نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار16%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 347

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 347 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 286560 / تحميل: 6654
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ببدلها ، وأنّها تلفت على وجهٍ مضمون ، وأمّا إذا قامت بالوديعة بيّنة أو أقرّ بها الورثة ولم توجد ، لم يجب ضمانها ؛ لأنّ الوديعة أمانة ، والأصل أنّها تلفت على الأمانة ، فلم يجب ضمانها.

ومنهم مَنْ قال : صورة المسألة أن يثبت أنّ عنده وديعة فتُطلب فلا توجد بعينها ولكن يكون في تركته من جنسها ، فيحتمل أن تكون تلفت ، ويحتمل أن تكون قد اختلطت بماله ، فلـمّا احتمل الأمران أُجري مجرى الغرماء ، وحاصّهم ، فأمّا إذا لم يكن في تركته من جنسها فلا ضمان ؛ لأنّه لا يحتمل إلّا تلفها.

ومنهم مَنْ قال بظاهر قوله ، وأنّه يحاصّ الغرماء بكلّ حال ؛ لأنّ الوديعة يجب عليه ردّها ، إلّا أن يثبت سقوط الردّ بالتلف من غير تفريطٍ ، ولم يثبت ذلك ، ولأنّ الجهل بعينها كالجهل [ بها ](١) وذلك لا يُسقط عنه وجوب الردّ ، كذا هنا(٢) .

فروع :

أ - إذا تبرّم(٣) المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي ضمن‌ ، إلّا مع الحاجة.

ب - لا يلحق بالمرض علوّ السنّ والشيخوخة‌ ؛ لأصالة براءة الذمّة.

ج - لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال ، فالأقرب هنا على قول مَنْ مَنَع من المحاصّة : المحاصّةُ هنا‌ ؛ إذ إقراره بأنّ عنده أو عليه وديعة يقتضي حصوله في الحال ، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الإيصاء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٧.

(٣) تبرّم : تضجّر. لسان العرب ١٢ : ٤٣ « برم ».

١٨١

البحث الثالث : في نقل الوديعة‌.

مسألة ٣١ : إذا أودعه في قريةٍ فنقلها المستودع إلى قريةٍ أُخرى‌ ، فإن اتّصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الأُولى في الأمن ولا خوف بينهما ، فالأقرب : عدم الضمان ، مع احتماله ؛ لأنّ الظاهر من الإيداع في قريةٍ عدم رضا المالك بنقلها عنها.

وإن لم تتّصل القريتان ، فالأقرب : الضمان ، سواء كان الطريق آمناً أو مخوفاً - وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ حدوث الخوف في الصحراء غير بعيدٍ.

وأظهرهما عندهم : عدم الضمان مع الأمن ، وثبوته لا معه ، كما لو لم تكن بينهما مسافة ، بل اتّصلت العمارتان(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : إن كان بين القريتين مسافة سُمّي المشي فيها سفراً ، ضمن بالسفر بها(٣) .

وبعضهم لا يقيّد ، بل يقول : إن كان بينهما مسافة ضمن. ولم يجعل مطلق المسافة مصحّحاً اسم السفر(٤) .

وقال آخَرون منهم : إن كانت المسافة بينهما دون مسافة التقصير وكانت آمنةً والقرية المنقول إليها أحرز ، لم يضمن(٥) :

وهو يقتضي أنّ السفر بالوديعة إنّما يوجب الضمان بشرط طول السفر. وهو بعيد عندهم ؛ فإنّ خطر السفر لا يتعلّق بالطول والقصر(٦) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

١٨٢

وإن كانت المسافة بحيث لا تصحّح اسم السفر ، فإن كان فيها خوفٌ ضمن ، وإلّا فوجهان:

أحدهما : إنّ الحكم كذلك ؛ لأنّ الخوف في الصحراء متوقّع.

وأظهرهما عندهم : إنّه كما لو لم تكن مسافة(١) .

وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز من المنقول إليها ، ضمن المستودع بالنقل ، فإنّ المالك حيث أودعه فيها اعتمد حفظه فيها ، ولو كانت المنقول إليها أحرز أو تساويا ، فلا ضمان ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقد بيّنّا احتمال الضمان.

مسألة ٣٢ : إذا قلنا بالتفصيل - وهو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز - وجب معرفة سبب كونها أحرز ، وهو متعدّد :

منها : حصانتها في نفسها أو انضباط أهلها أو امتناع الأيدي الفاسدة عنها.

ومنها : كونها عامرةً لكثرة القطّان بها.

ومنها : أن يكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه بها ، فلا يقدم عليها اللصوص ، ولا يقوى طمعهم فيها ؛ لأنّ قرية أهله وأقاربه أحرز في حقّه.

واعلم أنّا حيث منعنا النقل فذلك إذا لم تَدْعُ ضرورة إليه ، فإن اضطرّ إلى نقلها جاز ، كما جوّزنا له السفر بها مع الحاجة إليه.

مسألة ٣٣ : إذا أراد الانتقال ولا ضرورة إليه ، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.

والنقل من محلّة إلى محلّة أو من دارٍ إلى دارٍ كالنقل من قريةٍ إلى قريةٍ متّصلتي العمارة.

وأمّا إذا نقل من بيتٍ إلى بيتٍ في دارٍ واحدة أو خانٍ واحد ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.

١٨٣

لم يضمن وإن كان الأوّل أحرز إذا كان الثاني حرزاً أيضاً.

هذا إذا أطلق الإيداع.

والتحقيق أن نقول : إذا أودعه شيئاً ، ففيه ثلاثة أقسام.

الأوّل : أن يودعه ولا يعيّن له موضعاً لحفظها‌ ، فإنّ المودَع يحفظ الوديعة في حرز مثلها أيّ موضعٍ شاء ، فإن وضعها في حرزٍ ثمّ نقلها إلى حرز مثلها ، جاز ، سواء كان مثل الأوّل أو دونه - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المودَع ردّ ذلك إلى حفظه واجتهاده ، فكلّ موضعٍ هو حرز مثلها وهي محفوظة فيه فكان وضعها فيه داخلاً تحت مطلق الإذن بالوضع فيه حيث جعل ذلك منوطاً باختياره.

الثاني : إذا عيّن له موضعاً ، فقال : احفظها في هذا البيت‌ ، أو في هذه الدار ، واقتصر على ذلك ولم ينهه عن غيره ، فإن كان الموضع ملكاً لصاحب الوديعة ، لم يجز للمستودع نقلها عنه ، فإن نقلها ضمن ؛ لأنّه ليس بمستودعٍ في الحقيقة ، وإنّما هو وكيل في حفظها ، وليس له إخراجها من ملك صاحبها.

وكذا إن كانت في موضعٍ استأجره لها.

وإن كان الموضع ملكاً للمستودع ، فإن نقلها إلى ما دونه في الحرز أو وضعها فيه ابتداءً ، ضمن ؛ لأنّه خالف أمره في شي‌ءٍ مطلوب فيه مرغوب إليه ، فكان ضامناً ، كما لو وضعها في غير حرزٍ.

وإن كان الثاني مثل الأوّل أو أحرز منه ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّ تعيينه البيت إنّما أفاد تقدير الحرزيّة ، وليس الغرض عينه ، كما لو استأجر أرضاً لزراعة الحنطة ، فإنّه يجوز أن يزرعها ما يساويها في الضرر أو يقصر ضرره عنها ؛ لأنّ الغرض بتعيينها تقدير المنفعة لا عينها ، كذا هنا ، وحمل التعيين‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٢٦.

١٨٤

على تقدير الحرزيّة دون التخصيص الذي لا غرض فيه ، وبه قال الشافعي(١) .

نعم ، لو كان التلف بسبب النقل ، كما إذا انهدم عليه البيت المنقول إليه ، فإنّه يضمن ؛ لأنّ التلف هنا جاء من المخالفة.

وكذا مكتري الدابّة للركوب إذا ربطها في الاصطبل فماتت ، لم يضمن ، وإن انهدم عليها ضمن.

وكذا لو سُرقت من البيت المنقول إليه أو غُصبت فيه ، على إشكالٍ.

الثالث : إذا عيّن له موضعاً ، فقال : احرزها في هذا البيت‌ ، أو هذه الدار ولا تخرجها منه ولا تنقلها عنه ، فأخرجها ، فإن كان لحاجةٍ بأن يخاف عليها في الموضع الذي عيّنه الحريق أو النهب أو اللّصّ فنقلها عنه إلى أحرزها ، لم يضمن ؛ لأنّ الضرورة سوّغت له النقل.

وإن نقلها لغير عذرٍ ، ضمن مطلقاً عندنا - وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي(٢) - سواء نقلها إلى حرزٍ هو دون الأوّل أو كان مساوياً أو أحرز منه ؛ لأنّه خالف صريح الإذن لغير حاجةٍ فضمن ، كما لو نقلها إلى حرزٍ هو دون الأوّل وهو حرز مثلها.

وقال أبو سعيد الاصطخري : إن كان الحرز الثاني مثل الأوّل أو أحرز منه ، لم يضمن بالنقل إليه ؛ لأنه نقلها عنه إلى مثله ، فأشبه ما إذا عيّن له موضعاً فنقلها عنه إلى مثله من غير نهي(٣) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٩ ، البيان ٦ : ٤٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٢) راجع المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، وحلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، والبيان ٦ : ٤٢٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، البيان ٦ : ٤٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

١٨٥

ثمّ تأوّل كلام الشافعي بأنّه أراد بذلك إذا كان الموضع الذي هي فيه ملكاً لصاحب الوديعة(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا نهاه عن نقلها عن دارٍ فنقلها إلى دارٍ أُخرى ضمن ، وإن نهاه عن نقلها عن بيتٍ فنقلها إلى بيتٍ آخَر في الدار لم يضمن ؛ لأنّ البيتين في دارٍ واحدة حرزٌ واحد ، والطريق إلى أحدهما طريق إلى الآخَر ، فأشبه ما لو نقلها من زاويةٍ إلى زاويةٍ(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يكون بيت في الدار يلي الطريق والآخَر لا يليه ، فالذي لا يليه أحرز.

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه خالف لفظ المودع فيما لا مصلحة له فيه ، فوجب أن يضمن ، كما لو نقلها إلى موضعٍ هو دونه في الحرز.

مسألة ٣٤ : قد بيّنّا أنّه إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عيّنه ، لم يجز له نقلها عنه إلّا لضرورةٍ‌ ، كحريقٍ أو غرقٍ أو نهبٍ أو خوف اللّصّ وشبهه ، فإن حصلت إحدى هذه الأعذار نَقَلها ، ولا ضمان ، سواء نقلها إلى حرزٍ مثل الأوّل أو أدون منه إذا كان حرز مثلها إذا لم يجد أحرز منه.

فإن وجد أحرز منه واقتصر على الأدون ، احتُمل الضمان ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ التعيين لا يفيد الاختصاص ، بل تقدير الحرز ، فإذا تعذّر الشخص وجب الانتقال إلى المساوي أو الأحرز ، وعدمُه ضعيفاً ؛ لأنّ التعيين قد زال ، فساغ النقل للخوف ، فيتخيّر المستودع حينئذٍ ، ولو لم يعيّن له الحرز ابتداءً جاز له الوضع في الأدون ، فكذا إذا عيّنه.

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، المغني ٧ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٨٧.

١٨٦

والأوّل أقوى.

ولو أمكن النقل عن المعيّن مع عروض إحدى هذه الحالات ، ضمن ؛ لأنّه مفرّط حينئذٍ في الحفظ ، إذ الظاهر أنّه قصد بالنهي عن النقل نوعاً من الاحتياط ، فإذا عرضت هذه الأحوال فالاحتياط النقل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولو قال : لا تنقلها وإن حدثت ضرورة ، فحدثت ضرورة ، فإن لم ينقل لم يضمن ، كما لو قال : أتلف مالي ، فأتلفه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر(٣) .

وإن نقل ، لم يضمن ؛ لأنّه قصد الحفظ والصيانة والإصلاح ، فكان محسناً ، فيندرج تحت عموم قوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤) وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

مسألة ٣٥ : لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه‌ ، فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق أو اللّصّ أو شبهه من الضرورات ، وأنكر المالك ، فإن عرف هناك ما يدّعيه المستودع ، كان القولُ قولَه مع اليمين ؛ لأنّه ادّعى الظاهر ، فصُدّق بيمينه ، وإلّا طُولب بالبيّنة ، فإن لم تكن هناك بيّنة ، صُدّق المالك بيمينه ؛ لأنّه منكر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٤) التوبة : ٩١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٠ - ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠١ - ٣٠٢.

١٨٧

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ ظاهر الحال يغنيه عن اليمين(١) .

ولهم وجهٌ آخَر غريب فيما إذا لم ينهه عن النقل ، فنقل إلى ما دونه : إنّه لا يضمن(٢) .

وهذا كلّه فيما إذا كان البيت المعيّن أو الدار المعيّنة ملكاً للمستودع ، أمّا إذا كان ملكاً للمالك ، فليس للمستودع إخراجها عن ملكه بحالٍ ، إلّا أن تعرض ضرورة إلى ذلك.

البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات‌.

مسألة ٣٦ : يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها ؛ إذ الحفظ واجب ، ولا يتمّ إلّا بذلك.

فلو استودع ثياب صوفٍ ، وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح بمجرى العادة ؛ لئلّا يفسدها الدود.

ولو لم يندفع الفساد إلّا بأن يلبس وتعبق(٣) بها رائحة الآدمي ، وجب على المستودع لُبْسها.

فإن لم يفعل ففسدت بترك اللُّبْس وتعريض الثوب للريح ، كان ضامناً ، سواء أمره المالك أو سكت عنه.

أمّا لو نهاه عن النشر وفِعْلِ ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت ، فَعَل مكروهاً ، ولا ضمان عليه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ١٥٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

١٨٨

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ عليه الضمان(١) .

هذا إذا علم المستودع ذلك ، أمّا لو لم يعلم المستودع ذلك بأن أودعه صندوقاً مقفلاً لا يعلم ما فيه ، أو كيساً مشدوداً ولم يُعلمه المالك ، لم يضمن ؛ لعدم التفريط ، وانتفاء التقصير منه.

مسألة ٣٧ : إذا كانت الوديعة دابّةً أو آدميّاً ، وجب على المستودع القيامُ بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يأمره المالك بالعلف والسقي ، أو ينهاه عنهما ، أو يُطلق الإيداع.

فإن أمره بالعلف والسقي ، وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به.

فإن امتنع المستودع من ذلك حتى مضت مدّة تموت مثل الدابّة في مثل تلك المدّة ، نُظر إن ماتت ضمنها ، وإن لم تمت دخلت في ضمانه ، وإن نقصت ضمن النقصان.

وتختلف المدّة باختلاف الحيوان قوّةً وضعفاً.

فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدّة ، لم يضمنها إن لم يكن بها جوع وعطش سابق ، وإن كان وهو عالمٌ ضمن ، وكذا لو كان جاهلاً.

وللشافعيّة في الجاهل وجهان كالوجهين فيما إذا حبس مَنْ به بعض الجوع وهو لا يعلم حتى مات(٢) .

وأظهرهما عندهم : عدم الضمان(٣) .

وعلى تقدير الضمان لهم وجهان : هل يضمن الجميع أو بالقسط؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٣ - ١٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

١٨٩

كما لو استأجر دابّةً لحمل قدرٍ فزاد عليه(١) .

وإن نهاه المالك عن العلف والسقي فتركهما ، كان عاصياً ؛ لما فيه من تضييع المال المنهيّ عنه شرعاً وهتكِ حرمة الروح ؛ لأنّ للحيوان حرمةً في نفسه يجب إحياؤه لحقّ الله تعالى.

وفي الضمان إشكال أقربه : العدم - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - كما لو قال : اقتل دابّتي ، فقتلها ، أو أمره برمي قماشه في البحر ، فرماه ، أو أمره بقتل عبده ، فقتله ، فإنّه يأثم ، ولا ضمان عليه ، كذا هنا.

وقال بعضهم : يجب عليه الضمان ؛ لحصول التعدّي في الوديعة ، وهو مقتضٍ للضمان ، فأشبه ما لو لم ينهه(٣) .

ولو علفها وسقاها مع نهيه عنهما ، كان الحكم كما تقدّم في القسم الأوّل.

وقال بعض الشافعيّة : الخلاف هنا مخرَّجٌ ممّا إذا قال : اقتلني ، فقتله هل تجب الدية؟(٤) .

ولم يرتضه باقي الشافعيّة ؛ لأنّا إذا أوجبنا الدية أوجبناها للوارث ، ولم يوجد منه إذن في الإتلاف ، وهنا بخلافه(٥) .

وإن أطلق الإيداع ، فلا يأمره بالعلف والسقي ولا ينهاه عنهما ، فيجب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٤ ، البيان ٦ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، البيان ٦ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٣.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢.

١٩٠

على المستودع العلف والسقي ؛ لأنّه التزم بحفظها ، ولأنّه ممنوع من إتلافها جوعاً ، فإذا التزم حفظها تضمّن ذلك علفها وسقيها ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه العلف والسقي ؛ لأنّه استحفظه إيّاها ولم يأمره بعلفها(٢) .

وقد بيّنّا الأمر الضمني.

مسألة ٣٨ : لا خلاف في أنّه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة والآدمي من ماله‌ ؛ لأصالة البراءة ، والتضرّر المنفي شرعاً ، لكن إن دفع إليه المالك النفقةَ فذاك ، وإن لم يدفع إليه ، فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه ؛ لأنّه أمره بإتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه ، فكان كما لو ضمن عنه مالاً بأمره وأدّاه عنه.

وإن أطلق الإيداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه عنهما ، فإن كان المالك حاضراً أو وكيله طالَبه بالإنفاق عليها أو ردّها عليه ، أو أذن له المالك في الإنفاق فينفق ، ويرجع به إن لم يتطوّع بذلك.

وإن لم يكن المالك حاضراً ولا وكيله ، رفع الأمر إلى الحاكم ، فإن وجد الحاكم لصاحبها مالاً أنفق عليها منه ، وإن لم يجد مالاً رأى الحاكم المصلحة للمالك إمّا في بيعها ، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها ، أو إجارتها ، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من المستودع أو من غيره ، فيفعل ما هو الأصلح.

فإن استدان عليه من بيت المال أو من غير المستودع ، دَفَعه إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨١ ، البيان ٦ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ ، المغني ٧ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٠.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٨١ ، البيان ٦ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، المغني ٧ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٠.

١٩١

المستودع لينفقه عليها إن رأى ذلك مصلحةً.

وإن استدان من المستودع ، فالأقرب : إنّ الحاكم يتخيّر بين أن يأذن للمستودع في الإنفاق عليها ، وبين أن يأذن لغيره من الأُمناء يقبض من المستودع وينفق ؛ لأنّ المستودع أمين عليها ، فجاز للحاكم الإخلاد [ إليه ](١) في إنفاق ما يستدينه منه عليها ، كما أنّ للمالك أمره بالإنفاق ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إنّه ليس للحاكم أن يأذن للمستودع في الإنفاق ممّا يستدينه منه على المالك ، بل يقيم الحاكم أميناً يقبض منه وينفق ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون أميناً في حقّ نفسه(٢) .

والوجه : ما تقدّم.

وعلى ما اخترناه من جواز إخلاد الحاكم إلى المستودع فالأقرب : إنّه لا يقدّرها ، بل يكل الأمر إلى اجتهاد المستودع ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني لهم : إنّ الحاكم يقدّرها ولا يكلها إلى المستودع(٣) .

[ فإن اختلفا في قدر النفقة ](٤) فالقول قوله فيما أنفق إذا ادّعى الإنفاق بالمعروف ، ولو ادّعى أكثر لم يُقبل قوله إلّا بالبيّنة.

وكذا لو قدّر له الحاكم النفقة ، فادّعى أنّه أنفق أكثر.

ولو اختلف المستودع والمالك في قدر المدّة التي أنفق فيها ، قُدّم قول صاحبها ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك ، وبراءة ذمّته.

ولو اختلفا في قدر النفقة ، قُدّم قول المستودع ؛ لأنّه أمين فيها.

____________________

(١) إضافة يقتضيها السياق.

(٢) حلية العلماء ٥ : ١٨٢.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، البيان ٦ : ٤٤٠.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني ٧ : ٢٩٣ ، والشرح الكبير ٧ : ٢٩٢.

١٩٢

ولو أنفق عليها من غير إذن الحاكم ، فإن قدر على إذن الحاكم ولم يُحصّله ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه متطوّع.

وإن لم يقدر على الحاكم فأنفق ، فليُشهد على الإنفاق والرجوع ، فإن ترك الإشهاد مع قدرته عليه ، فالأقرب : إنّه متبرّع ، وإن تعذّر عليه الإشهاد ، فالأقرب : إنّه يرجع مع قصده الرجوع ، ويقدّم قوله في ذلك ؛ لأنّه أعرف بقصده.

وإذا قلنا : ينفق ويرجع ، صار كالحاكم في بيعها أو بيع بعضها أو إجارتها أو الاقتراض على مالكها.

ولو ترك المستودع الإنفاقَ مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت ، ضمن إن كانت تلفت من ترك ذلك ؛ لأنّه تعدّى بتركه.

وإن تلفت في زمانٍ لا تتلف في مثله ؛ لعدم العلف ، لم يضمن ؛ لأنّها لم تتلف بذلك.

ولو نهاه عن السقي والعلف ، لم يضمن بترك ذلك على ما تقدّم(١) من الخلاف.

وهل يرجع على المالك؟ إشكال ينشأ : من تبرّعه بالإنفاق ، وعدمه.

مسألة ٣٩ : إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها ، جاز له ذلك ؛ لأنّ الحفظ يتوقّف عليه ، ولا ضمان.

ولا فرق بين أن يكون الطريق آمناً أو مخوفاً إذا خاف التلف بترك السقي واضطرّ إلى إخراجها.

ولو أخرجها من غير ضرورةٍ للعلف والسقي ، فإن كان الطريق آمناً لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب : عدم الضمان ؛ لاطّراد‌

____________________

(١) في ص ١٨٩.

١٩٣

العادة بذلك ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة(١) .

ولو علفها وسقاها في داره أو اصطبله حيث يعلف دوابّه ويسقيها ، فقد بالغ في الحفظ.

وإن أخرجها من موضعها وكان يفعل ذلك في دوابّ نفسه لضيق الموضع أو لغيره ، فلا ضمان عليه.

وإن كان يسقي دوابّه فيه ، قال الشافعي : ضمن(٢) .

واختلف أصحابه ، فأطلق بعضُهم وجوبَ الضمان ؛ لأنّه أخرج الوديعة عن الحرز لغير ضرورةٍ(٣) .

وقيّده بعضهم بما إذا كان ذلك الموضع أحرز ، فأمّا إذا كان الموضع المُخْرج إليه أحرز أو مساوياً ، فلا ضمان(٤) .

وقال آخَرون : إنّه محمول على ما إذا كان في الإخراج خوف ، فإن لم يكن فلا ضمان(٥) .

مسألة ٤٠ : إذا تولّى المستودع السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه وكان حاضراً لم تزل يده ، فذاك.

وإن بعثها على يده للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده ، فإن لم يكن صاحبه أو غلامه أميناً ضمن ، وإن كان أميناً فالأقرب : عدم الضمان ؛ لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

والوجهان عند بعضهم مخصوصان بمَنْ يتولّى ذلك بنفسه ، فأمّا في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

١٩٤

حقّ غيره فلا ضمان قطعاً(١) .

فروع :

أ - لو نهاه عن العلف لعلّةٍ تقتضي النهي - كالقولنج وشبهه - فعلفها قبل زوال العلّة فماتت ، ضمن ؛ لأنّه مفرّط.

ب - العبد المودع والأمة كالدابّة‌ في جميع ما تقدّم.

ج - لو أودعه نخلاً ، فالأقرب : إنّ سقيه واجب كما قلنا في الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : إنّه لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره بالسقي(٢) .

البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ‌.

مسألة ٤١ : يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ‌ ، فإذا أمره بالحفظ على وجهٍ مخصوص فعدل عنه إلى وجهٍ آخَر وتلفت الوديعة ، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيراً ؛ لأنّه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقّق التلف ، ولو حصل التلف بسببٍ آخَر فلا ضمان.

هذا إذا لم يتحقّق المستودع التلف لو امتثل الأمر ، أمّا إذا تحقّق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ فاتّفق التلف فلا ضمان ، لأنّه محسن فلا سبيل عليه ؛ للآية(٣) .

مسألة ٤٢ : إذا أودعه مالاً في صندوقٍ وقال له : لا ترقد عليه‌ ، فخالف ورقد عليه ، فإن تلفت الوديعة بالرقود بأن انكسر رأس الصندوق

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.

(٣) التوبة : ٩١.

١٩٥

بثقله وتلف ما فيه ، ضمن ؛ لأنّه خالف ، وتلفت الوديعة بالمخالفة ، فكان ضامناً.

وإن تلفت بغير الرقود ، فإن كان في بيتٍ محرز فأخذه اللّصّ ، أو كان في برّيّةٍ فأخذه اللّصّ من رأس الصندوق ، فالأقرب : عدم الضمان - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه زاده احتياطاً وحفظاً ، والتلف ما جاء منه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه يضمن - وبه قال مالك - لأنّ رقوده على الصندوق تنبيه عليه وتعظيم لما فيه ، وموهم للسارق نفاسة ما فيه فيقصده(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه زاده احتياطاً وخيراً(٣) ، كما لو قال له : ضَع المال في صحن الدار ، فوضعه في البيت ، لم يضمن ، ولا يقال : إنّ هذا يتضمّن التنبيه عليه ، كذا هنا.

وكذا الخلاف فيما لو قال : لا تقفل عليها ، فقفل ، أو قال : لا تقفل عليها إلّا قفلاً واحداً ، فقفل قفلين ، أو قال : لا تغلق باب البيت ، فأغلق(٤) .

وإن كان في البرّيّة فأخذه اللّصّ من جنب الصندوق ، احتُمل عدمُ الضمان ؛ لأنّه إذا كان فوق الصندوق اطّلع على الجوانب كلّها ، فيكون أبلغ في الحفظ ، وثبوتُه ؛ لأنّه إذا رقد عليه أخلى جنب الصندوق ، وربما لا يتمكّن السارق من الأخذ لو كان [ بجنبه ](٥) .

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « حرزاً » بدل « خيراً ».

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تحته ». والظاهر ما أثبتناه.

١٩٦

وهذا إنّما يظهر إذا فرض الأخذ من الجانب الذي لو لم يرقد عليه لكان يرقد هناك ، وذلك بأن كان يرقد أمام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة ، أو قال المالك : ارقد قُدّامه ، فرقد فوقه ، فأخذ السارق المالَ من قُدّامه.

وللشافعيّة وجهان(١) كالاحتمالين.

والأوّل أقوى ؛ لأنّه زاده خيراً(٢) .

وكذا لو قال : ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها ، فخاف عليها فنَقَلها ، فلا ضمان ؛ لأنّه زاده خيراً(٣) .

ولو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال : لا تبن عليه ، فبنى ، فهو كما لو قال : لا ترقد عليه ، فرقد.

تذنيب : لو نقل المستودع الوديعةَ عند الخوف إلى مكانٍ‌ غير ما عيّنه المالك بأُجرةٍ ، لم يرجع بها على المالك ؛ لأنّه متطوّع متبرّع.

مسألة ٤٣ : إذا استودع دراهم أو دنانير أو شبهها وأمره المالك بأن يربطها في كُمّه فأمسكها في يده ، ضمن‌ ؛ لأنّه خالف المالكَ في تعيين الحرز ، ولأنّ الكُمّ أحرز ؛ لأنّ الإنسان في معرض السهو والغفلة والنسيان فيرسل يده فتسقط الوديعة ببسط اليد والإرسال ، فإذا خالف المستودع في الإحراز عن الأعلى إلى الأدنى لا لضرورةٍ كان ضامناً.

واختلفت الرواية عن الشافعي ، فروى المزني أنّه لا يضمن(٤) ، ونقل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢ و ٣) في الطبعة الحجريّة : « حرزاً » بدل « خيراً ».

(٤) مختصر المزني : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٠ ، البيان ٦ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

١٩٧

الربيع عنه الضمان(١) .

واختلف أصحابه على طريقين :

منهم مَنْ قال : ليست على قولين ، وإنّما هي على اختلاف حالين ، وفيها طريقان :

أحدهما : إنّه إن لم يربطها في الكُمّ واقتصر على الإمساك باليد ، ضمن ، كما نقله الربيع ، ورواية المزني محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكُمّ.

وأصحّهما عندهم : إنّ رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصبٍ ، فلا يضمن ؛ لأنّ اليد أحرز بالإضافة ، وإن سقطت بنومٍ أو نسيانٍ ضمن ؛ لأنّها لو كانت مربوطةً في الكُمّ ما ضاعت بهذا السبب ، فالتلف حصل بسبب المخالفة(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألة على قولين :

أحدهما : الضمان ؛ لأنّ ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد ، وما في الكُمّ لا يضيع بهما.

وهذا القول يقتضي الضمان بالوضع في اليد مطلقاً ؛ لأنّها ليست حرزاً على هذا القول.

والثاني : عدمه ؛ لأنّ اليد أحرز من الكُمّ ؛ لأنّ الطرّار يأخذ من الكُمّ ، ولا يتمكّن من الأخذ من اليد(٣) .

فروع :

أ - لو أمره بالربط في كُمّه فامتثل ، لم يحتج في ذلك إلى الإمساك‌

____________________

(١) الأُمّ ٤ : ١٣٧ ، مضافاً إلى المصادر المزبورة في الهامش السابق ما عدا مختصر المزني.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، البيان ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٨.

١٩٨

باليد ؛ لأنّه جعلها في حرزٍ أمره المالك به ، فلا يفتقر إلى الزيادة.

ب - لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه ، لم يضمن‌ ؛ لأنّ الجيب أحرز ، فإنّه ربما نسي فسقط الشي‌ء من كُمّه ، إلّا إذا كان واسعاً غير مزرور ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) .

ولهم وجهٌ ضعيف : إنّه يضمن(٢) .

ولو انعكس فقال : ضَعْها في جيبك ، فربطها في كُمّه ، ضمن لا محالة.

ج - إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك ، فإن جعل الخيط الرابط خارجَ الكُمّ فأخذها الطرّار ضمن‌ ؛ لأنّ فيه إظهارَ الوديعة ، وهو يتضمّن تنبيه الطرّار وإغراءه ، ولأنّ قطعه وحلّه على الطرّار أسهل ، وإن ضاع بالاسترسال وانحلال العقدة لم يضمن إذا احتاط في الربط وقوّة الشدّ ؛ لأنّها إذا انحلّت بقيت الدراهم في الكُمّ.

وإن جعل الخيط الرابط داخلَ الكُمّ ، انعكس الحكم ، فإن أخذه الطرّار لم يضمن ، وإن سقط بالاسترسال ضمن ؛ لأنّ العقد إذا انحلّ تناثرت الدراهم.

واستشكل بعضُ الشافعيّة هذا التفصيلَ ؛ لأنّ المأمور به مطلق الربط ، فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف ، بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فأفضى إلى التلف ، وقضيّة هذا أن يقال : إذا قال : احفظ الوديعة في هذا البيت ، فوضعها في زاويةٍ منه فانهدمت عليها ، يضمن ؛ لأنّها لو كانت في زاويةٍ أُخرى لسلمت ، ومعلومٌ أنّه بعيد(٣) .

مسألة ٤٤ : إذا أودعه دراهم في طريقٍ أو سوقٍ ولم يقل له : اربطها‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، البيان ٦ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

١٩٩

في كُمّك ، أو : أمسكها في يدك ، فربطها في كُمّه وأمسكها بيده ، فقد بالغ في الحفظ.

وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيّق أو واسع مزرور ، ولو كان واسعاً غير مزرورٍ ضمن ؛ لسهولة أخذها باليد.

ولو أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه ، لم يضمن إن قلنا : اليد حرز ، وإلّا ضمن.

وقال الشافعي : إن تلفت بأخذ غاصبٍ لم يضمن ، وإن تلفت بغفلةٍ أو نومٍ أو بسط يدٍ ضمن(١) .

ولو ربطها ولم يمسكها بيده ، فالحكم النظر إلى كيفيّة الربط وجهة التلف عندهم(٢) .

ولو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت ، ضمن.

وفصّل بعضُ الشافعيّة فقال : إن كانت خفيفةً لا يشعر بها ضمن ؛ لتفريطه في الإحراز ، وإن كانت ثقيلةً يشعر بها لم يضمن(٣) .

وقياس هذا يلزم طرده فيما سبق من صُور الاسترسال كلّها.

ولو وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ، ضمن.

مسألة ٤٥ : إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق أو غيره ، وقال : احفظ هذه الوديعة في بيتك‌ ، وجب على المستودع المبادرة إلى بيته والإحراز فيه ، فإن أخّر من غير عذرٍ ضمن ، ولو كان لعذرٍ فلا ضمان.

وكذا لو بادر إلى المضيّ إلى بيته فتلفت ، لم يضمن.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢١ ، البيان ٦ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الله جرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله رست »(١) .

وقال الرازي: « قال ابن عباس: تجري بسم الله وقدرته، وترسو بسم الله وقدرته وقيل: كان إذا أراد أن تجري بهم قال بسم الله مجريها فتجري، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله مرسها فترسو »(٢) .

وقال النيسابوري: « يروى أن كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست »(٣) .

وقال علاء الدين الخازن البغدادي « يعني بسم الله إجراؤها قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الله فتجري، وكان إذا أراد أن ترسو يعني تقف قال بسم الله فترسو أي تقف »(٤) .

وقال السيوطي: « وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان إذا أراد أن ترسي قال بسم الله فأرست وإذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت »(٥) .

٥ - ( تجري بأعيننا )

وقال الله عز وجل فيها:( وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ ) (٦) .

قال الطبري: « وقوله: تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى منا ومنظر، وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول: بأمرنا »(٧) .

___________________

(١). تفسير البغوي ٣ / ١٩٠.

(٢). تفسير الرازي ١٧ / ٢٢٩.

(٣). تفسير النيسابوري ١٢ / ٢٨.

(٤). تفسير الخازن ٣ / ١٩٠.

(٥).. الدر المنثور ٣ / ٣٣٣.

(٦). سورة القمر: ١٤.

(٧). تفسير الطبري ٢٧ / ٩٤.

٢٨١

وقال الثعلبي: « قوله عز وجل تجري بأعيننا، أي بمرأى منا. مقاتل بن حيان: بحفظنا، ومنه قول الناس للمودع: عين الله عليك. مقاتل بن سليمان: لوحينا. سفيان: بأمرنا »(١) .

وقال البغوي: « تجري بأعيننا أي بمرأى منا. وقال مقاتل بن حيان: بحفظنا ومنه قولهم للمودع: عين الله عليك، وقال سفيان بأمرنا »(٢) .

وقال الخازن البغدادي: « تجري يعني السفينة بأعيننا يعني بمرأى منا، وقيل: بحفظنا، وقيل بأمرنا»(٣) .

وقال ابن كثير الشامي: « وقوله: تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلائتنا »(٤) .

٦ - وحي الله إلى السفينة

ولقد كانت السفينة تجري بوحي من الله تعالى إليها، وكانت تحدّث نوحاً في مسيرتها وطوافها في الأرض، قال محمد بن عبد الله الكسائي:

« وقال: وأوحى الله إلى السفينة أن تطوف أقطار الأرض. فعند ذلك أطبق نوح أبوابها. وجعل يتلو صحف شيث وإدريس، وكانوا لا يعرفون الليل والنهار في السفينة إلّا بخردة بيضاء كانت مركبة في السفينة إذا نقص ضوءها علموا أنه ليل، وإذا زاد ضوءها علموا أنه نهار، وكان الديك يصقع عند الصباح فيعلمون أنّه قد طلع الفجر.

قال وهب: إذا صقع الديك يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان من أذهب الليل وجاء بالنهار، يا نوح الصلاة يرحمك الله.

___________________

(١). الكشف والبيان - مخطوط.

(٢). تفسير البغوي ٣ / ١٨٨.

(٣). تفسير الخازن ٣ / ١٨٨.

(٤). تفسير ابن كثير ٤ / ٢٦٤.

٢٨٢

قال: والدنيا كلها أطبقت بالماء ولا يرى فيها جبل ولا حجر ولا شجر، وكان الماء قد علا أعلى الجبال أربعين ذراعاً، وسارت السفينة حتى وقعت ببيت المقدس ثم وقفت وقالت: يا نوح هذا البيت المقدس الذي يسكنه الأنبياء من ولدكعليهم‌السلام . ثم كرّت راجعة حتى صارت موضع الكعبة، وطافت سبعا، ونطقت بالتلبية فلبّى نوح ومن معه في السفينة، وكانت لا تقف في موضع إلّا تناديه وتقول: يا نوح هذه بقعة كذا، وهذا جبل كذا وكذا، حتى طافت بنوح الشرق والغرب، ثم كرّت راجعة إلى ديار قومه وقالت: يا نوح يا نبي الله، ألا تسمع صلصلة السلاسل في أعناق قومك( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً ) (١) .

قال: « ولم تزل السفينة كذا ستة أشهر أوّلها رجب وآخرها ذي الحجة »(٢) .

٧ - لولا أهل البيت ما سارت

ولقد كان أهل بيت نبيّنا عليه وعليهم الصلاة والسلام السبب الحقيقي لحركة سفينة نوح ونجاة أهلها من الغرق والهلاك، كما جاء في حديثٍ رواه الحافظ محب الدين محمد بن محمود بن النجار البغدادي * المترجم له ببالغ الثناء والتعظيم في تذكرة الحفاظ ٤ / ٢١٢ والعبر ٥ / ١٨٠ وفوات الوفيات ٢ / ٥٢٢ والوافي بالوفيات ٥ / ٩ ومرآة الجنان ٤ / ١١١ وطبقات السبكي ٥ / ٤١ وطبقات الأسنوي ٢ / ٥٠٢

___________________

(١). سورة نوح: ٢٥.

(٢). قصص الانبياء للكسائي - مخطوط، ومحمد بن عبد الله الكسائي من علماء القرن الخامس الهجري وكتاب « بدء الدنيا وقصص الانبياء لمحمد بن عبد الله الكسائي منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق أولها: هذا كتاب فيه قصص الأنبياء قال الامام محمد بن عبد الله الكسائي: هذا كتاب جمعته في خلق السموات والأرض وخلق الجن والانس وأحوال الانبياء على قدر ما وقع لي من أخبارهم واتصل لي من ابتدائهم واجتهدت وتخيرت ما اقترب منها وألقيت ما بعد » انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية التاريخ وملحقاته ١٢٣ فما في كشف الظنون من نسبته الى علي بن حمزة الكسائي المشهور سهو.

٢٨٣

وغيرها * بترجمة الحسن بن أحمد المحمدي بسنده:

« عن أنس بن مالك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوحعليه‌السلام أوحى الله إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقّها لم يدر ما صنع، فهبط جبرائيلعليه‌السلام فاراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمار، فسمر المسامير كلّها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير، فضرب بيده الى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء، فتحير من ذلك نوح فأطلق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال: أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله، فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله، قال: هذا بسم خير الأولين والآخرين محمد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسمره في أولها على جانب السفينة الأيمن، ثم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار، فقال نوحعليه‌السلام وما هذا المسمار؟ قال: مسمار أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفينة اليسار في أولها، ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال له جبرائيلعليه‌السلام : هذا مسمار فاطمةعليها‌السلام فأسمره إلى جانب مسمار أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار فقال له: هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه، ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأنار وبكى وأظهر النداوة فقال: يا جبرائيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء فأسمره إلى جانب مسمار أخيه.

ثم قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الله تعالى:( وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ ) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الألواح خشب السفينة ونحن الدسر ولولانا ما سارت السفينة بأهلها »(١) .

___________________

(١). ذيل تاريخ بغداد - مخطوط.

٢٨٤

فهذه من خصائص سفينة نوح، وهل هي بحاجة إلى الاهتداء بالنجوم؟! كلّا والله ومثل أهل البيت مثل سفينة نوح

٢٨٥

٢٨٦

النظر في كلامٍ آخر للدهلوي

٢٨٧

٢٨٨

ولقد حاول ( الدهلوي ) أن يصرف - بأسلوب خدّاع - حديث السفينة عن مفاده الحقيقي ومعناه الواقعي، فقال في تفسيره ( فتح العزيز ) تبعاً للشيخ يعقوب الملتاني:

«( حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ ) أي حملناكم في السفينة الجارية على ماء الطوفان ولم تغرق، وبالرغم من اشتراك الجميع في العذاب فقد حفظناكم إذ كنتم في أصلاب المؤمنين، ولقد جرت سفينتكم على مادة العذاب تلك - وهي ماء الطوفان - بسلام، كما يجري المؤمنون من على الصراط المنصوب على جهنم يوم القيامة( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً ) وهذا من فوائد ذلك، أي: لنجعل السفينة لكم تذكرة، فتصنعونها من الألواح الخشبية وتنتقلون بها من بلد إلى آخر، وتركبون فيها متى خفتم من الغرق، ويظهر لكم بالتأمل في ذلك أن الخلاص من ثقل الذنوب - التي تغرق صاحبها وترميه إلى قعر الهاوية - لا يمكن إلّا عن طريق التوسل بالأشخاص الذين وصلوا إلى مرتبة أصبحوا بها ظرف ألطف اللطفاء، نظير الظرف الخشبي الذي يملؤه الهواء اللطيف، فلا بدّ من السعي - كيفما كان - حتى نجعل أنفسنا في هذه الظروف لتشملنا بركة ذاك اللطيف - وهو مظروفها - ونتخلّص من ثقل الذنوب على أثر الاتحاد بين الظرف واللطيف المظروف.

ولما كانت الظروف اللطيفة نادرة الوجود في كلّ عصر، فلا بدّ من الطلب

٢٨٩

الحثيث لها والفحص عنها ثم متابعتها والانقياد لها بجميع الجوارح والأركان، وتلك الظروف في هذه الأمة هم أهل بيت المصطفىعليهم‌السلام ، فمن أحبهم واتبعهم أحبوه بقلوبهم المنورة العامرة بنور الله جل اسمه، وإذا كان كذلك حصل النجاة من الذنوب ومن هنا جاء في الحديث: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق.

ووجه تخصيصهم بهذه المرتبة والفضيلة هو: إن سفينة نوح كانت الصورة العملية لكمال نوحعليه‌السلام ، وكان أهل البيتعليهم‌السلام الصورة العملية لكمال خاتم المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبل الله تعالى وهي عبارة عن الطريقة، إذ لا يتصور وجودها في أحد إلّا إذا ناسبه في القوى الروحية: في العصمة والحفظ والفتوة والسماحة، وهذه المناسبة لا تحصل إلّا مع علاقة الأصلية والفرعية وجهة الولادة منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلذا جعل هذا الكمال - مع جميع شعبه وفروعه - فيهم، وهذا معنى الامامة التي يوصي بها الواحد منهم إلى الآخر عند وفاته، وهذا سر انتهاء سلاسل أولياء الامة إليهم، وأن من تمسك بحبل الله، يرجع إليهم لا محالة ويركب سفينتهم.

وهذا بخلاف الكمال العلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه قد تجلى غالباً في أصحابه الكرام، إذ من اللازم والضروري - لانطباع ذلك الكمال - هو ملازمة التلميذ لاستاذه الزمن الطويل، وتفطنه لخصائصه وتعلمه لأساليبه في حل المشكلات واستخراج المجهولات، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

وبما أن قطع بحر الحقيقة لا يكون إلّا بجناحي العلم والعمل، فإنّ من الضروري للمسلم أن يتمسك بهما معاً، كما أن قطع البحر لا يمكن من دون ركوب السفينة مع ملاحظة النجوم ليهتدي بها في سيره، ولذا قال( وَتَعِيَها ) أي: وتعي قصة السفينة ونجاة المؤمنين بها من الغرق( أُذُنٌ واعِيَةٌ ) : وفي الحديث: أنه لما نزلت هذه الآية قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي كرم الله وجهه: سألت الله

٢٩٠

أن يجعلها أذنك يا علي، ومن أجل هذا كانت هذه المرتبة وهذا الشرف خاصاً بأمير المؤمنين، إذ لا يتصور أن يكون أهل البيت سفينة النجاة إلّا بواسطة علي، وذلك لأن أهل بيته - المؤهلين للامامة - كانوا صغاراً حينذاك، وكان إحالة تربيتهم إلى غيره منافياً لشأنه وكماله، فلا جرم كان من الضروري جعل أمير المؤمنين سبباً للنجاة والخلاص من الذنوب وأن يكون إماماً للناس، ومصدراً لكمالات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العملية، كي ينقلها هو بدوره بحكم الابوة إلى أولاده، ولكي تبقى هذه السلسلة إلى يوم القيامة، ولهذا فقد خاطب أمير المؤمنين بـ « يعسوب المؤمنين ».

هذا، بالاضافة إلى أن الأمير تربى في حجر النبيعليه‌السلام ثم صار صهره وشاركه في كلّ الأمور حتى كأنّه ابنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحصلت له - بفضل ذلك - مناسبة كلية معهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قواه الروحية، فأصبح الظل والصورة لكمالاته العملية التي هي عبارة عن الولاية والطريقة، وهكذا تضاعف - بفضل دعائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه - استعداده وبلغ الكمال، كما تظهر آثاره في ظواهر الأولياء وبواطنهم في كلّ طريقة وسلسلة، والحمد لله ».

الرد على هذا الكلام

أقول:

وهذا الكلام فيه الحق والباطل ونحن نوضح ذلك في ما يلي:

١ - قوله: إن الخلاص من ثقل الذنوب مدح لأهل البيتعليهم‌السلام وهو في نفس الوقت ذم لغيرهم، لأنه يفهم عدم وجود من بلغ هذه المرتبة السامية في صحابة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٢ - قوله: فلا بدّ من السعي فيه تنقيص وذم الأصحاب الذين لم يكونوا بصدد ذلك في وقت الأوقات، بل كانوا على العكس منه كما يشهد بذلك تاريخهم.

٢٩١

٣ - قوله: ونتخلص من ثقل الذنوب على أثر الاتحاد فيه: إن الاتحاد بهذا المعنى مردود لدى المحققين من أهل العرفان، لأن دعوى هذا الاتحاد - ولو مجازاً - لا تخلو - عندهم - من الجسارة وسوء الأدب

٤ - لقد اعترف بأن: هذه الظروف نادرة الوجود في كل عصر وهذا يدل - بالنظر الدقيق - على حقية مذهب الامامية، لأن مراد ( الدهلوي ) من « الظروف » هم الذوات المقدسة من « أهل البيت » وهم الأئمة « الاثنا عشر » الذين تعتقد الامامية - بالاتفاق - بعصمتهم وطهارتهم.

فدعوى ( الدهلوي ) شمول « أهل البيت » لغير « الاثني عشر » ومناقشته دلالة « حديث الثقلين » و « حديث السفينة » من هذه الجهة باطلة من كلامه في هذا المقام.

٥ - قوله: فلا بدّ من الطلب الحثيث لها فيه طعن في الذين تركوا هذا الأمر، بل فعلوا بهم من القتل والظلم والتشريد، فويل لهم ولأتباعهم

٦ - لقد اعترف بأن: تلك الظروف في هذه الأمة هم أهل البيت وهذا يقتضي أنهمعليهم‌السلام أفضل من غيرهم، وأولى بالاتباع والانقياد لهم من سواهم، وبهذا تسقط مقالات ( الدهلوي ) ووالده وغيرهما في تفضيل غيرهم عليهم.

٧ - ما ذكره في وجه تخصيصهم بهذه المرتبة كلمة حق يراد بها باطل، لأنهمعليهم‌السلام ورثوا جميع كمالات أبيهم - العملية والعلمية - ولا كلام للمحققين في أنهم مصادر الشريعة وأئمة الأمة، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة ( جواهر العقدين ) و ( ذخيرة المآل ).

٨ - ذكر ( الدهلوي ) أنه لا يتصور وجود الصورة العملية في أحد إلّا إذا ناسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القوى الروحية: العصمة والحفظ والفتوة والسماحة، ولا تتحقق هذه المناسبة إلّا عند وجود علاقة الفرعية، ومن المعلوم أن ذلك كلّه لم يوجد إلّا في أهل البيتعليهم‌السلام . وأما مشايخ القوم فقد كانوا

٢٩٢

بمعزل من هذه الخصائص، بل لا يتصور وجودها فيهم فضلاً عن تحققها لديهم، وعلى هذا الأساس أيضا تثبت إمامة أهل البيت وخلافتهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون أولئك الذين لم يكن لهم نصيب من كمالات الرسول وخصائصه الروحية.

٩ - ذكر: أن الكمال العملي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بجميع شعبه وفروعه - انتقل إلى أهل البيت وكانوا هم أهله، وهذا معنى الامامة التي كان الواحد منهم يوصي بها إلى الآخر عند وفاته.

وهذا الكلام - وإنْ كان يثبت أفضلية أهل البيتعليهم‌السلام من هذه الناحية - تمهيد منه لتقديم غيرهم عليهم في الناحية العلمية، وهي دعوى باطلة مردودة بوجوه لا تحصى، لأن أعلميتهم من غيرهم أمر مقطوع به، ولو أردنا جمع الآيات والروايات الدالة على ذلك، ثم استقصاء القضايا التي رجع الخلفاء وغيرهم إليهم لصارت كتاباً ضخماً، وقد ذكرنا طرفاً وافياً منها في مجلد حديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » فليراجع.

ثم إنه حمل الامامة، على المعنى المصطلح عليه لدى « الصوفية » وهذا باطل أيضاً، بل المراد من « الامامة » - كما ذكر علماء أهل الحق، وأوضحناه في مجلّد حديث الثقلين وحديث السفينة - هو معناها المعروف الشائع، وهو « الخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جميع الشئون »، كما أنّا أبطلنا في قسم « حديث التشبيه » دعوى انحصارها في « القطبية والإرشاد ».

١٠ - قوله: وهذا سر انتهاء سلاسل أولياء الأمة إليهم طعن صريح في ظالمي أهل البيتعليهم‌السلام وغاصبي حقوقهم، وردّ على من جحد هذه الفضيلة كابن تيمية في ( منهاج السنة ) ووالد ( الدهلوي ) في كتابيه ( قرة العينين ) و ( إزالة الخفاء ) وقد أوردنا كلماتهم في قسم « حديث التشبيه ».

٢٩٣

رجوع كبار الصحابة إلى علي في المعضلات

١١ - قوله: وهذا بخلاف الكمال العلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باطل، ويشهد ببطلانه كلّ مصنف، بل لا نسبة علوم أهل البيتعليهم‌السلام وعلوم الصحابة إلا كنسبة الذرة إلى عين الشمس والقطرة إلى البحر المحيط، وكيف لا يكون كذلك؟! وهم أبواب علم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومراجع الأصحاب وغيرهم في جميع العلوم، وقد أمروا بالأخذ منهم والانقياد لأوامرهم ونواهيهم:

قال الشافعي في حق أمير المؤمنين - فيما نقل عنه الفخر الرازي في مناقبه: « وأكثر ما أخذ عنه في زمان عمر وعثمان، لأنهما كانا يسألانه ويرجعان إلى قوله، وكان علي كرّم الله وجهه خص بعلم القرآن والفقه، لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا له وأمره أن يفتي بين الناس، وكانت قضاياه ترفع إلى النبي فيمضيها ».

وقال النووي: « وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات أيضاً مشهور »(١) .

وقال الكرماني: « وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المسائل المعضلات أيضاً مشهور »(٢) .

وقال ابن روزبهان: « رجوع الصحابة إليه في الفتوى غير بعيد، لأنه كان من مفتي الصحابة، والرجوع إلى المفتي من شأن المستفتين، وأن رجوع عمر إليه كرجوع الأئمة وولاة العدل إلى علماء الأُمة »(٣)

وقال القاري: « والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها

___________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٣٤٦.

(٢). الكواكب الدراري في شرح البخاري ٢ / ١٠٩.

(٣). ابطال الباطل لابن روزبهان.

٢٩٤

فضائل كثيرة شهيرة، تحقق قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها و قولهعليه‌السلام ، أقضاكم علي»(١) .

وقال الحنفي: « قوله « عيبة علمي » أي: وعاء علمي الحافظ له، فإنه باب مدينة العلم، ولذا كانت الصحابة تحتاج إليه في فكّ المشكلات »(٢) .

وقال العجيلي: « ولم يكن يسأل منهم واحداً، وكلهم يسأله مسترشداً، وما ذلك إلّا لخمود نار السؤال تحت نور الاطّلاع »(٣) .

وفوق هذا كله: فقد أنطق الحق نصر الله الكابلي فقال في ( الصواقع ):

« ولا شك أن الفلاح منوط بولائهم وهديهم والهلاك بالتخلّف عنهم، ومن ثمة كان الخلفاء والصحابة يرجعون إلى أفضلهم فيما أشكل عليهم من المسائل، وذلك لأن ولاءهم واجب وهديهم هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

ومن أراد المزيد من هذه الكلمات فعليه بمراجعة قسم حديث ( مدينة العلم ) من كتابنا.

هذا، ومن العجيب: إستدلال ( الدهلوي ) لدعوى تجلى علوم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصحابة بملازمتهم له وتفطنهم وتعلمهم، والحال أن هذه الأوصاف كلها كانت مجموعة لدى أهل البيتعليهم‌السلام والأصحاب بعيدون عنها غاية البعد، والشواهد على جهلهم بالقضايا والأحكام كثيرة جداً، وقد ذكر طرف منها في ( تشييد المطاعن ) ومجلّد حديث ( مدينة العلم ).

كلمات في حديث النجوم

١٢ - استشهاد ( الدهلوي ) بحديث النجوم لاثبات مرامه واضح البطلان، فإن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة الباطلة لدى الحفاظ

___________________

(١). شرح الفقه الاكبر ١١٣.

(٢). حاشية الجامع الصغير.

(٣). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٩٥

الأعيان، كما تقدم بالتفصيل في مجلَّد حديث الثقلين، وإليك بعض كلماتهم فيه:

قال السبكي: « وهذا حديث قال فيه احمد: لا يصح، ثم إنه منقطع »(١) .

وقال الشاطبي: « إنه مطعون في سنده »(٢) .

وقال ابن أمير الحاج: « له طرق بألفاظ مختلفة ولم يصح منها شي »(٣) .

وقال ابن حزم ما ملخّصه: « وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد اهل الفسق لوجوه ضرورية: أحدها: إنه لم يصح من طريق [ النقل ] والثاني: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يجز أن يأمر بها نهى عنه، وهوعليه‌السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسيرٍ فسّره، وكذب عمر في تأويل تأوّله في الهجرة فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتّة أن يكونعليه‌السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ، فيكون حينئذٍ أمر بالخطأ، تعالى الله عن ذلك، وحاشا لهعليه‌السلام من هذه الصفة والثالث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقول الباطل بل قوله الحق، وتشبيه المشبّه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لأنه من أراد جهة مطلع الجدي فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد بل قد ضل ضلالاً بعيداً وأخطأ خطأ فاحشاً وخسر خسراناً مبيناً، وليس كلّ النجوم يهتدى بها في كل طريق. فبطل التشبيه المذكور، ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحاً ضرورياً »(٤) .

وقال أيضاً: « وأما الرواية أصحابي كالنجوم فرواية ساقطة »(٥) .

___________________

(١). الابهاج في شرح المنهاج ٢ / ٣٦٨.

(٢). الموافقات ٤ / ٨٠.

(٣). التقرير والتحبير ٣ / ٣١٢.

(٤). الاحكام في أصول الاحكام ٥ / ٦٤ - ٦٥.

(٥).. المصدر نفسه ٦ / ٨٢.

٢٩٦

١٣ - قوله: وبما أن قطع بحر الحقيقة مبني على ما ذكره سابقاً، وقد ثبت مما تقدم أن أهل البيتعليهم‌السلام قد حازوا الكمالات العلمية والعملية معاً، فما ذكره مبنى وبناءً باطل.

الأذن الواعية: علي عليه‌السلام

١٤ - لقد اعترف ( الدهلوي ) بأن « الأذن الواعية » في الآية الكريمة(١) هو « أمير المؤمنينعليه‌السلام » وقد صرّح بهذا كبار علماء أهل السنة أيضاً(٢) . وهو دليل واضح على أعلميته عليه الصلاة والسلام، فمن العجيب تقديمه غيره عليه من الناحية العلمية، والأعجب من ذلك: نفي خلافتهعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل، لأن الأعلمية تستلزمها كما هو واضح.

١٥ - لم يكن كون « أهل البيت » سفينة النجاة متوقفاً على كون « علي »عليه‌السلام « الأذن الواعية » كما يدعي ( الدهلوي ) في قوله: من أجل هذا

بل لما كان عليعليه‌السلام المصداق الأتم لقوله تعالى:( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (٣) وكان باب مدينة علم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استحق أن يكون « الأذن الواعية».

١٦ - ولما كانعليه‌السلام سبب نجاة « سفينة نوح » - كما تقدم في حديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وكان مثله كمثل تلك السفينة في إنجاء الأمة من الهلاك، كان ذكرهعليه‌السلام - بهذا الصفة - في القرآن الكريم بعد بيان قصة سفينة نوحعليه‌السلام أولى وأحرى.

وأما أهل البيتعليهم‌السلام فإن كلّ واحد منهم بالاستقلال مثل كمثل سفينة نوح، وكانوا بأجمعهم - سواء كانوا كباراً أم صغاراً - كمثل سفينة نوح على

___________________

(١). سورة الحاقة - ١٢.

(٢). أنظر: الدر المنثور في تفسير الآية، وكنز العمال ٣ / ٣٩٨ وغيرهما.

(٣). سورة الرعد - ٤٣.

٢٩٧

عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذلك ظاهر كل الظهور، ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

تنبيهات على مقاصد الدهلوي ومزاعمه

١٧ - قوله: وذلك لأن أهل بيته - المؤهلين للامامة - كانوا صغاراً حينذاك يشتمل على مكايد نشير إليها:

(١) حصر إمامة أهل البيت بالامامة في الطريقة ظلم صريح.

(٢) كون الحسنينعليهما‌السلام مؤهلين للامامة بالأصالة، وكون علىعليه‌السلام أماماً بالجعل نفاق عجيب.

(٣) دعوى عدم أهلية الحسنينعليهما‌السلام للامامة في الطريقة في العهد النبوي وخلّوهما من الكمال العملي بسبب الصغر، نصب صريح.

(٤) دعوى جهلهما في العهد النبوي بعلم قواعد النجاة من الذنوب، نصب صريح كذلك.

(٥) الاعتراف بأن إحالة تربيتهما إلى غيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينافي مقامه، ثم الاعتقاد بصحة خلافة الثلاثة وكونهما من رعاياهم - كما هو مقتضى مذهبهم - غي وضلال، إذ كما أن تلك الإِحالة كانت تنافي شأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن كون الحسنينعليهما‌السلام تحت حكومة أولئك ينافيه بالأولوية القطعيّة، فثبت بطلان خلافة الجماعة.

(٦) لم يكن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملقياً قواعد النجاة من الذنوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وناصباً إياه للامامة في الطريقة فحسب كما يزعم ( الدهلوي )، بل إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علّمه جميع علومه كما في مجلّد ( حديث مدينة العلم ) وهكذا قد فوض إليه الامامة الكبرى والزعامة العظمى من بعده، وقد أتم الحجة على الأمة في ذلك مراراً عديدة وفي مواطن كثيرة، فهوعليه‌السلام المرآة العاكسة لجميع كمالات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العلمية

٢٩٨

والعملية، وفضائله الذاتية والكسبية، وأوضح الادلة على ذلك قوله تعالى:( وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ) (١) . و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنت مني وأنا منك » والله العاصم.

(٧) قوله: كي ينقلها دليل جهله وعدم معرفته بمراتب أهل البيت عموماً وعلي والحسنينعليهما‌السلام خصوصاً، إذ أنهم يملكون جميع الكمالات التي كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى في صغرهم، على أن للحسنينعليهما‌السلام امتيازاً خاصاً في هذا المضمار، وقد برهن عليه في كتاب ( تشييد المطاعن ) فمن شاء فليرجع إليه.

لقد كانا حائزين لجميع الكمالات في حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لكن علياً كان الامام حينذاك بسبب أفضليته منهما من وجوه عديدة، ومن هنا جاء في الحديث - فيما رواه ابن ماجة في ( السنن ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما »، و في حديث آخر ذكره البدخشي عن الحافظ ابن الاخضر صاحب ( معالم العترة ): « هما فاضلان في الدنيا وفاضلان في الآخرة وأبوهما خير منهما »(٢) .

بل إمامتهما ثابتة على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن هنا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » رواه المولوي صديق حسن خان القنوجي(٣) . و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسينعليه‌السلام : « أنت إمام ابن إمام أخو امام » رواه الشيخ البلخي(٤) .

كما ثبت إمامتهما من الأحاديث الواردة في شأن الاثني عشرعليهم‌السلام ، وقد تقدم بعضها ويأتي طرف منها في الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى.

___________________

(١). سورة آل عمران: ٦١.

(٢). مفتاح النجا - مخطوط.

(٣). السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم.

(٤). ينابيع المودة ص ٤٤٥.

٢٩٩

(٨) لم يكن ما نقله أمير المؤمنينعليه‌السلام إليهما بحكم الأبوة كما يقول ( الدهلوي )، بل كان بحكم النبوة، أي: بأمر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٩) ولم يكن ذلك بقصد بقاء السلسلة، بل إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اراد بقاء كمالاته العلمية والعملية في أهل بيته المعصومين إلى يوم القيامة، كما هو مفاد حديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما.

(١٠) لم يقصد ( الدهلوي ) من هذا الكلام الطويل إلّا صرف دلالة حديث السفينة على الامامة المطلقة والخلافة العامة إلى الامامة في الطريقة والولاية، ولكن، لا يحيق المكر السّيء إلّا بأهله.

١٨ - إعتراف ( الدهلوي ) بمخاطبة النبي لعليعليهما‌السلام بـ « يعسوب المؤمنين » يؤيد صحة اعتقاد أهل الحق، والحمد لله.

١٩ - اعترافه بأنه: تربى في حجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دليل أيضاً على أفضليته وإمامته، لكن ( الدهلوي ) يقصد به معنى آخر وهو: جعل عليعليه‌السلام من مصاديق « أبنائنا » دون « أنفسنا » في آية المباهلة كما صرح بذلك في كتابه ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال بها، ولكن ذلك واضح البطلان، ويشهد ببطلانه كلمات العلماء الأعيان، وقد تبيّن ذلك في ( المنهج الأول ) من الكتاب.

٢٠ - إعترافه بأن علياًعليه‌السلام ناسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القوى الروحية والصفات الإِلهية يستلزم الطعن في من تقدم عليه في الامامة والخلافة كما لا يخفى.

والخلاصة: لقد ظهر أن ( الدهلوي ) لا يقصد من هذا الكلام الطويل إلّا إنكار فضل أهل البيتعليهم‌السلام ، وتقديم غيرهم عليهم بأساليب خداعة وتزويرات مكشوفة( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ) .

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347