تذكرة الفقهاء الجزء ٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: 481

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169359 / تحميل: 5804
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٧-٢
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وبنى بعضهم القولين على أصل التبيّن ، فإن قلنا به ، فلا دم عليه ، وإن قلنا بانعقاد إحرامه نفلاً ثم انقلب فرضا ، لزم الدم(١) .

والطريق الثاني : أنّه لا دم عليه(٢) .

وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يَعُدْ بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد إليه ، لم يلزمه الدم بحال ؛ لأنّه أتى بالممكن أوّلاً وأخيراً ، وبذل ما في وسعه(٣) .

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٢٧ : لو بلغ الصبي أو اُعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإِتيان بالحجّ ، وجب عليهما ذلك ؛ لأنّ الحجّ واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحُرّ ، خلافاً للشافعي(٤) .

ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه ، فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواءً كانا موسرين أو معسرين؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده.

مسألة ٢٨ : المجنون لا يجب عليه الحجّ بالإِجماع ؛ لأنّه ليس محلّاً للتكليف ؛ لما رواه العامة عن عليعليه‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى ينبت ، وعن المعتوه حتى يعقل )(٥) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٥٩.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ١٠٢ و ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٣.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٣٢ / ١٤٢٣ ، وأوردها عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٦ - ١٦٧ ، وفيها : ( حتى يشب ) بدل ( حتى ينبت ).

٤١

حفص الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا عنده - عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ »(٢) والمجنون غير صحيح ، فلا يندرج تحت الخطاب.

إذا عرفت هذا ، فلو حجّ حالة جنونه ، لم يجزئه إجماعاً.

ولو أحرم به الوليّ ، صحّ إحرامه كالطفل ، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام فوقف به ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن كان بعد الوقوف ، لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الحجّ مع إفاقته وكمال الشرائط.

ولو كان المجنون يعتوره أدواراً ، فإن وسع الوقت في نوبة العقل لأداء الحجّ من بلده وإكماله وعوده ، وجب عليه الحجّ ، لأنّه عاقل مكلّف مستطيع ، وإن قصر الوقت عن ذلك ، سقط عنه الوجوب ، وحكم المجنون حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم.

ولو خرج الوليّ بالمجنون بعد ما استقرّ فرض الحجّ عليه وأنفق عليه من ماله ، فإن لم يُفق حتى فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر ، وإن أفاق وأحرم وحجّ ، فلا غرم عليه ، لأنّه قضى ما وجب عليه.

وشرطت الشافعية إفاقته عند الإِحرام والوقوف والطواف والسعي(٣) ، ولم يتعرّضوا لحالة الحلق ، وقياس كونه منسكاً عندهم اشتراط الإِفاقة كسائر الأركان(٤) .

وحكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحجّ ، ولا يُحْرم عنه غيره على إشكال - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٥) - لأنّه ليس أهلاً

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢.

(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٢٨ ، المجموع ٧ : ٣٨.

(٥) المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : =

٤٢

للخطاب حالة الإِغماء.

وقال أبو حنيفة : يُحْرم عنه رفيقه ، فيصير مُحرماً بإحرامه استحساناً(١) .

وقد علم من ذلك أنّ التكليف شرط الوجوب دون الصحة ؛ إذ يصح من غير المكلّف.

البحث الثاني : في شرط الحُرّية‌

مسألة ٢٩ : لا خلاف بين علماء الأمصار أنّ الحُرّية شرط في وجوب الحجّ والعمرة ، وقد سبق البحث في ذلك.

ويصح من العبد الحجّ بإذن مولاه ، ولا يجزئه عن حجّة الإِسلام بعد عتقه لو وجبت عليه إلّا أن يُدرك أحد الموقفين معتقاً على ما تقدّم.

وليس له أن يُحرم بحجّ أو عمرة إلّا بإذن مولاه بلا خلاف ؛ لأنّ منافعه مستحقّة لمولاه ، ويجب عليه صرف زمانه في إشغاله ، فلا يجوز أن يُفوّت حقوقَ مولاه الواجبة عليه بالتزام ما ليس بلازم عليه ، فإن أحرم بغير إذن مولاه ، لم ينعقد إحرامه.

وللسيّد منعه منه. ولا يلزمه الهدي ولا بد له ؛ لأنّ إحرامه لم ينعقد ، ولأنّه لا يملك أن يُحرم ؛ لقوله تعالى :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٢) .

ولما رواه الشيخ عن آدم عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه »(٣) والنهي في العبادة يدلّ‌

____________________

= ٢٣٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦١.

(١) المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦١.

(٢) النحل : ٧٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٤ / ٥.

٤٣

على الفساد.

وقال أحمد : إنّ إحرامه ينعقد صحيحاً ؛ لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده.

ولسيّده أن يحلّله - في إحدى الروايتين عنه - لأنّ في بقائه عليه تفويتاً لحقّه من المنافع بغير إذنه ، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه ، وإذا حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر.

والثانية : ليس له تحليله ؛ لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده. والأول أصح؛ لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه ، فنظيره أن يُحْرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره(١) .

مسألة ٣٠ : لو أذن السيد في الإِحرام فأحرم ، انعقد إحرامه ، وصحّ إجماعاً ؛ لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن اُمّ الولد تكون للرجل يكون قد أحجّها أيجوز(٢) ذلك عنها من حجّة الإِسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجّتها؟ قال : « نعم»(٣) .

إذا عرفت هذا ، فهل لسيّده بعد إذنه الرجوع؟ إن لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعاً ، وإن كان المملوك قد تلبّس بالإِحرام ، لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله ، لأنّه إحرام انعقد صحيحا فلم يكن له إبطاله كالصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، لأنّه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه ، كالنكاح(٤) .

وقال أبو حنيفة : له تحليله ؛ لأنّه ملك منافع نفسه ، فكان له الرجوع ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار : أيجزئ.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ ، التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢.

(٤) فتح العزيز ٨ : ٢٢ ، المجموع ٧ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥١ ، المغني ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

٤٤

كالمـُعير يرجع في العارية(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ العارية ليست لازمةً ، ولو أعاره شيئاً ليرهنه فرهنه ، لم يكن له الرجوع فيه.

فروع :

أ - لو أذن له سيّده في الإِحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الإِحرام ، بطل إحرامه ، وصار كمن لم يؤذن له.

ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله؟ قال الشيخرحمه‌الله : الأولى أن نقول : ينعقد إحرامه ، غير أنّ للسيّد منعه منه ، وقد قيل : إنّه لا ينعقد إحرامه أصلاً(٢) .

وللعامّة في أنّه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيّده؟ وجهان(٣) .

ب - لو باعه سيّده بعد ما أحرم فحُكْم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء ؛ لأنّه اشتراه مسلوب المنفعة ، فأشبه بيع الأمة المزوّجة أو المستأجرة ، فإن علم المشتري بذلك ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على علم ، فأشبه ما لو اشترى معيباً علم بعيبه.

وإن لم يعلم ، فله فسخ البيع ؛ لأنّه يتضرّر بمضيّ العبد في الحجّ ، لفوات منافعه وعجزه عن تحليله(٤) ، وهو نقص يوجب الردّ ، إلّا في إحرامٍ يكون لسيّده تحليله ، فلا يملك الفسخ ؛ لأنّه يمكنه رفع الضرر عنه.

ج - إذا باعه مولاه في إحرام له تحليله فيه ، لم يكن ذلك تحليلاً له ولا مقتضياً لذلك ، ويكون حكم المشتري حكمه في جواز التحليل ، فإن أمره‌

____________________

(١) فتح العزيز ٨ : ٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥١ ، المغني ٣ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٧.

(٣) المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

(٤) في النسخ الخطية : تحلّله‌

٤٥

البائع بالمضيّ في إحرامه وإتمام حجّه بعد البيع ، لم يعتدّ بهذا الأمر وإن كان في زمن خياره ، ولو أمره المشتري ، لم يكن له تحليله ولا لبائعه وإن كان في زمن خياره.

مسألة ٣١ : لو أحرم العبد بغير إذن سيّده ثم أعتقه قبل الموقفين ، لم يجزئه إحرامه ، ووجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه إن أمكنه ، وإن لم يمكنه ، أحرم من موضعه ، فإن فاته المشعر الحرام ، فقد فاته الحجّ.

وإن أحرم بإذن سيّده ، لم يلزمه الرجوع إلى الميقات ؛ لأنّ إحرامه صحيح منعقد ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجّة الإِسلام ، وإن لم يدركه معتقاً ، لم يجزئه ، وكان عليه الحجّ مع الشرائط.

وإذا أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسد الحجّ ، لم يتعلّق به حكم ؛ لأنّ إحرامه غير منعقد.

وإن أحرم بإذن سيّده ثم أفسده ، لزمه المضيّ في فاسدة ، كالحُرّ ، وليس لسيّده إخراجه منه ؛ لأنّه ليس له منعه من صحيحه فلم يكن له منعه من فاسدة.

وقالت العامّة : إن كان إحرامه بغير إذن سيّده ، كان له تحليله منه ؛ لأنّه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولى(١) .

والحقّ ما قلناه.

مسألة ٣٢ : إذا أفسد العبد حجّه ، فإن كان مأذوناً فيه ، وجب عليه القضاء والمضيّ فيه ، كالحُرّ ؛ لأنّه حجّ صحيح وإحرام معتدّ به ، فيترتّب عليه أحكامه.

ويصحّ القضاء في حال رقّه ؛ لأنّه وجب في حال الرقّ فيصحّ به ، كالصلاة والصيام ، وليس لسيّده منعه من القضاء ؛ لأنّ إذنه في الحجّ الأول‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

٤٦

إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.

وإن لم يكن الأول(١) مأذوناً فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة(٢) .

وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ؛ لأنّه واجب ، وليس للسيّد(٣) منعه من الواجبات(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلاً عن وجوبه.

مسألة ٣٣ : إذا أفسد العبدُ الحجَّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يُتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإِسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإِسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإِسلام ، فإن فعل حجّة الإِسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإِسلام ؛ لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله ، وهو مذهب العامة(٦) .

ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّاً(٧) . وأطلق.

والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، وإلّا فالوجه : الإِجزاء عن القضاء.

____________________

(١) أي : الحجّ الأول.

(٢) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

(٣) في الطبعة الحجرية : لسيّده.

(٤) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٦) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

(٧) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٨.

٤٧

وإن اُعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبله ، فإنّه يمضي في فاسدة ، ولا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإِسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ، ويجزئه القضاء عن حجّة الاسلام ؛ لأنّ ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجّة الإِسلام وهذه قضاء عنها.

مسألة ٣٤ : إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزمه به الدم ، كالتطيّب واللبس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطء في الفرج أو في ما دونه وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصوم ، وليس عليه دم ، كالمعسر.

وإن تحلّل بحصر عدوّ ، فعليه الصوم ، ولا يتحلّل قبل فعله ، كالحُرّ.

قال الشيخرحمه‌الله : ولسيّده منعه منه ؛ لأنّه فَعَله بغير إذنه ، وإن ملّكه سيّده هدياً ليخرجه فأخرجه ، جاز ، وإن أذن له فصام ، جاز أيضاً ، وإن مات قبل الصيام ، جاز لسيّده أن يُطعم عنه(١) .

وقالت العامّة : ليس للسيّد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقاً(٢) .

والوجه : ذلك إن أذن له في الإِحرام ؛ لأنّه صوم وجب عليه ، فأشبه صوم رمضان.

وإن ملّكه السيد هدياً وأذن له في إهدائه وقلنا : إنه يملكه ، فهو كالواجد للهدي لا يتحلّل إلّا به ، وإن قلنا : لا يملكه ، ففرضه الصيام.

وإن أذن له سيّده في تمتّع أو قران ، فعليه الصيام بدلاً عن الهدي الواجب.

وقال بعض العامّة : على سيّده تحمّل ذلك عنه ، لأنّه بإذنه ، فكان على مَنْ أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الحجّ للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه ، كالمرأة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٨.

(٢) المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

٤٨

إذا حجّت بإذن زوجها ، بخلاف النائب فإنّ الحجّ للمنوب ، فموجبه عليه.

وعندنا أنّ للسيّد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدي عنه.

وإن تمتّع أو قرن بغير إذن سيّده ، لم يعتدّ به.

وقالت العامّة : إنّ عليه الصوم(١) .

وإن أفسد حجّه ، فعليه أن يصوم كذلك ، فإنه لا مال له ، فهو كالمعسر من الأحرار.

مسألة ٣٥ : إذا نذر العبدُ الحجَّ ، فلا يخلو إمّا أن يكون مولاه قد أذن له في النذر أو لا ، فإن كان قد أذن له ، فلا يخلو النذر إمّا أن يكون مقيّداً بوقت أو مطلقاً ، فإن كان مقيّداً بوقت ، وجب عليه الوفاء به مع قدرته ، ولا يجوز لمولاه منعه منه ؛ لأنّه واجب عليه ، وكان كما لو أذن له في الإِحرام وتلبّس به.

وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه العبد زائداً عن نفقة الحضر؟ الأقرب : المنع ؛ لأصالة البراءة.

ويحتمل وجوبه ، كالإِذن في الدَّيْن.

ولو قدر العبد على المشي ، لم يجب على المولى بذل الراحلة.

ولو كان مطلقاً ، أو مقيّداً وفرّط العبد ، أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار قضاءً ، فالأقرب : عدم وجوبه على الفور ؛ لأنّ حقّ السيّد مضيّق ؛ والنذر المطلق وقضاء النذر المقيّد غير مضيّق ، لأصالة البراءة.

فلو شرع العبد وبادر معجّلاً فأحرم بغير إذن مولاه ، فالأقرب أنّه ليس للمولى تحليله ؛ لأنّه إحرام حجّ أذن له فيه مولاه ، فلم يملك تحليله ، كما لو تلبّس بالإِحرام بعد إذن مولاه.

وإن لم يكن مولاه قد أذن له في النذر ، فالمشهور بين علمائنا : عدم انعقاده ؛ لأنّ أوقاته مستحقّة للمولى.

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

٤٩

وقال بعض العامة : يصحّ نذره ؛ لأنّه مكلّف ، فانعقد نذره ، كالحُرّ ، ولسيده منعه من المضيّ فيه ؛ لما فيه من تفويت حقّ سيّده الواجب ، فيُمنع منه ، كما لو لم ينذر(١) .

وروي عن أحمد أنّه لا يُمنع من الوفاء به ؛ لما فيه من أداء الواجب(٢) .

واختلف أصحابه على قولين :

أحدهما : أنّ ذلك على الكراهية دون التحريم.

والثاني : التحريم ؛ لأنّه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات(٣) .

وهو غلط ، لأنّا نمنع وجوبه.

فإن اُعتق ، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه ، وفي غيره الخلاف.

وتُقَدَّمُ حجّة الإِسلام مع وجوبها ، وإطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.

البحث الثالث : في الاستطاعة‌

مسألة ٣٦ : الاستطاعة شرط في وجوب الحجّ والعمرة ، بإجماع العلماء وبالنصّ :

قال الله تعالى( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) دلّ بمفهومه على سقوطه عن غير المستطيع.

ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر.

إذا عرفت هذا ، فنقول : الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة ، بإجماع علمائنا ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق(٥) .

____________________

(١ - ٣) المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

٥٠

قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم(١) .

لما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سُئل ما السبيل؟ قال : ( الزاد والراحلة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفصُ الكناسي الصادقعليه‌السلام - وأنا عنده - عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ »(٣) .

ولأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة ، واشترط لوجوبها الزاد والراحلة ، كالجهاد.

وقال عكرمة : الاستطاعة هي الصحة(٤) .

وقال الضحّاك : إن كان شابّاً فليؤاجر نفسه بأكله وعَقِبَه(٥) حتى يقضي نسكه(٦) .

وقال مالك : إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس ، لزمه الحجّ ؛ لأنّ هذه الاستطاعةُ في حقّه ، فهو كواجد الزاد والراحلة(٧) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ هذا فعلٌ شاقٌّ ، فليس استطاعةً وإن كان عادةً ،

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ ذيل الحديث ٨١٣ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٦٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

(٢) سنن الترمذي ٥ : ٢٢٥ / ٢٩٩٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٧ و ٢١٨ / ١١ و ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٧ و ٣٣٠ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٤٢.

(٣) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤.

(٤) المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

(٥) منصوب بنزع الخافض.

(٦) المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

(٧) بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

٥١

والشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها ، كما في مشقّة السفر ، فإنّها غير معتبرة ، بل المظنّة وإن كانت المشقّةُ منتفيةً.

مسألة ٣٧ : الراحلة إنّما هي شرط في حقّ البعيد عن مكة ، وأمّا أهل مكة فلا تشترط الراحلة فيهم ، وكذا من كان بينه وبين مكة [ مكان ](١) قريب لا يحتاج إلى الراحلة ، وإنّما تعتبر الراحلة في حقّه ، لأنّها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها فلزمه ، كالسعي إلى الجمعة ، ولو لم يتمكّن من المشي ، اشترط في حقّه وجود المحمولة ، لأنّه عاجز عن المشي ، فأشبه البعيد.

وأمّا الزاد فلا بدّ من اشتراطه في حقّ القريب والبعيد ، فإن لم يجد زاداً لم يلزمه الحج ؛ لعجزه(٢) .

مسألة ٣٨ : الراحلة شرط في الحجّ للقادر على المشي والعاجز عنه ، وبه قال الشافعي(٣) ، لقولهعليه‌السلام لـمّا سُئل عن تفسير السبيل : ( زاد وراحلة )(٤) .

ويعتبر راحلةُ مِثْلِه ، فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقّة شديدة ، فلا يعتبر في حقّه إلّا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها ، وإن كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقّةً عظيمة ، اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل ، ولو كان يجد مشقّة عظيمة‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) المغني ٣ : ١٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٩.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٠.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ / ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.

٥٢

في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة(١) .

ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.

وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقاً(٢) .

وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة.

فروع :

أ - لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكاً أو استئجاراً.

ب - إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبُعد المسافة ، أمّا القريب فيكفيه اليسير من الاُجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تُعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي.

ج - إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكاً يجلس في الجانب الآخر ، لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلّا من مؤونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ؛ لأنّه مستطيع ، وعدمه ؛ لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له.

د - القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل ، اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف(٣) وإن أمكن.

ه - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استيجارهما بثمن المثل واُجرته ، فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ؛ لأنّه مستطيع.

____________________

(١) بهامش « ن » : يريد بها المحفّة.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١ ، المجموع ٧ : ٦٧.

(٣) الزحف : المشي. لسان العرب ٩ : ١٢٩.

٥٣

وقيل : لا يجب(١) . وليس بمعتمد.

مسألة ٣٩ : الزاد شرط في وجوب الحجّ ؛ لعدم التمكّن بدونه.

والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحجّ إمّا عين الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر كفايته مدّة سفره وعوده إلى وطنه ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية(٢) .

والثاني لهم : أنّه لا يشترط في حقّ من لا أهل له ولا عشيرة مؤونة الإِياب ؛ لأنّ البلاد بالنسبة إليه متساوية(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفوس تطلب الأوطان.

ولا فرق أيضاً بين أن يملك في بلدته مسكناً أو لا.

وخصّص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد(٤) .

ويجري الوجهان لهم في الراحلة(٥) .

ولهم وجه آخر ضعيف عندهم : أنّه لا يعتبر مؤونة الإِياب مطلقاً(٦) .

إذا عرفت هذا ، فالمشترط في الراحلة والزاد راحلة مثله وزادُ مثله ؛ لتفاوت الأشخاص في خشونة العيش ونُعومته ، فيعتبر في حقّ الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره ممّا يناسبه.

مسألة ٤٠ : يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته‌ ونفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به.

وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه؟ الوجه : ذلك ، كما في الكفّارة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٦ ، وراجع : المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٠٠.

(٢ و ٣) المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٣ ، المجموع ٧ : ٦٨.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣.

(٥ و ٦) فتح العزيز ٧ : ١٣ ، المجموع ٧ : ٦٨.

٥٤

والثاني : لا يشترط ، بل يباعان في المؤونة - وبه قال مالك - لأنّ الاستطاعة في الخبر(١) مفسّرة بالزاد والراحلة وهو واجد لهما(٢) .

والوجه : الأول ؛ لحاجته إلى المسكن والعبد ، فأشبها ثياب بدنه.

فعلى هذا إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله ، لم يبع شيئاً منهما ، وإن كانت الدار فاضلةً عن حاجته وأمكن بيع بعضها أو كانت نفيسةً أو العبد كذلك وأمكن شراء أدون منه ممّا تندفع به حاجته ، احتمل وجوب البيع والاقتصار على الأدون ، وعدمه ، كما في الكفّارة.

وربما يفرّق بين الحجّ والكفّارة بأنّ الحجّ لا بدل له والعتق في الكفّارة له بدل.

إذا ثبت هذا ، فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يملك ذلك أو وجده يُباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ، لزمه شراؤه ، وإن كانت تجحف بماله ، لم يلزمه شراؤه وإن تمكّن على إشكال ، كما قلنا في شراء الماء للوضوء ، وإذا كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك ، لزمه حمله.

وأمّا الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة ، فلا كلام ، وإن لم يوجد ، لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها ، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به ، ولا يتمكّن من حمل الماء لدوابّه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك.

مسألة ٤١ : كما تعتبر قدرته على المطعوم والمشروب‌ والتمكّن من‌

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : الحر. وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٣.

٥٥

حمله من بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها كالغرائر(١) ونحوها ، وأوعية الماء من القِرَب وغيرها ، وجميع ما يحتاج إليه ، كالسُّفرة وشبهها ؛ لأنّه ممّا لا يستغني عنه ، فأشبه علف البهائم.

وكذا يشترط وجود راحلة تصلح لمثله على ما بيّنّا إمّا بشراء أو باُجرة لذهابه وعوده ، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله.

فإن كان ممّن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ، أجزأ وجود ذلك ، وإن كان ممّن لم تجر عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما ، يعتبر وجود محمل وما أشبهه ممّا لا مشقّة في ركوبه ولا يخشى السقوط عنه ، لأنّ الراحلة إنّما اعتبرت في حقّ القادر على المشي لدفع المشقّة عنه ، فيجب أن يعتبر هنا ما تندفع به المشقّة.

وإن كان ممّن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ، اعتبرت القدرة على من يخدمه ؛ لأنّه من سبيله.

مسألة ٤٢ : يعتبر أن تكون هذه الأشياء التي ذكرناها فاضلةً عمّا يحتاج إليه‌ لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في سفره ذاهباً وعائداً ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيعَ من يقوت )(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو الربيع الشامي ، قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد سُئل أبو جعفرعليه‌السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان كلّ من له زاد وراحلة قدر ما يقوت‌

____________________

(١) الغرائر جمع ، واحدتها ، غِرارة ، وهي الجُوالق. لسان العرب ٥ : ١٨.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٣٢ - ١٦٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٦٧ و ٩ : ٢٥ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٣٨٢ / ١٣٤١٤ ، مسند أحمد ١٢ : ١٦٠.

٥٦

عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن » فقيل له : ما السبيل؟ قال : فقال : « السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلّا على من ملك مائتي درهم »(١) .

ولأنّ النفقة متعلّقة بحقوق الآدميّين وهُمْ أحوج وحقّهم آكد.

ويشترط أيضاً أن تكون فاضلةً عمّا يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بدّ منه من ثياب وغيرها ، وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه ؛ لأنّ قضاء الدَّيْن من حوائجه الأصلية ، وتتعلّق به حقوق الآدميّين فهو آكد ، ولهذا منع الخمس مع تعلّق حقوق الفقراء من ذوي القربى به ، وحاجتهم إليها ، فالحجّ الذي هو خالص حقّ الله تعالى أولى.

ولا فرق بين أن يكون الدّين لآدمي معيّن أو من حقوق الله تعالى ، كزكاة في ذمّته أو كفّارات وشبهها.

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الدَّيْن حالّاً أو مؤجّلاً محلّه قبل عرفة أو بعدها في منع الوجوب ؛ لأنّه غير موصوف بالاستطاعة.

وللشافعية في وجوب الحجّ على المديون إذا كان الدّين يحلّ بعد عرفة وجهان :

أحدهما كما قلناه.

والثاني : الوجوب ؛ لأنّ الدَّيْن المؤجّل غير مستحقّ عليه قبل حلوله(٢) . وهو ممنوع.

تذنيب : لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العَنَت ، قدّم الحجّ ؛ لأنّه واجب والنكاح تطوّع ، ويلزمه الصبر.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٥ ، التهذيب ٥ : ٢ - ٣ / ١ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٣.

٥٧

وقال بعض العامة : يقدّم النكاح ؛ لأنّه واجب عليه ، ولا غنى به عنه ، فهو كنفقته(١) .

ونمنع الوجوب.

ولو لم يخف العَنَت ، قدّم الحجّ إجماعاً.

تذنيب آخر : لو حجّ من تلزمه هذه الحقوق وضيّعها ، قال بعض العامة : يصح حجّة ، لأنّها متعلّقة بذمّته ، فلا تمنع صحة فعله(٢) .

وفيه نظر ؛ لأنّه مأمور بصرف المال إلى نفقة العيال مثلاً ، فإذا صرفه في غيره ، كان قد فعل المنهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد في العبادات.

البحث الرابع : المؤونة.

ويشترط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداً ، ومؤونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد.

وهل يشترط الرجوع إلى كفايةٍ من مالٍ أو حرفةٍ أو صناعةٍ في وجوب الحجّ بعد وجدان ما ذكر؟ قال الشيخ : نعم(٣) .

فلو كان له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله بقدر ذهابه وعوده وجميع ما تقدّم وليس له ما يرجع إليه من مالٍ أو ملكٍ أو صناعةٍ وحرفةٍ يرجع إليها عند عوده من حجّه ، سقط عنه فرض الحجّ - وبه قال أبو العباس بن سريج من الشافعية(٤) - خوفاً من فقره وحاجته إلى المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقّة.

____________________

(١) المغني ٣ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٠.

(٢) المغني ٣ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٠.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٩٧ ، الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، المسألة ٢.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٧ : ٧٣.

٥٨

ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر(١) عليه‌السلام .

وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية(٢) - وهو قول الشافعي(٣) - وهو المعتمد ؛ لأنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهاباً وعوداً.

ورواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه ، والمشقّة ممنوعة ، فإنّ الله هو الرزّاق.

فروع :

أ - لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله ، أو يحتاج إلى اُجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ.

ولو كان له شي‌ء من ذلك فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه وصرفه في الحجّ.

ولو كان مسكنه واسعاً يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة.

وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحجّ ، ولو استغنى عنها ، وجب البيع.

ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضل.

ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقلّ من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحجّ بالفاضل عن مئونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ممّا تقوم به كفايته.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة ٤٢.

(٢) منهم : ابن إدريس في السرائر : ١١٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٢٩ ، وشرائع الإِسلام ١ : ٢٢٨ ، والمختصر النافع : ٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٢٥ - ٣٢٦.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٧ : ٧٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٤.

٥٩

ب - لو كان له دَيْنٌ على باذل له يكفيه للحجّ ، لزمه ؛ لأنّه مستطيع ، ولو كان على معسر أو تعذّر استيفاؤه أو كان مؤجّلاً ، لم يلزمه الحجّ ؛ لعدم الاستطاعة.

ج - لو كان له رأس مال يتّجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج لبطلت تجارته ، وجب عليه الحج‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعية ، وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه واجد.

والثاني للشافعية : أنّه لا يكلّف الصرف إليه - وبه قال أحمد - لئلّا يلتحق بالمساكين ، وكالعبد والمسكن(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ العبد والمسكن يحتاج إليهما في الحال ، وهذا إمساك ذخيرة للمستقبل.

د - لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوباً يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه وعوده ، فإن كان السفر طويلاً ، لم يلزمه الحجّ ؛ لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقّة العظيمة ، ولأنّه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدّي إلى هلاك نفسه.

وإن كان السفر قصيراً ، فإن كان تكسّبه في كلّ يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل ، لم يلزمه الحجّ ؛ لأنّه قد ينقطع عن كسبه في أيّام الحجّ فيتضرّر.

وإن كان كسبه في كلّ يوم يكفيه لأيّامه ، لم يلزمه الحجّ أيضا ؛ للمشقّة ، ولأنّه غير واجد لشرط الحجّ ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الوجوب - وبه قال مالك - مطلقاً(٣) .

ه - لو كان له مال فباعه نسيئةً عند قرب وقت الخروج‌ إلى أجل يتأخّر‌

____________________

(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ١٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤ - ١٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

من هوام الأرض شئ من تحتك، ولا عن يمينك، ولا عن يسارك، إلّا وقمعته الصدقة ».

٣٩٩٦ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية، وإذا خرجت من بيتك، فقل عند خروجك: بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الله، وأقرأ سورة الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله احد، وآية الكرسي، من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، وفوقك، وتحتك.

قال: وإذا اردت الرجوع إلى بيتك، فقل حين تدخل: بسم الله وبالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم سلّم على أهلك إن كان في البيت أهل، فإن لم يكن في البيت أهل، قلت بعد الشهادتين: السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

١٤ - ( باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر )

٣٩٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمّد بن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن

____________________________

٣ - الآداب الدينيّة: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٦٨ ح ٨ عن مكارم الأخلاق ص ٣٤٥.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ١٤٧، وعلل الشرائع ص ٦٠٢ ح ٦٣ نحوه.

٤٦١

محمّد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء التي يقلن ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستبان ذلك في وجوههم قال: والنائم وحده.

٣٩٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

٣٩٩٩ / ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « اتق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش ».

٤٠٠٠ / ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، انه قال لهشام: « يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن (١) الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربّه، وكان (٢) انسه في (٣) الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العلية، ومعزّه في غير عشيرة »

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٤٧.

٤ - تحف العقول ص ٢٨٨.

(١) في الصمدر: عند.

(٢) وكان: ليس في المصدر.

(٣) في: ليس في الماء.

٤٦٢

٤٠٠١ / ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدّة الداعي: عن كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: ان اردت لقائي غدا في حظيرة القدس، فكن في الدنيا غريبا (١) وحيدا، محزونا مستوحشا، كالطير الوحداني، الذي يطير في الأرض القفرة، ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة، فإذا كان الليل آوى إلى وكره، ولم يكن مع الطير، استيناسا (٢) بي، واستيحاشاً من الناس.

٤٠٠٢ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « لو مات ما بين المشرق والمغرب، لما استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي ».

٤٠٠٣ / ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلّى على قبر، أو بال قائما أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان، وهو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج من سربه فأتى وادي مجنة، فنادى اصحابه: ألا فليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، أو لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده، فانتهى إليه وقد صرع، واخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذلك، قال فأخذ بابهامه فغمزها، ثم قال: أخرج أجب، أنا رسول الله، قال: فقام ».

____________________________

٥ - عدة الداعي ص ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: فريداً.

(٢) وفيه: إلّا استيناساً.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨ باختلاف يسير.

٤٦٣

وفي رواية: ان الشيطان اسرع ما يكون إلى العبد على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحد شيئاً في هذه الحال، فكاد أن يفارقه، إلّا أن يشاء الله.

٤٠٠٤ / ٨ - وعن الكاظم عليه‌السلام قال: « ثلاثة يتخوف منهن الجنون، التغوط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده ».

١٥ - ( باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده )

٤٠٠٥ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « ان الشيطان اشد ما يهم بالانسان، حين يكون وحده خاليا، لا يرى (١) ان يرقد وحده ».

١٦ - ( باب عدم جواز التطلع في الدور )

٤٠٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إن الله عزّوجلّ كره لكم اشياء

____________________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

الباب - ١٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

(١) في المصدر: أرى.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٤٦٤

العبث في الصلاة - إلى أن قال -: وإدخال الأعين في الدور، بغير إذن ».

٤٠٠٧ / ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاث يطفين نور العبد - إلى أن قال -: أو وضع بصره في الحجرات، من غير ان يؤذن له ».

٤٠٠٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل بصره في حريم قوم، قبل رجليه، فلا اتم الله له، وهو آثم، وهو آثم ».

١٧ - ( باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها )

٤٠٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: دخلت عليه - يعني على أبي جعفر عليه‌السلام - في منزله، فوجدته في بيت منجد، قد نضد بوسائد، وأنماط، ومرافق، وافرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك وهو في بيت مفروش بحصير، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: « هذا هو بيتي، والذي رأيته قبله بيت المرأة، وساحدثك بحديث حدثنيه أبي قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام، فرأوا في منزله بسطا ونمارق، وغير ذلك من الفرش، فقالوا: يابن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٩١.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٩ باختلاف يسير.

٤٦٥

رسول الله، نرى في بيتك ما لم يكن في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: انّا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن، فيشترين بها ما شئن، ليس لنا منه شئ ».

١٨ - ( باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة )

٤٠١٠ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: مرسلا قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة.

٤٠١١ / ٢ - وفيه: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، قال: حدثنا أبوالحسن بشر بن أبي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول، وأقبل على اسامة بن زيد: « يا اسامة عليك بطريق الحقّ - وساق الخبر إلى أن قال -: ترك القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعيدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكي الريح، ومشيّد البنيان،

____________________________

الباب - ١٨

١ - التحصين ص ١٣.

٢ - التحصين ص ٨.

٤٦٦

ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس »، الخبر.

٤٠١٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام في خبر في زهد امير المؤمنين عليه‌السلام: « ولقد ولّي خمس سنين، وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء ».

٤٠١٣ / ٤ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: قال: قال رجل للحسين عليه‌السلام: بنيت دارا احب أن تدخلها وتدعو الله، فدخلها فنظر إليها، فقال: « أخربت دارك، وعمرت دار غيرك، غرّك من في الأرض، ومقتك من في السماء ».

وفيه: مرّ الحسين عليه‌السلام بدار بعض المهالبة، فقال: « رفع الطين، ووضع الدين ».

٤٠١٤ / ٥ - وعن انس رفعه قال: رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّة مشرفة فسأل عنها، فقيل: لفلان الأنصاري، فجاء فسلّم عليه فاعرض عنه، فشكا ذلك [ إلى ] (١) أصحابه فقالوا: خرج فرأى قبّتك، فهدمها حتى سوّاها بالأرض، فاخبر بذلك فقال: « أما انّ كلّ بناء وبال على صاحبه، الّا ما لا بد منه ».

٤٠١٥ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن كتاب آداب النفس ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، عن النبي

____________________________

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٥.

٤ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧٠.

٥ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - مجموع الغرائب مخطوط.

٤٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا اراد الله بعبد سوء أهلك ماله في الماء والطين ».

٤٠١٦ / ٧ - وجدت منقولا عن خطّ الشهيد: باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا أراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان ».

١٩ - ( باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة،

وكراهة تسمية الطريق سكّة )

٤٠١٧ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لرجل اخبره أنه كان في دار فيها أخوته فماتوا، ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

٢٠ - ( باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه )

٤٠١٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّثه الله داره ».

٤٠١٩ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب، عن

____________________________

٧ -

الباب - ١٩

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

الباب - ٢٠

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٨.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « تحشر عشرة أصناف من امتي اشتاتا، قد ميّزهم الله تعالى من بين (١) المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم - وساق الحديث إلى أن قال -: والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران »، الخبر.

وباقي أخبار الباب يأتي في ابواب العشرة.

٢١ - ( باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور )

٤٠٢٠ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق (١) في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من (٢) يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين » ثم نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يلبس إلّا أن يستبرئ.

 قلت: وفي الخبر إشارة إلى رجحان الاستبراء، في كلّ موضع يحتمل فيه ذلك، ولذا ذكرناه في هذا الباب، وذكر أبوالفرج الإصبهاني في الأغاني (٣) نظير هذه المعجزة لأميرالمؤمنين عليه‌السلام في مسجد

____________________________

(١) بين، ليست في المصدر.

الباب - ٢١

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) في المصدر: وعلق.

(٢) وفيه: ما.

(٣) الأغاني ج ٧ ص ٢٥٧.

٤٦٩

الكوفة، وابياتا للسيد الحميري فيها، من ارادها راجعها.

٢٢ - ( باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور )

٤٠٢١ / ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسكنا فليذبح كبشا، وليطعمه المساكين، وليقل: اللهم ازجر عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين، وبارك لي فيه بنزولي فيه، فانه يعطى ما سأل ان شاء الله تعالى ».

٢٣ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن )

٤٠٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلّى ركعتين إذا دخل إلى رحله، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين ».

٤٠٢٣ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - مجموع الغرائب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٥٨ ح ٤ عن ثواب الأعمال ص ٢٢١ ح ١ نحوه.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٧٠

رسول الله، [ إني ] (١) اردت شراء دار، اين تأمرني أن (٢) أشتري، في جهينة، ام في مزينة، ام في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الجوار ثم الدار ».

٤٠٢٤ / ٣ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر أوصيك فاحفظ، لعلّ الله ان ينفعك به، جاور القبور، تذكر بها الآخرة ».

٤٠٢٥ / ٤ - وفي لبّ اللباب: روي ان من دخل بيته فقال: بسم الله، يقول الشيطان: لا مبيت هاهنا.

٤٠٢٦ / ٥ - البحار: عن كتاب العدد القويّة، للشيخ علي بن يوسف (١) بن المطهر، اخ العلامة (ره)، عن خديجة (رض) قالت: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا دخل المنزل، دعا بالاناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه.

٤٠٢٧ / ٦ - الرسالة الذهبيّة للرضا عليه‌السلام: « ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان [ والصفار ] (١) فلا يدخل بيتا في الصيف اوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة »

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٢٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - البحار ج ١٦ ص ٨٠ عن العدد القوية ص ٤٥.

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط: حسن.

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤٠ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٧١

٤٠٢٨ / ٧ - محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اتقوا البنيان في الحرام، فانه اساس الخراب ».

٤٠٢٩ / ٨ - عوالي اللآلي: وفي الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ على الحجر فقال لأصحابه: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

٤٠٣٠ / ٩ - السيد هبة الله في مجموع الرائق في خواص القرآن: سورة النمل من كتبها في رق ظبي ليلا، وجعلها في بيته، لم يقربه حيّة ولا دبيب.

الروم: من كتبها وجعلها في منزل مرض كلّ من فيه، أمن بإذن الله تعالى.

القمر: إذا كتبت جميعها على حائط بيت، منعت الهوام عنه، بقدرة الله تعالى.

التغابن: إذا كتبت وسخن ماؤها (١) على موضع مسكون (٢) به أبوالعيال، نشز عنه وصار فراغا.

ونقله الشهيد في مجموعته (٣) عن الصادق عليه‌السلام هكذا:

____________________________

٧ - شرح نهج البلاغة للكيدري ج ٣ ص ١٥٠٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١٢٠.

٩ - المجموع الرائق في خواص القرآن ص ٤.

(١) في المصدر زيادة: ورش.

(٢) في هامش المخطوط: أي الجن (منه قدّس سرّه).

(٣) مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٧٢

إذا محي ماؤها ورش في موضع لم يسكن ابدا، وإذا رش في موضع مسكون اثر العيال فيه، ويظهر منه (ره) انّ كلّ ما ذكر من الخواص مروي عنه عليه‌السلام.

٤٠٣١ / ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: دخلت عليه وهو جالس على بساط احمر، وسط داره، الخبر.

٤٠٣٢ / ١١ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم‌السلام: للنمل، تدق الكراويا (١) وتلقى في جحر النمل (٢) وتعلّق في زوايا الدار: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كنتم تؤمنون بالله، واليوم الآخر، وبالنبيين، وما انزل إليهم، فاسألكم بحق الله، وبحق نبيكم، ونبينا، وما انزل عليهما، إلّا تحوّلتم عن مسكننا.

____________________________

١٠ - الهداية ص ٥٤

١١ - طب الأئمة ص ١٤٠

(١) الكراويا: نبت ثنائي الحول ينبت في اوروبا وشمال افريقيا وايران، له جذر يشبه جذر الجزر.. بزره يستعمل دواء، (الملحق بلسان العرب - ج ٣ ص ٦٨).

(٢) في المصدر زيادة: وتكتب في شئ.

٤٧٣

فهرست الجزء الثالث

فهرست أنواع الابواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة ٩

٢- باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم ١١

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ  ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم. ١٩

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٠

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها. ٣٠

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٧

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٩

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤٤

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل. ٤٦

١٣ - باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها ٤٨

١٤ - باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء ٥٣

١٥ - باب جواز ترك النوافل. ٥٣

١٦ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٥٦

١٧ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل الليل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٦٠

١٨ - باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر، فيه خاصّة ٦٠

١٩ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً، في السفر ٦١

٤٧٤

٢٠ - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ٦٢

٢١ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٦٣

٢٢ - باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفراً، ولو نهاراً ٦٥

٢٣ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر. ٦٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالساً أو قائماً، والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٦٧

٢٥ - باب استحباب صلاة الف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن. ٦٩

٢٦ - باب عدم استحباب صلاة الضحى وعدم مشروعيّتها ٧٠

٢٧ - باب استحباب كثرة التنفّل. ٧٢

٢٨ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر وعدم سقوطهما في السفر ٧٤

٢٩ - باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ٧٦

أبواب المواقيت

١ - باب وجوب محافظة الصلوات في أوقاتها ٩٥

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد، وانتظار الصلاة ٩٩

٣ - باب استحباب الصلاة في أول الوقت. ١٠٠

٤ - باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٠٤

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٠٦

٦ - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر ١٠٧

٧ - باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما ١١١

٨ - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك   ١١٥

٤٧٥

٩ - باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها ١١٦

١٠ - باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن  ١٢٦

١١ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال. ١٢٦

١٢ - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني. ١٢٩

١٣ - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ١٣٠

١٤ - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره ١٣٢

١٥ - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية ١٣٣

١٦ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره ١٣٤

١٧ - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل. ١٣٥

١٨ - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها ١٣٦

١٩ - باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب.. ١٣٧

٢٠ - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.. ١٣٧

٢١ - باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل  ١٣٨

٢٢ - باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها ١٣٩

٢٣ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم ١٣٩

٢٤ - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت   ١٤٠

٢٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر ١٤١

٢٦ - باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً ١٤٢

٤٧٦

٢٧ - باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين. ١٤٣

٢٨ - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة ١٤٤

٢٩ - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام ١٤٥

٣٠ - باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ١٤٦

٣١ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات   ١٤٨

٣٢ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ١٤٨

٣٣ - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ١٤٩

٣٤ - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ١٥٠

٣٥ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.. ١٥١

٣٦ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل  ١٥٢

٣٧ - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت   ١٥٣

٣٨ - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ١٥٤

٣٩ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً ١٥٤

٤٠ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ١٥٥

٤١- باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً، كالظهرين، والمغرب   ١٥٦

٤٢ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين. ١٥٧

٤٧٧

٤٣ - باب ما يعرف به انتصاف الليل. ١٥٧

٤٤ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر ١٥٧

٤٥ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ١٥٨

٤٦ - باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة ١٦٠

٤٧ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ١٦١

٤٨ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً ١٦٢

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت.. ١٦٤

أبواب القبلة

١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ١٦٧

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد. ١٦٩

٣ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً. ١٨٠

٤ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ١٨١

٥ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت   ١٨٢

٦ - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة ١٨٢

٧ - باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف.. ١٨٤

٨ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع. ١٨٥

٤٧٨

٩ - طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام، وكذا في صلاة الخوف.. ١٨٦

١٠ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن. ١٨٩

١١ - باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً ١٩٠

١٢ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام ١٩٢

١٣ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران  ١٩٢

١٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة ١٩٣

أبواب لباس المصلي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ. ١٩٥

٢ - باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض   ١٩٦

٣ - باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل. ١٩٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة ١٩٩

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه ٢٠٠

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها ٢٠١

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٢٠١

٤٧٩

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص.. ٢٠٢

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها ٢٠٢

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم. ٢٠٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه، وكذا القز ٢٠٦

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة ٢٠٧

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف   ٢٠٧

١٤ - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه ٢٠٨

١٥ - باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٢٠٩

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه ٢٠٩

١٧ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٢١٠

١٨ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٢١١

١٩ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره، إماماً كان أو مأموماً ٢١٢

٢٠ - باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين   ٢١٣

٢١ - باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى سفر ٢١٤

٢٢ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة ٢١٥

٤٨٠

481