نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180112 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الخطيب، أنبأ أبو بكر البرقاني، أنبأ أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي، عن محمد بن أبي القاسم السمناني، عن الخليل بن محمد الثقفي، عن عيسى بن جعفر القاضي، عن أبي حازم المدني، قال: كنت عند جعفر بن محمد، فجاء سفيان الثوري، فقال له جعفر: أنت رجل يطلبك السلطان وأنا أتّقي السلطان. فقال سفيان: حدثني حتى أقوم » (١) .

و روى ابن الصباغ المالكي(٢) والعيدروس(٣) - واللفظ للأول -:

« قال ابن أبي حازم: كنت عند جعفر الصادق إذ جاء الآذن فقال: سفيان الثوري بالباب. فقال: ائذن له. فدخل فقال له جعفر: يا سفيان! إنك رجل يطلبك السلطان في أكثر الأحيان وتحضر عنده، وأنا أتّقي السلطان، فاخرج عني غير مطرود »

كان الثوري يدلّس

ومما ذكروا عن « الثوري » أنه كان يدلس عن الضعفاء، قال الذهبي بترجمته:

« سفيان بن سعيد الحجة الثبت المتفق عليه، مع أنه كان يدلّس عن الضعفاء، ولكن كان له نقد وذوق، ولا عبرة بقول من قال: كان يدلّس ويكتب عن الكذّابين »(٤) .

وقال ابن حجر الحافظ: « وقال ابن المبارك: حدثته - يعني الثوري - بحديث، فجئته وهو يدلّسه، فلما رآني استحيا وقال: نرويه عنك »(٥) .

___________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٣٤٢.

(٢). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٢٢٣.

(٣). العقد النبوي والسر المصطفوي: ٧٢.

(٤). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢ / ١٦٩.

(٥). تهذيب التهذيب: ترجمته ٤ / ١١٥.

٣٤١

وقال:

« سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس. مات سنة إحدى وستين وله أربع وستّون »(١) .

وذكره ابراهيم بن محمد سبط ابن العجمي المكي في المدلّسين قائلاً: « سفيان الثوري مشهور به »(٢) .

وقال السيوطي بشرح قول النووي: « النوع الثامن عشر - في التدليس. وهو قسمان، الأول تدليس الاسناد، يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان أو عن فلان. ونحوه. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسينا للحديث ».

قال السيوطي بشرح قوله: « وربما لم يسقط »

« وهذا من زوائد المصنّف على ابن الصلاح وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه، لأنّ الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة، فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد

قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وأشرّها، قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمّد فعله، وقال شيخ الاسلام: لا شك أنه جرح وإنْ وصف به الثوري والأعمش، فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلّا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفاً عند غيرهما »(٣) .

___________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٣١١.

(٢). التبيين لأسماء المدلسين.

(٣). تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ١ / ٢٢٤.

٣٤٢

وقال علي القاري في ( نزهة النظر ): « قال الشيخ شمس الدين محمد الجزري وربما لم يسقط المدّلس شيخه، لكن يسقط من بعده رجلاً ضعيفاً وصغير السن يحسّن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وابن عيينة وابن اسحاق وغيرهم يفعلون هذا النوع ».

حرمة التدليس وشناعته

ولقد علم مما سلف « أن التدليس قادح في من تعمّد فعله » و « أنّه جرح ». وقال القاري بعد كلامه المتقدم نقله: « وهذا القسم من التدليس مكروه جداً، فاعله مذموم عند أكثر العلماء، ومن عرف به فهو مجروح عند جماعة لا تقبل روايته، بيّن السماع أو لم يبيّنه ».

وكذا قال ابن جماعة الكناني

وقال السيوطي بعد تقسيم التدليس:

« أما القسم الأول فمكروه جدّاً ذمه أكثر العلماء، وبالغ شعبة في ذمه فقال: لئن أزني أحب إليّ من أن أدلّس. وقال: التدليس أخو الكذب »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « ( ثم قال فريق منهم ) من أهل الحديث والفقهاء ( من عرف به ) يعني بتدليس الاسناد ( صار مجروحاً ) مردود الرواية ( مطلقاً ) وانْ بيّن السماع »(٢) .

أقول: فيجب التوقف في روايات الثوري، بل مفاد بعض الكلمات سقوطها مطلقاً.

٢ - نسبة البخاري الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم

واعلم أن البخاري نسب رواية هذا الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم أيضاً،

___________________

(١). تدريب الراوي ١ / ٢٢٨.

(٢). المصدر نفسه ١ / ٢٢٩.

٣٤٣

فإنّه قال:

« حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سعد.

أبو عبد الله: وقال يعقوب بن ابراهيم: حدثنا أبي، عن أبيه، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله »(١) .

ولكن أبا مسعود الدمشقي كذّب هذه النسبة، وأفاد بأن رواية يعقوب تخالف رواية سفيان، لأن يعقوب إنما رواه عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وطي وغطفان، كذا أخرجه مسلم(٢) .

هذا بالاضافة إلى ما جاء بترجمة إبراهيم بن سعد - والد يعقوب - من تكلّم جماعة فيه، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:

« وذكر ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن أحمد، سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وابراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعّفهما. يقول:

عقيل وابراهيم! ثم قال أبي: إيش ينفع هذا، هؤلاء ثقات لم يجدهما [ يخبرهما ] يحيى.

و عن أبي داود السجستاني: سمعت أحمد، سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: الأئمّة من قريش، فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم ابن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل.

قلت: رواه جماعة عن إبراهيم.

ونقل الخطيب: أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود ووليّ قضاء المدينة.

___________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ٢١٨.

(٢). أطراف الصحيحين - مخطوط. وأبو مسعود الدمشقي: ابراهيم بن محمد بن عبيد الحافظ. توجد ترجمته في طبقات الحفاظ / ٤٢٦.

٣٤٤

وقال ابن عيينة: كنت عند ابن شهاب، فجاء ابراهيم بن سعد فرفعه وأكرمه وقال: إنّ سعداً وصّاني بابنه سعد، وسعد سعد.

وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين حدّث عنه جماعة من الأئمّة ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره »(١) .

٣ - في طريقه « سعد بن إبراهيم »

وفي طريق الحديث الذي استدل به الفخر الرازي « سعد بن ابراهيم » وقد ذكر علماء الرجال ترك مالك بن أنس الرواية عن سعد قال الحافظ ابن حجر: « وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلّا مالك، وقد روى مالك عن عبيد الله بن إدريس، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، فصحّ باتّفاقهم أنه حجة.

ويقال: إن سعداً وعظ مالكاً فوجد عليه فلم يرو عنه.

حدثني أحمد بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة، فقيل له: إنّ مالكاً لا يحدّث عنه، فقال: من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة رجل صالح.

ثنا أحمد بن محمد، سمعت المطيعي يقول لابن معين: كان مالك يتكلّم في سعد سيد من سادات قريش، ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجيين خسيسين [ خبيثين ].

قال الساجي: ومالك إنما ترك الرواية عنه، فإما أن يكون يتكلّم فيه فلا أحفظه، وقد روى عنه الثقات والله [ والأئمّة و ] كان ديّنا عفيفا.

وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه، فقال: لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك

___________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٢٢ - ١٢٣.

٣٤٥

الرواية عنه، لأنّه تكلّم في نسب مالك، فكان مالك لا يروي عنه، وهو ثبت لا شك فيه »(١) .

٨. هذا الحديث مرويّ بالمعنى

والظاهر - على تقدير صحة الحديث - أن أبا هريرة قد نقله بالمعنى، فأضاف إليه لفظتي « ليس » و « دون » الدالّين على الحصر، نظير ما زعمه ابن حجر المكي في ( صواعقه ) بالنسبة إلى حديث الغدير، والكابلي في ( صواقعه ) و ( الدهلوي ) في ( تحفته ) بالنسبة إلى حديث ابن عباس في معنى آية المودة.

ويؤكّد ما ذكرنا من عدم وجود اللفظين في أصل الحديث، ما أخرجه مسلم بطريق آخر، حيث قال: « حدثني زهير بن حرب، نا يزيد - هو ابن هارون - أنا أبو مالك الأشجعي، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم »(٢) .

٩. قيل: « انما » قد لا تدل على الحصر

لقد زعم غير واحد من علماء أهل السنة ومحققيهم كالتفتازاني في ( شرح المقاصد ) والقوشجي في ( شرح التجريد ) و ( الدهلوي ) في ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال الشيعة بآية الولاية:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ ) زعموا أنّ أداة الحصر إنما يكون نفياً لما وقع فيه تردد ونزاع

فنقول: وهل كان في ولاية الله ورسوله لهذه القبائل تردد ونزاع حتى يحتاج إلى أداة الحصر؟ كلا اللهم كلا

___________________

(١). تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤٦ - ٤٦٥.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ١٧٨.

٣٤٦

وهذا أدل دليل على بطلان الحديث الذي تمسك به الفخر الرازي، وعلى بطلان استدلاله به على فرض صحته

بل زعم الرازي نفسه أن أداة الحصر قد لا تدل على الحصر، فقد قال في تفسير آية الولاية الدالة على إمامة علي -عليه‌السلام -:

« أما الوجه [ الأول ] الذي عوّلوا عليه وهو: إن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:

الأول: لا نسلّم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أنّ كلمة « إنما » للحصر، والدليل عليه قوله تعالى:( إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ ) ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل »(١) .

أقول: ولو تم ما ذكره الرازي حول هذه الآية، لأمكننا القول بعدم دلالة « ليس » و « دون » المذكورين في الحديث المزعوم على الحصر، وحينئذٍ يمتنع معارضة حديث الغدير المتواتر بهذا الحديث.

١٠. لا تنافي بين الحديثين

ومع التنزل عن جميع ما تقدم من وجوه الجواب عن حديث أبي هريرة نقول: كيف يعارض حديث الغدير بهذا الحديث ولا تنافي بينهما!؟

وبيان ذلك: إن الفقرة الأولى من الحديث تفيد كون هذه القبائل موالي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بأيّ معنى كان من المعاني - وذلك لا ينافي ولاية أمير المؤمنين، عليه الصلاة والسلام.

وأما الفقرة الثانية - والظاهر أنها - محل الاستدلال لوجود أداة الحصر فكالفقرة الأولى، لأنّ المراد من ولاية الله ورسوله إنْ كان ما عدا التصرف في الأمور فلا تناقض بين حديث أبي هريرة وحديث الغدير، إذ أنّ معنى « مولى » في

___________________

(١). التفسير الكبير ١٢ / ٣٠.

٣٤٧

حديث الغدير ليس إلّا « الأولى بالتصرف » أو « المتصرف في الأمور » وليس هذا المعنى في حديث أبي هريرة.

وإن كان المراد: الأولوية في التصرف، فهي محصورة في الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - دون غيرهما، فالحديث يعارض حديث الغدير، فنقول: إنه - بالاضافة إلى الاعتراف الضمني بكون « مولى » في حديث الغدير بمعنى « الأولى بالتصرف » وهو المطلوب - يستلزم بمقتضى الحصر عدم كون أمير المؤمنين -عليه‌السلام - وليّاً وإماماً في وقت من الأوقات، وهذا يخالف إجماع المسلمين، بل يستلزم بطلان خلافة الخلفاء أيضاً، ولكنهم لا يرتضون بذلك.

فالحديث إذاً لا ينافي حديث الغدير في مدلوله.

والحل التحقيقي لحديث أبي هريرة - على فرض صحته باللفظ المذكور - هو: احتمال أن يكون المراد نفي ولاية غير الله ورسوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على هذه القبائل في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأما حديث الغدير، فيدل على استقرار ولاية علي -عليه‌السلام - بعد رسول الله - صلّى الله عليهما وآلهما - مباشرة كما سيأتي شرح ذلك فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

٣٤٨

(٨)

الردّ على أنه

« لم يكن علي مع النّبي »

٣٤٩

٣٥٠

وقول الفخر الرازي: « ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت فانه كان باليمن ».

من أعاجيب الأكاذيب، يترفّع عن التفوّه به أقل الطلبة فضلاً عن أكابر أهل العلم فإنّ رجوع الامام أمير المؤمنين من اليمن وموافاته النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حجة الوداع، مما ثبت بالأحاديث الصحيحة وتحقق في التواريخ المعتبرة والآثار المشهورة:

قال البخاري: « حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي، قال: حدثنا سليم ابن حيان قال: سمعت مروان الأصغر، عن أنس بن مالك، قال: قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بم أحللت؟ قال بما حل به النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لو لا أن معي الهدي لأحللت »(١) .

و قال مسلم: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا »(٢) .

___________________

(١). صحيح البخاري ٢ / ١٧٢.

(٢). صحيح مسلم ٤ / ٤٠.

٣٥١

وقال ابن ماجة: « وقدم علي ببدن على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً »(١) .

وقال أبو داود: « وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٢) .

و قال الترمذي: « عن أنس بن مالك: إنّ عليّاً قدم على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من اليمن، فقال: بما أحللت »(٣) .

و قال النسائي: « أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر، قال: حدثني يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كنت مع علي حين أمّره النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على اليمن فأصبت عليه [ معه ] أواقي. فلما قدم علي على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال [ علي ]: وجدت فاطمة قد نضحت البيت »(٤) .

هذا، وقال ابن حجر المكي حول حديث الغدير:

« ولا التفات لمن قدح في صحته، ولا لمن ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٥) .

وقال القاري: « وأبعد من ردّه بأن عليّاً كان باليمن، لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٦) .

ولا يخفى أنه لو فرضنا عدم رجوعهعليه‌السلام من اليمن عند خطبة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغدير خم، فانه غير قادح في صحة حديث الغدير

___________________

(١). سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤.

(٢). سنن أبي داود ٢ / ١٥٨.

(٣). سنن الترمذي ٢ / ٢١٦.

(٤). سنن النسائي ٥ / ١٥٧.

(٥). الصواعق المحرقة ٢٥.

(٦). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧٤.

٣٥٢

(٦)

عدم رواية أبي حاتم حديث الغدير

٣٥٣

وأمّا تمسك الرازي بعدم إخراج أبي حاتم حديث الغدير، أو قدحه فيه، فالجواب عنه بوجوه:

١. أبو حاتم متعنت

إن قدح أبي حاتم في حديث الغدير - إنْ ثبت - دليل آخر من أدلة تعنّته في الرجال، وبرهان على عداوته لأمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - وتعصّبه الشّديد تجاه فضائله ومناقبه الثابتة بالتواتر

ولقد نص على تعنّت أبي حاتم، وأنه كان كثير الجرح في الرواة بدون تورّع وبغير دليل، جميع علماء الرجال وأئمّة الجرح والتعديل وإليك بعض الشواهد على ذلك:

قال الذهبي بترجمة أبي حاتم: « إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا نحتج به فلا، توقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، وإنْ وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك »(١) .

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠.

٣٥٤

وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي: « يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنّه جراح »(١) .

وقال الذهبي بترجمة أبي ثور الكلبي: « إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، أحد الفقهاء الأعلام، وثّقه النسائي والناس، وأما أبو حاتم فتعنت وقال: يتكلّم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محلّه محلّ المستمعين في الحديث. فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله.

وقد سمع أبو ثور من سفيان بن عيينة، وتفقه على الشافعي وغيره، وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري.

قلت: مات سنة ٢٤٠ ببغداد وقد شاخ »(٢) .

٢. أبو حاتم ممّن قدح في البخاري

لقد تقدّم سابقاً أنّ أبا حاتم الرازي من جملة المحدّثين الذين طعنوا وقدحوا في محمّد بن إسماعيل البخاري وكتابه المعروف بالصّحيح، فمن العجيب ذكر الرازي إيّاه فيمن قدح في حديث الغدير، لا سيّما مع ثبوت كونه جرّاحاً متعنّتاً، وأنّه كان كثير الجرح والقدح في الرجال من غير دليل.

وإذا كان جمهور أهل السنة لا يعبأون بقدحه في البخاري، فإن الشيعة والمنصفين من العلماء لا يعبأون بقدحه في هذا الحديث، ولا يصغون إلى اعتماد الفخر الرازي على ذلك، فإنه ليس إلّا تعنتاً وتعصباً مقيتاً

بل لقد نقل عن بعضهم اللعنة على من تكلّم في البخاري فقد قال السبكي: « وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما بعشرين درجة، ومن

___________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٨١.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ٢٩.

٣٥٥

قال فيه شيئاً فمني عليه ألف لعنة »(١) .

ولا ريب في سقوط الملعون عن درجة الاعتبار

٣. نسبة أبي حاتم كتاباً للبخاري إلى نفسه

ومما يذكر عن أبي حاتم الرازي أنه نسب كتاباً لمحمد بن إسماعيل البخاري إلى نفسه، فقد قال السبكي ما نصه:

« وقال أبو حامد الحاكم في الكنى: عبد الله بن الديلمي أبو بسر، وقال البخاري ومسلم فيه: أبو بشر - بشين معجمة -. قال الحاكم: وكلاهما أخطأ في علمي، إنما هو أبو يسر، وخليق أن يكون محمد بن إسماعيل مع جلالته ومعرفته بالحديث اشتبه عليه، فما نقله مسلم في كتابه تابعه على زلته. ومن تأمل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل حذو القذّة بالقذّة، حتى لا يزيد عليه فيه إلاّ ما يسهل عدّه، وتجلد في نقله حق الجلادة إذ لم ينسبه إلى قائله.

وكتاب محمّد بن اسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق اليه، ومن ألّف بعده شيئاً في التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، فمنهم من نسبه إلى نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلم، ومنهم من حكاه عنه، فالله يرحمه فإنه الذي أصّل الأصول »(٢) .

وهذا الّذي صنع أبو حاتم من أشنع الأشياء وأقبحها، قال الشيخ سالم السّنهوري - الّذي ترجم له المحبي في خلاصة الأثر ٢ / ٢٠٤ -: « وألزم العزو غالباً إلّا فيما أنقله من شروح الشيخ بهرام والتوضيح وابن عبد السّلام وابن عرفة، فلا أعزو لها غالباً إلّا ما كان غريباً، أو ذكره في غير موضعه، أو لغرضٍ من

___________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ٢٢٥ ترجمة البخاري.

(٢). طبقات السبكي ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦.

٣٥٦

الأغراض.

وقد ذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير أنّه صحّ عن سفيان الثوري أنّه قال: إنّ نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصّدق في العلم وشكره، فإنّ السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره »(١) .

٤. المعارضة برواية ابنه

ثم إن ما نسبه الرازي إلى أبي حاتم معارض برواية ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ نزول آية التبليغ في يوم الغدير في مولانا أمير المؤمنين -عليه‌السلام -، قال الحافظ السيوطي:

« وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية -( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) - على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يوم غدير خم في علي بن أبي طالب »(٢) .

___________________

(١). تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي الشيخ خليل - خطبة الكتاب: ٣.

(٢). الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢ / ٢٩٨.

٣٥٧

رد الرازي على نفسه

وبعد فقد اعترف الفخر الرازي بأن « من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة عليّ »، فحديث الغدير - باعتراف الرازي - من مرويات أهل السنة، وهم يجعلونه من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام

وللرازي كلمات أخرى في هذا المضمار كذلك سننقلها.

وهلّا كان من المناسب أن تكون كلماته هذه نصب عينيه، لئلّا ينكر صحة حديث الغدير، وحتى لا يتشبث بتعنّت هذا وتعصب ذاك لمناقشته.

وإليك نصوص عبارات الفخر الرازي في كتبه المختلفة:

قال في نهاية العقول:

« ثم إنْ سلّمنا صحة أصل الحديث، ولكن لا نسلّم صحة تلك المقدّمة وهي قوله -عليه‌السلام - ألست أولى بكم من أنفسكم.

وبيانه: إن الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لا يمكن دعوى التواتر فيها، ولا يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها، لأن من خالف الشيعة إنما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي -رضي‌الله‌عنه - ولا يروون هذه المقدّمة ».

٣٥٨

كما صرّح فيه بأنّ الأمّة روت هذا الحديث.

وقال في أربعينه ما نصه.

« وأمّا الشبهة الثانية عشر - وهي التمسك

بقولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه

. فجوابها من وجوه:

الأول: أنه خبر واحد.

قوله: الأمّة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسّك به في فضل [ تفضيل ] علي، ومنهم من تمسّك به في إمامته.

قلنا: تدعي أن كلّ الأمّة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن.

الأول: ممنوع وهو نفس المطلوب.

والثاني: مسلّم وهو لا ينفعكم في مطلوبكم »(١) .

وقال في تفسيره - في الأقوال في شأن نزول آية التبليغ:

« العاشر - نزلت هذه الآية في فضل علي، و لمـّا نزلت هذه الآية أخذ بيده فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر -رضي‌الله‌عنه - فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وهو قول ابن عباس، والبراء بن عازب، ومحمد بن علي »(٢) .

___________________

(١). الأربعين / ٤٦٢.

(٢). تفسير الرازي ١٢ / ٤٩.

٣٥٩

(٧)

تفنيد المعارضة بحديث

« قريش والأنصار مواليَّ دون الناس »

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٩١٩٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) أَبِي نَصْرٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ؟

فَقَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً ».(٢)

٩١٩٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ(٣) ، قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ(٥) ».

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ(٧) ؛ لِأَنَّهُ(٨) بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا(٩) هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « محمّد بن ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٥.

(٣). في « ط ، بس » : « الشجر ».

(٤). في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بف » : « لا بارك ». في الوسائل : + « به ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لعن قاطع السدرة ، وروي أنّه لـمّا قطع المتوكّل - لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسينعليه‌السلام ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بان معنى حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أوردت هذا الخبر في كتابالبحار ». اُورد الخبر فيالأمالي للشيخ الطوسي ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٥١ ، وعنه فيالبحار ، ج ٤٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٧ ، وفيها : « الرشيد » بدل « المتوكّل » ، فلذا قال في هامشالكافي المطبوع : « ولعلّ المتوكّل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النسّاخ ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في البادية ».

(٨). في « بس ، جت ، جن » : « لأنّها ».

(٩). في « بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١٠).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٦.

٣٨١

٩٢٠٠/ ٩. عَنِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ(٤) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً(٥) ».(٦)

١٢٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ(٧) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا(٨) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ(٩) ، وَلَا بِالتَّمْرِ(١٠) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ(١١) ، وَلَا بِالنِّطَافِ(١٢) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند. وما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند. (٢). في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(٣). في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(٤). في الوسائل : « فيصبّ ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(٦).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

(٧). في « بح » : « أن تؤاجر ».

(٨).في«ط،جت»والوسائلوالتهذيب والاستبصار :«لا تُؤاجَر».

(٩). في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قولهعليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض قولهعليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(١١). الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(١٢). النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل =

٣٨٢

وَالْفِضَّةَ(١) مَضْمُونٌ(٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».(٣)

٩٢٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».

قُلْتُ : وَمَا(٦) الْأَرْبِعَاءُ؟

____________________

= من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

وفيالمرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».

(١). في « ط » : « الفضّة والذهب ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فوقع السقط.

هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٤. (٥). في « ط » : « لا يستأجر ».

(٦). في « ط » : « ما » بدون الواو.

٣٨٣

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا(١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ».(٢)

٩٢٠٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا(٤) حِنْطَةً ».(٥)

٩٢٠٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٨) يَتَقَبَّلُ(٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ(١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١١)

٩٢٠٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

(٢).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

(٣). في « بف » : « لا يستأجر ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

(٦). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٧). في الوسائل : « أبي عبد الله ».

(٨). في « ط » : « رجل ».

(٩). في « بف » : « يقبل ».

(١٠). في « بخ » : « وبالدراهم ».

(١١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

٣٨٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ(٢) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا(٣) زَادَ وَرُبَّمَا(٤) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ(٥) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٦)

٩٢٠٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ(٧) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ(٨) ».(٩)

٩٢٠٧/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(٢). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٣). في « ط »والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(٤). في « ط » : « أو ربّما ».

(٥). فيالمرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٣٨٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٦. (٧). في الاستبصار : + « المخابرة ».

(٨). قال الشيخ فيالاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٩١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٣٩.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

٣٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا(١) كَذَا(٢) وَكَذَا عَلى(٣) أَنْ أَزْرَعَهَا(٤) ، فَإِنْ(٥) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ(٦) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا(٧) ؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ(٨) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٩) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ(١٠) ».(١١)

٩٢٠٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(١٢) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً(١٣) جُرْبَاناً(١٤) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

____________________

(١). في « ى ، جت » والوافيوالتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط »والفقيه : « آجرنيها ». وفيالوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفيالفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(٢). في « ط » والوافيوالفقيه : « بكذا ».

(٣). في « بس »والتهذيب والفقيه : - « على ».

(٤). في التهذيبوالفقيه : « إن زرعتها ».

(٥). في الفقيه : « أو ».

(٦). في« بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(٨). في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(٩). في الوافي : « ترك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفيالمرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٨٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

(١٢). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(١٣). في « ط » : - « أرضاً ». وفيالوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله فيالكافي ، وهو أبعدها ».

(١٤). الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع.المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

٣٨٦

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ : فَمَا تَقُولُ - جَعَلَنِيَ اللهُ(٢) فِدَاكَ - إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٤)

٩٢٠٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَزْرَعُ(٦) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ(٧) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا(٨) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ(٩) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ(١٠) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في«ى،جن»والتهذيب ، ح ٨٦٥ : « فقلت ».

(٢). في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره - كما هو في بالي - في كلام القوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٣٥٨٣ ؛ وص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٣٥٨٨. (٥). في « بف » والوافي : « رجل ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « زرع ».

(٧). في « ط ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : + « على ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».

(٩). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».

(١١). في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٩ ، معلّقاً =

٣٨٧

٩٢١٠/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا(٢) زَعْفَرَانٍ(٣) رَطْبٍ(٤) مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ(٥) يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ(٦) ، وَيَبْقى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٧) كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ(٨) يُحْفَظُ بِهِ(٩) لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ(١١) بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُطَاقُ حِفْظُهُ؟

قَالَ : « يُقَبِّلُهُ(١٢) الْأَرْضَ أَوَّلاً عَلى أَنَّ لَكَ(١٣) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً ».(١٤)

____________________

= عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). المنا ، مقصور : الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، والجمع : أمناء ، وهو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ‌بمعناه على لغة بني تميم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ( منا ).

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جد » وهامش « بح » : « زعفراناً ». وفيالمرآة : « قوله : منا زعفران ، بالتخفيف والقصر ، مضاف إلى الزعفران ، و « رطباً » نعت ل « منا » ، وعلى نصب « زعفراناً » بدل من « منا » ، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمرآة : « رطباً ».

(٥). في « ط » : « جفّ ».

(٦). في الوسائل : « أرباع ».

(٧). في « ط » والوافي : « فإن ».

(٨). في « بف » : « أميناً ».

(٩). في « ط » : « يحتفظ به ». وفي الوسائلوالتهذيب : « يحفظه ».

(١٠). في « بف » : + « به ».

(١١). المعالجة : المزاولة والممارسة. وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ). (١٢). في « بس » : « تقبّله ».

(١٣). في « بف » : « ذلك ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٨.

٣٨٨

١٢٨ - بَابُ قَبَالَةِ(١) الْأَرَضِينَ(٢) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (٣)

٩٢١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُعليه‌السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ(٤) عَلَيْهِمْ(٥) قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ(٦) وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ(٧) ، وَإِمَّا أَنْ(٨) أُعْطِيَكُمْ(٩) نِصْفَ الثَّمَنِ(١٠) وَآخُذَهُ(١١) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ(١٢) وَالْأَرْضُ ».(١٣)

____________________

(١). قال المطرزي : « من تقبّل بشي‌ء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر فيالرسالة اليوسفيّة ».

وقال الفيّومي : « تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد. والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة ».المغرب ، ص ٣٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ). (٢). في « ى » : « الأرض ».

(٣). في « بس » : « أو الثلث أو الربع ».

(٤). قولهعليه‌السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني.

(٥). في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : « عليه ».

(٦). في « بخ » : « أن يأخذوه ».

(٧). في حاشية « جن »والتهذيب : « الثمرة ». وفي حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « التمر ». وفيالوافي : « فيالتهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي ».

(٨). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : - « أن ».

(٩). في « ط » : « أعطيتكم ».

(١٠). في « بخ » : « التمر ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « الثمر ». وفي التهذيب : « الثمرة ».

(١١). في « ط » : « فآخذه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : - « وآخذه ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٦٣ ، =

٣٨٩

٩٢١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمَّا افْتَتَحَ(٣) خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ(٤) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ(٥) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ(٦) عَلَيْهِمْ(٧) ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا لَهُ(٨) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلى عَبْدِ اللهِ(٩) ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ؟ قَالَ(١٠) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ(١١) ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا(١٢) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : بِهذَا(١٣) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(١٤) ».(١٥)

٩٢١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= ح ٤٢٣ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباهعليه‌السلام حدّثه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٨ ؛وفيه ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٨ ، إلى قوله : « أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٣.

(١). في « ط » : « معاوية بن وهب ».

(٢). في « بف » : + « الكناني ».

(٣). في « ى » وحاشية « بح » : « لـمّا فتح ».

(٤). في « ى » : « بالنصف ».

(٥). في الوسائل : « أدركت ».

(٦). الخَرْص : الظنّ. وكلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدير بالظنّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خرص ). (٧). في « ط » : - « فخرص عليهم ».

(٨). في « ى ، ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : - « له ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : + « بن رواحة ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١). في « ط » : « الشي‌ء ».

(١٢). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « خرصت ».

(١٣). في « بخ » : « وبهذا ».

(١٤). في حاشية « ط » : « الأرضون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٦ ، بسند آخر ؛الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٢ ، المجلس ١٢ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٩ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٤.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ(١) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ(٢) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ(٣) لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ».(٥)

٩٢١٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ(٧) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ(٨) .

____________________

(١). في الوافي : « لا يقبّل ».

(٢). في « بف » : « فالثلث ».

(٣). في « بخ » : + « وقال ».

(٤). في « بخ » : - « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ».وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

(٦). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه - وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ - ٤٩٢. (٧). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : - « فيزرع ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

٣٩١

قَالَ : « لَا يُسَمِّي(١) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ(٢) : ازْرَعْ(٣) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ».(٤)

٩٢١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ(٥) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا(٧) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(٨) ».(٩)

٩٢١٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ(١٠) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوافي : « لا تسمّ ».

(٢). في « بس » والوافي : « تقول ».

(٣). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

(٥). في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٣ : - « عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(٧). في « ط » : « وإنّما ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

(١٠). في « بح » : « البقر ».

(١١). لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

٣٩٢

١٢٩ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ(١) بَيْنَهُمَا‌

٩٢١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُشَارِكُ الْعِلْجَ(٢) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ(٣) وَالْعَمَلُ(٤) فِي الزَّرْعِ حَتّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً(٥) ، وَيَكُونُ(٦) الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ(٧) السُّلْطَانُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَبْقى مَا بَقِيَ(٩) عَلى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ(١٠) الثُّلُثَ ، وَلِيَ الْبَاقِيَ(١١) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا(١٢) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ(١٣) الْبَذْرَ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلى أَنَّ الْبَذْرَ(١٦) مِنْ عِنْدِكَ ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ(١٧) وَالْقِيَامُ ».(١٨)

٩٢١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : « والشرط ».

(٢). في الوافيوالفقيه : + « المشرك ». والعِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً : الرجل القويّ‌الضخم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٣). في « ط ، بس »والفقيه : « والسعي ».

(٤). في حاشية « بح » : + « والقيام ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه : « أو شعيراً ».

(٦). في الوسائلوالفقيه : « وتكون ».

(٧). في«ط»:«ويأخذ».وفي«جت» : « فليأخذ ».

(٨). في « ط ، ى »والفقيه والتهذيب : « حظّه ».

(٩). في « بف » والوافي : « ما يبقى ».

(١٠). في « بف » والوافي : « فيه ».

(١١). في « ط » : « والباقي لي ».

(١٢). في « ى »والفقيه والتهذيب : « ما ».

(١٣). في«ط،بخ،بف» والوافيوالتهذيب : + « من ».

(١٤). في الوسائل : « ما بقي ».

(١٥). في الفقيه : « فقال : لا ».

(١٦). في الفقيه : + « والبقر والأرض ».

(١٧). في « بس » : « السعي ».

(١٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤١٢٠.

٣٩٣

شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ(١) عَلى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ(٣) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ(٤) ، فَيَقُولُ(٥) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ(٦) نِصْفُ(٧) مَا(٨) أُخْرِجَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) يُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) الْأَرْضَ(١١) ، فَيَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ(١٢) ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟

فَقَالَ(١٣) : « النَّفَقَةُ مِنْكَ ، وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا(١٤) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٢). في « ى ، بح ، جد ، جن » : « رجل ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « الرمّان ».

(٤). في « ط ، بخ » : « أو النخل أو الفاكهة ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب : « والنخل والفاكهة ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦). في « جن » : « فلك ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « النصف ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « ممّا ».

(٩). في حاشية « بح » : « رجل ».

(١٠). في«جن»والوسائل،ح ٢٤١٢٢ : -«الرجل ».

(١١). في الوافي : + « الخربة ».

(١٢). فيالمرآة : « يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشي‌ء ، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء. والأوّل أظهر ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في«ط،بخ،بف»:«فيها».وفي الوسائل:- «منها».

٣٩٤

عَلَى الشَّطْرِ(١) ، وَكَذلِكَ أَعْطى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَهْلَ(٢) خَيْبَرَ حِينَ(٣) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا(٤) عَلى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ(٥) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ ».(٦)

٩٢١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ(٨) الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا(٩) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ(١٠) عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

٩٢٢٠/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ(١٣) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوافيوالتهذيب : « الشرط ».

(٢). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أهل ».

(٣). في « ط » : - « حين ».

(٤). في « بح » : « إيّاه ».

(٥). في « ط » : « إنّ لهم » بدل « ولهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٨٩٠ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « أو ما شاء الله قال : لا بأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٨٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤١٢١ ؛وفيه ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٢ ، قطعة منه.

(٧). في «بف » : - « قال ». وفي الوسائل : « إن ».

(٨). في « بف »والتهذيب ، ح ٨٧٤ : « أن يأتي ».

(٩). في « ط » : « فتتقبّلها ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « اُخرج ».

(١١). في « جت » : « بها ». وفي « ى » : - « به ». وفي « ط ، بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس به ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ، ح ٩٢٢٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، إلى قوله : « عشرين سنة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٣.

(١٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٨٥٨ : « للمشرك ».

٣٩٥

وَيَكُونُ(١) الْأَرْضُ وَالْمَاءُ(٢) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ(٥) : الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ(٦) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً(٧) ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ(٨) : خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٩) كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ(١٠) فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟

قَالَ : « فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(١١) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ح ٨٥٨. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٢). في « جن » : - « والماء ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، صدر ح ٨٥٨ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤١٢٤. (٥). في « بف » والوافي : « فقلت ».

(٦). قال الجوهري : « الجريب من الطعام والأرض : مقدار معلوم. والجمع : أجربة وجُرْبان ». وقال الفيّومي : « الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

(٧). في « بف » : « طعام ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٩). في « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب ، ح ٨٧٧ : « فإن ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بذر ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٧. وفي المطبوع : « فليأخذ ».

(١٢). في « بخ » : « فيشاركه ». وفي « ط » : « وليشاركه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « وأشركني فيه قال : لا بأس » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في أوّله.النوادر للأشعري ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٤١٢٦.

٣٩٦

١٣٠ - بَابُ قَبَالَةِ(١) أَرَاضي(٢) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ

الْأَرْضَ(٣) مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٢٢١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ(٤) ذِمِّيُّونَ ، يَأْخُذُ(٥) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ(٦) الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ(٧) ، يُؤْخَذُ(٨) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ(٩) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ(١٠) ، وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ؟

قَالَ(١١) : « هذَا حَرَامٌ ».(١٢)

٩٢٢٢/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ،

____________________

(١). تقدّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨.

(٢). في « ط ، بس ، جن » : « أرض ».

(٣). في « ط » : « الأرضين ».

(٤). العُلُوج : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٥). في « بف »والتهذيب ، ج ٧ : « فأخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « السلطان منهم ».

(٧). في « بخ » : « فنعطيهم ».

(٨). في « جت » : « يأخذ ».

(٩). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « خمسين ».

(١٠). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ثلاثين ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٨٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

(١٣). في « ى ، بف ، جد » وحاشية « ط ، بخ ، جت ، جن » : « الحسين ». وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن‌سماعة ، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٩.

٣٩٧

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ(١) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ(٢) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي(٣) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ(٤) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ».(٥)

٩٢٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ(٧) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ(٨) ، فَيَعْمُرُهَا(٩) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ(١٠) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ(١١) لَايَحِلُّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(٢). في الوافي : « الأرض ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(٥).الغيبة للنعماني ، ص ٢٣٤ ، صدر الحديث الطويل ٢ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي.رجال الكشّي ، ص ٣٥٤ ، صدر الحديث الطويل ٦٦٣ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢٤١٣٤.

(٦). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(٨). في الوسائل : « أو أكثر ».

(٩). في « ى » : « فيعمّروها ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط - كما خطر البال - أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكلينيرحمه‌الله ». (١١). في « ط » : « فإنّه ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ٩٢١٩. وفي =

٣٩٨

٩٢٢٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ(١) أَهْلِهَا(٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً(٣) ، أَوْ جَدَّدَ(٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ(٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا(٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(٧) أَوَّلاً(٨) ؟

قَالَ : « إِذَا(٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ(١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ».(١١)

____________________

=التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ».وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».

(٢). في « بخ » : - « أهلها ».

(٣). الـمَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ). (٤). في « بح » : « جوّد ».

(٥). في « بس ، بف » : « قال ».

(٦). في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».

(٧). الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ). (٨). في « ط » : - « أوّلاً ».

(٩). في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».

(١٠). في « بح » : + « له ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة - قدّس‌ سرّه - : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اُجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اُجرة الدور؟ فبيّنعليه‌السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً =

٣٩٩

٩٢٢٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ(١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ(٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ(٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ(٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ، لَكَ(٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».(٧)

١٣١ - بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ‌

٩٢٢٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ‌

____________________

= عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.

(١). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي‌الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٢). في الوسائل : « أن يكفيهم ».

(٣). في « بح » : « بأقلّ ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « ذلك فضل بعد ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ». (٦). في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423