نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180098 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٨٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ(٣) وَالدَّرَاهِمِ(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ(٥) يَداً بِيَدٍ(٦) ».(٧)

٨٨٧٠/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ(٨) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ(٩) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ(١٠) جَذَعَيْنِ(١١) أَوْ ثَنِيَّيْنِ(١٢) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

(٣). في « ط » : - « بالعبد ».

(٤). في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».

(٥). في « ط »والفقيه والتهذيبوالاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».

(٦). في حاشية « بف » والوافيوالاستبصار : + « ونسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٧. (٨). في الوسائل : «البعيرين» بدل «البعير بالبعيرين».

(٩). في « بف » : - « لا بأس ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».

(١١). قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(١٢). في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي =

١٤١

فَخَطَطْتُ(١) عَلَى(٢) النَّسِيئَةِ(٣) .(٤)

٨٨٧١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « لَا تَبِعْ(٦) رَاحِلَةً(٧) عَاجِلاً(٨) بِعَشَرَةِ(٩) مَلَاقِيحَ(١٠) مِنْ أَوْلَادِ‌

____________________

= يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيبوالاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(٢). في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالّاً ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمامعليه‌السلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامةرحمه‌الله ، وأمّا أمرهعليه‌السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(٧). الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٨). في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».

(١٠). الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف =

١٤٢

جَمَلٍ فِي(١) قَابِلٍ ».(٢)

٨٨٧٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً(٣) فَلَا يَصْلُحُ(٤) ».(٥)

٨٨٧٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ(٧) ».(٨)

____________________

= الجارّ ، والناقة ملقوحة.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(١). في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.

(٣). في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال فيالمسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد =

١٤٣

٨٨٧٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً(٢) ».(٣)

٨٨٧٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ(٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ(٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا(٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ(٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ(٩) ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا‌

____________________

= الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « ى » : « ووزناً ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.

(٤). في « بف » : « لي ».

(٥). في«بخ»:«يكون».وفي«جت،جن»بالتاء والياء معاً.

(٦). في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(٧). في«بخ،بف»وحاشية«جت» والوافي : « بإناث ».

(٨). في « ط » : - « ذلك ».

(٩). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على =

١٤٤

بَعْدَ(١) مَا تُولَدُ(٢) وَيُعَرِّفَهَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ(٥)

٨٨٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ(٦) ذَكَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ(٧) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ ، وَلَابَأْسَ(٨) بِذلِكَ ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ(٩) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ(١٠) أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ(١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَابَأْسَ(١٢) بِذلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ(١٣) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ كَيْلاً(١٤) بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْناً(١٥) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ(١٦) مَا‌ يُكَالُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ ،

____________________

= سبيل الوعد ».

(١). في « ط » : « بعدد ».

(٢). في حاشية « جت » : + « بغيرها ». وفي الوسائل : « تولدت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها » بدل « ويعرّفها ». وفي الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « ويعزلها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٣١٨.

(٥). في المرآة : « المعارضات ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : + « عمّن ».

(٧). في « ط » : « على بعض فضل ».

(٨). في«ط ، بخ،بف،جد» : « لا بأس » بدون الواو.

(٩). في « بح » : « تباعان ».

(١٠). في « ط » : « ورق ».

(١١). في « بف » : - « أو عدد ».

(١٢). في « بخ ، بس ، بف » : « فلا بأس ».

(١٣). في « بف » : « أو ما وزن ».

(١٤). في « بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « كيل ».

(١٥). في « ى ، بس ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « ووزن ». وفي « ط ، جت » : « ووزناً ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « أو وزن ». (١٦). في « ط » : - « أصل ».

١٤٥

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً(١) ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ(٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِهِ(٤) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ(٥) وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً(٦) - وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ(٧) مَا يُعَدُّ(٨) - فَلَا بَأْسَ بِهِ(٩) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ(١٠) بِهِ(١١) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ(١٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ(١٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِذلِكَ(١٤) ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ(١٥) يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ(١٦) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَايُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ(١٧) الْقُطْنَ(١٨) وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ(١٩) يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَاتُوزَنُ(٢٠) ، فَلَيْسَ(٢١) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً(٢٢) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً(٢٣) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يداًبيد ، ويكره نسيئة ». وفي « بف » : - « يكره نسيئة ».

(٢). في «ى» والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن ».

(٣). في«ط»:-«به». وفي«جت» : +« اثنان بواحد ».

(٤). في « ط » : - « جميعاً لا بأس به ».

(٥). في « ط » : « لم يكال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : إذا كان أصله واحداً ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد ».

(٧). في «ط» :«أصلها». وفي « ى » : - « أصل ».

(٨). في « ط ، بح » : « بعد ».

(٩). في « ط ، بخ » : - « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(١١). في « ى » : « بذلك ».

(١٢). في « ط » : « ولم يعدّ ».

(١٣). في « بس » : + « فلا بأس به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « اثنان بواحد ».

(١٤). في « ط » : « به ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف » : « فكان ».

(١٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن » بدل « أو يوزن ».

(١٧). في « ط » : - « أنّ ».

(١٨). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « كالقطن » بدل « أنّ القطن ».

(١٩). في « ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « فأصله ».

(٢٠). في « بخ ، بس ، بف » : « لا يوزن ».

(٢١). في « بخ ، بف » : « وليس ».

(٢٢). في « بخ ، بف ، جت » : « مثل ».

(٢٣). في « بح ، جن » : « وزناً » بدون الواو. وفي « بخ ، بف » : « ووزن ».

١٤٦

صُنِعَ مِنْهُ(١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ(٢) الثَّوْبَانِ(٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ(٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ(٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ(٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا(٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ(١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ(١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ(١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ(١٤) الدَّرَاهِمَ(١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ(١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ(١٧) وَيُوزَنُ(١٨) إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ(١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

____________________

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(٣). في « ى » : - « لا بأس الثوبان ».

(٤). في « جد » : « أو يكره ».

(٥). في « ط » : + « ولا يوزن ».

(٦). في «بح»والوسائل، ح ٢٣٣٨٣ : - « يداً بيد ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : - « به ».

(٩). في « ط » : « فإذا ».

(١٠). في « بخ » : « يعرض ».

(١١). في « بخ » : - « به ».

(١٢). في « ط ، ى » : « دراهم ».

(١٣). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».

(١٥). في « جت » : « الدرهم ».

(١٦). في « ى » : « ولا بأس ».

(١٧). في « بح » : « لا يكال ».

(١٨). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».

(١٩). فيالمرآة : « قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام =

١٤٧

فَإِنْ(١) كَانَ(٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ(٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ(٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ(٥) .(٦)

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ(٧) وَالْمُجَازَفَةِ(٨) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ(٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ(١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا(١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

= العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(١). في « بح » : « وإن ».

(٢). في « جن » : - « كان ».

(٣). في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(٤). في « ط » : « إنّما ».

(٥). فيالمرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(٦).الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ». (٧). في « بح ، جت » : « الغرر ».

(٨). قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف - بالضمّ - خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ».المصباح المنير ، ص ٩٩ ،القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قولهعليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٠). في الكافي ، ح ٨٨١٨والفقيه ، ح ٣٧٨١والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(١١). في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، =

١٤٨

٨٨٧٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ(٢) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ(٣) فَيَقُولُ(٤) : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ(٥) ؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ(٦) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلاً(٧) مُسَمًّى ، وَتُعْطِيَنِي(٨) نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا(٩) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ(١٠) أَنَا بِذلِكَ(١١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٢) ».(١٣)

____________________

= بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة »الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٢٧٠٦.

(١). في « جن » والوافيوالفقيه ، ح ٣٩٣٥والتهذيب ، ح ١٨٠ : « عن رجل ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٨٠ : « تمراً ». وفي الوافي : « من تمر ».

(٣). في « بف » : « فتأتيه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بس ، بف » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « يكرهه ». وفي المرآة : « فكرهه ». وقال فيالمرآة : « قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين ». (٦). في الوافي : + « اختر ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ : « كيل ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو تعطيني ».

(٩). في « ى » : « ما ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : - « إمّا ».

(١٠). في « جن » : « أن يأخذه ».

(١١). في الوافي : + « وأردّه عليك ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « فقال : لا بأس به ، نعم » بدل « قال : نعم ، لا بأس به ». وفي الوافي : « قال : لا بأس بذلك » بدله.

(١٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه =

١٤٩

٨٨٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ(١) أَنْ يَعُدَّ(٢) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ(٣) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ(٤) الْعَدَدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٨٨٨٠/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ(٦) ،

____________________

= كرهه » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٦ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٤ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، صدر ح ١٨٠ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٨ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛وفيه ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٨١٠ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٧ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛وفيه ، ص ٢٣١ ، ح ٢٣٥٦٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».

(١). في «بح ، بف» والوافيوالفقيه : «لا نستطيع».

(٢). في«بخ»والوافي:«أن تعدّ».وفي الفقيه:« أن نعدّه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فيعدّ ».

(٤). في « ط » : « في ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٨ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٢٧٢١.

(٦). في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكال‌ويوزن ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفيالمرآة : « قوله : يعيّره ، كذا فيالتهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه =

١٥٠

ثُمَّ(١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٨٨٨١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ(٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ(٧) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا(٨) ».(٩)

٨٨٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

____________________

= لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّامن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).

(١). في « بف » : « أو ».

(٢). فيالوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب ، ح ٥٣٦ : - « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافيوالاستبصار : « غنم ».

(٧). في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(٨). فيالوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.

١٥١

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ؟

قَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ(٢) سُكُرُّجَةً(٣) ، فَيَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّي(٤) هذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ(٥) وَمَا(٦) فِي ضُرُوعِهَا(٧) بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا(٩) فِي السُّكُرُّجَةِ(١٠) ».(١١)

٨٨٨٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « ى » : « في ». وفي « جت » : « له ». وفي الوسائلوالفقيه : + « منه ». وفي التهذيبوالاستبصار : « إلى ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : « اسكرجة ». وفي « جت » : « اسكرّجة ». و « السكرّجة » : هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الاُدْم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكَوامخ - جمع كامخ ، وهو ما يؤتدم به - ونحوها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ).

(٤). في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « اشتري منك ».

(٥). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « الاسكرجة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وما بقي ».

(٧). في « ط »والاستبصار : « ضرعها ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالاستبصار : « الضرع ».

(٩). في « بح » : - « ما ».

(١٠). في « ى ، بس ، جد ، جن » : « الاسكرجة ». وفي « جت » : من قوله : « هذا اللبن الذي » إلى قوله : « ما في السكرّجة » العبارة غير واضحة ، وفيها حذف واضطراب.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٨٣١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٢٧٢٣.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير - عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد ، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ، وص ٤٣١.

وأمّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمّى بهذا الاسم.

١٥٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ(١) مِنْ زَيْتٍ ، فَأَعْرِضُ(٢) رَاوِيَةً وَاثْنَتَيْنِ(٣) ، فَأَزِنُهُمَا(٤) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ.

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٨٨٨٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي(٩) الصُّوفِ ».(١٠)

٨٨٨٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

____________________

(١). الرواية : الـمَزادَة فيها الماء ، والمزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ( روي).

(٢). في « بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فاعترض ». وفي « بف » والوافي : + « فيه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو اثنين ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أو اثنتين ». (٤). في الوسائلوالتهذيب : « فأتّزنهما ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والإستبصار : « فقال ».

(٦). في « بف » : « فلا بأس ». وفي « بح » : + « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ ، بسنده عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٦ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمروالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٢٧١٠.

(٨). في « بف » والوافيوالفقيه : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « في ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٦ ؛ وص ١٢٣ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٢٧٣٠.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

١٥٣

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : قُلْتُ(١) لَهُ : أَيَصْلُحُ(٢) لِي(٣) أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ(٤) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا؟

قَالَ(٥) : « لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ(٦) مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ(٨) لَهُمْ : أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ ».(٩)

٨٨٨٦/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١٠) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١١) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - نَهى أَنْ يُشْتَرى(١٢) شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ(١٣) مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَا ».(١٤)

٨٨٨٧/ ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢). في « جد » : « يصلح » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « ط » : - « لي ».

(٤). في « ى ، بح ، جت » : « فاُعطيهم ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). في حاشية « بح » : « أن أشتري ». وفي الوافي : « أن يشتري ».

(٧). في الوسائل : - « شيئاً ».

(٨). في « بخ » : « فنقول ». وفي الوافي : « فيقول ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٢٧٣٣.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : - « قال ».

(١٢). في « جن » : « أن تشتري ».

(١٣). في التهذيب : + « لي ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٥.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٥٤

أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَتْ(٣) أَجَمَةٌ(٤) لَيْسَ(٥) فِيهَا قَصَبٌ(٦) ، أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ».(٧)

٨٨٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَامِ وَالطَّيْرِ ، وَهُوَ لَايَدْرِي لَعَلَّهُ لَايَكُونُ مِنْ هذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً ، أَوْ يَكُونُ(١٠)

قَالَ : « إِذَا عَلِمَ(١١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ(١٢) وَتَقَبَّلْ بِهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « كان ».

(٤). الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ، أو هو منبت الشجر. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).

(٥). في « ى » : « ليست ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس فيها قصب ، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة اُخرى ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٨). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٩). في « ط » : « عن ».

(١٠). في الوسائل : + « أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ».

(١١). في الوسائل : « علمت ».

(١٢). في « بخ » : « فاشتر ». وفي « ط » : « فاشره ». وفي « بس ، بف ، جن » : « فاشتراه ».

(١٣). في التهذيب : « منه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ،ج ٣،ص٢٢٤ ، ح ٣٨٣٢ ، =

١٥٥

٨٨٨٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) يَشْتَرِي(٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ(٤) كُلَّهُ(٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ(٦) كُلَّهُ ».(٧)

٨٤ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ(٨)

٨٨٩٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ‌

____________________

= معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : - « عن أبيه ».

وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

(٢). في الوسائل : « الرجل ».

(٣). في « بخ » : « اشترى ».

(٤). في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».

(٥). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ». (٦). في « بف ، جن » : « أن يكيل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».

(٩). في « ط ، بف » : - « بن عثمان ».

١٥٦

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ(١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ(٣) إِلَّا بِوَضِيعَةٍ(٤) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ(٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ(٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ(٧) ».(٨)

٨٨٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي(١١) ثَوْبِي(١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ(١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ(١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١٥)

____________________

(١). في الفقيهوالتهذيب : - « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(٢). في « بح » : - « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(٣). في « بس » والوافيوالفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(٤). الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٥). في « بف » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧. (٩). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « ط » : - « أنّه قال ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « لي ».

(١٢). في الوافي : « ثوباً لي ».

(١٣). في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(١٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد =

١٥٧

٨٨٩٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ(٢) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ(٣) مُرَابَحَةً(٤) ».(٥)

٨٨٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٦) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٧) :

« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٨) ، إِنَّمَا(٩) يَشْتَرِي(١٠) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ‌

____________________

= بن مسلم.وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٢). في « ط » والوافي : « قوّموا ».

(٣). في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».

(٨). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٩). في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من =

١٥٨

يَوْمٍ(١) بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى(٢) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٨٩٤/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي(٥) بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ(٦) ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ(٧) تَأْتِي(٨) بِمَا تَشْتَرِي(٩) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا‌

____________________

= توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة ».

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يوماً بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّهعليه‌السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلّا أن يكون الأجر معلوماً ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقاً ، فقالعليه‌السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقالعليه‌السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شي‌ء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز ».

(٢). في حاشية « بح » : « يسمّى ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « معلوم و » بدل « مسمّى ». وفي التهذيب ، ح ٦٨٧ : « معلوم ».

(٣). في « ط » : « الأجر ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : « مثل الأجير » بدل « بمنزلة الاُجراء ».

(٤).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ٩٢٩٤. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢. (٥). في الوسائل : « أيشتري ».

(٦). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن »والتهذيب والوسائل : - « إن ». (٨). في « بخ ، بف » : « تأمن ».

(٩). في « بف » : « يشتري » بدل « بما تشتري ». وفي « ط » : « من الشراء » بدلها. وفي الوسائل : « بما نشتري ».

١٥٩

شِئْتُ(١) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي(٢) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٨٩٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ(٤) الْهَرَوِيَّ(٥) وَالْقُوهِيَّ(٦) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ(٧) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ(٨) خَمْسَةٍ(٩) ، أَوْ(١٠) أَقَلَّ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه . وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : - « أخذته وما شئت ».

(٢). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٣.

(٤). « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ).

(٥). في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(٦). في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قوه ).

(٧). فيالمرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما اُبهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(٨). في الفقيه : - « بربح ».

(٩). في الفقيهوالتهذيب : + « دراهم ».

(١٠). في التهذيب : - « أو ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٦١

٣٦٢

وقد عارض الفخر الرازي حديث الغدير بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار مواليّ دون الناس كلّهم، ليس لهم موالي دون الله ورسوله ».

ولكن هذه المعارضة باطلة لوجوه:

١. إنه من أخبار المخالفين

إن هذا الحديث من أخبار أهل السنة، قد انفردوا بروايته، فلا حجية له عند أهل الحق الشيعة الامامية حتى يقابل به حديث الغدير.

بل إن التمسّك والاستدلال بأحاديث أهل السنة لا يفيد لافحام الشيعة مطلقا، ولا يجوز للمناظر أن يلزم خصمه إلّا بما رواه قومه في كتبهم المعتبرة وبأسانيدهم المعتمدة، ولذا ترى ( الدهلوي ) يدّعى في مقدمة ( تحفته ) الالتزام بأنْ لا يستدل إلّا بكتب الشيعة، ليتمّ له مراده ويثبت مرامه في الاحتجاج معهم.

٢. ليس من الأحاديث المشتهرة

بل ليس هذا الحديث من الأحاديث المتفق على روايتها لدى أهل السنة

٣٦٣

أنفسهم أيضاً، فلم يرد في كتبهم إلّا قليلا، بل لم يرو في جميع صحاحهم، وقد أوضح ابن الأثير أنه مما تفرد به الشيخان(١) .

٣. هو خبر واحد عن أبي هريرة

ثم هو من أخبار الآحاد، إذ لم يخرجه الشيخان عن غير أبي هريرة، وهذا لا يصلح لأن يذكر في مقابلة حديث رواه أكثر من مائة نفس من أصحاب رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومنهم أبو هريرة نفسه

٤. حديث الغدير برواية أبي هريرة

فقد روى أبو هريرة حديث الغدير واعترف بصحته وسماعه إيّاه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في غدير خم

قال الخوارزمي: « قال الأصبغ: دخلت على معاوية وهو جالس على نطع من الأدم متكياً على وسادتين خضراوتين عن يمينه عمرو بن العاص وحوشب وذو الكلاع، وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر وابن كريز والوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط، وبين يديه أبو هريرة وأبو الدرداء والنعمان بن بشير وأبو أمامة الباهلي.

فلما قرأ الكتاب قال: إنّ عليّاً لا يدفع إلينا قتلة عثمان.

فقلت له: يا معاوية لا تعتل بدم عثمان، فإنك تطلب الملك والسلطان، ولو كنت أردت نصرته حياً، ولكنك تربصت به لتجعل ذلك سبباً إلى وصولك إلى الملك. فغضب.

فأردت أن يزيد غضبه فقلت لأبي هريرة: يا صاحب رسول الله! إني أحلّفك بالله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة، وبحق حبيبه المصطفى

___________________

(١). جامع الأصول ١٠ / ١٣٦.

٣٦٤

عليه‌السلام - إلّا أخبرتني أشهدت غدير خم؟

فقال: بلى شهدته.

قلت: فما سمعته يقول في علي؟

قال: سمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

قلت له: فاذن أنت واليت عدوه وعاديت وليه.

فتنفس أبو هريرة الصّعداء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

فتغيّر معاوية عن حاله وغضب وقال: كف عن كلامك »(١) .

٥. أبو هريرة كذّاب

هذا كله بناء على توثيق أبي هريرة، ولكن أبا هريرة لم يكن ثقة في حديثه عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لدى كبار الصحابة ومن دونهم

فمن الصّحابة الّذين كذّبوه: أمير المؤمنين عليّ، وعمر بن الخطّاب وعثمان ابن عفّان، وعبد الله بن الزبير، وعائشة بنت أبي بكر كما لا يخفى على من راجع كتاب ( الردّ على من قال بتناقض الحديث لابن قتيبة ) و ( عين الإِصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للسيوطي ) و ( التاريخ لابن كثير ) وغير ذلك.

بل رووا عن أبي هريرة نفسه قوله مخاطباً لأصحاب رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -: « الا إنكم تحدّثون أنّي أكذب على رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - » راجع ( الجمع بين الصّحيحين ) و ( المفاتيح في شرح المصابيح ) وغيره من الشروح.

بل ثبت أنّ عمر نهاه عن التحديث قائلاً له: « لتتركنّ الحديث عن رسول الله أو لألحقنّك بأرض دوس »، وقد روي هذا الكلام بلفظ آخر والمعنى واحد

___________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب، لأخطب خطباء خوارزم ١٣٤ - ١٣٥.

٣٦٥

... أنظر ( الأصول للسّرخسي ) و ( التاريخ لابن كثير ) وغيرهما.

وأمّا قصّة عزل عمر إيّاه عن البحرين فمشهورة، وممّن رواها بالتفصيل:

١ - ابن عبد ربه في العقد الفريد

٢ - جار الله الزمخشري في الفائق في غريب الحديث.

٣ - ياقوت الحموي في معجم البلدان.

٤ - ابن كثير الدمشقي في تاريخه.

ومن التابعين والفقهاء الذين كذّبوه وصرّحوا بعدم الثقة به: « أبو حنيفة » فقد رووا عنه قوله: « أترك قولي بقول الصّحابة إلّا ثلاثة منهم: أبو هريرة، وأنس ابن مالك وسمرة بن جندب » راجع ( روضة العلماء للزندويستي ) و ( كتائب أعلام الأخيار للكفوي ) وغيرهما.

ومنهم: عيسى بن أبان الفقيه الحنفي، فقد ذكر عنه الزندويستي قوله: « أقلّد أقاويل جميع الصحابة إلّا ثلاثة منهم: أبو هريرة ووابصة بن معبد، وأبو سنابل بن بعك ».

ومنهم: جماعة من الحنفية، كذّبوا أبا هريرة في حديث المصراة كما في ( المحلّى لابن حزم ) و ( فتح الباري لابن حجر ) وغيرهما.

ومنهم: محمد بن الحسن الشيباني كما في ( المحلى ) في مسألة أن البائع أحق بالمتاع إذا أفلس

٦. وجوه القدح في أبي هريرة

هذا بالاضافة إلى وجوهٍ أخرى من القدح والطعن في أبي هريرة، وهي أمور يكفي كل منها لسقوطه عن درجة الاعتبار، أو يفيد فسقه بوضوح، وإليك بعضها:

ألف - كان يلعب بالشطرنج: قال الدميري: « وروى الصعلوكي تجويزه - أي الشطرنج - عن عمر بن الخطاب والحسن البصري والقاسم بن محمد وأبي

٣٦٦

قلابة وأبي مجلز وعطا والزهري وربيعة بن عبد الرحمن وأبي زناد،رحمهم‌الله .

والمروي عن أبي هريرة من اللعب به مشهور في كتب الفقه »(١) .

وقال ابن الأثير: « وفي حديث بعضهم، قال: رأيت أبا هريرة يلعب بالسدر والسدر لعبة يقامر بها »(٢) .

وكذا قال محمد طاهر الكجراتي الفتني(٣) .

ولا ريب في أنّ الشطرنج حرام. وقال ابن تيمية:

« مذهب جمهور العلماء أن الشطرنج حرام، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.

وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة.

وتنازعوا في [ أنّ ] أيّهما أشدّ تحريماً الشطرنج أو النرد، فقال مالك: الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول عن ابن عمر، وهذا لأنّها تشغل القلب بالفكر الذي يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. وقال أبو حنيفة وأحمد: النرد أشد »(٤) .

ب - كان مخلّطاً: قال ابن كثير الدمشقي: « وقال مسلم بن الحجاج: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال: قال لنا بشر بن سعيد: إتقوا الله وتحفّظوا من الحديث، فو الله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث حديث رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن كعب وحديث كعب عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.

وفي رواية: يجعل ما قاله كعب عن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

___________________

(١). حياة الحيوان: « الهر ».

(٢). النهاية في غريب الحديث: « السدر ».

(٣). مجمع البحار: « السدر ».

(٤). منهاج السنة ٢ / ٩٨.

٣٦٧

وما قاله رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عن كعب، فاتقوا الله وتحفّظوا في الحديث »(١) .

ج - كان مدلّسا: قال ابن كثير: « وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلّس. أي: يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ولا يبين، [ يميّز ] هذا من هذا. ذكره ابن عساكر.

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه: من أصبح جنبا فلا صيام له. فإنّه لمـّا حوقق عليه، قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - »(٢) .

د - كان متروكا: قال ابن كثير: « وقال شريك، عن مغيرة، عن ابراهيم قال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة.

وروى الأعمش، عن إبراهيم، قال: ما كانوا يأخذون من كل حديث أبي هريرة.

قال الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً، وما كانوا يأخذون من حديثه إلّا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو حديث على عمل صالح أو نهي عن شيء جاء القرآن به ».

قال ابن كثير: « وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة وردّ هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقد قال ما قاله ابراهيم طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. وقد كان أبو هريرة من الصّدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم »(٣) .

___________________

(١). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩ مع اختلاف.

(٢). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩.

(٣). تاريخ ابن كثير ٨ / ١٠٩ - ١١٠.

٣٦٨

وثبوته نعم إن ذلك يقدح في الأحاديث التي اشتملت على حضوره عنده -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأخذه بيده، وقد صرح بهذا المعنى الشريف الجرجاني في ( شرح المواقف )(١) .

* * *

وجاء بعضهم وأراد التشكيك في صحة هذا الحديث بنحو آخر، ذكره العلامة الأمير وقد أجاد في ردّه، حيث قال:

« تنبيه - اعترض بعض من قصر نظره عن بلوغ مرتبة التحقيق في حديث الغدير الذي رواه زيد بن أرقم -رضي‌الله‌عنه - مشكّكاً ذلك المعترض بقوله: إن في الرواية أنه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - خطب بالجحفة يوم ثامن عشر في شهر ذي الحجة، وأنه لا يمكن بلوغ الجحفة لمن خرج بعد الحج من مكة في ذلك اليوم، وجعله قادحاً في الحديث.

وأقول: هذا تشكيك بلا دليل وخبط جبان خال عن عدة الأدلة ذليل. فقد ثبت أنهعليه‌السلام خرج من مكة يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة، راجعا إلى المدينة، وثبت أن الجحفة على اثنين وثمانين ميلا من مكة كما صرح به مجد الدين في القاموسرحمه‌الله . وثبت أن المرحلة العربية أربعة برد كمن جدة إلى مكة، كما أخرجه البخاري تعليقا من حديث ابن عباس وابن عمر أنّهما كانا يقصّران من مكة إلى العرفات، وثبت تقدير الأربعة البرد بالمرحلة بما رواه الشافعي بسند صحيح: أنه قيل لابن عباس أتقصر من مكة إلى العرفات؟ قال: لا، ولكن إلى عرفات وإلى جدة وإلى الطائف، وكل جهة من هذه مرحلة إلى مكة. فإذا كانت المرحلة أربعة برد، والبريد اثني عشر ميلاً، يكون المرحلة ثمانية وأربعين ميلا.

___________________

(١). شرح المواقف ٨ / ٣٦٠.

٣٦٩

وإذا عرفت هذا، عرفت أن من مكة إلى الجحفة لا يكون إلّا دون المرحلتين الكاملتين، لأنّهما اثنان وثمانين ميلاً. واذا عرفت أن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - خرج من مكة يوم خامس عشر من ذي الحجة فيوم ثامن عشر رابع أيام سفره، فعلم أنه بات ليلة ثامن عشر في الجحفة وصلى بها الظهر وخطب بعد الصلاة.

فيا للعجب ممن قصر نظره عن البحث، كيف يقدح فيما صح باتفاق الكل بأمر يرجع إلى المحسوس المشاهد. لقد نادى على نفسه بالبلاهة وسوء الظن وعدم الدراية.

ولا يقال: إنه باعتبار هذه الأزمنة لا يمكن.

لأنا نقول: إنْ أريد أسفار أهل الرفاهة والمترفين والمرضى والزمناء فلا اعتبار به. وإنْ أريد في أسفار العرب، ففي هذا الزمن يبلغ من مكة الى المدينة على الركاب في أربع، وأهل المدينة يسافرون الحج في زماننا هذا يوم خامس أو رابع ذي الحجة، ويوافون عرفات. وأمّا أهل الرفاهة فلا اعتبار بهم. وقد كان -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على نهج العرب، وقد كان بلغ في دخوله بمكة في تلك الحجة في سبعة أيام أو ثمانية على اختلاف الرواية.

وبالجملة فالتشكيك بهذا نوع من الهذيان، فقد عرفت بما قدمنا أن الحديث متواتر والأسفار تختلف وليس محالاً عادة ولا عرفاً. ثم حديث الموالاة قد ثبت باتفاق الفريقين، فلا يسمع هذا التشكيك من قائله، والله الموفق »(١) .

___________________

(١). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية: ٧٨.

٣٧٠

الخاتمة

فيها كلمات في ذم الفخر الرازي

ومن المناسب - في خاتمة الرد على الفخر الرازي ودحض مزاعمه - أن نورد طرفاً من كلمات بعض علماء الرجال والحديث في الفخر الرازي:

قال الذهبي: « الفخر ابن الخطيب صاحب تصنيف، رأس في الذكاء والتعليقات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإِيمان في قلوبنا.

وله كتاب: السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعلّه تاب من تأليفه إن شاء الله »(١) .

وقال ابن تيمية في الكلام على الصفات بعد كلام له:

« وأمّا الجبرية، فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهم، ونفاة الصفات من الجبرية منهم من يتأوّل نصوصها ومنهم من يفوض معناها الى الله تعالى »(٢) .

___________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠.

(٢). منهاج السنة. مبحث صفات الباري ١ / ١١١.

٣٧١

وهذا الكلام صريح في كون الرازي من الجبرية.

وقال الشعراني في ( ارشاد الطالبين ): « وقد طلب الشيخ فخر الدين الرازي الطريق إلى الله، فقال له الشيخ نجم الدين البكري: لا تطيق مفارقة صنمك الذي هو علمك، فقال: يا سيدي، لا بدّ إنْ شاء الله تعالى. فأدخله الشيخ خلوة وسلبه جميع ما معه من العلوم، فصاح في الخلوة بأعلى صوته: لا تطيق، فأخرجه وقال: أعجبني صدقك وعدم نفاقك ».

وقال المولوي عبد العلي في مبحث الإجماع: « واستدل ثانياً بقوله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تجتمع أمتي على الضلالة، فانه يفيد عصمة الأمة عن الخطأ فانه متواتر المعنى، فانه قد ورد بألفاظ مختلفة يفيد كلها العصمة، وبلغت رواة تلك الألفاظ حد التواتر

[ واستحسنه ابن الحاجب ] فانه دليل لا خفاء فيه بوجه ولا مساق للارتياب فيه.

[ واستبعد الامام الرازي ] صاحب المحصول، كما هو دأبه من التشكيكات في الأمور الظاهريّة [ التواتر المعنوي على حجيته ]

وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلمة خرجت من فيه »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بترجمته بعد كلام الذهبي المتقدم ما ملخصه:

« وقد عاب التاج السبكي على المصنف، ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال: إنه ليس من الرواة، وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب.

والفخر كان من أئمة الأصول وكتبه في الأصلين شهيرة، وله ما يقبل وما يرد، وقد ترجم له جماعة من الكبار بما ملخصه:

انّ مولده سنة ٥٣٣ واشتغل على والده، وكان من تلامذة البغوي. ثمّ

___________________

(١). فواتح الرحموت ٢ / ٢١٥.

٣٧٢

اشتغل على الكمال السمناني وتمهّر في عدة علوم، وأقبل على التصنيف. فصنّف التّفسير الكبير، والمحصول في أصول الفقه، والمعالم، والمطالب العالية، والأربعين، والخمسين، والملخّص، والمباحث المشرقية، وطريقه في الخلاف، ومناقب الشافعي.

قال ابن الربيب: وكان مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دين العجائز فهو فائز، وكان يعاب بايراد الشبه الشديدة ويقصر في حلها، قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة.

وقد ذكره ابن دحية فمدح وذم.

وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء ردية.

وكانت وفاته بهراة سنة ٦٥٦.

ورأيت في الاكسير في علم التفسير للنجم الطوخي ما ملخصّه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الامام فخر الدين إلّا أنّه كثير العيوب. فحدّثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمساجي المغربي أنّه صنّف كتاب المآخذ في مجلدين، بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيراً.

قال الطوخي: ولعمري هذا دأبه في الكتب الكلامية حتى اتّهمه بعض الناس.

وذكر ابن خليل السكوني في كتاب الرد على الكشاف: ان ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول إنّ مذهب الجبر هو المذهب الصحيح، وقال بصحة بقاء الأعراض وبنفي صفات الله الحقيقيّة، وزعم أنها مجرّد نسب وإضافات كقول الفلاسفة، وسلك طريق أرسطو في دليل التمانع.

ونقل عن تلميذه التاج الأرموي: إنه نظر كلامه فهجره إلى مصر وهمّوا به فاستتر، ونقلوا عنه أنه قال: عندي كذا وكذا مائة شبهة على القول بحدوث العالم.

٣٧٣

ثم أسند عن ابن الطباخ: إن الفخر كان شيعياً يقدم محبة أهل البيت كمحبة الشيعة، حتى قال في بعض تصانيفه: وكان علي شجاعاً بخلاف غيره، وعاب عليه تسميته لتفسيره مفاتيح الغيب.

وقد مات الفخر يوم الاثنين سنة ست وخمسين وستمائة بمدينة هراة، واسمه محمد بن عمر بن الحسين، وأوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده »(١) .

___________________

(١). لسان الميزان ٤ / ٤٢٦.

٣٧٤

وقفة مع من أنكر

تواتر حديث الغدير

٣٧٥

٣٧٦

وأمّا دعوى عدم تواتر حديث الغدير فمن العجائب المضحكة، خصوصاً دعوى عدم تواتره لدى الشيعة « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنْ يقولون إلّا كذباً » وكيف يتفوّه بهذه الهفوة الباطلة عاقل بالنسبة إلى حديث رواه أكثر من مائة صحابي، وجمع طرقه جمع من كبار الحفاظ في مصنفات عديدة!؟ قد علمت أنه ليس متواتراً عند الشيعة فحسب، بل صرح بتواتره كبار حفّاظ أهل السنة، كالحافظ الذهبي الذي تمسك ابن حجر المكي بتصحيحه طرق حديث الغدير حيث قال: « فقد ورد ذلك من طرق صحيح الذهبي كثيراً منها »(١) . فمن العجيب تمسكه بتصحيح الذهبي بعض طرق الحديث وإعراضه عن تصريحه وتنصيصه على تواتره.

ومن الطريف دعوى ابن حجر تواتر حديث صلاة أبي بكر لرواية ثمانية من الصحابة إيّاه - مع العلم ببطلانه لدى الشيعة - وهو ينكر تواتر حديث الغدير المروي عن أكثر من مائة نفس من الصحابة، ولا أقل من الثلاثين، العدد الذي اعترف ابن حجر نفسه به، وهل هذا إلّا تناقض قبيح وتحكّم لا يعتضد بشيء من

___________________

(١). الصواعق المحرقة / ٢٥.

٣٧٧

الترجيح؟

نور الدين الحلبي

وقد نسج نور الدين الحلبي على منوال ابن حجر الهيتمي - المكي، فقال في جواب حديث الغدير: « وقد ردّ عليهم في ذلك بما بسطته في كتابي المسمّى بالقول المطاع في الرد على أهل الابتداع، لخصّت فيه الصواعق للعلامة ابن حجر الهيتمي، وذكرت أن الرد عليهم في ذلك من وجوه:

أحدها: إن هؤلاء الشيعة والرافضة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدلون به على الامامة من الأحاديث، وهذا الحديث مع كونه احاداً طعن في صحته جماعة من أئمة الحديث كأبي داود وأبي حاتم الرازي كما تقدم، فهذا منهم مناقضة »(١) .

وهذا الكلام مردود من وجوه:

أحدها: إنّ نفي تواتر حديث الغدير مصادمة مع الواقع وإنكار للحقيقة الراهنة، وقد صرح بتواتره كبار أئمة أهل السنة كما سبق.

الثاني: إنه يكفي ثبوت تواتره لدى الشيعة.

الثالث: إنّه يكفي في الالزام في باب الامامة الاستدلال بالحديث الوارد من طرق أهل السنّة ولو احاداً، ولا ضرورة لأن يكون متواتراً حتى يجوز الاحتجاج به وإلزامهم به.

الرابع: إن ذكر طعن بعض أئمة الحديث في صحة حديث الغدير، هو في الحقيقة إثبات للطعن في هؤلاء الأئمّة المتعصبين.

الخامس: نسبة الطعن في صحته إلى أبي داود، كذب صريح وبهتان مبين كما دريت سابقاً.

___________________

(١). انسان العيون ٣ / ٣٣٧ - ٣٣٨.

٣٧٨

علي القاري

ولقد ناقض الشيخ نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري نفسه وجاء بكلماتٍ متهافتة حول حديث الغدير، فقال مرّة:

« ثمّ هذا الحديث مع كونه احاداً مختلف في صحته، فكيف ساغ للشيعة أن يخالفوا ما اتفقوا عليه اشتراط التواتر في أحاديث الامامة، ما هذا إلّا تناقض صريح وتعارض قبيح؟! »(١) .

فهو هنا يزعم كونه احاداً وأنه مختلف في صحّته لدى العلماء، والحال أنه قد ذكر قبل هذا الكلام بقليل: « والحاصل أن هذا حديث لا مرية فيه، بل بعض الحفّاظ عدّه متواتراً، إذ في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته »(٢) .

فهل من الانصاف دعوى كونه آحادا مختلفا في صحته مع الاعتراف بأنه صحيح لا مرية فيه، بل بعض الحفاظ عدّه متواتراً ...؟

وقال في موضع آخر: « رواه أحمد في مسنده، وأقلّ مرتبته أن يكون حسناً، فلا التفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث »(٣) .

فأيّ تحقيق هذا؟ وأيّ إنصاف هذا؟ وأيّ ضبط هذا؟ أن يتلون الرجل في كتاب واحد حول حديث واحد، ما هذا إلّا تناقض صريح وتعارض قبيح!! ولو فرض عدم تواتر هذا الحديث عند أهل السنة، لصحّ استدلال الشيعة به بلا ريب لوجهين:

الأول: لكونه متواتراً لدى الشيعة، واعتضاده بروايات المخالفين يفيد القطع واليقين.

___________________

(١). المرقاة ٥ / ٥٧٤.

(٢). نفس المصدر ٥ / ٥٦٨.

(٣). نفس المصدر ٥ / ٥٧٤.

٣٧٩

والثاني: لجواز الاستدلال بالآحاد عند أهل السنة، فالالزام بحديث الغدير والاحتجاج به صحيح على كل تقدير.

الميرزا مخدوم بن عبد الباقي

وقال الميرزا مخدوم بن عبد الباقي: « وما أدري ما الذي يورث في طبائعهم المنحرفة الجزم بدلالة ما نقل عن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في غير الكتب الصحاح أنه قال بغدير خمّ: من كنت مولاه، على إمامة المرتضى »(١) .

ولقد كذب في مقالته هذه الكذب الصريح، فإن الحديث مخرج في الكتب الصحاح كما نص عليه ابن روزبهان كما سيجيء.

ويوضّح ذلك مراجعة صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة والمستدرك على الصحيحين وصحيح ابن حبان والمختارة للضياء المقدسي وما ماثلها.

وفوق ذلك كلّه: تصريح هذا الرجل بتواتر حديث الغدير في مقام آخر من كتابه بعد هذا الكلام وقد ذكرنا نص عبارته سابقاً فراجع.

إسحاق الهروي

وقال اسحاق الهروي سبط صاحب النواقض لمذكور في ( سهامه ) في جواب حديث الغدير: « قلنا: أولاً لا نسلّم تواتر الخبر، وكيف ولم يذكره الثقات من المحدّثين كالبخاري ومسلم والواقدي، وقد قدح في صحة الحديث كثير من أئمّة الحديث كأبي داود والواقدي وابن خزيمة وغيرهم من الثقات، ومن رواه لم يرو أوّل الحديث أي قوله: ألست أولى بكم من أنفسكم، وهو القرينة على كون المولى بمعنى أولى ».

وهذا الكلام عجيب للغاية، فإنه يقتضي أن لا يكون هذا الجمّ الغفير من

___________________

(١). نواقض الروافض - مخطوط.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423