تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168765 / تحميل: 5799
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

حكم المتّقي بصحة الحديث

وقد وافق الشيخ علي المتّقي ابن أبي شيبة والسّيوطي في الحكم بتصحيح الحديث فقد جاء في كتابه: « علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي.

ش، في المصنّف، عن عمران بن حصين. صحيح »(١). .

حكم البدخشي بصحة الحديث

وتبعهم محمّد بن معتمد خان البدخشي في غير واحدٍ من كتبه:

ففي ( مفتاح النجا ): « وعند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عنه مرفوعاً: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي ».

وفي ( تحفة المحبّين ): « علي منّي وأنا من علي وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. شب بسند صحيح. عم في فضائل الصّحابة، كلاهما عن عمران بن حصين ».

حكم القاضي ثناء الله بصحّة الحديث

وكذا حكم القاضي سناء الله بصحّة سند حديث ابن أبي شيبة، وردّ بذلك بصراحة على قدح نصر الله الكابلي فيه، وهذه ترجمة عبارته في كتابه ( سيف مسلول ):

__________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٨ رقم ٣٢٩٤١.

٨١

« الثالث: حديث بريدة عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. قالوا: الولي هو الأولى بالتصرّف فهو الإِمام. لكن في إسناده الأجلح الشيعي وهو متّهم، فلا يحتج بخبره. كذا قال الملّا نصر الله الكابلي رحمة الله عليه.

لكنّ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمران بن حصين ».

الحديث في المصنّف بألفاظ عديدة

ثمّ إنَّ هذا الحديث أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ) بألفاظ مختلفة.

منها: اللفظ الذي تقدّم.

ومنها: « لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي. ش عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » قاله المتقي(١). .

ومنها: « عن عمران بن حصين: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليها علياً فغنموا، فصنع عليٌّ شيئاً أنكروه - وفي لفظٍ: فأخذ علي من الغنيمة جارية - فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً قد أخذ من الغنيمة جاريةً؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

__________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٨ رقم ٣٢٩٤٢.

٨٢

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع، فأقبل إليه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ويعرف الغضب في وجهه فقال: ما تريدون من علي!! علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي.

ش. وابن جرير وصحّحه »(١). .

(٣)

رواية أحمد بن حنبل

وهذا الحديث أخرجه أحمد في ( مسنده ) عن عمران بن حصين فقد جاء فيه:

« حدّثنا عبد الرزاق وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: ثنا جعفر بن سليمان قال: حدّثني يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - فأحدث شيئاً في سفره، فتعاهد - وقال عفان: فتعاقد - أربعة من أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم أن يذكروا أمره لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال عمران: وكنّا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا عليه. قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال:

يا رسول الله، إن عليّاً فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إنّ عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله، إنّ علياً فعل كذا وكذا فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إنّ علياً فعل كذا وكذا.

__________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٤٢ رقم ٣٦٤٤٤.

٨٣

قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد

ورجال سند رواية أحمد بن حنبل كلّهم من المشاهير الثقات المقبولين وهم:

١ - عبد الرزاق بن همام

فأمّا عبد الرزاق فهذه بعض الكلمات في مدحه والثناء عليه:

١ - اليافعي: « الحافظ العلّامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الإِمام، عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري صاحب المصنفات.

روى عن: معمر، وابن جريج، والأوزاعي، وطبقتهم، ورحل إليه الأئمة إلى اليمن.

قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مثل ما رحلوا إليه.

روى عنه خلائق عن أئمة الإِسلام، منهم: الإِمام سفيان بن عيينة، والإِمام أحمد، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وعلي المديني، ومحمود بن غيلان »(٢). .

__________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٤٣٨ - ٤٣٨.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٢١١.

٨٤

٢ - السمعاني: « أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قيل: ما رُحل إلى أحدٍ بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - مثلما رُحل إليه »(١). .

٣ - ابن خلكان: « أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني: قيل: ما رحل الناس ...»(٢). .

٢ - عفّان بن مسلم

وهو من رجال الصحيحين. ومن الثقات الأثبات:

١ - المقدسي: « عفّان بن مسلم الصفّار الأنصاري، مولى عزرة بن ثابت، كنيته أبو عثمان، سمع: وهيب بن خالد، وصخر بن جويرية، وغير واحد، عندهما مات ببغداد سنة ٢٢٠ وهو ابن ٨٦ سنة »(٣). .

٢ - الذهبي: « عفان بن مسلم، الحافظ الثبت، أبو عثمان الأنصاري مولاهم، البصري، الصفّار، محدّث بغداد قال يحيى القطّان: إذا وافقني عفّان فلا اُبالي من خالفني. وقال العجلي: عفّان ثقة ثبت صاحب سنّة »(٤). .

٣ - الذهبي أيضاً: « عفان بن مسلم الصفار، أبو عثمان، الحافظ. عن: هشام الدستوائي، وهمام، والطبقة. وعنه: البخاري، وإبراهيم الحربي، وأبو زرعة، واُمم. وكان ثبتاً في أحكام الجرح والتعديل. مات سنة ٢٢٠ »(٥). .

__________________

(١). الأنساب - الصنعاني ٨ / ٩٢.

(٢). وفيات الأعيان ٣ / ٢١٦.

(٣). الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٤٠٧.

(٤). تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٧٩.

(٥). الكاشف ٢ / ٢٣٦.

٨٥

٣ - جعفر بن سليمان

١ - ابن حبان: « جعفر بن سليمان الضبعي الحرشي من أهل البصرة، وكنيته أبو سليمان، ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها، يروي عن: ثابت، ومالك ابن دينار. روى عنه: ابن المبارك، وأهل العراق. ومات في رجب سنة ١٧٨.

وكان يبغض الشيخين:

حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثنا إسحاق بن أبي كامل، ثنا جرير بن يزيد ابن هارون - بين يدي أبيه - قال: بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي فقلت له: بلغنا أنك تسبّ أبا بكر وعمر. قال: أما السبّ فلا، ولكن البغض ما شئت. قال: وإذا هو رافضي مثل الحمار.

قال أبو حاتم: وكان جعفر بن سليمان من الثّقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعيةٍ إلى مذهبه.

وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصّدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الإحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. ولهذه العلّة تركنا حديث جماعةٍ ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإنْ كانوا ثقات، واحتججنا بأقوامٍ ثقات، انتحالهم سوء غير أنهم لم يكونوا يدعون إليه، وانتحال العبد بينه وبين ربّه، إنْ شاء عذّبه عليه وإنْ شاء غفر له، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا »(١). .

٢ - المقدسي: « جعفر بن سليمان الحرشي الضّبعي، نزيل بني ضبيعة، البصري، كنيته أبو سليمان، سمع: ثابت البناني، والجعد بن عثمان، وأبا

__________________

(١). الثقات. كتاب اتباع التابعين ٦ / ١٤٠.

٨٦

عمران الجوني، ويزيد الرشك، وسعيد الجريري. روى عنه: قطن بن نسير، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمّد بن عبيد بن حسان »(١). .

٣ - السمعاني: « روى عنه: ابن المبارك، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأهل العراق. مات سنة ١٧٨. وكان يبغض الشيخين أبا بكر وعمر »(٢). .

٤ - الذهبي: « ثقة، فقيه، ومع كثرة علومه قيل: كان اُميّاً، وهو من زهّاد الشيعة »(٣). .

٥ - ابن حجر: « صدوق زاهد، لكنه يتشيّع »(٤). .

٤ - يزيد الرّشك

روى عنه أصحاب الصحاح كلّهم:

الذهبي: « ع - يزيد بن أبي يزيد الضّبعي الرّشك. عن مطرف ومعاذ.

وعنه شعبة وابن علية. ثقة متعبّد. مات سنة ١٣٠ »(٥). .

٥ - المطرف بن عبد الله

وهو أيضاً من رجال الصّحاح كلّها:

١ - المقدسي: « مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري، أبو عبد الله

__________________

(١). الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٧١.

(٢). الأنساب - الضبعي ٨ / ١٤١.

(٣). الكاشف ١ / ١٢٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٣١.

(٥). الكاشف ٣ / ٢٥٢.

٨٧

ويقال إنّه من بني حريش. سمع عمران بن حصين عندهما مات سنة ٩٥ »(١).

٢ - الذهبي: « ع - مطرف بن عبد الله وكان من عبّاد أهل البصرة »(٢). .

٣ - الذهبي أيضاً: « ع - مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله، أحد الأعلام »(٣). .

٤ - ابن حجر: « ثقة، عابد، فاضل »(٤). .

فظهر ان رمي الحديث بالكذب والبطلان محض الزور والبهت والخسران

* و أخرجه عن بريدة بالسند الآتي:

« حدّثنا ابن نمير، حدّثني أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إلى اليمن بعثين، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: إذا التقيتم فعليّ على الناس وإن افترقتم فكلّ واحد منكم على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، فاصطفى علي امرأةٍ من السّبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد ابن الوليد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يخبره بذلك، فلمـّا أتيت النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم

__________________

(١). الجمع بين رجال الصّحيحين ٢ / ٥٠٢.

(٢). تذهيب التهذيب مخطوط.

(٣). الكاشف ٣ / ١٣٢.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٢٥٣.

٨٨

بعدي »(١). .

الكلمات في وثاقة سنده الثاني

ورجال هذا السند أيضاً من كبار الثقات المعتمدين وهم:

١ - عبد الله بن نمير

١ - الذهبي: « عبد الله بن نمير، الحافظ الإِمام، أبو هشام الهمداني ثم الخارفي الكوفي، والد الحافظ الكبير محمد، حدّث عن: هشام بن عروة، والأعمش، وأشعث بن سوار، وإسماعيل بن أبي خالد، ويزيد بن أبي زياد، وعبيد الله بن عمر، وعدة. وعنه: أحمد وابن معين، وإسحاق الكوسج، وأحمد ابن الفرات، والحسن بن علي بن عفان، وخلق.

وثّقه يحيى بن معين وغيره. وكان من كبار أصحاب الحديث، توفي في سنة ١٩٩ »(٢). .

٢ - الذهبي أيضاً: « عنه: ابنُه، وأحمد، وابن معين. حجّة. توفي سنة ١٩٩ »(٣). .

٣ - ابن حجر: « ثقة صاحب حديث، من أهل السنة من كبار التاسعة »(٤). .

__________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٥٦.

(٢). تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٢٧.

(٣). الكاشف ٢ / ١٢٢.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

٨٩

٢ - أجلح بن عبد الله

١ - الذهبي: « بخ ٤ - أجلح بن عبد الله بن حجيّة الكندي، عن الشعبي وعكرمة. وعنه: القطّان، وابن نمير، وخلق. وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه النسائي وهو شيعي، مع أنه روى عنه شريك أنه قال: سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا افتقر أو قتل. مات سنة ١٤٥ »(١). .

٢ - ابن حجر: « بخ ٤ صدوقٌ شيعي، من السابعة، مات سنة ٤٥ »(٢). .

وسيأتي مزيد من البحث حول وثاقة هذا الرجل

٣ - عبد الله بن بريدة

١ - الذهبي: « ع - عبد الله بن بريدة قاضي مرو، عن: أبيه، وعمران بن حصين، وعائشة، وسمرة. وعنه: مالك بن مغول، وحسين بن واقد، وأبو هلال. ثقة. ولد سنة ١٥ ومات سنة ١١٥ وله مائة »(٣). .

٢ - ابن حجر: « ثقة »(٤). .

* و أخرجه عن ابن عباس بالسند الآتي:

« حدّثنا يحيى بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بلج، حدّثنا عمرو ابن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذْ أتاه تسعة رهطٍ فقالوا: يا ابن عباس إمّا أن تقوم معنا وإمّا أنْ تخلونا من هؤلاء. قال فقال ابن عباس: بل أقوم

__________________

(١). الكاشف ١ / ٥٣.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٩.

(٣). الكاشف ٢ / ٦٦.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٠٣.

٩٠

معكم. قال - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: فانتدوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أُفٍ وتف! وقعوا في رجلٍ له عشر:

وقعوا في رجلٍ قال له النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -: لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحبّ الله ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف. قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هزّ الرّاية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء بصفيّة بنت حيي.

قال: ثمّ بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلّا رجل منّي وأنا منه.

قال: وقال لبني عمه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال - وعلي معه جالس - فأبوا، فقال علي: أنا اُواليك في الدنيا والآخرة. قال: أنت وليي في الدنيا والآخرة قال: فتركه. ثم أقبل على رجلٍ رجلٍ منهم فقال: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا فقال علي: أنا اُواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ثم نام مكانه قال: وكان المشركون يرمون رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فجاء أبو بكر وعلي نائم. قال: وأبو بكر يحسب أنّه نبي الله. قال فقال: يا نبيَّ الله! قال فقال له علي: إنّ نبيّ الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - وهو يتضوّر، قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه

٩١

حتى أصبح ثم كشف عن رأسه. فقالوا: إنّك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك!

قال: وخرج بالنّاس في غزوة تبوك قال فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال له نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لا. فبكى علي. فقال له: أما ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنك لست بنبيّ! إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال: وقال له رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: أنت وليي في كلّ مؤمن بعدي.

قال: وسدّ أبواب المسجد غير باب علي قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال: وقال: من كنت مولاه فإن مولاه علي.

قال: وأخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فهل حدّثنا أنّه سخط عليهم بعد؟

قال: وقال نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لعمر حيث قال: ائذن لي فلأضرب عنقه قال: وكنت فاعلا! وما يدريك؟ لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

حدّثنا عبد الله حدثني أبي حدّثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس بنحوه »(١). .

كلمات في وثاقة سنده الثالث

ورجال هذا السند أيضاً ثقات معتمدون وهم:

__________________

(١). مسند أحمد ١ / ٣٣٠ - ٣٣١.

٩٢

١ - يحيى بن حماد

الذهبي: « يحيى بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، أبو بكر ويقال أبو محمد عنه: خ، وإسحاق بن راهويه، وبندار، وإسحاق الكوسج، وبكار بن قتيبة، والدارمي، وإسحاق بن سيار، والكديمي، وخلق.

ووثّقه أبو حاتم وغيره. قال محمّد بن النعمان بن عبد السّلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد، وأظنّه لم يضحك. قيل: توفي سنة ٢١٥ »(١). .

الذهبي أيضاً: « ثقة متألّه »(٢). .

ابن حجر: « ثقة عابد »(٣). .

٢ - أبو عوانة

٣ - أبو بلج

٤ - عمرو بن ميمون

وهؤلاء عرفت وثاقتهم لدى توثيق سند أبي داود الطّيالسي

الوجوه الدالة على أنّ مجرد إخراج أحمد دليل الاعتبار عندهم

هذا كلّه، مضافاً إلى أن مجرّد إخراج أحمدٍ حديثاً في ( مسنده ) دليل على اعتبار الحديث والإِعتماد عليه والقول بحجّيّته يدل على ذلك وجوه عديدة

__________________

(١). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٣ / ٢٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

٩٣

نذكرها باختصار:

الأول: إن ( مسند أحمد ) « أصل من اُصول الاُمة » نصَّ عليه السبكي في ( طبقاته ) فتكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند الذي هو أصل من اُصول الاُمة عين المجون والهزل، ومخالفة للإِنصاف والعدل.

الثاني: إن أحمد وصف كتابه ( المسند ) بأنّه « أصل كبير » حكى ذلك السبكي عن أبي موسى المديني عنه وهل ترفع اليد عن حديث الولاية المخرج في هذا الأصل الكبير، بطعن متعصّب جاحد غرير؟

الثالث: إنّ هذا المسند « مرجع وثيق » كما عن أبي موسى المديني، وما في المرجع الوثيق حريّ بالإذعان والتصديق، كيف وقد أخرج مرة بعد مرة، عن ثقة بعد ثقة؟

الرابع: إن أحاديث المسند منتقاة من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة قاله أبو موسى، فيما حكاه السبكي عنه ولا ريب في أنّ الانتقاء دليل على مزيد الإِهتمام والإِعتناء

الخامس: إن « المسند » مجعول « إماماً » كما في كلام المديني، والمجعول إماماً يؤتمّ به ويقتدى.

السادس: إنّ هذا المسند جعله أحمد « معتمداً » و « ملجأً » و « مستنداً »

هكذا ذكر أبو موسى المديني فلا يكذّب حديث الولاية المذكور فيه إلّا المنهمك في العناد، ولا يتحامل بردّه إلّا المرتبك في أشراك الزيغ واللداد.

السابع: إن أحمد قد انتقى أحاديث المسند من أكثر من سبعمائة ألف حديث، وقد نصَّ على ذلك أحمد نفسه مخاطباً ولديه عبد الله وصالحاً وابن أخيه حنبل بن إسحاق، بعد أن قرأ عليهم المسند وذكر ذلك أبو موسى المديني فيما حكاه السبكي عنه فحديث الولاية المذكور فيه في غاية الاعتماد والإِعتبار، فلا يصغى إلى تلميعات أهل التفرقة والإِنكار

٩٤

الثامن: إن أحمد جعل المسند مرجعاً للمسلمين عند الاختلاف في حديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال: « فإنْ كان فيه وإلّا فليس بحجة » فلا يقدم على تكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند المحكوم بالرجوع فيه عند التشاجر والاختلاف، إلّا أهل الزيغ والاعتساف بل إنّ هذا الحديث حجّة وأيّة حجة، ولا أثر حينئذٍ لأيّ عجيج وضجّة!

التاسع: لقد شهد عبد الله بن أحمد بانتخاب أبيه هذا المسند من سبعمائة ألف حديث

العاشر: لقد شهد أبو موسى مرةً بعد اُخرى بأنّ أحمد « لم يرو في المسند إلّا عمّن ثبت عنده صدقه »، و « ان الحديث حين شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه مع ثقة رجال إسناده »، وأنه « قد احتاط في المسند إسناداً ومتناً ».

ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة

كانت تلك طائفةً من الأوصاف التي وصف بها المسند من السبكي وغيره، وشهادات من أحمد حكاها أبو موسى المديني عنه، جاءت بترجمة أحمد من كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ) فإليك عبارة السبكي المشتملة على ذلك كله:

« قلت: وألّف مسنده وهو أصل من اُصول هذه الاُمة. قال الإِمام الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المدينيرضي‌الله‌عنه : هذا الكتاب - يعني مسند الإِمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه - أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً، على ما أخبرنا والدي وغيره: إنّ المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين - كتب إليهما من بغداد - قال: أنا أبو

٩٥

إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي - قراءةً عليه - أنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمّد بن محمّد بن حمدان بن عمر بن بطة - قراءة عليه - أنا أبو حفص عمر بن محمّد بن رجا، ثنا موسى بن حمدون البزار، قال قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمّي - يعني الإِمام أحمد - لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه - يعني تاماً - غيرنا وقال لنا:

إنّ هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فارجعوا إليه، فإنْ كان فيه وإلّا ليس بحجة.

وقال عبد الله بن أحمد: كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث، لم يكتب سواداً في بياض إلّا حفظه. وقال عبد الله أيضاً: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - رجع إليه. وقال أيضاً: خرّج أبي المسند من سبعمائة ألف حديث.

قال أبو موسى: ولم يخرّج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله ابن الإِمام أحمد قال: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان، قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً، لمـّا حدّث بحديث المواقيت تركته.

قال أبو موسى: فأمّا عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفاً، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد قال: أنا أبو بكر الخطيب قال قال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه - يعني عبد الله بن الإِمام أحمد بن حنبل - لأنّه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفا - سمع منها ثلاثين ألفا والباقي وجادة - فلا أدري هذا الذي ذكر ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه أو أراد غيره مع المكرر فيصحّ القولان جميعاً. والاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره. قال: ولو

٩٦

وجدنا فراغاً لعددناه إنْ شاء الله تعالى. فأمّا عدد الصحابة - رضي الله عنهم - فنحو من سبعمائة رجل.

قال أبو موسى: ومن الدليل على أن ما أودعه الإِمام أحمد مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً، ولم يورد فيه إلّا ما صحّ سنده: ما أخبرنا أبو علي الحداد قال: أنا أبو نعيم، أنا ابن الحصين وأنا ابن المذهّب قالا: أنا القطيعي، ثنا عبد الله قال: حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا زرعة يحدّث عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: يهلك اُمّتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم. قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: إضرب على هذا الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - يعني قوله صلّى الله عليه وسلّم: اسمعوا وأطيعوا. وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه. فكان دليلاً على ما قلناه»(١). .

ترجمة السبكي

وهذه نبذة من ترجمة السبكي صاحب الطبقات:

١ - ابن قاضي شهبة: « عبد الوهّاب بن علي العلّامة قاضي القضاة حضر وسمع بمصر من جماعة، ثم قدم دمشق مع والده في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسمع بها من جماعة وأفتى ودرّس وحدّث وصنّف واشتغل وناب عن أبيه وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص وأثنى عليه. وقال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله،

__________________

(١). طبقات الشافعيّة الكبرى للسّبكي ١ / ٢٠١ - ٢٠٣.

٩٧

وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحدٍ قبله. وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجّي: خرّج له ابن سعد مشيخةً ومات قبل تكميلها، وحصل فنوناً من العلم من الفقه والاُصول، وكان ماهراً فيه والحديث والأدب، وبرع وشارك في العربية

توفي شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة ٧٧١ »(١). .

٢ - ابن حجر: « إنتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام، وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرةً بعد مرة، وهو مع ذلك في غاية الثبات وقد صنّف تصانيف كثيرة جدّاً على صغر سنّه، قرئت عليه وانتشرت في حياته وبعد موته »(٢). .

ترجمة أبي موسى المديني

وأبو موسى المديني - الذي نقل عنه السبكي في مدح مسند أحمد بن حنبل - من كبار الحفّاظ المشاهير:

١ - الذهبي: « أبو موسى المديني، محمّد بن أبي بكر عمر بن أحمد، الحافظ، صاحب التصانيف لم يخلّف مثله بعده. مات في جمادى الاولى. وكان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى »(٣). .

٢ - السبكي: « روى عنه: الحافظ أبو بكر بن محمّد بن موسى الحازمي، والحافظ عبد الغني، والحافظ عبد القادر الرهاوي، والحافظ محمّد

__________________

(١). طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة ٣ / ١٠٤ / ٦٤٩.

(٢). الدرر الكامنة ٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٣). العبر ٣ / ٨٤.

٩٨

ابن مكّي، والحسن بن أبي معشر الأصبهاني، والناصح بن الحنبلي، وخلق كثير

قال ابن الدبيثي: عاش حتّى صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسناداً وحفظاُ.

وقال ابن النّجار: إنتشر علمه في الآفاق، وكتب عنه الحفّاظ، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثّقة والإِتقان والدين والصّلاح، وسديد الطريقة، وصحّة الضبط والنقل، وحسن التصانيف

قال أبو البركات محمد بن محمود الرويديني: وصنّفت الأئمة في مناقبه تصانيف كثيرة ...»(١). .

٣ - الأسنوي: « أبو موسى محمّد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني الامام الحافظ كان ورعاً زاهداً متواضعاً متعفّفاً عمّا في أيدي الناس »(٢). .

٤ - ابن قاضي شهبة: « محمّد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمّد، الحافظ الكبير، أبو موسى المديني الأصبهاني، أحد الأعلام كان حافظاً واسع الدائرة جم العلوم. قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه وسمعت منه، وهو ثقة صدوق. وقال ابن الدبيثي توفي في جمادى الآخرة سنة ٥٨١.

وقد أفردت ترجمته بالتّصنيف »(٣). .

كلام ابن عساكر في مدح المسند

وذكر الفاضل عمر بن محمّد عارف النهرواني المدني في ( رسالته في

__________________

(١). طبقات الشافعيّة للسبكي ٤ / ٩٠ - ٩١.

(٢). طبقات الشافعيّة للأسنوي ٢ / ٢٤٠ / ١١١٩.

(٣). طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة ٢ / ٤٠ / ٣٤٢.

٩٩

مناقب أحمد بن حنبل ) التي ألّفها بعد ختم المسند سنة ١١٦٣ ما نصّه:

« قال ابن عساكر: أما بعد فإنّ حديث المصطفى - صلّى الله عليه وسلّم - به يعرف سبل الإِسلام والهدى، ويبنى عليه أكثر الأحكام، ويؤخذ منه معرفة الحلال والحرام. وقد دوّن جماعة من الأئمة ما وقع إليهم من حديثه، فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه هو المسند العظيم الشأن والقدر، مسند الإِمام أحمد، وهو كتاب نفيس، ويرغب في سماعة وتحصيله ويرحل إليه، إذا كان مصنفه الإِمام أحمد المقدّم في معرفة هذا الشأن، والكتاب كبير القدر والحجم مشهور عند أرباب العلم، يبلغ أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد، وسوى ما ألحق به ابنه عبد الله من أعالي الأسناد، وكان مقصود الإِمام في جمعه أنْ يرجع إليه في الإِعتبار من بلغه أو رواه ».

كلام ابن الجوزي في مدح المسند

وجاء في الرسالة المذكورة أيضاً: « قال ابن الجوزي: صحّ عند الإِمام أحمد من الأحاديث سبعمائة ألف وخمسين ألفاً. والمراد بهذه الأعداد الطّرق لا المتون، أخرج منها مسنده المشهور الذي تلّقته الاُمة بالقبول والتكريم، وجعلوه حجةً يرجع إليه ويعوَّل عند الإِختلاف عليه. قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند - وما سمعه منه تامّاً غيرنا - ثم قال لنا: هذا الكتاب قد جمعته وانتخبته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإنْ وجدتموه فيه فذاك وإلّا فليس بحجة. وكان يكره وضع الكتب، فقيل له في ذلك، فقال: قد عملت هذا المسند إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ من سنن رسول الله فارجعوا إليه ».

ولا تخفى الوجوه التي تشتمل عليها هذه العبارة، فإنّ كلّ واحدةٍ منها

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481