تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481
المشاهدات: 114311
تحميل: 3672


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 114311 / تحميل: 3672
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 7

مؤلف:
ISBN: 964-319-007-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في الضحايا وما يجوز(١) .

وإذا اختار المـِثْلَ أو قلنا بوجوبه ، ذَبَحه وتصدَّق به على مساكين الحرم ؛ لقوله تعالى :( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) .

ولا يجوز أن يتصدّق به حيّاً ؛ لأنّه تعالى سمّاه هدياً والهدي يجب ذبحه.

وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ؛ لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات.

وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وجب عليه فداء أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً ، نحره بمكة قبالة الكعبة »(٣) .

ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ؛ لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم.

ويعتبر قيمة المثل في الحرم ؛ لأنّه محلّ إخراجه.

والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، كان حسناً ؛ لأنّه تعالى أوجب الطعام(٤) .

ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المسألة ٢٦٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢.

(٤) المائدة : ٩٥.

٤٦١

في البُرّ بمُدٍّ(١) .

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل.

وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب.

ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً.

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً.

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٢) - لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات.

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.

وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم.

ولا يجوز له إخراج القيمة - وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه(٣) - لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل.

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة(٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ - ٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

٤٦٢

المعتبر في قيمة النَّعَم بمكة ؛ لأنّه محلّ ذبحه.

مسألة ٣٧٧ : المـُحْرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافاً للعامّة(١) ‌- لأنّه جمع بين الإِحرام والحرم وقد هتكهما.

ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل مُحْرماً في الحرم ؛ لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه(٣) التضعيف »(٤) .

وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً(٥) .

ولو كان الصيد لا دم فيه وقَتَله مُحِلٌّ في الحرم أو مُحْرم في الحِلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن أصابه المـُحْرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمـّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل(٦) .

مسألة ٣٧٨ : كلّ مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً. ولو كان عليه بقرة ولم‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : له. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤.

(٥) السرائر : ١٣٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣.

٤٦٣

يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام. وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مُدّاً.

فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومَنْ كان عليه فداء شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ](١) فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج(٢) »(٣) .

ومَنَع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمُحِلّ والمـُحْرم(٤) ؛ لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم »(٥) .

وجوّزه ابن إدريس(٦) . وليس بجيّد.

ولو قتل المـُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ؛ لأصالة البراءة.

ولو أكل المـُحْرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرم : « عليه [ دم ](٧) شاة »(٨) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ، لأنّه هتك‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) السرائر : ١٣١.

(٧) أضفناها من المصدر.

(٨) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢.

٤٦٤

حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على كلّ واحد منهما دم »(١) .

ويجوز أن يكون مع المـُحْرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده مُحِلٌّ.

ولو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لزم كلّ واحد منهم القيمة.

ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّاً ؛ لأصالة البراءة(٢) .

ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحِلّ ، لزم المـُحْرمين الجزاء ، ولم يلزم المـُحِلّين. ولو كان في الحرم ، لزم المـُحْرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد.

مسألة ٣٧٩ : الخيار في الكفّارة بين الإِطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ؛ لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة(٣) .

وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحَكَمين : إن شاءا حَكَما عليه بالهدي ، وإن شاءا حَكَما عليه بالإِطعام ، وإن شاءا حَكَما عليه بالصيام - وبه قال الشافعي ومالك - لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٤) نُصب( هَدْياً ) لوقوع الحكم عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ - ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥.

٤٦٥

وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلُ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب( هَدْياً ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه.

إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك(١) .

وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها(٣) .

والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم.

مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة‌ - وبه قال أبو يوسف(٤) - لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين.

وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك(٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قالعليه‌السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة )(٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.

(٦) صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ : =

٤٦٦

مسألة ٣٨١ : لو قتل مُحْرمٌ صيداً فأخذه مُحْرمٌ آخر ، فعلى كلٍّ منهما جزاء ؛ لتعرّض كلٍّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء - وبه قال زفر(١) - لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره.

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني(٢) .

ولو أصاب المـُحْرمُ صيوداً كثيرة على وجه الإِحلال ورفض الإِحرام متأوّلاً ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلّا جزاء واحد(٤) ؛ لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مالَ العادل وأراق دَمه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل.

ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ؛ لأنّ الإِحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية.

ولو قتل حمامةً مسرولةً ، وجب عليه الضمان - وبه قال أبو حنيفة(٥) - لأنّه صيد حقيقةً ؛ لامتناعه.

وقال مالك : لا ضمان عليه ؛ لأنّه لا يمتنع لبُطء طيرانه(٦) .

والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيداً.

____________________

= ١٠٦ / ٦٦٩٥ ، و ١٠٧ / ٦٦٩٧.

(١ و ٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١ - ١٠٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١.

(٥ و ٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦‌.

٤٦٧

الفهرس

كتاب الحجّ والعمرة‌ ٦

مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : ١٢

مسألة ٥ : ١٤

و أمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول‌ الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة ٦ : ١٥

مسألة ٧ : مسألة ٨ : ١٧

مسألة ٩ : ١٩

مسألة ١٠ : مسألة ١١ : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

الفصل الثاني في تفصيل هذه الشرائط‌ الأول : في شرائط حجة الإِسلام‌ الأول : البلوغ والعقل‌ مسألة ١٣ : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٧

مسألة ١٧ : ٣٠

مسألة ١٨ : ٣٢

مسألة ١٩ : ٣٢

مسألة ٢٠ : ٣٣

مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٥

٤٦٨

مسألة ٢٣ : مسألة ٢٤ : ٣٧

مسألة ٢٥ : ٣٨

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : مسألة ٢٨ : ٤١

البحث الثاني : في شرط الحُرّية‌ مسألة ٢٩ : ٤٣

مسألة ٣٠ : ٤٤

فروع : ٤٥

مسألة ٣١ : مسألة ٣٢ : ٤٦

مسألة ٣٣ : ٤٧

مسألة ٣٤ : ٤٨

مسألة ٣٥ : ٤٩

البحث الثالث : في الاستطاعة‌ مسألة ٣٦ : ٥٠

مسألة ٣٧ : مسألة ٣٨ : ٥٢

فروع : ٥٣

مسألة ٣٩ : مسألة ٤٠ : ٥٤

مسألة ٤١ : ٥٥

مسألة ٤٢ : ٥٦

تذنيب : ٥٧

البحث الرابع : المؤونة ٥٨

فروع : ٥٩

مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٦١

فروع : ٦٢

مسألة ٤٥ : مسألة ٤٦ : ٦٤

مسألة ٤٧ : ٦٥

تنبيه : ٦٦

٤٦٩

البحث الخامس : في إمكان المسير النظر الأول : الصحة مسألة ٤٨ : ٦٨

مسألة ٤٩ : ٦٩

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٧١

مسألة ٥٢ : ٧٢

مسألة ٥٣ : ٧٤

تذنيبان : مسألة ٥٤ : ٧٥

مسألة ٥٥ : ٧٦

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌ ٧٨

النظر الثالث : أمن الطريق‌ ٧٩

مسألة ٥٦ : مسألة ٥٧ : ٨٠

مسألة ٥٨ : ٨٣

تذنيبات : ٨٦

مسألة ٥٩ : ٨٧

تذنيب : مسألة ٦٠ : ٨٩

مسألة ٦١ : ٩٠

مسألة ٦٢ : ٩٢

النظر الرابع : في اتّساع الوقت‌ مسألة ٦٣ : ٩٣

مسألة ٦٤ : ٩٤

تذنيب : ٩٥

مسألة ٦٥ : تذنيب : ٩٦

مسألة ٦٦ : مسألة ٦٧ : ٩٧

تذنيبات : ٩٨

مسألة ٦٨ : مسألة ٦٩ : ١٠٠

مسألة ٧٠ : ١٠٢

تذنيب : مسألة ٧١ : ١٠٣

٤٧٠

مسألة ٧٢ : ١٠٤

مسألة ٧٣ : ١٠٥

تذنيب : مسألة ٧٤ : ١٠٦

مسألة ٧٥ : ١٠٧

مسألة ٧٦ : تذنيب : مسألة ٧٧ : ١٠٨

تذنيب : ١٠٩

المطلب الثاني : في شرائط باقي أقسام الحج مسألة ٧٨ : ١١٠

البحث الثاني : في شرائط النيابة مسألة ٧٩ : مسألة ٨٠ : ١١١

مسألة ٨١ : ١١٢

مسألة ٨٢ : ١١٣

مسألة ٨٣ : ١١٤

مسألة ٨٤ : ١١٥

مسألة ٨٥ : ١١٦

مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١١٧

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ١١٨

مسألة ٩٠ : مسألة ٩١ : ١١٩

مسألة ٩٢ : مسألة ٩٣ : ١٢١

مسألة ٩٤ : ١٢٤

مسألة ٩٥ : ١٢٦

مسألة ٩٦ : ١٢٧

مسألة ٩٧ : ١٢٩

مسألة ٩٨ : ١٣٠

مسألة ٩٩ : ١٣٢

مسألة ١٠٠ : ١٣٣

مسألة ١٠١ : ١٣٤

٤٧١

مسألة ١٠٢ : ١٣٦

مسألة ١٠٣ : ١٣٧

تذنيب : مسألة ١٠٤ : ١٣٨

مسألة ١٠٥ : ١٣٩

مسألة ١٠٦ : ١٤٠

مسألة ١٠٧ : ١٤١

مسألة ١٠٨ : ١٤٣

مسألة ١٠٩ : ١٤٧

مسألة ١١٠ : ١٥١

مسألة ١١١ : ١٥٢

مسألة ١١٢ : ١٥٣

مسألة ١١٣ : ١٥٥

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ١٥٨

مسألة ١١٦ : ١٥٩

مسألة ١١٧ : مسألة ١١٨ : ١٦٠

مسألة ١١٩ : مسألة ١٢٠ : ١٦١

مسألة ١٢١ : ١٦٣

مسألة ١٢٢ : ١٦٤

مسألة ١٢٣ : ١٦٥

مسألة ١٢٤ : ١٦٦

الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها‌ الأول : في الأنواع ‌ مسألة ١٢٥ : مسألة ١٢٦ : ١٦٨

مسألة ١٢٧ : ١٧٠

مسألة ١٢٨ : ١٧١

مسألة ١٢٩ : ١٧٦

٤٧٢

مسألة ١٣٠ : ١٧٧

مسألة ١٣١ : ١٧٩

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ١٨٠

مسألة ١٣٤ : ١٨٢

مسألة ١٣٥ : ١٨٣

البحث الثاني : في وقت أداء النسكين‌ مسألة ١٣٦ : ١٨٤

مسألة ١٣٧ : ١٨٦

مسألة ١٣٨ : ١٨٧

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ١٨٨

البحث الثالث : في المواقيت‌ الأول : تعيينها مسألة ١٤١ : ١٨٩

مسألة ١٤٢ : ١٩١

مسألة ١٤٣ : مسألة ١٤٤ : ١٩٢

مسألة ١٤٥ : مسألة ١٤٦ : ١٩٣

مسألة ١٤٧ : ١٩٤

مسألة ١٤٨ : ١٩٥

النظر الثاني : في أحكام المواقيت مسألة ١٤٩ : ١٩٦

مسألة ١٥٠ : ١٩٧

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : ١٩٨

مسألة ١٥٣ : ١٩٩

مسألة ١٥٤ : ٢٠٠

مسألة ١٥٥ : ٢٠١

مسألة ١٥٦ : مسألة ١٥٧ : ٢٠٤

مسألة ١٥٨ : ٢٠٥

مسألة ١٥٩ : ٢٠٧

مسألة ١٦٠ : ٢٠٩

٤٧٣

مسألة ١٦١ : ٢١٠

مسألة ١٦٢ : ٢١١

مسألة ١٦٣ : مسألة ١٦٤ : ٢١٧

المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌ وفيه فصول‌ ٢٢٠

الأول في الإِحرام الأول : في مقدّماته‌ مسألة ١٦٥ : ٢٢٢

مسألة ١٦٦ : ٢٢٣

مسألة ١٦٧ : ٢٢٤

مسألة ١٦٨ : ٢٢٥

مسألة ١٦٩ : ٢٢٧

مسألة ١٧٠ : ٢٢٩

مسألة ١٧١ : ٢٣٠

مسألة ١٧٢ : ٢٣١

المطلب الثاني : في كيفيته مسألة ١٧٣ : الأول : النية‌ مسألة ١٧٤ : ٢٣٣

فروع : ٢٣٥

مسألة ١٧٥ : ٢٣٦

مسألة ١٧٦ : ٢٣٨

النظر الثاني : في لُبس الثوبين مسألة ١٧٧ : ٢٣٩

مسألة ١٧٨ : ٢٤٠

مسألة ١٧٩ : ٢٤١

مسألة ١٨٠ : ٢٤٢

مسألة ١٨١ : ٢٤٣

مسألة ١٨٢ : ٢٤٤

مسألة ١٨٣ : ٢٤٥

مسألة ١٨٤ : ٢٤٧

مسألة ١٨٥ : ٢٤٨

٤٧٤

النظر الثالث : في التلبيات مسألة ١٨٦ : ٢٤٩

مسألة ١٨٧ : ٢٥٠

مسألة ١٨٨ : ٢٥١

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : ٢٥٣

مسألة ١٩١ : ٢٥٤

مسألة ١٩٢ : ٢٥٥

مسألة ١٩٣ : ٢٥٦

مسألة ١٩٤ : ٢٥٧

مسألة ١٩٥ : ٢٥٨

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ٢٥٩

فروع : ٢٦٢

مسألة ١٩٨ : ٢٦٣

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌ البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌ وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع ٢٦٤

مسألة ١٩٩ : ٢٦٥

مسألة ٢٠٠ : ٢٦٦

مسألة ٢٠١ : ٢٦٧

مسألة ٢٠٢ : ٢٦٨

مسألة ٢٠٣ : ٢٦٩

مسألة ٢٠٤ : ٢٧٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٧٣

فروع : ٢٧٤

مسألة ٢٠٦ : ٢٧٥

مسألة ٢٠٧ : مسألة ٢٠٨ : ٢٧٦

مسألة ٢٠٩ : ٢٧٧

٤٧٥

مسألة ٢١٠ : ٢٧٨

مسألة ٢١١ : ٢٧٩

مسألة ٢١٢ : ٢٨٢

مسألة ٢١٣ : ٢٨٣

مسألة ٢١٣ : ٢٨٤

مسألة ٢١٤ : ٢٨٥

مسألة ٢١٥ : مسألة ٢١٦ : ٢٨٦

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٢٨٨

فروع : ٢٨٩

مسألة ٢١٩ : ٢٩١

مسألة ٢٢٠ : ٢٩٢

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ٢٩٣

مسألة ٢٢٣ : ٢٩٤

مسألة ٢٢٤ : ٢٩٥

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة‌ مسألة ٢٢٥ : ٢٩٦

مسألة ٢٢٦ : ٢٩٨

مسألة ٢٢٧ : ٢٩٩

فروع : ٣٠٠

مسألة ٢٢٨ : ٣٠٢

مسألة ٢٢٩ : البحث الثالث : الطيب‌ مسألة ٢٣٠ : ٣٠٤

مسألة ٢٣١ : ٣٠٥

مسألة ٢٣٢ : ٣٠٧

مسألة ٢٣٣ : ٣١٠

فروع : ٣١١

مسألة ٢٣٤ : ٣١٢

٤٧٦

مسألة ٢٣٥ : ٣١٣

مسألة ٢٣٦ : ٣١٤

مسألة ٢٣٧ : ٣١٥

مسألة ٢٣٨ : ٣١٦

مسألة ٢٣٩ : ٣١٨

مسألة ٢٤٠ : ٣١٩

مسألة ٢٤١ : البحث الرابع : الادّهان‌ مسألة ٢٤٢ : ٣٢١

مسألة ٢٤٣ : ٣٢٤

البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب‌ مسألة ٢٤٤ : مسألة ٢٤٥ : ٣٢٥

مسألة ٢٤٦ : البحث السادس : النظر في المرآة‌ مسألة ٢٤٧ : ٣٢٨

البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٩ : مسألة ٢٥٠ : ٣٣٠

البحث الثامن : تغطية الرأس‌ مسألة ٢٥١ : ٣٣١

مسألة ٢٥٢ : ٣٣٣

مسألة ٢٥٣ : ٣٣٤

مسألة ٢٥٤ : مسألة ٢٥٥ : ٣٣٦

مسألة ٢٥٦ : ٣٣٨

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٤٠

البحث التاسع : التظليل مسألة ٢٥٩ ٣٤١

مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٤٣

مسألة ٢٦٢ : ٣٤٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٤٥

البحث العاشر : إزالة الشعر مسألة ٢٦٥ : ٣٤٦

مسألة ٢٦٦ : ٣٤٧

مسألة ٢٦٧ : ٣٤٨

٤٧٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٠

تنبيه : مسألة ٢٦٩ : ٣٥١

مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٥٣

البحث الحادي عشر : القَلْم‌ مسألة ٢٧٢ : ٣٥٥

مسألة ٢٧٣ : مسألة ٢٧٤ : ٣٥٦

مسألة ٢٧٥ : البحث الثاني عشر : إخراج الدم‌ مسألة ٢٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٢٧٧ : ٣٥٨

مسألة ٢٧٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٧٩ : ٣٦٠

مسألة ٢٨٠ : ٣٦١

مسألة ٢٨١ : البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٦٣

مسألة ٢٨٣ : ٣٦٤

مسألة ٢٨٤ : البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم‌ مسألة ٢٨٥ : ٣٦٥

مسألة ٢٨٦ : ٣٦٧

مسألة ٢٨٧ : مسألة ٢٨٨ : ٣٦٨

مسألة ٢٨٩ : ٣٦٩

مسألة ٢٩٠ : ٣٧٠

مسألة ٢٩١ : ٣٧٣

مسألة ٢٩٢ : ٣٧٤

مسألة ٢٩٣ : ٣٧٥

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٣٧٦

مسألة ٢٩٦ : ٣٧٩

مسألة ٢٩٧ : ٣٨٠

مسألة ٢٩٨ : مسألة ٢٩٩ : ٣٨١

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء ‌ مسألة ٣٠٠ : ٣٨٢

٤٧٨

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ٣٨٣

مسألة ٣٠٣ : ٣٨٥

مسألة ٣٠٤ : مسألة ٣٠٥ : ٣٨٧

فروع : ٣٨٨

مسألة ٣٠٦ : ٣٨٩

مسألة ٣٠٧ : ٣٩٠

مسألة ٣٠٨ : مسألة ٣٠٩ : ٣٩١

مسألة ٣١٠ : ٣٩٢

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال مسألة ٣١١ : ٣٩٣

مسألة ٣١٢ : ٣٩٤

مسألة ٣١٣ : ٣٩٥

القسم الثاني : في مكروهات الإِحرام‌ ٣٩٦

مسألة ٣١٤ : ٣٩٧

مسألة ٣١٥ : مسألة ٣١٦ : ٣٩٨

المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام‌ الأول : في كفّارات(١) الصيد الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص‌ ٤٠٠

مسألة ٣١٧ : ٤٠١

مسألة ٣١٨ : ٤٠٣

مسألة ٣١٩ : ٤٠٥

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٤٠٦

مسألة ٣٢٢ : ٤٠٧

مسألة ٣٢٣ : مسألة ٣٢٤ : ٤٠٨

مسألة ٣٢٥ : ٤٠٩

مسألة ٣٢٦ : مسألة ٣٢٧ : ٤١٠

مسألة ٣٢٨ : ٤١١

٤٧٩

مسألة ٣٢٩ : ٤١٢

مسألة ٣٣٠ : مسألة ٣٣١ : ٤١٤

مسألة ٣٣٢ : ٤١٥

مسألة ٣٣٣ : تنبيه : ٤١٦

البحث الثاني : فيما لا بدل له على الخصوص‌(١) مسألة ٣٣٤ : ٤١٧

مسألة ٣٣٥ : ٤١٨

مسألة ٣٣٦ : مسألة ٣٣٧ : ٤١٩

مسألة ٣٣٨ : مسألة ٣٣٩ : ٤٢٠

مسألة ٣٤٠ : مسألة ٣٤١ : ٤٢١

مسألة ٣٤٢ : ٤٢٢

مسألة ٣٤٣ : ٤٢٣

مسألة ٣٤٤ : البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه‌ مسألة ٣٤٥ : ٤٢٤

مسألة ٣٤٦ : ٤٢٥

مسألة ٣٤٧ : ٤٢٦

البحث الرابع : في أسباب الضمان‌ الأول : المباشرة‌ مسألة ٣٤٨ : ٤٢٨

مسألة ٣٤٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٥٠ : مسألة ٣٥١ : ٤٣٠

مسألة ٣٥٢ : ٤٣٢

مسألة ٣٥٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٥٤ : ٤٣٥

مسألة ٣٥٥ : ٤٣٦

فروع : ٤٣٧

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : تذنيب : مسألة ٣٥٨ : ٤٣٩

مسألة ٣٥٩ : ٤٤١

مسألة ٣٦٠ : مسألة ٣٦١ : ٤٤٣

٤٨٠