تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169417 / تحميل: 5804
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

في الضحايا وما يجوز(١) .

وإذا اختار المـِثْلَ أو قلنا بوجوبه ، ذَبَحه وتصدَّق به على مساكين الحرم ؛ لقوله تعالى :( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) .

ولا يجوز أن يتصدّق به حيّاً ؛ لأنّه تعالى سمّاه هدياً والهدي يجب ذبحه.

وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ؛ لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات.

وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وجب عليه فداء أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً ، نحره بمكة قبالة الكعبة »(٣) .

ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ؛ لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم.

ويعتبر قيمة المثل في الحرم ؛ لأنّه محلّ إخراجه.

والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، كان حسناً ؛ لأنّه تعالى أوجب الطعام(٤) .

ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المسألة ٢٦٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢.

(٤) المائدة : ٩٥.

٤٦١

في البُرّ بمُدٍّ(١) .

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل.

وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب.

ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً.

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً.

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٢) - لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات.

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.

وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم.

ولا يجوز له إخراج القيمة - وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه(٣) - لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل.

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة(٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ - ٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

٤٦٢

المعتبر في قيمة النَّعَم بمكة ؛ لأنّه محلّ ذبحه.

مسألة ٣٧٧ : المـُحْرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافاً للعامّة(١) ‌- لأنّه جمع بين الإِحرام والحرم وقد هتكهما.

ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل مُحْرماً في الحرم ؛ لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه(٣) التضعيف »(٤) .

وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً(٥) .

ولو كان الصيد لا دم فيه وقَتَله مُحِلٌّ في الحرم أو مُحْرم في الحِلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن أصابه المـُحْرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمـّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل(٦) .

مسألة ٣٧٨ : كلّ مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً. ولو كان عليه بقرة ولم‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : له. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤.

(٥) السرائر : ١٣٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣.

٤٦٣

يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام. وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مُدّاً.

فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومَنْ كان عليه فداء شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ](١) فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج(٢) »(٣) .

ومَنَع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمُحِلّ والمـُحْرم(٤) ؛ لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم »(٥) .

وجوّزه ابن إدريس(٦) . وليس بجيّد.

ولو قتل المـُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ؛ لأصالة البراءة.

ولو أكل المـُحْرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرم : « عليه [ دم ](٧) شاة »(٨) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ، لأنّه هتك‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) السرائر : ١٣١.

(٧) أضفناها من المصدر.

(٨) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢.

٤٦٤

حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على كلّ واحد منهما دم »(١) .

ويجوز أن يكون مع المـُحْرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده مُحِلٌّ.

ولو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لزم كلّ واحد منهم القيمة.

ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّاً ؛ لأصالة البراءة(٢) .

ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحِلّ ، لزم المـُحْرمين الجزاء ، ولم يلزم المـُحِلّين. ولو كان في الحرم ، لزم المـُحْرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد.

مسألة ٣٧٩ : الخيار في الكفّارة بين الإِطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ؛ لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة(٣) .

وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحَكَمين : إن شاءا حَكَما عليه بالهدي ، وإن شاءا حَكَما عليه بالإِطعام ، وإن شاءا حَكَما عليه بالصيام - وبه قال الشافعي ومالك - لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٤) نُصب( هَدْياً ) لوقوع الحكم عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ - ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥.

٤٦٥

وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلُ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب( هَدْياً ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه.

إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك(١) .

وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها(٣) .

والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم.

مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة‌ - وبه قال أبو يوسف(٤) - لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين.

وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك(٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قالعليه‌السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة )(٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.

(٦) صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ : =

٤٦٦

مسألة ٣٨١ : لو قتل مُحْرمٌ صيداً فأخذه مُحْرمٌ آخر ، فعلى كلٍّ منهما جزاء ؛ لتعرّض كلٍّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء - وبه قال زفر(١) - لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره.

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني(٢) .

ولو أصاب المـُحْرمُ صيوداً كثيرة على وجه الإِحلال ورفض الإِحرام متأوّلاً ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلّا جزاء واحد(٤) ؛ لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مالَ العادل وأراق دَمه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل.

ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ؛ لأنّ الإِحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية.

ولو قتل حمامةً مسرولةً ، وجب عليه الضمان - وبه قال أبو حنيفة(٥) - لأنّه صيد حقيقةً ؛ لامتناعه.

وقال مالك : لا ضمان عليه ؛ لأنّه لا يمتنع لبُطء طيرانه(٦) .

والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيداً.

____________________

= ١٠٦ / ٦٦٩٥ ، و ١٠٧ / ٦٦٩٧.

(١ و ٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١ - ١٠٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١.

(٥ و ٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦‌.

٤٦٧

الفهرس

كتاب الحجّ والعمرة‌ ٦

مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : ١٢

مسألة ٥ : ١٤

و أمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول‌ الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة ٦ : ١٥

مسألة ٧ : مسألة ٨ : ١٧

مسألة ٩ : ١٩

مسألة ١٠ : مسألة ١١ : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

الفصل الثاني في تفصيل هذه الشرائط‌ الأول : في شرائط حجة الإِسلام‌ الأول : البلوغ والعقل‌ مسألة ١٣ : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٧

مسألة ١٧ : ٣٠

مسألة ١٨ : ٣٢

مسألة ١٩ : ٣٢

مسألة ٢٠ : ٣٣

مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٥

٤٦٨

مسألة ٢٣ : مسألة ٢٤ : ٣٧

مسألة ٢٥ : ٣٨

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : مسألة ٢٨ : ٤١

البحث الثاني : في شرط الحُرّية‌ مسألة ٢٩ : ٤٣

مسألة ٣٠ : ٤٤

فروع : ٤٥

مسألة ٣١ : مسألة ٣٢ : ٤٦

مسألة ٣٣ : ٤٧

مسألة ٣٤ : ٤٨

مسألة ٣٥ : ٤٩

البحث الثالث : في الاستطاعة‌ مسألة ٣٦ : ٥٠

مسألة ٣٧ : مسألة ٣٨ : ٥٢

فروع : ٥٣

مسألة ٣٩ : مسألة ٤٠ : ٥٤

مسألة ٤١ : ٥٥

مسألة ٤٢ : ٥٦

تذنيب : ٥٧

البحث الرابع : المؤونة ٥٨

فروع : ٥٩

مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٦١

فروع : ٦٢

مسألة ٤٥ : مسألة ٤٦ : ٦٤

مسألة ٤٧ : ٦٥

تنبيه : ٦٦

٤٦٩

البحث الخامس : في إمكان المسير النظر الأول : الصحة مسألة ٤٨ : ٦٨

مسألة ٤٩ : ٦٩

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٧١

مسألة ٥٢ : ٧٢

مسألة ٥٣ : ٧٤

تذنيبان : مسألة ٥٤ : ٧٥

مسألة ٥٥ : ٧٦

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌ ٧٨

النظر الثالث : أمن الطريق‌ ٧٩

مسألة ٥٦ : مسألة ٥٧ : ٨٠

مسألة ٥٨ : ٨٣

تذنيبات : ٨٦

مسألة ٥٩ : ٨٧

تذنيب : مسألة ٦٠ : ٨٩

مسألة ٦١ : ٩٠

مسألة ٦٢ : ٩٢

النظر الرابع : في اتّساع الوقت‌ مسألة ٦٣ : ٩٣

مسألة ٦٤ : ٩٤

تذنيب : ٩٥

مسألة ٦٥ : تذنيب : ٩٦

مسألة ٦٦ : مسألة ٦٧ : ٩٧

تذنيبات : ٩٨

مسألة ٦٨ : مسألة ٦٩ : ١٠٠

مسألة ٧٠ : ١٠٢

تذنيب : مسألة ٧١ : ١٠٣

٤٧٠

مسألة ٧٢ : ١٠٤

مسألة ٧٣ : ١٠٥

تذنيب : مسألة ٧٤ : ١٠٦

مسألة ٧٥ : ١٠٧

مسألة ٧٦ : تذنيب : مسألة ٧٧ : ١٠٨

تذنيب : ١٠٩

المطلب الثاني : في شرائط باقي أقسام الحج مسألة ٧٨ : ١١٠

البحث الثاني : في شرائط النيابة مسألة ٧٩ : مسألة ٨٠ : ١١١

مسألة ٨١ : ١١٢

مسألة ٨٢ : ١١٣

مسألة ٨٣ : ١١٤

مسألة ٨٤ : ١١٥

مسألة ٨٥ : ١١٦

مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١١٧

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ١١٨

مسألة ٩٠ : مسألة ٩١ : ١١٩

مسألة ٩٢ : مسألة ٩٣ : ١٢١

مسألة ٩٤ : ١٢٤

مسألة ٩٥ : ١٢٦

مسألة ٩٦ : ١٢٧

مسألة ٩٧ : ١٢٩

مسألة ٩٨ : ١٣٠

مسألة ٩٩ : ١٣٢

مسألة ١٠٠ : ١٣٣

مسألة ١٠١ : ١٣٤

٤٧١

مسألة ١٠٢ : ١٣٦

مسألة ١٠٣ : ١٣٧

تذنيب : مسألة ١٠٤ : ١٣٨

مسألة ١٠٥ : ١٣٩

مسألة ١٠٦ : ١٤٠

مسألة ١٠٧ : ١٤١

مسألة ١٠٨ : ١٤٣

مسألة ١٠٩ : ١٤٧

مسألة ١١٠ : ١٥١

مسألة ١١١ : ١٥٢

مسألة ١١٢ : ١٥٣

مسألة ١١٣ : ١٥٥

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ١٥٨

مسألة ١١٦ : ١٥٩

مسألة ١١٧ : مسألة ١١٨ : ١٦٠

مسألة ١١٩ : مسألة ١٢٠ : ١٦١

مسألة ١٢١ : ١٦٣

مسألة ١٢٢ : ١٦٤

مسألة ١٢٣ : ١٦٥

مسألة ١٢٤ : ١٦٦

الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها‌ الأول : في الأنواع ‌ مسألة ١٢٥ : مسألة ١٢٦ : ١٦٨

مسألة ١٢٧ : ١٧٠

مسألة ١٢٨ : ١٧١

مسألة ١٢٩ : ١٧٦

٤٧٢

مسألة ١٣٠ : ١٧٧

مسألة ١٣١ : ١٧٩

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ١٨٠

مسألة ١٣٤ : ١٨٢

مسألة ١٣٥ : ١٨٣

البحث الثاني : في وقت أداء النسكين‌ مسألة ١٣٦ : ١٨٤

مسألة ١٣٧ : ١٨٦

مسألة ١٣٨ : ١٨٧

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ١٨٨

البحث الثالث : في المواقيت‌ الأول : تعيينها مسألة ١٤١ : ١٨٩

مسألة ١٤٢ : ١٩١

مسألة ١٤٣ : مسألة ١٤٤ : ١٩٢

مسألة ١٤٥ : مسألة ١٤٦ : ١٩٣

مسألة ١٤٧ : ١٩٤

مسألة ١٤٨ : ١٩٥

النظر الثاني : في أحكام المواقيت مسألة ١٤٩ : ١٩٦

مسألة ١٥٠ : ١٩٧

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : ١٩٨

مسألة ١٥٣ : ١٩٩

مسألة ١٥٤ : ٢٠٠

مسألة ١٥٥ : ٢٠١

مسألة ١٥٦ : مسألة ١٥٧ : ٢٠٤

مسألة ١٥٨ : ٢٠٥

مسألة ١٥٩ : ٢٠٧

مسألة ١٦٠ : ٢٠٩

٤٧٣

مسألة ١٦١ : ٢١٠

مسألة ١٦٢ : ٢١١

مسألة ١٦٣ : مسألة ١٦٤ : ٢١٧

المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌ وفيه فصول‌ ٢٢٠

الأول في الإِحرام الأول : في مقدّماته‌ مسألة ١٦٥ : ٢٢٢

مسألة ١٦٦ : ٢٢٣

مسألة ١٦٧ : ٢٢٤

مسألة ١٦٨ : ٢٢٥

مسألة ١٦٩ : ٢٢٧

مسألة ١٧٠ : ٢٢٩

مسألة ١٧١ : ٢٣٠

مسألة ١٧٢ : ٢٣١

المطلب الثاني : في كيفيته مسألة ١٧٣ : الأول : النية‌ مسألة ١٧٤ : ٢٣٣

فروع : ٢٣٥

مسألة ١٧٥ : ٢٣٦

مسألة ١٧٦ : ٢٣٨

النظر الثاني : في لُبس الثوبين مسألة ١٧٧ : ٢٣٩

مسألة ١٧٨ : ٢٤٠

مسألة ١٧٩ : ٢٤١

مسألة ١٨٠ : ٢٤٢

مسألة ١٨١ : ٢٤٣

مسألة ١٨٢ : ٢٤٤

مسألة ١٨٣ : ٢٤٥

مسألة ١٨٤ : ٢٤٧

مسألة ١٨٥ : ٢٤٨

٤٧٤

النظر الثالث : في التلبيات مسألة ١٨٦ : ٢٤٩

مسألة ١٨٧ : ٢٥٠

مسألة ١٨٨ : ٢٥١

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : ٢٥٣

مسألة ١٩١ : ٢٥٤

مسألة ١٩٢ : ٢٥٥

مسألة ١٩٣ : ٢٥٦

مسألة ١٩٤ : ٢٥٧

مسألة ١٩٥ : ٢٥٨

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ٢٥٩

فروع : ٢٦٢

مسألة ١٩٨ : ٢٦٣

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌ البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌ وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع ٢٦٤

مسألة ١٩٩ : ٢٦٥

مسألة ٢٠٠ : ٢٦٦

مسألة ٢٠١ : ٢٦٧

مسألة ٢٠٢ : ٢٦٨

مسألة ٢٠٣ : ٢٦٩

مسألة ٢٠٤ : ٢٧٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٧٣

فروع : ٢٧٤

مسألة ٢٠٦ : ٢٧٥

مسألة ٢٠٧ : مسألة ٢٠٨ : ٢٧٦

مسألة ٢٠٩ : ٢٧٧

٤٧٥

مسألة ٢١٠ : ٢٧٨

مسألة ٢١١ : ٢٧٩

مسألة ٢١٢ : ٢٨٢

مسألة ٢١٣ : ٢٨٣

مسألة ٢١٣ : ٢٨٤

مسألة ٢١٤ : ٢٨٥

مسألة ٢١٥ : مسألة ٢١٦ : ٢٨٦

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٢٨٨

فروع : ٢٨٩

مسألة ٢١٩ : ٢٩١

مسألة ٢٢٠ : ٢٩٢

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ٢٩٣

مسألة ٢٢٣ : ٢٩٤

مسألة ٢٢٤ : ٢٩٥

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة‌ مسألة ٢٢٥ : ٢٩٦

مسألة ٢٢٦ : ٢٩٨

مسألة ٢٢٧ : ٢٩٩

فروع : ٣٠٠

مسألة ٢٢٨ : ٣٠٢

مسألة ٢٢٩ : البحث الثالث : الطيب‌ مسألة ٢٣٠ : ٣٠٤

مسألة ٢٣١ : ٣٠٥

مسألة ٢٣٢ : ٣٠٧

مسألة ٢٣٣ : ٣١٠

فروع : ٣١١

مسألة ٢٣٤ : ٣١٢

٤٧٦

مسألة ٢٣٥ : ٣١٣

مسألة ٢٣٦ : ٣١٤

مسألة ٢٣٧ : ٣١٥

مسألة ٢٣٨ : ٣١٦

مسألة ٢٣٩ : ٣١٨

مسألة ٢٤٠ : ٣١٩

مسألة ٢٤١ : البحث الرابع : الادّهان‌ مسألة ٢٤٢ : ٣٢١

مسألة ٢٤٣ : ٣٢٤

البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب‌ مسألة ٢٤٤ : مسألة ٢٤٥ : ٣٢٥

مسألة ٢٤٦ : البحث السادس : النظر في المرآة‌ مسألة ٢٤٧ : ٣٢٨

البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٩ : مسألة ٢٥٠ : ٣٣٠

البحث الثامن : تغطية الرأس‌ مسألة ٢٥١ : ٣٣١

مسألة ٢٥٢ : ٣٣٣

مسألة ٢٥٣ : ٣٣٤

مسألة ٢٥٤ : مسألة ٢٥٥ : ٣٣٦

مسألة ٢٥٦ : ٣٣٨

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٤٠

البحث التاسع : التظليل مسألة ٢٥٩ ٣٤١

مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٤٣

مسألة ٢٦٢ : ٣٤٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٤٥

البحث العاشر : إزالة الشعر مسألة ٢٦٥ : ٣٤٦

مسألة ٢٦٦ : ٣٤٧

مسألة ٢٦٧ : ٣٤٨

٤٧٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٠

تنبيه : مسألة ٢٦٩ : ٣٥١

مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٥٣

البحث الحادي عشر : القَلْم‌ مسألة ٢٧٢ : ٣٥٥

مسألة ٢٧٣ : مسألة ٢٧٤ : ٣٥٦

مسألة ٢٧٥ : البحث الثاني عشر : إخراج الدم‌ مسألة ٢٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٢٧٧ : ٣٥٨

مسألة ٢٧٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٧٩ : ٣٦٠

مسألة ٢٨٠ : ٣٦١

مسألة ٢٨١ : البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٦٣

مسألة ٢٨٣ : ٣٦٤

مسألة ٢٨٤ : البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم‌ مسألة ٢٨٥ : ٣٦٥

مسألة ٢٨٦ : ٣٦٧

مسألة ٢٨٧ : مسألة ٢٨٨ : ٣٦٨

مسألة ٢٨٩ : ٣٦٩

مسألة ٢٩٠ : ٣٧٠

مسألة ٢٩١ : ٣٧٣

مسألة ٢٩٢ : ٣٧٤

مسألة ٢٩٣ : ٣٧٥

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٣٧٦

مسألة ٢٩٦ : ٣٧٩

مسألة ٢٩٧ : ٣٨٠

مسألة ٢٩٨ : مسألة ٢٩٩ : ٣٨١

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء ‌ مسألة ٣٠٠ : ٣٨٢

٤٧٨

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ٣٨٣

مسألة ٣٠٣ : ٣٨٥

مسألة ٣٠٤ : مسألة ٣٠٥ : ٣٨٧

فروع : ٣٨٨

مسألة ٣٠٦ : ٣٨٩

مسألة ٣٠٧ : ٣٩٠

مسألة ٣٠٨ : مسألة ٣٠٩ : ٣٩١

مسألة ٣١٠ : ٣٩٢

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال مسألة ٣١١ : ٣٩٣

مسألة ٣١٢ : ٣٩٤

مسألة ٣١٣ : ٣٩٥

القسم الثاني : في مكروهات الإِحرام‌ ٣٩٦

مسألة ٣١٤ : ٣٩٧

مسألة ٣١٥ : مسألة ٣١٦ : ٣٩٨

المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام‌ الأول : في كفّارات(١) الصيد الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص‌ ٤٠٠

مسألة ٣١٧ : ٤٠١

مسألة ٣١٨ : ٤٠٣

مسألة ٣١٩ : ٤٠٥

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٤٠٦

مسألة ٣٢٢ : ٤٠٧

مسألة ٣٢٣ : مسألة ٣٢٤ : ٤٠٨

مسألة ٣٢٥ : ٤٠٩

مسألة ٣٢٦ : مسألة ٣٢٧ : ٤١٠

مسألة ٣٢٨ : ٤١١

٤٧٩

مسألة ٣٢٩ : ٤١٢

مسألة ٣٣٠ : مسألة ٣٣١ : ٤١٤

مسألة ٣٣٢ : ٤١٥

مسألة ٣٣٣ : تنبيه : ٤١٦

البحث الثاني : فيما لا بدل له على الخصوص‌(١) مسألة ٣٣٤ : ٤١٧

مسألة ٣٣٥ : ٤١٨

مسألة ٣٣٦ : مسألة ٣٣٧ : ٤١٩

مسألة ٣٣٨ : مسألة ٣٣٩ : ٤٢٠

مسألة ٣٤٠ : مسألة ٣٤١ : ٤٢١

مسألة ٣٤٢ : ٤٢٢

مسألة ٣٤٣ : ٤٢٣

مسألة ٣٤٤ : البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه‌ مسألة ٣٤٥ : ٤٢٤

مسألة ٣٤٦ : ٤٢٥

مسألة ٣٤٧ : ٤٢٦

البحث الرابع : في أسباب الضمان‌ الأول : المباشرة‌ مسألة ٣٤٨ : ٤٢٨

مسألة ٣٤٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٥٠ : مسألة ٣٥١ : ٤٣٠

مسألة ٣٥٢ : ٤٣٢

مسألة ٣٥٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٥٤ : ٤٣٥

مسألة ٣٥٥ : ٤٣٦

فروع : ٤٣٧

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : تذنيب : مسألة ٣٥٨ : ٤٣٩

مسألة ٣٥٩ : ٤٤١

مسألة ٣٦٠ : مسألة ٣٦١ : ٤٤٣

٤٨٠

481