تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169333 / تحميل: 5803
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عمر كان يُنكر الاشتراط ويقول : حَسْبُكم سنّة نبيّكم(١) .

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة(٢) .

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته لقول النبي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

والقياس ممنوع ؛ للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم »(٣) .

ولو كان الحجّ تطوّعاً ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط - وهو اختيار أبي حنيفة في المريض(٤) .

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحليل(٥) - لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادقعليه‌السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يُسقط‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٩ / ٩٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٣٤ / ٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٣.

(٢) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المحلّى ٧ : ١١٤ - ١١٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٦٨ - ١٦٩ / ٥٥٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ - ٨١ / ٢٦٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٨ - ٩ ، المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

(٥) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

٢٦١

الاشتراط عنه الحجّ من قابل »(١) .

والوجه : الأول ؛ تحصيلاً لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ - لو اشترط في إحرامه أن يُحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإِحصار عند التحلّل(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللّهم محلّي حيث حبستني )(٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يسقط - وللشافعي قولان(٥) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) (٧) وفيه قوّة.

ب - لا بُدّ أن يكون للشرط فائدة‌ - قاله الشيخ(٨) - مثل أن يقول : إن مرضتُ أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تُحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج - قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي معاً - وللشافعي فيهما قولان(٩) - لعموم الأمر بالهدي(١٠) ،

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦.

(٢) الانتصار : ١٠٤ - ١٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨‌

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٧ - ٨٦٨ / ١٢٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٩ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٢.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧ و ٨ ) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٤.

(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(١٠) البقرة : ١٩٦.

٢٦٢

وللاحتياط(١) .

مسألة ١٩٨ : يستحب أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلام ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السلام واجب.

ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله تعالى :( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٢) .

قيل في التفسير : لا اُذكر إلّا وتُذكر معي(٣) .

ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه ذكر الله تعالى شُرّع فيه ذكر نبيهعليه‌السلام ، كالصلاة والأذان.

ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ؛ لإِطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ؛ لقولهمعليهم‌السلام : « وأكثر من ذكر ذي المعارج »(٤) .

ولا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه.

واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي(٥) . وكرهه مالك(٦) . والأصل عدم مشروعيته.

ويكره للمُحْرم إجابة مَنْ يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ؛ للرواية(٧) .

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤.

(٢) الشرح : ٤.

(٣) جامع البيان ٣٠ : ١٥٠ ، الرسالة - للشافعي - : ١٦ / ٣٧ ، التبيان ١٠ : ٣٧٣ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٨ ، ونقله أيضاً ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٠.

(٥ و ٦) المغني ٣ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.

(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥.

٢٦٣

وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَسَر الألف ، ويجوز فتحها.

قال ثعلب : مَنْ فَتَحها فقد خصّ ومَنْ كَسَرها فقد عمّ ، ومعناه أنّ مَن كَسَر جَعَل الحمد لله على كلّ حال ، ومَنْ فَتَح فمعناه السببية ، أي : لبّيك لهذا السبب ، أي : للحمد(١) .

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌

وهي قسمان : محرّمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئاً ، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :

البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌

وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) .

وقال تعالى( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يُختلى خلاها(٤) ولا يُعضد(٥) شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لُقطتها إلّا مَنْ عرَّفها ) فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإِذخر(٦) فإنّه لِقَيْنِهم(٧) وبيوتهم ، فقال رسول الله‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) الخلى مقصوراً : الرطب من الحشيش. الصحاح ٦ : ٢٣٣١ « خلا ».

(٥) العضد : القطع. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١‌

(٦) الإِذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب ٤ : ٣٠٣ « ذخر ».

(٧) القَيْن : الحدّاد والصائغ. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ١٣٥.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إلّا الإِذخر )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٢) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.

إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً(٣) .

مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على الـمُحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ؛ للنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.

وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمـّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه مُحْرمون ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ )(٥) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإِشارة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ - ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١‌

(٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦.

(٤) المائدة : ٩٦‌

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ - ٨٥٤ / ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١.

٢٦٥

وقالعليه‌السلام : « الـمُحْرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء »(١) .

ولأنّه تسبّب الى محرَّم عليه فحرم ، كنصبه الاُحبولة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإِشارة والدلالة صادرةً من الـمُحْرم الى الـمُحْرم والى الـمُحلّ.

مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة الـمُحْرم للمُحلّ ولا للمُحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣) - لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيداً [ وهما مُحرمان ](٤) الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعاً ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد »(٥) .

ولأنّه اشترك في محرَّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ؛ لأنّ المقتول‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ - ١٨٨ / ٦٢٩.

(٢) الاُحبولة : المِصْيدة. لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ - ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ - ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٤) اضفناها من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ / ١٦٣١.

٢٦٦

واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي(١) .

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمُحْرم الإِعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبتً ونسيتُ السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نُعينك عليه(٢) . وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإِعانة ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرَّم فحرم ، كالإِعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك مُحلّ ومُحْرم في قتل صيد ، فإن كان في الحِلّ ، فلا شي‌ء على الـمُحلّ ، وعلى الـمُحْرم فداء كامل ، خلافاً للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على الـمُحلّ(٣) .

وإن كان في الحرم ، فعلى الـمُحلّ نصف القيمة ، وعلى الـمُحْرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّه يحرم على الـمُحْرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول مُحلاً أو مُحْرماً ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال مُحرماً على صيد فَقَتَله ، وجب الجزاء على الـمُحْرم.

وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحِلّ ، فالأقرب أنّه لا شي‌ء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ؛ لأنّه لو قَتَله لم يكن عليه شي‌ء فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه أعانه على‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ - ٤٤٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٨ وأورده النووي في المجموع ٧ : ٣٠٢ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

٢٦٧

الـمُحرَّم.

ولو دلّ الـمُحْرم حلالاً على صيد ، فقَتَله الحلال ، فإن كان الصيد في يد الـمُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلٍّ منهما ، وإن كان في الحِلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالةُ خفيّةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، أو ظاهرةً ، ولا شي‌ء على القاتل ؛ لأنّه حلال ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي(١) .

وقال الشافعي : لا شي‌ء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلاً على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال. وبه قال مالك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرةً ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيةً ، وجب الجزاء عليه. وسلَّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ(٣) .

وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما(٤) .

مسألة ٢٠٢ : لو دلّ مُحْرم مُحْرماً على صيد فقَتَله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل عند علمائنا - وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩‌

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢‌

(٤) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

٢٦٨

الرأي(١) - لأنّ كلّ واحد منهما فَعَل في الصيد فِعْلاً مُحرّماً لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالُّ فَعَل الدلالةَ ، والقاتلُ القَتْلَ ، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة.

ولأنّ كلّ واحد منهما فَعَل فِعْلاً يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ؛ لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً(٢)

ونمنع الملازمة.

وقال الشافعي : لا جزاء على الدال(٣) .

ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإِشارة ، فلا جزاء عليه ؛ لأنّه لم يكن سبباً في قتله.

ولو فَعَل الـمُحْرم فِعْلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يدلّ عليه.

مسألة ٢٠٣ : قد بيّنّا تحريم إعانة الـمُحْرم على الصيد ، فلو أعار الـمُحْرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به ، قال الشيخرحمه‌الله : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصٌّ(٤) .

وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ؛ لأنّه كالدالّ عليه(٥) . ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلّا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يُعيره سيفاً ومعه سيف.

وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ عنه ، لم يضمن المعير(٦) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) المجموع ٧ : ٣٠٠ ، المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٨.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

٢٦٩

أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.

ولو أمسك مُحْرم صيداً حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالاً ، وجب الجزاء على الـمُحْرم ؛ لتعدّيه بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتْلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على الـمُتْلف(٢) .

وإن كان مُحْرماً ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً.

وللشافعية وجهان :

أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ؛ لأنّه مباشر ، ولا أثر للإِمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلاً في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك(٤) .

مسألة ٢٠٤ : يحرم على الـمُحْرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحِلّ ذَبَحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو الـمُحْرم لنفسه أو ذُبِح له أو ذُبح لا لَه.

وبالجملة لحم الصيد يحرم على الـمُحْرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ،

____________________

(١ - ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

٢٧٠

وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس(١) - وكرهه الثوري وإسحاق(٢) - لعموم قوله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٣) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذَبَحه أو حرام »(٥) .

وسأل يوسف(٦) الطاطري الصادقَعليه‌السلام عن صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٧) .

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظمعليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبْياً فأكلوا منه جميعاً وهُمْ حُرُمٌ ما عليهم؟ فقال : « على كلّ مَنْ أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً »(٨) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٣) المائدة ٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ / ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ / ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣.

(٦) في النسخ الخطية والحجرية : سيف. وما أثبتناه من المصادر.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس ».

(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١.

٢٧١

وقال الشافعي : إذا ذبح الـمُحْرم صيداً ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :

الجديد : أنّه يكون ميتة - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمةُ للمالك

والقديم : أنّه لا يكون ميتةً ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ مَنْ حلّ بذبحه الحيوان الإِنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك(١) .

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.

وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :

أحدهما : طرد القولين.

والآخر : القطع بالمنع.

والفرق : أنّ صيد الحرم مُنع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريماً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على الـمُحْرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذَبَحه ، ويحرم عليه الأكل أيضاً ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذَبَحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه(٣) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع ٢ ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٢٤.

٢٧٢

وقال أبو حنيفة : إذا لم يُعِنْ ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة )(١) بالاصطياد له من غير أمره(٢) .

مسألة ٢٠٥ : لو ذبح الـمُحْرم الصيد ، كان حراماً لا يحلّ أكله للمُحلّ ولا للمُحرم ، ويصير ميتةً يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإِحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.

ولقول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم ، وإذا ذبح المـُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم »(٤) .

فعلى هذا لو كان مملوكاً ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.

وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر(٥) .

وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال(٦) .

وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه(٧) .

قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ؛ لأنّه بمنزلة السارق إذا‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والحجرية : ( ولا على غيره ) وما أثبتناه هو الصحيح والموافق لما في فتح العزيز.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٤٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤.

(٥و٦) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣.

٢٧٣

ذبح(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.

فعلى هذا لو كان مملوكاً فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك.

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا(٢) .

فروع :

أ - لو ذبحه الـمُحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم الـمُحْرم إذا ذبحه يكون حراماً ؛ لما تقدّم(٣) في حديث عليعليه‌السلام .

ولقول الصادقعليه‌السلام في حمام ذُبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله مُحْرم ، وإذا أدخل مكة أكله المـُحلّ بمكة ، وإن اُدخل الحرم حيّاً ثم ذُبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما بلغ مأمنه »(٤) .

ب - لو صاده مُحلٌّ وذَبَحه في الحِلّ ، كان حلالاً على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ، سواء كان للمُحْرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.

ج - لو صاده الـمُحْرم من أجل الـمُحلّ ، لم يُبحْ أكله ، وليس بحرام.

ولو صاده الـمُحلّ من أجل الـمُحرم ، كان حراماً على الـمُحرم وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي(٥) .

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، والمجموع ٧ : ٣٣٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) تقدّم في صفحة ٢٧٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٢٤ ، المبسوط - للسرخسي – ٤ =

٢٧٤

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام(١) .

د - لو صاده الـمُحلّ في الحِلّ وذَبَحه في الحِلّ لأجل الـمُحرم ، لم يحلّ على الـمُحْرم ، ويحلّ على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ؛ لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقرعليه‌السلام : ما تقول في حمام أهلي ذُبح في الحلّ وادخل الحرم؟

فقال : « لا بأس بأكله إن كان مُحلاً ، وإن كان مُحرْماً فلا »(٢) .

ه - لو صاد الـمُحْرم صيداً في الحِلّ‌ وذَبَحه الـمُحلّ ، حلَّ للمُحلّ لا للمُحْرم.

مسألة ٢٠٦ : لو قتل الـمُحْرم صيداً ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا(٣) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٤) - لأنّه مُحْرم أكل صيداً مُحرّماً عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيداً ذبحه غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك »(٥) .

ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلٍّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.

____________________

= ٤: ٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ / ١٣٠٩‌

(٣) النهاية - للطوسي - : ٢٢٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٥

والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.

وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل - وبه قال مالك وأحمد(١) - لأنّه صيد مضمون بالجزاء ، فلا يضمن ثانياً ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تُضمن بالجزاء(٢) .

والفرق ثابت بين الأكل والإِتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو رمى اثنان صيداً فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، أمّا المصيب : فلإِصابته ، وأمّا المخطئ : فلإِعانته.

وما رواه إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال : « عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته »(٤) .

وسأل ضريسُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٥) .

مسألة ٢٠٨ : لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم بأسرهم فداء واحد ؛ لما رواه أبو ولّاد الحنّاط ، قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نُكبّبه وكُنّا مُحْرمين ، فمرّ بها طير صافّ مثل حمامة‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٥ و ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، الموطأ ١ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥١ - ٣٥٢ / ١٢٢٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢٧٦

أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة ، وأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، وتشتركون فيه جميعاً ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة » قال أبو ولّاد : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم(١) .

مسألة ٢٠٩ : الـمُحْرم يضمن الصيد ، في الحِلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة(٢) ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم(٣) .

وهو غلط ، لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة(٤) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة»(٥) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويُضمن في الإِحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمُحلّ ، إلّا القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإِحرام ، ويجوز للمُحلّ في الحرم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٢٢٦.

(٢) المغني ٣ : ٢٩١ و ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٩ و ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ ٣٥٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ وفيهما عن غير عليعليه‌السلام .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٧

والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم »(١) وبه قال الشافعي(٢) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قَتَلها فَداها(٣) .

مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإِحرام ولا الحرم تحريم شي‌ء من الحيوان الأهلي‌

وإن توحّش كالإِبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء.

و ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ )(٤) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يذبح في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج »(٥) إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمُحلّ والـمُحْرم ، وأكله لهما في الحِلّ والحرم إجماعاً.

وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمُحْرم ذبحه وأكله في الحِلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض »(٦) .

وقال الشافعي : فيه الجزاء(٧) .

وليس بشي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير.

(٢) الاُم ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ / ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ / ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦.

٢٧٨

مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرةً أو ماشيةً ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي(١) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحِدَأَة والغُراب والفأرة والعقرب والكلب العقور(٢) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيهاً على الأعلى ، فنبّه بالحِدَأة والغُراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.

قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف الـمُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه »(٤) .

وقال أبو حنيفة : تُقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ؛ لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٢) سنن الدارمي ٢ : ٣٦ - ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

٢٧٩

والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ مَنْ قتل أسداً لم يردّه ، كان عليه كبش :

روى أبو سعيد المكاري عن الصادقعليه‌السلام رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه »(١) .

وأمّا الغُراب والحِدَأَة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « وارم الغُراب والحِدَأَة عن ظهر بعيرك »(٢) .

وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يَصُلْ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتلها.

وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يَصُلْ ، وجب عليه الجزاء(٤) .

وأمّا الضبع : فقال الشيخرحمه‌الله : لا كفّارة فيه وكذا السِّمْع المتولّد بين الذئب والضبع(٥) .

وقال الشافعي : فيهما الجزاء(٦) .

والأصل براءة الذمّة.

قال الشيخرحمه‌الله : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ - ٢٣٨ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢‌

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ / ١٢٧٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ - ٤٨٨ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ - ١٧٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٦٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المسألة ٣٠٠.

(٦) الاُم ٢ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

قال أبو موسى في «الذيل» : إسناده عجيب.

قلت : أصل القصّة في الصّحيحين من حديث أبي هريرة من غير تسمية الرّجل ولا الزّيادة التي في آخره.

واستدركه ابن فتحون أيضا من هذا الوجه.

٤٢١٨ ز ـ ضمضم بن مالك (١) : بن المضرّب بن عمرو بن وهب بن عمرو بن حجر ابن عمرو بن معيص القرشيّ العامريّ. من مسلمة الفتح. وقتل أخوه شيبة بن مالك يوم أحد كافرا. ومن ولد ضمضم عبد الرّحمن بن بشر بن ضمضم. ذكر له(٢) الزّبير بن بكّار قصّة ، كأنها في خلافة معاوية.

٤٢١٩ ـ ضميرة (٣) : بالتّصغير ، ابن أنس. وقيل ابن جندب. وقيل ابن حبيب.

تقدّم في جندع في حرف الجيم.

٤٢٢٠ ـ ضميرة بن سعد (٤) : تقدم في ضمرة بن ربيعة.

٤٢٢١ ز ـ ضميرة (٥) : بن أبي ضميرة الليثي. قال ابن حبّان : له صحبة.

٤٢٢٢ ز ـ ضميرة ، غير منسوب : يحتمل أنه الّذي قبله.

روى إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث من طريق عبد الله بن حسن بن حسن ، قال : جاء ضميرة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، جئت أحالفك. قال : «حالف عليّا». قال : فإنني أحالفه ما دام الصّالف(٦) مكانه. قال : «بل حالفه ما دام أحد مكانه فهو خير».

قال عبد الله بن حسين : الصّالف جبل ، كانوا يتحالفون عنده في الجاهلية.

٤٢٢٣ ز ـ ضميرة ، آخر : وهو جد حسين بن عبد الله. وقيل إنه ابن سعيد الحميريّ.

وقال ابن حبّان : ضميرة بن أبي ضميرة الضميريّ اللّيثيّ.

__________________

(١) في أالنصر.

(٢) في أذكر ذلك الزبير.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٨٦ ، الاستيعاب ت ١٢٦٦.

(٤) أسد الغابة ت ٢٥٨٧.

(٥) أسد الغابة ت ٣ / ٦٤ ـ الثقات ٣ / ١٩٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ التحفة اللطيفة ٢ / ٢٥٤ أسد الغابة ت ٢٥٨٨.

(٦) صائف : على لفظ فاعل من صاف يصيف ، من نواحي المدينة وقيل موضع حجازي قريب من ذي طوى. انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٨٣١.

الإصابة/ج ٣/م ٢٦

٤٠١

وروى البخاريّ في تاريخه والحسين بن سفيان(١) من طريق ابن أبي ذئب(٢) ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه عن جدّه ضميرة ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مرّ بأمّ ضميرة وهي تبكي ، فقال : «ما يبكيك؟» قالت : يا رسول الله ، فرّق بيني وبين ابني ، فأرسل إلى الّذي عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر.

ورويناه بعلو في الأول من حديث المخلص ، قال ابن صاعد : غريب ، تفرّد ، به ابن وهب عن ابن أبي ذئب.

قلت : ذكر ابن مندة أن زيد بن الحباب تابع ابن ذئب فرواه عن حسين أيضا وأخرجه ابن مندة من طريق وزّاد ، قال ابن أبي ذئب : أقرأني حسين كتابا فيه : «من محمّد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أعتقهم».

قلت : وللحديث شاهد عند ابن إسحاق بسند منقطع.

وقد تابع ابن أبي ذئب أيضا إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه محمد بن سعد ، وأورده البغويّ عنه عن إسماعيل بن أبي أويس ، أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، أنّ الكتاب الّذي كتبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ضمرة(٣) فذكره كما تقدّم ، وفيه : أنهم كانوا أهل بيت من العرب ، وكان ممن أفاء الله على رسوله فاعتذر(٤) ، ثم خيّر أبا ضميرة إن(٥) أحبّ أن يلحق بقومه فقد أمّنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإن أحبّ أن يمكث مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيكون من أهل بيته ، فاختار أبو ضميرة الله ورسوله ، ودخل في الإسلام ، فلا يعرض لهم أحد إلا بخير ، ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب إلى أبي بن كعب.

انتهى.

وسيأتي لهم ذكر في أبي ضميرة ، ومن حديث(٦) ضميرة ما أخرجه البغويّ من رواية القعنبي(٧) عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جدّه أنّ رجلا جاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا نبيّ الله ، أنكحني فلانة. قال : «ما معك تصدقها إيّاه»(٨) ؟ قال : ما معي شيء. قال : «لمن هذا الخاتم»؟ قال : لي. قال : «فأعطها إيّاه». فأنكحه ، وأنكح آخر على سورة البقرة ، ولم يكن معه شيء.

__________________

(١) في أبن سفيان والبزار.

(٢) في أأبي ذؤيب.

(٣) في أأبي ضميرة.

(٤) في أأعتقه.

(٥) في أأني أحبه.

(٦) في أمن حديث أبي ضميرة.

(٧) في أالقعيني.

(٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٨ / ٣٦٨ وأورده الهيثمي في الزوائد ٤ / ٢٨٤ عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وحسين متروك.

٤٠٢

أورده البغويّ في ترجمة أبي ضميرة على ظاهر السّياق ، وإنما هو من رواية ضميرة. وقول القعنبي(١) عن حسين بن ضميرة تجوّز فيه ، فنسبه لجده وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة ، فالحديث لضميرة لا لولده.

وزعم عبد الغني المقدسيّ في العمدة أنّ ضميرة هذا هو اليتيم الّذي صلّى مع أنس لما صلّى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في بيتهم ، قال : فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز(٢) من ورائنا.

القسم الثاني

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الحاء

٤٢٢٤ ـ الضّحاك بن قيس الفهري : تقدّم في الأول.

القسم الثالث

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الألف

٤٢٢٥ ز ـ ضابىء بن الحارث : بن أرطاة بن شهاب بن عبيد بن حادل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ـ هكذا نسبه ابن الكلبيّ ، له إدراك ، وجنى جناية في خلافة عثمان فحبسه ، فجاء ابنه عمير بن ضابىء ، فأراد الفتك بعثمان ، ثم جبن عنه ، وفي ذلك يقول :

هممت ولم أفعل وكدت وليتني

تركت على عثمان تبكي حلائله

[الطويل]

وفيها يقول :

وقائلة لا يبعد الله ضابئا

ولا يبعدن أخلاقه وشمائله(٣)

[الطويل]

__________________

(١) في أالقعيني.

(٢) في أواليتيم.

(٣) ينظر البيت في الشعراء ٣١٠ ، الكامل : ٢١٧ ، خزانة الأدب ٩ / ٢٢٣ ، ٣٢٧ ، ولسان العرب ٥ / ١٢٥ (قير) ، ومعاهد التنصيص ١ / ١٨٧ ، وفي حماسة البحتري ص ١١. والطبراني ٤ / ٤٢

٤٠٣

ثم لما قتل عثمان وثب عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فلما قدم الحجاج الكوفة أميرا ندب الناس إلى قتال الخوارج ، وأمر مناديا فنادى من أقام بعد ثلاثة قتل ، فجاءه بعد ثلاثة عمير بن ضابىء وهو شيخ كبير ، فقال : إني لا حراك بي ، ولي ولد أشبّ مني فأجزه بدلا مني ، فأجابه الحجاج لذلك ، فقال له عنبسة بن سعيد بن العاص : هذا عمير بن ضابىء القائل كذا ، وأنشده الشعر ، فأمر به فضرب عنقه ، فقال في ذلك عبد الله بن الزّبير الأسديّ من أبيات :

تجهّز فإمّا أن تزور ابن ضابىء

عميرا وإمّا أن تزور المهلّبا

[الطويل]

وكان الحجّاج قال له : ما حملك على ما فعلت بعثمان؟ قال : حبس أبي وهو شيخ كبير ، فقال : هلا بعثت أيها الشّيخ إلى عثمان بديلا.

وكان السّبب في حبس عثمان له أنه كان استعار من بعض بني حنظلة كلبا يصيد(١) به فطالبوه به فامتنع فأخذوه منه قهرا ، فغضب وهجاهم بقوله من أبيات :

وأمّكم لا تتركوها وكلبكم

فإنّ عقوق الوالدين كبير

[الطويل]

فاستعدوا عليه عثمان فحبسه.

روى القصّة بطولها الهيثم بن عديّ ، عن مجالد وغيره ، عن الشّعبي. وقال محمّد ابن قدامة الجوهريّ في أخبار الخوارج(٢) له : حدّثنا عبد الرّحمن بن صالح ، حدّثنا أبو بكر بن عياش ، قال : كان عثمان يحبس في الهجاء ، فهجا ضابىء قوما فحبسه عثمان ، ثم استعرضه فأخذ سكينا فجعلها في أسفل نعله ، فأعلم عثمان بذلك فضربه وردّه إلى الحبس.

قلت : من يكون شيخا في زمن عثمان ويكون له ابن شيخ كبير في أول ولاية الحجاج يكون له إدراك لا محالة.

الضاد بعدها الباء

٤٢٢٦ ز ـ ضبّة بن محصن : العنزي(٣) البصريّ. تابعيّ مشهور ، له إدراك ، وذلك في

__________________

(١) في أيتصيد به.

(٢) في أالجواهر.

(٣) طبقات ابن سعد ٧ / ١٠٣ ، وطبقات خليفة ١٩٨ ، والتاريخ الكبير ٤ / ٣٤٢ الجرح والتعديل ٤ / ٤٦٩ ، والثقات لابن حبّان ٤ / ٣٩٠ ، والإكمال لابن ماكولا ٥ / ٢١٤ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٣٠ ،

٤٠٤

ترجمة زياد بن أميّة من تاريخ ابن عساكر. وقد روى ضبة عن عمر وأبي موسى وغيرهما. روى عنه عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، والحسن البصريّ. وأخرج له مسلم وأبو داود وغيرهما. قال ابن سعد : كان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في ثقات التّابعين.

الضاد بعدها الحاء ، والراء

٤٢٢٧ ـ الضّحاك (١) : بن قيس التميميّ ، هو الأحنف. تقدّم في حرف الألف على الصّواب.

٤٢٢٨ ـ ضرار بن الأرقم :

قال ابن عساكر : له إدراك. وذكر أبو حذيفة في المسند أنه استشهد بأجنادين.

٤٢٢٩ ز ـ ضريس القيسي : له ذكر في الفتوح ، وكان لأبي أرطبون ، فقطع أرطبون يده وقتله القيسي.

الضاد بعدها الغين

٤٢٣٠ ـ ضغاطر الرومي (٢) : الأسقف. ويقال اسمه تغاطر.

روى عبدان بن محمّد المروزيّ(٣) ، من طريق سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن شداد ، عن دحية الكلبيّ ، قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى قيصر فذكر الحديث إلى أن قال : فأرسلني إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم ، فأخبره ، وأقرأه الكتاب ، فقال : هذا النبيّ الّذي كنا ننتظر ، قال : فما تأمرني؟ قال : أما أنا فمصدّقه ومتّبعه. قال قيصر : أما أنا إن فعلت يذهب ملكي.

ورواه سعيد بن منصور ، من طريق حصين ، عن عبد الله بن شدّاد نحوه وأتمّ منه ، وفيه قصّة أبي سفيان ، وفيه : فقال تغاطر لهرقل : إنه والله للنّبيّ الّذي نعرف. فقال له : ويحك! إن اتبعته قتلني الروم. قال : لكني أتبعه. فذكر قصة قتله مطوّلا.

قال عبدان : وحدّثني عمّار ـ يعني ابن رجاء ، عن سلمة ـ هو ابن الفضل ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثني بعض أهل العلم أنّ هرقل قال لدحية : ويحك! إني والله لأعلم أن

__________________

والكامل في التاريخ ٣ / ٤٧ ، وتهذيب التهذيب ٤ / ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، وتقريب التهذيب ١ / ٣٧٢ ، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٧٨ ، ورجال مسلم ١ / ٣٢٦ تاريخ الإسلام ٣ / ٩٢.

(١) أسد الغابة ت ٢٥٦٠.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٦٨.

(٣) في أالدوري.

٤٠٥

صاحبك نبيّ مرسل ، وإنه للذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا ، ولكني أخاف الرّوم على نفسي ، ولو لا ذلك لا تبعته ، فاذهب إلى ضغاطر الأسقف ، فاذكر له أمر صاحبكم فهو أعظم في الرّوم مني وأجوز قولا. فجاءه دحية فأخبره ، فقال له : صاحبك والله نبيّ مرسل نعرفه بصفته واسمه ، ثم دخل فألقى ثيابه ولبس ثيابا بيضا ، وخرج على الرّوم فشهد شهادة الحق ، فوثبوا عليه فقتلوه. وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الأمويّ في المغازي والطّبريّ عن ابن إسحاق.

الضاد بعدها الواو

٤٢٣١ ـ ضوء اليشكريّ :

له إدراك ، وله ذكر في الفتوح لسيف ، قال : كان باليمامة رجال يكتمون إسلامهم منهم ضوء اليشكريّ ، وقال في ذلك من أبيات :

إنّ ديني دين النّبيّ وفي القوم

رجال على الهدى أمثالي

أهلك القوم محلّم(١) بن طفيل

ورجال ليسوا لنا برجال(٢)

[الخفيف]

القسم الرابع

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الباء

٤٢٣٢ ـ ضب بن مالك :

له وفادة ، ذكره المدائني ، كذا استدركه صاحب التجريد في أول حرف الضّاد المعجمة ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف وتغيير ، وإنما هو ضمام بن مالك الماضي في الأول.

الضاد بعدها الحاء

٤٢٣٣ ـ الضّحاك : بن أبي جبيرة الأنصاريّ. وقع ذكره عند أبي يعلى والبغويّ وابن السّكن ، وهو مقلوب ، قال أبو نعيم : قلبه حماد بن سلمة ، عن داود ، عن الشّعبي ، عنه بحديث الألقاب. وقال ابن عليّة غيره عن داود عن الشّعبي ، عن أبي جبيرة بن الضّحاك ، وهو الصّواب ، وزاد فيه حفص بن غياث ، عن داود ، فقال : عن أبي جبيرة عن أبيه وعمومته.

__________________

(١) في أبحكم.

(٢) البيتان في الآمدي ٢١٥٠

٤٠٦

قلت : فأبوه هو الضّحاك بن خليفة الماضي ، وروى البغويّ وابن السكن من طريق هدبة ، عن حماد بهذا الإسناد حديثا آخر في نزول قوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة : ١٩٥].

قال ابن السّكن : تفرد به هدبة بن خالد.

٤٢٣٤ ـ الضّحاك : بن عبد الرّحمن الأشعريّ(١) .

ذكره ابن قانع واستدركه في «التّجريد» ، فقال : ذكره الدّارقطنيّ ، روى عنه محمد بن زياد الألهانيّ لم يصح خبره.

قلت : وهو غلط نشأ عن سقط ، أما ابن قانع ، فأخرج له من طريق الوليد بن مسلم(٢) ، عن عبد الله بن العلاء ، سمعت الضّحاك بن عبد الرّحمن الأشعريّ يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «أوّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة : ألم أصح جسمك ، وأروك من الماء البارد»(٣) ! وهذا سقط منه ذكر الصّحابي ، فقد أخرج الحديث المذكور ابن حبّان والحاكم من طريقين آخرين ، عن الوليد بن الوليد بن مسلم. وأخرجه التّرمذي من طريق شبابة بن سوّار كلاهما عن عبد الله بن العلاء بن زبر ، عن الضّحاك بن عبد الرّحمن بن عرزم الأشعريّ ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النّعيم أن يقال له» فذكره. وقال : غريب.

ويقال له عرزب وعرزم ، وبالميم أصح.

وهكذا رواه زيد بن يحيى ، عن عبد الله بن العلاء ، وكذا رواه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه ، وذكره ابن عساكر في ترجمته من طرق في جميعها : عن الضّحاك ، عن أبي هريرة. وذكره في التّابعين البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد والعجليّ ووثّقه. وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة وأنه صحابيّ.

__________________

(١) تاريخ البخاري ٤ / ٣٣٣ ، الجرح والتعديل ق ١ م ٢ ٤٥٩ تاريخ ابن عساكر ٨ / ٢٠٣ ، تهذيب الكمال ص ٦١٦ ، تاريخ الإسلام ٤ / ١٢٤ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٣٢٤ ، تذهيب التهذيب ٢ / ٩٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٤٦ ، خلاصة تذهيب التهذيب ١٧٦ ، تهذيب ابن عساكر ٧ / ٦.

(٢) في أمسلمة.

(٣) أورده الهيثمي في الزوائد ١ / ٢٩٦ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه القسم بن عثمان قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ ، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنسائي والدارقطنيّ وقال ابن عدي عامة حديثه تابعه عليه غيره أ. ه أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨٨٨٤ ، ١٨٨٨٦.

٤٠٧

روى عنه أبو موسى الأشعريّ ، ومع ذلك فقال أبو حاتم : إن روايته عنه مرسلة ، ورجّح أبو حاتم عرزب بالموحدة.

وقال أبو الحسن بن سميع : ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية دمشق ، وكذلك يزيد بن عبد الملك وهشام.

وقال الأوزاعيّ : حدّثني مكحول ، عن الضّحّاك بن عبد الرّحمن ، وكان عمر بن عبد العزيز ولّاه دمشق ومات وهو عليها ، وكان من خير الولاة.

وقال خليفة بن خيّاط : مات سنة خمس ومائة ، وعلي قول ابن سميع يكون تأخر بعد ذلك.

٤٢٣٥ ـ الضّحاك بن عرفجة : أصيب أنفه يوم الكلاب. قال ابن عرادة ، عن عبد الرّحمن بن طرفة بن عرفجة : إنه الضّحاك بن عرفجة. والصّواب عرفجة بن أسعد ، هكذا ذكره ابن مندة. وقال أبو نعيم : ذكره بعض المتأخّرين ، فساق كلامه ولم يزد عليه سوى قوله : وهو وهم ذكرها قبل قوله والصّواب.

قلت : وهي غفلة عجيبة ، فإن الاختلاف إنما وقع في اسم التّابعي وهو طرفة لا في اسم جدّه ، وقول ابن عرادة عن عبد(١) الرحمن بن الضّحاك غلط فاحش ، وإنما هو عبد الرّحمن بن طرفة ، وطرفة هو ابن عرفجة بن أسعد(٢) ، والّذي أصيب أنفه هو عرفجة.

وسيأتي حديثه على الصّواب في حرف العين فيمن اسمه عرفجة إن شاء الله تعالى.

٤٢٣٦ ـ الضّحّاك بن قيس : قال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أمّ عطيّة ، اخفضي ولا تنهكي»(٣) . أخرجه البيهقيّ.

وقال يحيى بن معين : الضّحّاك هذا ليس بالفهريّ ، كذا استدركه في التجريد ، وهذا تابعي أرسل هذا الحديث ، وقد أخرجه الخطيب في المتفق من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن رجل من أهل الكوفة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضّحاك بن قيس ، قال :

كان بالمدينة خافضة يقال لها أم عطيّة فذكر الحديث. ثم أخرج من طريق المفضل بن

__________________

(١) في أعن عبد الرحمن.

(٢) في أأسور.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٣٢٤ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥٣١٣ ، ٤٥٣١٥ وعزاه للطبراني في الأوسط ، وابن عدي والبيهقي والخطيب عن أنس بن مالك وابن مندة وابن عساكر عن الضحاك بن قيس.

٤٠٨

غسان العلائيّ في تاريخه ، قال : سألت ابن معين عن حديث حدّثناه عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله فذكر هذا ، فقال الضّحاك بن قيس هذا ليس هو بالفهري.

قلت : وقد أخرج الحديث المذكور أبو داود من طريق مروان بن معاوية ، عن محمد ابن حسّان الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطيّة بالمتن ، ولم يذكر الضّحاك ، قال : ورواه عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك بمعناه : وليس بقويّ. ومحمد بن حسّان مجهول ، وقد روي مرسلا.

وأخرجه البيهقيّ من الطريقين معا ، وظهر من مجموع ذلك أن عبد الملك دلّسه على أم عطيّة ، والواسطة بينهما ، وهو الضّحاك بن قيس المذكور.

٤٢٣٧ ـ الضّحاك بن قيس : عامل النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

ذكره الطّبرانيّ ، وأخرج هو والحارث من طريق جرير بن حازم ، قال : جلس إلينا شيخ عليه جبّة صوف ، فقال : حدّثني مولاي قرّة بن دعموص ، قال : قدمت المدينة فناديت : يا رسول الله ، استغفر للغلام النميري. قال : غفر الله لك(١) . وبعث الضّحاك بن قيس ساعيا على قومي لحديث. ورواه(٢) أبو مسلم الكجّي من هذا الوجه ، فقال : الضّحاك بن سفيان. وهكذا أخرجه ابن قانع عن أبي مسلم ، وهو الصّواب.

الضاد بعدها الراء

٤٢٣٨ ـ ضريح بن عرفجة (٣) : أو عرفجة بن ضريح. ذكره ابن شاهين من طريق ليث بن أبي سليم عن زياد بن علاقة عنه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّها ستكون هنات وهنات ، فمن رأيتموه يريد أن يفرّق أمر أمّة محمّد ـ وأمرها جميع ـ فاقتلوه كائنا من كان». هكذا قال ليث. والمشهور عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن ضريح(٤) ، كذلك أخرجه مسلم.

الضاد بعدها الميم

٤٢٣٩ ـ ضمرة (٥) : بن أنس الأنصاريّ. استدركه ابن الأثير على من تقدّمه ، وهو خطأ

__________________

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٦١ ، ٥ / ٧٢ والحاكم في المستدرك ٣ / ٧٤ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه والطبراني في الكبير ١٩ / ٣٤ ، والدارقطنيّ في السنن ١ / ٤١٣ والطبراني في الصغير ٢ / ٢٤ ، والهيثمي في الزوائد ٣ / ٨٥ ، ١٠ / ١٢٦.

(٢) في أورواية.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٦٧.

(٤) في أ : شريح.

(٥) أسد الغابة ت ٢٥٧٢.

٤٠٩

نشأ عن تصحيف ، فإنه ساق عن جزء بن أبي ثابت بإسناده عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : كان المسلمون إذا صلّوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطّعام والشّراب والنّساء ، وإن ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه فنام الحديث : في نزول قوله تعالى :( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) [البقرة : ١٨٧] الآية. هكذا قال. والصّواب صرمة بن أنس ، وقد مضى القول فيه في القسم الأوّل ، وبيان الاختلاف فيه ، وبالله التوفيق.

٤١٠

حرف الطاء المهملة

القسم الأول

الطاء بعدها الألف

٤٢٤٠ ـ طارق بن أحمر (١) :

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق ابن علاثة ، عن أخيه عثمان ، عن طارق بن أحمر ، قال : رأيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم [٣٢١] كتابا : من محمّد رسول الله «لا تبيعوا الثّمر حتّى يينع ...» الحديث.

قلت : وطارق ذكره ابن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهما في التّابعين ، ولم يذكروا له رواية إلا عن ابن عمر ، فالله أعلم. وكذا ذكر الدّارقطنيّ أنه إنما روى عن ابن عمر. فالله أعلم.

وأظن قوله مع رسول الله غلط ، وإنما كانت مع صحابي ، ولعلي أقف عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

٤٢٤١ ـ طارق بن أشيم (٢) : بن مسعود الأشجعيّ ، والد أبي مالك.

قال البغويّ : سكن الكوفة. قال مسلم : تفرد ابنه بالرّواية عنه ، وله عنده حديثان.

قلت : وفي ابن ماجة أحدهما ، وصرّح فيه بسماعه من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم . وفي السّنن حديث.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٥٨٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٠ ، الاستيعاب ت ١٢٧٠. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٢ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ الطبقات ٤٧ ، ١٥٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الرياض المستطابة ١٣٩ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ تهذيب الكمال ٢ / ٦٢١ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٣ ، ٣٦٨ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠.

٤١١

آخر عن أبي مالك الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت ، قد صليت الصّبح خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون؟ قال : يا بني ، محدث.

وصححه التّرمذيّ. وأغرب الخطيب ، فقال في كتاب «القنوت» : في صحبته نظر ، وما أدري أيّ نظر فيه بعد هذا التّصريح ، ولعله رأى ما أخرجه ابن مندة من طريق أبي الوليد عن القاسم بن معن ، قال : سألت آل أبي مالك الأشجعي ، أسمع أبوهم من النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ؟ قالوا : لا ، وهذا نفي يقدم عليه من أثبت ، ويحتمل أنه عنى بقوله : أبوهم أبا مالك ، وهو كذلك لا صحبة له ، إنما الصّحبة لابنه. والله أعلم.

٤٢٤٢ ز ـ طارق : بن رشيد الجعفيّ.

قال ابن حبّان : له صحبة ، أفرده(١) عن طارق بن سويد الحضرميّ ، وأظنّه هو ، وقوله رشيد : أظنه غلطا من النّاسخ ، وإنما هو سويد كما جزم به ابن السّكن. وسأذكره في القسم الأخير.

٤٢٤٣ ـ طارق بن سويد : الحضرميّ(٢) ، أو الجعفيّ. ويقال سويد بن طارق.

قال ابن مندة : وهو وهم. وقال ابن السكن والبغويّ : له صحبة. وروى البخاريّ في تاريخه ، وأحمد ، وابن ماجة ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد ، قال : قلت يا رسول الله : إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال : لا.

وأخرجه أبو داود ، من طريق شعبة عن سماك ، فقال : سأل سويد بن طارق ، أو طارق بن سويد.

وقال البغويّ : رواه غير حماد. فقال : سويد بن طارق. والصّحيح عندي طارق بن سويد.

وقد أخرجه ابن شاهين من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن سماك كما قال حماد بن سلمة سواء ، ونسبه جعفيا.

__________________

(١) في أأورده.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٢ ، الاستيعاب ت ١٢٧٢ ـ الثقات ٣ / ٢٠١ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٣٠ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ الطبقات ١٣٤ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ الطبقات الكبرى ٦ / ٦٤ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨١ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨١ ـ بقي بن مخلد ٨٣٣.

٤١٢

وقال أبو زرعة : طارق بن سويد أصحّ. وقال ابن مندة : سويد بن طارق وهم ، وجزم أبو زرعة والتّرمذيّ أيضا وابن حبّان بأنه طارق بن سويد ، عكس أبو حاتم.

وقال البخاريّ : قال شريك عن سماك : طارق بن زياد ، أو زياد بن طارق. وقال أبو النضر : عن شعبة ، عن سماك ، عن علقمة ، عن أبيه : سأل سويد بن طارق ، وجعله من مسند وائل ، وجزم بأنه سويد بن طارق.

وأخرجه ابن قانع من رواية شريك عن سماك ، فقال : طارق بن زياد ، ولم يشك. ورواه ابن مندة من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة كذلك ، لكن قال : عن أبيه وائل الحضرميّ ، عن سويد بن طارق أو طارق بن سويد : رجل من جعفي.

ورواه ابن السّكن والبغويّ ، من طريق غندر ، عن شعبة ، فقال : عن علقمة بن طارق بن سويد سأل.

قال ابن السّكن : قال أسامة(١) وأبو عامر وأبو النّضر عن شعبة : إنّ سويد بن طارق.

وقال وهب وأبو داود : عن شعبة إن سويد بن طارق أو طارق بن سويد ، قال : والصّواب قول غندر.

رواه إسرائيل عن سماك ، فاختلف عليه : هل هو طارق بن سويد ، أو سويد بن طارق؟ وفيه اختلاف آخر على سماك ذكرته في القسم الأخير. والله أعلم.

٤٢٤٤ ـ طارق بن شريك (٢) : في شريك بن طارق.

٤٢٤٥ ـ طارق بن شهاب : بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤيّ بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجليّ الأحمسيّ ، أبو عبد الله(٣) .

__________________

(١) في أشبانة.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٣ ، الاستيعاب ت ١٢٧٣. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨١.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٩٤ ، الاستيعاب ت ١٢٧٤. طبقات خليفة ت ٧٣٥ ، ٩٥٨ ـ التاريخ الكبير ٤ / ٣٥٢ ـ الجرح والتعديل ٤ / ٤٨٥ ، مشاهير علماء الأمصار ت ٣١٩ جهرة أنساب العرب ٣٨٩ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٣٤ ـ تاريخ ابن عساكر ٨ / ٢٤٢ ، ـ تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١ / ٢٥١ ـ تهذيب الكمال ٦٢٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٥٩ ـ تذهيب التهذيب ٢ / ١٠١ ، البداية والنهاية ٩ / ٥١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣ ، طبقات ابن سعد ٦ / ٦٦ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٢٧٥ ، التاريخ الكبير ٤ / ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، وتاريخ الثقات للعجلي ٣٣ ، مقدمة بقي بن مخلد ١٤٤ تاريخ أبي زرعة ١ / ٥٤٦ و ٥٦٧ ، وتاريخ الطبري ٢ / ٤٣٤ ، المراسيل ٩٨ الثقات لابن حبان ٣ / ٢٠١ ، رجال الطوسي ٤٦ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٨٦ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠ تاريخ الإسلام ٣ / ٩٣ ، خلاصة تذهيب الكمال ١٥١.

٤١٣

رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو رجل. ويقال : إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغويّ : ونزل الكوفة.

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة. والحديث الّذي رواه مرسل.

قلت : قد أدخلته في الوحدان ، قال : لقوله : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

قلت : إذا ثبت أنه لقي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو صحابيّ على الرّاجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيّ ، وهو مقبول على الرّاجح.

وقد أخرج له النّسائيّ عدّة أحاديث ، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.

وأخرج له أبو داود حديثا واحدا ، وقال : طارق رأى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يسمع منه شيئا.

قلت : المتن في غسل الجمعة وقد أخرجه الحاكم من طريقه ، فقال : عن طارق ، عن أبي موسى وخطئوه فيه.

وقال أبو داود الطّيالسيّ : حدّثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر ، وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : قدم وفد بجيلة على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : ابدءوا بالأحمسيّين»(١) . ودعا لهم.

وقال عليّ بن المدينيّ : هو أخو كثير بن شهاب الّذي روى عن عمر.

قلت : وحديث طارق عن الصّحابة(٢) في الكتب الستّة ، منهم الخلفاء الأربعة.

وأخرج البغويّ من طريق شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر.

وروى عنه أيضا سماك ، ومخارق ، وعلقمة بن مرثد ، وإسماعيل بن أبي خالد.

مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع ، ووهم من أرّخه بعد المائة ، وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين(٣) .

٤٢٤٦ ـ طارق بن عبد الله المحاربيّ (٤) : من محارب خصفة. صحابيّ آخر. نزل الكوفة.

__________________

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ٣١٥ عن طارق بن شهاب قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٥٢ عن طارق بن شهاب الحديث رواه أحمد وروي الطبراني بعضه الا أنه قال ابدءوا بالأحمسيين قبل القيسيين ورجالهما رجال الصحيح.

(٢) في أالضحاك.

(٣) في أثلاث وثمانين.

(٤) أسد الغابة ت ٢٥٩٥ ، الاستيعاب ت ١٢٧٥. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٤ ـ الطبقات ٤٩ ،

٤١٤

وروى عنه أبو الشّعثاء ، وربعيّ بن خراش ، وأبو ضمرة(١) ، قال ابن البرقيّ : له حديثان. وقال ابن السّكن : ثلاثة. حديثه في الكوفيّين ، وله صحبة.

ومن حديثه عند النّسائي وغيره : قدمت على النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وإذا هو قائم على المنبر يخطب ويقول : «يد المعطي العليا ...» الحديث.

وروى التّرمذيّ من حديثه أنه رأى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل الهجرة بذي المجاز ، وذكر له قصة مع عمه أبي لهب.

٤٢٤٧ ـ طارق بن عبيد : بن مسعود الأنصاريّ(٢) .

روى محمّد بن مروان السّدّي في تفسيره ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ، قال : قال طارق بن عبيد بن مسعود ، وأبو اليسر ، ومالك بن الدّخشم يوم بدر : يا رسول الله ، إنك قلت : «من قتل قتيلا فله سلبه» ، وقد قتلنا سبعين الحديث ، في نزول قوله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) [الأنفال : ١].

وقال ابن مندة : هو الّذي أسر العبّاس ، ومعه أبو اليسر الأنصاريّ.

٤٢٤٨ ـ طارق بن علقمة : بن أبي رافع(٣) ، والد عبد الرّحمن.

قال البغويّ : سكن الكوفة ، وقال ابن مندة : له ذكر في حديث أبي إسحاق ، وله حديث مرفوع مختلف فيه ، فروى الطّبرانيّ ، وابن شاهين ، من طريق عمرو بن عليّ ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن عبد الرّحمن بن طارق بن علقمة ، أخبره عن أبيه أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا حاذى مكانا عند دار يعلى بن أميّة استقبل البيت ودعا.

وهذا وهم ممن دون عمرو بن علي ، فقد أخرجه النّسائيّ عنه ، فقال عن أمه. ولم يقل عن أبيه. وكذا أخرجه البخاريّ في تاريخه ، عن أبي عاصم. وكذا أخرجه البغويّ والطّبريّ من طريق أبي عاصم. وكذا أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن جريج ، وتابعه هشام بن يوسف.

__________________

١٣٠ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ تهذيب الكمال ٢ / ٦٢٢ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨١ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠ ـ التمييز والفصل ٢ / ٥٤٦ ـ بقي بن مخلد ٢٤٢ ، ٦١٧.

(١) في أأبو صخر.

(٢) أسد الغابة ٢٥٩٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٧٤.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٩٧. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

٤١٥

وهو عند أبي داود ، واغتر الضّياء المقدسيّ [بنطاقة](١) السّند ، فأخرجه من طريق الطّبرانيّ في «المختارة» ، وهو غلط ، فقد أخرجه البغويّ وابن السّكن وابن قانع من طريق روح بن عبادة ، عن ابن جريج كالأول ، وأن البرساني رواه عن ابن جريج ، فقال : عن عمه ، فهذا اضطراب يعلّ به الحديث ، لكن يقوي أنه عن أمه لا عن أبيه ولا عن عمه أن في آخر الحديث عن أبي نعيم : فنخرج معه يدعو ونحن مسلمات.

وحكى البغويّ أنه قيل : إن رواية روح أصحّ.

٤٢٤٩ ـ طارق بن كليب :

ذكره الذّهبيّ في «التّجريد» مستدركا على من تقدّمه ، ونسبه لبقي بن مخلد ، وقال : يقال إنه ابن محاسن.

قلت : وطارق بن محاسن تابعيّ من الطّبقة الثّانية ، حديثه عند أبي داود والنّسائيّ ، فلعل ابن مخلد أخرج له إسنادا مما أرسله.

٤٢٥٠ ـ طارق (٢) : بن المرقّع الكنانيّ.

[له ذكر في حديث ميمونة بنت كردم ، أخرجه أبو داود وأحمد ، ومن حديثها قالت :

خرجت مع أبي في حجة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فرأيته قد دنا إليه أبي ، فأخذ بقدمه فأقر له ، ووقفت عليه أستمع منه(٣) ، فقال له أبي : حضرت جيش عثران ، فقال طارق بن المرقّع : من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت : وما ثوابه؟ قال : أزوّجه أول بنت لي ، فأعطيته ، ثم غبت عنه ، ثم جئت فقلت : جهّز لي أهلي ، فحلف أن لا يفعل إلّا بصداق جديد الحديث.

قال أبو نعيم : طارق بن المرقّع زعم بعض النّاس أنه حجازي له صحبة ، ولم يذكر ما يدلّ على ذلك ، لأن الّذي خطب إليه كردم لا يعرف له إسلام ، وطارق بن المرقّع إن كان إسلاميا فهو آخر تابعيّ ، يروي عن صفوان بن أميّة. روى عن عطاء بن أبي رافع(٤) ، ثم ساق روايته.

قلت : أشار ابن مندة إلى ذلك ، لكن جعلهما واحدا ، فقال : ولطارق بن المرقّع حديث عن صفوان بن أميّة مسند.

__________________

(١) بياض في ج.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٨ ، الاستيعاب ت ١٢٧٦. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

(٣) في أووقف عليه وأسمع منه.

(٤) في أأبي رباح.

٤١٦

قلت : بل هما اثنان بلا مريّة ، فالصّحابي كان شيخا كبيرا في حجّة الوداع ، والّذي روى عن صفوان معدود في الطّبقة الثّانية من التّابعين ، وقصّة كردم ظاهرة في أنّ طارقا كان معهم في تلك الحجّة ، لأن كلامه يدل على أنه كان يطلب محاكمته إلى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وقال أبو عمر : طارق بن المرقّع روى عنه ابنه عبد الله بن طارق ، وعطاء. أخشى أن يكون حديثه في موات الأرض مرسلا.

قلت : وهذا هو التّابعيّ.

٤٢٥١ ز ـ طارق : بن المرتفع الكنانيّ](١) . عامل عمر بن الخطّاب على مكّة ، ومات في عهده.

ذكره الطّبريّ ، وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان طارق بن المرتفع عاملا لعمر على مكة ، فأعتق سوائبه ، ومات ، ثم مات بعض أولئك ، فأعطى عمر ميراثه لذرية طارق. وقال الطّبري : ولّاه عمر على مكة لما عزل نافع بن عبد الحارث.

قلت : لم أر من ذكره في الصّحابة صريحا ، وهو صحابيّ لا محالة ، لأنه من جيران قريش ، ولم يبق بعد حجة الفتح إلى حجة الوداع أحد من قريش ومن حولهم إلا من أسلم. وشهد الحجّة كما(٢) تقدّم غير مرّة ، ولو لا صحبته لم يؤمّره عمر.

٤٢٥٢ ز ـ طارق الخزاعيّ :

جرى له ذكر في غزوة المريسيع. قال أبو سعيد العسكريّ ، عن أبي عمرو الشّيبانيّ : أصيب قوم من رهط بن الأسكر الليثي ، أصابهم أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة المريسيع دلّهم عليه طارق الخزاعيّ ، وكانوا جيران بني المصطلق ، فقال أمية بن الأسكر(٣) :

لعمرك إنّي والخزاعيّ طارقا

كصيحة(٤) عاد حتفها يتحفّر

سمت بقوم من صديقك أهلكوا

أصابهم يوما من الدّهر أغبر

[الطويل]

فأجابه طارق :

عجبت لشيخ من ربيعة مهتر

أمرّ له يوم من الدّهر منكر

[الطويل]

في أبيات.

__________________

(١) سقط في ج.

(٢) في أشهد حجة الوداع.

(٣) في أالأشكر.

(٤) في أكنفخة وفي ب ، ج كنقمة.

الإصابة/ج ٣/م ٢٧

٤١٧

٤٢٥٣ ـ طاهر (١) : بن أبي هالة التميميّ الأسديّ ، أخو هند ، ربيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

روى سيف في أوائل الردّة ، من طريق أبي موسى ، قال : بعثني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم خامس خمسة على مخاليف اليمن أنا ومعاذ وطاهر بن أبي هالة ، وخالد بن سعيد ، وعكاشة بن ثور.

وروى البغويّ في ترجمة عبيد بن صخر بن لوذان من طريقه ، قال : لما مات باذام فرّق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم عمّاله بين شهر(٢) بن باذام ، وعامر بن شهر ، والطّاهر بن أبي هالة ، وذكر جماعة.

وأنشد له المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» من شعره في قتال أهل الرّدّة :

فلم تر عيني مثل يوم رأيته

بخبث المخازي في جموع الأخابث

فو الله لو لا الله لا ربّ غيره

لما فضّ بالأجزاع جمع العثاعث

[الطويل]

وكان أول من ارتد من أزد تهامة عكّ ، فصار إليهم الطاهر فغلبهم ، وأمنت الطّرق ، وسمّوا الأخابث.

الطاء بعدها الباء ، والحاء ، والخاء

٤٢٥٤ ز ـ طبابة : يأتي في آخر القسم.

٤٢٥٥ ز ـ طحيل بن رباح : أخو بلال.

له ذكر في ترجمة أخيه خالد بن رباح في تاريخ دمشق.

٤٢٥٦ ز ـ طحيلة الدئلي : ذكره البغويّ ، فقال : رأيت في كتاب محمد بن إسماعيل البخاريّ طحيلة الدئلي سكن المدينة ، وروى عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم حديثا.

٤٢٥٧ ـ طخفة بن قيس (٣) : يأتي في طهنفة.

٤٢٥٨ ز ـ طخفة ، آخر : يأتي في طهيه.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٥٩٩ ، الاستيعاب ت ١٣٠٥.

(٢) في أ : أعماله.

(٣) أسد الغابة ت ٢٦٠٠. التاريخ الصغير ١ / ١٥١ د ، ١٥٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ١٠ ـ الحلية ١ / ٣٧٣ المعرفة والتاريخ ٢ / ٤٧٦ ، ٤٧٨.

٤١٨

الطاء بعدها الراء

٤٢٥٩ ـ طرفة بن عرفجة :

أصيب أنفه يوم الكلاب فأنتن ، فأذن له النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فاتخذ أنفا من ذهب ، قاله ثابت بن يزيد ، عن أبي الأشهب ، وخالفه ابن المبارك فجعله لعرفجة ، وهو أصحّ ، هكذا قال أبو عمر.

ورواية ثابت بن زيد أخرجها ابن قانع ، وهو كما قال ، وصاحب القصّة هو عرفجة على الصّحيح ومقابله وهم ، لكن في سياق أبي داود ما يقتضي أن يكون الحديث عن طرفة ، وإن كانت القصّة لعرفجة ، فإنه أخرج من طريق ابن عليّة ، عن أبي الأشهب ، عن عبد الرّحمن بن طرفة بن عرفجة ، عن أبيه ـ أن عرفجة أصيب أنفه الحديث.

فظاهره أن الحديث لطرفة ، وأكثر ما ورد في الرّوايات عن أبي الأشهب ، عن عبد الرّحمن بن طرفة ، عن جدّه. وقيل : عن أبيه عن جدّه.

وقد أخرج النّسائيّ من طريق يزيد بن زريع ، عن أبي الأشهب ، قال : حدّثني عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، وكان عرفجة جدّه ، وحدثني أنه رأى جدّه ، قال : أصيب أنفه. والله أعلم.

٤٢٦٠ ـ طرفة الطائيّ (١) : والد تميم.

أورده سعيد بن يعقوب في «الصّحابة». وروى عن أحمد بن عصام ، عن أبي بكر الحنفيّ ، عن الثّوريّ ، عن سماك ، عن تميم بن طرفة ، عن أبيه ، قال : كان النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصّلاة(٢) . قال سعيد : لا أدري له صحبة أم لا.

قلت : أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ، عن أحمد بن عصام ، وقال : إنه سأل أباه عنه ، فقلت : إنما هو عن سماك عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه.

قلت : أخرجه أصحاب السّنن إلا النّسائيّ من طريق سماك عن قبيصة ، فإن كان محفوظا فلعلّ لسماك فيه شيخين.

٤٢٦١ ز ـ طرود السلميّ : له ذكر في شعر هوذة السّلمي الآتي في القسم الثالث من الهاء.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٦٠١.

(٢) أخرجه ابو داود (٧٥٩) وعبد الرزاق (٣٣١٧) والطبراني من الكبير ٣ / ٣١٢ ، ١٠ / ٢١٢.

٤١٩

٤٢٦٢ ز ـ طريف بن أبان (١) : بن سلمة بن جارية بن فهم بن بكر بن عبلة بن أنمار بن عميرة بن أسد بن ربيعة بن نزار(٢) الأنماريّ.

له وفادة ، وحفيده جفينة بن قيس بن مسلمة بن طريف قتل مع الحسين بن علي ، قاله ابن الكلبيّ ، واستدركه ابن فتحون.

قلت : جارية بالجيم ، وعبلة بفتح المهملة وسكون الموحدة. وعميرة بالفتح.

٤٢٦٣ ـ طريفة (٣) : [بن أبان بن سلمة](٤) بن حاجر السّلميّ.

قال أبو عمر : مذكور في الصّحابة ، وذكر سيف أنه هو الّذي كتب إليه أبو بكر في قصة الفجاءة السّلمي ، فسار طريفة في طلبة حتى ظفر به طريفة ، فأنفذه إلى أبي بكر فحرقه بالنّار ، وكان طريفة وأخوه معن بن حاجر مع خالد بن الوليد.

وذكر سيف أيضا عن سهل بن يوسف أن أبا بكر الصّديق أمّر طريفة المذكور ، وقد تقدّم أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة.

الطاء بعدها العين ، والغين

٤٢٦٤ ـ طعمة : بن أبيرق بن عمرو الأنصاريّ(٥) .

ذكره أبو إسحاق المستمليّ في «الصّحابة» ، وقال : شهد المشاهد كلّها إلا بدرا ، وساق من طريق خالد بن معدان عنه قال : سمعت النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأنا أمشي قدّامة ، فسأله رجل : ما فضل من جامع أهله محتسبا. قال : «غفر الله لهما البتّة» استدركه يحيى بن مندة على جدّه ، وإسناده ضعيف ، قاله أبو موسى ، وقال : وقد تكلّم في إيمان طعمة.

٤٢٦٥ ـ طغفة بن قيس : يأتي في طهفة.

الطاء بعدها الفاء

٤٢٦٦ ـ الطّفيل بن الحارث : بن المطلب(٦) بن عبد مناف القرشيّ المطلبيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٦٠٤.

(٢) في أنهار.

(٣) أسد الغابة ت ٢٦٠٥ ، الاستيعاب ت ١٣٠٧.

(٤) سقط في أ.

(٥) أسد الغابة ت ٢٦٠٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

(٦) أسد الغابة ت ٢٦٠٨ ، الاستيعاب ت ١٢٧٨. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ بداية ونهاية ٧ / ١٥٦ ـ الطبقات ١١٥ ،

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481