نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180099 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٨٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ(٣) وَالدَّرَاهِمِ(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ(٥) يَداً بِيَدٍ(٦) ».(٧)

٨٨٧٠/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ(٨) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ(٩) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ(١٠) جَذَعَيْنِ(١١) أَوْ ثَنِيَّيْنِ(١٢) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

(٣). في « ط » : - « بالعبد ».

(٤). في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».

(٥). في « ط »والفقيه والتهذيبوالاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».

(٦). في حاشية « بف » والوافيوالاستبصار : + « ونسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٧. (٨). في الوسائل : «البعيرين» بدل «البعير بالبعيرين».

(٩). في « بف » : - « لا بأس ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».

(١١). قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(١٢). في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي =

١٤١

فَخَطَطْتُ(١) عَلَى(٢) النَّسِيئَةِ(٣) .(٤)

٨٨٧١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « لَا تَبِعْ(٦) رَاحِلَةً(٧) عَاجِلاً(٨) بِعَشَرَةِ(٩) مَلَاقِيحَ(١٠) مِنْ أَوْلَادِ‌

____________________

= يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيبوالاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(٢). في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالّاً ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمامعليه‌السلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامةرحمه‌الله ، وأمّا أمرهعليه‌السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(٧). الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٨). في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».

(١٠). الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف =

١٤٢

جَمَلٍ فِي(١) قَابِلٍ ».(٢)

٨٨٧٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً(٣) فَلَا يَصْلُحُ(٤) ».(٥)

٨٨٧٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ(٧) ».(٨)

____________________

= الجارّ ، والناقة ملقوحة.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(١). في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.

(٣). في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال فيالمسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد =

١٤٣

٨٨٧٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً(٢) ».(٣)

٨٨٧٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ(٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ(٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا(٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ(٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ(٩) ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا‌

____________________

= الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « ى » : « ووزناً ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.

(٤). في « بف » : « لي ».

(٥). في«بخ»:«يكون».وفي«جت،جن»بالتاء والياء معاً.

(٦). في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(٧). في«بخ،بف»وحاشية«جت» والوافي : « بإناث ».

(٨). في « ط » : - « ذلك ».

(٩). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على =

١٤٤

بَعْدَ(١) مَا تُولَدُ(٢) وَيُعَرِّفَهَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ(٥)

٨٨٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ(٦) ذَكَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ(٧) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ ، وَلَابَأْسَ(٨) بِذلِكَ ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ(٩) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ(١٠) أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ(١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَابَأْسَ(١٢) بِذلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ(١٣) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ كَيْلاً(١٤) بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْناً(١٥) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ(١٦) مَا‌ يُكَالُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ ،

____________________

= سبيل الوعد ».

(١). في « ط » : « بعدد ».

(٢). في حاشية « جت » : + « بغيرها ». وفي الوسائل : « تولدت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها » بدل « ويعرّفها ». وفي الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « ويعزلها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٣١٨.

(٥). في المرآة : « المعارضات ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : + « عمّن ».

(٧). في « ط » : « على بعض فضل ».

(٨). في«ط ، بخ،بف،جد» : « لا بأس » بدون الواو.

(٩). في « بح » : « تباعان ».

(١٠). في « ط » : « ورق ».

(١١). في « بف » : - « أو عدد ».

(١٢). في « بخ ، بس ، بف » : « فلا بأس ».

(١٣). في « بف » : « أو ما وزن ».

(١٤). في « بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « كيل ».

(١٥). في « ى ، بس ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « ووزن ». وفي « ط ، جت » : « ووزناً ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « أو وزن ». (١٦). في « ط » : - « أصل ».

١٤٥

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً(١) ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ(٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِهِ(٤) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ(٥) وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً(٦) - وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ(٧) مَا يُعَدُّ(٨) - فَلَا بَأْسَ بِهِ(٩) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ(١٠) بِهِ(١١) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ(١٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ(١٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِذلِكَ(١٤) ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ(١٥) يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ(١٦) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَايُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ(١٧) الْقُطْنَ(١٨) وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ(١٩) يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَاتُوزَنُ(٢٠) ، فَلَيْسَ(٢١) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً(٢٢) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً(٢٣) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يداًبيد ، ويكره نسيئة ». وفي « بف » : - « يكره نسيئة ».

(٢). في «ى» والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن ».

(٣). في«ط»:-«به». وفي«جت» : +« اثنان بواحد ».

(٤). في « ط » : - « جميعاً لا بأس به ».

(٥). في « ط » : « لم يكال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : إذا كان أصله واحداً ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد ».

(٧). في «ط» :«أصلها». وفي « ى » : - « أصل ».

(٨). في « ط ، بح » : « بعد ».

(٩). في « ط ، بخ » : - « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(١١). في « ى » : « بذلك ».

(١٢). في « ط » : « ولم يعدّ ».

(١٣). في « بس » : + « فلا بأس به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « اثنان بواحد ».

(١٤). في « ط » : « به ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف » : « فكان ».

(١٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن » بدل « أو يوزن ».

(١٧). في « ط » : - « أنّ ».

(١٨). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « كالقطن » بدل « أنّ القطن ».

(١٩). في « ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « فأصله ».

(٢٠). في « بخ ، بس ، بف » : « لا يوزن ».

(٢١). في « بخ ، بف » : « وليس ».

(٢٢). في « بخ ، بف ، جت » : « مثل ».

(٢٣). في « بح ، جن » : « وزناً » بدون الواو. وفي « بخ ، بف » : « ووزن ».

١٤٦

صُنِعَ مِنْهُ(١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ(٢) الثَّوْبَانِ(٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ(٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ(٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ(٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا(٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ(١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ(١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ(١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ(١٤) الدَّرَاهِمَ(١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ(١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ(١٧) وَيُوزَنُ(١٨) إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ(١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

____________________

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(٣). في « ى » : - « لا بأس الثوبان ».

(٤). في « جد » : « أو يكره ».

(٥). في « ط » : + « ولا يوزن ».

(٦). في «بح»والوسائل، ح ٢٣٣٨٣ : - « يداً بيد ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : - « به ».

(٩). في « ط » : « فإذا ».

(١٠). في « بخ » : « يعرض ».

(١١). في « بخ » : - « به ».

(١٢). في « ط ، ى » : « دراهم ».

(١٣). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».

(١٥). في « جت » : « الدرهم ».

(١٦). في « ى » : « ولا بأس ».

(١٧). في « بح » : « لا يكال ».

(١٨). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».

(١٩). فيالمرآة : « قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام =

١٤٧

فَإِنْ(١) كَانَ(٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ(٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ(٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ(٥) .(٦)

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ(٧) وَالْمُجَازَفَةِ(٨) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ(٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ(١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا(١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

= العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(١). في « بح » : « وإن ».

(٢). في « جن » : - « كان ».

(٣). في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(٤). في « ط » : « إنّما ».

(٥). فيالمرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(٦).الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ». (٧). في « بح ، جت » : « الغرر ».

(٨). قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف - بالضمّ - خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ».المصباح المنير ، ص ٩٩ ،القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قولهعليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٠). في الكافي ، ح ٨٨١٨والفقيه ، ح ٣٧٨١والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(١١). في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، =

١٤٨

٨٨٧٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ(٢) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ(٣) فَيَقُولُ(٤) : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ(٥) ؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ(٦) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلاً(٧) مُسَمًّى ، وَتُعْطِيَنِي(٨) نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا(٩) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ(١٠) أَنَا بِذلِكَ(١١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٢) ».(١٣)

____________________

= بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة »الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٢٧٠٦.

(١). في « جن » والوافيوالفقيه ، ح ٣٩٣٥والتهذيب ، ح ١٨٠ : « عن رجل ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٨٠ : « تمراً ». وفي الوافي : « من تمر ».

(٣). في « بف » : « فتأتيه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بس ، بف » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « يكرهه ». وفي المرآة : « فكرهه ». وقال فيالمرآة : « قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين ». (٦). في الوافي : + « اختر ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ : « كيل ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو تعطيني ».

(٩). في « ى » : « ما ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : - « إمّا ».

(١٠). في « جن » : « أن يأخذه ».

(١١). في الوافي : + « وأردّه عليك ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « فقال : لا بأس به ، نعم » بدل « قال : نعم ، لا بأس به ». وفي الوافي : « قال : لا بأس بذلك » بدله.

(١٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه =

١٤٩

٨٨٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ(١) أَنْ يَعُدَّ(٢) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ(٣) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ(٤) الْعَدَدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٨٨٨٠/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ(٦) ،

____________________

= كرهه » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٦ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٤ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، صدر ح ١٨٠ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٨ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛وفيه ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٨١٠ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٧ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛وفيه ، ص ٢٣١ ، ح ٢٣٥٦٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».

(١). في «بح ، بف» والوافيوالفقيه : «لا نستطيع».

(٢). في«بخ»والوافي:«أن تعدّ».وفي الفقيه:« أن نعدّه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فيعدّ ».

(٤). في « ط » : « في ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٨ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٢٧٢١.

(٦). في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكال‌ويوزن ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفيالمرآة : « قوله : يعيّره ، كذا فيالتهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه =

١٥٠

ثُمَّ(١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٨٨٨١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ(٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ(٧) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا(٨) ».(٩)

٨٨٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

____________________

= لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّامن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).

(١). في « بف » : « أو ».

(٢). فيالوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب ، ح ٥٣٦ : - « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافيوالاستبصار : « غنم ».

(٧). في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(٨). فيالوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.

١٥١

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ؟

قَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ(٢) سُكُرُّجَةً(٣) ، فَيَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّي(٤) هذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ(٥) وَمَا(٦) فِي ضُرُوعِهَا(٧) بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا(٩) فِي السُّكُرُّجَةِ(١٠) ».(١١)

٨٨٨٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « ى » : « في ». وفي « جت » : « له ». وفي الوسائلوالفقيه : + « منه ». وفي التهذيبوالاستبصار : « إلى ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : « اسكرجة ». وفي « جت » : « اسكرّجة ». و « السكرّجة » : هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الاُدْم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكَوامخ - جمع كامخ ، وهو ما يؤتدم به - ونحوها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ).

(٤). في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « اشتري منك ».

(٥). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « الاسكرجة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وما بقي ».

(٧). في « ط »والاستبصار : « ضرعها ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالاستبصار : « الضرع ».

(٩). في « بح » : - « ما ».

(١٠). في « ى ، بس ، جد ، جن » : « الاسكرجة ». وفي « جت » : من قوله : « هذا اللبن الذي » إلى قوله : « ما في السكرّجة » العبارة غير واضحة ، وفيها حذف واضطراب.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٨٣١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٢٧٢٣.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير - عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد ، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ، وص ٤٣١.

وأمّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمّى بهذا الاسم.

١٥٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ(١) مِنْ زَيْتٍ ، فَأَعْرِضُ(٢) رَاوِيَةً وَاثْنَتَيْنِ(٣) ، فَأَزِنُهُمَا(٤) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ.

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٨٨٨٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي(٩) الصُّوفِ ».(١٠)

٨٨٨٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

____________________

(١). الرواية : الـمَزادَة فيها الماء ، والمزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ( روي).

(٢). في « بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فاعترض ». وفي « بف » والوافي : + « فيه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو اثنين ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أو اثنتين ». (٤). في الوسائلوالتهذيب : « فأتّزنهما ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والإستبصار : « فقال ».

(٦). في « بف » : « فلا بأس ». وفي « بح » : + « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ ، بسنده عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٦ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمروالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٢٧١٠.

(٨). في « بف » والوافيوالفقيه : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « في ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٦ ؛ وص ١٢٣ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٢٧٣٠.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

١٥٣

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : قُلْتُ(١) لَهُ : أَيَصْلُحُ(٢) لِي(٣) أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ(٤) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا؟

قَالَ(٥) : « لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ(٦) مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ(٨) لَهُمْ : أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ ».(٩)

٨٨٨٦/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١٠) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١١) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - نَهى أَنْ يُشْتَرى(١٢) شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ(١٣) مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَا ».(١٤)

٨٨٨٧/ ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢). في « جد » : « يصلح » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « ط » : - « لي ».

(٤). في « ى ، بح ، جت » : « فاُعطيهم ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). في حاشية « بح » : « أن أشتري ». وفي الوافي : « أن يشتري ».

(٧). في الوسائل : - « شيئاً ».

(٨). في « بخ » : « فنقول ». وفي الوافي : « فيقول ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٢٧٣٣.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : - « قال ».

(١٢). في « جن » : « أن تشتري ».

(١٣). في التهذيب : + « لي ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٥.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٥٤

أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَتْ(٣) أَجَمَةٌ(٤) لَيْسَ(٥) فِيهَا قَصَبٌ(٦) ، أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ».(٧)

٨٨٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَامِ وَالطَّيْرِ ، وَهُوَ لَايَدْرِي لَعَلَّهُ لَايَكُونُ مِنْ هذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً ، أَوْ يَكُونُ(١٠)

قَالَ : « إِذَا عَلِمَ(١١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ(١٢) وَتَقَبَّلْ بِهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « كان ».

(٤). الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ، أو هو منبت الشجر. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).

(٥). في « ى » : « ليست ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس فيها قصب ، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة اُخرى ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٨). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٩). في « ط » : « عن ».

(١٠). في الوسائل : + « أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ».

(١١). في الوسائل : « علمت ».

(١٢). في « بخ » : « فاشتر ». وفي « ط » : « فاشره ». وفي « بس ، بف ، جن » : « فاشتراه ».

(١٣). في التهذيب : « منه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ،ج ٣،ص٢٢٤ ، ح ٣٨٣٢ ، =

١٥٥

٨٨٨٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) يَشْتَرِي(٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ(٤) كُلَّهُ(٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ(٦) كُلَّهُ ».(٧)

٨٤ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ(٨)

٨٨٩٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ‌

____________________

= معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : - « عن أبيه ».

وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

(٢). في الوسائل : « الرجل ».

(٣). في « بخ » : « اشترى ».

(٤). في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».

(٥). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ». (٦). في « بف ، جن » : « أن يكيل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».

(٩). في « ط ، بف » : - « بن عثمان ».

١٥٦

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ(١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ(٣) إِلَّا بِوَضِيعَةٍ(٤) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ(٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ(٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ(٧) ».(٨)

٨٨٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي(١١) ثَوْبِي(١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ(١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ(١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١٥)

____________________

(١). في الفقيهوالتهذيب : - « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(٢). في « بح » : - « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(٣). في « بس » والوافيوالفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(٤). الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٥). في « بف » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧. (٩). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « ط » : - « أنّه قال ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « لي ».

(١٢). في الوافي : « ثوباً لي ».

(١٣). في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(١٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد =

١٥٧

٨٨٩٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ(٢) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ(٣) مُرَابَحَةً(٤) ».(٥)

٨٨٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٦) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٧) :

« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٨) ، إِنَّمَا(٩) يَشْتَرِي(١٠) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ‌

____________________

= بن مسلم.وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٢). في « ط » والوافي : « قوّموا ».

(٣). في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».

(٨). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٩). في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من =

١٥٨

يَوْمٍ(١) بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى(٢) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٨٩٤/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي(٥) بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ(٦) ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ(٧) تَأْتِي(٨) بِمَا تَشْتَرِي(٩) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا‌

____________________

= توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة ».

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يوماً بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّهعليه‌السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلّا أن يكون الأجر معلوماً ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقاً ، فقالعليه‌السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقالعليه‌السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شي‌ء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز ».

(٢). في حاشية « بح » : « يسمّى ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « معلوم و » بدل « مسمّى ». وفي التهذيب ، ح ٦٨٧ : « معلوم ».

(٣). في « ط » : « الأجر ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : « مثل الأجير » بدل « بمنزلة الاُجراء ».

(٤).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ٩٢٩٤. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢. (٥). في الوسائل : « أيشتري ».

(٦). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن »والتهذيب والوسائل : - « إن ». (٨). في « بخ ، بف » : « تأمن ».

(٩). في « بف » : « يشتري » بدل « بما تشتري ». وفي « ط » : « من الشراء » بدلها. وفي الوسائل : « بما نشتري ».

١٥٩

شِئْتُ(١) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي(٢) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٨٩٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ(٤) الْهَرَوِيَّ(٥) وَالْقُوهِيَّ(٦) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ(٧) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ(٨) خَمْسَةٍ(٩) ، أَوْ(١٠) أَقَلَّ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه . وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : - « أخذته وما شئت ».

(٢). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٣.

(٤). « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ).

(٥). في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(٦). في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قوه ).

(٧). فيالمرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما اُبهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(٨). في الفقيه : - « بربح ».

(٩). في الفقيهوالتهذيب : + « دراهم ».

(١٠). في التهذيب : - « أو ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الواسع »(١) .

كما ترجم له في تاريخ مصر بقوله: « ابن حجر إمام الحافظ في زمانه، إنتهت اليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا بأسرها، فلم يكن في عصره حافظ سواه »(٢) .

ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي

وأما الشيخ أبو اسحاق الشيرازي الذي وصف الشريف المرتضى -رحمه‌الله - بما نقله الحافظ ابن حجر فإليك بعض كلماتهم في مدحه:

قال ابن خلكان ما ملخصه:

« الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الملقّب جمال الدين، سكن بغداد وتفقّه على جماعة من الأعيان، وصحب القاضي أبا الطيّب الطبري كثيراً وانتفع به وناب عنه في مجلسه، ورتّبه معيدا في حلقته، وصار إمام وقته ببغداد، ولما بنى نظام الملك مدرسته ببغداد سأله أن يتولاّها فلم يزل إلى أن مات. وصنّف التصانيف المباركة وانتفع به خلق كثير، وله شعر حسن، وكان في غاية من الورع والتشدّد في الدين، ومحاسنه أكثر من أن تحصر، وكانت ولادته في سنة ٣٩٣، وتوفي سنة ٤٧٦.

وذكره محب الدين ابن النجار في تاريخ بغداد، فقال في حقه: إمام أصحاب الشافعي، ومن انتشر فضله في البلاد، وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد، وأكثر علماء الأمصار من تلامذته »(٣) .

وقال الذهبي بترجمته:

___________________

(١). نظم العقيان في أعيان الأعيان / ٤٥.

(٢). حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ١ / ٣٦٣.

(٣). وفيات الأعيان ١ / ٢٩.

٣٠١

« أبو اسحاق الشيرازي، الشيخ الامام القدوة المجتهد شيخ الاسلام نزيل بغداد. قال السمعاني: هو إمام الشافعية ومدرّس النظامية وشيخ العصر، رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه، وتفرّد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة. صنّف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، وكان زاهداً ورعاً. قال أبو بكر الشاشي: أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر. وقال الموفّق الحنفي: أبو اسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء.

قال السمعاني: سمعت جماعة يقولون: لمـّا قدم أبو إسحاق نيسابور رسولاً تلقّوه، وحمل إمام الحرمين غاشية ومشى بين يديه وقال: أفتخر بهذا. وكان عامة المدرّسين بالعراق والجبال تلامذته وأتباعه، وكفاهم بذلك فخراً.

قال الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاق. لو رآه الشافعي لتجمّل به.

أخبرني الحسن بن علي، أنا جعفر الهمداني، أنا السلفي، سألت شجاع الذهلي عن أبي إسحاق فقال: إمام أصحاب الشافعي والمقدّم عليهم في وقته ببغداد، كان ثقة ورعاً صالحاً عالماً بالخلاف لا يشاركه فيه أحد.

قال محمد بن عبد الملك الهمداني: ندب المقتدى أبا اسحاق للمراسلة إلى المعسكر فتوجّه، فكان يخرج اليه أهل البلد بنسائهم وأولادهم يمسحون أردانه ويأخذون تراب نعليه يستشفون به، وخرج الخبازون ونثروا الخبز، وخرج الفاكهة والحلوى ونثروا، حتى الأساكفة عملوا مداساتٍ صغاراً ونثروها وهي تقع على رءوس الناس.

قال شيرويه الديلمي في تاريخ همدان: الشيخ أبو إسحاق إمام عصره، وكان ثقة فقيهاً زاهداً في الدنيا على التحقيق، أوحد زمانه »(١) .

وقال اليافعي في تاريخه حيث عنون أبا إسحاق: « الشيخ الامام المتّفق على جلالته وبراعته في الفقه والأصول، وزهادته وورعه وعبادته وصلاحه وجميل

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٥٢.

٣٠٢

صفاته، السيد الجليل أبو إسحاق المشهور فضله في الآفاق » ثمّ قال بعد أن أورد كلمات العلماء في حقه:

« كان قد استقر إجماع أهل بغداد بعد موت الخليفة على أن تعقد الخلافة لمن اختاره الشيخ أبو إسحاق، فاختار المقتدى بأمر الله »(١) .

وقد ترجمه أيضاً:

١ - الذهبي في العبر في خبر من غبر: حوادث سنة ٤٧٦.

٢ - ابن الوردي في تاريخه: تتمة المختصر في أخبار البشر: حوادث سنة ٤٧٦.

٣ - الأسنوي في طبقات الشافعية: ٢ / ٨٣.

٤ - ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ١ / ٢٤٤.

* * *

والخلاصة: إذا كان ذكر « الجاحظ » فضائل أمير المؤمنين -عليه‌السلام - دليلاً على الحب وعدم العداوة والنصب، فاللازم أن يكون ذكر هؤلاء الأئمّة وترجمتهم كبار الامامية بكل مدحٍ وثناءٍ دليلاً على حبهم وودّهم لهم، والموافقة معهم في عقائدهم، وتنزيههم مما يقال فيهم وينسب اليهم من المذاهب الباطلة على حد زعم أهل السنة.

ولكن رشيد الدين الدهلوي لا يسلم بذلك ولا يلتزم به.

فكذلك ذكر الجاحظ الامام -عليه‌السلام - بفضائله ومناقبه فما ذكره رداً على « العلامة الحلي » ودفاعاً عن الجاحظ باطل.

___________________

(١). مرآة الجنان: حوادث سنة ٤٧٦.

٣٠٣

تكملة

وأما ما ذكره رشيد الدين الدهلوي عن السيد الشهيد القاضي نور الله التستري - طاب ثراه - ونسبه إليه، فهو غريب جداً بل كذب، يلوح ذلك لمن راجع كتاب ( احقاق الحق ) للقاضي المذكور، بل بطلانه واضح من كلام الرشيد الدهلوي نفسه.

أما من ( احقاق الحق ) فان القاضي -رحمه‌الله - قال في الرد على كلام ابن روزبهان الذي تقدم نصه:

« قد علم عداوة الجاحظ من كلماته الأخر، ومن بعض عقائده الدالّة على أن صدور تلك المدائح عنه من قبيل ما أشار اليه تعالى بقوله:( يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ) . وبقوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ ) .

وأقل ما صدر عن الجاحظ ممّا يدلّ على عداوته لأمير المؤمنين ومخالفته لاجماع المسلمين أنه أظهر في سنة عشر ومائتين من الهجرة القول بأن الامامة بالميراث، وأن وارث النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - هو عمّه العباس دون علي، وكان ذلك منه تقرّباً إلى الخليفة المأمون العباسي، فباع دينه بدنياه، نظير ذلك أن معاوية كان يصف علياً -عليه‌السلام - عند خواص أصحابه، ويحاربه ويأمر

٣٠٤

بسبّه على رؤوس المنابر، والشيطان يسبّح الله ويقدّسه بل يزعم في دعوى إخلاصه أن سجدة آدمعليه‌السلام شرك مع الله، وصار لمخالفته الأمر بها عدواً لله ملعوناً مطروداً، وبهذا يعلم بطلان استدلاله المذكور على المحبة، ويفهم أنه لم يذق طعم المحبة.

وبالجملة، قد علم أن الجاحظ - وهو أبو عثمان عمرو بن بحر - كان عثمانياً مروانياً، ومع هذا قد اعترف بفضل بني هاشم وأهل بيت النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وتقديمهم، وفضل علي -عليه‌السلام - وتقديمه في بعض رسائله، فإنْ كان هذا مذهبه فذاك، وإلّا فقد أنطقه الله تعالى بالحق وأجرى لسانه بالصدق، وقال ما يكون حجةً عليه في الدنيا والآخرة، ونطق بما لو اعتقد غيره لكان خصيمه في محشره فإن الله تعالى عند لسان كلّ قائل، فلينظر قائل ما يقول وأصعب الأمور وأشقها أن يذكر الانسان شيئاً يستحق به الجنة، ثم يكون ذلك موجباً لدخول النار، نعوذ بالله من ذلك».

فظهر ان القاضي التستري -رحمه‌الله - قد ذكر تأليف الجاحظ رسالة فضائل علي وأهل البيت -عليهم‌السلام -، وأنه لم يحمل ذلك على محمل مستغرب، فقول رشيد الدين الدهلوي: « مع عدم ذكر تأليفه كتاباً في مناقبه، وحمل ذلك على محمل يستغفر به الأذكياء بل الأغنياء » كذب صريح.

وأما ظهور كذب هذا الرجل من كلام نفسه، فلأنه يقول: « وحمل ذلك على محمل يستغربه الأذكياء بل الأغنياء » لأنّ هذا الكلام يتضمن عدم إنكار السيد تصنيف الجاحظ تلك الرسالة.

هذا، وأما دعوى أنه « يستغربه الأذكياء بل الأغنياء » فطريفة جداً. فلقد ثبت بالقطع واليقين لدى ( الدهلوي ) نصب الجاحظ وعداوته وثبت عنده أن الجاحظ صنّف رسالة في الطعن في خصائص مولانا علي -عليه‌السلام -، فلابدّ أنْ يكون ( الدهلوي ) يحمل رسالة الجاحظ - المذكورة - على ذلك المعنى أيضاً، فيكون حينئذٍ خارجاً من عداد الأذكياء بل الأغنياء في رأي تلميذه الرشيد

٣٠٥

بل الألطف من هذا: أن رشيد الدين خان يجعل استدلال القاضي -رحمه‌الله - على عداوة الجاحظ ومخالفته لإِجماع المسلمين بإظهار قوله المذكور في الامامة، أعجب ممّا ادّعاه العلّامة الحلّي -رحمه‌الله - وكأن الرشيد الدهلوي لا يدري أن مقالة الجاحظ هذه تؤدي إلى إنكار خلافة الامام -عليه‌السلام - حتى في المرتبة الرابعة، فلو لم يكن هذا المذهب نصباً وعداوة لدى الرشيد الدهلوي فليقل لنا ما هو مصداق العداوة والبغض والانحراف في رأيه

هذا، وأما تشكيك رشيد الدين الدهلوي في صدور هذه المقالة من الجاحظ حيث قال « على تقدير تسليم صدورها من هذا المعتزلي » فيدل على طول باعه في التحقيق وسعة اطلاعه وإحاطته بالمذاهب والنحل ...!!

فإن صدور هذه المقالة من الجاحظ مشهور، فقد قال الشريف في ردّ كلام قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي القائل بعد كلام له:

« وبعد، فإنْ جاز حصول النص على هذه الطريقة ويختص بمعرفته قوم على بعض الوجوه، ليجوزنّ إدعاء النص على العباس وغيره، وإن اختص بمعرفته قوم دون قوم ثم انقطع النقل، لأنه إنْ جاز انقطاع النقل فيما يعم تكليفه عن بعض دون بعض جاز انقطاعه عن المكلَّفين كذلك، لأن ما أوجب إزاحة العلة في كلّهم يوجب إزاحة العلة في بعضهم ».

قال الشريفرحمه‌الله في ردّه:

« يقال له: إن المعارضة بما يدعى من النص على العباس، أبعد عن الصواب من المعارضة بالنص على أبي بكر، والذي يتبيّن بطلان هذه المقالة، والفرق بينها وبين ما يذهب اليه الشيعة في النص على أمير المؤمنين -عليه‌السلام - وجوه:

منها: أنا لا نسمع بهذه المقالة إلّا حكاية وما شاهدنا قط ولا شاهد من أخبرنا ممن لقيناه قوماً يدينون بها، والحال في شذوذ أهلها أظهر من الحال في شذوذ البكرية، وإنْ كنا لم نلق منهم إلّا آحاداً لا يقوم الحجة بمثلهم، فقد وجدوا على

٣٠٦

حال وعرف في جملة الناس من يذهب إلى المقالة المرويّة عنهم، وليس هذا في العباسية.

ولو لا أن الجاحظ صنّف كتاباً حكى فيه مقالتهم وأورد فيه ضرباً من الحجاج نسبه إليهم، لما عرفت لهم شبهة ولا طريقة تعتمد في نصرة قولهم.

والظاهر أن قوماً ممّن أراد التسوّق والتوصل إلى منافع الدنيا، تقرّب إلى بعض خلفاء ولد العباس بذكر هذا المذهب وإظهار اعتقاده ثم انقرض أهله وانقطع نظام القائلين به لانقطاع الأسباب والدواعي لهم إلى إظهاره، ومن جعل ما يحكى من هذه المقالة الضعيفة الشاذة معارضة لقول الشيعة في النص، فقد خرج عن الغاية في البهت والمكابرة.

ومنها: ان الذي يحكى عن هذه الفرقة التي أخبرنا عن شذوذها وانقراضها مخالف أيضاً لما تدين به الشيعة من النص، لأنهم يعوّلون فيما يدعونه من النص على صاحبهم على أخبار آحادٍ ليس في شيء منها تصريح بنصّ ولا تعريض، ولا دلالة عليه من الفحوى ولا ظاهر، وإنما يعتمدون على أن العم وارث، وأنه يستحق وراثة المقام كما يستحق وراثة المال، وعلى ما روي من قوله ردوا عليَّ أبي وما أشبه هذا من الأخبار التي إذا سلم نقلها وصحت الرواية المتضمنة لها لم يكن فيها دلالة على النص والامارة، ولا اعتبار بمن يحمل نفسه من مخالفينا على أن يحكى عنهم القول بالنص الجلي الذي يوجب العلم ويزيل الريب كما يقول الشيعة، لأن هذا القول عن قائله لا يغني عنه شيئاً، مع العلم بما حكي من مقالة هذه الفرقة وسطر من احتجاجها واستدلالها.

ولولم يرجع في ذلك إلّا إلى ما صنّفه الجاحظ لهم، لكان فيه أكبر حجة وأوضح دلالة، فما وجدناه - مع توغّله وشدّة توصّله إلى نصرة هذا المذهب - أقدم على أن يدعي عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - نصاً صريحاً بالامامة، بل الذي اعتمده فهو ما قدمنا ذكره وما يجري مجراه.

مثل: قول العباس - وقد خطب رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٣٠٧

خطبته المشهورة في الفتح فانتهى إلى قوله: إنّ مكة حرام، حرّمها الله يوم خلق السماوات والأرض لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها - إلّا الأذخر يا رسول الله. فأطرق رسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وقال: إلّا الأذخر.

ومثل: ما روي من تشفيعه له في مجاشع بن مسعود السلمي - وقد التمس البيعة على الهجرة بعد الفتح - فأجابه إلى ذلك.

ومثل: إدعائه سبقه الناس إلى الصلاة على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عند وفاته.

وتعلّقه بحديث الميراث، وحديث اللدود.

إلى غير ما ذكرناه مما هو مسطور في كتابه.

ومن تصفحه علم أن جميع ما اعتمده لا يخرج عما حكمنا فيه بخلوّه من الاشارة إلى نص أو دلالة، وقد علمنا عادة الجاحظ فيما ينصره من المذاهب، فإنه لا يدع غثّاً ولا سميناً، ولا يغفل عن إيراد ضعيف ولا قوي، حتى أنه ربما خرج إلى ادعاء ما لا يعرف. فلو كان لمن ذهب إلى مذهب العباسية خبر ينقلونه يتضمن نصاً صريحاً على صاحبهم، لما جاز أن يعدل عن ذكره مع تعلّقه بما حكينا بعضه، واعتماده على أخبار آحاد أكثرها لا يعرف »(١) .

وأما قول رشيد الدين الدهلوي: « وإنما يترتب على هذا الرأي حرمان أحب الأحباب، وانتقال الميراث إلى غير المحبوب ».

فتوجيه لمقالة الجاحظ، وفيه ما لا يخفى.

وأما قوله: « فصاحب هذا الزعم فاعتبروا يا أولي الألباب » فيتضمن وجهين للدفاع عن الجاحظ:

الأول: إنما قال ذلك ليتقرّب إلى المأمون العباسي، لا عداوةً لأمير المؤمنين -عليه‌السلام -.

___________________

(١). الشافي في الامامة / ٩٨ - ٩٩.

٣٠٨

والثاني: إن العداوة أمر باطني، وكلام الجاحظ لا يدل عليها.

وكلا الوجهين فاسد.

أما الأوّل: فلأن مقتضاه: أن كلّ قول صدر إرضاءً لملك أو رئيس - وإنْ كان في أقصى مراتب الشناعة والفساد - لا يدل على اعتقاد قائله به، وهذا يستلزم أن لا يكون الذين سبّوا علياً تقربّاً إلى الأمويين نواصب له وأعداء، وأن لا يحكم بالكفر على من سبَّ رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأهانه واستهزأ به تقرباً إلى أئمّة الكفر إلى غير ذلك من اللوازم الواضح فسادها.

وأما الثاني: فكالأول في البطلان، بل أظهر منه.

هذا، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن القاضي التستري -رحمه‌الله - لم ينفرد في دعوى تشيّع المأمون، بل قال بذلك جماعة من أئمّة أهل السنّة من السابقين واللاحقين، كالجلال السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) والذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) والبرزنجي في ( مرافضه )، بل ذكر ابن خلدون في ( تاريخه ): « أن دولة بني العباس دولة شيعية ».

على أن للتشيع معنيين: أحدهما: التشيع بالمعنى الخاص، وهو الاعتقاد بامامة أئمّة الإِثنى عشر من أهل البيت، أوّلهم أمير المؤمنين عليّ، وآخرهم: المهدي المنتظر،عليهم‌السلام .

والثاني: التشيع بالمعنى العام، وهو الاعتقاد بامامة علي -عليه‌السلام ، بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بلا فصل.

وقد صرح القاضي التستري في مقدمة كتابه ( مجالس المؤمنين ) بأنه يذكر فيه الشيعة بالمعنى العام لا الخاص.

فظهر بطلان دفاع الرشيد الدين الدهلوي عن الجاحظ، وانتقاداته لكلام القاضي التستري -رحمه‌الله -.

٣٠٩

٥ ) حول رسالة الجاحظ في فضل عليعليه‌السلام

وإن تصنيف الجاحظ رسالة فضائل المؤمنين -عليه‌السلام - إنما كان يفيده لو لم يرتكب تلك القبائح، ولم يطعن في فضائل الامام -عليه‌السلام - في رسالة أخرى صنّفها في نصرة العثمانية.

ومع ذلك فإنا لا نستبعد اعتقاد الجاحظ بإمامة علي بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ولعله من هنا أثبت في رسالته في الفضائل أفضليته من غيره، واعترف بمناقبه وفضائله التي لا تحصى، ولكن دعته الدواعي الدنيوية والشهوات النفسانية إلى تصنيف الرسالة الأخرى، التي زعم فيها كون الامامة بالميراث ...كما ذكره الشريف المرتضى والقاضي التستري - رحمهما الله تعالى -.

ونظير ذلك ما ذكره شمس الأئمّة محمد بن عبد الستار الكردي العمادي المتوفى سنة ٦٤٢ * ترجم له محيي الدين ابن أبي الوفا القرشي في ( الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ) بقوله: « كان أستاذ الأئمّة على الاطلاق والموفود اليه من الآفاق، قرأ بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب، ثم رحل إلى ما وراء النهر وتفقّه بسمرقند على شيخ الاسلام المرغيناني صاحب الهداية، والشيخ مجد الدين المهاري السمرقندي المعروف بامام زاده، وسمع الحديث منهما، وتفقّه ببخارى على العلامة بدر الدين عمر بن عبد الكريم، والشيخ شرف الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر العقيلي وبرع في معرفة المذاهب وإحياء علم أصول الفقه بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمّة السرخسي، وتفقه عليه خلق كثير ».

وترجم له محمود بن سليمان الكفوي في ( كتائب أعلام الأخيار من مذهب النعمان المختار ) بقوله: « الشيخ الامام الموفود اليه من الآفاق مرضي الشمائل، جامع مكارم الأخلاق، بدر الأمة، شمس الأئمة أخذ عن كبار الفقهاء

٣١٠

وأعلام العلماء، حتى قرن الله مساعيه بالنجاح، وجعل صيته الطيار موفور الجناح، أخذ عن جمع كثير لا يحيط بها الحد ولا يضبطها العد، كان قد وصل إلى خدمة الرجال من أصحاب الكتيبة التاسعة والعاشرة والحادية عشر وأخذ عنهم وسمع التفسير والحديث، وبرع في معرفة المذاهب، وكان أستاذ الأئمّة على الاطلاق وكانت الطلبة ترحل اليه من الآفاق »

*عن الشافعية بقوله :

« الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله العالمين العاملين. وبعد، فإني ما كنت أسمع شفعوياً يذم إمام الأئمّة وسراج الأمة أبا حنيفة -رضي‌الله‌عنه - ويسيء القول به ويلعنه، بل أراهم يتقربون إلى أتباعه ويتودّدون إلى أشياعه إلّا المعتزلة منهم، فإنّهم كانوا يبغضون لبدعتهم ويعادون لعداوتهم.

حتى دخلت حلب - طهّرها الله عن البدع - فسمعت بعد مدة أنّ أعلام المدرسين من الشفعوية، لعن أبا حنيفة -رحمه‌الله - فانكرت على الناقل وكذّبته، ثم توالى على سمعي من سكان مدارس الشفعوية من المتفقهة منهم، أنهم يسيئون القول في الحنفيين ويبغضونهم، وفي أيديهم كتاب مكتوب فيه مناظرة الشافعي - رحمه‌ الله تعالى - مع محمد بن الحسن الشيباني، يذكر فيه أن الشافعي -رحمه‌الله - ناظره فنظره عند هارون الرشيد وكفّره، وهم يعتقدون صحة ذلك ويدرسونه، فقلت: سبحان الله! الشافعي كان تلميذ محمد بن الحسن واستفاد منه علم أبي حنيفة -رحمه‌الله - وأثنى عليه، كيف يستجرئ أن يناظره وينظره ويحاجّه ويحجّه، فضلاً عن أن ينظره ويكفّره، مع علمه قبح ذلك في الشريعة المطهرة؟

فطلبت ذلك المكتوب فأخفوه، والآن وقعت في يدي جزازة مكتوب فيها: إن أبا محمد الغزالي الطوسي أحد رؤساء الشفعوية ذكر في آخر كتابه الموسوم بالمنخول في الاصول باباً، قدّم فيه مذهب الشافعي على سائر المذاهب، وفضّله على سائر أصحاب المناصب، مثل أبي حنيفة وأحمد ومالك -رحمهم‌الله -، وسلك في تصحيح دعواه ثلاث مسالك وطعن فيه، وخص أبا حنيفة -رحمه‌الله - بالتشنيع

٣١١

العظيم والتقبيح العميم، ووصفه بما يشير إلى أنه كان ملحداً لا مؤمناً، نحو قوله: فأما أبو حنيفة فقد قلّب الشريعة ظهراً لبطن وشوّش مسلكها وخرم نظامها، وسنذكر تمامه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

فقلت لنفسي: لا أتيقّن هذا ما لم أطّلع على الكتاب الموسوم بالمنخول، فتوسّلت بطريقةٍ إلى تحصيله، فوجدته بعد جهد جهيد في زمان مديد، فوجدته كما نسخ في هذه الجزازة، فأورد في قلبي وجداً وحرارة، فبان لي أن تقرّبهم في بلاد العجم إلى أصحاب الامام المعظم كان تقية، لما يرون من تقدّمهم وقربهم وتعصباً لأمرائهم، وأن تبغضهم بهم في هذه وإزراءهم عليهم لقربهم من السلطان وميله إليهم، ولاح لي بدلالة واضحة وأمارة لائحة أن القوم يعرفون أن أبا حنيفة -رحمه‌الله - هو الامام المقدّم والحبر المعظم، والعالم التقي والزاهد النقي، لكن يظهرون خلاف ما يضمرون، طلباً للرئاسة الكلية والشوهات النفسانية والحفوظ الدنيوية.

ومصداق هذه الدعوى وبرهانها أن خيارهم يأخذون الشفعة بالجوار، وأنه غصب وعدوان عندهم، ويتطهّرون بماء الحمام ويغتسلون به وهو نجس عندهم والصلاة بتلك الطهارة باطلة عندهم، بناءاً على أن رماد النجاسة المحرقة نجس عندهم، وقد خلط بالكلس في الحمام وبطليه، وأن النجاسة تحترق في الاتون وأنّ أجزاء رمادها تقع في مجرى الحوض، فيجري عليه الماء فيتنجس، ويتعاملون في السوق بالأخذ والعطاء بدون قولهم بعت واشتريت في المطعوم والمشروب والملبوس، وأنه باطل عندهم، والمقبوض بناء على ذلك كالمقبوض بالغصب.

وكذا يبيعون ويشترون على أيدي صبيانهم وتصرفاتهم عندهم باطلة، ويزارعون والمزارعة عندهم فاسدة، ويتزوّجون بتزويج أولياء فساق وتزويجهم في مذهبهم باطل، وكذلك أنكحتهم بحضرة الفساق فاسدة، فيظهر بهذا أن أنكحتهم في الأكثر باطلة، ووطؤهم بناء على تلك الأنكحة زنا وأولادهم أولاد زنا، وما يأكلون ويشربون ويلبسون حرام، وكذا ما يجمعون بتلك الطرق.

٣١٢

فإن قالوا: أخذنا في هذه المسائل بمذهب أبي حنيفة -رحمه‌الله - وأنه حقّ، فما بالهم يطعنون عليه ويلعنون؟!

وإنْ قالوا: مذهبه باطل ومذهبنا حق، فما بالهم يلابسون المحظورات ويقارفون المنهيّات، ويبارزون بالمعاصي لمالك الأوامر والنواهي، وهم يعلمون ذلك ولا يتناهون عنه ولا يرجعون، بل يتعاونون على ذلك ويتظافرون وعلى ذلك يموتون ولا يتوبون عن ذلك ولا يتذكرون؟! وممّا يؤيّد هذا ويوضحّه أنك ترى أعلمهم وأزهدهم إذا تمكّن من أمير أو وزير يعتقد أنه ظالم غاشم يجري معه في هواه ويوافقه فيما يهواه، فيمدحه في وجهه بما ليس فيه حتى يصمّه ويعميه، ومذهبه أنه لا ولاية لهذا الأمير والوزير على أولاده الصغار تزويجاً وعلى أموالهم بيعاً وشراءً، وعلى تزويج بنته البكر البالغة، فضلاً عن أن يثبت له ولايته على العوام وأموال الأيتام والأوقاف وأموال بيت المال، وأنّ توليته لا تصحّ، وأنّ الأنكحة بحضرة أمثاله لا تنعقد، ومع ذلك يتقلّد منه القضاء والنظر في الأوقاف وأموال الأيتام مع اعتقاده أنّ توليته باطلة وتقلّده فاسد، وهو في مدحه إيّاه وإعانته ظالم آثم ثمّ ربما تعدّى من ذلك إلى الوزارة وجمع المال بالطرق المحرمة، ويظهر له أنه ناصح أمين وشفيق ومسكين وهو في الحقيقة خائن مبين، فيتلهى بالرجل حتى يصل إلى أغراض فاسدة، من التقدّم على العوام وجمع الحطام وتخريب المدارس والرباطات معنى بتوليته من لا يصلح لها، إذا علم أنه يدخل معه في هواه ويوافقه فيما يهواه، وترك الصالح للتدريس والفتيا وعدم تمكينه من ذلك خوفاً من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينكر عليه أفعاله ولا يحسن أحواله.

فلينظر العاقل المنصف أنّ من هذه صفاته هل يصلح أن يعتمد عليه في أمور الدين والدنيا، ويؤتمن عليه في المصالح ويفوّض إليه تدبير المملكة، فمن هذه صفته لا يبعد منه أن يعتقد حقيّة مذهب الإِمام أبي حنيفة -رحمه‌الله - ثم يظهر خلافه ليحصل له الرئاسة الكلية ».

٣١٣

ثم إنّ الكردري أورد طعن الغزالي صاحب ( المنخول ) في أبي حنيفة في الفصل الأول من كتابه وذكر أن الغزالي « ردّد أمر أبي حنيفة -رحمه‌الله - بين أن يكون جاهلاً ومجنوناً. وبين كونه كافراً زنديقاً » فقال:

« فهذا اعتقادهم في إمام الأئمّة وسراج الأُمّة، فكيف في أتباعه ومقلدي مذهبه، من الأمراء والسلاطين وقواد عساكر المسلمين والفقهاء منهم والمدرسين؟

واعتقادهم في أتباعه ما نص عليه من وصفهم به، من شدة الغباوة وقلة الدراية وشدّة الخذلان، فإنّ حواسّهم فاسدة غير سليمة وعقولهم وأنظارهم غير سديدة ».

ثم قال: « ثمّ لا يستحيون ويظهرون في وجوه أتباعه من الأمراء والقضاة والولاة من الأطراء ما يزيد على الصّديق وعمر الفاروق ».

قال: « ثمّ إنّ الله تعالى عزّ وجلّ أظهر كرامة أبي حنيفة -رحمه‌الله - بأنْ سلّط على هذا الطّاعن فيه رؤساء مذهبه وعملائهم، فقابلوه على طعنه بأن شهدوا عليه بالإِلحاد والزندقة والتزوير والمخرقة عند السلطان سنجر، وأفتوا بإباحة دمه ووجوب قتله »(١) .

أقول: وهكذا حال الجاحظ وشأنه مع مولانا أمير المؤمنين -عليه‌السلام - وعليه ينطبق جميع ما قاله الكردري في حق الغزالي، وكذا على من كان على شاكلته.

٦ ) يستند إلى أقوال العلماء في فنونهم

قد علمت أن مدح الشريف الرضي -رحمه‌الله - للجاحظ لم يكن مدحاً على حقيقته، بل كان مدح إلزام وإفحام

ثم نقول: إنه لا مانع من أن يكون مدحاً واقعياً، وأن يكون استناد الشريف إلى كلام الجاحظ في معرفة كلام الامام -عليه‌السلام - استناداً حقيقياً

___________________

(١). الرد على مطاعن أبي حنيفة في كتاب المنخول للغزالي.

٣١٤

... وذلك لأن العلماء كثيراً ما يستندون إلى أشعار الكفّار، وفي المسائل الطبية - مثلاً - إلى أقوال الطبيب الملحد، ولا يرون في ذلك بأساً أبداً

وقد تعرّض لهذه المسألة علماء الدراية وعلم الحديث في كتبهم التي وضعوها في هذا العلم، قال الحافظ جلال الدين السيوطي:

« قال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه اليه أبو محمد بن عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاسناد اليها، لأنّ الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم، لحصول الثقة بها وبعد التدليس، ومن زعم [ اعتقد ] أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولو لا جواز الاعتماد على ذلك لتعطّل كثير من المصالح المتعلّقة بها.

وقد رجع الشارع الى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلّا عن قول الكفار [ قوم كفار ] ولكنْ لمـّا بَعُدَ التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار، لبعد التدليس »(١) .

هذا، وأما مدح الكفار والمشركين والخوارج بصفات كانوا يتصفون بها فكثير في الصحاح وكتب الحديث والتواريخ وغيرها.

وبهذا نكتفي في رد دفاع الفاضل رشيد الدين الدهلوي عن الجاحظ.

___________________

(١). تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي ١ / ١٥٢.

٣١٥

٣١٦

(٥)

عدم رواية ابن أبي داود حديث الغدير

٣١٧

٣١٨

وأمّا استناد الفخر الرازي إلى ترك ابن أبي داود حديث الغدير وقدحه فيه، فمردود بوجوه:

١. لا دليل على القدح

إن دعوى قدح ابن أبي داود السجستاني في حديث الغدير دعوى لا يدعمها أي دليل، ولم يقم عليها برهان.

وكل دعوى لم يقم صاحبها على صحّتها دليلاً فهي غير مسموعة

٢. دعوى القدح كاذبة

بل إن هذه الدعوى باطلة لا أصل لها، فقد قيل: إنّ ابن أبي داود لم ينكر خبر الغدير، وإنما أنكر منه بعض أمور خارجة عن أصل الحديث قال الشريف المرتضى - رحمه‌ الله تعالى:

« فإنْ قيل: أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر، وحكي عن الخوارج مثله، وطعن الجاحظ في كتاب العثمانية فيه؟

قيل له: أول ما نقوله أن لا معتبر في باب الإجمال بشذوذ كل شاذ عنه، بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر قوله في الإجماع ثم يعلم أنّ الاجماع لم يتقدم خلافه.

٣١٩

فإنّ ابن أبي داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الاجماع، خصوصاً بالذي لا شبهة فيه من تقدم الاجماع وفقد الخلاف وقد سبقهما ثم تأخر عنهما.

على أنه قد قيل: إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر، وإنّما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدّماً، وقد حكي عنه التنصّل من القدح في الخبر والتبرّي مما قذفه به محمد بن جرير الطبري.

وأما الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح بدفع الخبر، وإنما طعن على بعض رواته، وادّعى اختلاف ما نقل من لفظه.

ولو صرّح الجاحظ والسجستاني وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادحاً لما قدّمناه »(١) .

٣. استدلال الرازي يخالف قواعد البحث

ولو سلّمنا ما حكي من قدح ابن أبي داود في حديث الغدير، فإنه لا وجه لتمسك الرازي بذلك، لأنه خروج عن قواعد البحث وآداب المناظرة، إذ قد تقرر في علم المناظرة أن يتخذ المخاصم من أقوال خصمه وتصريحات أصحابه وأبناء طائفته دليلاً على الرد، لا أن يعتمد المخاصم على ما ذكره أهل مذهبه وعلماء نحلته لأجل أن يخصم بذلك خصمه

وعلى هذا الأساس التزم ( الدهلوي ) في مقدمة ( التحفة ) ومن قبله والده في ( قرّة العينين ) بعدم الاحتجاج بروايات أهل السنة، حتى من البخاري وغيره من صحاحهم في محاجة الإِمامية ولكنهما - مع الأسف - خالفا ما التزما ولم يفيا بما وعدا

___________________

(١). الشافي في الامامة / ١٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423