تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481
المشاهدات: 109608
تحميل: 3542


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109608 / تحميل: 3542
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 7

مؤلف:
ISBN: 964-319-007-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وهو غلط ؛ لما بيّنّا من أنّ جماعةً من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.

ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم.

ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادقعليه‌السلام : عن رجل أصاب طيرين : واحداً من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر »(١) .

مسألة ٣٤٠ : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حَمْل قد فُطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وجدنا في كتاب عليّعليه‌السلام : في القطاة إذا أصابها المـُحْرم حَمْل قد فُطم من اللبن وأكل من الشجر »(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « في كتاب عليعليه‌السلام : مَنْ أصاب قطاةً أو حجلةً أو دراجةً أو نظيرهنّ فعليه دم »(٣) .

وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة(٤) .

مسألة ٣٤١ : في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مُدُّ من طعام عند أكثر علمائنا(٥) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المـُحْرم فعليه مُدُّ من طعام عن كلّ واحد منهم »(٦) .

وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١.

(٤) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٧.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٣.

٤٢١

مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) وهذا لا مِثْل له(٢) .

وليس بجيّد ؛ لعموم قوله تعالى :( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٣) يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار.

وروى العامّة عن ابن عباس : أنّه حكم في الجراد بجزاء(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم(٥) .

مسألة ٣٤٢ : الزنبور إن قتله المـُحْرم خطأً ، لم يكن عليه شي‌ء فيه ، وإن قتله عمداً ، كان عليه كفُّ من طعام - وبه قال مالك(٦) - لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل زنبوراً ، فقال : « إن كان خطأً فلا شي‌ء » قلت : بل عمداً ، قال : « يُطعم شيئاً من الطعام »(٧) .

وقال الشافعي وأحمد : لا شي‌ء فيه(٨) .

أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شي‌ء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يرده ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف المـُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا يرده »(٩) .

وأمّا القمل والبقّ وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحلّ في الحرم ؛ لقول‌

____________________

(١) المائدة : ٩٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠.

(٣) المائدة : ٩٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠.

(٥) تقدّم في صدر المسألة.

(٦) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٧) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧١.

(٨) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٩) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٢٢

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم »(١) .

قال الشيخ : ولو كان مُحْرماً ، لزمته الكفّارة(٢) . وهو جيّد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « وإن قتل شيئاً من ذلك - يعني القمل - خطأً ، فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده »(٣) .

وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم(٤) .

مسألة ٣٤٣ : مَنْ قتل جرادةً وهو مُحْرم كان عليه كفُّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيراً ، كان عليه دم شاة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم قتل جرادةً ، قال : « يُطعم تمرةً ، وتمرةٌ خير من جرادة »(٥) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل جراداً ، قال : « كفُّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة »(٦) .

ولو عمّ الجرادُ المسالكَ ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شي‌ء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان(٧) .

لنا : أصالة البراءة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على المـُحْرم أن يتنكّب(٨) عن الجراد إذا‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ١٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٦٦١.

(٤) تقدّم في المسألة ٢٢٢.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ - ٣٦٤ / ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨.

(٧) الاُم ٢ : ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٥.

(٨) التنكّب : العدول والميل. مجمع البحرين ٢ : ١٧٦ « نكب ».

٤٢٣

كان على طريقه ، وإن لم يجد بُدّاً فقتل فلا بأس »(١) .

مسألة ٣٤٤ : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

ولما تقدّم(٣) من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة. وقضى عمر وأربد(٤) في الضبّ بجدي. وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المـُحْرم جدي ، والجدي خيرٌ منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد »(٦) .

البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه‌

مسألة ٣٤٥ : ما لا مِثْلَ له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه.

ويشترط في الحَكَمين العدالةُ إجماعاً ؛ للآية(٧) . ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ؛ للآية(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) تقدّم في ص ٤٠٠‌

(٤) في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : « زيد » بدل « أربد » وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير.

(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٩ و ٤٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٤ و ١٨٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٢.

(٧ و ٨ ) المائدة : ٩٥.

٤٢٤

ولو كان القاتل أحدهما ، جاز - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر(١) - لقوله تعالى :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢) والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولاً.

ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون مَنْ وجب عليه أميناً فيه ، كالزكاة.

وقال النخعي : لا يجوز ؛ لأنّ الإِنسان لا يحكم لنفسه(٣) .

وهو ممنوع كما في الزكاة.

ولو قيل : إن كان القتل عمداً عدواناً ، لم يجز حكمه ؛ لفسقه ، وإلّا جاز ، كان وجهاً.

ولو حَكَم اثنان بأنّ له مِثْلاً وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى(٤) .

مسألة ٣٤٦ : قال الشيخرحمه‌الله : في البطّ والإوز والكركي شاة ، وهو الأحوط.

قال : وإن قلنا : فيه القيمة ؛ لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزاً(٥) .

وهو الظاهر من قول ابن بابويه ؛ لأنّه أوجب شاةً في كلّ طائر عدا النعامة(٦) .

ويؤيّده : قول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم ذبح طيراً : « إنّ عليه دم‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٣ و ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣١.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٦.

(٦) المقنع : ٧٨.

٤٢٥

شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن »(١) وهو عامّ.

قال الشيخرحمه‌الله : مَنْ قتل عظايةً كان عليه كفٌّ من طعام ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن مُحْرم قتل عظايةً ، قال : « كفٌّ من طعام »(٢) .

إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها.

مسألة ٣٤٧ : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والاُنثى بمثلها - وبه قال الشافعي(٣) - لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) (٤) .

وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ؛ لقوله تعالى( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٥) والصغير لا يُهدى(٦) . وهو ممنوع.

وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعاً ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد(٧) .

وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح(٨) . وقد تقدّم.

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، والحديث ١١٩٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢.

(٤ و ٥ ) المائدة : ٩٥.

(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤.

(٨) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥.

٤٢٦

ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرِّجْلين بأعرج الاُخرى ، جاز ؛ لعدم الخروج به عن المماثلة.

ويُفدى الذكر بمثله أو بالاُنثى ؛ لأنّها أطيب لحماً وأرطب.

وللشافعي قولان(١) .

وتُفدى الاُنثى بمثلها.

وهل يجزئ الذكر؟

قيل : نعم ؛ لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا.

وقيل بالمنع ؛ لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنساً ، ولاختلافهما خلقةً ، فيقدح في المثلية(٢) .

وللشافعي قولان(٣) .

والشيخ -رحمه‌الله - جوّز الجميع ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) (٤) ومعلومٌ أنّ المراد المثل في الخلقة ؛ لعدم اعتبار الصفات الاُخرى ، كاللون(٥) .

ولو قتل ماخضاً ، ضمنها بماخض مثلها ؛ للآية(٦) ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : لا تذبح الحامل ؛ لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢.

(٢) انظر : المغني ٣ : ٥٥٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) الخلاف ٢ : ٤٠٠ - ٤٠١ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) المائدة : ٩٥.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.

٤٢٧

وقال الشافعي [ أيضاً ] : يضمنها بقيمة مثلها ؛ لأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه(١) .

وهو عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل.

ولو فداها بغير ماخض ، ففي الإِجزاء نظر : من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث إنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالباً ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون.

ولو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً ، فإن خرج حيّاً وماتا معاً ، لزمه فداؤهما معاً ، فيفدي الاُم بمثلها ، والصغير بصغير.

وإن عاشا ، فإن لم يحصل عيب ، فلا شي‌ء ؛ عملاً بالأصل ، وإن حصل ، ضمنه بأرشه.

ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن التالف خاصّةً.

وإن خرج ميّتاً ، ضمن الأرش ، وهو : ما بين قيمتها حاملاً ومُجْهِضاً(٢) .

البحث الرابع : في أسباب الضمان‌

وهو أمران :

الأول : المباشرة‌

مسألة ٣٤٨ : قد بيّنّا أنّ مَنْ قتل صيداً وجب عليه فداؤه ، فإن أكله ، لزمه فداء آخر - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٣) - لأنّه أكل من صيد مُحرَّم عليه ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، وما بين المعقوفين لأجل السياق.

(٢) أجهضت : أي أسقطت حملها. لسان العرب ٧ : ١٣٢ « جهض ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٣.

٤٢٨

فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله.

وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل(١) .

وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل(٢) . وقد تقدّم(٣) بطلانه.

ولا فرق بين أن يُفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معاً أو الفداء والقيمةً ؛ لأنّه تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء.

وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدّي الجزاء ، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعد ما أدّى قيمته ، فعليه قيمة ما أكل(٤) .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن عن الأكل شيئاً ، وعليه الاستغفار ؛ لأنّ حرمته لكونه ميتةً ، لا أنّه جناية على الإِحرام ، وذلك لا يوجب إلّا الاستغفار(٥) .

ونمنع عدم الإِيجاب بما تقدّم.

مسألة ٣٤٩ : حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعاً ، وسواء كسره هو أو مُحْرمٌ آخر.

ولو كسره حلال ، كان على المـُحْرم إذا أكله قيمته ، سواء اُخذ لأجله أو لغيره ، خلافاً لبعض العامّة ، كما خالف في أكل اللحم ، فجوَّزه إذا ذُبح لا‌

____________________

(١) الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ ، وكما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٨.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٣٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢.

(٣) تقدّم في المسألة ٢٠٦.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

٤٢٩

لأجله ، وَمَنعه إذا ذُبح لأجله(١) .

وقد بيّنّا عدم الفرق.

ولو كسر المـُحْرم بيض الصيد ، لم يحرم على المـُحِلّ أكله وإن وجب على المـُحْرم فداء الكسر ؛ لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كَسَره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه.

وقال بعض العامّة : يحرم على المـُحِلّ أكله - وهو قول الشيخ(٢) رحمه‌الله - كذبح المـُحْرم الصيد(٣) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٥٠ : لو اشترى مُحلُّ لمـُحرم بيضَ نعام فأكله المـُحْرم ، كان على المـُحْرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المـُحِلّ عن كلّ بيضة درهم.

أمّا وجوب الشاة على المـُحْرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المـُحْرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر.

وأمّا وجوب الدرهم على المـُحِلّ : فلإِعانته ، وهي تستلزم الضمان.

ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَعليه‌السلام : عن رجل مُحِلٍّ اشترى لرجل مُحْرمٍ بيضَ نعام ، فأكله المـُحْرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المـُحْرم لكلّ بيضة شاة »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمُحْرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء ؛ لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى.

مسألة ٣٥١ : لو أتلف جزءاً من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء‌ - إلّا

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٨.

(٣) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ - ٣٥٦ / ١٢٣٥.

٤٣٠

داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم قالوا : لا شي‌ء في أبعاض الصيد(١) - لأنّ الجملة مضمونة ، فأبعاضها كذلك ، كالآدمي.

ولأنّ النبيعليه‌السلام نهى عن التنفير(٢) ، فعن الجرح أولى ، وما كان محرّماً من الصيد كان مضموناً.

قال الشيخرحمه‌الله : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ، ولو كسر يديه معاً ، وجب عليه كمال القيمة ، وكذا لو كسر رجليه معاً ، ولو قَتَله ، كان عليه فداء واحد(٣) .

وقال بعض العامّة : يضمن بمثله من مثله ؛ لأنّ ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله ، كالمثليات(٤) .

وقال آخرون : يجب قيمة مقداره من مثله ؛ لمشقّة إخراج الجزاء ، فيمتنع إيجابه ، ولهذا لم يوجب الشارع جزءاً من بعير في خمس من الإِبل ، وعَدَل إلى إيجاب شاة ، وليست من الجنس ؛ طلباً للتخفيف(٥) .

وليس بجيّد ؛ لما بيّنّا من أنّ الكفّارة مخيّرة هنا ، وهذا القائل يوافقنا عليه ، فتنتفي المشقّة ؛ لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.

والشيخ -رحمه‌الله - استدلّ برواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : ما تقول في مُحْرم كسر أحد قرني غزال في الحِلّ؟ قال : « عليه‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ١١٩.

(٣) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٢.

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.

٤٣١

ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو مُحْرم في الحرم(١) ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحْرماً في الحرم »(٢) .

مسألة ٣٥٢ : لو نتف ريشةً من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشي‌ء باليد التي نتف بها ؛ لأنّها آلة الجناية.

ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادقعليه‌السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلّا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور(٤) .

وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه نقصه نقصاً يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه.

ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ؛ لحصول السبب.

وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ؛ لزوال النقص(٦) .

____________________

(١) في المصدر : في الحلّ.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ / ١٢١٠.

(٤) المجموع ٧ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧١ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

(٦) المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.

٤٣٢

وهو خطأ ؛ لأنّ المتجدّد غير الزائل.

مسألة ٣٥٣ : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء(١) ، إلّا داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم لم يوجبوا شيئاً(٢) . وهو غلط.

ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّاً بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ؛ لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.

ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شي‌ء ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام لمـّا سأله أبو بصير عن مُحْرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ، فقال : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك »(٣) .

ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل رمى ظبياً وهو مُحْرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : « عليه ربع ثمنه »(٤) .

ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.

وقال الشيخرحمه‌الله : يضمن الجميع(٥) - وهو قول أبي حنيفة(٦) - لأنّه مُفضٍ إلى تلفه. وهو ممنوع.

____________________

(١ و ٢ ) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٧٠٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٩.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.

٤٣٣

ولو جرحه فغاب عن عينيه(١) ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظمعليه‌السلام : عن رجل رمى صيداً وهو مُحْرمٌ ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد»(٢) .

وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجباً - وهو الذي لا يعيش معها غالباً - ضمنه بأسره ، وإلّا ضمن النقص لا الجميع ؛ لعدم العلم بحصول التلف(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه فَعَلَ ما يحصل معه التلف ، فكان ضامناً.

ولو رآه ميّتاً ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه.

وقال بعض العامّة : لا يضمنه ؛ لعدم العلم بالإِتلاف(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ؛ لأنّه السبب المعلوم.

ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعاً أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ؛ لأنّ الأصل عدم الامتناع.

ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ؛ عملاً بأغلب الأحوال من الإِصابة عند القصد بالرمي.

إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عُشْر قيمته ، لزمه عُشْر شاة ، وبه قال المزني(٥) ؛ للآية(٦) .

____________________

(١) في « ن » عينه.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣ و ٤ ) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.

(٥) مختصر المزني : ٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩.

(٦) المائدة : ٩٥.

٤٣٤

وقال الشافعي : يلزمه عُشر قيمة المثل ، وهو عُشْر قيمة الشاة ؛ لأنّ إيجاب عشر الشاة يُفضي إلى التجزئة والتقسيط ، وهو حرج(١) .

وعلى ما اخترناه من التخيير يتخيّر بين إخراج عُشْر الشاة أو عُشْرٍ من ثمن الشاة ويفضّ على الطعام ، وبين الصيام.

مسألة ٣٥٤ : لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقي ممتنعاً إمّا بعَدْوه ، كالغزال ، أو بطيرانه ، كالحمام ، وجب عليه الأرش على ما قلناه.

ولو صار الصيَد بعد اندمال جرحه زمناً ، احتمل الجزاء الكامل ؛ لأنّه بالإِزمان صار كالمتلف ، ولهذا لو أزمن عبداً ، لزمه تمام قيمته ، وهو أحد وجهي الشافعية - وبه قال أبو حنيفة(٢) - والثاني : أنّه يجب عليه قدر النقص ؛ لأنّه لم يهلك بالكلّية ، ولهذا يكون الباقي مضموناً لو قتله مُحْرمٌ آخر(٣) .

ولو جاء مُحْرم آخر وقَتَله إمّا بعد الاندمال أو قبله ، فعليه جزاؤه مزمناً ؛ لما تقدّم أنّ المعيب يقابل بمثله ، ويبقى الجزاء على الأول بحاله.

وقال الشيخ : يجب على كلّ واحد منهما الفداء(٤) .

وقال بعض الشافعية : إن أوجبنا جزاءً كاملاً ، عاد هاهنا إلى قدر النقصان ؛ لبُعْد إيجاب جزاءين لمتلف واحد(٥) .

ولو عاد المزمن وقَتَله ، فإن قَتَله قبل الاندمال ، فليس عليه إلّا جزاء واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قَتَله قبل الاندمال لا يلزمه إلّا دية واحدة ، وإن قَتَله بعد الاندمال ، أفرد كلّ واحد منهما بحكمه ، ففي القتل جزاؤه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٨ ، الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

(٤) الخلاف ٢ : ٤١٩ ، المسألة ٣٠٣.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٥٠٧ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

٤٣٥

مزمناً.

ولو أوجبنا بالإِزمان جزاءً كاملاً ، فلو كان للصيد امتناعان ، كالنعامة ، فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه يتعدّد الجزاء ، لتعدّد الامتناع.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يتعدّد ؛ لاتّحاد الممتنع(١) .

وعلى هذا فما الذي يجب؟

قال الجويني : الغالب على الظنّ أنّه يعتبر ما نقص ؛ لأنّ امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلّا أنّه يتعلّق بالرِّجل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع(٢) .

مسألة ٣٥٥ : لو اشترك مُحْرمان أو أكثر في قتل صيد ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين(٣) - لأنّ كلّ واحد منهم فَعَل ما حصل بسببه الموت ، فكان كما لو جرحه جرحاً متلفاً.

ولأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم ، فأشبهت كفّارة الآدمي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن اجتمع قوم على صيد وهم مُحْرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمة»(٤) .

وقال الشافعي : يجب جزاء واحد على الجميع - وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عباس وابن عمر وعطاء والزهري ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين(٥) - لأنّ المقتول واحد ، فالمثل واحد(٦) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢١٩.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٦) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٠.

٤٣٦

وعنه رواية ثالثة : إن كان صوماً ، صام كلّ واحد صوماً تامّاً ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المـُهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ؛ لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ؛ لأنّه تعالى عطف بها ، فقال :( أَوْ كَفّارَةٌ ) (١) والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي(٢) .

والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ؛ لقوله تعالى :( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٣)

فروع :

أ - لو اشترك مُحلٌّ ومحرم وكان القتل في الحِلّ ، فلا شي‌ء على المـُحِلّ ، وعلى المـُحْرم جزاء كامل.

وقال الشافعي : على المـُحْرم نصف الجزاء ، ولا شي‌ء على المـُحلّ(٤) . وقد بيّنّا بطلانه.

ب - لو قتل القارن صيداً ، لم يلزمه إلّا جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) .

وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان(٦) .

ج - لو قتل المـُحْرم صيداً في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة.

وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ؛ لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية‌

____________________

(١) المائدة : ٩٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

٤٣٧

لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ(١) .

د - لو أصابه الحلال أوّلاً ثم أصابه الحرام ، فلا شي‌ء على المـُحِلّ ، والواجب على المـُحْرم جزاء مجروح.

ولو كان السابقُ المـُحْرمَ ، فعليه جزاؤه سليماً.

ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المـُحْرم جزاء كامل ، ولا شي‌ء على المـُحِلّ.

وعند الشافعية يجب على المـُحْرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المـُحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.

ه- - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المـُحِلّ القيمة كملاً ، وعلى المـُحْرم الجزاء والقيمة معاً.

وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما(٣) .

و - لو رمى الصيد اثنان فقَتَله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإِعانته ؛ لأنّ ضريساً سأل الباقَرعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٤) .

ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ؛ لأنّ الأكل مُحرَّم كالقتل ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥.

٤٣٨

مسألة ٣٥٦ : لو ضرب المـُحْرم بطيرٍ على الأرض فقَتَله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه ، ويُعزَّر ؛ لما فيه من زيادة الجُرْم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : في مُحْرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقَتَله ، قال : « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإِحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه »(١) .

مسألة ٣٥٧ : لو شرب لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن ، لقول الصادقعليه‌السلام : في رجل مرَّ وهو مُحرْم في الحرم ، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن »(٢) .

ولأنّه شرب ما لا يحلّ له شربه ، فيكون عليه ما على مَنْ أكل ما لا يحلّ له أكله ؛ لاستوائهما في التعدية.

تذنيب : لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو مُحْرم فقَتَله ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة ، فأشبه ما لو أصابه قبل الإِحرام ، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقَتَله ، لم يكن عليه شي‌ء.

الأمر الثاني : التسبيب.

وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببه ، كحفر البئر ، ونصب الشباك ، والدلالة على الصيد ، وتنفير الطير عن بيضه ، وأشباه ذلك ، ويظهر بمسائل :

مسألة ٣٥٨ : لو كان معه صيد فأحرم ، وجب عليه إرساله ، وزال ملكه عنه إذا كان حاضراً معه ، فإن أمسكه ، ضمنه إذا تلف - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّه فعل في الصيد استدامة‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧٠ - ٣٧١ / ١٢٩٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢ بتفاوت يسير.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ - ٤٩٦ ، المجموع ٧ : =

٤٣٩

الإِمساك ، وهو ممنوع منه ، كابتداء الإِمساك ، فكان ضامناً ، كابتداء الإِمساك.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يُحْرم واحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء »(١) .

وقال الشافعي : في الآخر ، وأبو ثور : ليس عليه إرسال ما في يده ؛ لأنّه في يده ، فأشبه ما لو كان نائياً عن الحرم في بيته(٢) .

والفرق : أنّ إمساكه في الحرم هتك له ، وهو منهي عنه ، بخلاف البلاد المتباعدة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ملكه عندنا يزول. وقال بعض العامّة بعدم زواله وإن وجب إرساله ، فإذا أحلّ ، جاز له إمساكه ، ولو أخذه غيره ، ردّه عليه بعد الإِحلال ، ومن قتله ضمنه له(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه حينئذٍ من صيد الحرم غير مملوك.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن طائر أهلي ادخل الحرم حيّاً ، قال : « لا يُمسّ لأنّ الله تعالى يقول :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) »(٥) .

احتجّوا : بأنّ ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك ، كالغصب والعارية(٦) .

____________________

= ٣١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٦.

(٦) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧.

٤٤٠