نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار16%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 347

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 347 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 286590 / تحميل: 6654
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الله جرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله رست »(١) .

وقال الرازي: « قال ابن عباس: تجري بسم الله وقدرته، وترسو بسم الله وقدرته وقيل: كان إذا أراد أن تجري بهم قال بسم الله مجريها فتجري، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله مرسها فترسو »(٢) .

وقال النيسابوري: « يروى أن كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست »(٣) .

وقال علاء الدين الخازن البغدادي « يعني بسم الله إجراؤها قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الله فتجري، وكان إذا أراد أن ترسو يعني تقف قال بسم الله فترسو أي تقف »(٤) .

وقال السيوطي: « وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان إذا أراد أن ترسي قال بسم الله فأرست وإذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت »(٥) .

٥ - ( تجري بأعيننا )

وقال الله عز وجل فيها:( وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ ) (٦) .

قال الطبري: « وقوله: تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحاً فيها بمرأى منا ومنظر، وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول: بأمرنا »(٧) .

___________________

(١). تفسير البغوي ٣ / ١٩٠.

(٢). تفسير الرازي ١٧ / ٢٢٩.

(٣). تفسير النيسابوري ١٢ / ٢٨.

(٤). تفسير الخازن ٣ / ١٩٠.

(٥).. الدر المنثور ٣ / ٣٣٣.

(٦). سورة القمر: ١٤.

(٧). تفسير الطبري ٢٧ / ٩٤.

٢٨١

وقال الثعلبي: « قوله عز وجل تجري بأعيننا، أي بمرأى منا. مقاتل بن حيان: بحفظنا، ومنه قول الناس للمودع: عين الله عليك. مقاتل بن سليمان: لوحينا. سفيان: بأمرنا »(١) .

وقال البغوي: « تجري بأعيننا أي بمرأى منا. وقال مقاتل بن حيان: بحفظنا ومنه قولهم للمودع: عين الله عليك، وقال سفيان بأمرنا »(٢) .

وقال الخازن البغدادي: « تجري يعني السفينة بأعيننا يعني بمرأى منا، وقيل: بحفظنا، وقيل بأمرنا»(٣) .

وقال ابن كثير الشامي: « وقوله: تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلائتنا »(٤) .

٦ - وحي الله إلى السفينة

ولقد كانت السفينة تجري بوحي من الله تعالى إليها، وكانت تحدّث نوحاً في مسيرتها وطوافها في الأرض، قال محمد بن عبد الله الكسائي:

« وقال: وأوحى الله إلى السفينة أن تطوف أقطار الأرض. فعند ذلك أطبق نوح أبوابها. وجعل يتلو صحف شيث وإدريس، وكانوا لا يعرفون الليل والنهار في السفينة إلّا بخردة بيضاء كانت مركبة في السفينة إذا نقص ضوءها علموا أنه ليل، وإذا زاد ضوءها علموا أنه نهار، وكان الديك يصقع عند الصباح فيعلمون أنّه قد طلع الفجر.

قال وهب: إذا صقع الديك يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان من أذهب الليل وجاء بالنهار، يا نوح الصلاة يرحمك الله.

___________________

(١). الكشف والبيان - مخطوط.

(٢). تفسير البغوي ٣ / ١٨٨.

(٣). تفسير الخازن ٣ / ١٨٨.

(٤). تفسير ابن كثير ٤ / ٢٦٤.

٢٨٢

قال: والدنيا كلها أطبقت بالماء ولا يرى فيها جبل ولا حجر ولا شجر، وكان الماء قد علا أعلى الجبال أربعين ذراعاً، وسارت السفينة حتى وقعت ببيت المقدس ثم وقفت وقالت: يا نوح هذا البيت المقدس الذي يسكنه الأنبياء من ولدكعليهم‌السلام . ثم كرّت راجعة حتى صارت موضع الكعبة، وطافت سبعا، ونطقت بالتلبية فلبّى نوح ومن معه في السفينة، وكانت لا تقف في موضع إلّا تناديه وتقول: يا نوح هذه بقعة كذا، وهذا جبل كذا وكذا، حتى طافت بنوح الشرق والغرب، ثم كرّت راجعة إلى ديار قومه وقالت: يا نوح يا نبي الله، ألا تسمع صلصلة السلاسل في أعناق قومك( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً ) (١) .

قال: « ولم تزل السفينة كذا ستة أشهر أوّلها رجب وآخرها ذي الحجة »(٢) .

٧ - لولا أهل البيت ما سارت

ولقد كان أهل بيت نبيّنا عليه وعليهم الصلاة والسلام السبب الحقيقي لحركة سفينة نوح ونجاة أهلها من الغرق والهلاك، كما جاء في حديثٍ رواه الحافظ محب الدين محمد بن محمود بن النجار البغدادي * المترجم له ببالغ الثناء والتعظيم في تذكرة الحفاظ ٤ / ٢١٢ والعبر ٥ / ١٨٠ وفوات الوفيات ٢ / ٥٢٢ والوافي بالوفيات ٥ / ٩ ومرآة الجنان ٤ / ١١١ وطبقات السبكي ٥ / ٤١ وطبقات الأسنوي ٢ / ٥٠٢

___________________

(١). سورة نوح: ٢٥.

(٢). قصص الانبياء للكسائي - مخطوط، ومحمد بن عبد الله الكسائي من علماء القرن الخامس الهجري وكتاب « بدء الدنيا وقصص الانبياء لمحمد بن عبد الله الكسائي منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق أولها: هذا كتاب فيه قصص الأنبياء قال الامام محمد بن عبد الله الكسائي: هذا كتاب جمعته في خلق السموات والأرض وخلق الجن والانس وأحوال الانبياء على قدر ما وقع لي من أخبارهم واتصل لي من ابتدائهم واجتهدت وتخيرت ما اقترب منها وألقيت ما بعد » انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية التاريخ وملحقاته ١٢٣ فما في كشف الظنون من نسبته الى علي بن حمزة الكسائي المشهور سهو.

٢٨٣

وغيرها * بترجمة الحسن بن أحمد المحمدي بسنده:

« عن أنس بن مالك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوحعليه‌السلام أوحى الله إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقّها لم يدر ما صنع، فهبط جبرائيلعليه‌السلام فاراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألف مسمار وتسعة وعشرون ألف مسمار، فسمر المسامير كلّها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير، فضرب بيده الى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء، فتحير من ذلك نوح فأطلق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال: أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله، فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله، قال: هذا بسم خير الأولين والآخرين محمد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسمره في أولها على جانب السفينة الأيمن، ثم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار، فقال نوحعليه‌السلام وما هذا المسمار؟ قال: مسمار أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفينة اليسار في أولها، ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال له جبرائيلعليه‌السلام : هذا مسمار فاطمةعليها‌السلام فأسمره إلى جانب مسمار أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار فقال له: هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه، ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأنار وبكى وأظهر النداوة فقال: يا جبرائيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء فأسمره إلى جانب مسمار أخيه.

ثم قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الله تعالى:( وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ ) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الألواح خشب السفينة ونحن الدسر ولولانا ما سارت السفينة بأهلها »(١) .

___________________

(١). ذيل تاريخ بغداد - مخطوط.

٢٨٤

فهذه من خصائص سفينة نوح، وهل هي بحاجة إلى الاهتداء بالنجوم؟! كلّا والله ومثل أهل البيت مثل سفينة نوح

٢٨٥

٢٨٦

النظر في كلامٍ آخر للدهلوي

٢٨٧

٢٨٨

ولقد حاول ( الدهلوي ) أن يصرف - بأسلوب خدّاع - حديث السفينة عن مفاده الحقيقي ومعناه الواقعي، فقال في تفسيره ( فتح العزيز ) تبعاً للشيخ يعقوب الملتاني:

«( حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ ) أي حملناكم في السفينة الجارية على ماء الطوفان ولم تغرق، وبالرغم من اشتراك الجميع في العذاب فقد حفظناكم إذ كنتم في أصلاب المؤمنين، ولقد جرت سفينتكم على مادة العذاب تلك - وهي ماء الطوفان - بسلام، كما يجري المؤمنون من على الصراط المنصوب على جهنم يوم القيامة( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً ) وهذا من فوائد ذلك، أي: لنجعل السفينة لكم تذكرة، فتصنعونها من الألواح الخشبية وتنتقلون بها من بلد إلى آخر، وتركبون فيها متى خفتم من الغرق، ويظهر لكم بالتأمل في ذلك أن الخلاص من ثقل الذنوب - التي تغرق صاحبها وترميه إلى قعر الهاوية - لا يمكن إلّا عن طريق التوسل بالأشخاص الذين وصلوا إلى مرتبة أصبحوا بها ظرف ألطف اللطفاء، نظير الظرف الخشبي الذي يملؤه الهواء اللطيف، فلا بدّ من السعي - كيفما كان - حتى نجعل أنفسنا في هذه الظروف لتشملنا بركة ذاك اللطيف - وهو مظروفها - ونتخلّص من ثقل الذنوب على أثر الاتحاد بين الظرف واللطيف المظروف.

ولما كانت الظروف اللطيفة نادرة الوجود في كلّ عصر، فلا بدّ من الطلب

٢٨٩

الحثيث لها والفحص عنها ثم متابعتها والانقياد لها بجميع الجوارح والأركان، وتلك الظروف في هذه الأمة هم أهل بيت المصطفىعليهم‌السلام ، فمن أحبهم واتبعهم أحبوه بقلوبهم المنورة العامرة بنور الله جل اسمه، وإذا كان كذلك حصل النجاة من الذنوب ومن هنا جاء في الحديث: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق.

ووجه تخصيصهم بهذه المرتبة والفضيلة هو: إن سفينة نوح كانت الصورة العملية لكمال نوحعليه‌السلام ، وكان أهل البيتعليهم‌السلام الصورة العملية لكمال خاتم المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبل الله تعالى وهي عبارة عن الطريقة، إذ لا يتصور وجودها في أحد إلّا إذا ناسبه في القوى الروحية: في العصمة والحفظ والفتوة والسماحة، وهذه المناسبة لا تحصل إلّا مع علاقة الأصلية والفرعية وجهة الولادة منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلذا جعل هذا الكمال - مع جميع شعبه وفروعه - فيهم، وهذا معنى الامامة التي يوصي بها الواحد منهم إلى الآخر عند وفاته، وهذا سر انتهاء سلاسل أولياء الامة إليهم، وأن من تمسك بحبل الله، يرجع إليهم لا محالة ويركب سفينتهم.

وهذا بخلاف الكمال العلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه قد تجلى غالباً في أصحابه الكرام، إذ من اللازم والضروري - لانطباع ذلك الكمال - هو ملازمة التلميذ لاستاذه الزمن الطويل، وتفطنه لخصائصه وتعلمه لأساليبه في حل المشكلات واستخراج المجهولات، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

وبما أن قطع بحر الحقيقة لا يكون إلّا بجناحي العلم والعمل، فإنّ من الضروري للمسلم أن يتمسك بهما معاً، كما أن قطع البحر لا يمكن من دون ركوب السفينة مع ملاحظة النجوم ليهتدي بها في سيره، ولذا قال( وَتَعِيَها ) أي: وتعي قصة السفينة ونجاة المؤمنين بها من الغرق( أُذُنٌ واعِيَةٌ ) : وفي الحديث: أنه لما نزلت هذه الآية قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي كرم الله وجهه: سألت الله

٢٩٠

أن يجعلها أذنك يا علي، ومن أجل هذا كانت هذه المرتبة وهذا الشرف خاصاً بأمير المؤمنين، إذ لا يتصور أن يكون أهل البيت سفينة النجاة إلّا بواسطة علي، وذلك لأن أهل بيته - المؤهلين للامامة - كانوا صغاراً حينذاك، وكان إحالة تربيتهم إلى غيره منافياً لشأنه وكماله، فلا جرم كان من الضروري جعل أمير المؤمنين سبباً للنجاة والخلاص من الذنوب وأن يكون إماماً للناس، ومصدراً لكمالات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العملية، كي ينقلها هو بدوره بحكم الابوة إلى أولاده، ولكي تبقى هذه السلسلة إلى يوم القيامة، ولهذا فقد خاطب أمير المؤمنين بـ « يعسوب المؤمنين ».

هذا، بالاضافة إلى أن الأمير تربى في حجر النبيعليه‌السلام ثم صار صهره وشاركه في كلّ الأمور حتى كأنّه ابنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحصلت له - بفضل ذلك - مناسبة كلية معهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قواه الروحية، فأصبح الظل والصورة لكمالاته العملية التي هي عبارة عن الولاية والطريقة، وهكذا تضاعف - بفضل دعائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه - استعداده وبلغ الكمال، كما تظهر آثاره في ظواهر الأولياء وبواطنهم في كلّ طريقة وسلسلة، والحمد لله ».

الرد على هذا الكلام

أقول:

وهذا الكلام فيه الحق والباطل ونحن نوضح ذلك في ما يلي:

١ - قوله: إن الخلاص من ثقل الذنوب مدح لأهل البيتعليهم‌السلام وهو في نفس الوقت ذم لغيرهم، لأنه يفهم عدم وجود من بلغ هذه المرتبة السامية في صحابة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٢ - قوله: فلا بدّ من السعي فيه تنقيص وذم الأصحاب الذين لم يكونوا بصدد ذلك في وقت الأوقات، بل كانوا على العكس منه كما يشهد بذلك تاريخهم.

٢٩١

٣ - قوله: ونتخلص من ثقل الذنوب على أثر الاتحاد فيه: إن الاتحاد بهذا المعنى مردود لدى المحققين من أهل العرفان، لأن دعوى هذا الاتحاد - ولو مجازاً - لا تخلو - عندهم - من الجسارة وسوء الأدب

٤ - لقد اعترف بأن: هذه الظروف نادرة الوجود في كل عصر وهذا يدل - بالنظر الدقيق - على حقية مذهب الامامية، لأن مراد ( الدهلوي ) من « الظروف » هم الذوات المقدسة من « أهل البيت » وهم الأئمة « الاثنا عشر » الذين تعتقد الامامية - بالاتفاق - بعصمتهم وطهارتهم.

فدعوى ( الدهلوي ) شمول « أهل البيت » لغير « الاثني عشر » ومناقشته دلالة « حديث الثقلين » و « حديث السفينة » من هذه الجهة باطلة من كلامه في هذا المقام.

٥ - قوله: فلا بدّ من الطلب الحثيث لها فيه طعن في الذين تركوا هذا الأمر، بل فعلوا بهم من القتل والظلم والتشريد، فويل لهم ولأتباعهم

٦ - لقد اعترف بأن: تلك الظروف في هذه الأمة هم أهل البيت وهذا يقتضي أنهمعليهم‌السلام أفضل من غيرهم، وأولى بالاتباع والانقياد لهم من سواهم، وبهذا تسقط مقالات ( الدهلوي ) ووالده وغيرهما في تفضيل غيرهم عليهم.

٧ - ما ذكره في وجه تخصيصهم بهذه المرتبة كلمة حق يراد بها باطل، لأنهمعليهم‌السلام ورثوا جميع كمالات أبيهم - العملية والعلمية - ولا كلام للمحققين في أنهم مصادر الشريعة وأئمة الأمة، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة ( جواهر العقدين ) و ( ذخيرة المآل ).

٨ - ذكر ( الدهلوي ) أنه لا يتصور وجود الصورة العملية في أحد إلّا إذا ناسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القوى الروحية: العصمة والحفظ والفتوة والسماحة، ولا تتحقق هذه المناسبة إلّا عند وجود علاقة الفرعية، ومن المعلوم أن ذلك كلّه لم يوجد إلّا في أهل البيتعليهم‌السلام . وأما مشايخ القوم فقد كانوا

٢٩٢

بمعزل من هذه الخصائص، بل لا يتصور وجودها فيهم فضلاً عن تحققها لديهم، وعلى هذا الأساس أيضا تثبت إمامة أهل البيت وخلافتهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون أولئك الذين لم يكن لهم نصيب من كمالات الرسول وخصائصه الروحية.

٩ - ذكر: أن الكمال العملي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بجميع شعبه وفروعه - انتقل إلى أهل البيت وكانوا هم أهله، وهذا معنى الامامة التي كان الواحد منهم يوصي بها إلى الآخر عند وفاته.

وهذا الكلام - وإنْ كان يثبت أفضلية أهل البيتعليهم‌السلام من هذه الناحية - تمهيد منه لتقديم غيرهم عليهم في الناحية العلمية، وهي دعوى باطلة مردودة بوجوه لا تحصى، لأن أعلميتهم من غيرهم أمر مقطوع به، ولو أردنا جمع الآيات والروايات الدالة على ذلك، ثم استقصاء القضايا التي رجع الخلفاء وغيرهم إليهم لصارت كتاباً ضخماً، وقد ذكرنا طرفاً وافياً منها في مجلد حديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » فليراجع.

ثم إنه حمل الامامة، على المعنى المصطلح عليه لدى « الصوفية » وهذا باطل أيضاً، بل المراد من « الامامة » - كما ذكر علماء أهل الحق، وأوضحناه في مجلّد حديث الثقلين وحديث السفينة - هو معناها المعروف الشائع، وهو « الخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جميع الشئون »، كما أنّا أبطلنا في قسم « حديث التشبيه » دعوى انحصارها في « القطبية والإرشاد ».

١٠ - قوله: وهذا سر انتهاء سلاسل أولياء الأمة إليهم طعن صريح في ظالمي أهل البيتعليهم‌السلام وغاصبي حقوقهم، وردّ على من جحد هذه الفضيلة كابن تيمية في ( منهاج السنة ) ووالد ( الدهلوي ) في كتابيه ( قرة العينين ) و ( إزالة الخفاء ) وقد أوردنا كلماتهم في قسم « حديث التشبيه ».

٢٩٣

رجوع كبار الصحابة إلى علي في المعضلات

١١ - قوله: وهذا بخلاف الكمال العلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باطل، ويشهد ببطلانه كلّ مصنف، بل لا نسبة علوم أهل البيتعليهم‌السلام وعلوم الصحابة إلا كنسبة الذرة إلى عين الشمس والقطرة إلى البحر المحيط، وكيف لا يكون كذلك؟! وهم أبواب علم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومراجع الأصحاب وغيرهم في جميع العلوم، وقد أمروا بالأخذ منهم والانقياد لأوامرهم ونواهيهم:

قال الشافعي في حق أمير المؤمنين - فيما نقل عنه الفخر الرازي في مناقبه: « وأكثر ما أخذ عنه في زمان عمر وعثمان، لأنهما كانا يسألانه ويرجعان إلى قوله، وكان علي كرّم الله وجهه خص بعلم القرآن والفقه، لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا له وأمره أن يفتي بين الناس، وكانت قضاياه ترفع إلى النبي فيمضيها ».

وقال النووي: « وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات أيضاً مشهور »(١) .

وقال الكرماني: « وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المسائل المعضلات أيضاً مشهور »(٢) .

وقال ابن روزبهان: « رجوع الصحابة إليه في الفتوى غير بعيد، لأنه كان من مفتي الصحابة، والرجوع إلى المفتي من شأن المستفتين، وأن رجوع عمر إليه كرجوع الأئمة وولاة العدل إلى علماء الأُمة »(٣)

وقال القاري: « والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها

___________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٣٤٦.

(٢). الكواكب الدراري في شرح البخاري ٢ / ١٠٩.

(٣). ابطال الباطل لابن روزبهان.

٢٩٤

فضائل كثيرة شهيرة، تحقق قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها و قولهعليه‌السلام ، أقضاكم علي»(١) .

وقال الحنفي: « قوله « عيبة علمي » أي: وعاء علمي الحافظ له، فإنه باب مدينة العلم، ولذا كانت الصحابة تحتاج إليه في فكّ المشكلات »(٢) .

وقال العجيلي: « ولم يكن يسأل منهم واحداً، وكلهم يسأله مسترشداً، وما ذلك إلّا لخمود نار السؤال تحت نور الاطّلاع »(٣) .

وفوق هذا كله: فقد أنطق الحق نصر الله الكابلي فقال في ( الصواقع ):

« ولا شك أن الفلاح منوط بولائهم وهديهم والهلاك بالتخلّف عنهم، ومن ثمة كان الخلفاء والصحابة يرجعون إلى أفضلهم فيما أشكل عليهم من المسائل، وذلك لأن ولاءهم واجب وهديهم هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

ومن أراد المزيد من هذه الكلمات فعليه بمراجعة قسم حديث ( مدينة العلم ) من كتابنا.

هذا، ومن العجيب: إستدلال ( الدهلوي ) لدعوى تجلى علوم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصحابة بملازمتهم له وتفطنهم وتعلمهم، والحال أن هذه الأوصاف كلها كانت مجموعة لدى أهل البيتعليهم‌السلام والأصحاب بعيدون عنها غاية البعد، والشواهد على جهلهم بالقضايا والأحكام كثيرة جداً، وقد ذكر طرف منها في ( تشييد المطاعن ) ومجلّد حديث ( مدينة العلم ).

كلمات في حديث النجوم

١٢ - استشهاد ( الدهلوي ) بحديث النجوم لاثبات مرامه واضح البطلان، فإن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة الباطلة لدى الحفاظ

___________________

(١). شرح الفقه الاكبر ١١٣.

(٢). حاشية الجامع الصغير.

(٣). ذخيرة المآل - مخطوط.

٢٩٥

الأعيان، كما تقدم بالتفصيل في مجلَّد حديث الثقلين، وإليك بعض كلماتهم فيه:

قال السبكي: « وهذا حديث قال فيه احمد: لا يصح، ثم إنه منقطع »(١) .

وقال الشاطبي: « إنه مطعون في سنده »(٢) .

وقال ابن أمير الحاج: « له طرق بألفاظ مختلفة ولم يصح منها شي »(٣) .

وقال ابن حزم ما ملخّصه: « وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد اهل الفسق لوجوه ضرورية: أحدها: إنه لم يصح من طريق [ النقل ] والثاني: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يجز أن يأمر بها نهى عنه، وهوعليه‌السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسيرٍ فسّره، وكذب عمر في تأويل تأوّله في الهجرة فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتّة أن يكونعليه‌السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ، فيكون حينئذٍ أمر بالخطأ، تعالى الله عن ذلك، وحاشا لهعليه‌السلام من هذه الصفة والثالث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقول الباطل بل قوله الحق، وتشبيه المشبّه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لأنه من أراد جهة مطلع الجدي فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد بل قد ضل ضلالاً بعيداً وأخطأ خطأ فاحشاً وخسر خسراناً مبيناً، وليس كلّ النجوم يهتدى بها في كل طريق. فبطل التشبيه المذكور، ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحاً ضرورياً »(٤) .

وقال أيضاً: « وأما الرواية أصحابي كالنجوم فرواية ساقطة »(٥) .

___________________

(١). الابهاج في شرح المنهاج ٢ / ٣٦٨.

(٢). الموافقات ٤ / ٨٠.

(٣). التقرير والتحبير ٣ / ٣١٢.

(٤). الاحكام في أصول الاحكام ٥ / ٦٤ - ٦٥.

(٥).. المصدر نفسه ٦ / ٨٢.

٢٩٦

١٣ - قوله: وبما أن قطع بحر الحقيقة مبني على ما ذكره سابقاً، وقد ثبت مما تقدم أن أهل البيتعليهم‌السلام قد حازوا الكمالات العلمية والعملية معاً، فما ذكره مبنى وبناءً باطل.

الأذن الواعية: علي عليه‌السلام

١٤ - لقد اعترف ( الدهلوي ) بأن « الأذن الواعية » في الآية الكريمة(١) هو « أمير المؤمنينعليه‌السلام » وقد صرّح بهذا كبار علماء أهل السنة أيضاً(٢) . وهو دليل واضح على أعلميته عليه الصلاة والسلام، فمن العجيب تقديمه غيره عليه من الناحية العلمية، والأعجب من ذلك: نفي خلافتهعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل، لأن الأعلمية تستلزمها كما هو واضح.

١٥ - لم يكن كون « أهل البيت » سفينة النجاة متوقفاً على كون « علي »عليه‌السلام « الأذن الواعية » كما يدعي ( الدهلوي ) في قوله: من أجل هذا

بل لما كان عليعليه‌السلام المصداق الأتم لقوله تعالى:( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (٣) وكان باب مدينة علم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استحق أن يكون « الأذن الواعية».

١٦ - ولما كانعليه‌السلام سبب نجاة « سفينة نوح » - كما تقدم في حديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وكان مثله كمثل تلك السفينة في إنجاء الأمة من الهلاك، كان ذكرهعليه‌السلام - بهذا الصفة - في القرآن الكريم بعد بيان قصة سفينة نوحعليه‌السلام أولى وأحرى.

وأما أهل البيتعليهم‌السلام فإن كلّ واحد منهم بالاستقلال مثل كمثل سفينة نوح، وكانوا بأجمعهم - سواء كانوا كباراً أم صغاراً - كمثل سفينة نوح على

___________________

(١). سورة الحاقة - ١٢.

(٢). أنظر: الدر المنثور في تفسير الآية، وكنز العمال ٣ / ٣٩٨ وغيرهما.

(٣). سورة الرعد - ٤٣.

٢٩٧

عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذلك ظاهر كل الظهور، ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

تنبيهات على مقاصد الدهلوي ومزاعمه

١٧ - قوله: وذلك لأن أهل بيته - المؤهلين للامامة - كانوا صغاراً حينذاك يشتمل على مكايد نشير إليها:

(١) حصر إمامة أهل البيت بالامامة في الطريقة ظلم صريح.

(٢) كون الحسنينعليهما‌السلام مؤهلين للامامة بالأصالة، وكون علىعليه‌السلام أماماً بالجعل نفاق عجيب.

(٣) دعوى عدم أهلية الحسنينعليهما‌السلام للامامة في الطريقة في العهد النبوي وخلّوهما من الكمال العملي بسبب الصغر، نصب صريح.

(٤) دعوى جهلهما في العهد النبوي بعلم قواعد النجاة من الذنوب، نصب صريح كذلك.

(٥) الاعتراف بأن إحالة تربيتهما إلى غيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ينافي مقامه، ثم الاعتقاد بصحة خلافة الثلاثة وكونهما من رعاياهم - كما هو مقتضى مذهبهم - غي وضلال، إذ كما أن تلك الإِحالة كانت تنافي شأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن كون الحسنينعليهما‌السلام تحت حكومة أولئك ينافيه بالأولوية القطعيّة، فثبت بطلان خلافة الجماعة.

(٦) لم يكن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملقياً قواعد النجاة من الذنوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وناصباً إياه للامامة في الطريقة فحسب كما يزعم ( الدهلوي )، بل إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علّمه جميع علومه كما في مجلّد ( حديث مدينة العلم ) وهكذا قد فوض إليه الامامة الكبرى والزعامة العظمى من بعده، وقد أتم الحجة على الأمة في ذلك مراراً عديدة وفي مواطن كثيرة، فهوعليه‌السلام المرآة العاكسة لجميع كمالات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العلمية

٢٩٨

والعملية، وفضائله الذاتية والكسبية، وأوضح الادلة على ذلك قوله تعالى:( وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ) (١) . و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنت مني وأنا منك » والله العاصم.

(٧) قوله: كي ينقلها دليل جهله وعدم معرفته بمراتب أهل البيت عموماً وعلي والحسنينعليهما‌السلام خصوصاً، إذ أنهم يملكون جميع الكمالات التي كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى في صغرهم، على أن للحسنينعليهما‌السلام امتيازاً خاصاً في هذا المضمار، وقد برهن عليه في كتاب ( تشييد المطاعن ) فمن شاء فليرجع إليه.

لقد كانا حائزين لجميع الكمالات في حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لكن علياً كان الامام حينذاك بسبب أفضليته منهما من وجوه عديدة، ومن هنا جاء في الحديث - فيما رواه ابن ماجة في ( السنن ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما »، و في حديث آخر ذكره البدخشي عن الحافظ ابن الاخضر صاحب ( معالم العترة ): « هما فاضلان في الدنيا وفاضلان في الآخرة وأبوهما خير منهما »(٢) .

بل إمامتهما ثابتة على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن هنا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » رواه المولوي صديق حسن خان القنوجي(٣) . و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسينعليه‌السلام : « أنت إمام ابن إمام أخو امام » رواه الشيخ البلخي(٤) .

كما ثبت إمامتهما من الأحاديث الواردة في شأن الاثني عشرعليهم‌السلام ، وقد تقدم بعضها ويأتي طرف منها في الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى.

___________________

(١). سورة آل عمران: ٦١.

(٢). مفتاح النجا - مخطوط.

(٣). السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم.

(٤). ينابيع المودة ص ٤٤٥.

٢٩٩

(٨) لم يكن ما نقله أمير المؤمنينعليه‌السلام إليهما بحكم الأبوة كما يقول ( الدهلوي )، بل كان بحكم النبوة، أي: بأمر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٩) ولم يكن ذلك بقصد بقاء السلسلة، بل إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اراد بقاء كمالاته العلمية والعملية في أهل بيته المعصومين إلى يوم القيامة، كما هو مفاد حديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما.

(١٠) لم يقصد ( الدهلوي ) من هذا الكلام الطويل إلّا صرف دلالة حديث السفينة على الامامة المطلقة والخلافة العامة إلى الامامة في الطريقة والولاية، ولكن، لا يحيق المكر السّيء إلّا بأهله.

١٨ - إعتراف ( الدهلوي ) بمخاطبة النبي لعليعليهما‌السلام بـ « يعسوب المؤمنين » يؤيد صحة اعتقاد أهل الحق، والحمد لله.

١٩ - اعترافه بأنه: تربى في حجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دليل أيضاً على أفضليته وإمامته، لكن ( الدهلوي ) يقصد به معنى آخر وهو: جعل عليعليه‌السلام من مصاديق « أبنائنا » دون « أنفسنا » في آية المباهلة كما صرح بذلك في كتابه ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال بها، ولكن ذلك واضح البطلان، ويشهد ببطلانه كلمات العلماء الأعيان، وقد تبيّن ذلك في ( المنهج الأول ) من الكتاب.

٢٠ - إعترافه بأن علياًعليه‌السلام ناسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القوى الروحية والصفات الإِلهية يستلزم الطعن في من تقدم عليه في الامامة والخلافة كما لا يخفى.

والخلاصة: لقد ظهر أن ( الدهلوي ) لا يقصد من هذا الكلام الطويل إلّا إنكار فضل أهل البيتعليهم‌السلام ، وتقديم غيرهم عليهم بأساليب خداعة وتزويرات مكشوفة( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ) .

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347