تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169700 / تحميل: 5806
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٤١ - ( باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها )

٣٩١٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة فريضة تعدل حجّة متقبلة ».

٣٩١١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة ».

٣٩١٢ / ٣ - البحار: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا عن خطّ الشهيد (ره)، عن الصادق عليه‌السلام: « من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله منه كلّ صلاة صلّاها، وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة الف صلاة ».

٣٩١٣ / ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مكّة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة الف صلاة »، الخبر.

____________________________

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده في النسخة المتداولة، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١.

٤ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٨ ح ١١٨.

٤٢١

٣٩١٤ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ومن صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له الفي الفي صلاة وخمسمائة الف صلاة ».

٣٩١٥ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن، محمّد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ».

٤٢ - ( باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت )

٣٩١٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيرا، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فانه موضع شبير وشبر ابني هارون، وان تهيّأ لك ان تصلّي صلواتك كلّها عند الحطيم (فافعل) (١)، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الاسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر افضل، وبعده ما بين الركن العراقي و (باب البيت) (٢)، وهو الموضع

____________________________

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

الباب - ٤٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٣٠ ح ٤.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الباب.

٤٢٢

الذي كان فيه المقام، في عهد ابراهيم عليه‌السلام إلى عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٧ / ٢ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي (١)، نقلا من خطّ الشهيد، عن الصادق عليه‌السلام: « ان تهيّأ لك ان تصلي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها، عند الحطيم فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين [ باب ] (٢) البيت والحجر الاسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: روى ان أبا جهل عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بحجر، إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي وسجد، وكان إذا صلّى (صلّى) (١) بين الركنين - الاسود واليماني -، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، الخبر.

____________________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

(١) جاء في هامش المخطوط: جدّ شيخنا البهائي (منه قدّس سرّه).

(٢) أثبتناه من البحار، وكان في هامش المخطوط بدلاً من كلمة « البيت »: « الباب - خ ل » (منه قدّس سرّه).

٣ - اعلام الورى ص ٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٤٢٣

٤٣ - ( باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة )

٣٩١٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي، إذ اتاه رجل »، الخبر

٣٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه‌السلام يصلّي ويدعو، الخبر.

٤٤ - ( باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ )

٣٩٢١ / ١ - البحار: نقلا من كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان، فهو احقّ به إلى الليل ».

٣٩٢٢ / ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٨.

الباب - ٤٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٣ وأخرجه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥٦ عن الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٧.

٢ - كامل الزيارات ص ٣٣٠ ح ٤.

٤٢٤

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو بالحائر، أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضّأ، فيجئ آخر فيصير مكانه، قال: « من سبق إلى موضع، فهو أحقّ به يومه وليلته ».

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١)

٣٩٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل احق بمكانه حتى يقوم (من مكانه) (١)، أو تغيب الشمس ».

٤٥ - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )

٣٩٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌. انه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة، » وقد روي خمسين الف صلاة

____________________________

(١) كامل الزيارات ص ٣٣١ ح ١٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨

(١) في المصدر: منه

الباب - ٤٥

١ - نقله المجلسي في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي

٤٢٥

وقال في موضع آخر: « ثم تصلّي عند اسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر (١)، اكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

٣٩٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام، مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة، عشرة آلاف صلاة ».

وروى الجزء الأخير في موضع آخر وزاد، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وافضل موضع يصلّى فيه منه، ما قرب من القبر » (١).

٣٩٢٦ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار: عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « واكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٣٩٢٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « صلاة في مسجدي هذا (١)، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلّا المسجد الحرام »

____________________________

(١) في البحار: المتبرك.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٦.

(١) هذا، ليس في المصدر.

٤٢٦

٤٦ - ( باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٣٩٢٨ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حدّ المسجد، فقال: « من الاسطوانة التي (١) عند رأس [ القبر ] (٢) إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمرّ الرجل منحرفا » وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة (٣) من المسجد، وسألته عن بيت علي عليه‌السلام، فقال: « إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين (٤) إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خوخة (٥) ».

٤٧ - ( باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا )

٣٩٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ٤٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٨.

(١) في المصدر: إلى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: البلاط.

(٤) وفيه: اليمنى.

(٥) الخوخة: فتحة بين دارين لم ينصب عليها باب (لسان العرب - خوخ - ج ٣ ص ١٤).

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٤٢٧

قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها، ويشاهد (١) ويصلّي فيها ويتعاهد (٢)، مسجد قبا، وهو المسجد الذي اسس على التقوى، ومسجد الفتح (٣)، ومشربة ام ابراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء ».

٣٩٣٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١)، قال: « مسجد قبا، وامّا قوله ( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) (٢) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا، فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره ان يصيب ثيابه منه شئ، فسألته هل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في مسجد قبا؟ قال: نعم، قال (٣) منزله على (٢) سعد بن خيثمة الانصاري »، الخبر.

٣٩٣١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلّي فيه ركعتين.

____________________________

(١) في المصدر: وتشاهد

(٢) وفيه: وتعاهد

(٣) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦

(١، ٢) التوبة ٩: ١٠٨

(٣) في المصدر: كان

(٤) ذكر الشيخ المصنف قدس سره في هامش المخطوط (ظ - بخط المجلسي - ره - كان نزل على)

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٢

٤٢٨

وباقي أخبار الباب، يأتي في ابواب المزار من كتاب الحج، ان شاء الله تعالى.

٤٨ - ( باب استحباب الصلاة في مسجد براثا )

٣٩٣٢ / ١ - ابن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن اسماعيل بن علي بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عيسى بن حميد الطائي، عن أبيه حميد بن قيس، عن علي بن الحسين [ بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين ] (١) عليهم‌السلام قال: « إن امير المؤمنين عليه‌السلام، لمّا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انّها الزوراء، فسيروا وجنّبوا عنها، فانّ الخسف اسرع إليها من الوتد في النخالة - إلى أن قال - فلما أتى يمنة السواد، وإذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب انزل هاهنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنها لا ينزلها الّا نبى أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عزّوجلّ، هكذا نجد في كتبنا، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انا وصيّ سيّد الأنبياء، وسيّد الأوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذاً أصلع قريش، ووصيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنا ذلك.

فنزل الراهب إليه، فقال خذ عليَّ شرائع الإسلام، انّي وجدت

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٢

(١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر

٤٢٩

في الانجيل نعتك، وانك تنزل ارض براثا بيت مريم، وارض عيسى عليه‌السلام، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعاً، فقال: الكزوا هذا فلكزه فأتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام موضعاً فلكزه (٢) برجله عليه‌السلام فانبجست عين خرّارة، فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها، ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف فإذا بصخرة بيضاء، فقال عليه‌السلام: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها، وصلّت هاهنا، فتصبب أميرالمؤمنين عليه‌السلام الصخرة، وصلّى إليها، واقام هناك اربعة أيام يتمّ الصلاة، وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: ارض براثا هذه بيت مريم عليها‌السلام هذا الموضع المقدس صلّى فيه الأنبياء، قال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: ولقد وجدنا أنّه صلّى فيه ابراهيم قبل عيسى عليهما‌السلام ».

٤٩ - ( باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق )

٣٩٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد

____________________________

(٢) اللكز: الضرب الشديد (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٧).

الباب - ٤٩

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨ باختلاف.

٤٣٠

المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد (١) بيت المقدس الف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة [ والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ] (٢) وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة ».

٣٩٣٤ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « صلاة في (مسجد الكوفة) (١) الف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ».

٣٩٣٥ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله بن عبدالصمد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا - إلى أن قال -: ومن البقاع اربعا - إلى أن قال عليه‌السلام -: وامّا خيرته من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة، وان الصلاة بمكّة بمائة الف، وبالمدينة بخمس وسبعين الف صلاة، وببيت المقدس بخمسين الف صلاة، وبالكوفة بخمس وعشرين الف صلاة ».

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣.

(١) في المصدر: بيت المقدس.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

٤٣١

٥٠ - ( باب حكم الوقوف على المساجد )

٣٩٣٦ / ١ - الشيخ الأقدم الحسن بن محمّد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق، في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجّة (صلوات الله عليه) - في حكاية طويلة - وفيها امره عليه‌السلام ببناء المسجد في جمكران - إلى أن قال: -: قال عليه‌السلام له: « إذهب إلى السيد أبي الحسن، وقل له يجئ ويحضره أي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة، ويطالبه بما اخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد، ويتمّ ما نقص منه من غلّة رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتمّ المسجد، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد، ليجلب غلّته كلّ عام ويصرف على عمارته »، الخبر

قلت: جمكران على فرسخ من قم، والمسجد موجود إلى الآن، ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان، وهي إلى الآن معمورة

____________________________

الباب - ٥٠

١ - تاريخ قم: الأصل منه باللغة العربية مفقود لا أثر له ظاهراً، وترجمته باللغة الفارسية المطبوعة، وتجد الرواية كاملة في كتاب « جنة المأوى » للشيخ المصنف « قده »، المطبوع ضمن البحار ج ٥٣ ص ٢٣٠ الحكاية الثامنة.

٤٣٢

٥١ - ( باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين )

٣٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تتخذوا المساجد طرقا ».

وروي: ان من الجفاء ان تمرّ بالمسجد ولا تصلّي فيه

٥٢ - ( باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها )

٣٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دنيّ، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر طوبى لاصحاب الألوية يوم القيامة، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنّة، الا [ و ] (١) هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها ».

٣٩٣٩ / ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد البزنطي، عن

____________________________

الباب - ٥١

١ - لبّ اللباب: مخطوط

 الباب - ٥٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٢

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - معاني الاخبار ص ١٦٨

٤٣٣

مفضّل بن سعيد، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: جاء اعرابي احد بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأله - وذءر حديثا طويلا يذكر في اخره - انّه سأله الأعرابي عن الصليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض، وشرّ بقاع الأرض، فقال: بعد أن أتاه جبرئيل، فاخبره أنّ الصليعاء الأرض السبخة، التي لا تروى ولا تشبع مرعاها، والقريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها، ولا يخرج ينعها، ولا يدرك ما انفق فيها، وشرّ بقاع الأرض الاسواق، وهو ميدان ابليس يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريّته، فبين مطفف في قفيز، أو طائش في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وابوكم حيّ، فلا يزال (١) مع اول من يدخل، وآخر من يرجع، وخير البقاع المساجد، واحبّهم إليه تعالى اوّلهم دخولا، وآخرهم خروجا، الخبر.

٣٩٤٠ / ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن علي عليه‌السلام قال: « السابق من دخل المسجد قبل الاذان، والمقتصد من دخله بعد الاذان، والظالم من دخله بعد الاقامة ».

٣٩٤١ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن أبي رافع قال: سال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل: أيّ البقاع احبّ إلى الله تعالى؟ فقال: ما ادري وسوف أسأل ربّي، ثم مكث ما شاء الله ثم اتاه، فقال: سألت ربّي اي البقاع أحب إليه؟ واي البقاع ابغض إليه؟ فقال: احب البقاع إليّ المساجد، واحبّ أهلها اليّ أوّلهم دخولا فيها، وآخرهم خروجا منها.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: الشيطان

٣ - لب اللباب: مخطوط

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٩

٤٣٤

٥٣ - ( باب وجوب تعظيم المساجد )

٣٩٤٢ / ١ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد، تدري (١) يا يونس لم عظم الله المسجد (٢)؟ وانزل هذه الآية: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٣)؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم اشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه ان يوحّد الله فيها ويعبده ».

٥٤ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد )

٣٩٤٣ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله (الذي خلقني فهو يهدين) (١) هداه الله إلى

____________________________

الباب - ٥٣

١ - كنز الفوائد ص ٦٣.

(١) في المصدر: أتدري.

(٢) وفيه: حق المساجد.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

 الباب - ٥٤

١ - عدة الداعي ص ٢٨٢، ورواه في البحار ج ٨٤ ص ٣٠ ح ٦ عن اعلام الدين: ص ١١٣.

(١) الآية وما يليها من سورة الشعراء ٢٦ (٧٨ - ٨٥).

٤٣٥

الصواب للايمان (٢).

وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين، اطعمه الله عزّوجلّ من طعام الجنّة، وسقاه من شراب الجنّة.

وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عزّوجلّ كفارة لذنوبه.

وإذا قال: والذي يميتني ثم يحيين اماته الله تعالى موتة (٣) الشهداء، واحياه حياة السعداء، وإذا قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، غفر الله عزّوجلّ (خطاه كلّه) (٤)، وان كان اكثر من زبد البحر.

وإذا قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب الله له حكما والحقه بصالح من مضى، وصالح من بقي.

فإذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كتب الله عزّوجلّ في (٥) ورقة بيضاء: ان فلان بن فلان من الصادقين.

وإذا قال: واجعلني من ورثة جنّة النعيم، اعطاه الله عزّوجلّ منازل في الجنّة، وإذا قال: واغفر لابوي (٦) غفر الله لأبويه ».

٣٩٤٤ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من دخل سوق جماعة ومسجد (١) أهل

____________________________

(٢) في المصدر: من الايمان.

(٣) وفيه: ميتة.

(٤) وفيه: خطاياه كلها.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لأبي، وزيادة، أنه كان من الضالين.

٢ - المحاسن ص ٤٠ ح ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: أو مسجد.

٤٣٦

نصب (٢)، فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا، ولا حول ولا قوّة الّا بالله (٣) وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، عدلت حجّة مبرورة ».

٣٩٤٥ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن علي بن دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان الصادق عليه‌السلام، يقول إذا خرج إلى الصلاة:

اللهم اني أسألك بحق السائلين بك، وبحق مخرجي هذا، فإنّي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء رضوانك، واجتناب سخطك، فعافني بعافيتك من النار ».

٣٩٤٦ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لما يطأ بساطه الّا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته الّا الصديقون، فهب القدوم إلى بساطه هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء، من العدل والفضل معك وبك، فان عطف عليك برحمته وفضله، قبل منك يسير الطاعة، واجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بك، حجبك وردّ طاعتك وان كثرت، وهو فعال لما يريد، واعترف بعجزك

____________________________

(٢) هكذا في المصدر، وكان في الأصل المخطوط: أهل مسجد، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) وفيه زيادة: العلي العظيم.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨١.

٤ - مصباح الشريعة ص ٨٦ باختلاف في اللفظ.

٤٣٧

وتقصيرك وانكسارك، وفقرك بين يديه، فانّك قد توجّهت للعبادة والمؤانسة به، واعرض اسرارك عليه، ولتعلم انه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كافقر عباده بين يديه، واخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك، فانه لا يقبل الّا الاطهر والاخلص، وانظر من ايّ ديوان يخرج اسمك، فان ذقت حلاوة مناجاته، ولذيذ مخاطباته، وشربت بكأس رحمته وكراماته، من حسن اقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلّا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل، وقصر عنه الأمل، وقضى عليه الأجل، فان علم الله عزّوجلّ من قلبك صدق الإلتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه، المحترقين على بابه لطلب مرضاته، قال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) (١).

٣٩٤٧ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ ) (١): « هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة، منعوهم من التعبد فيها، بأن ألجأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الخروج عن مكّة ».

٣٩٤٨ / ٦ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، والجوامع: في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١)، الآية، روي ان بني

____________________________

(١) النمل ٢٧: ٦٢

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢٣٠ باختلاف، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٠

(١) البقرة ٢: ١١٤

٦ - مجمع البيان ج ٣ ص ٧٢ باختصار والجوامع ج ٢ ص ٨٤

(١) التوبة ٩: ١٠٧

٤٣٨

عمرو بن عوف، لمّا بنوا مسجد قبا، وصلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حسدتهم اخوتهم بنوا غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا نصلّي فيه، ولا نحضر جماعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا، وقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يتجهز إلى تبوك: انا نحبّ ان تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي على جناح سفر، ولمّا انصرف من تبوك نزلَتْ، فارسل من هدم المسجد، واحرقه وامر ان يتخذ مكانه كناسة، يلقى فيها الجيف والقمامة.

٣٩٤٩ / ٧ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمّد بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن جعفر الاحول، عن منصور، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام، قال: « لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون ( أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١)، قال: امروا ان يصلّوا في بيوتهم ».

٣٩٥٠ / ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، وعمر بن سعد، ومحمّد بن عبيد الله (١)، عن رجل من الانصار، عن الحارث بن كعب، عن عبدالرحمن بن عبيد ابي الكنود (٢)، قال لما اراد علي عليه‌السلام الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم،

____________________________

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣١٤

(١) يونس ١٠: ٨٧

٨ - وقعة صفين ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٥ ح ٣٠

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) في المصدر: بن أبي الكنود، والصحيح: بن الكنود « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ ورجال الشيخ ص ٥٣ »

٤٣٩

وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه‌السلام حتى جاز حدّ الكوفة، صلّى ركعتين، قال نصر: وحدثني اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، انّ عليا عليه‌السلام صلّى بين القنطرة والجسر ركعتين.

٣٩٥١ / ٩ - محمّد بن المشهدي في المزار: اخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم حمزة الزيّات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن الاسود الكاهلي.

وأخبرنا الفقيه الجليل العالم ابو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي املاء من لفظه، واراني المسجد، وروي لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلّي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل وانه لم يبق منه سوى اسّه واسّ مأذنته، قلت: حدثني بحديثه، قال: صلّى علي بن أبي طالب عليه‌السلام بنا في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انّا نستعينك » إلى آخر ما يأتي في باب القنوت.

ثم قال (١): وروي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، انه قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل الفجر، فجهر في السورتين، وقنت قبل الركوع، وسلّم تجاه القبلة.

ورواه الشهيد (ره) في مزاره، عن حبيب بن أبي ثابت،

____________________________

٩ - المزار الكبير ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(١) نفس المصدر ص ١٤١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٣

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

في الضحايا وما يجوز(١) .

وإذا اختار المـِثْلَ أو قلنا بوجوبه ، ذَبَحه وتصدَّق به على مساكين الحرم ؛ لقوله تعالى :( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) .

ولا يجوز أن يتصدّق به حيّاً ؛ لأنّه تعالى سمّاه هدياً والهدي يجب ذبحه.

وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ؛ لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات.

وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ وجب عليه فداء أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً ، نحره بمكة قبالة الكعبة »(٣) .

ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ؛ لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم.

ويعتبر قيمة المثل في الحرم ؛ لأنّه محلّ إخراجه.

والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، كان حسناً ؛ لأنّه تعالى أوجب الطعام(٤) .

ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المسألة ٢٦٠.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢.

(٤) المائدة : ٩٥.

٤٦١

في البُرّ بمُدٍّ(١) .

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل.

وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب.

ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً.

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً.

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٢) - لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات.

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام.

وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم.

ولا يجوز له إخراج القيمة - وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه(٣) - لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل.

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة(٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠.

(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ - ٣٤١.

(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١.

٤٦٢

المعتبر في قيمة النَّعَم بمكة ؛ لأنّه محلّ ذبحه.

مسألة ٣٧٧ : المـُحْرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافاً للعامّة(١) ‌- لأنّه جمع بين الإِحرام والحرم وقد هتكهما.

ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل مُحْرماً في الحرم ؛ لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه(٣) التضعيف »(٤) .

وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقاً(٥) .

ولو كان الصيد لا دم فيه وقَتَله مُحِلٌّ في الحرم أو مُحْرم في الحِلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن أصابه المـُحْرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمـّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل(٦) .

مسألة ٣٧٨ : كلّ مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً. ولو كان عليه بقرة ولم‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

(٣) في النسخ الخطية والحجرية : له. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤.

(٥) السرائر : ١٣٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣.

٤٦٣

يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام. وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مُدّاً.

فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومَنْ كان عليه فداء شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ](١) فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج(٢) »(٣) .

ومَنَع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمُحِلّ والمـُحْرم(٤) ؛ لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم »(٥) .

وجوّزه ابن إدريس(٦) . وليس بجيّد.

ولو قتل المـُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ؛ لأصالة البراءة.

ولو أكل المـُحْرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرم : « عليه [ دم ](٧) شاة »(٨) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ، لأنّه هتك‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) السرائر : ١٣١.

(٧) أضفناها من المصدر.

(٨) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢.

٤٦٤

حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « على كلّ واحد منهما دم »(١) .

ويجوز أن يكون مع المـُحْرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده مُحِلٌّ.

ولو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لزم كلّ واحد منهم القيمة.

ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّاً ؛ لأصالة البراءة(٢) .

ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحِلّ ، لزم المـُحْرمين الجزاء ، ولم يلزم المـُحِلّين. ولو كان في الحرم ، لزم المـُحْرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد.

مسألة ٣٧٩ : الخيار في الكفّارة بين الإِطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ؛ لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة(٣) .

وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحَكَمين : إن شاءا حَكَما عليه بالهدي ، وإن شاءا حَكَما عليه بالإِطعام ، وإن شاءا حَكَما عليه بالصيام - وبه قال الشافعي ومالك - لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٤) نُصب( هَدْياً ) لوقوع الحكم عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٤٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤) المائدة : ٩٥.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٣ - ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٥.

٤٦٥

وهو ممنوع ؛ بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاءٌ من النَّعَم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً مِثْلُ يحكم به ذوا عدل ، مقصوراً على بيان المثل ، ونصب( هَدْياً ) على الحال ، أي في الإِهداء ، ليبقى ما قبله إيجاباً على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه.

إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة؛ لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورةً وقيمةً.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ؛ لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضموناً بالقيمة ، كالمملوك(١) .

وقال محمد : الاعتبار بالصورة ؛ لقوله تعالى :( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) .

وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها(٣) .

والجواب : المراد من النَّعَم المقتول من النَّعَم ، لا أن يكون المِثْلُ من النَّعَم.

مسألة ٣٨٠ : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإِباحة‌ - وبه قال أبو يوسف(٤) - لأنّه كفّارة ، فيجوز فيها الأمران ، ككفّارة اليمين.

وقال محمد : لا يجوز إلّا التمليك(٥) ؛ لأنّ الواجب في الزكاة التمليك ، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك ، قالعليه‌السلام : ( نفقة الرجل على أهله صدقة )(٦) وذلك إنّما هو بالإِباحة لا التمليك.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨.

(٤ و ٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.

(٦) صحيح البخاري ٥ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٤٤ / ١٩٦٥ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٩ : =

٤٦٦

مسألة ٣٨١ : لو قتل مُحْرمٌ صيداً فأخذه مُحْرمٌ آخر ، فعلى كلٍّ منهما جزاء ؛ لتعرّض كلٍّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء - وبه قال زفر(١) - لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره.

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني(٢) .

ولو أصاب المـُحْرمُ صيوداً كثيرة على وجه الإِحلال ورفض الإِحرام متأوّلاً ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلّا جزاء واحد(٤) ؛ لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مالَ العادل وأراق دَمه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل.

ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ؛ لأنّ الإِحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية.

ولو قتل حمامةً مسرولةً ، وجب عليه الضمان - وبه قال أبو حنيفة(٥) - لأنّه صيد حقيقةً ؛ لامتناعه.

وقال مالك : لا ضمان عليه ؛ لأنّه لا يمتنع لبُطء طيرانه(٦) .

والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيداً.

____________________

= ١٠٦ / ٦٦٩٥ ، و ١٠٧ / ٦٦٩٧.

(١ و ٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١ - ١٠٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠١.

(٥ و ٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦‌.

٤٦٧

الفهرس

كتاب الحجّ والعمرة‌ ٦

مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : ١٢

مسألة ٥ : ١٤

و أمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول‌ الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة ٦ : ١٥

مسألة ٧ : مسألة ٨ : ١٧

مسألة ٩ : ١٩

مسألة ١٠ : مسألة ١١ : ٢٠

مسألة ١٢ : ٢١

الفصل الثاني في تفصيل هذه الشرائط‌ الأول : في شرائط حجة الإِسلام‌ الأول : البلوغ والعقل‌ مسألة ١٣ : ٢٤

مسألة ١٤ : ٢٥

مسألة ١٥ : مسألة ١٦ : ٢٧

مسألة ١٧ : ٣٠

مسألة ١٨ : ٣٢

مسألة ١٩ : ٣٢

مسألة ٢٠ : ٣٣

مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٣٥

٤٦٨

مسألة ٢٣ : مسألة ٢٤ : ٣٧

مسألة ٢٥ : ٣٨

مسألة ٢٦ : ٤٠

مسألة ٢٧ : مسألة ٢٨ : ٤١

البحث الثاني : في شرط الحُرّية‌ مسألة ٢٩ : ٤٣

مسألة ٣٠ : ٤٤

فروع : ٤٥

مسألة ٣١ : مسألة ٣٢ : ٤٦

مسألة ٣٣ : ٤٧

مسألة ٣٤ : ٤٨

مسألة ٣٥ : ٤٩

البحث الثالث : في الاستطاعة‌ مسألة ٣٦ : ٥٠

مسألة ٣٧ : مسألة ٣٨ : ٥٢

فروع : ٥٣

مسألة ٣٩ : مسألة ٤٠ : ٥٤

مسألة ٤١ : ٥٥

مسألة ٤٢ : ٥٦

تذنيب : ٥٧

البحث الرابع : المؤونة ٥٨

فروع : ٥٩

مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٦١

فروع : ٦٢

مسألة ٤٥ : مسألة ٤٦ : ٦٤

مسألة ٤٧ : ٦٥

تنبيه : ٦٦

٤٦٩

البحث الخامس : في إمكان المسير النظر الأول : الصحة مسألة ٤٨ : ٦٨

مسألة ٤٩ : ٦٩

مسألة ٥٠ : مسألة ٥١ : ٧١

مسألة ٥٢ : ٧٢

مسألة ٥٣ : ٧٤

تذنيبان : مسألة ٥٤ : ٧٥

مسألة ٥٥ : ٧٦

النظر الثاني : التثبّت على الراحلة‌ ٧٨

النظر الثالث : أمن الطريق‌ ٧٩

مسألة ٥٦ : مسألة ٥٧ : ٨٠

مسألة ٥٨ : ٨٣

تذنيبات : ٨٦

مسألة ٥٩ : ٨٧

تذنيب : مسألة ٦٠ : ٨٩

مسألة ٦١ : ٩٠

مسألة ٦٢ : ٩٢

النظر الرابع : في اتّساع الوقت‌ مسألة ٦٣ : ٩٣

مسألة ٦٤ : ٩٤

تذنيب : ٩٥

مسألة ٦٥ : تذنيب : ٩٦

مسألة ٦٦ : مسألة ٦٧ : ٩٧

تذنيبات : ٩٨

مسألة ٦٨ : مسألة ٦٩ : ١٠٠

مسألة ٧٠ : ١٠٢

تذنيب : مسألة ٧١ : ١٠٣

٤٧٠

مسألة ٧٢ : ١٠٤

مسألة ٧٣ : ١٠٥

تذنيب : مسألة ٧٤ : ١٠٦

مسألة ٧٥ : ١٠٧

مسألة ٧٦ : تذنيب : مسألة ٧٧ : ١٠٨

تذنيب : ١٠٩

المطلب الثاني : في شرائط باقي أقسام الحج مسألة ٧٨ : ١١٠

البحث الثاني : في شرائط النيابة مسألة ٧٩ : مسألة ٨٠ : ١١١

مسألة ٨١ : ١١٢

مسألة ٨٢ : ١١٣

مسألة ٨٣ : ١١٤

مسألة ٨٤ : ١١٥

مسألة ٨٥ : ١١٦

مسألة ٨٦ : مسألة ٨٧ : ١١٧

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ١١٨

مسألة ٩٠ : مسألة ٩١ : ١١٩

مسألة ٩٢ : مسألة ٩٣ : ١٢١

مسألة ٩٤ : ١٢٤

مسألة ٩٥ : ١٢٦

مسألة ٩٦ : ١٢٧

مسألة ٩٧ : ١٢٩

مسألة ٩٨ : ١٣٠

مسألة ٩٩ : ١٣٢

مسألة ١٠٠ : ١٣٣

مسألة ١٠١ : ١٣٤

٤٧١

مسألة ١٠٢ : ١٣٦

مسألة ١٠٣ : ١٣٧

تذنيب : مسألة ١٠٤ : ١٣٨

مسألة ١٠٥ : ١٣٩

مسألة ١٠٦ : ١٤٠

مسألة ١٠٧ : ١٤١

مسألة ١٠٨ : ١٤٣

مسألة ١٠٩ : ١٤٧

مسألة ١١٠ : ١٥١

مسألة ١١١ : ١٥٢

مسألة ١١٢ : ١٥٣

مسألة ١١٣ : ١٥٥

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ١٥٨

مسألة ١١٦ : ١٥٩

مسألة ١١٧ : مسألة ١١٨ : ١٦٠

مسألة ١١٩ : مسألة ١٢٠ : ١٦١

مسألة ١٢١ : ١٦٣

مسألة ١٢٢ : ١٦٤

مسألة ١٢٣ : ١٦٥

مسألة ١٢٤ : ١٦٦

الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها‌ الأول : في الأنواع ‌ مسألة ١٢٥ : مسألة ١٢٦ : ١٦٨

مسألة ١٢٧ : ١٧٠

مسألة ١٢٨ : ١٧١

مسألة ١٢٩ : ١٧٦

٤٧٢

مسألة ١٣٠ : ١٧٧

مسألة ١٣١ : ١٧٩

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ١٨٠

مسألة ١٣٤ : ١٨٢

مسألة ١٣٥ : ١٨٣

البحث الثاني : في وقت أداء النسكين‌ مسألة ١٣٦ : ١٨٤

مسألة ١٣٧ : ١٨٦

مسألة ١٣٨ : ١٨٧

مسألة ١٣٩ : مسألة ١٤٠ : ١٨٨

البحث الثالث : في المواقيت‌ الأول : تعيينها مسألة ١٤١ : ١٨٩

مسألة ١٤٢ : ١٩١

مسألة ١٤٣ : مسألة ١٤٤ : ١٩٢

مسألة ١٤٥ : مسألة ١٤٦ : ١٩٣

مسألة ١٤٧ : ١٩٤

مسألة ١٤٨ : ١٩٥

النظر الثاني : في أحكام المواقيت مسألة ١٤٩ : ١٩٦

مسألة ١٥٠ : ١٩٧

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : ١٩٨

مسألة ١٥٣ : ١٩٩

مسألة ١٥٤ : ٢٠٠

مسألة ١٥٥ : ٢٠١

مسألة ١٥٦ : مسألة ١٥٧ : ٢٠٤

مسألة ١٥٨ : ٢٠٥

مسألة ١٥٩ : ٢٠٧

مسألة ١٦٠ : ٢٠٩

٤٧٣

مسألة ١٦١ : ٢١٠

مسألة ١٦٢ : ٢١١

مسألة ١٦٣ : مسألة ١٦٤ : ٢١٧

المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌ وفيه فصول‌ ٢٢٠

الأول في الإِحرام الأول : في مقدّماته‌ مسألة ١٦٥ : ٢٢٢

مسألة ١٦٦ : ٢٢٣

مسألة ١٦٧ : ٢٢٤

مسألة ١٦٨ : ٢٢٥

مسألة ١٦٩ : ٢٢٧

مسألة ١٧٠ : ٢٢٩

مسألة ١٧١ : ٢٣٠

مسألة ١٧٢ : ٢٣١

المطلب الثاني : في كيفيته مسألة ١٧٣ : الأول : النية‌ مسألة ١٧٤ : ٢٣٣

فروع : ٢٣٥

مسألة ١٧٥ : ٢٣٦

مسألة ١٧٦ : ٢٣٨

النظر الثاني : في لُبس الثوبين مسألة ١٧٧ : ٢٣٩

مسألة ١٧٨ : ٢٤٠

مسألة ١٧٩ : ٢٤١

مسألة ١٨٠ : ٢٤٢

مسألة ١٨١ : ٢٤٣

مسألة ١٨٢ : ٢٤٤

مسألة ١٨٣ : ٢٤٥

مسألة ١٨٤ : ٢٤٧

مسألة ١٨٥ : ٢٤٨

٤٧٤

النظر الثالث : في التلبيات مسألة ١٨٦ : ٢٤٩

مسألة ١٨٧ : ٢٥٠

مسألة ١٨٨ : ٢٥١

مسألة ١٨٩ : مسألة ١٩٠ : ٢٥٣

مسألة ١٩١ : ٢٥٤

مسألة ١٩٢ : ٢٥٥

مسألة ١٩٣ : ٢٥٦

مسألة ١٩٤ : ٢٥٧

مسألة ١٩٥ : ٢٥٨

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ٢٥٩

فروع : ٢٦٢

مسألة ١٩٨ : ٢٦٣

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌ البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌ وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع ٢٦٤

مسألة ١٩٩ : ٢٦٥

مسألة ٢٠٠ : ٢٦٦

مسألة ٢٠١ : ٢٦٧

مسألة ٢٠٢ : ٢٦٨

مسألة ٢٠٣ : ٢٦٩

مسألة ٢٠٤ : ٢٧٠

مسألة ٢٠٥ : ٢٧٣

فروع : ٢٧٤

مسألة ٢٠٦ : ٢٧٥

مسألة ٢٠٧ : مسألة ٢٠٨ : ٢٧٦

مسألة ٢٠٩ : ٢٧٧

٤٧٥

مسألة ٢١٠ : ٢٧٨

مسألة ٢١١ : ٢٧٩

مسألة ٢١٢ : ٢٨٢

مسألة ٢١٣ : ٢٨٣

مسألة ٢١٣ : ٢٨٤

مسألة ٢١٤ : ٢٨٥

مسألة ٢١٥ : مسألة ٢١٦ : ٢٨٦

مسألة ٢١٧ : مسألة ٢١٨ : ٢٨٨

فروع : ٢٨٩

مسألة ٢١٩ : ٢٩١

مسألة ٢٢٠ : ٢٩٢

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ٢٩٣

مسألة ٢٢٣ : ٢٩٤

مسألة ٢٢٤ : ٢٩٥

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة‌ مسألة ٢٢٥ : ٢٩٦

مسألة ٢٢٦ : ٢٩٨

مسألة ٢٢٧ : ٢٩٩

فروع : ٣٠٠

مسألة ٢٢٨ : ٣٠٢

مسألة ٢٢٩ : البحث الثالث : الطيب‌ مسألة ٢٣٠ : ٣٠٤

مسألة ٢٣١ : ٣٠٥

مسألة ٢٣٢ : ٣٠٧

مسألة ٢٣٣ : ٣١٠

فروع : ٣١١

مسألة ٢٣٤ : ٣١٢

٤٧٦

مسألة ٢٣٥ : ٣١٣

مسألة ٢٣٦ : ٣١٤

مسألة ٢٣٧ : ٣١٥

مسألة ٢٣٨ : ٣١٦

مسألة ٢٣٩ : ٣١٨

مسألة ٢٤٠ : ٣١٩

مسألة ٢٤١ : البحث الرابع : الادّهان‌ مسألة ٢٤٢ : ٣٢١

مسألة ٢٤٣ : ٣٢٤

البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب‌ مسألة ٢٤٤ : مسألة ٢٤٥ : ٣٢٥

مسألة ٢٤٦ : البحث السادس : النظر في المرآة‌ مسألة ٢٤٧ : ٣٢٨

البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة‌ مسألة ٢٤٨ : ٣٢٩

مسألة ٢٤٩ : مسألة ٢٥٠ : ٣٣٠

البحث الثامن : تغطية الرأس‌ مسألة ٢٥١ : ٣٣١

مسألة ٢٥٢ : ٣٣٣

مسألة ٢٥٣ : ٣٣٤

مسألة ٢٥٤ : مسألة ٢٥٥ : ٣٣٦

مسألة ٢٥٦ : ٣٣٨

مسألة ٢٥٧ : مسألة ٢٥٨ : ٣٤٠

البحث التاسع : التظليل مسألة ٢٥٩ ٣٤١

مسألة ٢٦٠ : مسألة ٢٦١ : ٣٤٣

مسألة ٢٦٢ : ٣٤٤

مسألة ٢٦٣ : مسألة ٢٦٤ : ٣٤٥

البحث العاشر : إزالة الشعر مسألة ٢٦٥ : ٣٤٦

مسألة ٢٦٦ : ٣٤٧

مسألة ٢٦٧ : ٣٤٨

٤٧٧

مسألة ٢٦٨ : ٣٥٠

تنبيه : مسألة ٢٦٩ : ٣٥١

مسألة ٢٧٠ : مسألة ٢٧١ : ٣٥٣

البحث الحادي عشر : القَلْم‌ مسألة ٢٧٢ : ٣٥٥

مسألة ٢٧٣ : مسألة ٢٧٤ : ٣٥٦

مسألة ٢٧٥ : البحث الثاني عشر : إخراج الدم‌ مسألة ٢٧٦ : ٣٥٧

مسألة ٢٧٧ : ٣٥٨

مسألة ٢٧٨ : ٣٥٩

مسألة ٢٧٩ : ٣٦٠

مسألة ٢٨٠ : ٣٦١

مسألة ٢٨١ : البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد‌ مسألة ٢٨٢ : ٣٦٣

مسألة ٢٨٣ : ٣٦٤

مسألة ٢٨٤ : البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم‌ مسألة ٢٨٥ : ٣٦٥

مسألة ٢٨٦ : ٣٦٧

مسألة ٢٨٧ : مسألة ٢٨٨ : ٣٦٨

مسألة ٢٨٩ : ٣٦٩

مسألة ٢٩٠ : ٣٧٠

مسألة ٢٩١ : ٣٧٣

مسألة ٢٩٢ : ٣٧٤

مسألة ٢٩٣ : ٣٧٥

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٣٧٦

مسألة ٢٩٦ : ٣٧٩

مسألة ٢٩٧ : ٣٨٠

مسألة ٢٩٨ : مسألة ٢٩٩ : ٣٨١

البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء ‌ مسألة ٣٠٠ : ٣٨٢

٤٧٨

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ٣٨٣

مسألة ٣٠٣ : ٣٨٥

مسألة ٣٠٤ : مسألة ٣٠٥ : ٣٨٧

فروع : ٣٨٨

مسألة ٣٠٦ : ٣٨٩

مسألة ٣٠٧ : ٣٩٠

مسألة ٣٠٨ : مسألة ٣٠٩ : ٣٩١

مسألة ٣١٠ : ٣٩٢

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال مسألة ٣١١ : ٣٩٣

مسألة ٣١٢ : ٣٩٤

مسألة ٣١٣ : ٣٩٥

القسم الثاني : في مكروهات الإِحرام‌ ٣٩٦

مسألة ٣١٤ : ٣٩٧

مسألة ٣١٥ : مسألة ٣١٦ : ٣٩٨

المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام‌ الأول : في كفّارات(١) الصيد الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص‌ ٤٠٠

مسألة ٣١٧ : ٤٠١

مسألة ٣١٨ : ٤٠٣

مسألة ٣١٩ : ٤٠٥

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٤٠٦

مسألة ٣٢٢ : ٤٠٧

مسألة ٣٢٣ : مسألة ٣٢٤ : ٤٠٨

مسألة ٣٢٥ : ٤٠٩

مسألة ٣٢٦ : مسألة ٣٢٧ : ٤١٠

مسألة ٣٢٨ : ٤١١

٤٧٩

مسألة ٣٢٩ : ٤١٢

مسألة ٣٣٠ : مسألة ٣٣١ : ٤١٤

مسألة ٣٣٢ : ٤١٥

مسألة ٣٣٣ : تنبيه : ٤١٦

البحث الثاني : فيما لا بدل له على الخصوص‌(١) مسألة ٣٣٤ : ٤١٧

مسألة ٣٣٥ : ٤١٨

مسألة ٣٣٦ : مسألة ٣٣٧ : ٤١٩

مسألة ٣٣٨ : مسألة ٣٣٩ : ٤٢٠

مسألة ٣٤٠ : مسألة ٣٤١ : ٤٢١

مسألة ٣٤٢ : ٤٢٢

مسألة ٣٤٣ : ٤٢٣

مسألة ٣٤٤ : البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه‌ مسألة ٣٤٥ : ٤٢٤

مسألة ٣٤٦ : ٤٢٥

مسألة ٣٤٧ : ٤٢٦

البحث الرابع : في أسباب الضمان‌ الأول : المباشرة‌ مسألة ٣٤٨ : ٤٢٨

مسألة ٣٤٩ : ٤٢٩

مسألة ٣٥٠ : مسألة ٣٥١ : ٤٣٠

مسألة ٣٥٢ : ٤٣٢

مسألة ٣٥٣ : ٤٣٣

مسألة ٣٥٤ : ٤٣٥

مسألة ٣٥٥ : ٤٣٦

فروع : ٤٣٧

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : تذنيب : مسألة ٣٥٨ : ٤٣٩

مسألة ٣٥٩ : ٤٤١

مسألة ٣٦٠ : مسألة ٣٦١ : ٤٤٣

٤٨٠

481