تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169356 / تحميل: 5804
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

والفرق : أنّ زوال يده لمعنى شرعي ، بخلاف الغصب والعارية في حكم يده.

ولو تلف قبل تمكّنه من إرساله ، فلا ضمان ؛ لعدم العدوان.

ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّه فَعَل ما يلزمه فِعْله ، فكان كما لو دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.

وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّه أتلف ملك الغير(١) . ونمنع الملكية.

ولو كان الصيد في منزله نائياً عنه ، لم يزل ملكه عنه ، وله نقله عنه ببيع أو هبة وغيرهما - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّه قبل الإِحرام مالك له ، فيدوم ملكه ؛ للاستصحاب.

ولأنّ جميلاً سأل الصادقعليه‌السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحْرم وهو في منزله ، قال : « وما بأس لا يضرّه »(٣) .

مسألة ٣٥٩ : لا ينتقل الصيد إلى المـُحْرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما ؛ لما رواه العامّة : أنّ الصَّعْب بن جَثّامة أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حماراً وحشياً ، فردّه عليه ، وقال : ( إنّا لم نردّه عليه(٤) إلّا أنّا حُرُمٌ )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سأل الحكم بن عتيبة الباقرعليه‌السلام : ما تقول في رجل اُهدي له حمام أهلي وهو في‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦‌

(٣) الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٦٠.

(٤) في المصادر : عليك.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٨ و ٧١ ، المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥‌

٤٤١

الحرم؟ فقال : « أما إن كان مستوياً خلّيت سبيله »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ، ضمنه ، فإن انتقل إليه بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ؛ لأنّ ملكه لم يزل عنه ، ولو لم يتلف ، لم يكن له ردّه على مالكه ؛ لأنّه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم ، فإن ردّه ، سقطت عنه القيمة.

ولا يسقط الجزاء إلّا بالإِرسال ، وإذا أرسل ، كان كما إذا اشترى عبداً مرتدّاً فقُتِل في يده ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي(٢) .

وكذا لا يجوز للمُحْرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ، ولا لوجود عيب في الثمن المعيّن ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار ، فله ذلك ؛ لأنّ سبب الردّ متحقّق ، ومنعه إضرار بالمشتري ، فإذا ردّه عليه ، لم يدخل في ملكه ، ويجب عليه إرساله.

هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحِلّ ، جاز له ذلك ، لأنّ له استدامة الملك فيه ، فله ابتداؤه.

ولو ورث صيداً ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله ، خلافاً لبعض العامّة(٣) .

قال الشيخ -رحمه‌الله - في جميع ذلك : يقوى عندي أنّه إن كان حاضراً معه ، انتقل إليه ، ويزول ملكه عنه(٤) .

قال : ولو باع المـُحِلّ صيداً لمـُحِلٍّ ثم أفلس المشتري بعد إحرام البائع ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ؛ لأنّه لا يملكه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧‌

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٦ ، المجموع ٧ : ٣٠٧ - ٣٠٩ ، المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥.

(٤ و ٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٧ و ٣٤٨.

٤٤٢

مسألة ٣٦٠ : لو أمسك مُحْرمٌ صيداً فذبحه مُحْرمٌ آخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، لأنّه بالإمساك أعانه حقيقة أكثر من إعانة الدالّ ، ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ولو كان أحدهما مُحِلاً والآخر مُحْرِماً ، تضاعف الفداء على المـُحْرم خاصّةً.

ولو أمسكه المـُحْرم في الحِلّ فذبحه المـُحِلّ ، ضمنه المـُحْرم خاصّةً ، ولا شي‌ء على المـُحِلّ ، لأنّه لم يهتك حرمه الإِحرام ولا الحرم.

وقال الشافعي : إذا أمسكه مُحْرمٌ وقَتَله مُحْرمٌ آخر ، وجب جزاء واحد ، وعلى مَنْ يجب؟ وجهان ، أحدهما : على الذابح ، والآخر : عليهما(١) .

ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.

ولو أحضنه فخرج الفرخ سليماً ، لم يضمنه.

ولو نفّر طائراً عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة.

ولو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيداً ففسد بيضة ، أو لم يحضنه ، ضمنه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بيض الدجاجة إلى بيضه.

ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة ، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعاً ، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النَّعَم.

ولو حلب لبن صيد ، ضمنه - وبه قال بعض الشافعية(٢) - لأنّه مأكول انفصل من الصيد ، فأشبه البيض.

وقال بعض الشافعية : اللبن غير مضمون ، بخلاف البيض ؛ لأنّه يخلق منه مثله(٣) .

مسألة ٣٦١ : لو أغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإِغلاق قبل الإِحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣١٣ و ٤٣٧.

(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ ، المجموع ٧ : ٣١٩.

٤٤٣

بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإِحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ؛ لأنّ سليمان بن خالد سأل الصادقَعليه‌السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : « إن كان أغلق [ الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ](١) قبل أن يُحرم فعليه ثمنه »(٢) .

وسأل يونس بن يعقوب الصادقَعليه‌السلام : عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يُحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهماً ، ولكلّ فرخ نصفَ درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم »(٤) .

ولو أرسلها بعد الإِغلاق سليمةً ، فلا ضمان.

وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإِغلاق ؛ للرواية(٥) . وليس بجيّد.

ولو كان الإِغلاق من المـُحْرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة.

ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإِغلاق.

مسألة ٣٦٢ : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة.

قال الشيخرحمه‌الله : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثاً مسنداً(٦) .

وأقول : إنّ التنفير حرام ؛ لأنّه سبب الإِتلاف غالباً ، ولعدم العود ، فكان‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٥.

(٣) في المصدر : نصف درهم.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٥) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٩٠.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.

٤٤٤

عليه مع الرجوع دم ؛ لفعل المـُحَرَّم ، ومع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة ؛ لما تقدّم أنّ مَنْ أخرج طيراً من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ، ضمنه.

ولو نفّر صيداً فتعثّر وهلك ، أو أخذه سبع ، أو انصدم بشجر أو جبل ، وجب عليه ضمانه ، سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ، ويكون في عُهْدة المـُنفِّر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ، ولو هلك بعد ذلك ، فلا شي‌ء عليه.

ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ، ففي الضمان وجهان :

أحدهما : الوجوب ، لأنّ دوام النفار كاليد الضامنة.

والثاني : العدم ؛ لأنّه لم يهلك بسبب من جهة المـُحْرم ولا تحت يده.

مسألة ٣٦٣ : لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، وجب عليهم أجمع فداء واحد ؛ لأنّهم مع القصد يكون كلّ واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها وإلى مشاركة ، فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد وأمّا مع عدم القصد فإنّ القتل غير مراد ، فوجب عليهم أجمع فداء واحد ، لأنّ أبا ولّاد الحنّاط قال : خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ناراً عظيمةً في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه وكُنّا مُحْرمين ، فمرّ بنا طير صافّ مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة ، فأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة »(١) .

مسألة ٣٦٤ : إذا وطأ ببعيره أو دابّته صيداً فقتله ، ضمنه ؛ لأنّه سبب الإِتلاف.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٢٢٦ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٤٥

ولأنّ أبا الصباح الكناني سأل الصادقَعليه‌السلام : عن مُحْرم وطأ بيض نعام فشدخها ، قال : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة » قال : وقال الصادقعليه‌السلام : « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت مُحْرم فعليك فداؤه »(١) .

وإذا كان راكباً على الدابّة سائراً ، ضمن ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها ؛ لأنّه لا يمكنه حفظ رجليها ، وقالعليه‌السلام : ( الرِّجل جُبار(٢) )(٣) .

أمّا لو كان واقفاً أو سائقاً لها غير راكب ، ضمن جميع جنايتها ؛ لأنّه يمكنه حفظها ويده عليها ويُشاهد رجليها.

ولو شردت الدابّة من يده فأتلفت صيداً ، لم يضمنه إذا لم يفرّط في ضبطه ؛ لأنّه لا يدَ له عليها وقد قال النبيعليه‌السلام : ( جُرْح العَجْماء(٤) جُبار )(٥) .

مسألة ٣٦٥ : لو نصب المحرم شبكةً في الحِلّ أو في الحرم ، أو نصب المـُحِلّ شبكةً في الحرم ، فتعقّل بها صيد وهلك ، ضمن ، لأنّه تلف بسببه ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٦.

(٢) الجبار : الهدر. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٣٦ « جبر ».

(٣) سنن أبي داود ٤ : ١٩٦ / ٤٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥٢ / ٢٠٨ ، مصنف عبد الرزاق ٩ : ٤٢٣ / ١٧٨٧٣ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ : ٢٧٠ / ٧٤١٩.

(٤) العجماء : البهيمة ، سمّيت به ؛ لأنّها لا تتكلّم ، وكلّ ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ١٨٧ « عجم ».

(٥) مسند أحمد ٢ : ٤٧٥ ، الموطأ ٢ : ٨٦٨ - ٨٦٩ / ١٢ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، وبتفاوت في صحيح البخاري ٩ : ١٥ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ / ١٧١٠ ، وسنن أبي داود ٤ : ١٩٦ / ٤٥٩٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤ / ٦٤٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٨٩١ / ٢٦٧٣ - ٢٦٧٥.

٤٤٦

فكان عليه ضمانه ، كما يضمن الآدمي.

ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره ؛ لأنّه نصبَ الشبكة يقصد بها الاصطياد ، فهو بمنزلة الأخذ باليد.

ولو نصب شبكةً قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ، لأنّه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الإِتلاف ، فكان كما لو صاده قبل الإِحرام وتَرَكه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري.

ولو جرح صيداً فتحامل فوقع في شي‌ء تلف به ، ضمنه ؛ لأنّ الإِتلاف بسببه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره.

ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه؟ قال بعض العامّة : لا يضمنه ، لأنّ التلف ليس منه ولا بسببه(١) .

وقال بعضهم : يضمنه(٢) .

ولو أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن.

وكذا لو أمسك المـُحِلّ صيداً له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمن ؛ لأنّه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الاُم لو تلفت.

أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحلّ ، قال الشيخ : يضمن الجميع(٣) .

مسألة ٣٦٦ : لو أرسل كلباً فأتلف صيداً ، وجب عليه الضمان ؛ لأنّ إرسال الكلب يُسبّب إلى الهلاك.

ولو كان الكلب مربوطاً ، فحلّ رباطه ، فكذلك ؛ لأنّ السبع شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في قتل الصيد حلّ الرباط وإن كان الاصطياد لا يتمّ إلّا بالإِغراء.

____________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٧.

٤٤٧

ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط ، ضمن ، كالحَلّ.

ولو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حلّ رباطه ، فظهر الصيد ، احتمل عدم الضمان ؛ لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، والضمان ؛ لحصول التلف بسبب فعله ، وجهله لا يقدح فيه.

ولو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقُتل آخر ، أو رمى غرضاً فأصاب صيداً ، فإنّه يضمنه ؛ لما تقدّم.

وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب.

وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه(١) .

ولو دلّ المـُحْرم على صيد فقَتَله المـُحْرم ، ضمن كلٌّ منهما جزاءً كاملاً ، ولو قَتَله المـُحِلّ في الحِلّ ، ضمنه الدالّ.

ولو كان الدالّ محلاً والقاتل مُحْرِماً ، وجب الجزاء على المـُحْرم ، ولا شي‌ء على المـُحِلّ في الحِلّ ، ولو كان في الحرم ، ضمنه أيضاً ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو دلّ المـُحْرم حلالاً على صيد فقَتَله ، فإن كان الصيد في يد المـُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المستودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فلا جزاء على الدالّ عند الشافعي ، كما لو دلّ رجلاً على قتل إنسان لا كفّارة على الدالّ ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال(٣) ، وبه‌

____________________

(١) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، والمجموع ٧ : ٢٩٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ، المجموع ٧ : ٣٠٠.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ - ٢٠٤.

٤٤٨

قال مالك(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدلالة ظاهرةً ، فلا جزاء عليه ، وإن كانت خفيةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، يجب الجزاء. وسلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ(٢) .

وعن أحمد : أنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما(٣) .

وما صيد للمُحْرم أو بدلالته أو إعانته لو أكل منه ، للشافعي قولان :

القديم - وبه قال مالك وأحمد - أنّه تلزمه القيمة بقدر ما أكل ؛ لأنّ الأكل فعل مُحرَّم في الصيد ، فيتعلّق به الجزاء ، كالقتل ، ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالأكل جزاء عنده؛ لأنّ وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر.

والجديد : أنه لا تلزمه ، لأنّه ليس بنامٍ بعد الذبح ، ولا يؤول إلى النماء ، فلا يتعلّق بإتلافه الجزاء ، كما لو أتلف بيضةً مذرةً(٤) .

مسألة ٣٦٧ : لو أمسك مُحْرم صيداً حتى قَتَله غيره ، فإن كان حلالاً ، وجب الجزاء على المـُحْرم ؛ لأنّه متعدٍّ بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال عندنا ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد ، وهو قول بعض الشافعية(٥) .

وقال بعضهم بالرجوع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتلفٌ من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على المـُتلف(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المـُتلف في الغصب ممنوع منه ، بخلاف قتل المـُحِلّ‌

____________________

(١) تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٤ - ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢.

(٥ و ٦ ) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

٤٤٩

الصيدَ.

وإن كان القاتل مُحْرماً ، فعلى كلّ واحد منهما جزاء تام عندنا ؛ لصدور ما يوجب الجزاء كملاً من كلّ واحد منهما.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ؛ لأنّه مباشر ، ولا أثر للإِمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلاً في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين(١) .

وقال بعضهم : إنّ المـُمْسك يضمنه باليد ، والقاتل يضمنه بالإِتلاف ، فإن أخرج المـُمْسك الضمان ، رجع به على المـُتْلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على المـُمْسك(٢) .

مسألة ٣٦٨ : لو نفّر صيداً فهلك بمصادمة شي‌ء ، أو أخذه جارح ، ضمنه.

وكذا لو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقُتل آخر ، أو رمى غرضاً فأصاب صيداً ، ضمنه.

ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف ، والأرش مع العيب.

وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه ، وقد تقدّم(٣) .

ولو أمر المـُحْرم عبده المـُحِلّ بقتل الصيد فقَتَله ، فعلى السيّد الفداء ؛ لأنّ العبد كالآلة.

ولأنّ الضمان يجب بالدلالة والإِعانة وغيرهما ، فبالأمر أولى.

____________________

(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

(٣) تقدّم في ص ٤٤٧ ، الهامش (١)

٤٥٠

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَعليه‌السلام : عن مُحْرم معه غلام ليس بمُحْرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ، قال : « ليس على سيّده شي‌ء »(١) وهو يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان بأمره ، لزمه الفداء.

ولو كان الغلام مُحْرماً بإذن سيّده وقتل صيداً بغير إذن مالكه ، وجب على السيّد الفداء ؛ لأنّ الإِذن في الإِحرام يستلزم تحمّل جناياته.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما أصاب العبد وهو مُحْرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإِحرام »(٢) .

ولو لم يأذن المولى في الإِحرام ولا في الصيد ، لم يكن على السيّد شي‌ء ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن عبد أصاب صيداً وهو مُحْرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : « لا شي‌ء على مولاه »(٣) .

مسألة ٣٦٩ : قد بيّنّا أنّ إثبات يد المـُحْرم على الصيد يوجب عليه الضمان ، فإن وقع ابتداء الإِثبات في حال الإِحرام فهو حرام غير مفيد للملك ، ويضمنه ، كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده ، بل لو تولّد تلف الصيد ممّا في يده ، لزمه الضمان ، كما لو كان راكباً فأتلفت الدابّة صيداً بعضها ، أو رفسها ، أو بالت في الطريق ، فزلق به صيد وهلك ، كما لو زلق به آدمي أو بهيمة ، أمّا لو انفلت بعير فأصاب صيداً ، فلا ضمان.

ولو تقدّم ابتداء اليد على الإِحرام ، فإن كان حاضراً معه ، وجب عليه إرساله - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّ الصيد لا يراد للدوام ، فتحرم‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٣.

(٢) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤١.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣.

٤٥١

استدامته ، كالطيب واللبس.

والثاني : لا يجب ، كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم ابتداء النكاح عليه(١) .

وهو غلط ؛ لأنّ النكاح يقصد به الدوام.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجب رفع اليد المشاهدة عنه ، ولا يجب رفع اليد الحكمية(٢) .

وعلى قول الشافعي بعدم وجوب الإِرسال ، فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله ، ولو قَتَله ، لزمه الجزاء ، كما لو قتل عبده تلزمه الكفّارة. ولو أرسله غيره ، لزمه قيمته للمالك ، وكذا لو قَتَله وإن كان مُحْرماً ، لزمه الجزاء أيضاً ، ولا شي‌ء على المالك ، كما لو مات(٣) .

وعلى قوله بإيجاب الإِرسال هل يزول ملكه عنه؟ عنده قولان :

أحدهما - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - : لا يزول ، كما لا تبين زوجته.

والثاني : نعم ، كما يزول حلّ الطيب واللباس(٤) .

فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قَتَله فلا شي‌ء عليه ، ولو أرسله المـُحْرم فأخذه غيره ، ملكه.

ولو لم يرسله حتى تحلّل ، فهل عليه إرساله؟ وجهان :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٩ - ٩٠.

٤٥٢

أحدهما : نعم ؛ لأنّه كان مستحقّاً للإِرسال ، فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعدّيه بالإِمساك.

والثاني : لا يجب ، ويعود ملكاً له ، كالعصير إذا تخمّر ثم تخلّل(١) .

وعلى هذا القول وجهان في أنّه يزول بنفس الإِحرام ، أو الإِحرام يوجب عليه الإِرسال؟ فإذا أرسل حينئذٍ يزول ، وعلى القول بعدم زوال الملك عنه ليس لغيره أخذه ، ولو أخذه ، لم يملكه ، ولو قَتَله ، ضمنه بمثابة المنفلت من يده(٢) .

ولو مات الصيد في يده بعد إمكان الإِرسال ، لزمه الجزاء ؛ لأنّ التقدير وجوب الإِرسال ، وهو مقصّر بالإِمساك.

ولو مات الصيد قبل إمكان الإِرسال ، فوجهان ، والمذهب عندهم وجوب الضمان ، ولا خلاف في أنّه لا يجب تقديم الإِرسال على الإِحرام(٣) .

مسألة ٣٧٠ : قد بيّنّا أنه لا يدخل الصيد في ملك المـُحْرم ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من الأسباب.

وهل ينتقل بالميراث؟ الأقرب ذلك ، لكن يزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان الصيد حاضراً معه ، ويجب عليه إرساله.

ولو باعه ، ففي الصحة إشكال.

فإن قلنا بالصحة ، لم يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري ، وجب الجزاء على البائع ، وإنّما يسقط عنه إذا أرسله المشتري.

ولو قلنا بأنّه لا يرث ، فالملك في الصيد لباقي الورثة وإن كانوا أبعد.

وإحرامه بالإِضافة إلى الصيد مانع من موانع الميراث ، فحينئذٍ ينتقل ما عداه من التركة إليه إذا كان أولى ، وينتقل الصيد إلى الأبعد.

فلو فرضنا أنّه أحلّ قبل قسمة التركة بينه وبين شركائه في الميراث ، أخذ‌

____________________

(١ - ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ - ٤٩٦ ، المجموع ٧ : ٣١١.

٤٥٣

نصيبه ، منه ، وإن أحلّ بعدها ، فلا نصيب له. ولو كان هو أولى من باقي الورثة ، لم يكن له شي‌ء وإن أحلّ قبل القسمة.

ولو استعار المـُحْرم صيداً أو أودع عنده ، كان مضموناً عليه بالجزاء ، وليس له التعرّض له ، فإن أرسله ، سقط عنه الجزاء ، وضمن القيمة للمالك ، وإن ردّ [ ه ] إلى المالك ، لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله المالك.

وإذا صار الصيد مضموناً على المـُحْرم بالجزاء ، فإن قَتَله مُحِلُّ في يده ، فالجزاء على المـُحْرم ، وإن قَتَله مُحْرمٌ آخر ، فالجزاء عليهما أو على القاتل ومَنْ في يده ، طريق للشافعية وجهان(١) .

وعندنا يجب على كلّ واحد منهما فداء كامل.

مسألة ٣٧١ : المـُحْرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقاً ، سواء قصد التخليص أو لا ، فلو خلّص صيداً من فم هرّةٍ أو سبُعٍ أو من شقّ جدار ، وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده ، فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليردّه إلى المالك فهلك في يده ، احتمل الضمان - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّ المستحق لم يرض بيده ، فتكون يدُه يدَ ضمان ، وعدمه ؛ لأنّه قصد المصلحة ، فتكون يدُه يدَ وديعة.

وللشافعي قولان(٣) ، كالاحتمالين.

ولو صال صيد على مُحْرم أو في الحرم فقتله دفعاً ، فلا ضمان ؛ لأنّه بالصيال التحق بالمؤذيات ، وبه قال الشافعي(٤) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٣١٣.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ و ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

٤٥٤

وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان(١) .

ولو ركب إنسان صيداً وصال على مُحْرم ولم يمكن دفعه إلّا بقتل الصيد فقَتَله ، فالوجه : وجوب فداء كامل على كلّ واحد منهما.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ؛ لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذٍ يرجع القاتل على الراكب.

والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المـُحْرم(٢) .

ولو ذبح صيداً في مخمصة وأكله ، ضمن ؛ لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.

ولو اُكره مُحْرمٌ أو مُحِلّ في الحرم على قتل صيد فقَتَله ، ضمنه المـُكِره ؛ لأنّ المباشرة ضعفت بالإِكراه

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المـُكرَه ثم يرجع به على المـُكرِه(٣) .

وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإِحرام على المكره(٤) .

مسألة ٣٧٢ : الجزاء يجب على المـُحْرم إذا قتل الصيد عمداً وسهواً أو خطأً ، بإجماع العلماء.

قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ - ٣٣٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٠.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨.

(٥) المائدة : ٩٥.

٤٥٥

ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من الحسن البصري ومجاهد ، فإنّهما قالا : إن قتله متعمّداً ذاكراً لإِحرامه لا جزاء عليه ، وإن كان مخطئاً أو ناسياً لإِحرامه ، فعليه الجزاء(١) .

وهو مخالف للقرآن ؛ فإنّه تعالى علّق الكفّارة على القتل عمداً والذاكر لإِحرامه متعمّداً ، ثم قال في سياق الآية :( لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ ) (٢) والساهي والمخطئ لا عقاب عليه ولا ذمّ ، ولا نعرف لهما دليلاً على مخالفتهما لنصّ القرآن والإِجماع ، فلا اعتداد بقولهما.

مسألة ٣٧٣ : لا خلاف في وجوب كفّارة الصيد على القاتل ناسياً ، والعامد قد بيّنّا وجوبها عليه أيضاً.

وأمّا الخاطئ ، فإنّ الكفّارة تجب عليه كذلك أيضاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري(٣) - لما رواه العامّة عن جابر ، قال : جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الضبع يصيده المـُحْرم كبشاً(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( في بيض النعام يصيبه المـُحْرم ثمنه )(٥) ولم يفرّقعليه‌السلام بين العامد والخاطئ.

ومن طريق الخاصّة : قول أبي الحسنعليه‌السلام : « وعليه الكفّارة »(٦) .

ولأنّه إتلاف مال ، فاستوى عمده وخطؤه.

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٦ ، المجموع ٧ : ٣٢٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢ ، المجموع ٧ : ٣٢١.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ - ١٠٣٢ / ٣٠٨٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٦ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣.

(٥) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٠ / ٦٤.

(٦) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٢٥٣.

٤٥٦

وروي عن ابن عباس أنّه قال : لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد - وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر. وعن أحمد روايتان - لقوله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) (١) .

ولأصالة البراءة ، ولأنّه محظور الإِحرام لا يفسده ، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنّه يدلّ بدليل الخطاب(٢) .

وليس حجّةً ، والأصل تُرك ؛ للدليل ، والقتل إتلاف ، واللبس ترفّه ، فافترقا.

مسألة ٣٧٤ : لو كرّر المحرم الصيد ناسيا ، تكرّرت الكفّارة إجماعاً. وإن تعمّد فللشيخ قولان:

أحدهما : يجب الجزاء في الأول دون الثاني(٣) ، وبه قال ابن بابويه(٤) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى الروايات(٥) .

والثاني : تتكرر الكفّارة بتكرّر السبب(٦) ، وهو قول العلماء ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر(٧) ، وهو المعتمد ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) (٨) وهو يتناول العامد.

____________________

(١) المائدة : ٩٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢ ، المجموع ٧ : ٣٢١.

(٣) النهاية : ٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ذيل الحديث ١٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ذيل الحديث ٧٢٠.

(٤) المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ذيل الحديث ١١١٨.

(٥) المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٥.

(٦) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٢ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، المسألة ٢٥٩.

(٧) المغني ٣ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٤ ، المجموع ٧ : ٣٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٠٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٥.

(٨) المائدة : ٩٥.

٤٥٧

ولما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه جَعَل في الضبع يصيده المـُحْرم كبشاً(١) ، ولم يفرّق.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « عليه كلّما عاد كفّارة »(٢) .

ولأنّها كفّارة عن قتل ، فاستوى فيها المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي.

احتجّ الشيخ : بقوله تعالى :( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (٣) جعل جزاء العود الانتقام ، وهو يدلّ على سقوط الكفّارة ، لأنّه لم يوجب جزاءً.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه »(٤) والنقمة في الآخرة.

والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء ؛ لعدم دلالته على أنّه كلّ الجزاء ، ونفي الجزاء محمول على أنّه ليس عليه جزاؤه خاصّةً ؛ جمعاً بين الأدلّة.

مسألة ٣٧٥ : ويجب الجزاء على القاتل للضرورة ، كالمضطرّ إلى أكله ؛ لعموم قوله :( وَمَنْ قَتَلَهُ ) (٥) وهو يتناول المضطرّ وغيره.

ولأنّه قَتَله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله ، فيضمنه ، كغيره.

ولأنّه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه ، فكان عليه الكفّارة ، كحلق الرأس.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن المـُحْرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده »(٦) .

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ - ٢١١ / ٧١٩.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٠.

(٥) المائدة : ٩٥.

(٦) الكافي ٤ : ٣٨٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٤.

٤٥٨

وقال الأوزاعي : لا يضمنه ؛ لأنّه مباح له ، فأشبه صيد البحر(١) .

والإِباحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأس.

والفرق : أنّ صيد البحر لا يتناوله حرم الإِحرام ولا الحرم ، فلا تجب الكفّارة به ، بخلاف الصيد.

ويجب الضمان على مَنْ أتلف الصيد بتخليصه من سبُع أو شبكة ، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه - وبه قال قتادة(٢) - لعموم الأدلّة.

ولأنّ غاية ذلك عدم القصد إلى قتله ، وهو لا يُسقط الضمان ، كقتل الخطأ.

وقال عطاء : لا ضمان عليه - وللشافعي قولان(٣) - لأنّه فعل اُبيح لحاجة الحيوان ، فلا يضمن ما يتلف به ، كما لو داوى وليُّ الصبيِّ الصبيَّ ، فمات به(٤) .

والجواب : أنّه مشروط بالسلامة.

والجزاء يجب على المـُحْرم ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ؛ للعمومات ، ولا نعرف فيه خلافاً.

وإذا قتل المـُحْرم صيداً مملوكاً لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالى ، والقيمة لمالكه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٥) - للعموم.

وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٧.

(٢) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦.

(٤) المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ و ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥١.

(٦) حلية العلماء ٣ : ٢٩٧ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

٤٥٩

وإذا كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإِحرام ، ضمن ، ولو كان مُحْرماً ، تضاعف الجزاء.

وقال الشافعي : صيد الحرم مِثْلُ صيد الإِحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء : المثل والإِطعام والصوم ، وفيما لا مِثْلَ له يتخيّر بين الصيام والطعام(١) .

وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم(٢) .

مسألة ٣٧٦ : الصيد إذا كان مثليّاً ، تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من النَّعَم‌ وبين أن يقوّم المثل دراهم ويشتري به طعاماً ويتصدّق به على المساكين ، وبين أن يصوم عن كلّ مُدَّيْن يوماً ، ولو لم يكن له مِثْلٌ ، تخيَّر بين أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاماً ويتصدّق به ، أو يصوم عن كلّ مُدَّيْن يوماً.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يجوز إخراج القيمة بحال ، ووافقنا الشافعي في ذلك كلّه ومالك ، إلّا أنّ مالكاً قال : يقوّم الصيد ، وعندنا يقوّم المثل.

وقال بعض أصحابنا : إنّها على الترتيب.

وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بالقيمة ، سواء كان له مثل من النَّعَم أو لا ، إلّا أنّه إذا قوّمه تخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النَّعَم ويخرجه ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاماً ويتصدّق به ، وبين أن يصوم عن كلّ مُدٍّ يوماً ، إلّا أنّه إذا اشترى النَّعَم لم يجزئه إلّا ما يجوز في الضحايا ، وهو : الجذع من الضأن ، والثني من كلّ شي‌ء.

وقال أبو يوسف : يجوز أن يشتري بالقيمة شيئاً(٣) من النَّعَم ما لا يجوز‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، المجموع ٧ : ٤٩١.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩١.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : شي‌ء. وما أثبتناه من المصدر.

٤٦٠

من هوام الأرض شئ من تحتك، ولا عن يمينك، ولا عن يسارك، إلّا وقمعته الصدقة ».

٣٩٩٦ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية، وإذا خرجت من بيتك، فقل عند خروجك: بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الله، وأقرأ سورة الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله احد، وآية الكرسي، من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، وفوقك، وتحتك.

قال: وإذا اردت الرجوع إلى بيتك، فقل حين تدخل: بسم الله وبالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم سلّم على أهلك إن كان في البيت أهل، فإن لم يكن في البيت أهل، قلت بعد الشهادتين: السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

١٤ - ( باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر )

٣٩٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمّد بن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن

____________________________

٣ - الآداب الدينيّة: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٦٨ ح ٨ عن مكارم الأخلاق ص ٣٤٥.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ١٤٧، وعلل الشرائع ص ٦٠٢ ح ٦٣ نحوه.

٤٦١

محمّد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء التي يقلن ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستبان ذلك في وجوههم قال: والنائم وحده.

٣٩٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

٣٩٩٩ / ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « اتق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش ».

٤٠٠٠ / ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، انه قال لهشام: « يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن (١) الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربّه، وكان (٢) انسه في (٣) الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العلية، ومعزّه في غير عشيرة »

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٤٧.

٤ - تحف العقول ص ٢٨٨.

(١) في الصمدر: عند.

(٢) وكان: ليس في المصدر.

(٣) في: ليس في الماء.

٤٦٢

٤٠٠١ / ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدّة الداعي: عن كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: ان اردت لقائي غدا في حظيرة القدس، فكن في الدنيا غريبا (١) وحيدا، محزونا مستوحشا، كالطير الوحداني، الذي يطير في الأرض القفرة، ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة، فإذا كان الليل آوى إلى وكره، ولم يكن مع الطير، استيناسا (٢) بي، واستيحاشاً من الناس.

٤٠٠٢ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « لو مات ما بين المشرق والمغرب، لما استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي ».

٤٠٠٣ / ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلّى على قبر، أو بال قائما أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان، وهو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج من سربه فأتى وادي مجنة، فنادى اصحابه: ألا فليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، أو لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده، فانتهى إليه وقد صرع، واخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذلك، قال فأخذ بابهامه فغمزها، ثم قال: أخرج أجب، أنا رسول الله، قال: فقام ».

____________________________

٥ - عدة الداعي ص ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: فريداً.

(٢) وفيه: إلّا استيناساً.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨ باختلاف يسير.

٤٦٣

وفي رواية: ان الشيطان اسرع ما يكون إلى العبد على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحد شيئاً في هذه الحال، فكاد أن يفارقه، إلّا أن يشاء الله.

٤٠٠٤ / ٨ - وعن الكاظم عليه‌السلام قال: « ثلاثة يتخوف منهن الجنون، التغوط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده ».

١٥ - ( باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده )

٤٠٠٥ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « ان الشيطان اشد ما يهم بالانسان، حين يكون وحده خاليا، لا يرى (١) ان يرقد وحده ».

١٦ - ( باب عدم جواز التطلع في الدور )

٤٠٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إن الله عزّوجلّ كره لكم اشياء

____________________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

الباب - ١٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

(١) في المصدر: أرى.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٤٦٤

العبث في الصلاة - إلى أن قال -: وإدخال الأعين في الدور، بغير إذن ».

٤٠٠٧ / ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاث يطفين نور العبد - إلى أن قال -: أو وضع بصره في الحجرات، من غير ان يؤذن له ».

٤٠٠٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل بصره في حريم قوم، قبل رجليه، فلا اتم الله له، وهو آثم، وهو آثم ».

١٧ - ( باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها )

٤٠٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: دخلت عليه - يعني على أبي جعفر عليه‌السلام - في منزله، فوجدته في بيت منجد، قد نضد بوسائد، وأنماط، ومرافق، وافرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك وهو في بيت مفروش بحصير، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: « هذا هو بيتي، والذي رأيته قبله بيت المرأة، وساحدثك بحديث حدثنيه أبي قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام، فرأوا في منزله بسطا ونمارق، وغير ذلك من الفرش، فقالوا: يابن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٩١.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٩ باختلاف يسير.

٤٦٥

رسول الله، نرى في بيتك ما لم يكن في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: انّا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن، فيشترين بها ما شئن، ليس لنا منه شئ ».

١٨ - ( باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة )

٤٠١٠ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: مرسلا قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة.

٤٠١١ / ٢ - وفيه: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، قال: حدثنا أبوالحسن بشر بن أبي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول، وأقبل على اسامة بن زيد: « يا اسامة عليك بطريق الحقّ - وساق الخبر إلى أن قال -: ترك القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعيدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكي الريح، ومشيّد البنيان،

____________________________

الباب - ١٨

١ - التحصين ص ١٣.

٢ - التحصين ص ٨.

٤٦٦

ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس »، الخبر.

٤٠١٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام في خبر في زهد امير المؤمنين عليه‌السلام: « ولقد ولّي خمس سنين، وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء ».

٤٠١٣ / ٤ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: قال: قال رجل للحسين عليه‌السلام: بنيت دارا احب أن تدخلها وتدعو الله، فدخلها فنظر إليها، فقال: « أخربت دارك، وعمرت دار غيرك، غرّك من في الأرض، ومقتك من في السماء ».

وفيه: مرّ الحسين عليه‌السلام بدار بعض المهالبة، فقال: « رفع الطين، ووضع الدين ».

٤٠١٤ / ٥ - وعن انس رفعه قال: رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّة مشرفة فسأل عنها، فقيل: لفلان الأنصاري، فجاء فسلّم عليه فاعرض عنه، فشكا ذلك [ إلى ] (١) أصحابه فقالوا: خرج فرأى قبّتك، فهدمها حتى سوّاها بالأرض، فاخبر بذلك فقال: « أما انّ كلّ بناء وبال على صاحبه، الّا ما لا بد منه ».

٤٠١٥ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن كتاب آداب النفس ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، عن النبي

____________________________

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٥.

٤ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧٠.

٥ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - مجموع الغرائب مخطوط.

٤٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا اراد الله بعبد سوء أهلك ماله في الماء والطين ».

٤٠١٦ / ٧ - وجدت منقولا عن خطّ الشهيد: باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا أراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان ».

١٩ - ( باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة،

وكراهة تسمية الطريق سكّة )

٤٠١٧ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لرجل اخبره أنه كان في دار فيها أخوته فماتوا، ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

٢٠ - ( باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه )

٤٠١٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّثه الله داره ».

٤٠١٩ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب، عن

____________________________

٧ -

الباب - ١٩

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

الباب - ٢٠

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٨.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « تحشر عشرة أصناف من امتي اشتاتا، قد ميّزهم الله تعالى من بين (١) المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم - وساق الحديث إلى أن قال -: والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران »، الخبر.

وباقي أخبار الباب يأتي في ابواب العشرة.

٢١ - ( باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور )

٤٠٢٠ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق (١) في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من (٢) يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين » ثم نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يلبس إلّا أن يستبرئ.

 قلت: وفي الخبر إشارة إلى رجحان الاستبراء، في كلّ موضع يحتمل فيه ذلك، ولذا ذكرناه في هذا الباب، وذكر أبوالفرج الإصبهاني في الأغاني (٣) نظير هذه المعجزة لأميرالمؤمنين عليه‌السلام في مسجد

____________________________

(١) بين، ليست في المصدر.

الباب - ٢١

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) في المصدر: وعلق.

(٢) وفيه: ما.

(٣) الأغاني ج ٧ ص ٢٥٧.

٤٦٩

الكوفة، وابياتا للسيد الحميري فيها، من ارادها راجعها.

٢٢ - ( باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور )

٤٠٢١ / ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسكنا فليذبح كبشا، وليطعمه المساكين، وليقل: اللهم ازجر عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين، وبارك لي فيه بنزولي فيه، فانه يعطى ما سأل ان شاء الله تعالى ».

٢٣ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن )

٤٠٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلّى ركعتين إذا دخل إلى رحله، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين ».

٤٠٢٣ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - مجموع الغرائب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٥٨ ح ٤ عن ثواب الأعمال ص ٢٢١ ح ١ نحوه.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٧٠

رسول الله، [ إني ] (١) اردت شراء دار، اين تأمرني أن (٢) أشتري، في جهينة، ام في مزينة، ام في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الجوار ثم الدار ».

٤٠٢٤ / ٣ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر أوصيك فاحفظ، لعلّ الله ان ينفعك به، جاور القبور، تذكر بها الآخرة ».

٤٠٢٥ / ٤ - وفي لبّ اللباب: روي ان من دخل بيته فقال: بسم الله، يقول الشيطان: لا مبيت هاهنا.

٤٠٢٦ / ٥ - البحار: عن كتاب العدد القويّة، للشيخ علي بن يوسف (١) بن المطهر، اخ العلامة (ره)، عن خديجة (رض) قالت: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا دخل المنزل، دعا بالاناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه.

٤٠٢٧ / ٦ - الرسالة الذهبيّة للرضا عليه‌السلام: « ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان [ والصفار ] (١) فلا يدخل بيتا في الصيف اوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة »

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٢٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - البحار ج ١٦ ص ٨٠ عن العدد القوية ص ٤٥.

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط: حسن.

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤٠ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٧١

٤٠٢٨ / ٧ - محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اتقوا البنيان في الحرام، فانه اساس الخراب ».

٤٠٢٩ / ٨ - عوالي اللآلي: وفي الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ على الحجر فقال لأصحابه: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

٤٠٣٠ / ٩ - السيد هبة الله في مجموع الرائق في خواص القرآن: سورة النمل من كتبها في رق ظبي ليلا، وجعلها في بيته، لم يقربه حيّة ولا دبيب.

الروم: من كتبها وجعلها في منزل مرض كلّ من فيه، أمن بإذن الله تعالى.

القمر: إذا كتبت جميعها على حائط بيت، منعت الهوام عنه، بقدرة الله تعالى.

التغابن: إذا كتبت وسخن ماؤها (١) على موضع مسكون (٢) به أبوالعيال، نشز عنه وصار فراغا.

ونقله الشهيد في مجموعته (٣) عن الصادق عليه‌السلام هكذا:

____________________________

٧ - شرح نهج البلاغة للكيدري ج ٣ ص ١٥٠٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١٢٠.

٩ - المجموع الرائق في خواص القرآن ص ٤.

(١) في المصدر زيادة: ورش.

(٢) في هامش المخطوط: أي الجن (منه قدّس سرّه).

(٣) مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٧٢

إذا محي ماؤها ورش في موضع لم يسكن ابدا، وإذا رش في موضع مسكون اثر العيال فيه، ويظهر منه (ره) انّ كلّ ما ذكر من الخواص مروي عنه عليه‌السلام.

٤٠٣١ / ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: دخلت عليه وهو جالس على بساط احمر، وسط داره، الخبر.

٤٠٣٢ / ١١ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم‌السلام: للنمل، تدق الكراويا (١) وتلقى في جحر النمل (٢) وتعلّق في زوايا الدار: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كنتم تؤمنون بالله، واليوم الآخر، وبالنبيين، وما انزل إليهم، فاسألكم بحق الله، وبحق نبيكم، ونبينا، وما انزل عليهما، إلّا تحوّلتم عن مسكننا.

____________________________

١٠ - الهداية ص ٥٤

١١ - طب الأئمة ص ١٤٠

(١) الكراويا: نبت ثنائي الحول ينبت في اوروبا وشمال افريقيا وايران، له جذر يشبه جذر الجزر.. بزره يستعمل دواء، (الملحق بلسان العرب - ج ٣ ص ٦٨).

(٢) في المصدر زيادة: وتكتب في شئ.

٤٧٣

فهرست الجزء الثالث

فهرست أنواع الابواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة ٩

٢- باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم ١١

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ  ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم. ١٩

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٠

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها. ٣٠

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٧

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٩

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤٤

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل. ٤٦

١٣ - باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها ٤٨

١٤ - باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء ٥٣

١٥ - باب جواز ترك النوافل. ٥٣

١٦ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٥٦

١٧ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل الليل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٦٠

١٨ - باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر، فيه خاصّة ٦٠

١٩ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً، في السفر ٦١

٤٧٤

٢٠ - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ٦٢

٢١ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٦٣

٢٢ - باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفراً، ولو نهاراً ٦٥

٢٣ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر. ٦٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالساً أو قائماً، والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٦٧

٢٥ - باب استحباب صلاة الف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن. ٦٩

٢٦ - باب عدم استحباب صلاة الضحى وعدم مشروعيّتها ٧٠

٢٧ - باب استحباب كثرة التنفّل. ٧٢

٢٨ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر وعدم سقوطهما في السفر ٧٤

٢٩ - باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ٧٦

أبواب المواقيت

١ - باب وجوب محافظة الصلوات في أوقاتها ٩٥

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد، وانتظار الصلاة ٩٩

٣ - باب استحباب الصلاة في أول الوقت. ١٠٠

٤ - باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٠٤

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٠٦

٦ - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر ١٠٧

٧ - باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما ١١١

٨ - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك   ١١٥

٤٧٥

٩ - باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها ١١٦

١٠ - باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن  ١٢٦

١١ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال. ١٢٦

١٢ - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني. ١٢٩

١٣ - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ١٣٠

١٤ - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره ١٣٢

١٥ - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية ١٣٣

١٦ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره ١٣٤

١٧ - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل. ١٣٥

١٨ - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها ١٣٦

١٩ - باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب.. ١٣٧

٢٠ - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.. ١٣٧

٢١ - باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل  ١٣٨

٢٢ - باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها ١٣٩

٢٣ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم ١٣٩

٢٤ - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت   ١٤٠

٢٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر ١٤١

٢٦ - باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً ١٤٢

٤٧٦

٢٧ - باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين. ١٤٣

٢٨ - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة ١٤٤

٢٩ - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام ١٤٥

٣٠ - باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ١٤٦

٣١ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات   ١٤٨

٣٢ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ١٤٨

٣٣ - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ١٤٩

٣٤ - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ١٥٠

٣٥ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.. ١٥١

٣٦ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل  ١٥٢

٣٧ - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت   ١٥٣

٣٨ - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ١٥٤

٣٩ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً ١٥٤

٤٠ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ١٥٥

٤١- باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً، كالظهرين، والمغرب   ١٥٦

٤٢ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين. ١٥٧

٤٧٧

٤٣ - باب ما يعرف به انتصاف الليل. ١٥٧

٤٤ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر ١٥٧

٤٥ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ١٥٨

٤٦ - باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة ١٦٠

٤٧ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ١٦١

٤٨ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً ١٦٢

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت.. ١٦٤

أبواب القبلة

١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ١٦٧

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد. ١٦٩

٣ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً. ١٨٠

٤ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ١٨١

٥ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت   ١٨٢

٦ - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة ١٨٢

٧ - باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف.. ١٨٤

٨ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع. ١٨٥

٤٧٨

٩ - طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام، وكذا في صلاة الخوف.. ١٨٦

١٠ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن. ١٨٩

١١ - باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً ١٩٠

١٢ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام ١٩٢

١٣ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران  ١٩٢

١٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة ١٩٣

أبواب لباس المصلي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ. ١٩٥

٢ - باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض   ١٩٦

٣ - باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل. ١٩٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة ١٩٩

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه ٢٠٠

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها ٢٠١

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٢٠١

٤٧٩

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص.. ٢٠٢

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها ٢٠٢

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم. ٢٠٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه، وكذا القز ٢٠٦

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة ٢٠٧

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف   ٢٠٧

١٤ - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه ٢٠٨

١٥ - باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٢٠٩

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه ٢٠٩

١٧ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٢١٠

١٨ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٢١١

١٩ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره، إماماً كان أو مأموماً ٢١٢

٢٠ - باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين   ٢١٣

٢١ - باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى سفر ٢١٤

٢٢ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة ٢١٥

٤٨٠

481