نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار18%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258889 / تحميل: 6510
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الأحول، أحد الأعلام وقال يحيى القطان: ما رأيت أثبت من مسعر، وقال أحمد بن حنبل: الثقة مثل شعبة ومسعر، وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره، وعن الحسن بن عمارة قال: إنْ لم يدخل إلّا مثل مسعر فإنّ أهل الجنة لقليل، وقال ابن عيينة: قالوا للأعمش: إن مسعراً شك في حديثه، فقال: شكه كيقين غيره »(١) .

٢ - الذهبي: « كان من العباد القانتين »(٢) .

٣ - ابن حجر: « ثقة ثبت فاضل »(٣) .

٤ - السيوطي: « قال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً وقال شعبة: كنا نسمّي مسعراً المصحف. مات سنة ١٥٣ »(٤) .

(١٧)

أبو عيسى الحكم بن أبان العدني

المتوفى سنة (١٥٤) أو (١٥٥). أخرج الحاكم « عن محمد بن صالح بن هاني قال: ثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، وأنبأ محمد بن عبدالله العمري، ثنا محمد بن اسحاق، ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن حكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة الأسلميرضي‌الله‌عنه قال: غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة،

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ١٨٨.

(٢). الكشاف ٣ / ١٣٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٣.

(٤). طبقات الحفاظ: ٨١.

٢٤١

فقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر. فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وذكر الحديث.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ثقة صاحب سنة، إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله، وكان سيد أهل اليمن، عاش ثمانين سنة. مات سنة ١٥٤ »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق عابد، وله أوهام »(٣) .

(١٨)

عبدالله بن شوذب البلخي

المتوفى سنة (١٥٧). روى حديث صوم يوم الغدير بطريق صحيح رجاله كلّهم ثقات، فقد أخرج الحافظ الخطيب « عن عبدالله بن علي بن محمد بن بشران، عن علي بن عمر الدار قطني، عن أبي نصر حبشون الخلال، عن علي بن سعيد الرملي، عن ضمرة بن ربيعة، عن عبدالله بن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

(٢). الكاشف ١ / ٢٤٤.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٩٠.

٢٤٢

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « صدوق عابد، من السابعة، مات سنة ست أو سبع وخمسين بخ ع »(٢) .

٢ - الذهبي: « وثّقه جماعة، كان إذا رئي ذكرت الملائكة »(٣) .

٣ - الخزرجي، وحكى عن أحمد وابن معين ثقته(٤) .

(١٩)

شعبة بن الحجاج الواسطي

المتوفى سنة (١٦٠). أخرج في ( المسند ) « عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ميمون أبي عبدالله قال: كنت عند زيد بن أرقم، فجاء رجل من أقصى الفسطاط، فسأله عن ذا، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

قال ميمون: فحدثني بعض القوم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣.

(٣). الكاشف ٢ / ٩٦.

(٤). خلاصة التذهيب: ١٧٠.

(٥). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

٢٤٣

ورواه ابن كثير من طريق غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل، عن أبي مريم أو زيد بن أرقم(١) .

و أبو نعيم قال: « حدثنا محمد بن المظفر قال: ثنا زيد بن محمد قال: ثنا أحمد بن محمد بن الجهم قال: ثنا رجاء بن الجارود أبو المنذر قال: ثنا سليمان بن محمد المباركي قال: ثنا محمد بن جرير الصنعاني وأثنى عليهْ خيراً قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي بن أبي طالب ثلاث خلال: لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، وحديث الطير، وحديث غدير خم غريب من حديث شعبة والحكم، ما كتبناه إلّا من هذا الوجه »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي بترجمة حافلة، معنوناً إياه بـ « الحجة الحافظ شيخ الاسلام » فنقل كلمات الأعلام في ثقته والثناء عليه(٣) .

٢ - ووصفه في( الكاشف ) بـ « أمير المؤمنين في الحديث »(٤) .

٣ - وقد نقلابن حجر اللقب المذكور عن الثوري، قال: « ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السنّة، وكان عابداً »(٥) .

٤ - وقالالسيوطي: « الحافظ العلم، أحد أئمة الاسلام »(٦) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٨.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٣٥٦.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ١٩٣.

(٤). الكاشف ٢ / ١١.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ٣٥١.

(٦). طبقات الحفاظ: ٨٣.

٢٤٤

(٢٠)

أبو العلاء كامل بن العلاء التميمي الكوفي

المتوفى حدود سنة (١٦٠) أخرج الحاكم « عن محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعيم، ثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يخبر عن يحيى ابن جعدة عن زيد قال: خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى انتهينا إلى غدير خم، فأمر بدوح فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرّاً منه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلّا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده: كتاب الله عزّ وجل، ثم قام فأخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

١ - صحّحالحاكم حديثه كما رأيت، فهو عنده ثقة.

٢ - وثّقهابن معين ونفى عنه البأس ابن عدي والنسائي كما قال الخزرجي(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق يخطئ. من السابعة. د م ت ق »(٣) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٢٧٢.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٣١.

٢٤٥

(٢١)

سفيان بن سعيد الثوري

المتوفى سنة (١٦١). أخرج الخطيب: « أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قطيط: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدّل باصبهان، حدثنا أبوبكر محمد بن عمر التميمي الحافظ، حدثنا الحسن بن علي ابن سهل العاقولي، حدثنا حمدان بن المختار، حدثنا حفص بن عبيدالله بن عمر، عن سفيان الثوري، حدثنا علي بن زيد عن أنس قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب البغدادي: « وكان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته، مع الإِتقان والحفظ والمعرفة، والضبط والورع والزهد »(٢) .

٢ - الذهبي: « الإِمام شيخ الاسلام سيد الحفاظ » ثم نقل بعض الكلمات في الثناء عليه فقال: « مناقب هذا الامام في مجلد لابن الجوزي، وقد اختصرته وسقت جملة حسنة من ذلك في تاريخي »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، من رؤس الطبقة السابعة وكان ربما دلّس »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٧.

(٢). المصدر ٩ / ١٥٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣١١.

٢٤٦

(٢٢)

جعفر بن زياد الكوفي الأحمر

المتوفى سنة (١٦٥) أو (١٦٧). روى أحمد بن محمد العاصمي في ( زين الفتى ) قال: « أخبرنا عن الشيخ الزاهد جدّي أبو عبدالله أحمد بن المهاجر بن الوليدرضي‌الله‌عنه قال: أخبرنا الشيخ الزاهد أبو علي الهروي الأديب عن عبدالله بن عروة قال حدثنا يوسف بن موسى القطان عن مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن يزيد ابن أبي زياد وعن مسلم بن سالم قالا: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً كرم الله وجهه ينشد الناس يقول: أنشد كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول إلاّ قام، فقام اثنا عشر بدريا فقالوا: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فرفعها ثم قال: أيها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - قال أبو داود: ثقة شيعي، وقال أبو زرعة: صدوق، ونفى النسائي عنه البأس. كذا قال الخزرجي(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق يتشيع. من السابعة، مات سنة سبع وستين. د ت س »(٣) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٥٣.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٣٠.

٢٤٧

٣ - الذهبي: « صدوق شيعي »(١) .

(٢٣)

مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي

المتوفى في أواسط القرن الثاني. علم روايته لحديث المناشدة بلفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى، من السند المتقدّم في رواية جعفر بن زياد عن ( زين الفتى ).

ترجمته

١ - هو من رجال البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة كما فيالكاشف (٢) .

٢ - وكذا قالابن حجر العسقلاني بعد أن قال: « صدوق من السادسة »(٣) .

(٢٤)

قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي

المتوفى سنة (١٦٥). روى حديث نزول قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) في واقعة يوم الغدير، وقد أخرج حديثه أبو نعيم في كتابه ( ما نزل من القرآن في علي )، وأبو سعيد السجستاني في ( كتاب الولاية )، وأبو القاسم الحسكاني في ( شواهد التنزيل )، وأبو الفتح النطنزي في ( الخصائص

____________________

(١). الكاشف ١ / ١٨٥.

(٢). الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٣ / ١٤٠.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٥.

٢٤٨

العلوية ).

ترجمته

١ - الذهبي: « قيس بن الربيع الحافظ، أبو محمد الأسدي، الكوفي، أحد الأعلام على ضعفٍ فيه كان شعبة يثني عليه، وقال عفان: كان ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق، وكتابه صالح، وهو رديّ الحفظ »(١) .

٢ - ابن حجر: « صدوق تغيّر لما كبر »(٢) .

٣ - السيوطي في طبقاته، فذكر ثقته عن الثوري وشعبة وعفان وغيرهم، قال: وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة(٣) .

(٢٥)

حماد بن سلمة أبو سلمة البصري

المتوفى سنة (١٦٧). أخرج في ( المسند ) باسناده عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: « كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرة، فصلى الظهر، فأخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٢٦.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٩٦.

٢٤٩

مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الامام الحافظ، شيخ الاسلام » ثم نقل ثقته عن ابن معين، وعن شهاب بن معمر: كان حماد بن سلمة يعدّ من الأبدال، وعن أحمد ابن حنبل قال: إذا رأيت الرجل ينال من حماد من سلمة فاتّهمه على الاسلام. ثم قال: « مناقب حماد يطول شرحها »(٢) .

٢ - وفي الكاشف: « هو ثقة صدوق، يغلط وليس في قوة مالك. توفي سنة ١٦٧ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة عابد »(٤) .

٤ - وترجمهالسيوطي بذكر كلمات الثناء عليه(٥) .

(٢٦)

عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري

المتوفى سنة (١٧٤). قال الحافظ ابن كثير: « وقال المطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا بالجحفة بغدير خم، فخرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خباء أو فسطاط، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٢٨١.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٠٢.

(٣). الكاشف ١ / ٢٥١.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٩٧.

(٥). طبقات الحفاظ: ٨٧.

٢٥٠

قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن.

وقد رواه ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة وغيره، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن عن جابر بنحوه»(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن لهيعة، الامام الكبير قاضي الديار المصرية، وعالمها ومحدّثها قال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ »(٢) .

٢ - ابن حجر العسقلاني: « صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة أربع وسبعين، وقد ناف على الثمانين. م د ت ق »(٣) .

(٢٧)

أبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي

البزاز المتوفى سنة (١٧٥) أو (١٧٦). أخرج النسائي « عن أحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما الأكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٣٧.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٤٤٤.

٢٥١

فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم إنه أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: وإنه ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه بأذنيه »(١) .

وفي ( المسند ): « عن سفيان، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبدالله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول الله بواد يقال له وادي خم »(٢) .

وفي ( المستدرك ): « وحدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه البخاري، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الحافظ أحد الثقات »(٤) .

٢ - ابن حجر: « ثقة ثبت »(٥) .

٣ - السيوطي: « قال عفان: كان صحيح الكتاب، كثير العجم والنقط، ثبتا »(٦) .

٤ - وترجمهالخطيب. فنقل كلمات القوم في حقه(٧) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٣.

(٢). مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٧٢.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٣٦.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٣١.

(٦). طبقات الحفاظ: ١٠٠.

(٧). تاريخ بغداد ١٣ / ٤٦٠.

٢٥٢

(٢٨)

نوح بن قيس أبو روح الحداني البصري

المتوفى سنه (١٨٣). أخرج حديثه ابن المغازلي حيث قال: « أخبرنا أبو يعلى علي بن عبيدالله بن العلاف البزار إذناً، قال: أخبرنا عبد السلام بن عبد الملك بن حبيب البزار قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، حدثنا أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلبي قال: حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا نوح بن قيس الحداني، حدثنا الوليد بن صالح عن امرأة زيد بن أرقم قالت:

أقبل نبيّ الله من مكة في حجة الوداع، حتى نزلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير الجحفة بين مكة والمدينة فأمر بدوحات، فقم ما تحتهنّ من شوك، ثم نادى: الصلاة جامعة فخرجنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم شديد الحر، وإنّ منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه على قدميه من شدة الرمضاء، حتى انتهينا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى بنا الظهر، ثم انصرف إلينا فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمّداً عبده ورسوله - أما بعد:

أيها الناس فإنه لم يكن لنبي من العمر إلّا نصف من عمر من قبله، وإنّ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإني قد أسرعت في العشرين، ألا وإنّي يوشك أن أفارقكم، ألا وإني مسئول وأنتم مسئولون، فهل بلّغتكم؟ فما ذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله، قد بلّغت رسالته، وجاهدت في سبيله، وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله لا شريك له، وأن محمّدا عبده

٢٥٣

ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى قال: فإني أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإني فرطكم وإنكم تبعي توشكون أن تردوا عليّ الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما، قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين وقال: بأبي وأمي أنت يا نبي الله ما الثقلان؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تضلّوا. والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإني قد سألت لهم اللّطيف الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي خاذل، ووليّهما لي وليّ، وعدوهما لي عدو.

ألا وإنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تتدين بأهوائها، وتظاهر على نبوّتها، وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه ومن كنت وليّه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالها ثلاثا. هذا آخر الخطبة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « حسن الحديث، وقد وثّق. مات سنة ١٨٣ »(٢) .

٢ - وترجم له صفي الدين الخزرجي ونقل ثقته عن بعض الأئمة الأعلام(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ١٦ - ١٨.

(٢). الكاشف ٣ / ٢١١.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٤٧.

٢٥٤

(٢٩)

المطلب بن زياد بن أبي زهير الكوفي أبو طالب

المتوفى سنة (١٨٥). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرني بذلك عالياً المشايخ، منهم الشريف الخطيب أبو تمام علي بن أبي الفخار بن أبي منصور الهاشمي بكرخ بغداد، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة القبيطي بنهر معلى، وابراهيم بن عثمان بن يوسف بن أيوب الكاشغري، قالوا جميعاً: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان المعروف بنسيب ابن البطّي. وقال الكاشغري أيضاً أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي القاسم الطوسي المعروف بابن تاج القراء، قالا: أخبرنا أبو عبدالله مالك بن أحمد بن علي البانياسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا مطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل، قال:

كنت عند جابر بن عبدالله في بيته، وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر، فدخل رجل من أهل العراق فقال: بالله إلّا ما حدّثتني ما رأيت وما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، وثمّ ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار، فخرج علينا رسول الله من خباء فسطاط، فأشار بيده ثلاثاً، فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٦١.

٢٥٥

ورواه شيخ الاسلام الحمويني(١) وابن كثير الدمشقي وقال: « قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن »(٢) وقد أسقط ابن كثير شطراً من لفظ الحديث.

ترجمته

١ - الذهبي: « وعنه: أحمد وابن معين ووثقاه »(٣) .

٢ - ابن حجر: « صدوق. ربما وهم، من الثامنة: مات سنة خمس وثمانين. بخ ص ق »(٤) .

(٣٠)

حسّان بن ابراهيم العنزي الكرماني أبو هاشم

المتوفى سنة (١٨٦) أخرج الحاكم: « عن أبي بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: أنبأ محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسان بن ابراهيم الكرماني، ثنا محمد بن سلمة ابن كهيل، عن أبيه، عن أبي الطفيل، عن زيد يقول: نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين مكة والمدينة، عند سمرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت السمرات، ثم راح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشية فصلّى، ثم قام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس إني تارك فيكم أمرين، لن تضلّوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات. قالوا: نعم. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٢ - ٦٣.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣.

(٣). الكاشف ٣ / ١٥٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٥٤.

٢٥٦

مولاه »(١) .

ترجمته

١ - وثّقه أحمد وأبو زرعة وابن معين وابن عدي كما في الخلاصة وهامشها(٢) .

٢ - الذهبي: « خ م د ثقة »(٣) .

٣ - ابن حجر: « صدوق يخطئ »(٤) .

(٣١)

الفضل بن موسى أبو عبدالله المروزي السيناني

المتوفى سنة (١٩٢) أخرج النسائي قال: « أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال قال علي كرّم الله وجهه في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: إن الله ورسوله وليّ المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره؟ قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستة، وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة. وقال عمرو ذي مر: أحبّ من أحبه وأبغض من أبغضه »(٥) .

ترجمته

١ - وثّقهابن معين وابو حاتم كما في الخلاصة(٦) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٢). خلاصة التذهيب: ٦٤.

(٣). الكاشف ١ / ٢١٥.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٦١.

(٥). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٣.

(٦). خلاصة التذهيب: ٢٦٣.

٢٥٧

٢ - وقال الذهبي: « ثبت »(١) .

٣ - وقال ابن حجر: « ثقة ثبت. وربما أغرب »(٢) .

(٣٢)

اسماعيل بن علية أبو بشر الأسدي

المتوفى سنة (١٩٣) وهو « ابن أخت حميد الطويل ». أخرج الحافظ الكنجي قائلاً: « أخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد، وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن إبراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح، عن ابن اخت حميد الطويل، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال:

قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أتّقيك. قال: سل عما بدا لك فإنّما أنا عمّك. قال: قلت: مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة، فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. قال: فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « إسماعيل بن عليّة، الحافظ الثبت العلّامة، أبو بشر اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي. مولاهم البصري، أحد الأعلام

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٨٤.

(٢). تقريب التهذيب: ٢ / ١١١.

(٣). كفاية الطالب: ٦٢.

٢٥٨

قال أبو داود: ما أحد إلّا وقد أخطأ إلّا ابن علية وبشر بن المفضل. وقال ابن معين: كان ابن علية ثقة ورعاً تقياً، وقال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: ابن عليّة سيّد المحدثين »(١) .

٢ - الخطيب البغدادي: « وكان إسماعيل يكنى أبا بشر، وكان ثقة ثبتاً في الحديث حجة »(٢) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ »(٣) .

٤ - وترجمةالسيوطي فأورد كلمات الثناء عليه(٤) .

(٣٣)

محمد بن ابراهيم أبو عمرو السلمي البصري

المتوفى سنة (١٩٤). أخرج النسائي قال: « أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ميمون أبي عبدالله قال: قال زيد بن أرقم: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: فإني من كنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد علي »(٥) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن أبي عدي الحافظ الثقة وثّقه أبو حاتم

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٢.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ٢٢٩.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٦٥.

(٤). طبقات الحفاظ: ١٣٣.

(٥). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

٢٥٩

الرازي وغيره »(١) .

٢ - وفي الكاشف: « ثقة »(٢) .

٣ - ابن حجر العسقلاني: « ثقة »(٣) .

(٣٤)

محمد بن خازم أبو معاوية التميمي الضرير

المتوفى سنة (١٩٥). أخرج ابن كثير: « قال الحسن بن عرفة العبدي، ثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن عبد الرحمن بن سابط، عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فأتاه سعد بن أبي وقاص فذكروا علياً. فقال سعد: له ثلاث خصال لئن لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث. ( قال ابن كثير ): لم يخرجوه وإسناده حسن »(٤) .

ترجمته

١ - الخطيب البغدادي: « روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب » ثم أورد كلمات القوم فيه ووثّقه(٥) .

٢ - الذهبي: « أبو معاوية الحافظ الثبت محدّث الكوفة »(٦) .

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٤.

(٢). الكاشف ٣ / ١٦.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٤١.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤١.

(٥). تاريخ بغداد ٥ / ٢٤٢.

(٦). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٩٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424