نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257714 / تحميل: 6466
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٣ - ابن حجر: « ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش »(١) .

٤ - السيوطي: « وثّقه ابن معين والعجلي والنسائي والدار قطني »(٢) .

(٣٥)

محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي

المتوفى سنة (١٩٥). قال ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل في كتاب صفين ( كما في شرح نهج البلاغة. وقال ابن كثير في تاريخه ١١ / ٧١: كتاب ابن ديزيل في وقعة صفين مجلد كبير ): حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن رباح بن الحارث النخعي قال: كنت جالساً عند عليعليه‌السلام إذ قدم عليه قوم متلثّمون. فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم: أولستم قوماً عرباً؟ قالوا: بلى ولكنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

الذهبي: « محمد بن فضيل بن غزوان المحدث الحافظ وكان من علماء هذا الشأن، وثّقه يحيى بن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي. قلت: كان متوالياً فقط »(٣) .

٢ - وفي الكاشف: « ثقة شيعي »(٤) .

٣ - ابن حجر: « صدوق عارف رمي بالتشيع »(٥) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٥.

(٤). الكاشف ٣ / ٨٩.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٠.

٢٦١

(٣٦)

سفيان بن عيينة

المتوفى سنة (١٩٨). أخرج أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « سفيان بن عيينة بن ميمون، العلّامة الحافظ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي محدّث الحرم وكان إماماً حجةً حافظاً، واسع العلم كبير القدر، إتفقت الأئمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه وأمانته »(٢) .

٢ - الذهبي أيضاً: « ثقة ثبت حافظ إمام. مات في رجب سنة ١٩٨ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلّا أنه تغيّر حفظه بآخره، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، من رؤس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار »(٤) .

____________________

(١). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٦٢.

(٣). الكاشف ١ / ٣٧٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣١٢.

٢٦٢

٤ - السيوطي: « أحد أئمة الإسلام »(١) .

(٣٧)

حنش بن الحارث بن لقيط.

أخرج في ( المسند ): « عن يحيى بن آدم عن حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال رباح: فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري »(٢) .

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد(٣) .

ترجمته

١ - ابن حجر العسقلاني: « لا بأس به، من السادسة، بخ »(٤) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « وعنه: أبو أسامة ووكيع وشريك بن عبدالله وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وقال: كان ثقة، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما به بأس. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال أبوبكر البزار في مسنده: ليس به بأس، وقال العجلي ثقة »(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ١١٣.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٤١٩.

(٣). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٠٥.

(٥). تهذيب التهذيب ٣ / ٥٧.

٢٦٣

(٣٨)

أبو محمد موسى بن يعقوب الزمعي المدني.

روى الحافظ ابن كثير، عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب ثم قال: أيها الناس إني وليكم، قالوا: صدقت. فرفع يد علي، فقال: هذا وليّي والمؤدّي عني، وإن الله والي من والاه. قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهابن حجر في التهذيب، فنقل ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: هو صالح، روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون، وذكره ابن حبان في الثقات، وعن ابن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته. وقال ابن القطان ثقة(٢) .

٢ - وفيتقريبه: « صدوق سيء الحفظ »(٣) .

٣ - وترجمهالخزرجي فذكر ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: صالح(٤) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٧٨.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٩.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال ٣ / ٧١.

٢٦٤

(٣٩)

العلاء بن سالم العطار الكوفي.

أخرج حديثه الحافظ الخطيب حيث قال: « حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « العلاء بن سالم العبدي الكوفي العطّار، مقبول، من التاسعة »(٢) .

٢ - الخزرجي: « العلاء بن سالم العطار الكوفي، شيخ لأبي سعيد الأشج »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٩٢.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٣١١.

٢٦٥

(٤٠)

الأزرق بن علي بن مسلم أبو الجهم الكوفي.

أخرج الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسّان بن ابراهيم الكرماني »(١) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - وثّقه ابن حبان كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقالابن حجر: « وعنه: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، وعبدالله بن أحمد، وأبو زرعة، وعلي بن الجنيد، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. قلت: وروى عنه أيضاً صالح ابن محمد الملقب جزرة، وأخرج له الحاكم في المستدرك »(٣) .

٣ - وقال فيتقريبه: « صدوق، يغرب، من الحادية عشرة، خد »(٤) .

(٤١)

هاني بن أيوب الحنفي الكوفي.

أخرج النسائي قال « أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبدالله بن موسى

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٩.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٢١.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ٢٠٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٥١.

٢٦٦

قال: أخبرنا هاني بن أيوب، عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد أنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقالابن حجر: « مقبول من السادسة. س »(٤) .

٤ - وقال ابن كثير: « ثقة »(٥) .

(٤٢)

فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن.

روى شيخ الاسلام الحمويني قال: « أخبرنا الشيخ عماد الدين عبد الحافظ ابن بدران بن شبل بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك القاضي محمد بن عبد الصمد ابن أبي الفضل الحرستاني إجازة فأقرّ به قال: أنبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي إجازة قال: أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان وعمرو ذي مرّ قالا:

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). الثقات لابن حبان.

(٣). الكاشف ٣ / ٢١٧.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣١٤.

(٥). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١١.

٢٦٧

قال عليعليه‌السلام : أنشد الله - ولا أنشد إلّا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم؟ قال: فقام اثنا عشر رجلاً، ستة من قبل سعيد، وستة من قبل عمرو، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته

١ - وثّقه الثوري، وابن عيينة، وابن معين، وقال الهيثم بن جميل: كان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً، وقد أخرج حديثه مسلم في صحيحه. أنظر:تهذيب التهذيب (٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

(٤٣)

موسى بن مسلم الحزامي الشيباني أبو عيسى الكوفي الطحّان المعروف بموسى الصغير.

أخرج ابن كثير: « قال الحسن بن عرفة العبدي: ثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني » الحديث كما تقدم في أبي معاوية(٤) .

ترجمته

١ - الذهبي: « دق: موسى بن مسلم الطحان الصغير، عن ابراهيم

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٩.

(٣). الكاشف ٢ / ٣٨٦.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٠.

٢٦٨

وعكرمة. وعنه: أبو معاوية والقطان. ثقة. مات ساجداً »(١) .

٢ - ابن حجر: « لا بأس به، من السابعة، مات وهو ساجد. د ص ق »(٢) .

٣ - الخزرجي: « وعنه: شريك وعبدالله بن نمير، وثقه ابن معين »(٣) .

(٤٤)

يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كثير، عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث وأنّهعليه‌السلام وقف حتى لحقه من بعده، وأمر بردّ من كان تقدم فخطبهم »(٤) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، مقبول، من التاسعة. ص»(٥) .

٢ - وقالابن حجر أيضاً: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، مولاهم المدني، روى عن موسى بن يعقوب الزمعي، وعنه محمد بن يحيى بن أبي عمر »(٦) .

٣ - وكذا قالالخزرجي (٧) .

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٨٩.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٨.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٩٢.

(٤). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٧٥.

(٦). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٢.

(٧). خلاصة التذهيب ٣ / ١٨١.

٢٦٩

(٤٥)

أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي.

أخرج أحمد بن حنبل في مناقبه عن الحافظ الوكيع قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - وثقه النسائي كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقال الذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقال ابن حجر: « ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. ع »(٤) .

____________________

(١). فضائل علي - مخطوط. ورقم الحديث ١١٢.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ١١٥.

(٣). الكاشف ١ / ٣٥٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٨٨.

٢٧٠

القرن الثالث

(٤٦)

ضمرة بن ربيعة القرشي المدني المتوفى

سنة (٢٠٢). أخرج الخطيب قال: « أنبأنا عبدالله بن علي بن محمد بن بشران أنبأنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال، حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لـمّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست وليّ المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « قال أحمد: صالح من الثقات، لم يكن بالشام رجل يشبههه

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

٢٧١

هو أحب اليّ من بقية. وقال ابن يونس: كان أفقههم في زمانه، مات في رمضان سنة ٢٠٢ »(١) .

٢ - ابن حجر: « صدوق يهم قليلاً، من التاسعة، مات سنة ٢٠٢. بخ ع »(٢) .

٣ - وذكرالخزرجي ثقة عن أحمد والنسائي وابن معين وابن سعد(٣) .

(٤٧)

مصعب بن المقدام الخثعمي أبو عبدالله الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣) أخرج النسائي قال: « أخبرني هارون بن عبدالله البغدادي الحبال قال: حدثنا مصعب ابن المقدام قال: حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل.

وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا فطر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال:

جمع علي الناس في الرحبة فقال لهم: أنشد بالله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قائم، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شيء، فلقيت زيد بن أرقم وأخبرته فقال: تشك!! أنا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . واللفظ لأبي داود »(٤) .

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٣٧٤.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٠.

(٤). الخصائص للنسائي: ١٥.

٢٧٢

ترجمته

١ - الخطيب: « قد وصفه بالثقة يحيى بن معين وغيره من الأئمة، أخبرني عبدالله بن يحيى السكري، أخبرنا محمد بن عبدالله بن ابراهيم الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الأزهر حدثنا ابن الغلابي قال: قال أبو زكريا: مصعب بن المقدام ثقة. أخبرنا الجوهري، أخبرنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد قال: سئل يحيى بن معين - وأنا شاهد - عن مصعب بن المقدام فقال: ما أرى به بأساً. أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه، حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال: سئل أبو داود عن مصعب بن المقدام فقال: لا بأس به. أخبرنا البرقاني قال: سمعت أبا الحسن الدار قطني يقول: مصعب بن المقدام ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر ما ملخّصه: « عن ابن معين، ثقة. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي متعبّد، وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن قانع كوفي صالح »(٢) .

(٤٨)

زيد بن الحباب أبو حسين الخراساني الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣). أخرج أحمد في ( المسند ) عن أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ١١١ - ١١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ١٦٥.

٢٧٣

عقبة بن نزار العبسي، حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد علياًرضي‌الله‌عنه في الرحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهد يوم غدير خم إلّا قام، ولا يقوم إلّا من قد رآه، فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه، حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: عبدالله بن وهب، ويزيد بن هارون، وأحمد ابن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، ويحيى بن الحماني، والحسن بن عرفة، وعباس الدوري، وزيد بن اسماعيل الصائغ، وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار وغيرهم وقدم بغداد وحدّث بها » ثم ذكر ثقته عن يحيى بن معين والعجلي، وعن أحمد: كان صدوقاً، وعن أبي زكريا: لم يكن به بأس(٢) .

٢ - الذهبي: « زيد بن الحباب الحافظ، أبو الحسين العكلي الكوفي الزاهد، المحدّث الجوّال الرحّال، وثقه ابن المديني وغيره »(٣) .

(٤٩)

شبابة بن سوار الفزاري المدايني

المتوفى سنة (٢٠٦). أخرج في ( المسند ) « عن حجاج الشاعر، عن شبابة، عن نعيم بن حكيم قال: حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي، عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوم

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١١٩.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٤٤٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٠.

٢٧٤

غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » ثم ذكر ثقته: عن ابن معين وابن خراش والساجي والعجلي وغيرهم(٢) .

٢ - وذكرهالذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال في الكاشف « صدوق »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ رمي بالإِرجاء »(٤) .

(٥٠)

محمد بن خالد الحنفي البصري.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة(٥) ، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق »(٦) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - محمد بن خالد بن عثمة البصري. عن مالك وعدة.

وعنه: بندار والكديمي. صدوق »(٧) .

٢ - ابن حجر: « محمد بن خالد بن عثمة بمثلثة ساكنة قبلها فتحة - ويقال

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٩ / ٢٩٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦١. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢ / ٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣٤٥.

(٥). في الكاشف: محمد بن خالد بن عثمة البصري، وظاهره كون « عثمة » جده، وكذا عنونه ابن حجر في التقريب ثم قال: « ويقال إنها أمّه » لكن في تهذيبه: « وعثمة أمه ».

(٦). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٧). الكاشف ٣ / ٣٨.

٢٧٥

أنها اُمّه - الحنفي البصري. صدوق يخطئ، من العاشرة. م »(١) .

٣ - وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صالح الحديث ونفى أبو زرعة عنه البأس(٢) .

(٥١)

خلف بن تميم الكوفي أبو عبد الرحمن

المتوفى سنة (٢٠٦) أو (٢١٣) أخرج النسائي قال: « أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو ذي مر قال: شهدت علياً بالرحبة ينشد أصحاب محمد: أيّكم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال. فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خلف بن تميم، الإِمام الحافظ الزاهد، أبو عبد الرحمن التميمي قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق أحد النسّاك المجاهدين، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وروى عنه يوسف بن مسلم أنه سمع من الثوري عشرة آلاف حديث، وقال ابن حبان: مات سنة ٢٠٦ رحمه الله تعالى ، وكان من العبّاد الخشّن. وقال ابن سعد: سنة ثلاث عشرة »(٤) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). أنظر تهذيب التهذيب ٩ / ١٤٣.

(٣). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٣.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩.

٢٧٦

٢ - ابن حجر: « صدوق عابد، من التاسعة، مات سنة ٢٠٦. س ق »(١) .

(٥٢)

أبو عبدالله الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٨). أخرج الحافظ أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٣) .

٢ - وثقهالذهبي في تلخيص المستدرك وحكم بصحّة حديثه، كما ذهب إليه الحاكم في مستدركه(٤) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق، يهم ويغلو في التشيّع »(٥) .

قلت: ولعلّ ما وصفه به ابن حجر هو السبب في قول الذهبي في الكاشف « واه، قال البخاري: فيه نظر ».

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٣). الثقات.

(٤). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٠.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ١٧٥.

٢٧٧

(٥٣)

الحسن بن عطية القرشي الكوفي

المتوفى سنة (٢١١). روى الدولابي: « عن الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: أنبأ يحيى بن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عن أبي قلابة ( وكذا والصحيح عن حبة العرني أبي قدامة ) قال: نشد الناس علي في الرحبة، فقام بضعة عشر رجلاً فيهم رجل عليه جبة عليها أزار حضرمية، فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الحسن بن عطية بن نجيح القرشي البزاز. عن حمزة وإسرائيل. وعنه: أبو زرعة وأبو حاتم وقال: صدوق، والبخاري في تاريخه »(٢) .

٢ - ابن حجر: « صدوق من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة أو نحوها. ت »(٣) .

(٥٤)

عبدالله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن المقري القصير

المتوفى سنة (٢١٢) أو (٢١٣). قال العاصمي: « أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله

____________________

(١). الكنى والأسماء ٢ / ٨٨.

(٢). الكاشف ١ / ٢٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٦٨.

٢٧٨

قال: أخبرنا أبو أحمد الهمداني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد ابن عبدالله بن جبلة القهستاني قال: حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القائني. قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ فقال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عديّ بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن أصبحت مولى كل مسلم »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وثّقه النسائي وابن سعد وابن قانع، وقال الخليلي: ثقة، حديثه عن الثقات يحتج به ويتفرد بأحاديث، جاء ذلك فيتهذيب التهذيب (٣) .

٣ - وفيالتقريب: « ثقة فاضل، قرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاري ع »(٤) .

٤ - وفيالكاشف: « المقري الحافظ بمكة ثقة »(٥) .

٥ - وفيتذكرة الحفاظ: « المقرئ الامام المحدث شيخ الإسلام وعنى بهذا الشأن وعمّر دهراً، وحديثه في الكتب كلها وثقه النسائي وغيره »(٦) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الثقات

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ٨٤.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٦٢.

(٥). الكاشف ٢ / ١٤٤.

(٦). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٧.

٢٧٩

(٥٥)

أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٢). روى النسائي قال: « أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد ابن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هانئ بن أيوب عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد: إنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

وأخرج ابن جرير الطبري عن أحمد بن منصور، عن عبيدالله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو ذي مر أنّ علياً أنشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث.

حكاه عن ابن جرير: ابن كثير في تاريخه(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « عبيدالله بن موسى الحافظ الثبت، أبو محمد العبسي، مولاهم الكوفي، المقرئ، العابد، من كبار علماء الشيعة روى عنه البخاري ثم روى هو وباقي الجماعة في كتبهم عن رجل عنه، وحدّث عنه أحمد وخلائق. وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424