاً، زاد معجمه على ألف شيخ »(١) .

وقالابن العماد: « ابن عدي الحافظ الكبير قال ابن قاضي شهبة: هو أحد الأئمة الأعلام وأركان الإِسلام، طاف البلاد في طلب العلم، وسمع الكبار »(٢) .

(٢١)

رواية القطيعي

علم روايته لحديث السفينة من عبارة الحاكم وغيره.

ترجمته:

وهو: أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي المتوفى سنة ٣٦٨.

قال الخطيب: « سمع إبراهيم بن إسحاق وإسحاق بن الحسن الحربيين، وبشر بن موسى، وأبا العباس الكديمي، وأبا مسلم الكجّي، وعبد الله بن أحمد ابن حنبل. وكان كثير الحديث.

روى عن عبد الله بن أحمد المسند والزهد والتاريخ والمسائل وغير ذلك، لم نر أحداً امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به »(٣) .

___________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ١٤٣.

(٢). شذرات الذهب ٣ / ٥١.

(٣). تاريخ الخطيب ٤ / ٧٣ - ٧٤ باختصار.

١٥٣

وقالالسمعاني: « والمحدّث المشهور أبوبكر أحمد بن جعفر وكان مكثراً »(١) .

وقالالذهبي: « مسند العراق وكان شيخاً صالحاً »(٢) .

(٢٢)

رواية ابن السقاء

علم روايته لحديث السفينة من عبارة ابن المغازلي.

ترجمته:

هو: عبد الله بن محمد بن السّقاء الواسطي المتوفى سنة ٣٧١ أو سنة ٣٧٣:

قالالذهبي: « ابن السقاء الحافظ الامام محدّث واسط أبو محمد روى عنه: الدارقطني، وأبو الفتح يوسف القواس، وأبو العلاء محمد بن علي القاضي وأبو نعيم الاصفهاني، وآخرون.

قال العلاء: سمعت ابن المظفر والدارقطني يقولان: لم تر مع ابن السقّاء كتاباً وإنما حدّثنا حفظاً. وقال علي بن محمد الطيب الجلّابي في تاريخه: ابن السقّاء من أئمة الواسطيين والحفاظ المتقنين، توفي في جمادى الآخرة سنة ٣٧٣.

قال السلفي: سألت الحافظ خميساً الجوزي عن ابن السقاء فقال: هو من مزينة مضر ولم يكن سقّاءً بل لقب له، من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة وأبي يعلى وابن زيدان البجلي والمفضل بن الجندي، وبارك الله في سنّه وعلمه.

___________________

(١). الأنساب - القطيعي.

(٢). العبر - حوادث سنة ٣٦٨.

١٥٤

واتفق أنه أملى حديث الطير(١) فلم نحتمله نفوسهم، فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيين، فلذا قلّ حديثه عندهم، توفي سنة ٣٧١. حدثني ذلك شيخنا أبو الحسن المغازلي »(٢) .

وقالابن الجوزي: « كان فهماً حافظاً، ورد بغداد فحدّث بها مجالسه كلّها من حفظه بحضرة ابن المظفر والدارقطني، وكانا يقولان: ما رأينا معه كتاباً إنما حدثنا حفظاً، وما أخذنا عليه خطأ في شيء، غير أنه حدّث عن أبي يعلى بحديثٍ في القلب منه شيء(٣) ، قال أبو العلاء الواسطي: فلما عدت إلى واسط أخبرته، فأخرج الحديث وأصله بخط الضبي »(٤) .

وقالابن العماد: « كان حافظاً من كبراء أهل واسط وأولي الحشمة »(٥) .

(٢٣)

رواية الدارقطني

وممّن رواه الحافظ الدارقطني، كما لا يخفى على من راجع بعض الأسانيد،

___________________

(١). وهوقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء سيدنا عليعليه‌السلام فأكل معه » وهذا حديث صحيح لا مرية فيه، وممن أخرجه: أحمد والترمذي والنسائي والطبراني والدارقطني وأبو نعيم والحاكم والخطيب وهذا الحديث أيضاً من أحاديث موسوعتنا وسيقدّم إلى الطبع إن شاء الله.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٦٥.

(٣). الظاهر أن المراد من هذا الحديث هو حديث الطير الذي ذكرناه في الهامش المتقدم، وما ذا نفعل بقلب ابن الجوزي الذي طبع الله عليه، فلم يتمكن من قبول أحاديث فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحاول الطعن فيها، مهما وجد إلى ذلك سبيلاً؟! وقد تقدّم في مجلَّد حديث الثقلين ( قسم السند ) طعنه في حديث الثقلين وقد أخرجه مسلم وغيره.

(٤). المنتظم ٧ / ١٢٣.

(٥).. شذرات الذهب ٣ / ٨١.

١٥٥

كرواية الحافظ ابن الأبار، و قد جاء في ( علله ) ما لفظه:

« وسئل عن حديث حنش بن المعتمر عن أبي ذر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، ومثلهما مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا.

فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش، قال ذلك الأعمش ويونس ابن أبي إسحاق ومفضل بن صالح، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن رجل عن حنش، والقول عندي قول إسرائيل »(١) .

ترجمته:

وهو: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥:

قالابن كثير: « الحافظ الكبير، استاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا، سمع الكثير وجمع وصنّف وألّف وأجاد وأفاد وأحسن النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد، وكان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل والجرح والتعديل وحسن التصنيف والتأليف قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لم ير الدارقطني مثل نفسه »(٢) .

وقال ابن خلكان: « كان عالماً حافظاً فقيهاً إنفرد بالامامة في علم الحديث في عصره، ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه »(٣) .

وقالالذهبي: « الحافظ المشهور صاحب التصانيف ذكره الحاكم فقال: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماماً في القرّاء والنحاة وقال الخطيب: كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته وقال القاضي أبو الطيب الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث»(٤) .

___________________

(١). العلل للدارقطني ٦ / ٢٣٦.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٣١٧.

(٣). وفيات الأعيان ٢ / ٤٥٩.

(٤). العبر - حوادث ٣٨٥.

١٥٦

(٢٤)

رواية محمد بن المظفر البغدادي

علم روايته لحديث السفينة من عبارة ابن المغازلي المتقدمة في الكتاب.

ترجمته:

هو: محمد بن المظفر بن موسى أبو الحسين البغدادي المتوفى سنة ٣٩٧:

قالالذهبي: « الحافظ الامام الثقة أبو الحسين البغدادي محدّث العراق قال الخطيب: كان ابن المظفر فهماً حافظاً صادقاً. وقال البرقاني: كتب الدارقطني عن ابن المظفر ألف حديث »(١) .

وقالالصفدي: « الحافظ البغدادي، رحل إلى الأمصار وبرع في علم الحديث ومعرفة الرجال إتفقوا على فضله وصدقه وثقته »(٢) .

وقالالسيوطي: « الحافظ الامام الثقة »(٣) .

وقالالخطيب: « كان حافظاً فهماً صادقاً مكثراً، أخبرني أحمد بن علي المحتسب، حدثنا محمد بن أبي الفوارس قال: كان محمد بن المظفر ثقة أميناً مأموناً حسن الحفظ، وإنتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه وكان قديماً ينتقى على الشيوخ، وكان مقدماً عندهم، قال العتيقي: وكان ثقة مأموناً حسن الحفظ »(٤) .

___________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ٩٨٠.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٣٤.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٩٠.

(٤). تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢ - ٢٦٤.

١٥٧

(٢٥)

رواية أبي مليل الكوفي

وعلم رواية أبي مليل الكوفي حديث السفينة من عبارة الطبراني في المعجم الصغير المتقدمة سابقاً في الكتاب.

ترجمته:

هو: محمد بن عبد العزيز أبو مليل الكلابي الكوفي.

قالالخطيب: « قدم بغداد وحدّث بها عن أبيه وعن أبي كريب محمد بن العلاء، روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي وجعفر الخلدي وأبوبكر الشافعي وعلي بن إبراهيم بن حمّاد القاضي

حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف قال: سألت الدارقطني عن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي أبي مليل الكوفي فقال: ثقة »(١) .

وقالابن ماكولا: « أبو مليل محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي، عن أبيه عن الوليد بن عقبة الشيباني ويحيى بن آدم »(٢) .

___________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٥٢ - ٣٥٣.

(٢). الاكمال ٧ / ٢٨٩.

١٥٨

(٢٦)

رواية سجادة البغدادي

علم روايته من عبارة الطبراني في المعجم الصغير السالفة الذكر في محلها من الكتاب.

ترجمته:

هو: الحسين بن أحمد بن منصور أبو عبد الله شيخ الحافظ الطبراني.

قالالخطيب: « حدّث عن إبراهيم الترجماني وعبيد الله بن عمر القواريري وأبي معمّر الهزلي وعبد الله بن داهر الرازي، روى عنه أبو القاسم الطبراني وكان لا بأس به »(١) .

(٢٧)

رواية أبي ذر الهروي

تعلم روايته من سند رواية الحافظ ابن الأبار.

ترجمته:

هو: عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٤٣٤(٢) .

___________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٣ - ٤.

(٢). تبعنا في الاسم وتاريخ الوفاة الذهبي في تذكرة الحفاظ.

١٥٩

قالالذهبي: « أبوذر الهروي الامام العلامة الحافظ قال الخطيب: كان ثقة ضابطاً ديّناً وقال عبد الغافر في تاريخ نيسابور: كان أبوذر زاهداً ورعاً عالماً سخياً لا يدّخر شيئاً، وصار من كبار مشيخة الحرم، مشاراً إليه في التصوف، خرّج على الصحيحين تخريجاً حسناً، وكان حافظاً كثير الشيوخ »(١) .

وقالابن الجوزي: « كان ثقة ضابطاً فاضلاً »(٢) .

وقالتقي الدين الفاسي: « الحافظ أبوذر الهروي المكي، شيخ الحرم »(٣) .

(٢٨)

رواية الجوهري

ستعلم روايته من عبارة القاضي الأنصاري.

ترجمته:

هو: أبو محمد الحسن بن علي الجوهري المتوفى سنة ٤٥٤:

قالابن الأثير: « بغدادي ثقة مكثر، أصله من شيراز وولد ببغداد، وسمع أبا بكر القطيعي وأبا عمرو بن حيويه وغيرهما.

روى عنه: أبوبكر الخطيب، والقاضي أبوبكر محمد بن عبد الباقي

___________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٠٣.

(٢). المنتظم ٨ / ١١٥.

(٣). العقد الثمين ٥ / ٥٣٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347