تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169358 / تحميل: 5804
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

يستأجره للسنة الْأُولى.

مسألة ١١٩ : لا يجوز لحاضر مكة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه ؛ لأنّه عبادة بدنية يمكن الإِتيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحجّ.

ولو كان غائباً ، جاز له أن يستنيب فيه مع وجوبه عليه وعدم تمكّنه منه ، أو مع ندبيته ؛ لأنّه بغيبته عاجز عن المباشرة ، فجاز له الاستنابة.

ولما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ، قال : « لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » قلت : وكم قدر الغيبة؟ قال : « عشرة أميال »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف ؛ لعدم تمكّنه من الطهارة ، بأن يكون مريضاً لا يستمسك الطهارة ، فإنّه يُطاف عنه ، ولو استمسك ، طيف به.

والمغمى عليه والكسير يُطاف به ويُرمى عنه ؛ لما رواه حريز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه »(٢) .

وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام قال : « الكسير يُحمل ويُطاف به ، والمبطون يُرمى عنه ويطاف عنه »(٣) .

مسألة ١٢٠ : الأجير يملك الاُجرة بالعقد ، فإذا حجّ فإن فضل له شي‌ء من الاُجرة عن نفقة الحج ، استحبّ له ردّه إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا العوض ، وليس ذلك بلازم ؛ لما رواه مسمع عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : أعطيت الرجل دراهم ليحجّ بها عنّي ، ففضل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥.

(٢) التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٩.

١٦١

منها شي‌ء فلم يردّه عليّ ، قال : « هو له ، ولعلّه ضيّق على نفسه »(١) .

ولأنّ عقد الإِجارة سبب لتملّك الاُجرة مع الإِتيان بما وقع عليه الإِجارة وقد وجد السبب فيوجد المسبّب.

ولو قصرت الاُجرة عن النفقة ، لم يجب على المستأجر الإِتمام ، بل يستحب ؛ لاشتماله على المساعدة للمؤمن وإعانته على طاعته والإِنفاق على أفضل العبادات ، وليس واجباً ؛ عملاً بالأصل.

وأبو حنيفة منع من الإِجارة ، فيكون الأجير نائباً محضاً ، وما يدفع إليه من المال يكون رزقاً لطريقة(٢) .

فلو مات أو اُحصر أو ضلّ الطريق أو صُدّ ، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه ؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحج من حين بلغ النائب الأول ؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإِنفاق دفعة اُخرى ، ويردّ النائب ما فضل معه من المال ، ولا يُسرف ولا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضّل ، أمّا لو أعطاه ألفاً وقال : حجّ بهذه ، كان له أن يتوسّع فيها ، وإن فضل شي‌ء فهو له.

ولو سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه ، كان الفاضل من النفقة في ماله. وإن تعجّل عجلة يمكنه تركها فكذلك.

وإن أقام بمكة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من ماله ؛ لأنّه غير مأذون فيه ، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة ؛ لأنّه مأذون فيه ، وله نفقة الرجوع.

وإن مرض في الطريق فعاد ، فله نفقة رجوعه ؛ لأنّه لا بدّ له منه حصل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ / ١٤٤٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٩ ، المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، المجموع ٧ : ١٣٩.

١٦٢

بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

وإن قال : خفت أن أمرض فرجعتُ ، فعليه الضمان ؛ لأنّه مجرّدوهم.

مسألة ١٢١ : يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح - وبه قال الشافعي(١) - لفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإِجارة.

وقال أبو حنيفة : يصح(٢) . وليس بمعتمد.

وكذا البحث لو قال : حجّ عنّي بما شئت.

وإذا فسدت الإِجارة فإن حجّ عنه ، وجب له اُجرة المثل ، وصحّت الحجّة عن المستأجر.

ولو قال : أول من يحجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة.

وقال المزني : الإِجارة فاسدة ، وله اُجرة المثل(٣) .

واحتجّ الشيخ -رحمه‌الله - بقوله : [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] : ( المؤمنون عند شروطهم )(٤) (٥) .

ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : يكون صحيحاً ، فمتى حجّ أو اعتمر ، استحقّ المائة ، لأنّه خيّره بين الحجّ والعمرة باُجرة معيّنة ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منه.

وقال الشافعي : تبطل الإِجارة ؛ لجهالة العمل ، فإن حجّ أو اعتمر ،

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ ، وراجع : الاُم ٢ : ١٢٩ - ١٣٠ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧٦.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠.

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٧ ، المسألة ٢٣٨ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٢٧٥ - ٢٧٦ ، وفتح العزيز ٧ : ٥١ - ٥٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٢.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٣.

(٥) الخلاف ٢ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، المسألة ٢٣٨.

١٦٣

استحقّ اُجرة المثل(١) .

والتحقيق : أنّه إن كان إجارةً ، فالوجه ما قاله الشافعي ، وإن كان جعالةً ، فالوجه ما قاله الشيخ.

وكذا لو قال : مَنْ حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة ، بطل ؛ لجهالة العوض ، وإن كان جعالةً ، صحّ ، ويتخيّر المستأجر في دفع أيّها شاء.

وقال الشافعي : يبطل العقد ، فإن حجّ ، استحقّ اُجرة المثل(٢) .

مسألة ١٢٢ : لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه ؛ لأنّه لم يَنْوها عنه بل عنهما ، فانقلابها اليه يحتاج الى دليل ، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه(٣) .

وقال الشافعي : ينقلب الإِحرام اليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لم يقصد الإِيقاع لنفسه ، فلا يقع عنها ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا عمل إلّا بنيّة )(٥) ( وإنّما لكلّ امرئ ما نوى )(٦) .

والوجه أن يقال : إن كانت الحجّة مندوبةً ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ؛ لأنّها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر.

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٢.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠ ، وانظر : المجموع ٧ : ١٣٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧١.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣.

(٦) صحيح البخاري ١ : ٢.

١٦٤

ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُشرك في حجّةٍ الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورةً جميعاً فلهم أجر ، ولا تجزئ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حجّ »(١) .

مسألة ١٢٣ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره ، قال الشيخرحمه‌الله : لا ينعقد الإِحرام عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ شرط الإِحرام النيّة ، فإذا لم يَنْو عن نفسه بالاستقلال ، لم يصح عنه ، كما لا يصح عن المستأجر(٢) .

وقال الشافعي : ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره ؛ لأنّ الإِحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره ، فيقع عن نفسه ، كالصرورة(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ مجامعة غيره في النية إن كان مبطلاً ، لم يتخصّص الوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد الإِحرام.

ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتمّ الحجّ ، استحقّ الاُجرة ؛ لامتثال الشرط على إشكال.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : صحة النقل ، لقولهعليه‌السلام لمـّا سمع مُلبّياً عن شبرمة ، قال : ( حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة )(٤) (٥) .

ولو استأجره ليحجّ عنه فاعتمر ، أو ليعتمر عنه فحجّ ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، ولا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ بتفاوت يسير.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤١.

(٣) الاُم ٢ : ١٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ١٣٨.

(٤) المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٢ - ٤٣ / ١٢٤٩.

(٥) راجع : فتح العزيز ٧ : ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤.

١٦٥

لأنّه لم يفعل ما استؤجر له(١) .

وقال الشافعي : إن كان المنوب حيّاً ، وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتاً ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئاً من الاُجرة على كلّ حال(٢) .

والوجه : أنّه يقع عن المستأجر ؛ لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه.

نعم لا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛ لتبرّعه بفعله ، والاُجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع الى المستأجر.

مسألة ١٢٤ : لو اُحصر الأجير ، تحلّل بالهدي على ما تقدّم ، ولا قضاء عليه ، إذ ليس في ذمّته حجّ يأتي به ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه ؛ فإن كان الحجّ واجباً عليه ، وجب عليه أن يستأجر مَنْ يأتي به ، وإلّا كان مستحبّاً.

ولو فاته الموقفان بتفريط منه ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الاُجرة إن كان الزمان معيّناً.

وإن لم يكن بتفريط ، قال الشيخ : يستحق اُجرة المثل الى حين الفوات(٣) .

ولو قيل : له من الاُجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجهاً.

ولو أفسد الحج ، وجب عليه القضاء على ما تقدّم ، ولو أفسد القضاء ، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٥.

(٢) المجموع ٧ : ١٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٦٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٥ - ٣٢٦.

١٦٦

١٦٧

الفصل الثالث

في أنواع الحج وما يتبعها‌

الأول : في الأنواع‌

مسألة ١٢٥ : أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها.

ونحن نقول : العمرة إن تقدّمت على الحجّ ، كان تمتّعاً ، وإن تأخّرت فإن انضمّ اليه سياق هدي ، فهو قران ، وإلّا فإفراد ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد وقران وتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها »(١) .

وفي الصحيح عن منصور الصيقل عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج »(٢) .

مسألة ١٢٦ : صورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٤.

(٢) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ - ١٥٤ / ٥٠٥.

١٦٨

الى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلّي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصّر وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد ؛ لكونه في الحرم ، فإن خرج منه ، جاز له الصيد أيضاً.

فإذا كان يوم التروية ، أحرم للحجّ ، ولا يتعيّن هذا اليوم ، بل يستحب ، والواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه ، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها الى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء ، وإلّا فمن غده ، فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعي الحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يعود الى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر.

ثم إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال الى مكة للطوافين والسعي ، وإلّا أقام الى الثالث عشر.

وصورة الإِفراد : أن يُحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإِحرام منه بالحجّ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم يمضي الى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والإِحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.

وصورة القران كالإِفراد ، إلّا أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

هذا مذهب علماء أهل البيتعليهم‌السلام .

وقالت العامّة : التمتّع : أن يُهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإِفراد : أن يُهلّ بالحج مفرداً. والقران : أن يجمع بينهما في الإِحرام بهما ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها‌

١٦٩

الحج قبل الطواف(١) .

مسألة ١٢٧ : أجمع علماؤنا كافة على أنّ فرض من نأى عن مكة التمتّع لا يجوز لهم غيره إلّا مع الضرورة ، وأمّا النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة وحاضريها.

وعندنا أنّه لا يجوز لهم غير هذين النوعين ، وهو اختيار أكثر علمائنا(٢) ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الحج ، فقال : « تمتّع » ثم قال : « إنّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربّنا أخذنا بكتابك وقال الناس : برأينا ورأينا(٣) ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد »(٤) .

وأمّا أهل مكة وحاضريها - وهو مَنْ كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلاً - فإنّ فرضهم القران أو الإِفراد دون التمتّع ؛ لما رواه الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ وجلّ :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥) »(٦) .

وفي الصحيح عن زرارة عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ في كتابه :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧١.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥١١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢١.

(٣) في المصدر : « رأينا رأينا ».

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦ / ٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥٠ - ١٥١ / ٤٩٤.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٤.

١٧٠

ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ مَنْ كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة »(١) .

وأطبقت العامة على جواز الإِحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء ؛ لقول عائشة : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنّا مَنْ أهلّ بعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج(٢) (٣) .

ولا حجّة فيه ؛ لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع.

مسألة ١٢٨ : قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع - وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث(٤) - لقوله تعالى :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥) وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره.

ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه لمـّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة(٦) ، فنقلهم من الإِفراد والقران الى المتعة ، ولا ينقلهم إلّا الى الأفضل.

ولم يختلف عندهم الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لمـّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلّا مَنْ ساق هدياً ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٥١٦.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٢ و ٨٧٣ / ١١٧ و ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٩.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١٥١ و ١٥٣ ، معالم السنن - للخطّابي - ٢ : ٣٠١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، معالم السنن - للخطّابي - ٢ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) المغني ٣ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠.

١٧١

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة )(١) .

قال جابر : حججنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحج مفرداً ، فقال لهم : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج واجعلوا التي قدّمتم بها متعةً ) فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال : ( افعلوا ما أمرتكم به ، ولو لا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به )(٢) .

وفي لفظ : فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولو لا هديي لحللت كما تحلّون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام ، قال : « لمـّا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيلعليه‌السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي ، فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده الى خلفه - يأمرني عن الله أن آمر الناس أن يحلّوا إلّا مَنْ ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشي‌ء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٥٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٤ - ٨٨٥ / ١٤٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ١٤٥ / ٦٥٧١ ، المغني ٣ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ - ٢٤١.

(٣) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٣ - ٨٨٤ / ١٢١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩ ، المغني ٣ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤١.

١٧٢

صنع الناس ، ولكنّي سُقْتُ الهدي ، فلا يحلّ مَنْ ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرةً ، فقام اليه سراقة بن مالك ابن جُشْعم المدلجي ، فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : لا(١) ، للأبد الى يوم القيامة ، وشبّك أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآناً( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) »(٣) .

وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته أيّ الأنواع أفضل؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شي‌ء أفضل منها ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! »(٤) .

ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ؛ لقوله :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) دون سائر الأنساك.

ولأنّ المتمتّع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.

وذهب الثوري وأصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل ؛ لما رواه أنس قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهلّ بهما جميعاً يصرخ بهما صُراخاً يقول : ( لبّيك عمرةً وحجّاً ، لبّيك عمرةً وحجّاً )(٥) .

____________________

(١) في المصدر بدل « لا » : « بل ».

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥ / ٧٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩ / ٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٥٤ / ٥٠٧.

(٥) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١٥٢ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٣٠١ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٥ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٩١٥ / ١٢٥١ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٩٩.

١٧٣

وقال أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه ، فالتمتّع أفضل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قرن حين ساق الهدي ، ومنع كلّ مَنْ ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه(١) .

وذهب مالك وأبو ثور الى اختيار الإِفراد - وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة - لما روت عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفرد بالحج(٢) (٣) .

ونمنع كون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفرد ؛ فإنّه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تمتّع بالعمرة الى الحج(٤) .

ولأنّ روايتهم اختلفت ، فرووا مرّةً أنّه أفرد ، ومرّةً أنّه تمتّع ، ومرّةً أنّه قرن(٥) مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها.

مع أنّ عمر قال : إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه بالانتقال الى المتعة عن الإِفراد والقران ، ولا يأمرهم إلّا بالانتقال الى الأفضل ، ويستحيل أن ينقلهم‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٥٢ / ١٧٧٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ ١٨٣ / ٨٢٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ / ٢٩٦٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٥ ، الموطّأ ١ ٣٣٥ / ٣٨.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٨ ، التفريع ١ : ٣٣٥ ، المغني ٣ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٠٧ ، المجموع ٧ : ١٥١ و ١٥٢ و ١٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٣٠١ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤١ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ - ١٨ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٢ و ١٥٦.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٣ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٤ و ١٥٦.

(٦) المغني ٣ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥٣.

١٧٤

من الأفضل الى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.

ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه ، وأنّه لا يقدر على انتقاله وحلّه ؛ لسياقه الهدي.

لا يقال : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.

لأنّا نقول : قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها.

قالت الحنابلة : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم(١) ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاًعليه‌السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعُسْفان ، فقال عليعليه‌السلام : « ما تريد الى أمر فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنهى عنه؟»(٢) .

وقال عليعليه‌السلام لعثمان : « ألم تسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تمتّع؟ » قال : بلى(٣) .

وعن ابن عمر قال : تمتّع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج(٤) .

وقال سعد : صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصنعناها معه(٥) .

فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصاً مع قول عمر : والله إنّي لأنهاكم عنها ، وإنّها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) . فهل يحلّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٤٥.

(٢) المغني ٣ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٧ / ١٥٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٠.

(٣) المغني ٣ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٨٧ / ٢٣١ ، سنن النسائي ٥ : ١٥٢ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤١.

(٤) المغني ٣ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤١.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ١٧٣ ، الهامش (٦)

١٧٥

تقليد مَنْ يُخالف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ضدّ ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قال صاحب المغني من الحنابلة : قيل لابن عباس : إنّ فلاناً ينهى عن المتعة ، قال : اُنظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها ، فقد صدق ، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما؟

ثم قد ثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره!؟(١) .

قالوا : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : تمتّع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقول : نهى عنها أبو بكر وعمر(٢) .

قالوا : وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقال : إنّك تخالف أباك ، فقال : عمر لم يقل الذي تقولون ، فلمـّا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحقّ أن تتّبعوا أم عمر؟(٣) .

مسألة ١٢٩ : قد بيّنَا أنّ فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الإِفراد ، فلو عدلوا الى التمتّع ، فللشيخ قولان :

أحدهما : الإِجزاء ، ولا دم عليهم - وبه قال الشافعي ومالك(٤) - لأنّ المتمتّع آتٍ بصورة الإِفراد وزيادة غير منافية(٥) .

____________________

(١ - ٣) المغني ٣ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٧ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٤ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ١ : ١٢٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٧.

١٧٦

والثاني : العدم(١) - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال : ليس لأهل مكة تمتّع ولا قران(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح لأهل مكة أن يتمتّعوا ؛ لقول الله عزّ وجلّ :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) »(٥) .

وهذا الأخير هو المعتمد ، ونمنع إتيانه بصورة الإِفراد ؛ لأنّه أخلّ بالإِحرام من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة مع أنّه غير مأمور بها ، فلا يكون ما أتاه مجزئاً.

وقول الشافعي : إنّ قوله تعالى :( ذلِكَ ) راجع الى الهدي(٦) ، ممنوع ؛ لعدم التخصيص ، ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام .

مسألة ١٣٠ : اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام ، فقال الشيخ في بعض كتبه: مَنْ كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب(٧) .

ونحوه قال ابن عباس ؛ لأنّه قال : حاضري أهل الحرم خاصة. وبه قال مجاهد والثوري(٨) .

____________________

(١) النهاية : ٢٠٦ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٧.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٠ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٧.

(٣) لم نجده في مظانّه.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٢ - ٣٣ / ٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥.

(٦) التفسير الكبير ٥ : ١٧٣.

(٧) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٦ ، التبيان ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ و ١٦١.

(٨) المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : =

١٧٧

وقال الشيخ في بعض كتبه : حدّ حاضري المسجد الحرام مَنْ كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب(١) . وبه قال الشافعي وأحمد(٢) ؛ لأنّه مسافة القصر ، ولأنّ ما دون مسافة القصر يكون قريباً من المسجد ؛ لأنّه بمنزلة الحاضر ، وقد سلف(٣) في حديث الباقرعليه‌السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلاً.

ولما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في حاضري المسجد الحرام : قال : « ما دون المواقيت الى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة »(٤) ومعلومٌ أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً.

وقال أبو حنيفة : حاضر والمسجد الحرام أهل المواقيت والحرم وما بينهما(٥) .

وقال مالك : هُمْ أهل مكة وذي طوى(٦) . ورُوي عنه أنّهم أهل الحرم.

ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم؟ للشافعية وجهان(٧) .

____________________

= ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٩ ، جامع البيان ٢ : ١٤٩.

(١) النهاية : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤.

(٣) سلف في المسألة ١٢٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٧.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٩ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩.

(٧) المجموع ٧ : ١٧٥.

١٧٨

مسألة ١٣١ : قد بيّنّا أنّ القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هدياً عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن أبي عقيل ؛ فإنّه جعله عبارةً عمّن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامّة بأسرهم(١) .

لنا : ما رواه العامة عن أبي شيخ قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند معاوية بن أبي سفيان ، فناشدهم معاوية الله في أشياء ، وكلّما قالوا : نعم يقول : وأنا أشهد ، ثم قال : اُنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن جمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أمّا إنّها معهنّ - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في القارن : « لا يكون قران إلّا بسياق الهدي »(٣) الحديث.

احتجّوا بما رواه ابن عباس عن عمر ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( أتاني آتٍ من ربّي ، فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقُلْ : لبّيك بعمرة في حجّة )(٤) .

ولقولهعليه‌السلام : ( أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حج )(٥) .

ونحن نقول بموجبه ؛ فإنّ عمرة التمتّع داخلة في الحج ، قال الصادقعليه‌السلام : « دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة »(٦) الى غير ذلك من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، لمجموع ٧ : ١٧١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩.

(٢) مسند أحمد ٤ : ٩٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢٢.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩١ / ٢٩٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤ بتفاوت يسير في اللفظ.

(٥) مسند أحمد ٦ : ٢٩٧ - ٢٩٨.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٤.

١٧٩

الأحاديث.

مسألة ١٣٢ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون مُحْرماً بعمرة مفردة فيُحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يُحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل.

وأطبق العامّة على الأول(١) ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإِفراد ، فجوّزه أبو حنيفة(٢) ، وللشافعي قولان(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو كان مُحْرماً بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها الى الإِفراد إجماعاً ، كما فعلت عائشة(٤) .

وكذا مَنْ كان مُحْرماً بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع ؛ لقولهعليه‌السلام : (من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة )(٥) .

مسألة ١٣٣ : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه.

قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.

____________________

(١) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : المغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٢ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ - ١٢٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

(٢) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، والمغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢٥.

(٣) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

(٤) كما في المعتبر : ٣٣٨.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : سنن النسائي ٥ : ١٤٣ - ١٤٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

من هوام الأرض شئ من تحتك، ولا عن يمينك، ولا عن يسارك، إلّا وقمعته الصدقة ».

٣٩٩٦ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية، وإذا خرجت من بيتك، فقل عند خروجك: بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الله، وأقرأ سورة الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله احد، وآية الكرسي، من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، وفوقك، وتحتك.

قال: وإذا اردت الرجوع إلى بيتك، فقل حين تدخل: بسم الله وبالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم سلّم على أهلك إن كان في البيت أهل، فإن لم يكن في البيت أهل، قلت بعد الشهادتين: السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

١٤ - ( باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر )

٣٩٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمّد بن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن

____________________________

٣ - الآداب الدينيّة: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٦٨ ح ٨ عن مكارم الأخلاق ص ٣٤٥.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ١٤٧، وعلل الشرائع ص ٦٠٢ ح ٦٣ نحوه.

٤٦١

محمّد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء التي يقلن ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستبان ذلك في وجوههم قال: والنائم وحده.

٣٩٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

٣٩٩٩ / ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « اتق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش ».

٤٠٠٠ / ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، انه قال لهشام: « يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن (١) الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربّه، وكان (٢) انسه في (٣) الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العلية، ومعزّه في غير عشيرة »

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٤٧.

٤ - تحف العقول ص ٢٨٨.

(١) في الصمدر: عند.

(٢) وكان: ليس في المصدر.

(٣) في: ليس في الماء.

٤٦٢

٤٠٠١ / ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدّة الداعي: عن كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: ان اردت لقائي غدا في حظيرة القدس، فكن في الدنيا غريبا (١) وحيدا، محزونا مستوحشا، كالطير الوحداني، الذي يطير في الأرض القفرة، ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة، فإذا كان الليل آوى إلى وكره، ولم يكن مع الطير، استيناسا (٢) بي، واستيحاشاً من الناس.

٤٠٠٢ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « لو مات ما بين المشرق والمغرب، لما استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي ».

٤٠٠٣ / ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلّى على قبر، أو بال قائما أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان، وهو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج من سربه فأتى وادي مجنة، فنادى اصحابه: ألا فليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، أو لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده، فانتهى إليه وقد صرع، واخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذلك، قال فأخذ بابهامه فغمزها، ثم قال: أخرج أجب، أنا رسول الله، قال: فقام ».

____________________________

٥ - عدة الداعي ص ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: فريداً.

(٢) وفيه: إلّا استيناساً.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨ باختلاف يسير.

٤٦٣

وفي رواية: ان الشيطان اسرع ما يكون إلى العبد على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحد شيئاً في هذه الحال، فكاد أن يفارقه، إلّا أن يشاء الله.

٤٠٠٤ / ٨ - وعن الكاظم عليه‌السلام قال: « ثلاثة يتخوف منهن الجنون، التغوط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده ».

١٥ - ( باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده )

٤٠٠٥ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « ان الشيطان اشد ما يهم بالانسان، حين يكون وحده خاليا، لا يرى (١) ان يرقد وحده ».

١٦ - ( باب عدم جواز التطلع في الدور )

٤٠٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إن الله عزّوجلّ كره لكم اشياء

____________________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

الباب - ١٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

(١) في المصدر: أرى.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٤٦٤

العبث في الصلاة - إلى أن قال -: وإدخال الأعين في الدور، بغير إذن ».

٤٠٠٧ / ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاث يطفين نور العبد - إلى أن قال -: أو وضع بصره في الحجرات، من غير ان يؤذن له ».

٤٠٠٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل بصره في حريم قوم، قبل رجليه، فلا اتم الله له، وهو آثم، وهو آثم ».

١٧ - ( باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها )

٤٠٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: دخلت عليه - يعني على أبي جعفر عليه‌السلام - في منزله، فوجدته في بيت منجد، قد نضد بوسائد، وأنماط، ومرافق، وافرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك وهو في بيت مفروش بحصير، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: « هذا هو بيتي، والذي رأيته قبله بيت المرأة، وساحدثك بحديث حدثنيه أبي قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام، فرأوا في منزله بسطا ونمارق، وغير ذلك من الفرش، فقالوا: يابن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٩١.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٩ باختلاف يسير.

٤٦٥

رسول الله، نرى في بيتك ما لم يكن في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: انّا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن، فيشترين بها ما شئن، ليس لنا منه شئ ».

١٨ - ( باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة )

٤٠١٠ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: مرسلا قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة.

٤٠١١ / ٢ - وفيه: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، قال: حدثنا أبوالحسن بشر بن أبي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول، وأقبل على اسامة بن زيد: « يا اسامة عليك بطريق الحقّ - وساق الخبر إلى أن قال -: ترك القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعيدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكي الريح، ومشيّد البنيان،

____________________________

الباب - ١٨

١ - التحصين ص ١٣.

٢ - التحصين ص ٨.

٤٦٦

ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس »، الخبر.

٤٠١٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام في خبر في زهد امير المؤمنين عليه‌السلام: « ولقد ولّي خمس سنين، وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء ».

٤٠١٣ / ٤ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: قال: قال رجل للحسين عليه‌السلام: بنيت دارا احب أن تدخلها وتدعو الله، فدخلها فنظر إليها، فقال: « أخربت دارك، وعمرت دار غيرك، غرّك من في الأرض، ومقتك من في السماء ».

وفيه: مرّ الحسين عليه‌السلام بدار بعض المهالبة، فقال: « رفع الطين، ووضع الدين ».

٤٠١٤ / ٥ - وعن انس رفعه قال: رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّة مشرفة فسأل عنها، فقيل: لفلان الأنصاري، فجاء فسلّم عليه فاعرض عنه، فشكا ذلك [ إلى ] (١) أصحابه فقالوا: خرج فرأى قبّتك، فهدمها حتى سوّاها بالأرض، فاخبر بذلك فقال: « أما انّ كلّ بناء وبال على صاحبه، الّا ما لا بد منه ».

٤٠١٥ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن كتاب آداب النفس ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، عن النبي

____________________________

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٥.

٤ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧٠.

٥ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - مجموع الغرائب مخطوط.

٤٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا اراد الله بعبد سوء أهلك ماله في الماء والطين ».

٤٠١٦ / ٧ - وجدت منقولا عن خطّ الشهيد: باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا أراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان ».

١٩ - ( باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة،

وكراهة تسمية الطريق سكّة )

٤٠١٧ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لرجل اخبره أنه كان في دار فيها أخوته فماتوا، ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

٢٠ - ( باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه )

٤٠١٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّثه الله داره ».

٤٠١٩ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب، عن

____________________________

٧ -

الباب - ١٩

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

الباب - ٢٠

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٨.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « تحشر عشرة أصناف من امتي اشتاتا، قد ميّزهم الله تعالى من بين (١) المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم - وساق الحديث إلى أن قال -: والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران »، الخبر.

وباقي أخبار الباب يأتي في ابواب العشرة.

٢١ - ( باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور )

٤٠٢٠ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق (١) في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من (٢) يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين » ثم نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يلبس إلّا أن يستبرئ.

 قلت: وفي الخبر إشارة إلى رجحان الاستبراء، في كلّ موضع يحتمل فيه ذلك، ولذا ذكرناه في هذا الباب، وذكر أبوالفرج الإصبهاني في الأغاني (٣) نظير هذه المعجزة لأميرالمؤمنين عليه‌السلام في مسجد

____________________________

(١) بين، ليست في المصدر.

الباب - ٢١

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) في المصدر: وعلق.

(٢) وفيه: ما.

(٣) الأغاني ج ٧ ص ٢٥٧.

٤٦٩

الكوفة، وابياتا للسيد الحميري فيها، من ارادها راجعها.

٢٢ - ( باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور )

٤٠٢١ / ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسكنا فليذبح كبشا، وليطعمه المساكين، وليقل: اللهم ازجر عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين، وبارك لي فيه بنزولي فيه، فانه يعطى ما سأل ان شاء الله تعالى ».

٢٣ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن )

٤٠٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلّى ركعتين إذا دخل إلى رحله، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين ».

٤٠٢٣ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - مجموع الغرائب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٥٨ ح ٤ عن ثواب الأعمال ص ٢٢١ ح ١ نحوه.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٧٠

رسول الله، [ إني ] (١) اردت شراء دار، اين تأمرني أن (٢) أشتري، في جهينة، ام في مزينة، ام في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الجوار ثم الدار ».

٤٠٢٤ / ٣ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر أوصيك فاحفظ، لعلّ الله ان ينفعك به، جاور القبور، تذكر بها الآخرة ».

٤٠٢٥ / ٤ - وفي لبّ اللباب: روي ان من دخل بيته فقال: بسم الله، يقول الشيطان: لا مبيت هاهنا.

٤٠٢٦ / ٥ - البحار: عن كتاب العدد القويّة، للشيخ علي بن يوسف (١) بن المطهر، اخ العلامة (ره)، عن خديجة (رض) قالت: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا دخل المنزل، دعا بالاناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه.

٤٠٢٧ / ٦ - الرسالة الذهبيّة للرضا عليه‌السلام: « ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان [ والصفار ] (١) فلا يدخل بيتا في الصيف اوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة »

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٢٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - البحار ج ١٦ ص ٨٠ عن العدد القوية ص ٤٥.

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط: حسن.

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤٠ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٧١

٤٠٢٨ / ٧ - محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اتقوا البنيان في الحرام، فانه اساس الخراب ».

٤٠٢٩ / ٨ - عوالي اللآلي: وفي الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ على الحجر فقال لأصحابه: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

٤٠٣٠ / ٩ - السيد هبة الله في مجموع الرائق في خواص القرآن: سورة النمل من كتبها في رق ظبي ليلا، وجعلها في بيته، لم يقربه حيّة ولا دبيب.

الروم: من كتبها وجعلها في منزل مرض كلّ من فيه، أمن بإذن الله تعالى.

القمر: إذا كتبت جميعها على حائط بيت، منعت الهوام عنه، بقدرة الله تعالى.

التغابن: إذا كتبت وسخن ماؤها (١) على موضع مسكون (٢) به أبوالعيال، نشز عنه وصار فراغا.

ونقله الشهيد في مجموعته (٣) عن الصادق عليه‌السلام هكذا:

____________________________

٧ - شرح نهج البلاغة للكيدري ج ٣ ص ١٥٠٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١٢٠.

٩ - المجموع الرائق في خواص القرآن ص ٤.

(١) في المصدر زيادة: ورش.

(٢) في هامش المخطوط: أي الجن (منه قدّس سرّه).

(٣) مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٧٢

إذا محي ماؤها ورش في موضع لم يسكن ابدا، وإذا رش في موضع مسكون اثر العيال فيه، ويظهر منه (ره) انّ كلّ ما ذكر من الخواص مروي عنه عليه‌السلام.

٤٠٣١ / ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: دخلت عليه وهو جالس على بساط احمر، وسط داره، الخبر.

٤٠٣٢ / ١١ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم‌السلام: للنمل، تدق الكراويا (١) وتلقى في جحر النمل (٢) وتعلّق في زوايا الدار: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كنتم تؤمنون بالله، واليوم الآخر، وبالنبيين، وما انزل إليهم، فاسألكم بحق الله، وبحق نبيكم، ونبينا، وما انزل عليهما، إلّا تحوّلتم عن مسكننا.

____________________________

١٠ - الهداية ص ٥٤

١١ - طب الأئمة ص ١٤٠

(١) الكراويا: نبت ثنائي الحول ينبت في اوروبا وشمال افريقيا وايران، له جذر يشبه جذر الجزر.. بزره يستعمل دواء، (الملحق بلسان العرب - ج ٣ ص ٦٨).

(٢) في المصدر زيادة: وتكتب في شئ.

٤٧٣

فهرست الجزء الثالث

فهرست أنواع الابواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة ٩

٢- باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم ١١

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ  ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم. ١٩

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٠

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها. ٣٠

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٧

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٩

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤٤

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل. ٤٦

١٣ - باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها ٤٨

١٤ - باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء ٥٣

١٥ - باب جواز ترك النوافل. ٥٣

١٦ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٥٦

١٧ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل الليل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٦٠

١٨ - باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر، فيه خاصّة ٦٠

١٩ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً، في السفر ٦١

٤٧٤

٢٠ - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ٦٢

٢١ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٦٣

٢٢ - باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفراً، ولو نهاراً ٦٥

٢٣ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر. ٦٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالساً أو قائماً، والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٦٧

٢٥ - باب استحباب صلاة الف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن. ٦٩

٢٦ - باب عدم استحباب صلاة الضحى وعدم مشروعيّتها ٧٠

٢٧ - باب استحباب كثرة التنفّل. ٧٢

٢٨ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر وعدم سقوطهما في السفر ٧٤

٢٩ - باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ٧٦

أبواب المواقيت

١ - باب وجوب محافظة الصلوات في أوقاتها ٩٥

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد، وانتظار الصلاة ٩٩

٣ - باب استحباب الصلاة في أول الوقت. ١٠٠

٤ - باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٠٤

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٠٦

٦ - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر ١٠٧

٧ - باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما ١١١

٨ - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك   ١١٥

٤٧٥

٩ - باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها ١١٦

١٠ - باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن  ١٢٦

١١ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال. ١٢٦

١٢ - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني. ١٢٩

١٣ - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ١٣٠

١٤ - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره ١٣٢

١٥ - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية ١٣٣

١٦ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره ١٣٤

١٧ - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل. ١٣٥

١٨ - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها ١٣٦

١٩ - باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب.. ١٣٧

٢٠ - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.. ١٣٧

٢١ - باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل  ١٣٨

٢٢ - باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها ١٣٩

٢٣ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم ١٣٩

٢٤ - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت   ١٤٠

٢٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر ١٤١

٢٦ - باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً ١٤٢

٤٧٦

٢٧ - باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين. ١٤٣

٢٨ - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة ١٤٤

٢٩ - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام ١٤٥

٣٠ - باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ١٤٦

٣١ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات   ١٤٨

٣٢ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ١٤٨

٣٣ - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ١٤٩

٣٤ - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ١٥٠

٣٥ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.. ١٥١

٣٦ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل  ١٥٢

٣٧ - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت   ١٥٣

٣٨ - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ١٥٤

٣٩ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً ١٥٤

٤٠ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ١٥٥

٤١- باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً، كالظهرين، والمغرب   ١٥٦

٤٢ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين. ١٥٧

٤٧٧

٤٣ - باب ما يعرف به انتصاف الليل. ١٥٧

٤٤ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر ١٥٧

٤٥ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ١٥٨

٤٦ - باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة ١٦٠

٤٧ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ١٦١

٤٨ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً ١٦٢

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت.. ١٦٤

أبواب القبلة

١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ١٦٧

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد. ١٦٩

٣ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً. ١٨٠

٤ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ١٨١

٥ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت   ١٨٢

٦ - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة ١٨٢

٧ - باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف.. ١٨٤

٨ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع. ١٨٥

٤٧٨

٩ - طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام، وكذا في صلاة الخوف.. ١٨٦

١٠ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن. ١٨٩

١١ - باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً ١٩٠

١٢ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام ١٩٢

١٣ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران  ١٩٢

١٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة ١٩٣

أبواب لباس المصلي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ. ١٩٥

٢ - باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض   ١٩٦

٣ - باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل. ١٩٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة ١٩٩

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه ٢٠٠

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها ٢٠١

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٢٠١

٤٧٩

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص.. ٢٠٢

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها ٢٠٢

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم. ٢٠٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه، وكذا القز ٢٠٦

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة ٢٠٧

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف   ٢٠٧

١٤ - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه ٢٠٨

١٥ - باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٢٠٩

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه ٢٠٩

١٧ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٢١٠

١٨ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٢١١

١٩ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره، إماماً كان أو مأموماً ٢١٢

٢٠ - باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين   ٢١٣

٢١ - باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى سفر ٢١٤

٢٢ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة ٢١٥

٤٨٠

481