تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169733 / تحميل: 5806
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عمر كان يُنكر الاشتراط ويقول : حَسْبُكم سنّة نبيّكم(١) .

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة(٢) .

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته لقول النبي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

والقياس ممنوع ؛ للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم »(٣) .

ولو كان الحجّ تطوّعاً ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط - وهو اختيار أبي حنيفة في المريض(٤) .

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحليل(٥) - لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادقعليه‌السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يُسقط‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٩ / ٩٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٣٤ / ٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٣.

(٢) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المحلّى ٧ : ١١٤ - ١١٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٦٨ - ١٦٩ / ٥٥٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ - ٨١ / ٢٦٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٨ - ٩ ، المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

(٥) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

٢٦١

الاشتراط عنه الحجّ من قابل »(١) .

والوجه : الأول ؛ تحصيلاً لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ - لو اشترط في إحرامه أن يُحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإِحصار عند التحلّل(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللّهم محلّي حيث حبستني )(٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يسقط - وللشافعي قولان(٥) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) (٧) وفيه قوّة.

ب - لا بُدّ أن يكون للشرط فائدة‌ - قاله الشيخ(٨) - مثل أن يقول : إن مرضتُ أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تُحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج - قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي معاً - وللشافعي فيهما قولان(٩) - لعموم الأمر بالهدي(١٠) ،

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦.

(٢) الانتصار : ١٠٤ - ١٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨‌

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٧ - ٨٦٨ / ١٢٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٩ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٢.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧ و ٨ ) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٤.

(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(١٠) البقرة : ١٩٦.

٢٦٢

وللاحتياط(١) .

مسألة ١٩٨ : يستحب أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلام ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السلام واجب.

ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله تعالى :( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٢) .

قيل في التفسير : لا اُذكر إلّا وتُذكر معي(٣) .

ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه ذكر الله تعالى شُرّع فيه ذكر نبيهعليه‌السلام ، كالصلاة والأذان.

ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ؛ لإِطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ؛ لقولهمعليهم‌السلام : « وأكثر من ذكر ذي المعارج »(٤) .

ولا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه.

واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي(٥) . وكرهه مالك(٦) . والأصل عدم مشروعيته.

ويكره للمُحْرم إجابة مَنْ يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ؛ للرواية(٧) .

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤.

(٢) الشرح : ٤.

(٣) جامع البيان ٣٠ : ١٥٠ ، الرسالة - للشافعي - : ١٦ / ٣٧ ، التبيان ١٠ : ٣٧٣ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٨ ، ونقله أيضاً ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٠.

(٥ و ٦) المغني ٣ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.

(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥.

٢٦٣

وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَسَر الألف ، ويجوز فتحها.

قال ثعلب : مَنْ فَتَحها فقد خصّ ومَنْ كَسَرها فقد عمّ ، ومعناه أنّ مَن كَسَر جَعَل الحمد لله على كلّ حال ، ومَنْ فَتَح فمعناه السببية ، أي : لبّيك لهذا السبب ، أي : للحمد(١) .

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌

وهي قسمان : محرّمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئاً ، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :

البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌

وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) .

وقال تعالى( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يُختلى خلاها(٤) ولا يُعضد(٥) شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لُقطتها إلّا مَنْ عرَّفها ) فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإِذخر(٦) فإنّه لِقَيْنِهم(٧) وبيوتهم ، فقال رسول الله‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) الخلى مقصوراً : الرطب من الحشيش. الصحاح ٦ : ٢٣٣١ « خلا ».

(٥) العضد : القطع. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١‌

(٦) الإِذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب ٤ : ٣٠٣ « ذخر ».

(٧) القَيْن : الحدّاد والصائغ. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ١٣٥.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إلّا الإِذخر )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٢) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.

إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً(٣) .

مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على الـمُحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ؛ للنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.

وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمـّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه مُحْرمون ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ )(٥) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإِشارة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ - ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١‌

(٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦.

(٤) المائدة : ٩٦‌

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ - ٨٥٤ / ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١.

٢٦٥

وقالعليه‌السلام : « الـمُحْرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء »(١) .

ولأنّه تسبّب الى محرَّم عليه فحرم ، كنصبه الاُحبولة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإِشارة والدلالة صادرةً من الـمُحْرم الى الـمُحْرم والى الـمُحلّ.

مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة الـمُحْرم للمُحلّ ولا للمُحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣) - لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيداً [ وهما مُحرمان ](٤) الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعاً ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد »(٥) .

ولأنّه اشترك في محرَّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ؛ لأنّ المقتول‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ - ١٨٨ / ٦٢٩.

(٢) الاُحبولة : المِصْيدة. لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ - ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ - ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٤) اضفناها من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ / ١٦٣١.

٢٦٦

واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي(١) .

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمُحْرم الإِعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبتً ونسيتُ السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نُعينك عليه(٢) . وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإِعانة ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرَّم فحرم ، كالإِعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك مُحلّ ومُحْرم في قتل صيد ، فإن كان في الحِلّ ، فلا شي‌ء على الـمُحلّ ، وعلى الـمُحْرم فداء كامل ، خلافاً للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على الـمُحلّ(٣) .

وإن كان في الحرم ، فعلى الـمُحلّ نصف القيمة ، وعلى الـمُحْرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّه يحرم على الـمُحْرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول مُحلاً أو مُحْرماً ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال مُحرماً على صيد فَقَتَله ، وجب الجزاء على الـمُحْرم.

وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحِلّ ، فالأقرب أنّه لا شي‌ء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ؛ لأنّه لو قَتَله لم يكن عليه شي‌ء فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه أعانه على‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ - ٤٤٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٨ وأورده النووي في المجموع ٧ : ٣٠٢ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

٢٦٧

الـمُحرَّم.

ولو دلّ الـمُحْرم حلالاً على صيد ، فقَتَله الحلال ، فإن كان الصيد في يد الـمُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلٍّ منهما ، وإن كان في الحِلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالةُ خفيّةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، أو ظاهرةً ، ولا شي‌ء على القاتل ؛ لأنّه حلال ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي(١) .

وقال الشافعي : لا شي‌ء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلاً على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال. وبه قال مالك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرةً ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيةً ، وجب الجزاء عليه. وسلَّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ(٣) .

وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما(٤) .

مسألة ٢٠٢ : لو دلّ مُحْرم مُحْرماً على صيد فقَتَله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل عند علمائنا - وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩‌

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢‌

(٤) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

٢٦٨

الرأي(١) - لأنّ كلّ واحد منهما فَعَل في الصيد فِعْلاً مُحرّماً لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالُّ فَعَل الدلالةَ ، والقاتلُ القَتْلَ ، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة.

ولأنّ كلّ واحد منهما فَعَل فِعْلاً يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ؛ لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً(٢)

ونمنع الملازمة.

وقال الشافعي : لا جزاء على الدال(٣) .

ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإِشارة ، فلا جزاء عليه ؛ لأنّه لم يكن سبباً في قتله.

ولو فَعَل الـمُحْرم فِعْلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يدلّ عليه.

مسألة ٢٠٣ : قد بيّنّا تحريم إعانة الـمُحْرم على الصيد ، فلو أعار الـمُحْرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به ، قال الشيخرحمه‌الله : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصٌّ(٤) .

وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ؛ لأنّه كالدالّ عليه(٥) . ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلّا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يُعيره سيفاً ومعه سيف.

وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ عنه ، لم يضمن المعير(٦) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) المجموع ٧ : ٣٠٠ ، المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٨.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

٢٦٩

أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.

ولو أمسك مُحْرم صيداً حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالاً ، وجب الجزاء على الـمُحْرم ؛ لتعدّيه بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتْلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على الـمُتْلف(٢) .

وإن كان مُحْرماً ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً.

وللشافعية وجهان :

أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ؛ لأنّه مباشر ، ولا أثر للإِمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلاً في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك(٤) .

مسألة ٢٠٤ : يحرم على الـمُحْرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحِلّ ذَبَحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو الـمُحْرم لنفسه أو ذُبِح له أو ذُبح لا لَه.

وبالجملة لحم الصيد يحرم على الـمُحْرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ،

____________________

(١ - ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

٢٧٠

وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس(١) - وكرهه الثوري وإسحاق(٢) - لعموم قوله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٣) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذَبَحه أو حرام »(٥) .

وسأل يوسف(٦) الطاطري الصادقَعليه‌السلام عن صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٧) .

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظمعليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبْياً فأكلوا منه جميعاً وهُمْ حُرُمٌ ما عليهم؟ فقال : « على كلّ مَنْ أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً »(٨) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٣) المائدة ٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ / ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ / ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣.

(٦) في النسخ الخطية والحجرية : سيف. وما أثبتناه من المصادر.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس ».

(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١.

٢٧١

وقال الشافعي : إذا ذبح الـمُحْرم صيداً ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :

الجديد : أنّه يكون ميتة - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمةُ للمالك

والقديم : أنّه لا يكون ميتةً ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ مَنْ حلّ بذبحه الحيوان الإِنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك(١) .

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.

وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :

أحدهما : طرد القولين.

والآخر : القطع بالمنع.

والفرق : أنّ صيد الحرم مُنع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريماً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على الـمُحْرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذَبَحه ، ويحرم عليه الأكل أيضاً ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذَبَحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه(٣) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع ٢ ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٢٤.

٢٧٢

وقال أبو حنيفة : إذا لم يُعِنْ ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة )(١) بالاصطياد له من غير أمره(٢) .

مسألة ٢٠٥ : لو ذبح الـمُحْرم الصيد ، كان حراماً لا يحلّ أكله للمُحلّ ولا للمُحرم ، ويصير ميتةً يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإِحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.

ولقول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم ، وإذا ذبح المـُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم »(٤) .

فعلى هذا لو كان مملوكاً ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.

وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر(٥) .

وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال(٦) .

وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه(٧) .

قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ؛ لأنّه بمنزلة السارق إذا‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والحجرية : ( ولا على غيره ) وما أثبتناه هو الصحيح والموافق لما في فتح العزيز.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٤٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤.

(٥و٦) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣.

٢٧٣

ذبح(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.

فعلى هذا لو كان مملوكاً فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك.

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا(٢) .

فروع :

أ - لو ذبحه الـمُحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم الـمُحْرم إذا ذبحه يكون حراماً ؛ لما تقدّم(٣) في حديث عليعليه‌السلام .

ولقول الصادقعليه‌السلام في حمام ذُبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله مُحْرم ، وإذا أدخل مكة أكله المـُحلّ بمكة ، وإن اُدخل الحرم حيّاً ثم ذُبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما بلغ مأمنه »(٤) .

ب - لو صاده مُحلٌّ وذَبَحه في الحِلّ ، كان حلالاً على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ، سواء كان للمُحْرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.

ج - لو صاده الـمُحْرم من أجل الـمُحلّ ، لم يُبحْ أكله ، وليس بحرام.

ولو صاده الـمُحلّ من أجل الـمُحرم ، كان حراماً على الـمُحرم وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي(٥) .

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، والمجموع ٧ : ٣٣٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) تقدّم في صفحة ٢٧٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٢٤ ، المبسوط - للسرخسي – ٤ =

٢٧٤

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام(١) .

د - لو صاده الـمُحلّ في الحِلّ وذَبَحه في الحِلّ لأجل الـمُحرم ، لم يحلّ على الـمُحْرم ، ويحلّ على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ؛ لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقرعليه‌السلام : ما تقول في حمام أهلي ذُبح في الحلّ وادخل الحرم؟

فقال : « لا بأس بأكله إن كان مُحلاً ، وإن كان مُحرْماً فلا »(٢) .

ه - لو صاد الـمُحْرم صيداً في الحِلّ‌ وذَبَحه الـمُحلّ ، حلَّ للمُحلّ لا للمُحْرم.

مسألة ٢٠٦ : لو قتل الـمُحْرم صيداً ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا(٣) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٤) - لأنّه مُحْرم أكل صيداً مُحرّماً عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيداً ذبحه غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك »(٥) .

ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلٍّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.

____________________

= ٤: ٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ / ١٣٠٩‌

(٣) النهاية - للطوسي - : ٢٢٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٥

والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.

وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل - وبه قال مالك وأحمد(١) - لأنّه صيد مضمون بالجزاء ، فلا يضمن ثانياً ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تُضمن بالجزاء(٢) .

والفرق ثابت بين الأكل والإِتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو رمى اثنان صيداً فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، أمّا المصيب : فلإِصابته ، وأمّا المخطئ : فلإِعانته.

وما رواه إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال : « عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته »(٤) .

وسأل ضريسُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٥) .

مسألة ٢٠٨ : لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم بأسرهم فداء واحد ؛ لما رواه أبو ولّاد الحنّاط ، قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نُكبّبه وكُنّا مُحْرمين ، فمرّ بها طير صافّ مثل حمامة‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٥ و ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، الموطأ ١ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥١ - ٣٥٢ / ١٢٢٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢٧٦

أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة ، وأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، وتشتركون فيه جميعاً ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة » قال أبو ولّاد : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم(١) .

مسألة ٢٠٩ : الـمُحْرم يضمن الصيد ، في الحِلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة(٢) ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم(٣) .

وهو غلط ، لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة(٤) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة»(٥) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويُضمن في الإِحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمُحلّ ، إلّا القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإِحرام ، ويجوز للمُحلّ في الحرم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٢٢٦.

(٢) المغني ٣ : ٢٩١ و ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٩ و ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ ٣٥٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ وفيهما عن غير عليعليه‌السلام .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٧

والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم »(١) وبه قال الشافعي(٢) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قَتَلها فَداها(٣) .

مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإِحرام ولا الحرم تحريم شي‌ء من الحيوان الأهلي‌

وإن توحّش كالإِبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء.

و ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ )(٤) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يذبح في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج »(٥) إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمُحلّ والـمُحْرم ، وأكله لهما في الحِلّ والحرم إجماعاً.

وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمُحْرم ذبحه وأكله في الحِلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض »(٦) .

وقال الشافعي : فيه الجزاء(٧) .

وليس بشي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير.

(٢) الاُم ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ / ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ / ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦.

٢٧٨

مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرةً أو ماشيةً ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي(١) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحِدَأَة والغُراب والفأرة والعقرب والكلب العقور(٢) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيهاً على الأعلى ، فنبّه بالحِدَأة والغُراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.

قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف الـمُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه »(٤) .

وقال أبو حنيفة : تُقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ؛ لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٢) سنن الدارمي ٢ : ٣٦ - ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

٢٧٩

والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ مَنْ قتل أسداً لم يردّه ، كان عليه كبش :

روى أبو سعيد المكاري عن الصادقعليه‌السلام رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه »(١) .

وأمّا الغُراب والحِدَأَة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « وارم الغُراب والحِدَأَة عن ظهر بعيرك »(٢) .

وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يَصُلْ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتلها.

وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يَصُلْ ، وجب عليه الجزاء(٤) .

وأمّا الضبع : فقال الشيخرحمه‌الله : لا كفّارة فيه وكذا السِّمْع المتولّد بين الذئب والضبع(٥) .

وقال الشافعي : فيهما الجزاء(٦) .

والأصل براءة الذمّة.

قال الشيخرحمه‌الله : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ - ٢٣٨ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢‌

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ / ١٢٧٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ - ٤٨٨ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ - ١٧٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٦٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المسألة ٣٠٠.

(٦) الاُم ٢ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ومنه يظهر أنّ تعريفهعليه‌السلام لتلك الفقرات هو تعريف خاصّ ، يجب ملاحظته في فهم كلامهعليه‌السلام في المقام.

٤ ـ وأخيراً : توجد في نفس نهج البلاغة كلمات وخطب أُخرى تصرّح باحتمال تواجد الحقّ مع القلّة ، مثل : «لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله »(١) ، أو« إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّة »(٢) .

وعليه ، فيجب أن نفهم كلام الإمامعليه‌السلام في المقام بشكل يتّفق مع كلماته وخطبه في سائر الموارد.

( محمّد ـ أمريكا ـ )

لم يذكر فيه كسر ضلع الزهراء :

س : إذا ثبتت مسألة كسر ضلع الزهراء عليها‌السلام عند علمائنا الأجلاّء ، فلماذا لم يرد ذكرها في نهج البلاغة؟ علماً أنّ الإمام علي عليه‌السلام ذكر معظم ما جرى له في حياته في خطبه المجموعة في نهج البلاغة؟

ج : أوّلاً : إنّ الشريف الرضيقدس‌سره جمع خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ورسائله وكلماته القصار ، وكان نظره إلى الجانب الأدبي والبلاغي في كلامهعليه‌السلام ، ولم يجمع كُلّ كلام الإمامعليه‌السلام ، حتّى أنّه لم يورد في بعض الأحيان الخطبة بأكملها ، بل أورد قسماً منها.

وعليه ، فلا يرد الإشكال إذا لم ترد مسألة كسر الضلع في نهج البلاغة صريحاً ، مع أنّه أشارعليه‌السلام إلى مظلومية الزهراءعليها‌السلام بإشارات يفهمها اللبيب ، وبعبارات بليغة ، وجمل ظريفة ، حيث قالعليه‌السلام ـ عند دفن فاطمةعليها‌السلام ، كالمناجي به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند قبره ـ :

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٠ / ٢٦١.

٢ ـ المصدر السابق ٩ / ٩٥.

٤٤١

« السَلامُ عَلَيكَ يا رَسولَ اللهِ عَنّي وَعَن ابنَتِكَ النازِلَة في جِوارِكَ ، وَالسَريعَةِ اللِحاقِ بِكَ! قَلَّ يا رَسولَ الله عَن صَفِيّتِكَ صَبري ، وَرَقّ عَنها تَجَلُدي ، إلاّ أنَّ فِي التَأسّي لي بِعَظيمِ فُرقَتِكَ ، وَفَادِحِ مُصيبَتِكَ مَوضِعَ تَعَزّ ، فلقد وَسّدتُكَ في مَلحودةِ قَبرك ، وفاضَت بينَ نَحري وصَدري نفسُكَ ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، فَلَقَد استُرجِعت الوَديعة ، وأخذتِ الرَهينة!

أمّا حُزني فَسَرمَدٌ ، وأمّا لَيلي فَمُسَهّدٌ ، إلى أن يَختارَ اللهُ لي دارك التي أنتَ بِها مُقيم ، وسَتُنَبئكَ ابنتُكَ بِتَضافُرِ أُمّتك عَلَى هَضمِها ، فَأحفِها السُؤالَ ، واستَخبِرها الحالَ ، هذا وَلَم يَطُلِ العَهدُ ، ولَم يَخلُ مِنكَ الذكر ، والسلام عليكما سَلامَ مُودّعٍ ، لا قالٍ ولا سَئمٍ ، فإن أنصَرِف فَلا عَن مَلالةٍ ، وَإن أُقِم فلا عَن سُوء ظَنّ بما وَعَدَ اللهُ الصابِرينَ »(١) .

وفي الختام ننبّهك إلى عدّة نقاط :

١ ـ ليست كُلّ الخطب قد وصلت إلينا ، لأنّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم ـ وعلى مرّ العصور ـ كانوا مظلومين مقهورين ، وفي حالة تقية ، وكذلك الأيادي الأثيمة دمّرت الكثير من تراث أهل البيتعليهم‌السلام .

وبناء عليه إذا لم ترد مسألة كسر الضلع في خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام الواصلة إلينا ، فإنّ هذا لا يعني أنّهمعليهم‌السلام لم يذكروا هذه المسألة في خطبهم ، بالأخصّ مع تصريحهمعليهم‌السلام إلى هذا المطلب في أحاديثهم ورواياتهم الواصلة إلينا.

٢ ـ إنّ مقام الخطبة غير مقام الكلام والحديث ، ففي الخطبة تراعى المسائل البلاغية والإشارات إلى المطالب التي لم يمكن التصريح بها ، لأنّ الخطبة تكون في الملأ العام ، وهذا بخلاف الأحاديث الخاصّة ، والتي تقال لخواص الأصحاب.

٣ ـ إنّ من أكثر المسائل التي حاول النواصب طمسها وامحاءها هي مسألة مظلومية الزهراءعليها‌السلام ، لأنّها المصداق البارز للتبرّي الذي بُني عليه التشيّع بعد

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٠ / ٢٦٥.

٤٤٢

التولّي ، وكذلك هو الدليل القاطع على فضائح القوم ، فحاول الخصم بكُلّ جهده أن لا تصل هذه الحقائق.

فبعد هذا ، كُلّ ما وصل إلينا من مصاديق مظلومية الزهراءعليها‌السلام فهو من المعجزات ، وبسبب تضحيات العلماء ، الذين ضحّوا بكُلّ شيء لأجل إيصال هذه الحقائق.

( علي ـ ـ )

الخطبة الشقشقية في مصادر سنّية :

س : ناقشي صديق سنّي حول الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأنّها لا صحّة لها لعدم وجود خلاف بين الإمام والخلفاء ، ولم تذكرها كتب علماء أهل السنّة القدماء ، فهل بإمكانكم تزويدي بمصادر الخطبة في كتب السنّة.

ج : إنّ الخطبة الشقشقية من خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام المشهورات ، وقد روتها العامّة والخاصّة ، وشرحوها ، وضبطوا ألفاظها من دون غمز في متنها ، ولا طعن في أسانيدها.

وتكاد أن تكون هذه الخطبة هي الباعث الأوّل ، والسبب الأكبر لمحاولة تزييف نهج البلاغة بإثارة الشبهات الواهية حوله ، وتوجيه الاتهامات الباطلة لجامعه الشريف الرضي بوضعها ، وما علموا أنّ هذه الخطبة بالخصوص مثبّتة في مصنّفات العلماء المشهورة ، وخطوطهم المعروفة قبل أن تلد الرضي أُمُّه ، وإليك طائفة من علماء السنّة الذين رووها ، أو استشهدوا ببعض مقاطعها.

١ ـ الإنصاف في الإمامة لابن قبة الرازي ، كان من المعتزلة ، ومن تلامذة أبي القاسم البلخي شيخ المعتزلة ، ثمّ انتقل إلى مذهب الإمامية.

٤٤٣

٢ ـ أبو القاسم البلخي الكعبي ، المتوفّى سنة ٣١٧ هـ ، إمام البغداديين من المعتزلة ، له تصانيف تضمّن بعضها كثيراً من الخطبة الشقشقية ، كما شهد لنا بذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(١) .

٣ ـ العقد الفريد لابن عبد ربّه المالكي ، المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ ، كما نقل ذلك العلامة المجلسي في البحار(٢) .

ويؤيّد ما نقله المجلسي : أنّ القطيفي ـ في كتاب الفرقة الناجية ـ نصّ على أنّها في الجزء الرابع من العقد الفريد ، ثمّ جاءت الأيدي الأمينة على ودائع العلم! فحذفتها عند النسخ أو عند الطبع ، وكم لهم من أمثالها.

٤ ـ المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، المتوفّى ٤١٥ هـ.

٥ ـ نثر الدرر ، وكتاب نزهة الأديب للوزير أبي سعيد الآبي ، المتوفّى ٤٢٢ هـ.

٦ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي(٣) .

٧ ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي : ١٣٣.

هذا ، وأنّ كتب الأدب ومعاجم اللغة ، لا تخلو من ذكر الخطبة الشقشقية :

أ ـ مجمع الأمثال للميداني ١ / ٣٦٩.

ب ـ النهاية لابن الأثير(٤) .

ج ـ لسان العرب لابن منظور في مادّة شقشق(٥) .

د ـ تاج العروس للزبيدي(٦) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٢٠٥.

٢ ـ بحار الأنوار ٢٩ / ٥٠٦.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٥١.

٤ ـ النهاية لابن الأثير ٢ / ٤٩٠.

٥ ـ لسان العرب ١٠ / ١٨٥.

٦ ـ تاج العروس ٦ / ٣٩٨.

٤٤٤

( يوسف العاملي. المغرب )

حول عبارة خطرك يسير :

س : جاء في نهج البلاغة في باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام عبارة هي : وخطرك يسير ـ أي الدنيا ـ ووجدت في كتاب آخر : وخطرك كبير ، فما هو الأصل؟

ج : بحسب المصادر الموجودة عندنا العبارة المذكورة هكذا : « وخطرك يسير »(١) ، ووردت عبارة : « وخطرك حقير »(٢) ، كنسخة أُخرى من عبارة : خطرك يسير.

نعم ، ووردت عبارة : « وخطرك كبير » في بعض المصادر(٣) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٢٤ ، خصائص الأئمّة : ٧١ ، روضة الواعظين : ٤٤١ ، شرح الأخبار ٢ / ٣٩٢ ، مناقب آل أبي طالب ١ / ٣٧١ ، عدة الداعي : ١٩٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٤ / ٤٠١ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٣٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٢٦.

٣ ـ كشف الغمّة ١ / ٧٦ ، بحار الأنوار ٧٥ / ٢٣.

٤٤٥
٤٤٦

الوحدة الإسلامية :

( عبد الحميد صالح المعراج ـ السعودية ـ )

تتحقّق بالتمسّك بوصية الرسول :

س : كيف يتمّ التقريب بين المذهب السنّي والمذهب الشيعي؟ بحيث نتوصّل إلى وحدة باطنية ووحدة ظاهرية ، حيث يتمّ الإقناع لكُلّ من السنّي والشيعي ، بحيث لا يبقى مجال لينكر أحدهما على الآخر ، وبالتالي يعيش كُلّ منهما في سعادة واطمئنان وسلام.

ج : إنّ التمسّك بوصية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الحلّ الوحيد لإيجاد التقريب ، والتوصّل إلى الوحدة الباطنية ، وذلك يتمّ ببحث أُمور :

١ ـ ما هي وصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمّته؟ الجواب : حديث الثقلين.

٢ ـ هل جاء في حديث الثقلين « الكتاب والعترة » أو « الكتاب والسنّة »؟ الجواب : ورد في حديث الثقلين « الكتاب والعترة » ، كما ورد به الكثير من الأخبار الصحيحة في الصحاح والمسانيد المعتبرة(١) ، وأمّا ما ورد من الوصية

__________________

١ ـ أُنظر : فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة

٤٤٧

بالكتاب والسنّة ، فهو حديث ضعيف صرّح بضعفه كبار محدّثي علماء القوم(١) .

٣ ـ من هم أهل البيت؟ الجواب : ورد في تفسير آية التطهير أنّهم : النبيّ وعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام .

٤ ـ هل النساء من أهل البيت؟ حيث يستدلّ بسياق الآية على دخولهن في مصداق أهل البيت؟ الجواب : السياق حجّة إذا لم يرد دليل آخر يخالفه ويخرجه عن السياق ، ولكن الروايات المعتبرة خصّصت أهل البيت بهؤلاء ، وأخرجت غيرهم ، حيث أنّ أُمّ سلمة سألت النبيّ : وأنا منهم؟ فأجاب : «إنّك على خير »(٢) .

وبعد كُلّ هذا ، فإنّ التمسّك بوصية النبيّ لأُمّته خير طريق لإيجاد الوحدة.

( عمر بن محمّد ـ السعودية ـ سنّي )

مطلوبة بين المسلمين :

س : الحقيقة أنّكم إخواننا في الإسلام ، ونحن الآن في عصر العولمة والتقدّم ، ولعلّنا نستفيد من هذا التقدّم بدفع عجلة الانصهار الطائفي إلى الأمام ، أعني لابدّ للشيعة والسنّة أن يكونوا على قلب واحد لمواجهة الآفة الكبرى أمريكا وإسرائيل ، نحن يا أخواني نعبد الله ، ونحجّ ونصوم ، وقبلتنا

__________________

النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية لابن الأثير ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

١ ـ كنز العمّال ١ / ١٨٧ ، العلل ١ / ٩ ، الضعفاء الكبير ٢ / ٢٥١ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٦٩.

٢ ـ مسند أبي يعلى ١٢ / ٤٥٦ ، المعجم الكبير ٣ / ٥٣ ، شواهد التنزيل ٢ / ١١٥ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٤٢ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ١٣.

٤٤٨

واحدة ، وأنا في الحقيقة يا إخواني لا أفرّق بين المذهبين ، لماذا هذا التراشق والتشكيك بالدين بينكم وبين السنّة؟

أتمنّى أن يأتي اليوم الذي نكون به في خندق واحد ضدّ أمريكا واليهود ، دعونا نعمل للأجيال القادمة ، نزرع لهم الحبّ والوآم قبل أن نزرع الحقد.

في عام ١٩٤٨ م دفعت السفارة البريطانية للكتّاب من الشيعة والسنّة لتأليف كتب معادية للطرفين ، والهدف هو إشعال الفتنة بين المسلمين ، نتمنّى من الله العزيز الحكيم أن يصفّي القلوب ، وتذوب الشوائب ، ويرتفع علم الإسلام خفّاقاً رغماً عن أمريكا ، مع تحياتي للجميع.

ج : نحن نعتقد بالوحدة الإسلامية ، وأنّ المسلمين بأمسّ الحاجة إلى التقارب والاتحاد ، بالأخصّ في وقتنا الحاضر ، ولكن هذا لا يعني ترك الحوار الهادئ الهادف للوصول إلى الحقيقة في المسائل العلمية ، فإنّ الأُمم والحضارات والمدارس الفكرية لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الترقّي إلاّ بالتقارب الفكري والحوار الهادف.

فالوحدة مطلوبة ، والحوار الهادف مطلوب أيضاً ، بشرط أن لا يخرج الحوار عن أُسسه العلمية.

( رضا ـ البحرين ـ )

تتحقّق بالحوار الهادف :

س : ما هو رأيكم في التقريب بين المذاهب الإسلامية؟ وما هو المطلوب ، تقريب المذاهب أم توحيدها؟ وما الذي يترتّب على ذلك؟

ج : الآية القرآنية الواردة في الوحدة :( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ) (١) ، ورد في تفسيرها عند الشعية والسنّة : أنّ المراد بحبل الله هو الكتاب والعترة ، وذلك يفهم بوضوح عند مراجعة حديث الثقلين المتواتر : «إنّي

__________________

١ ـ آل عمران : ١٠٣.

٤٤٩

تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً ».

فالوحدة الحقيقية : التمحور حول الكتاب والعترة ، والتمسّك بهما ، وأخذ معالم الدين منهما ، ولا يمكن أن نفرّق بينهما «لن يفترقا » ، ولن تفيد التأبيد ، يعني إلى يوم قيام الساعة.

هذا ، وإنّ العقل يحتّم على جميع المسلمين : أن يتركوا المنابزات بالألقاب ، والسباب والشتائم ، وكُلّ شيء يكون سبباً للنفرة ، ويتّحد المسلمون في قبال العدو المشترك ، الذي لا يفتأ عن العمل للإحاطة بالمسلمين.

ومع كُلّ هذا ، فإنّ الاختلاف في الرأي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها ، ولكن كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟

الوحدة الإسلامية والتقارب يحتّمان على الجميع ، أن يجلسوا على طاولة الحوار الهادف الهادئ لبحث الاختلافات قربة إلى الله تعالى ، متجنّبين عن كُلّ ما يسبّب النفرة ، فإن توصّلوا إلى حلّ فهو المطلوب ، وإلاّ فالاختلاف لا يفسد للودّ قضية.

فالوحدة والتقارب يعني ترك النزاع والالتجاء إلى البحث العلمي الموضوعي المبتني على أُسس علمية.

( أُسامة ـ الأردن ـ سنّي )

لتحقيقها نظرتان :

س : الأحبة في الله ، أعرّفكم بنفسي ، فأنا شافعي من مدرسة فقهية مجدّدة في الأردن ، معجب بجهودكم المباركة ، مبغض لكُلّ نصب وتجسيم وتفريق بين المسلمين ، تخلّصت بفضل الله من التعصّب ، غير أنّي أتمنّى منكم بيان جهودكم في التقريب.

أرجو أن تواصلوني بنصائحكم من أجل توصيل الفائدة للسنّة المعتدلين.

٤٥٠

ج : إنّ للتقريب نظرتان : نظرة تقول : بأن يتّحد المسلمون فيما اتفقوا عليه ، ويتركوا فيما اختلفوا فيه لا يبحثونه بالمرّة ، ونظرة تقول : بأن يتّحد المسلمون فيما اتفقوا عليه ويكون سبباً لتقاربهم ، وأمّا فيما اختلفوا فيه فيجلسون على طاولة الحوار الهادف الهادئ متقرّبين بذلك إلى الله تعالى فيتحاوروا ، فإذا توصّلوا إلى نتيجة فيما اختلفوا فيه فهو المطلوب ، وإذا لم يتوصّلوا إلى حلّ فيما اختلفوا فيه ، فتبقى إخوتهم ومحبّتهم ويواصلوا الحوار.

وهذه النظرية الثانية هي التي يركّز عليها المركز ، وبنى منهجه على وفقها ، وكلّنا أمل في أن يدوم الاتصال فيما بيننا.

٤٥١
٤٥٢

الوضوء :

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

ما ورد في كيفيته من كتاب الغارات لا يعتمد عليه :

س : طالعت كتاب الغارات للثقفي ، فوجدت فيه طريقة الوضوء ، فكان الحديث عن الإمام علي عليه‌السلام يشرح فيه طريقة الوضوء ، وفي الحديث طريقة الوضوء جاءت مطابقة لطريقة وضوء أهل السنّة ، فما هي الحقيقة حول هذا الحديث؟

ج : إنّ الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها(١) ، وذلك لمعارضتها لروايات متواترةٍ صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة ، لذا فهي ساقطة عن الاعتبار ، وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيدقدس‌سره في أماليه بنفس السند(٢) ، إلاّ أنّ نصّها يؤكّد طريقة وضوء الإمامية خلاف النصّ الوارد في كتاب الغارات ، ممّا جعل المحقّق النوريقدس‌سره ـ صاحب المستدرك على الوسائل ـ أن يعتبر ما ورد في نصّ كتاب الغارات هو من تصحيف العامّة ، أي من تحريفهم(٣) .

لذا فلا طعن في سندها ، إلاّ أنّ نصّها مخالف لروايات متواترة تعارضها ، وبذلك فلا يعتنى بهذه الرواية ولا الأخذ بها ، فإنّ وضوء الإمامية قد وردت فيه روايات صحيحة صريحة متواترة فضلاً عن إجماع الطائفة دون معارض.

__________________

١ ـ الغارات ١ / ٢٤٤.

٢ ـ الأمالي للشيخ المفيد : ٢٦٠.

٣ ـ مستدرك الوسائل ١ / ٣٠٦.

٤٥٣

( الكويت ـ ـ )

كيفيته :

س : كيف يتم الوضوء؟

ج : إنّ الوضوء يتمّ بعدّة أُمور :

أوّلاً : غسل الوجه ، ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل ، ولا يجوز العكس.

ثانياً : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولا يصحّ العكس.

ثالثاً : مسح مقدّم الرأس بما بقي من بلل اليد ، بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً ، وقدر إصبع طولاً ، وأن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل بباطن الكفّ اليمنى.

رابعاً : مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين.

( سامي مراد ـ الكويت ـ )

غسل اليد من المرفق :

س : قال الله تعالى في آية الوضوء :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) (١) .

فأرجو أن توضّحوا لي : لماذا يكون وضوؤنا إلى الأصابع؟ وليس إلى المرافق؟ كما في الآية ، أي إنّنا عندما نريد أن نتوضّأ نغسل أيدينا من المرافق إلى الأصابع؟

ج : قال تعالى :( فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) ، والأيدي جمع يد ، وهي العضو الخاصّ الذي به القبض والبسط والبطش وغير ذلك ، وهو : ما

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٤٥٤

بين المنكب وأطراف الأصابع ، وبما أنّ المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع ، سُمّي هذا المقطع باليد أيضاً ، فصار اللفظ بذلك مشتركاً ، كالمشترك بين الكلّ والأبعاض ، وهذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينة المعيّنة إذا أُريد به أحد المعاني ، ولذلك قيّد تعالى قوله :( وَأَيْدِيَكُمْ ) بقوله :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، ليتعيّن أنّ المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق.

فتبيّن : أنّ قوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قيد لقوله :( أَيْدِيَكُمْ ) ، فيكون الغسل المتعلّق بها مطلقاً غير مقيّد بالغاية ، يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وهو الذي يأتي به الإنسان طبعاً إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال ، أو يبدأ من أطراف الأصابع ويختم بالمرفق ، لكن الأخبار الواردة من طريق أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام تفتي بالنحو الأوّل دون الثاني ، وبعبارة أسهل نقول :

١ ـ إنّ لفظ الأيدي في الآية الشريفة مشترك بين كونه ما بين المنكب وأطراف الأصابع ، أو ما بين المرفق وأطراف الأصابع.

٢ ـ هذا الاشتراك يحتاج إلى قرينة تعيّنه.

٣ ـ قوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قرينة على تعيين المراد من اليد ، فقوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قيد لقوله تعالى :( وَأَيْدِيَكُمْ ) ، لا قيداً لقوله تعالى :( فاغْسِلُواْ ) ، ولا معنى لكونه قيداً لهما جميعاً.

٤ ـ وبعد هذا ، فإنّ الآية غير ناظرة إلى أنّ الغسل من أين يبدأ فيه ، فحينئذ يرجع فيه إلى السنّة.

٥ ـ إنّ الأُمّة أجمعت على صحّة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق وانتهى إلى أطراف الأصابع ، وهذا يؤيّد مدّعانا من الاستفادة من الآية القرآنية.

٤٥٥

( جنيد عباس ـ غانا ـ )

كيفية وضوء رسول الله :

س : من فضلكم كيف كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضّأ؟ لأنّي أرى بعض المسلمين يفعلون شيئاً ، وآخرون يفعلون شيئاً آخر ، لذلك أُريد البيان الكامل منكم.

ج : روى الشيخ الكلينيقدس‌سره عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا بطشت ، أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى ، فغرف بها غرفة ، فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماء جديداً(١) .

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٢٥.

٤٥٦

وطئ الزوجة من الدبر :

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

محلّ نقاش عند أهل السنّة :

س : في البداية أودّ أن أقول : بأنّني لم أجد موقعاً في الإنترنت مثل موقعكم هذا ، حيث أنّني من محبّي معرفة الإسلام الحقّ ، وهذا الموقع وضّح لي الكثير من الأشياء ، التي كانت تخفى عليّ أنا ، المهمّ أحبّ أن أقول : بأنّني سنّي المذهب حتّى الآن ، ولكن أحبّ أن أوضّح لكم بعض الأُمور ، أنا اقتنعت من مذهب الشيعة ، حيث أنّني فهمت الكثير من هذا الموقع ، وجزاكم الله خيراً ، حيث أنّني لم أكن أعرف معنى السجود على التربة ، وجمع الصلوات ، والخمس ، وزواج المتعة.

المهمّ أنّ موضوعي ليس زواج المتعة ، بل هو بعض الفتاوى التي تصدر من مراجع الشيعة ، مثل ما يلي : علماء الشيعة يجوّزون في الزواج أن يدخل الرجل بزوجته من الدبر ، وهذا متّفق عليه عند المراجع كُلّهم ، أنا أعلم بأنّه مكروه كراهية شديدة ، والمرأة إن رفضت لا تعتبر ناشزة ، ولكن هل هذا جائز فعلاً؟ أعني بذلك أنّه هل توجد أدلّة تبيّن لنا ـ نحن الباحثون عن الحقّ ـ لماذا هذا جائز عند الشيعة ، وليس جائز عند السنّة؟

وهل يوجد من علماء السنّة من الأوّلين إلى الآن ، من جوّز الدخول على المرأة من الدبر؟ وإن كان يوجد فأرجو ذكر أسمائهم ، حيث أنّه هناك آية قرآنية تبيّن فيها أن تأتي المرأة من ما أمرنا الله ، أو ليس هذا اجتهاد مقابل النصّ

٤٥٧

القرآني؟ أرجو التوضيح ، لأنّ الشيعة هم ينادون بأنّهم يندّدون ويبغضون من يجتهد مقابل النصّ ، مثل عمر بن الخطّاب.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم أذكره أجد فيه غرابة واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التام للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إن شاء الله تعالى.

ج : إنّ موضوع إتيان النساء في أدبارهنّ مختلف فيه عند الشيعة ، فمنهم من يفتي بكراهته ، ومنهم من يحرّمه ، ولكُلّ من الفريقين أدلّة ونصوص قرآنية وروائية لا مجال لنا أن نتعرّض لسردها وتأييدها أو ردّها ، ولكن نشير إلى الآية التي ذكرتموها ، وهي :( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١) ، فلا يظهر المراد منها على وجه تختصّ بالقُبل ، كما هو ظاهر للمتأمّل ، بل كما يجوز هذا الوجه ، يحتمل أيضاً أن يكون المراد هو حلّية مطلق الإتيان ، ورفع الحظر الذي كان في حالة الحيض.

ثمّ إنّ المتتبّع المنصف يرى أنّ الموضوع هو محلّ النقاش عند السنّة أيضاً ، فعلى سبيل المثال نذكر هنا هذه الرواية التي تجوّز هذا الأمر عندهم : عن أبي سعيد : أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيّرها ، فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢٢.

٢ ـ البقرة : ٢٢٣.

٤٥٨

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنّ وطئ المرأة في دبرها جائز ، واحتجّوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأوّلوا هذه الآية على إباحة ذلك(١) .

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : السلام عليكم يا أتباع الحقّ ، في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

ولكن مشكلتي هي أنّني لا أملك الوقت الكامل لأطّلع على الكتب التي وضعتم عناوينها ورقم صفحاتها ، وذلك بسبب عملي الطويل وبقائي خارج البيت ، وهذا الموضوع بالنسبة لي مهمّ جدّاً ، فلو تكرّمتم أن تكتبوا لي النصوص الموجودة في الكتب السنّية التي ذكرتموها عن إتيان المرأة في الدبر.

__________________

١ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٤٠ ، جامع البيان ٢ / ٥٣٧ ، فتح الباري ٨ / ١٤١ ، فيض القدير ١ / ٨٨ ، نيل الأوطار ٦ / ٣٥٥ ، الدرّ المنثور ١ / ٢٦٥ ، فتح القدير ١ / ٢٢٩.

٤٥٩

ج : نذكر لكم بعض النصوص المشار إليها في جوابنا لكم ؛ ففي مجال إتيان النساء في أدبارهنّ ، أخرج البخاري عن ابن عمر في آية( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (١) ، أنّه قال : يأتيها في الدبر(٢) .

ونقل الطبري عن نافع قال : « كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ »(٣) .

وعن أبي سعيد الخدري : « أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيّرها ، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية ، وعلّقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد : وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور »(٤) .

وعن أبي سعيد الخدري قال : أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله ، فقالوا : أبعر فلان امرأته ، فأنزل الله( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٥) .

وعن مالك قال : « ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ في أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) ، قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه »(٦) .

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنّه مباح(٧) .

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٦٠ ، فتح الباري ٨ / ١٤١ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٤.

٣ ـ جامع البيان ٢ / ٥٣٥ ، صحيح البخاري ٥ / ١٦٠ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٣٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٩١ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٦٩.

٤ ـ فتح الباري ٨ / ١٤٢.

٥ ـ مسند أبي يعلى ٢ / ٣٥٥.

٦ ـ أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٤٢٦ ، المجموع ١٦ / ٤٢٠ ، المغني لابن قدامة ٨ / ١٣١ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٧٢.

٧ ـ الدرّ المنثور ١ / ٢٦٦.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481