تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169702 / تحميل: 5806
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

يستأجره للسنة الْأُولى.

مسألة ١١٩ : لا يجوز لحاضر مكة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه ؛ لأنّه عبادة بدنية يمكن الإِتيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحجّ.

ولو كان غائباً ، جاز له أن يستنيب فيه مع وجوبه عليه وعدم تمكّنه منه ، أو مع ندبيته ؛ لأنّه بغيبته عاجز عن المباشرة ، فجاز له الاستنابة.

ولما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ، قال : « لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » قلت : وكم قدر الغيبة؟ قال : « عشرة أميال »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف ؛ لعدم تمكّنه من الطهارة ، بأن يكون مريضاً لا يستمسك الطهارة ، فإنّه يُطاف عنه ، ولو استمسك ، طيف به.

والمغمى عليه والكسير يُطاف به ويُرمى عنه ؛ لما رواه حريز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه »(٢) .

وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام قال : « الكسير يُحمل ويُطاف به ، والمبطون يُرمى عنه ويطاف عنه »(٣) .

مسألة ١٢٠ : الأجير يملك الاُجرة بالعقد ، فإذا حجّ فإن فضل له شي‌ء من الاُجرة عن نفقة الحج ، استحبّ له ردّه إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا العوض ، وليس ذلك بلازم ؛ لما رواه مسمع عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : أعطيت الرجل دراهم ليحجّ بها عنّي ، ففضل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥.

(٢) التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٩.

١٦١

منها شي‌ء فلم يردّه عليّ ، قال : « هو له ، ولعلّه ضيّق على نفسه »(١) .

ولأنّ عقد الإِجارة سبب لتملّك الاُجرة مع الإِتيان بما وقع عليه الإِجارة وقد وجد السبب فيوجد المسبّب.

ولو قصرت الاُجرة عن النفقة ، لم يجب على المستأجر الإِتمام ، بل يستحب ؛ لاشتماله على المساعدة للمؤمن وإعانته على طاعته والإِنفاق على أفضل العبادات ، وليس واجباً ؛ عملاً بالأصل.

وأبو حنيفة منع من الإِجارة ، فيكون الأجير نائباً محضاً ، وما يدفع إليه من المال يكون رزقاً لطريقة(٢) .

فلو مات أو اُحصر أو ضلّ الطريق أو صُدّ ، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه ؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحج من حين بلغ النائب الأول ؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإِنفاق دفعة اُخرى ، ويردّ النائب ما فضل معه من المال ، ولا يُسرف ولا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضّل ، أمّا لو أعطاه ألفاً وقال : حجّ بهذه ، كان له أن يتوسّع فيها ، وإن فضل شي‌ء فهو له.

ولو سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه ، كان الفاضل من النفقة في ماله. وإن تعجّل عجلة يمكنه تركها فكذلك.

وإن أقام بمكة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من ماله ؛ لأنّه غير مأذون فيه ، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة ؛ لأنّه مأذون فيه ، وله نفقة الرجوع.

وإن مرض في الطريق فعاد ، فله نفقة رجوعه ؛ لأنّه لا بدّ له منه حصل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ / ١٤٤٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٥٩ ، المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، المجموع ٧ : ١٣٩.

١٦٢

بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

وإن قال : خفت أن أمرض فرجعتُ ، فعليه الضمان ؛ لأنّه مجرّدوهم.

مسألة ١٢١ : يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح - وبه قال الشافعي(١) - لفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإِجارة.

وقال أبو حنيفة : يصح(٢) . وليس بمعتمد.

وكذا البحث لو قال : حجّ عنّي بما شئت.

وإذا فسدت الإِجارة فإن حجّ عنه ، وجب له اُجرة المثل ، وصحّت الحجّة عن المستأجر.

ولو قال : أول من يحجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة.

وقال المزني : الإِجارة فاسدة ، وله اُجرة المثل(٣) .

واحتجّ الشيخ -رحمه‌الله - بقوله : [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] : ( المؤمنون عند شروطهم )(٤) (٥) .

ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : يكون صحيحاً ، فمتى حجّ أو اعتمر ، استحقّ المائة ، لأنّه خيّره بين الحجّ والعمرة باُجرة معيّنة ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منه.

وقال الشافعي : تبطل الإِجارة ؛ لجهالة العمل ، فإن حجّ أو اعتمر ،

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠ ، وراجع : الاُم ٢ : ١٢٩ - ١٣٠ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧٦.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٣ ، المسألة ٢٥٠.

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٧ ، المسألة ٢٣٨ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٢٧٥ - ٢٧٦ ، وفتح العزيز ٧ : ٥١ - ٥٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٢.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٣.

(٥) الخلاف ٢ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، المسألة ٢٣٨.

١٦٣

استحقّ اُجرة المثل(١) .

والتحقيق : أنّه إن كان إجارةً ، فالوجه ما قاله الشافعي ، وإن كان جعالةً ، فالوجه ما قاله الشيخ.

وكذا لو قال : مَنْ حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة ، بطل ؛ لجهالة العوض ، وإن كان جعالةً ، صحّ ، ويتخيّر المستأجر في دفع أيّها شاء.

وقال الشافعي : يبطل العقد ، فإن حجّ ، استحقّ اُجرة المثل(٢) .

مسألة ١٢٢ : لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه ؛ لأنّه لم يَنْوها عنه بل عنهما ، فانقلابها اليه يحتاج الى دليل ، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه(٣) .

وقال الشافعي : ينقلب الإِحرام اليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لم يقصد الإِيقاع لنفسه ، فلا يقع عنها ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا عمل إلّا بنيّة )(٥) ( وإنّما لكلّ امرئ ما نوى )(٦) .

والوجه أن يقال : إن كانت الحجّة مندوبةً ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ؛ لأنّها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر.

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٢.

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠ ، وانظر : المجموع ٧ : ١٣٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧١.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣.

(٦) صحيح البخاري ١ : ٢.

١٦٤

ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُشرك في حجّةٍ الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورةً جميعاً فلهم أجر ، ولا تجزئ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حجّ »(١) .

مسألة ١٢٣ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره ، قال الشيخرحمه‌الله : لا ينعقد الإِحرام عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ شرط الإِحرام النيّة ، فإذا لم يَنْو عن نفسه بالاستقلال ، لم يصح عنه ، كما لا يصح عن المستأجر(٢) .

وقال الشافعي : ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره ؛ لأنّ الإِحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره ، فيقع عن نفسه ، كالصرورة(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ مجامعة غيره في النية إن كان مبطلاً ، لم يتخصّص الوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد الإِحرام.

ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتمّ الحجّ ، استحقّ الاُجرة ؛ لامتثال الشرط على إشكال.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : صحة النقل ، لقولهعليه‌السلام لمـّا سمع مُلبّياً عن شبرمة ، قال : ( حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة )(٤) (٥) .

ولو استأجره ليحجّ عنه فاعتمر ، أو ليعتمر عنه فحجّ ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، ولا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ بتفاوت يسير.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤١.

(٣) الاُم ٢ : ١٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ١٣٨.

(٤) المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٢ - ٤٣ / ١٢٤٩.

(٥) راجع : فتح العزيز ٧ : ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤.

١٦٥

لأنّه لم يفعل ما استؤجر له(١) .

وقال الشافعي : إن كان المنوب حيّاً ، وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتاً ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئاً من الاُجرة على كلّ حال(٢) .

والوجه : أنّه يقع عن المستأجر ؛ لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه.

نعم لا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛ لتبرّعه بفعله ، والاُجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع الى المستأجر.

مسألة ١٢٤ : لو اُحصر الأجير ، تحلّل بالهدي على ما تقدّم ، ولا قضاء عليه ، إذ ليس في ذمّته حجّ يأتي به ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه ؛ فإن كان الحجّ واجباً عليه ، وجب عليه أن يستأجر مَنْ يأتي به ، وإلّا كان مستحبّاً.

ولو فاته الموقفان بتفريط منه ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الاُجرة إن كان الزمان معيّناً.

وإن لم يكن بتفريط ، قال الشيخ : يستحق اُجرة المثل الى حين الفوات(٣) .

ولو قيل : له من الاُجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجهاً.

ولو أفسد الحج ، وجب عليه القضاء على ما تقدّم ، ولو أفسد القضاء ، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٥.

(٢) المجموع ٧ : ١٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٦٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، المسألة ٢٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٥ - ٣٢٦.

١٦٦

١٦٧

الفصل الثالث

في أنواع الحج وما يتبعها‌

الأول : في الأنواع‌

مسألة ١٢٥ : أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها.

ونحن نقول : العمرة إن تقدّمت على الحجّ ، كان تمتّعاً ، وإن تأخّرت فإن انضمّ اليه سياق هدي ، فهو قران ، وإلّا فإفراد ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد وقران وتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها »(١) .

وفي الصحيح عن منصور الصيقل عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج »(٢) .

مسألة ١٢٦ : صورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٤.

(٢) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٣ - ١٥٤ / ٥٠٥.

١٦٨

الى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلّي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصّر وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد ؛ لكونه في الحرم ، فإن خرج منه ، جاز له الصيد أيضاً.

فإذا كان يوم التروية ، أحرم للحجّ ، ولا يتعيّن هذا اليوم ، بل يستحب ، والواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه ، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها الى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء ، وإلّا فمن غده ، فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعي الحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يعود الى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر.

ثم إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال الى مكة للطوافين والسعي ، وإلّا أقام الى الثالث عشر.

وصورة الإِفراد : أن يُحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإِحرام منه بالحجّ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم يمضي الى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والإِحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.

وصورة القران كالإِفراد ، إلّا أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

هذا مذهب علماء أهل البيتعليهم‌السلام .

وقالت العامّة : التمتّع : أن يُهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإِفراد : أن يُهلّ بالحج مفرداً. والقران : أن يجمع بينهما في الإِحرام بهما ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها‌

١٦٩

الحج قبل الطواف(١) .

مسألة ١٢٧ : أجمع علماؤنا كافة على أنّ فرض من نأى عن مكة التمتّع لا يجوز لهم غيره إلّا مع الضرورة ، وأمّا النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة وحاضريها.

وعندنا أنّه لا يجوز لهم غير هذين النوعين ، وهو اختيار أكثر علمائنا(٢) ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الحج ، فقال : « تمتّع » ثم قال : « إنّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربّنا أخذنا بكتابك وقال الناس : برأينا ورأينا(٣) ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد »(٤) .

وأمّا أهل مكة وحاضريها - وهو مَنْ كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلاً - فإنّ فرضهم القران أو الإِفراد دون التمتّع ؛ لما رواه الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ وجلّ :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥) »(٦) .

وفي الصحيح عن زرارة عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ في كتابه :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧١.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥١١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢١.

(٣) في المصدر : « رأينا رأينا ».

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦ / ٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥٠ - ١٥١ / ٤٩٤.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٤.

١٧٠

ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ مَنْ كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة »(١) .

وأطبقت العامة على جواز الإِحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء ؛ لقول عائشة : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنّا مَنْ أهلّ بعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج(٢) (٣) .

ولا حجّة فيه ؛ لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع.

مسألة ١٢٨ : قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع - وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث(٤) - لقوله تعالى :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥) وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره.

ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه لمـّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة(٦) ، فنقلهم من الإِفراد والقران الى المتعة ، ولا ينقلهم إلّا الى الأفضل.

ولم يختلف عندهم الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لمـّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلّا مَنْ ساق هدياً ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٥١٦.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٢ و ٨٧٣ / ١١٧ و ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٩.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١٥١ و ١٥٣ ، معالم السنن - للخطّابي - ٢ : ٣٠١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، معالم السنن - للخطّابي - ٢ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) المغني ٣ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠.

١٧١

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة )(١) .

قال جابر : حججنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحج مفرداً ، فقال لهم : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج واجعلوا التي قدّمتم بها متعةً ) فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال : ( افعلوا ما أمرتكم به ، ولو لا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به )(٢) .

وفي لفظ : فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولو لا هديي لحللت كما تحلّون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام ، قال : « لمـّا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيلعليه‌السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلّا من ساق الهدي ، فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده الى خلفه - يأمرني عن الله أن آمر الناس أن يحلّوا إلّا مَنْ ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشي‌ء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٥٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٤ - ٨٨٥ / ١٤٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ١٤٥ / ٦٥٧١ ، المغني ٣ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ - ٢٤١.

(٣) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٣ - ٨٨٤ / ١٢١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩ ، المغني ٣ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤١.

١٧٢

صنع الناس ، ولكنّي سُقْتُ الهدي ، فلا يحلّ مَنْ ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرةً ، فقام اليه سراقة بن مالك ابن جُشْعم المدلجي ، فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : لا(١) ، للأبد الى يوم القيامة ، وشبّك أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآناً( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) »(٣) .

وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته أيّ الأنواع أفضل؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شي‌ء أفضل منها ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! »(٤) .

ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ؛ لقوله :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) دون سائر الأنساك.

ولأنّ المتمتّع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.

وذهب الثوري وأصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل ؛ لما رواه أنس قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهلّ بهما جميعاً يصرخ بهما صُراخاً يقول : ( لبّيك عمرةً وحجّاً ، لبّيك عمرةً وحجّاً )(٥) .

____________________

(١) في المصدر بدل « لا » : « بل ».

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥ / ٧٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩ / ٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٥٤ / ٥٠٧.

(٥) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١٥٢ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٣٠١ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٥ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٩١٥ / ١٢٥١ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٩٩.

١٧٣

وقال أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه ، فالتمتّع أفضل ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قرن حين ساق الهدي ، ومنع كلّ مَنْ ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه(١) .

وذهب مالك وأبو ثور الى اختيار الإِفراد - وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة - لما روت عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفرد بالحج(٢) (٣) .

ونمنع كون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفرد ؛ فإنّه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تمتّع بالعمرة الى الحج(٤) .

ولأنّ روايتهم اختلفت ، فرووا مرّةً أنّه أفرد ، ومرّةً أنّه تمتّع ، ومرّةً أنّه قرن(٥) مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها.

مع أنّ عمر قال : إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه بالانتقال الى المتعة عن الإِفراد والقران ، ولا يأمرهم إلّا بالانتقال الى الأفضل ، ويستحيل أن ينقلهم‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٥٢ / ١٧٧٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ ١٨٣ / ٨٢٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ / ٢٩٦٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٥ ، الموطّأ ١ ٣٣٥ / ٣٨.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٨ ، التفريع ١ : ٣٣٥ ، المغني ٣ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٠٧ ، المجموع ٧ : ١٥١ و ١٥٢ و ١٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٣٠١ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤١ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ - ١٨ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٢ و ١٥٦.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٣ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٤ و ١٥٦.

(٦) المغني ٣ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥٣.

١٧٤

من الأفضل الى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.

ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه ، وأنّه لا يقدر على انتقاله وحلّه ؛ لسياقه الهدي.

لا يقال : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.

لأنّا نقول : قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها.

قالت الحنابلة : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم(١) ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاًعليه‌السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعُسْفان ، فقال عليعليه‌السلام : « ما تريد الى أمر فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنهى عنه؟»(٢) .

وقال عليعليه‌السلام لعثمان : « ألم تسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تمتّع؟ » قال : بلى(٣) .

وعن ابن عمر قال : تمتّع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج(٤) .

وقال سعد : صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصنعناها معه(٥) .

فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصاً مع قول عمر : والله إنّي لأنهاكم عنها ، وإنّها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) . فهل يحلّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٤٥.

(٢) المغني ٣ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٧ / ١٥٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٠.

(٣) المغني ٣ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٨٧ / ٢٣١ ، سنن النسائي ٥ : ١٥٢ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤١.

(٤) المغني ٣ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ١٤١.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ١٧٣ ، الهامش (٦)

١٧٥

تقليد مَنْ يُخالف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ضدّ ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قال صاحب المغني من الحنابلة : قيل لابن عباس : إنّ فلاناً ينهى عن المتعة ، قال : اُنظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها ، فقد صدق ، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما؟

ثم قد ثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره!؟(١) .

قالوا : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : تمتّع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقول : نهى عنها أبو بكر وعمر(٢) .

قالوا : وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقال : إنّك تخالف أباك ، فقال : عمر لم يقل الذي تقولون ، فلمـّا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحقّ أن تتّبعوا أم عمر؟(٣) .

مسألة ١٢٩ : قد بيّنَا أنّ فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الإِفراد ، فلو عدلوا الى التمتّع ، فللشيخ قولان :

أحدهما : الإِجزاء ، ولا دم عليهم - وبه قال الشافعي ومالك(٤) - لأنّ المتمتّع آتٍ بصورة الإِفراد وزيادة غير منافية(٥) .

____________________

(١ - ٣) المغني ٣ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٧ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٤ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ١ : ١٢٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٧.

١٧٦

والثاني : العدم(١) - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال : ليس لأهل مكة تمتّع ولا قران(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح لأهل مكة أن يتمتّعوا ؛ لقول الله عزّ وجلّ :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) »(٥) .

وهذا الأخير هو المعتمد ، ونمنع إتيانه بصورة الإِفراد ؛ لأنّه أخلّ بالإِحرام من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة مع أنّه غير مأمور بها ، فلا يكون ما أتاه مجزئاً.

وقول الشافعي : إنّ قوله تعالى :( ذلِكَ ) راجع الى الهدي(٦) ، ممنوع ؛ لعدم التخصيص ، ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام .

مسألة ١٣٠ : اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام ، فقال الشيخ في بعض كتبه: مَنْ كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب(٧) .

ونحوه قال ابن عباس ؛ لأنّه قال : حاضري أهل الحرم خاصة. وبه قال مجاهد والثوري(٨) .

____________________

(١) النهاية : ٢٠٦ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٧.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٠ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٧.

(٣) لم نجده في مظانّه.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٢ - ٣٣ / ٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥.

(٦) التفسير الكبير ٥ : ١٧٣.

(٧) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٦ ، التبيان ٢ : ١٥٨ - ١٥٩ و ١٦١.

(٨) المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : =

١٧٧

وقال الشيخ في بعض كتبه : حدّ حاضري المسجد الحرام مَنْ كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب(١) . وبه قال الشافعي وأحمد(٢) ؛ لأنّه مسافة القصر ، ولأنّ ما دون مسافة القصر يكون قريباً من المسجد ؛ لأنّه بمنزلة الحاضر ، وقد سلف(٣) في حديث الباقرعليه‌السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلاً.

ولما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في حاضري المسجد الحرام : قال : « ما دون المواقيت الى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة »(٤) ومعلومٌ أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً.

وقال أبو حنيفة : حاضر والمسجد الحرام أهل المواقيت والحرم وما بينهما(٥) .

وقال مالك : هُمْ أهل مكة وذي طوى(٦) . ورُوي عنه أنّهم أهل الحرم.

ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم؟ للشافعية وجهان(٧) .

____________________

= ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ١ : ٢٨٩ ، جامع البيان ٢ : ١٤٩.

(١) النهاية : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٨٢ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤.

(٣) سلف في المسألة ١٢٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٧.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٤ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٤ ، أحكام القرآن - للجصاص - ١ : ٢٨٩ ، المغني ٣ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٩.

(٧) المجموع ٧ : ١٧٥.

١٧٨

مسألة ١٣١ : قد بيّنّا أنّ القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هدياً عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن أبي عقيل ؛ فإنّه جعله عبارةً عمّن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامّة بأسرهم(١) .

لنا : ما رواه العامة عن أبي شيخ قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند معاوية بن أبي سفيان ، فناشدهم معاوية الله في أشياء ، وكلّما قالوا : نعم يقول : وأنا أشهد ، ثم قال : اُنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن جمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أمّا إنّها معهنّ - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في القارن : « لا يكون قران إلّا بسياق الهدي »(٣) الحديث.

احتجّوا بما رواه ابن عباس عن عمر ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( أتاني آتٍ من ربّي ، فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقُلْ : لبّيك بعمرة في حجّة )(٤) .

ولقولهعليه‌السلام : ( أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حج )(٥) .

ونحن نقول بموجبه ؛ فإنّ عمرة التمتّع داخلة في الحج ، قال الصادقعليه‌السلام : « دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة »(٦) الى غير ذلك من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، لمجموع ٧ : ١٧١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩.

(٢) مسند أحمد ٤ : ٩٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢٢.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩١ / ٢٩٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤ بتفاوت يسير في اللفظ.

(٥) مسند أحمد ٦ : ٢٩٧ - ٢٩٨.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٤.

١٧٩

الأحاديث.

مسألة ١٣٢ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون مُحْرماً بعمرة مفردة فيُحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يُحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل.

وأطبق العامّة على الأول(١) ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإِفراد ، فجوّزه أبو حنيفة(٢) ، وللشافعي قولان(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو كان مُحْرماً بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها الى الإِفراد إجماعاً ، كما فعلت عائشة(٤) .

وكذا مَنْ كان مُحْرماً بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع ؛ لقولهعليه‌السلام : (من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة )(٥) .

مسألة ١٣٣ : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه.

قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.

____________________

(١) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : المغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٢ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ - ١٢٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

(٢) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، والمغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢٥.

(٣) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

(٤) كما في المعتبر : ٣٣٨.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : سنن النسائي ٥ : ١٤٣ - ١٤٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٤١ - ( باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها )

٣٩١٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة فريضة تعدل حجّة متقبلة ».

٣٩١١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة ».

٣٩١٢ / ٣ - البحار: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا عن خطّ الشهيد (ره)، عن الصادق عليه‌السلام: « من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله منه كلّ صلاة صلّاها، وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة الف صلاة ».

٣٩١٣ / ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مكّة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة الف صلاة »، الخبر.

____________________________

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده في النسخة المتداولة، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١.

٤ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٨ ح ١١٨.

٤٢١

٣٩١٤ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ومن صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له الفي الفي صلاة وخمسمائة الف صلاة ».

٣٩١٥ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن، محمّد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ».

٤٢ - ( باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت )

٣٩١٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيرا، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فانه موضع شبير وشبر ابني هارون، وان تهيّأ لك ان تصلّي صلواتك كلّها عند الحطيم (فافعل) (١)، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الاسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر افضل، وبعده ما بين الركن العراقي و (باب البيت) (٢)، وهو الموضع

____________________________

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

الباب - ٤٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٣٠ ح ٤.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الباب.

٤٢٢

الذي كان فيه المقام، في عهد ابراهيم عليه‌السلام إلى عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٧ / ٢ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي (١)، نقلا من خطّ الشهيد، عن الصادق عليه‌السلام: « ان تهيّأ لك ان تصلي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها، عند الحطيم فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين [ باب ] (٢) البيت والحجر الاسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: روى ان أبا جهل عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بحجر، إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي وسجد، وكان إذا صلّى (صلّى) (١) بين الركنين - الاسود واليماني -، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، الخبر.

____________________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

(١) جاء في هامش المخطوط: جدّ شيخنا البهائي (منه قدّس سرّه).

(٢) أثبتناه من البحار، وكان في هامش المخطوط بدلاً من كلمة « البيت »: « الباب - خ ل » (منه قدّس سرّه).

٣ - اعلام الورى ص ٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٤٢٣

٤٣ - ( باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة )

٣٩١٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي، إذ اتاه رجل »، الخبر

٣٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه‌السلام يصلّي ويدعو، الخبر.

٤٤ - ( باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ )

٣٩٢١ / ١ - البحار: نقلا من كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان، فهو احقّ به إلى الليل ».

٣٩٢٢ / ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٨.

الباب - ٤٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٣ وأخرجه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥٦ عن الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٧.

٢ - كامل الزيارات ص ٣٣٠ ح ٤.

٤٢٤

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو بالحائر، أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضّأ، فيجئ آخر فيصير مكانه، قال: « من سبق إلى موضع، فهو أحقّ به يومه وليلته ».

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١)

٣٩٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل احق بمكانه حتى يقوم (من مكانه) (١)، أو تغيب الشمس ».

٤٥ - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )

٣٩٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌. انه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة، » وقد روي خمسين الف صلاة

____________________________

(١) كامل الزيارات ص ٣٣١ ح ١٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨

(١) في المصدر: منه

الباب - ٤٥

١ - نقله المجلسي في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي

٤٢٥

وقال في موضع آخر: « ثم تصلّي عند اسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر (١)، اكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

٣٩٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام، مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة، عشرة آلاف صلاة ».

وروى الجزء الأخير في موضع آخر وزاد، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وافضل موضع يصلّى فيه منه، ما قرب من القبر » (١).

٣٩٢٦ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار: عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « واكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٣٩٢٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « صلاة في مسجدي هذا (١)، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلّا المسجد الحرام »

____________________________

(١) في البحار: المتبرك.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٦.

(١) هذا، ليس في المصدر.

٤٢٦

٤٦ - ( باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٣٩٢٨ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حدّ المسجد، فقال: « من الاسطوانة التي (١) عند رأس [ القبر ] (٢) إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمرّ الرجل منحرفا » وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة (٣) من المسجد، وسألته عن بيت علي عليه‌السلام، فقال: « إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين (٤) إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خوخة (٥) ».

٤٧ - ( باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا )

٣٩٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ٤٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٨.

(١) في المصدر: إلى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: البلاط.

(٤) وفيه: اليمنى.

(٥) الخوخة: فتحة بين دارين لم ينصب عليها باب (لسان العرب - خوخ - ج ٣ ص ١٤).

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٤٢٧

قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها، ويشاهد (١) ويصلّي فيها ويتعاهد (٢)، مسجد قبا، وهو المسجد الذي اسس على التقوى، ومسجد الفتح (٣)، ومشربة ام ابراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء ».

٣٩٣٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١)، قال: « مسجد قبا، وامّا قوله ( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) (٢) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا، فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره ان يصيب ثيابه منه شئ، فسألته هل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في مسجد قبا؟ قال: نعم، قال (٣) منزله على (٢) سعد بن خيثمة الانصاري »، الخبر.

٣٩٣١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلّي فيه ركعتين.

____________________________

(١) في المصدر: وتشاهد

(٢) وفيه: وتعاهد

(٣) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦

(١، ٢) التوبة ٩: ١٠٨

(٣) في المصدر: كان

(٤) ذكر الشيخ المصنف قدس سره في هامش المخطوط (ظ - بخط المجلسي - ره - كان نزل على)

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٢

٤٢٨

وباقي أخبار الباب، يأتي في ابواب المزار من كتاب الحج، ان شاء الله تعالى.

٤٨ - ( باب استحباب الصلاة في مسجد براثا )

٣٩٣٢ / ١ - ابن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن اسماعيل بن علي بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عيسى بن حميد الطائي، عن أبيه حميد بن قيس، عن علي بن الحسين [ بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين ] (١) عليهم‌السلام قال: « إن امير المؤمنين عليه‌السلام، لمّا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انّها الزوراء، فسيروا وجنّبوا عنها، فانّ الخسف اسرع إليها من الوتد في النخالة - إلى أن قال - فلما أتى يمنة السواد، وإذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب انزل هاهنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنها لا ينزلها الّا نبى أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عزّوجلّ، هكذا نجد في كتبنا، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انا وصيّ سيّد الأنبياء، وسيّد الأوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذاً أصلع قريش، ووصيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنا ذلك.

فنزل الراهب إليه، فقال خذ عليَّ شرائع الإسلام، انّي وجدت

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٢

(١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر

٤٢٩

في الانجيل نعتك، وانك تنزل ارض براثا بيت مريم، وارض عيسى عليه‌السلام، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعاً، فقال: الكزوا هذا فلكزه فأتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام موضعاً فلكزه (٢) برجله عليه‌السلام فانبجست عين خرّارة، فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها، ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف فإذا بصخرة بيضاء، فقال عليه‌السلام: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها، وصلّت هاهنا، فتصبب أميرالمؤمنين عليه‌السلام الصخرة، وصلّى إليها، واقام هناك اربعة أيام يتمّ الصلاة، وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: ارض براثا هذه بيت مريم عليها‌السلام هذا الموضع المقدس صلّى فيه الأنبياء، قال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: ولقد وجدنا أنّه صلّى فيه ابراهيم قبل عيسى عليهما‌السلام ».

٤٩ - ( باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق )

٣٩٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد

____________________________

(٢) اللكز: الضرب الشديد (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٧).

الباب - ٤٩

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨ باختلاف.

٤٣٠

المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد (١) بيت المقدس الف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة [ والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ] (٢) وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة ».

٣٩٣٤ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « صلاة في (مسجد الكوفة) (١) الف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ».

٣٩٣٥ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله بن عبدالصمد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا - إلى أن قال -: ومن البقاع اربعا - إلى أن قال عليه‌السلام -: وامّا خيرته من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة، وان الصلاة بمكّة بمائة الف، وبالمدينة بخمس وسبعين الف صلاة، وببيت المقدس بخمسين الف صلاة، وبالكوفة بخمس وعشرين الف صلاة ».

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣.

(١) في المصدر: بيت المقدس.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

٤٣١

٥٠ - ( باب حكم الوقوف على المساجد )

٣٩٣٦ / ١ - الشيخ الأقدم الحسن بن محمّد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق، في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجّة (صلوات الله عليه) - في حكاية طويلة - وفيها امره عليه‌السلام ببناء المسجد في جمكران - إلى أن قال: -: قال عليه‌السلام له: « إذهب إلى السيد أبي الحسن، وقل له يجئ ويحضره أي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة، ويطالبه بما اخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد، ويتمّ ما نقص منه من غلّة رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتمّ المسجد، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد، ليجلب غلّته كلّ عام ويصرف على عمارته »، الخبر

قلت: جمكران على فرسخ من قم، والمسجد موجود إلى الآن، ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان، وهي إلى الآن معمورة

____________________________

الباب - ٥٠

١ - تاريخ قم: الأصل منه باللغة العربية مفقود لا أثر له ظاهراً، وترجمته باللغة الفارسية المطبوعة، وتجد الرواية كاملة في كتاب « جنة المأوى » للشيخ المصنف « قده »، المطبوع ضمن البحار ج ٥٣ ص ٢٣٠ الحكاية الثامنة.

٤٣٢

٥١ - ( باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين )

٣٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تتخذوا المساجد طرقا ».

وروي: ان من الجفاء ان تمرّ بالمسجد ولا تصلّي فيه

٥٢ - ( باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها )

٣٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دنيّ، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر طوبى لاصحاب الألوية يوم القيامة، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنّة، الا [ و ] (١) هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها ».

٣٩٣٩ / ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد البزنطي، عن

____________________________

الباب - ٥١

١ - لبّ اللباب: مخطوط

 الباب - ٥٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٢

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - معاني الاخبار ص ١٦٨

٤٣٣

مفضّل بن سعيد، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: جاء اعرابي احد بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأله - وذءر حديثا طويلا يذكر في اخره - انّه سأله الأعرابي عن الصليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض، وشرّ بقاع الأرض، فقال: بعد أن أتاه جبرئيل، فاخبره أنّ الصليعاء الأرض السبخة، التي لا تروى ولا تشبع مرعاها، والقريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها، ولا يخرج ينعها، ولا يدرك ما انفق فيها، وشرّ بقاع الأرض الاسواق، وهو ميدان ابليس يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريّته، فبين مطفف في قفيز، أو طائش في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وابوكم حيّ، فلا يزال (١) مع اول من يدخل، وآخر من يرجع، وخير البقاع المساجد، واحبّهم إليه تعالى اوّلهم دخولا، وآخرهم خروجا، الخبر.

٣٩٤٠ / ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن علي عليه‌السلام قال: « السابق من دخل المسجد قبل الاذان، والمقتصد من دخله بعد الاذان، والظالم من دخله بعد الاقامة ».

٣٩٤١ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن أبي رافع قال: سال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل: أيّ البقاع احبّ إلى الله تعالى؟ فقال: ما ادري وسوف أسأل ربّي، ثم مكث ما شاء الله ثم اتاه، فقال: سألت ربّي اي البقاع أحب إليه؟ واي البقاع ابغض إليه؟ فقال: احب البقاع إليّ المساجد، واحبّ أهلها اليّ أوّلهم دخولا فيها، وآخرهم خروجا منها.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: الشيطان

٣ - لب اللباب: مخطوط

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٩

٤٣٤

٥٣ - ( باب وجوب تعظيم المساجد )

٣٩٤٢ / ١ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد، تدري (١) يا يونس لم عظم الله المسجد (٢)؟ وانزل هذه الآية: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٣)؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم اشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه ان يوحّد الله فيها ويعبده ».

٥٤ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد )

٣٩٤٣ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله (الذي خلقني فهو يهدين) (١) هداه الله إلى

____________________________

الباب - ٥٣

١ - كنز الفوائد ص ٦٣.

(١) في المصدر: أتدري.

(٢) وفيه: حق المساجد.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

 الباب - ٥٤

١ - عدة الداعي ص ٢٨٢، ورواه في البحار ج ٨٤ ص ٣٠ ح ٦ عن اعلام الدين: ص ١١٣.

(١) الآية وما يليها من سورة الشعراء ٢٦ (٧٨ - ٨٥).

٤٣٥

الصواب للايمان (٢).

وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين، اطعمه الله عزّوجلّ من طعام الجنّة، وسقاه من شراب الجنّة.

وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عزّوجلّ كفارة لذنوبه.

وإذا قال: والذي يميتني ثم يحيين اماته الله تعالى موتة (٣) الشهداء، واحياه حياة السعداء، وإذا قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، غفر الله عزّوجلّ (خطاه كلّه) (٤)، وان كان اكثر من زبد البحر.

وإذا قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب الله له حكما والحقه بصالح من مضى، وصالح من بقي.

فإذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كتب الله عزّوجلّ في (٥) ورقة بيضاء: ان فلان بن فلان من الصادقين.

وإذا قال: واجعلني من ورثة جنّة النعيم، اعطاه الله عزّوجلّ منازل في الجنّة، وإذا قال: واغفر لابوي (٦) غفر الله لأبويه ».

٣٩٤٤ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من دخل سوق جماعة ومسجد (١) أهل

____________________________

(٢) في المصدر: من الايمان.

(٣) وفيه: ميتة.

(٤) وفيه: خطاياه كلها.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لأبي، وزيادة، أنه كان من الضالين.

٢ - المحاسن ص ٤٠ ح ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: أو مسجد.

٤٣٦

نصب (٢)، فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا، ولا حول ولا قوّة الّا بالله (٣) وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، عدلت حجّة مبرورة ».

٣٩٤٥ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن علي بن دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان الصادق عليه‌السلام، يقول إذا خرج إلى الصلاة:

اللهم اني أسألك بحق السائلين بك، وبحق مخرجي هذا، فإنّي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء رضوانك، واجتناب سخطك، فعافني بعافيتك من النار ».

٣٩٤٦ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لما يطأ بساطه الّا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته الّا الصديقون، فهب القدوم إلى بساطه هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء، من العدل والفضل معك وبك، فان عطف عليك برحمته وفضله، قبل منك يسير الطاعة، واجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بك، حجبك وردّ طاعتك وان كثرت، وهو فعال لما يريد، واعترف بعجزك

____________________________

(٢) هكذا في المصدر، وكان في الأصل المخطوط: أهل مسجد، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) وفيه زيادة: العلي العظيم.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨١.

٤ - مصباح الشريعة ص ٨٦ باختلاف في اللفظ.

٤٣٧

وتقصيرك وانكسارك، وفقرك بين يديه، فانّك قد توجّهت للعبادة والمؤانسة به، واعرض اسرارك عليه، ولتعلم انه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كافقر عباده بين يديه، واخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك، فانه لا يقبل الّا الاطهر والاخلص، وانظر من ايّ ديوان يخرج اسمك، فان ذقت حلاوة مناجاته، ولذيذ مخاطباته، وشربت بكأس رحمته وكراماته، من حسن اقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلّا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل، وقصر عنه الأمل، وقضى عليه الأجل، فان علم الله عزّوجلّ من قلبك صدق الإلتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه، المحترقين على بابه لطلب مرضاته، قال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) (١).

٣٩٤٧ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ ) (١): « هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة، منعوهم من التعبد فيها، بأن ألجأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الخروج عن مكّة ».

٣٩٤٨ / ٦ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، والجوامع: في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١)، الآية، روي ان بني

____________________________

(١) النمل ٢٧: ٦٢

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢٣٠ باختلاف، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٠

(١) البقرة ٢: ١١٤

٦ - مجمع البيان ج ٣ ص ٧٢ باختصار والجوامع ج ٢ ص ٨٤

(١) التوبة ٩: ١٠٧

٤٣٨

عمرو بن عوف، لمّا بنوا مسجد قبا، وصلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حسدتهم اخوتهم بنوا غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا نصلّي فيه، ولا نحضر جماعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا، وقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يتجهز إلى تبوك: انا نحبّ ان تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي على جناح سفر، ولمّا انصرف من تبوك نزلَتْ، فارسل من هدم المسجد، واحرقه وامر ان يتخذ مكانه كناسة، يلقى فيها الجيف والقمامة.

٣٩٤٩ / ٧ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمّد بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن جعفر الاحول، عن منصور، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام، قال: « لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون ( أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١)، قال: امروا ان يصلّوا في بيوتهم ».

٣٩٥٠ / ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، وعمر بن سعد، ومحمّد بن عبيد الله (١)، عن رجل من الانصار، عن الحارث بن كعب، عن عبدالرحمن بن عبيد ابي الكنود (٢)، قال لما اراد علي عليه‌السلام الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم،

____________________________

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣١٤

(١) يونس ١٠: ٨٧

٨ - وقعة صفين ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٥ ح ٣٠

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) في المصدر: بن أبي الكنود، والصحيح: بن الكنود « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ ورجال الشيخ ص ٥٣ »

٤٣٩

وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه‌السلام حتى جاز حدّ الكوفة، صلّى ركعتين، قال نصر: وحدثني اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، انّ عليا عليه‌السلام صلّى بين القنطرة والجسر ركعتين.

٣٩٥١ / ٩ - محمّد بن المشهدي في المزار: اخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم حمزة الزيّات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن الاسود الكاهلي.

وأخبرنا الفقيه الجليل العالم ابو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي املاء من لفظه، واراني المسجد، وروي لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلّي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل وانه لم يبق منه سوى اسّه واسّ مأذنته، قلت: حدثني بحديثه، قال: صلّى علي بن أبي طالب عليه‌السلام بنا في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انّا نستعينك » إلى آخر ما يأتي في باب القنوت.

ثم قال (١): وروي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، انه قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل الفجر، فجهر في السورتين، وقنت قبل الركوع، وسلّم تجاه القبلة.

ورواه الشهيد (ره) في مزاره، عن حبيب بن أبي ثابت،

____________________________

٩ - المزار الكبير ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(١) نفس المصدر ص ١٤١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٣

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481