تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481
المشاهدات: 109498
تحميل: 3537


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109498 / تحميل: 3537
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 7

مؤلف:
ISBN: 964-319-007-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ب - يجوز لُبْس النعل مطلقاً ، ولا يجب قطع شي‌ء منها ، ولا فدية حينئذٍ ؛ لورود الأمر بلُبْسهما مطلقاً ، والأصل عدم التخصيص.

وقال أحمد : يجب قطع القيد في النعل والعقب ، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما(١) . وبه قال عطاء(٢) .

ج - لو وجد نعلاً لا يتمكّن من لُبْسه ، لبس الخُفّ ، ولا فدية ؛ لأنّه بتعذّر استعماله أشبه المعدوم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تجب الفدية ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قال : ( مَنْ لم يجد نعلين فليلبس الخُفّين )(٣) وهذا واجد(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المراد الوجدان مع التمكّن من الاستعمال.

د - الجَوْربان(٥) كالخُفّين في المنع من لُبْسهما مع التمكّن من النعلين ، وجوازه مع عدمه ؛ لأنّه بمعناه.

وروى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « وأيّ مُحْرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخُفّين إن اضطرّ الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما »(٦) .

ه - ليس للمُحْرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلّا الإِزار والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زرّاً ولا عروة ؛ لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم يشدّ الهميان وسطه ، فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته »(٧) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٤.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ٢٩٧ ، الهامش (١)

(٤) المغني ٣ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥.

(٥) الجَوْرَبُ معرّب ، والجمع : الجواربة ، والهاء للعجمة. الصحاح ١ : ٩٩ « جرب ».

(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٧.

٣٠١

و يجوز له أن يعقد إزاره عليه ؛ لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان.

و - تجب الفدية باللّبس طال الزمان أو قصر‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه باشر محظور الإِحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق.

وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام الُّلبْس يوماً كاملاً ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة(٢) .

ز - تجب الفدية بلُبْس القباء وإن لم يدخل يديه في كُمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كُمّيه(٤) .

ولو ألقى على نفسه قباءً أو فرجياً وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلّا بمزيد أمر فلا(٥) .

مسألة ٢٢٨ : يجوز للمرأة لُبْس المخيط إجماعاً ، لأنّها عورة ، وليست كالرجال.

وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة(٦) إذا كانت حائضا إجماعاً ، لتقي ثيابها‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المجموع ٧ : ٢٥٤.

(٦) الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع =

٣٠٢

من الدم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تلبس المرأة الـمُحْرمة الحائض تحت ثيابها غِلالة »(١) .

ولا يجوز للمرأة لُبْس القُفّازين ، ولا لُبْس شي‌ء من الحُلّي ما لم تجر عادتها بلُبْسه قبل الإِحرام.

ولا يجوز لها لبس البُرْقَع ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام كره للمُحْرمة البُرْقع والقُفّازين(٢) .

والمراد بالقفّازين شي‌ء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وبه قال عليعليه‌السلام ، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق(٣) .

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز(٤) ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقّاص ؛ فإنّه أمر بناته أن يلبسن القُفّازين(٥) .

لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، قال : « لا تتنقب المرأةُ الحرامُ ولا تلبس القُفّازين »(٦) .

____________________

= البحرين ٥ : ٤٣٧ « غلل ».

(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢.

(٣) المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩ ، المحلّى ٧ : ٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٣ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٨ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦ ، وفيها : ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٠٣

ومن طريق الخاصّة : ما تقدم(١) .

ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والـمَسَك بفتح الميم ؛ وهو سِوار من ذَبْلٍ(٢) أو عاجٍ.

فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ؛ لأصالة البراءة.

مسألة ٢٢٩ : يحرم لُبْس السلاح لغير ضرورة ؛ لما فيه من منافاته للخضوع والتذلّل.

وقيل : يكره(٣) ؛ للأصل.

البحث الثالث : الطيب‌

مسألة ٢٣٠ : يحرم على الـمُحْرم الرجل والمرأة الطيب أكلاً وشمّاً وإطلاءً بإجماع علماء الأمصار ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في الـمُحْرم الذي وقصت(٤) به ناقته : ( لا تمسّوه بطيب )(٥) ومنع الحيّ لأجل الإِحرام المتحقّق عيناً أولى من الميّت الـمُحْرم وَهْماً.

وما رواه الخاصّة - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يمسّ الـمُحْرم شيئاً من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام(٦) .

____________________

(١) من حديث الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٢) الذَّبْل : شي‌ء كالعاج ، وهو ظهر السُّلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار. الصحاح ٤ : ١٧٠١ « ذبل ».

(٣) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٥١.

(٤) الوَقْص : كسر العنق. النهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢١٤ « وقص ».

(٥) صحيح البخاري ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩١.

٣٠٤

إذا عرفت هذا ، فالـمُحْرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع الطيب.

مسألة ٢٣١ : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتّخذ للشمّ ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيّبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب ، أو يظهر فيه هذا الغرض.

وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ، لما تقدّم.

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّ المحرّم إنّما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والوَرْس(١) ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة يُنحت منها ويُجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يُجلب من اليمن ، طيّب الريح.

لما روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والوَرْس والزعفران غير أنّه يكره للمُحْرم الأدهان الطيّبة الريح »(٢) .

وتُحمل على شدّة التحريم.

إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :

الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يُتّخذ منه ، كنبات الصحراء من الشِّيْح والقَيْصُوم والخُزامي والإِذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحَبَق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطعة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف - وهو الحَنْدَقُوقى ، وقيل : الفُوذَنْج(٣) ، والفواكه ، كالتفّاح والسفرجل‌

____________________

(١) النهاية : ٢١٩.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٦.

(٣) الصحاح ٤ : ١٤٥٥ « حبق ».

٣٠٥

والنارنج والاُتْرُج ، وهذا كلّه ليس بمحرَّم ، ولا تتعلّق به كفّارة إجماعاً.

وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب ، كالحنّاء والعصفر ، لما روي : أنّ أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كنّ يحرمن في المعصفرات(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشّيح وأشباهه وأنت محرم »(٢) .

وسأل عمّار الساباطي الصادقعليه‌السلام : عن المحرم أيأكل الأترج؟

قال : « نعم » قلت : فإنّ له رائحة طيبة ، فقال : « إنّ الأترج طعام ليس هو من الطيب»(٣) .

وسأل عبد الله بن سنان الصادقعليه‌السلام : عن الحنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس »(٤) .

الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يُتّخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبَرَم ، قال الشيخرحمه‌الله : فهذا لا تتعلّق به كفّارة ، ويكره استعماله(٥) . وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ؛ لأنّه لا يُتّخذ للطيب ، فأشبه العُصْفر(٦) .

وقال الشافعي في الجديد : تجب به الفدية ، ويكون محرّماً. وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور - وفي القديم : لا تتعلّق به الفدية ؛ لأنّها لا تبقى لها‌

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، وفي الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٨ : ٧٢ : يحججن ، بدل يحرمن.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤١.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٧.

(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٢.

(٦) المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٣.

٣٠٦

رائحة إذا جفّت(١) ، وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يُتّخذ للطيب ، فأشبه الورد(٣) .

الثالث : ما يُقصد شمّه ويُتّخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر.

والظاهر أنّ هذا يحرم شمّه ، وتجب منه الفدية - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الفدية تجب فيما يُتّخذ منه ، فكذا في أصله.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب(٥) .

مسألة ٢٣٢ : ما يُطلب للتطيّب واتّخاذ الطيب منه حرام ، كالزعفران وإن كان يُقصد للصبغ والتداوي ، وكذا الوَرْس.

وما يُطلب للأكل أو التداوي غالباً لا يحرم ، كالقَرَنْفُل والسنبل والدار صيني وسائر الأبازير الطيّبة.

وفي البنفسج للشافعي قولان :

أحدهما : أنّه ليس بطيب ؛ لأنّ الغرض منه التداوي.

والثاني : أنّه طيب(٦) .

وقيل في الجمع : إنّه أراد بالأول الجافّ ، فإنّه حينئذٍ لا يصلح إلّا للتداوي(٧) .

وقيل : أراد بنفسج الشام والعراق ؛ فإنّه لا يتطيّب به(٨) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨.

(٢) المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٧.

(٥) انظر : المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٦ ، وحلية العلماء ٣ : ٢٩٠.

(٦) الاُم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠.

(٧ و ٨) فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.

٣٠٧

وقيل : أراد المربي بالسكر(١) .

وفي النيلوفر له قولان(٢) .

والريحان طيب عند بعض الشافعية(٣) .

والحِنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المـُحْرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة - وبه قال الشافعي(٤) - لما رواه العامّة : أنّ أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كُنّ يختضبن بالحِنّاء(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المـُحْرم ليمسّه ويداوي به بعيره »(٦) .

وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية(٧) ؛ لقول النبيعليه‌السلام لاُمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت مُحْرمة ، ولا تمسّي الحِنّاء فإنّه طيب )(٨) .

ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الوَرْس.

والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠.

(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المغني ٣ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٥) أورده ابن سعد في الطبقات ٨ : ٧٢ ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢١٦ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣١٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ بتفاوت.

(٧) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المجموع ٧ : ٢٨٢.

(٨) المعجم الكبير - للطبراني - ٢٣ : ٤١٨ / ١٠١٢.

٣٠٨

الحِنّاء فإنّه خضاب )(١) .

وينتقض القياس بالفواكه.

والعُصْفر ليس بطيب ، ويجوز للمُحْرم لُبْس المعصفر ، ولا فدية فيه - وبه قال الشافعي وأحمد(٢) - لأنّ النبيعليه‌السلام سوّغ لبس المـُعَصْفر(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته يلبس المـُحْرم الثوب المشبع بالعُصْفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به »(٤) .

وقال أبو حنيفة : العُصْفر طيب تجب به الفدية ، قياساً على الوَرْس(٥) .

ونمنع الإِلحاق.

ولا بأس بخَلُوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسياً ؛ لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سأله عن خَلُوق الكعبة وخَلُوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ، فقال : « لا بأس به هُما طهوران »(٦) .

وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيباً رطباً ، فإن غسله في الحال ، وإلّا وجبت الفدية، وإن علمه طيباً فوضع يده عليه يعتقده يابساً فبان رطباً ،

____________________

(١) المعجم الكبير - للطبراني - ٢٣ : ٤١٩ / ١٠١٣ وفيه : ( لا تمتشطي بالحِنّاء ).

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٦ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٧ و ٥٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٦.

٣٠٩

فقولان ؛ لأنّه مسّ طيباً ، فوجبت الفدية(١) .

والملازمة ممنوعة ؛ لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه ، وربما حصل زحام.

مسألة ٢٣٣ : يحرم لُبْس الثوب مسّه طيب ، ذهب اليه علماء الأمصار ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران ولا الوَرْس )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا تمسّ الريحان وأنت مُحْرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.

وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس ، فمتى لبسه أو نام عليه ، وجبت الفدية - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لُبْس ما مسّه الزعفران(٥) ، ولم يُفرّق بين الرطب واليابس ، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.

وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض ، فعليه الفدية ، وإلّا فلا ؛ لأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه ، فلا فدية عليه ، كما لو‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ - ٤٦٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٢.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ / ١١٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، الموطّأ ١ : ٣٢٥ / ٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨.

(٤) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٢)

٣١٠

جلس عند العطّارين(١) .

والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب.

فروع :

أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبُسْه إجماعاً.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن الثوب للمُحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب »(٢) .

ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صُبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء ، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.

وكرهه مالك(٤) .

ج - لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم‌. ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ؛ لأنّه كما مُنع من استعمال الطيب في بدنه مُنع من استعماله في ثوبه.

د - لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ؛ لأنّ للوضوء بدلاً.

ه- - لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، وجب عليه الفداء ؛ للعمومات.

وقال الشافعي : لا فدية عليه(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٠.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩.

(٥) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ - ١١٣.

٣١١

مسألة ٢٣٤ : يكره له الجلوس عند العطّارين ، ويُمسك على أنفه لو جاز في زُقاق العطّارين ، ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ولا تُمسك من الريح النتنة »(١) .

ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تُجمّر ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيّب ولا في سوق العطّارين ؛ لأنّه يشمّ الطيب حينئذٍ.

وقال الشافعي : إن جلس لحاجة أو غرض غير الطيب ، كره ، وإن جلس لشمّ الطيب ، فقولان :

أحدهما : الجواز من غير كراهة ، كالجلوس الى الكعبة.

والثاني : الكراهة(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله : لو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق ببدنه منه شي‌ء ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، وإن كان يابساً غير مسحوق ، فإن علق ببدنه رائحته ، فعليه الفدية.

وقال الشافعي : إن علق به رائحة ، فقولان(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : لو مسّ طيباً ذاكراً لإِحرامه ، عالماً بالتحريم ، رطباً ، كالمسك والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه ، فعليه الفدية في أيّ موضع كان من بدنه ، وكذا لو تسعّطه أو حقن. وبه قال الشافعي.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ - ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ - ٥٩٠.

(٢) مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٤ ، وراجع : الوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٢.

٣١٢

وقال أبو حنيفة : لو ابتلع الطيب فلا فدية عليه.

وكذا لو حشا جرحه بطيب(١) .

ولو داس بنعله طيباً فعلق بنعله ، فإن تعمّد ذلك ، وجبت الفدية ؛ لأنّه مستعمل للطيب ، كما لو علق بثوبه ، وإن لم يتعمّد ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولو اضطرّ المـُحْرم الى سعوط فيه مسك ، جاز له التسعّط به ؛ للرواية(٢) .

ولو لم تكن ضرورة ، فالوجه : المنع ، ووجوب الفدية ، وبه قال الشافعي(٣) . وكذا لو احتقن به ، خلافاً لأبي حنيفة(٤) .

مسألة ٢٣٥ : يحرم على المـُحْرم أكل ما فيه طيب عمداً ، وتجب به الفدية على جميع الأحوال عند علمائنا أجمع ؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقاً.

وقول الصادقعليه‌السلام : « واتّق الطيب في زادك »(٥) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسياً فلا شي‌ء عليه ويستغفر الله ويتوب اليه »(٦) .

وقال مالك : إن مسّته النار ، فلا فدية - وهو قول أصحاب الرأي(٧) - لأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيباً ، فيكون سائغاً ، سواء بقيت أوصافه أو لم تبق(٨) .

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٣ ، وراجع : الأُم ٢ : ١٥٢ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٥٩ و ٤٦٠ ، والمجموع ٧ : ٢٧٠ - ٢٧١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٤ - ١٠٥٤.

(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.

(٤) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦.

(٧ و ٨) المغني ٣ : ٣٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٠٤ ، المدوّنة =

٣١٣

وليس بجيّد ؛ لأنّ الترفّه والاستمتاع حاصل من حيث المباشرة ، فأشبه ما لو كان نيئاً.

مسألة ٢٣٦ : لو طيّب بعض العضو كان كما لو طيّب كلّه ، ويجب الفداء عند علمائنا ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : إن طيّب جميع العضو كالرأس واليد ، وجبت الفدية التامّة ، وإلّا فلا ، بل يجب صدقة لو طيّب بعض العضو(٢) .

لنا : أنّه مُسْتعمِل للطيب ، فدخل تحت عموم النهي.

وكذا البحث في اللُّبْس لو لبس بعض العضو أو غطّى بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع.

ولو اضطرّ الى أكل طعام فيه طيب أو مسّه ، أكل أو لَمَس وقَبَض على أنفه ، للضرورة ، ولا شي‌ء عليه.

ويجوز له شراء الطيب إجماعاً ، لأنّه غير المنهي عنه فيبقى على الإِباحة الأصلية.

وكذا يشتري المخيط والجواري ؛ لأنّه غير الاستمتاع بهما ، بخلاف النكاح الذي لا يقصد به إلّا الاستمتاع ، فلهذا مُنع منه.

وكما يُمنع المـُحْرم من ابتداء الطيب كذا يُمنع من استدامته ، سواء صبغ ثوبه به ، كالمـُمْسَك والمـُزعفَر والمـُعنبَر ، أو غمسه فيه ، كما لو غمسه في ماء الورد وماء الكافور ، أو بجرّه به ، كالندّ(٣) والعود.

____________________

= الكبرى ١ : ٤٥٧ ، الموطأ ١ : ٣٣٠ ذيل الحديث ٢١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٩.

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المجموع ٧ : ٢٧٠ - ٢٧١ ، المغني ٣ : ٥٣٣.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المغني ٣ : ٥٣٣.

(٣) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب ٣ : ٤٢١ « ندد ».

٣١٤

ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيّبة ، كالاُتْرُج والتفّاح وشبهه ، لم يكن به بأس.

قال الشيخرحمه‌الله : يستحب للمُحْرم إذا نسي وتطيّب أن يكلّف مُحلاً غسْله ، ولا يباشره بنفسه ، فإن باشره بنفسه ، فلا شي‌ء عليه(١) . وهو جيّد.

مسألة ٢٣٧ : لو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر ، أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكل ، فإن استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه ، وبه قال الشافعي(٢) .

وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه ، وجبت الفدية قطعاً.

وإن بقيت الرائحة وحدها ، فكذلك ؛ لأنّها الغرض الأعظم من الطيب.

وإن بقي اللون وحده ، فطريقان للشافعية ، أحدهما : أنّ المسألة على قولين : أظهرهما : أنّه لا تجب فدية ؛ لأنّ اللون ليس بمقصود أصلي.

الطريق الثاني : القطع بعدم وجوب الفدية.

ولو بقي الطعم وحده ، فطريقان : أظهرهما : أنّه كالريح ، والثاني : أنّه كاللون(٣) .

ولو أكل الجلنجبين(٤) ، نُظر في استهلاك الورد فيه وعدمه.

ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيّب بمرور الزمان عليه أو بغبار وغيره ، قال الشافعي : إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه ، لم يجز استعماله ، فان بقي اللون ، فوجهان مبنيّان على الخلاف المذكور في أنّ اللون هل يعتبر؟ والصحيح عندهم : أنّه لا يعتبر(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٢.

(٢) الأُم ٢ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

(٤) في « ف ، ن » : الجكنجبين.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

٣١٥

ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان :

أحدهما : تجب الفدية باستعماله ؛ للعلم بوصول الطيب اليه.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : لا تجب الفدية ؛ لفوات مقصود الطيب(١) .

مسألة ٢٣٨ : استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن‌ أو الثوب أو نشبت(٢) الرائحة بإحداهما قصداً للعرف ، فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطّار أو في بيت يجمّره ساكنوه ، وجبت الفدية إن قصد تعلّق الرائحة به ، وإلّا فلا.

والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية(٣) .

ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده(٤) أيضاً.

وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية(٥) .

ولو مسّ جرم العود فلم تعبق(٦) به رائحته ، فلا فدية.

وللشافعي قولان(٧) .

ولو حمل مسكاً في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمّها ، وبه قال الشافعي(٨) .

ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان(٩) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

(٢) نشب الشي‌ء في الشي‌ء : علق فيه. الصحاح ١ : ٢٢٤ « نشب ».

(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.

(٤) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.

(٦) عبق : لزم ، لزق. لسان العرب ١٠ : ٢٣٤ « عبق ».

(٧) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.

(٨) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧٢.

(٩) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١.

٣١٦

وقال بعضهم : إنّ حمل الفأرة تطيّب(١) .

ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمّها ، فعليه الفداء.

وقال الشافعي : لا فدية عليه ، ولا يكون محرّماً(٢) .

ولو طيّب فراشه ونام عليه ، حرم ، ولزمه الفداء.

ولا فرق بين أن يتّفق الإِلصاق بظاهر البدن أو داخله ، كما لو أكله أو احتقن به أو تسعّط.

وللشافعية قول آخر : إنّه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط(٣) .

ولو مسّ طيباً فلم يعبق ببدنه شي‌ء من جرمه ولكن عبقت به الرائحة ، لزمه الفداء - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّ المقصود الرائحة وقد حصلت.

والثاني : لا تجب ؛ لأنّ الرائحة قد تحصل بالمجاورة(٥) .

ولو لم تعبق به الرائحة ، فلا شي‌ء عليه.

ولو شدّ المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه ، أو وضعته المرأة في جيبها ، أو لبست الحليّ المحشوّ به ، وجبت الفدية.

ولو شمّ الورد فقد تطيّب به ، وكذا لو شمّ ماء الورد.

وقال الشافعي : لا يجب بشمّ ماء الورد شي‌ء إلاّ أن يصبّه على بدنه أو ثوبه ، لأنّ الطريق فيه الصبّ على الثوب أو البدن(٦) .

ولو داس بنعله طيبا ، لزمته الفدية - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّها ملبوسة له بحال.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ - ١١٣ ، والْأُم ٢ : ١٥٢.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.

(٤ و٥ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧٢.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.

٣١٧

ولو نام أو جلس على أرض أو فراش مطيّبين ، فإن فرش فوقهما ثوباً وإن كان رقيقاً ، فلا بأس إذا لم يشمّ طيبهما وإلّا فلا.

مسألة ٢٣٩ : إنّما يحرم استعمال الطيب مع القصد ، فلو تطيّب ناسياً أو جاهلاً بكونه طيباً أو بكون الطيب محرّماً ، فلا فدية - وبه قال الشافعي(١) - كما لو تكلّم في الصلاة ناسياً أو أكل في رمضان.

وقال أبو حنيفة ومالك والمزني : تجب الفدية على الناسي والجاهل(٢) .

وعن أحمد روايتان(٣) .

ولو علم أنّه طيب ولم يعلم أنّه يعبق ، لزمته الفدية.

ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية ، وجبت الفدية ، لأنّه إذا علم التحريم ، كان حقّه الامتناع.

ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيباً ، لم تجب الفدية - وهو قول أكثر الشافعية(٤) - لأنّه إذا جهل كون الشي‌ء طيباً فقد جهل تحريم استعماله.

وحكى الجويني وجهاً آخر : أنّه تجب الفدية(٥) .

ولو مسّ طيباً رطباً وهو يظنّ أنّه يابس لا يعلق شي‌ء منه به ، فالأقرب عدم الفدية - وهو أحد قولي الشافعي(٦) - لأنّ جهله برطوبته كجهله بكونه طيباً.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ و ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، مختصر المزني : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٨٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ و ٣٤٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٨٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٤٠.

(٤ و ٥ ) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٣٤٠.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ - ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١.

٣١٨

والثاني : تجب الفدية ؛ لأنّه قصد الطيب مع العلم بكونه طيباً(١) .

وقال الشيخرحمه‌الله : لو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق بيده شي‌ء منه ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، ولو كان يابساً غير مسحوق ، كالعود والعنبر والكافور ، فإن علق بيده رائحته ، فعليه الفدية ؛ للاحتياط وعموم الأخبار(٢) . وهو جيّد.

مسألة ٢٤٠ : لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية‌ بأن كان يابساً أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته ، ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه.

ولو باشره بنفسه ، فالأقرب أنّه لا يضرّه ؛ لأنّه قصد الإِزالة.

فإن أخّره قادراً ولم يُزله مع الإِمكان ، وجب الفداء.

ولو كان زمناً لا يقدر على إزالته أو مكتوفاً لا يتمكّن ، فلا فدية.

ولو اكره على التطيّب ، فلا فدية.

ولو اُكره على التطيّب ، فلا فدية.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لُبْس ثوب فيه طيب من وَرْس أو زعفران وغيرهما مع رطوبته أو تبخيره به ، فكلّ ما صُبغ بزعفران أو وَرْس ، أو غُمس في ماء ورد أو بُخّر بعود ، فليس للمُحْرم لُبْسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ؛ لأنّه استعمال له ، فأشبه لُبْسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض ، فعليه الفدية ،

____________________

= حلية العلماء ٣ : ٣٠١

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠١.

(٢) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٨ - ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

٣١٩

وإلّا فلا ؛ لأنّه ليس بمتطيّب(١) .

وهو خطأ ؛ لأنّه مُحْرم استعمل ثوباً مطيّباً ، فلزمته الفدية ، كالرطب.

فإن غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب ، فلا بأس به بإجماع العلماء.

ولو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صُبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا تفوح له رائحة إذا رشّ فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ؛ لزوال الطيب منه ، وبه قال سعيد بن المسيّب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وهو مروي عن عطاء وطاوس(٢) .

وكره ذلك مالك إلّا أن يغسل ويذهب لونه ؛ لأنّ عين الزعفران ونحوه موجودة فيه(٣) .

وليس بجيّد ، لأنّه إنّما نهي عنه لأجل رائحته والتلذّذ به وقد ذهبت بالكلّية.

ولو لم تكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث لو رشّ فيه ماء فاح ريحه ، ففيه الفدية ؛ لأنّه متطيّب ؛ لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء فيه ، والماء لا رائحة له ، وإنّما هي من الصبغ الذي فيه.

ولو فرش فوق الثوب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه.

ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، وجب الفداء ؛ لأنّه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كما مُنع من استعماله في بدنه.

ولا بأس بالثوب المـُعَصْفر - وهو المصبوغ بالعُصْفُر - للرواية(٤) ، خلافاً

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

(٢) المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٩ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠.

٣٢٠