تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169701 / تحميل: 5806
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مسألة ٢٩٨ : لا أعرف لأصحابنا نصّاً في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد.

وقال بعض الشافعية : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع ، والبرام يجلب من الحِلّ(١) .

ولا يكره نقل ماء زمزم - وبه قال الشافعية(٢) - لأنّ عائشة كانت تنقله(٣) .

قال بعض الشافعية : لا يجوز قطع شي‌ء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامّة ، فإنّهم يشترونه من بني شيبة ، وربما وضعوه في أوراق المصاحف ، ومَنْ حَمَل منه شيئاً فعليه ردّه(٤) . وهو الوجه عندي ، وكذا البحث في المشاهد المقدسة.

مسألة ٢٩٩ : حرم المدينة يفارق حرم مكة في اُمور :

أ - أنّه لا كفّارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه.

ب - أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للمعلف.

روى العامّة عن عليعليه‌السلام ، قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره »(٥) .

ولأنّ المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع ، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة ، لزم الضرر ، بخلاف مكة.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٥٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٣.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٩ - ٤٦٠.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ - ٢١٧ / ٢٠٣٤ و ٢٠٣٥ ، والمغني ٣ : ٣٧٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ وفيها عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٨١

ج - لا يجب دخولها بإحرام ، بخلاف حرم مكة.

د - مَنْ أدخل صيداً إلى المدينة لا يجب عليه إرساله ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النُّغَيْر(١) ؟ ) وهو طائر صغير ، رواه العامّة(٢) ، وظاهره إباحة إمساكه ، وإلّا لأنكر عليه.

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء‌

مسألة ٣٠٠ : يحرم على المـُحْرم الاستمتاع بالنساء‌ بالوطء والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحمّلها مُحِلاً ، وكذا الاستمناء.

وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء.

قال الله تعالى :( فَلا رَفَثَ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عمر(٤) : أنّ رجلاً سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن مُحرمان ، فقال : أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصُوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم(٥) .

[ وفي حديث ابن عباس ](٦) : ويتفرّقان من حيث يُحرمان حتى يقضيا‌

____________________

(١) النُّغَيْر : تصغير النُّغَر ، وهو : طائر يشبه العصفور ، وجمعه نِغْران. لسان العرب ٥ : ٢٢٣ « نغر ».

(٢) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ و ٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٢ - ١٦٩٣ / ٢١٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٢٦ / ٣٧٢٠ ، مسند أحمد ٣ : ١١٥ ، ١١٩ ، ١٧١ ، ١٨٨ ، المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٤.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس. وما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٦) أضفناها من المصدر.

٣٨٢

حجّهما(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « والرفث الجماع »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى( فَلا رَفَثَ ) (٣) نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) (٤) .

مسألة ٣٠١ : ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل أو الدُّبُر ، ولا بين دُبُر المرأة أو الغلام.

وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ؛ لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد الله(٥) قبّل عائشة بنت طلحة مُحْرماً ، فسأل ، فاُجمع له على أن يهريق دماً(٦) . والظاهر أنّه لم يكن أنزل.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يا أبا سيّار إنّ حال المـُحْرم ضيّقة ، إن قبَّل امرأته على غير شهوة وهو مُحْرم ، فعليه دم شاة ، ومَنْ قبَّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومَنْ مسّ امرأته وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومَنْ نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شي‌ء عليه »(٧) .

مسألة ٣٠٢ : يحرم على المـُحْرم أن يتزوّج أو يُزوّج ، فيكون وكيلاً لغيره‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) البقرة : ٢٣٣.

(٥) في النسخ الخطية والحجرية : عبيد الله. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) المغني ٣ : ٣٣٤.

(٧) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١.

٣٨٣

فيه أو وليّاً ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل(١) - لما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( لا يَنْكح المـُحْرم ولا يُنْكح ولا يخطب )(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ليس للمُحْرم أن يتزوّج ولا يُزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل »(٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ؛ لما رواه ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج ميمونة وهو مُحْرم(٤) .

ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإِحرام ، كشراء الإِماء(٥) .

والرواية ممنوعة ؛ فإنّ أبا رافع قال : تزوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكُنْتُ أنا الرسول بينهما(٦) .

وروى يزيد [ بن ](٧) الأصم عن ميمونة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٨٤٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٠ / ١٤٠٩ و ١٠٣١ / ٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤١ و ١٨٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٩ ، الموطّأ ١ : ٣٤٨ / ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٦٤ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٢ / ٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٨٤٢ - ٨٤٤.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٨.

(٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ / ٨٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

(٧) أضفناها من المصدر.

٣٨٤

تزوّجها حلالاً ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها(١) ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.

ولأنّ ابن عباس كان صغيراً لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإِحرام وليس موجوداً ، بخلاف أبي رافع.

ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وَهِمَ ابن عباس ، ما تزوّجها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا حلالاً(٢) .

وأيضاً يحتمل أنّه أطلق المـُحْرم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :

قتلوا ابن عفّان الخليفةَ مُحرماً

..................(١)

أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو مُحْرم.

وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلّا مقدّمةً للاستمتاع ، فلمـّا كان مقدّمةً للمُحَرَّم كان حراماً.

ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة اُختاً من الرضاع ، وتُعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإِماء ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضاً ؛ لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

مسألة ٣٠٣ : لو تزوّج المـُحْرم أو زوّج غيره وإن كان مُحلاً أو زوّجت المـُحْرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان مُحْرمين أو‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٣٠٣ / ٨٤٥ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، وانظر : سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٣‌

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.

(٣) صدر بيت للراعي ، وعجزه :

..............

ودعا فلم أر مثله مخذولاً

ديوان الراعي النميري : ٢٣١ ، والصحاح - للجوهري - ٥ : ١٨٩٧ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩.

٣٨٥

أحدهما ، عند علمائنا ؛ لأنّه منهي عنه ، وكان باطلاً ، كنكاح المرضعة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو مُحْرم ، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه »(١) .

وقال أحمد : إن زوّج المـُحْرم لم أفسخ النكاح(٢) .

وهو يدلّ على أنّه إذا كان الوليّ بمفرده أو الوكيل مُحْرماً ، لم يفسد النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو عقد المـُحْرم لغيره ، فإنّ العقد يكون باطلاً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « المـُحْرم لا يَنْكح ولا يُنْكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل »(٤) .

وأمّا الخطبة فإنّه تُكره الخطبة للمُحرم وخطبة المـُحْرمة ، ويكره للمُحْرم أن يخطب للمحلّين ؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروهاً ، كالصرف ، بخلاف الخطبة في العدّة ، فإنّها مُحرَّمة ؛ لأنّها تكون داعيةً للمرأة إلى أن تُخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبةً في النكاح ، فكان حراماً.

ولا فرق بين الإِمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المـُحرَّم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : يجوز للإِمام أن يعقد للمُحْرم في حال إحرامه ؛ لأنّه يجوز له التزويج للمُحْرمين بولايته العامّة ، لأنّه موضع الحاجة(٥) .

ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولايةَ الخاصّة.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ - ٣٢٩ / ١١٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٩.

(٢ و ٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ وفيه بزيادة « ولا يخطب » التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٦.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٨٤.

٣٨٦

مسألة ٣٠٤ : لا يجوز للمُحْرم أن يشهد بالعقد بين المـُحلّين‌ - ولو شهد ، انعقد النكاح عندنا ؛ لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لا يَنْكح المـُحْرم ولا يُنْكح ولا يشهد )(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن المـُحْرم يشهد على نكاح المـُحلّين ، قال : « لا يشهد»(٢) .

وقال الشافعي : يجوز له أن يشهد ؛ لأنّه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب(٣) .

والفرق : أنّ الخطبة لإِيقاع العقد في حال الإِحلال وصْلةٌ إلى الحلال ، أمّا الشهادة على عقد المـُحْرم فإنّه معونة على فعل الحرام ، فكان حراماً.

مسألة ٣٠٥ : لو عقد المـُحْرم حال الإِحرام ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك عليه ، فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً ، فُرّق بينهما ، فإذا أحلّا أو أحلّ الزوج إن لم تكن المرأة مُحْرمةً ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علماؤنا - خلافاً للعامّة - لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المـُحْرم إذا تزوّج وهو مُحْرمٌ فُرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً »(٤) .

وأمّا جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول : فلقول الباقرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنين عليٌّعليه‌السلام في رجل ملك بُضْع امرأة وهو مُحْرمٌ قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها ، إن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه »(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٤.

٣٨٧

فروع :

أ - لو وكّل مُحلٌّ مُحلاً في التزويج ، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل ، لم يصح النكاح ، سواء حضره الموكّل أو لا ، وسواء علم الوكيل أو لا ؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل ، ففعله مسند إليه في الحقيقة وهو مُحْرم.

ب - لو وكّل مُحْرمٌ مُحلاً في التزويج ، فعقد الوكيل والموكّل مُحْرمٌ ، بطل العقد ، وإن كان بعد إحلاله ، صحّ ، ولا يبطل ببطلان التوكيل ؛ لأنّ الإِذن في النكاح وقع مطلقاً ، لكن ما تناول حالة الإِحرام يكون باطلاً ، وما تناول حالة الإِحلال يكون صحيحاً ، والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد ، بطل ذلك ، وبقي مجرّد الإِذن يوجب صحة التصرف ، وكذا فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإِذن على وجه الصحة ، بخلاف الصبي إذا وكّل في التزويج ، فأوقعه الوكيل بعد بلوغه ؛ لأنّ الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه ، ولم يوجد منه الإذن في ثاني الحال ولا في أوّله على وجه الصحة ، فافترقا.

ج - لو شهد وهو مُحْرم ، صحَّ العقد وفَعَل حراماً. ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان تحمّلها وهو مُحْرم ، قاله الشيخ(١) رحمه‌الله

والأقوى ثبوته إذا أقامها حالة الإِحلال.

ويشكل : باستلزامه إباحةَ البُضْع المـُحرَّم ، كما لو عرف العقد ، فتزوّجت بغيره.

وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه تحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها مُحلاً.

ولو قيل : إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المـُحْرم ، كان وجهاً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٧.

٣٨٨

مسألة ٣٠٦ : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإِحرام ، بطل ، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها ؛ لفساد أصل العقد.

ولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وفرّق بينهما.

ولو اختلفا فادّعى أحدهما وقوعه حالة الإِحلال وادّعى الآخر وقوعه حالة الإِحرام ، فإن كان هناك بيّنة ، حُكم بها.

ولو انتفت البيّنة ، فإن كانت الزوجةُ مُدّعيةً لوقوعه في الإِحرام وأنكر الرجل ، فالقول قوله مع اليمين ؛ عملاً بأصالة الصحّة ، فإذا حلف ، ثبت النكاح ، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ، ولو كانت قَبَضَتْه ، لم يكن للزوج استعادته.

ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الإِحرام ، فالقول قول المرأة مع اليمين ، ويحُكم بفساد العقد في حقّ الزوج ؛ لأنّه ادّعى فساده ، ويُحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح.

ثم إن كان قد دخل بها ، وجب عليه المهر كملاً ؛ للرواية(١) ، وإن لم يكن دخل بها ، قال الشيخ : يجب نصف المهر(٢) .

والوجه : الجميع.

ولو أشكل الأمر فلم يُعلم هل وقع العقد في الإِحرام أو الإِحلال ، صحَ العقد - وبه قال الشافعي(٣) - لأصالة الصحة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأحوط تجديده(٤) ؛ لأنّ الأول إن وقع في الإِحلال ، لم يضرّ الثاني ، وإلّا كان مبيحاً.

وإذا وطأ العاقد في الإِحرام ، لزمه المهر : إمّا المسمّى إن كان قد‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٩.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٨.

(٣) المجموع ٧ : ٢٨٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٧.

٣٨٩

سمّاه ، وإلّا مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل ، فلا يلزمه شي‌ء من ذلك.

ولو عقد المـُحْرم لغيره ، كان العقد فاسداً ، ثم يُنظر فإن كان المعقود له مُحْرماً ودخل بها ، لزم العاقد بدنة.

مسألة ٣٠٧ : لا بأس للمُحْرم أن يراجع امرأته عند علمائنا‌ - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ) (٢) .

وقوله تعالى :( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٣) والإِمساك هو المراجعة ولم يُفصّل.

ولأنّه ليس باستئناف عقد ، بل إزالة مانع عن الوطء ، فأشبه التكفير عن الظهار.

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لأنّه استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا يجوز في الإِحرام ، كعقد النكاح(٤) .

والفرق : أنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع ، بخلاف الرجعة ، فإنّ الاستمتاع مملوك له قبلها؛ إذ لا تخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة ، فإنّهما يتوارثان.

على أن المشهور من مذهب أحمد : أنّ الرجعية مباحة(٥) ، فلا يصح‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٦٦ ، حلية العلماء ٢٣ : ٢٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٥ و ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٩ ، المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

(٢) البقرة : ٢٢٨.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠ ، المجموع ٧ : ٢٩٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٩.

(٥) المغني ٣ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٠.

٣٩٠

قوله : الرجعة استباحة.

مسألة ٣٠٨ : يجوز شراء الإِماء في حالة الإِحرام ، لكن لا يقربهنّ إجماعاً ؛ لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالباً ، فكان سائغاً ، وسواء قصد به التسرّي أو لا ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البُضْع ، فأشبه شراء العبيد ، ولذلك اُبيح شراء مَنْ لا يحلّ وطؤها ، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.

ويؤيّده : ما رواه سعد بن سعد عن الرضاعليه‌السلام - في الصحيح - قال : سألته عن المـُحْرم يشتري الجواري ويبيع ، قال : « نعم »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو اشترى حالة الإِحرام أمةً للتسرّي بها حالة الإِحرام ، احتمل فساد العقد ؛ لأنّ الغرض الذي وقع لأجله مُحرَّم ، ويحتمل الصحة ؛ لأنّ الغرض عارض ، فلا يؤثّر في الصحة الأصلية.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له مفارقة النساء حالة الإِحرام بكلّ حال من طلاق أو خُلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعاً.

ورواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « المـُحْرم يطلّق ولا يتزوّج »(٢) .

مسألة ٣٠٩ : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المـُحْرم يُفرّق بينهما بغير طلاق‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ الطلاق إنّما يقع في صلب نكاح صحيح ، وهذا النكاح باطل.

وقال مالك : يُفرّق بينهما بطلقة. وكذا كلّ نكاح وقع فاسداً عنده يُفرّق بينهما بطلقة(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٠.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠.

(٤) الكافي في فقه أهل المدينة : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٧٠ - ٧١ ، التفريع ٢ : ٧٧ ، حلية =

٣٩١

مسألة ٣١٠ : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فَعَل حراماً ، ولو أمنى حينئذٍ ، كان عليه جزور إن كان موسراً.

ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شي‌ء وإن أمنى ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام : أنّه سأله عن رجل مُحْرم نظر إلى ساق امرأته(١) فأمنى ، فقال : « إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة »(٢) .

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مُحْرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة »(٣) .

ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يُمنْ ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شي‌ء ولو أمنى ؛ لما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : المـُحْرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمـّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك »(٤) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقَعليه‌السلام : عن رجل مُحْرم حمل امرأته وهو مُحْرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشي‌ء من الشهوة وأمنى أو لم يُمْن أمذى أو لم يُمْذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها‌

____________________

= العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠.

(١) في المصدر : امرأة.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٨.

٣٩٢

بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء »(١) .

ويجوز للمُحْرم أن يُقبّل اُمّه ؛ لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعياً إلى الجماع ، فكان سائغاَ ؛ لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادقَعليه‌السلام : عن المـُحْرم يُقبِّل اُمَّه ، قال : « لا بأس به هذه قُبْلة رحمة ، إنّما تكره قُبْلة الشهوة »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الاُمّ والاُخت وغيرهما من المـُحرَّمات المؤبَّدة.

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال‌

مسألة ٣١١ : يحرم على المـُحْرم الفسوقُ ، وهو : الكذب ، وهو حرام على غيره إلّا أنّه يتأكّد في حقّه.

قال الله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « والفسوق : الكذب والسباب »(٤) .

وروى العامّة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( سباب المسلم فسوق )(٥) فجعلوا الفسوق هو السباب ؛ لهذا الخبر.

وهو غير دالّ ، وسبب الغلط إيهام العكس.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩ و ٨ : ١٨ ، و ٩ : ٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٨١ / ١١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧ / ٦٩ ، و ٢ : ١٢٩٩ / ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠ و ١٣٠٠ / ٣٩٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٥٣ / ١٩٨٣ ، و ٥ : ٢١ / ٢٦٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٢٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١ : ١٤٥ / ٣٢٥ ، و ١٠ : ١٢٩ / ١٠١٠٥ ، و ١٩٤ / ١٠٣٠٨ ، و ١٩٧ / ١٠٣١٦ ، المغني ٣ : ٢٧١.

٣٩٣

وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي. وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم(١) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « والفسوق : الكذب »(٢) .

مسألة ٣١٢ : ويحرم على المـُحْرم الجدال ، وفسّره الصادقعليه‌السلام بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله(٣) . وكذا قال الكاظم(٤) عليه‌السلام .

وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه(٥) . وهو قريب ممّا فسّره الإِمامانعليهما‌السلام .

وقال مجاهد :( وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٦) أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة(٧) . وما قلناه أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمُحْرم قلّة الكلام إلّا بخير.

وروى العامة عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »(٨) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلّا بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ‌

____________________

(١) تفسير الماوردي ١ : ٢٥٩ ، تفسير الطبري ٢ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ - ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.

(٥) تفسير الطبري ٢ : ١٥٨ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٦) البقرة : ١٩٧.

(٧) تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، تفسير الطبري ٢ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٨) المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ١٣٨ / ٢٨٨٦ ، المعجم الصغير - للطبراني - ٢ : ١١١ ، مسند أحمد ١ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

٣٩٤

المرء لسانه إلّا من خير كما قال تعالى ، فإنّ الله يقول :( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله »(٢) .

ولأنّ ترك الكلام فيما لا ينفع ممّا يقتضي صيانة النفس عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحلّ ، فإنّ مَنْ كثر كلامه كثر سقطه وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )(٣) فيستحب ترك الكلام فيما لا يتعلّق بالذكر والبحث في العلوم مطلقاً ، إلّا أنّه في حال الإِحرام أشدّ استحباباً ؛ لأنّه حال عبادة واستغفار واستشعار بطاعة الله تعالى ، فيشبه الاعتكاف.

ولا يعارض ذلك ما رواه العامّة عن عمر أنّه كان إذا ركب ناقته وهو محْرمٌ يقول :

كأنّ راكبها غصن بمروحة

إذا تدلّت به أو شارب ثمل(٤)

وفِعْلُ عمر لا حجّة فيه ، خصوصاً مع معارضة فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣١٣ : لو ارتدّ في أثناء الحجّ والعمرة ، لم تُفسدهما ، ولا يعتدّ بما فَعَله في زمان الردّة - وهو قول بعض الشافعية(٥) - لأصالة الصحّة ، وبراءة الذمّة ، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر.

وقال بعض الشافعية : إنّها تُفسدهما ، سواء طال زمانها أو قصر(٦) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٣.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٦٨ / ٤٧ ، صحيح البخاري ٨ : ٣٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٦٥٩ / ٢٥٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٩٢٩ / ٢٢ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٤٠٠.

٣٩٥

وعلى القول بالفساد لهُمْ وجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإِسلام ؛ لأنّ الردّة تُحْبط العبادة.

[ والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإِسلام ](١) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ إفساد الصوم بالردّة لا يتعلّق به الكفّارة.

وعلى القول بالصحة لهُمْ ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن رجع في الحال فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه الفدية والقضاء والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء والمضيّ فيه ، سواء مكث أو رجع في الحال ، وإن مكث ، وجبت الفدية ، وهل هي بدنة أو شاة؟ خلاف.

والثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(٢) .

القسم الثاني : في مكروهات الإِحرام‌

أ : يكره للمُحْرم النوم على الفراش المصبوغة ، وليس بحرام ؛ لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : « يكره للمُحْرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء »(٣) .

ب : يكره الإِحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر ، ويتأكّد في السواد والنوم عليه.

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢١.

٣٩٦

ج : يكره الإِحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرةً.

د : لُبْس الثياب المعلمة.

ه - : استعمال الحِنّاء للزينة.

و: النقاب للمرأة على إشكال.

ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه.

ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ؛ لأنّه في مقام التلبية لله تعالى ، فكره لغيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ليس للمُحْرم أن يلبّي مَن دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد »(١) .

ط : استعمال الرياحين.

مسألة ٣١٤ : يجوز للمُحْرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك(٣) .

وكرهه ابن عمر ومولاه نافع(٤) .

لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للمُحْرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨.

(٢) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٦.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٨ ، وانظر : الكافي ٤ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ذيل الحديث ٢.

٣٩٧

ولشدّة الحاجة إلى ذلك.

وقول ابن عمر لا حجّة له فيه.

مسألة ٣١٥ : يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إجماعا ، إلاّ من الحسن البصري ، فإنّه كرهه(١) .

والحقُّ الأول ؛ لما رواه العامّة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلّا بجُلْبان السلاح(٢) ، يعني القراب بما فيه.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المـُحْرم(٣) إذا خاف العدوّ فلبس السلاح ، فلا كفّارة عليه »(٤) .

وللحاجة إليه.

وقد دلّ هذا الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف ، وهو أحد قولي علمائنا(٥) .

مسألة ٣١٦ : يجوز أن يؤدّب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يؤدّب المـُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط »(٦) .

وإذا قتل المـُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

ولو علم أنّه صيد وشكّ في أيّ صيد هو ، لزمه دم شاة ؛ لأنّه أقلّ مراتب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٢ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : المسلم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥١.

(٥) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣.

٣٩٨

الصيد.

ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرمٌ ، قال : « عليه شاة »(١) .

ويجوز أن يكون مع المـُحْرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المـُحْرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويُدخله مكة وهو مُحْرم فإذا أحلّ أكله؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده »(٢) .

ويجوز إخراج الفهد من الحرم ؛ لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادقعليه‌السلام ، فقال له : فهود تُباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : « لا بأس »(٣) .

وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، له أن يخرجه؟

فقال : « هو سبُع ، وكلّما أدخلت من السباع(٤) الحرم أسيراً فلك أن تخرجه »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٦.

(٤) في المصدر : « السَّبُع ».

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١.

٣٩٩

المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام‌

وفيه بابان :

الأول : في كفّارات(١) الصيد.

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص‌

وهو خمسة :

الأوّل : قتل النعامة‌.

مقدّمة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النَّعَم عند أكثر العلماء(٢) ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣) .

وما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في الضبع كبشاً(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور »(٦) .

وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؛ لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل(٧) .

____________________

(١) في « ن » كفّارة.

(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٦ / ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.

(٥) المائدة : ٩٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٤١ - ( باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها )

٣٩١٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة فريضة تعدل حجّة متقبلة ».

٣٩١١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة ».

٣٩١٢ / ٣ - البحار: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا عن خطّ الشهيد (ره)، عن الصادق عليه‌السلام: « من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله منه كلّ صلاة صلّاها، وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة الف صلاة ».

٣٩١٣ / ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مكّة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة الف صلاة »، الخبر.

____________________________

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده في النسخة المتداولة، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١.

٤ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٨ ح ١١٨.

٤٢١

٣٩١٤ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ومن صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له الفي الفي صلاة وخمسمائة الف صلاة ».

٣٩١٥ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن، محمّد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ».

٤٢ - ( باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت )

٣٩١٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيرا، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فانه موضع شبير وشبر ابني هارون، وان تهيّأ لك ان تصلّي صلواتك كلّها عند الحطيم (فافعل) (١)، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الاسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر افضل، وبعده ما بين الركن العراقي و (باب البيت) (٢)، وهو الموضع

____________________________

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

الباب - ٤٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٣٠ ح ٤.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الباب.

٤٢٢

الذي كان فيه المقام، في عهد ابراهيم عليه‌السلام إلى عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٧ / ٢ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي (١)، نقلا من خطّ الشهيد، عن الصادق عليه‌السلام: « ان تهيّأ لك ان تصلي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها، عند الحطيم فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين [ باب ] (٢) البيت والحجر الاسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: روى ان أبا جهل عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بحجر، إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي وسجد، وكان إذا صلّى (صلّى) (١) بين الركنين - الاسود واليماني -، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، الخبر.

____________________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

(١) جاء في هامش المخطوط: جدّ شيخنا البهائي (منه قدّس سرّه).

(٢) أثبتناه من البحار، وكان في هامش المخطوط بدلاً من كلمة « البيت »: « الباب - خ ل » (منه قدّس سرّه).

٣ - اعلام الورى ص ٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٤٢٣

٤٣ - ( باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة )

٣٩١٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي، إذ اتاه رجل »، الخبر

٣٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه‌السلام يصلّي ويدعو، الخبر.

٤٤ - ( باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ )

٣٩٢١ / ١ - البحار: نقلا من كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان، فهو احقّ به إلى الليل ».

٣٩٢٢ / ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٨.

الباب - ٤٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٣ وأخرجه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥٦ عن الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٧.

٢ - كامل الزيارات ص ٣٣٠ ح ٤.

٤٢٤

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو بالحائر، أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضّأ، فيجئ آخر فيصير مكانه، قال: « من سبق إلى موضع، فهو أحقّ به يومه وليلته ».

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١)

٣٩٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل احق بمكانه حتى يقوم (من مكانه) (١)، أو تغيب الشمس ».

٤٥ - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )

٣٩٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌. انه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة، » وقد روي خمسين الف صلاة

____________________________

(١) كامل الزيارات ص ٣٣١ ح ١٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨

(١) في المصدر: منه

الباب - ٤٥

١ - نقله المجلسي في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي

٤٢٥

وقال في موضع آخر: « ثم تصلّي عند اسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر (١)، اكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

٣٩٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام، مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة، عشرة آلاف صلاة ».

وروى الجزء الأخير في موضع آخر وزاد، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وافضل موضع يصلّى فيه منه، ما قرب من القبر » (١).

٣٩٢٦ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار: عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « واكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٣٩٢٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « صلاة في مسجدي هذا (١)، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلّا المسجد الحرام »

____________________________

(١) في البحار: المتبرك.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٦.

(١) هذا، ليس في المصدر.

٤٢٦

٤٦ - ( باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٣٩٢٨ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حدّ المسجد، فقال: « من الاسطوانة التي (١) عند رأس [ القبر ] (٢) إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمرّ الرجل منحرفا » وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة (٣) من المسجد، وسألته عن بيت علي عليه‌السلام، فقال: « إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين (٤) إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خوخة (٥) ».

٤٧ - ( باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا )

٣٩٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ٤٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٨.

(١) في المصدر: إلى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: البلاط.

(٤) وفيه: اليمنى.

(٥) الخوخة: فتحة بين دارين لم ينصب عليها باب (لسان العرب - خوخ - ج ٣ ص ١٤).

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٤٢٧

قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها، ويشاهد (١) ويصلّي فيها ويتعاهد (٢)، مسجد قبا، وهو المسجد الذي اسس على التقوى، ومسجد الفتح (٣)، ومشربة ام ابراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء ».

٣٩٣٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١)، قال: « مسجد قبا، وامّا قوله ( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) (٢) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا، فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره ان يصيب ثيابه منه شئ، فسألته هل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في مسجد قبا؟ قال: نعم، قال (٣) منزله على (٢) سعد بن خيثمة الانصاري »، الخبر.

٣٩٣١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلّي فيه ركعتين.

____________________________

(١) في المصدر: وتشاهد

(٢) وفيه: وتعاهد

(٣) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦

(١، ٢) التوبة ٩: ١٠٨

(٣) في المصدر: كان

(٤) ذكر الشيخ المصنف قدس سره في هامش المخطوط (ظ - بخط المجلسي - ره - كان نزل على)

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٢

٤٢٨

وباقي أخبار الباب، يأتي في ابواب المزار من كتاب الحج، ان شاء الله تعالى.

٤٨ - ( باب استحباب الصلاة في مسجد براثا )

٣٩٣٢ / ١ - ابن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن اسماعيل بن علي بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عيسى بن حميد الطائي، عن أبيه حميد بن قيس، عن علي بن الحسين [ بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين ] (١) عليهم‌السلام قال: « إن امير المؤمنين عليه‌السلام، لمّا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انّها الزوراء، فسيروا وجنّبوا عنها، فانّ الخسف اسرع إليها من الوتد في النخالة - إلى أن قال - فلما أتى يمنة السواد، وإذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب انزل هاهنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنها لا ينزلها الّا نبى أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عزّوجلّ، هكذا نجد في كتبنا، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انا وصيّ سيّد الأنبياء، وسيّد الأوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذاً أصلع قريش، ووصيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنا ذلك.

فنزل الراهب إليه، فقال خذ عليَّ شرائع الإسلام، انّي وجدت

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٢

(١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر

٤٢٩

في الانجيل نعتك، وانك تنزل ارض براثا بيت مريم، وارض عيسى عليه‌السلام، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعاً، فقال: الكزوا هذا فلكزه فأتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام موضعاً فلكزه (٢) برجله عليه‌السلام فانبجست عين خرّارة، فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها، ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف فإذا بصخرة بيضاء، فقال عليه‌السلام: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها، وصلّت هاهنا، فتصبب أميرالمؤمنين عليه‌السلام الصخرة، وصلّى إليها، واقام هناك اربعة أيام يتمّ الصلاة، وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: ارض براثا هذه بيت مريم عليها‌السلام هذا الموضع المقدس صلّى فيه الأنبياء، قال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: ولقد وجدنا أنّه صلّى فيه ابراهيم قبل عيسى عليهما‌السلام ».

٤٩ - ( باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق )

٣٩٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد

____________________________

(٢) اللكز: الضرب الشديد (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٧).

الباب - ٤٩

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨ باختلاف.

٤٣٠

المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد (١) بيت المقدس الف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة [ والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ] (٢) وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة ».

٣٩٣٤ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « صلاة في (مسجد الكوفة) (١) الف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ».

٣٩٣٥ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله بن عبدالصمد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا - إلى أن قال -: ومن البقاع اربعا - إلى أن قال عليه‌السلام -: وامّا خيرته من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة، وان الصلاة بمكّة بمائة الف، وبالمدينة بخمس وسبعين الف صلاة، وببيت المقدس بخمسين الف صلاة، وبالكوفة بخمس وعشرين الف صلاة ».

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣.

(١) في المصدر: بيت المقدس.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

٤٣١

٥٠ - ( باب حكم الوقوف على المساجد )

٣٩٣٦ / ١ - الشيخ الأقدم الحسن بن محمّد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق، في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجّة (صلوات الله عليه) - في حكاية طويلة - وفيها امره عليه‌السلام ببناء المسجد في جمكران - إلى أن قال: -: قال عليه‌السلام له: « إذهب إلى السيد أبي الحسن، وقل له يجئ ويحضره أي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة، ويطالبه بما اخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد، ويتمّ ما نقص منه من غلّة رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتمّ المسجد، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد، ليجلب غلّته كلّ عام ويصرف على عمارته »، الخبر

قلت: جمكران على فرسخ من قم، والمسجد موجود إلى الآن، ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان، وهي إلى الآن معمورة

____________________________

الباب - ٥٠

١ - تاريخ قم: الأصل منه باللغة العربية مفقود لا أثر له ظاهراً، وترجمته باللغة الفارسية المطبوعة، وتجد الرواية كاملة في كتاب « جنة المأوى » للشيخ المصنف « قده »، المطبوع ضمن البحار ج ٥٣ ص ٢٣٠ الحكاية الثامنة.

٤٣٢

٥١ - ( باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين )

٣٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تتخذوا المساجد طرقا ».

وروي: ان من الجفاء ان تمرّ بالمسجد ولا تصلّي فيه

٥٢ - ( باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها )

٣٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دنيّ، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر طوبى لاصحاب الألوية يوم القيامة، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنّة، الا [ و ] (١) هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها ».

٣٩٣٩ / ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد البزنطي، عن

____________________________

الباب - ٥١

١ - لبّ اللباب: مخطوط

 الباب - ٥٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٢

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - معاني الاخبار ص ١٦٨

٤٣٣

مفضّل بن سعيد، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: جاء اعرابي احد بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأله - وذءر حديثا طويلا يذكر في اخره - انّه سأله الأعرابي عن الصليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض، وشرّ بقاع الأرض، فقال: بعد أن أتاه جبرئيل، فاخبره أنّ الصليعاء الأرض السبخة، التي لا تروى ولا تشبع مرعاها، والقريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها، ولا يخرج ينعها، ولا يدرك ما انفق فيها، وشرّ بقاع الأرض الاسواق، وهو ميدان ابليس يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريّته، فبين مطفف في قفيز، أو طائش في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وابوكم حيّ، فلا يزال (١) مع اول من يدخل، وآخر من يرجع، وخير البقاع المساجد، واحبّهم إليه تعالى اوّلهم دخولا، وآخرهم خروجا، الخبر.

٣٩٤٠ / ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن علي عليه‌السلام قال: « السابق من دخل المسجد قبل الاذان، والمقتصد من دخله بعد الاذان، والظالم من دخله بعد الاقامة ».

٣٩٤١ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن أبي رافع قال: سال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل: أيّ البقاع احبّ إلى الله تعالى؟ فقال: ما ادري وسوف أسأل ربّي، ثم مكث ما شاء الله ثم اتاه، فقال: سألت ربّي اي البقاع أحب إليه؟ واي البقاع ابغض إليه؟ فقال: احب البقاع إليّ المساجد، واحبّ أهلها اليّ أوّلهم دخولا فيها، وآخرهم خروجا منها.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: الشيطان

٣ - لب اللباب: مخطوط

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٩

٤٣٤

٥٣ - ( باب وجوب تعظيم المساجد )

٣٩٤٢ / ١ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد، تدري (١) يا يونس لم عظم الله المسجد (٢)؟ وانزل هذه الآية: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٣)؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم اشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه ان يوحّد الله فيها ويعبده ».

٥٤ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد )

٣٩٤٣ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله (الذي خلقني فهو يهدين) (١) هداه الله إلى

____________________________

الباب - ٥٣

١ - كنز الفوائد ص ٦٣.

(١) في المصدر: أتدري.

(٢) وفيه: حق المساجد.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

 الباب - ٥٤

١ - عدة الداعي ص ٢٨٢، ورواه في البحار ج ٨٤ ص ٣٠ ح ٦ عن اعلام الدين: ص ١١٣.

(١) الآية وما يليها من سورة الشعراء ٢٦ (٧٨ - ٨٥).

٤٣٥

الصواب للايمان (٢).

وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين، اطعمه الله عزّوجلّ من طعام الجنّة، وسقاه من شراب الجنّة.

وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عزّوجلّ كفارة لذنوبه.

وإذا قال: والذي يميتني ثم يحيين اماته الله تعالى موتة (٣) الشهداء، واحياه حياة السعداء، وإذا قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، غفر الله عزّوجلّ (خطاه كلّه) (٤)، وان كان اكثر من زبد البحر.

وإذا قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب الله له حكما والحقه بصالح من مضى، وصالح من بقي.

فإذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كتب الله عزّوجلّ في (٥) ورقة بيضاء: ان فلان بن فلان من الصادقين.

وإذا قال: واجعلني من ورثة جنّة النعيم، اعطاه الله عزّوجلّ منازل في الجنّة، وإذا قال: واغفر لابوي (٦) غفر الله لأبويه ».

٣٩٤٤ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من دخل سوق جماعة ومسجد (١) أهل

____________________________

(٢) في المصدر: من الايمان.

(٣) وفيه: ميتة.

(٤) وفيه: خطاياه كلها.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لأبي، وزيادة، أنه كان من الضالين.

٢ - المحاسن ص ٤٠ ح ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: أو مسجد.

٤٣٦

نصب (٢)، فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا، ولا حول ولا قوّة الّا بالله (٣) وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، عدلت حجّة مبرورة ».

٣٩٤٥ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن علي بن دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان الصادق عليه‌السلام، يقول إذا خرج إلى الصلاة:

اللهم اني أسألك بحق السائلين بك، وبحق مخرجي هذا، فإنّي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء رضوانك، واجتناب سخطك، فعافني بعافيتك من النار ».

٣٩٤٦ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لما يطأ بساطه الّا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته الّا الصديقون، فهب القدوم إلى بساطه هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء، من العدل والفضل معك وبك، فان عطف عليك برحمته وفضله، قبل منك يسير الطاعة، واجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بك، حجبك وردّ طاعتك وان كثرت، وهو فعال لما يريد، واعترف بعجزك

____________________________

(٢) هكذا في المصدر، وكان في الأصل المخطوط: أهل مسجد، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) وفيه زيادة: العلي العظيم.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨١.

٤ - مصباح الشريعة ص ٨٦ باختلاف في اللفظ.

٤٣٧

وتقصيرك وانكسارك، وفقرك بين يديه، فانّك قد توجّهت للعبادة والمؤانسة به، واعرض اسرارك عليه، ولتعلم انه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كافقر عباده بين يديه، واخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك، فانه لا يقبل الّا الاطهر والاخلص، وانظر من ايّ ديوان يخرج اسمك، فان ذقت حلاوة مناجاته، ولذيذ مخاطباته، وشربت بكأس رحمته وكراماته، من حسن اقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلّا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل، وقصر عنه الأمل، وقضى عليه الأجل، فان علم الله عزّوجلّ من قلبك صدق الإلتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه، المحترقين على بابه لطلب مرضاته، قال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) (١).

٣٩٤٧ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ ) (١): « هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة، منعوهم من التعبد فيها، بأن ألجأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الخروج عن مكّة ».

٣٩٤٨ / ٦ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، والجوامع: في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١)، الآية، روي ان بني

____________________________

(١) النمل ٢٧: ٦٢

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢٣٠ باختلاف، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٠

(١) البقرة ٢: ١١٤

٦ - مجمع البيان ج ٣ ص ٧٢ باختصار والجوامع ج ٢ ص ٨٤

(١) التوبة ٩: ١٠٧

٤٣٨

عمرو بن عوف، لمّا بنوا مسجد قبا، وصلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حسدتهم اخوتهم بنوا غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا نصلّي فيه، ولا نحضر جماعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا، وقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يتجهز إلى تبوك: انا نحبّ ان تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي على جناح سفر، ولمّا انصرف من تبوك نزلَتْ، فارسل من هدم المسجد، واحرقه وامر ان يتخذ مكانه كناسة، يلقى فيها الجيف والقمامة.

٣٩٤٩ / ٧ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمّد بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن جعفر الاحول، عن منصور، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام، قال: « لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون ( أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١)، قال: امروا ان يصلّوا في بيوتهم ».

٣٩٥٠ / ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، وعمر بن سعد، ومحمّد بن عبيد الله (١)، عن رجل من الانصار، عن الحارث بن كعب، عن عبدالرحمن بن عبيد ابي الكنود (٢)، قال لما اراد علي عليه‌السلام الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم،

____________________________

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣١٤

(١) يونس ١٠: ٨٧

٨ - وقعة صفين ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٥ ح ٣٠

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) في المصدر: بن أبي الكنود، والصحيح: بن الكنود « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ ورجال الشيخ ص ٥٣ »

٤٣٩

وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه‌السلام حتى جاز حدّ الكوفة، صلّى ركعتين، قال نصر: وحدثني اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، انّ عليا عليه‌السلام صلّى بين القنطرة والجسر ركعتين.

٣٩٥١ / ٩ - محمّد بن المشهدي في المزار: اخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم حمزة الزيّات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن الاسود الكاهلي.

وأخبرنا الفقيه الجليل العالم ابو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي املاء من لفظه، واراني المسجد، وروي لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلّي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل وانه لم يبق منه سوى اسّه واسّ مأذنته، قلت: حدثني بحديثه، قال: صلّى علي بن أبي طالب عليه‌السلام بنا في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انّا نستعينك » إلى آخر ما يأتي في باب القنوت.

ثم قال (١): وروي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، انه قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل الفجر، فجهر في السورتين، وقنت قبل الركوع، وسلّم تجاه القبلة.

ورواه الشهيد (ره) في مزاره، عن حبيب بن أبي ثابت،

____________________________

٩ - المزار الكبير ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(١) نفس المصدر ص ١٤١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٣

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481