نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257711 / تحميل: 6466
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٢ - الذهبي أيضاً: « عبيدالله بن موسى أبو محمد العبسي الحافظ، أحد الأعلام على تشيعه وبدعته ثقة. مات في ذي القعدة سنة ٢١٣ »(١) .

٣ - ابن حجر: « ثقة كان يتشيّع »(٢) . وقد ذكر ثقته عن جماعة في تهذيب التهذيب(٣) .

(٥٦)

أبو الحسن علي بن قادم الخزاعي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج العاصمي في ( زين الفتى ) عن شيخه ابن الجلاب، عن أبي أحمد الهمداني عن أبي عبدالله محمد الصفار، عن أحمد بن مهران، عن علي بن قادم عن فطر، عن أبي الطفيل قال: جمع عليرضي‌الله‌عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام، فقام ثلاثون من الناس، فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إنّي سمعت علياًرضي‌الله‌عنه يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ذلك(٤) .

كما يعلم روايته من كفاية الطالب أيضاً.

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٢٣٤.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٥٣٩.

(٣). تهذيب التهذيب ٧ / ٥٣.

(٤). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

٢٨١

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(١) .

٢ - وثقهابن خلفون ، وقالابن قانع: كوفي صالح وقالأبو حاتم: محلّه الصّدق(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق يتشيّع »(٣) .

(٥٧)

محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني أبو عبدالله المعروف ببومة

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج النسائي قال: « أخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا فطر، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: جمع علي الناس » الحديث كما تقدم سابقاً(٤) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٥) .

٢ - الذهبي: « ثقة. مات سنة ٢١٣ »(٦) .

____________________

(١). الثقات ٨ / ٤٥٩.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٤٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٤٢.

(٤). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٠.

(٥). الثقات ٩ / ٦٩.

(٦). الكاشف ٣ / ٤٤.

٢٨٢

٣ - ابن حجر: « صدوق، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. ق »(١) .

٤ - وترجم له بالتفصيل فيتهذيب التهذيب (٢) .

(٥٨)

عبدالله بن داود أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي

المتوفى سنة (٢١٣). أخرج النسائي: « أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبدالله بن داود عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه أن سعداً قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « عبدالله بن داود الخريبي، الامام أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي ثقة حجة صالح، توفي سنة ٢١٣ »(٤) .

٢ - وترجم لهابن حجر في تهذيب التهذيب فأورد كلمات أعلام القوم في توثيقه(٥) .

٣ - وقال فيتقريبه: « ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة، وله سبع وثمانون سنة، أمسك عن الرواية قبل موته، فلذلك لم يسمع منه البخاري. خ ٤ »(٦) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٦٦.

(٢). تهذيب التهذيب ٩ / ١٩٩.

(٣). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٤). الكاشف ٢ / ٨٣.

(٥). تهذيب التهذيب ٥ / ٢٠٠.

(٦). تقريب التهذيب ١ / ٤١٢.

٢٨٣

(٥٩)

أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن دينار العبدي

المتوفى سنة (٢١٥) فقد وقع في طريق حديث الغدير، في رواية ابن الأثير الجزري(١) وابن حجر العسقلاني(٢) .

ترجمته

وهذا الرجل من مشايخ البخاري، وأحمد بن حنبل وغيرهما، قال أحمد: لا أعلم في من قدم علينا من خراسان أفضل منه، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب(٣) ، وقال ابن حجر في تقريبه: « ثقة حافظ »(٤) وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ(٥) والكاشف(٦) . وقال السيوطي: « عنه: ابنه محمد وأحمد ابن حنبل والبخاري، مات سنة ٢١٥ »(٧) .

(٦٠)

يحيى بن حماد الشيباني المصري

المتوفى سنة (٢١٥) أخرج النسائي:

____________________

(١). أسد الغابة ٣ / ٣٠٧.

(٢). الاصابة ٤ / ٨٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٧.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤.

(٥). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٠.

(٦). الكاشف ٢ / ٢٨١.

(٧). طبقات الحفاظ: ١٥٨.

٢٨٤

« أخبرنا أحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا ابو: عوانة، عن سليمان قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم: قال لـمّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: والله ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه باُذنيه »(١) .

وأخرج الحاكم قال: « حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يحيى بن حماد. وحدثني أبوبكر محمد بن أحمد بالويه وأبوبكر أحمد بن جعفر البزار قالا: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى حماد. وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد. ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لمـّا رجع رسول الله الحديث »(٢) .

و أخرج أحمد: « ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أنْ تقوم معنا وإمّا أن تخلو بنا عن هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم - قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: فابتدءوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف!! وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه أبداً يحبُّ الله ورسوله. قال فاستشرف لها من استشرف قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم يطحن؟! قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر قال:

____________________

(١). الخصائص: ٩٣.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩

٢٨٥

فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي.

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه، فأخذها منه قال: لا يذهب بها إلّا رجل مني وأنا منه.

قال: وقال لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي معه جالس. فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً

قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه، قال وكان المشركون يرمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء أبوبكر وعلي نائم قال: وأبوبكر يحسب أنه نبي الله، قال فقال: يا نبي الله قال: فقال له علي: إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار، قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله، وهو يتضور قد لفَّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نراميه فلا يتضور، وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال له نبي الله: لا. فبكى علي، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال: وقال له رسول الله: أنت وليي في كل مؤمن بعدي.

وقال: سدّوا أبواب المسجد غير باب علي، فقال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

٢٨٦

قال: وقال: من كنت مولاه فان مولاه علي »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « خ م ت س ق: يحيى بن حماد الشيباني مولاهم ختن أبي عوانة وروايته، وله عن عكرمه بن عمار وشعبة. وعنه: البخاري والدارمي والكديمي. ثقة متأله. توفي سنة ٢١٥»(٣) .

٣ - وترجمهابن حجر حيث ذكر توثيقات الأعلام إياه(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة عابد »(٥) .

(٦١)

حجاج بن منهال السلمي أبو محمد الأنماطي البصري

المتوفى سنه (٢١٧) أخرج الثعلبي في تفسيره قال: « أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن احمد السري، أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد، حدثنا أبو مسلم ابراهيم بن عبدالله الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: لمـّا نزلنا مع رسول الله في حجة الوداع، كنا بغدير خم فنادى: إن الصلاة جامعة، وكسح للنبي تحت شجرتين، فأخذ بيد علي، فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال هذا مولى من أنا مولاه. اللهم

____________________

(١). مسند أحمد ١ / ٣٣١.

(٢). الثقات ٩ / ٢٥٧.

(٣). الكاشف ٣ / ٢٥٣.

(٤). تهذيب التهذيب ١١ / ١٩٩.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

٢٨٧

وال من والاه وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « حجاج بن منهال الحافظ الحجّة أبو محمد البصر الأنماطي عنه: البخاري وأحمد بن الفرات وعبد والدارمي والذهلي وخلق. قال أبو حاتم: ثقة فاضل، وقال أحمد العجلي: ثقة رجل صالح، وكان سمساراً يأخذ من كلّ دينار حبة، وقال خلف كردوس: كان صاحب سنّة يظهرها. قال البخاري: مات في شوال سنة ٢١٧ »(٢) .

٢ - وقال « كان ثقة ورعاً ذا سنّة وفضل. توفي سنة ٢١٧ »(٣) .

٣ - وترجمهابن حجر في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة فاضل »(٥) .

(٦٢)

علي بن عياش أبو الحسن الحمصي

المتوفى سنة (٢١٩). أخرج الواحدي في أسباب النزول، عن أبي سعيد محمد بن علي الصفار، عن الحسن بن أحمد المخلدي، عن محمد بن حمدون بن خالد، عن محمد بن ابراهيم الحلواني عن الحسن بن حماد سجادة، عن علي بن عياش، عن الأعمش وأبي الجحاف عن

____________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٠٣.

(٣). الكاشف ١ / ٢٠٨.

(٤). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٠٦.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ١٥٤.

٢٨٨

عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية في غدير خم في علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « علي بن عياش، الحافظ. الامام القدوة، أبو الحسن الألهاني الحمصي البكاء عنه: أحمد والبخاري وأبو إسحاق الجوزجاني وابراهيم بن الهيثم والذهلي ومحمد بن عوف وآخرون. وثّقه النسائي والناس، وقال أبو حاتم: كنت أفيد الناس عنه »(٢) .

٢ - وقال: « عنه: خ والذهلي والناس، وثّقوه، ولد سنة ١٤٣ ومات سنة ٢١٩ »(٣) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات القوم في حقه في تهذيب التهذيب(٤) .

٤ - وقال: « ثقة ثبت »(٥) .

٥ - وذكرهالسيوطي وقال: « وعنه: أحمد وابن معين والبخاري وخلق.

مات سنة ٢١٨ »(٦) .

(٦٣)

مالك بن اسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٩)

____________________

(١). أسباب النزول: ١٥٠ في آية التبليغ.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٨٤.

(٣). الكاشف ٢ / ٢٩٢.

(٤). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٦٨.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٤٢.

(٦). طبقات الحفاظ: ١٦٥.

٢٨٩

روى الحمويني قال: أخبرنا الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران ابن شبل بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك القاضي محمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الحرستاني إجازة فأقر به، قال: انبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي إجازة، قال: أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدّثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان وعمر وذي مرّ قالا:

قال عليعليه‌السلام : أنشد بالله - ولا أنشد إلّا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - من سمع خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم؟ قال: فقام اثنا عشر رجلاً، ستة من قبل سعيد، وستة من قبل عمرو، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « أبو غسان الحافظ الحجة حدّث عنه البخاري. والباقون بواسطة قال ابن معين لأحمد بن حنبل: إنْ سرّك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه فاكتب عن أبي غسان. وقال أبو حاتم قال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منه، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة متثبت صحيح الكتاب، من العابدين، وقال ابن نمير: أبو غسان من أئمة المحدثين، وقال أبو حاتم: لم أر بالكوفة أتقن منه لا أبو نعيم ولا غيره، وكنت إذا نظرت إليه كأنّه خرج من قبر كان له فضل وعبادة واستقامة، وقال أبو داود: جيد الأخذ شديد التشيع. قال

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٨.

٢٩٠

ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين »(١) .

٢ - وقال: « مالك بن اسماعيل أبو غسان النهدي الحافظ حجّة، عابد، قانت لله. توفي سنة ٢١٩ »(٢) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات الثناء عليه في تهذيب التهذيب.

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة متقن صحيح الكتاب عابد »(٣) .

(٦٤)

قاسم بن سلام أبو عبيد الهروي

المتوفى سنة (٢٢٣) او (٢٢٤). روى في تفسيره ( غريب القرآن ) قال: « لمـّا بلّغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غدير خم ما بلّغ، وشاع ذلك في البلاد، أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، فقال: يا محمد، أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة، فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله: والله الذي لا إله إلّا هو إن هذا من الله. فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: اللّهم إنْ كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته. وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله تعالى( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) . الآية.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٠٢.

(٢). الكاشف ٣ / ١١٢.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣.

٢٩١

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب البغدادي وأطنب فيها، فذكر عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قوله: « إنّ الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلى مني ومن ابن حنبل والشافعي » وعن ثعلب « لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجباً » وعن أحمد بن كامل القاضي: « كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلاً في دينه وفي علمه، ربانياً متفنناً في أصناف علوم الاسلام، من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية، صحيح النقل، لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه » وعن ابراهيم الحربي: « كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه روح » وعن ابن معين - وقد سئل عن الكتابة عن أبي عبيد - « مثلي يسئل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس » وسئل أيضاً عن أبي عبيد فقال: « ثقة » وعن أبي داود أنه سئل عنه فقال: « ثقة مأمون »(١) .

٢ - وقالالذهبي: بعد ذكر بعض الكلمات: « قلت: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم. وكان حافظاً للحديث وعلله، ومعرفته متوسطة، عارفاً بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماماً في القراءات »(٢) .

٣ - وقالابن حجر: « الامام المشهور، ثقة فاضل مصنّف »(٣) .

(٦٥)

محمد بن كثير أبو عبدالله العبدي البصري

المتوفى سنة (٢٢٣). أخرج ابن الأثير عن ابن عقدة بإسناده عن محمد بن كثير عن فطر وابن الجارود عن أبي

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠٣ - ٤١٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤١٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١١٧.

٢٩٢

الطفيل قال: كنا عند عليرضي‌الله‌عنه فقال: أنشد الله تعالى من شهد يوم غدير خم إلّا قام: فقام سبعة عشر رجلا منهم أبو قدامة الأنصاري فقالوا: نشهد أنّا أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، حتى إذا كان الظهر خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

ترجمته:

١ - ابن حبان: « ثقة فاضل. مات ٢٢٣ عن مائة سنة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « ثقة لم يصب من ضعّفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين، وله تسعون سنة. ع »(٣) .

٣ - الخزرجي: « وعنه: خ د والذهلي: قال ابن حبان: كان ثقة فاضلاً »(٤) .

(٦٦)

موسى بن اسماعيل المنقري البصري،

المتوفى سنة (٢٢٣). أخرج الحافظ ابن كثير قال: « وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان، ثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، فلما أتينا على غدير خم كشح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، ونودي في الناس

____________________

(١). أسد الغابة ٥ / ٢٧٦.

(٢). الثقات ٩ / ٧٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٣.

(٤). خلاصة التهذيب: ٣٥٧.

٢٩٣

الصلاة جامعة ودعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً، وأخذ بيده فأقامه عن يمينه، فقال: ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

ورواه ابن جرير عن أبي زرعة، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « التبوذكي الحافظ الثقة، موسى بن اسماعيل المنقري. مولاهم البصري عنه الذهلي وأبو حاتم والبخاري وأبو داود وأحمد بن أبي خيثمة وخلق كثير قال أبو حاتم: لا أعلم بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثاً من أبي سلمة »(٢) .

٢ - وقال: « ثقة متثبت، مات سنة ٢٢٣ »(٣) .

٣ - وذكرابن حجر ثقته عن جماعة في التهذيب(٤) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة ثبت، من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلّم الناس فيه »(٥) .

(٦٧)

قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري

المتوفى سنة (٢٢٧). روى

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٩٤.

(٣). الكاشف ٣ / ١٨٠.

(٤). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٣٣.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٠.

٢٩٤

أخطب خطباء خوارزم: « أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي، فيما كتب إليّ من همدان، أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبدالله ابن عبدوس الهمداني كتابة، حدثني عبدالله بن اسحاق البغوي حدثني الحسن بن عليل الغنوي، حدثني محمد بن عبد الرحمن الزراع حدثني قيس بن حفص، حدثني علي بن الحسين، حدثنا أبو الحسن العبدي، عن أبي هريرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم دعا الناس إلى غدير خم، أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس، ثم دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعه فرفعها، حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه، ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) . فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي.

ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

فقال حسان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن يا رسول الله لي أن أقول أبياتاً؟ فقال: قل ببركة الله تعالى. فقال حسان بن ثابت: يا معشر مشيخة قريش اسمعوا شهادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم قال:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم

بخمّ وأسمع بالرسول منادياً

إلى آخر الأبيات »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين: ٨٠.

(٢). الثقات ٩ / ١٥.

٢٩٥

٢ - وقالالذهبي: « خ - قيس بن حفص الدارمي بصري. عن أبي عوانة وطبقته. وعنه: خ وابن الضريس وجماعة »(١) .

٣ - وذكرابن حجر كلمات التوثيق له في تهذيب التهذيب(٢) .

٤ - وقال فيتقريبه: « ثقة »(٣) .

(٦٨)

يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكريا الكوفي

المتوفى سنة (٢٢٨). روى الحافظ أبو الفتح محمد بن علي النطنزي في ( الخصائص العلوية ) عن الحسن بن أحمد المهري عن أحمد بن عبدالله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن علي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا قيس بن الربيع أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري:

إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا الناس إلى عليرضي‌الله‌عنه في غدير خم، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس، فدعا علياً فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) الآية.

فقال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي من بعدي. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

فقال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله، فأقول في علي أبياتاً لتسمعها. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال:

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٤٠٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٢٩٠٨.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٨.

٢٩٦

يناديهم يوم الغدير نبيّهم. إلى آخر الأبيات.

ورواه عنه كذلك أبو نعيم الاصبهاني في ( ما نزل في علي ) وكذا أبو سعيد السجستاني في ( كتاب الولاية ) والحسكاني في ( شواهد التنزيل ) والحمويني في ( فرائد السمطين ١ / ٧٤ ) بطريق أبي نعيم.

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب البغدادي، وذكر عن يحيى بن معين: « ابن الحماني صدوق مشهور، ما بالكوفة مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلّا من حسد » وعنه أيضاً:

« ثقة وما كان بالكوفة في أيامه رجل يحفظ معه وهؤلاء يحسدونه » وفيه « قال عباس: لم يزل يحيى يقول هذا حتى مات » وعن أبي عبيد: « سمعت أبا داود يقول: كان حافظاً » وعن الرمادي: هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يتكلّمون فيه إلّا من الحسد ».

وفيه بسنده عن دلويه: « سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول: كان معاوية وفي حديث العتيقي: مات معاوية - على غير ملّه الاسلام »(١) .

٢ - الذهبي: « يحيى بن عبد الحميد الحافظ الكبير عنه: أبو حاتم وابن أبي الدنيا ومطين والبغوي وخلق. كان من أعيان الحفاظ وليس بمتقن » ثم ذكر ثقته عن يحيى، وعن مطين: « سألت ابن نمير عن يحيى الحماني فقال: هو أكبر من هؤلاء كلهم، فاكتب عنه »(٢) .

٣ - ابن حجر: « حافظ، إلّا أنهم اتّهموه بسرقة الحديث »(٣) .

أقول: لا يبعد أن تكون هذه التهمة وغيرها منبعثة من الحسد، أو مسبّبة عمّا كان يقوله بالنسبة إلى معاوية، كما عرفت من تاريخ الخطيب.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ١٦٧.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٤٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٥٢.

٢٩٧

(٦٩)

خلف بن سالم المهلبي المخرمي البغدادي

المتوفى سنة (٢٣١). أخرج الحاكم حديث الغدير من طريقه عن زيد بن أرقم حيث قال « وثنا أبو نصر أحمد ابن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب ابن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال

( ثم قال الحاكم ): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله.

شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما(١) .

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب فذكر عن أحمد بن حنبل قوله: « لا يشك في صدقه » وعن يحيى بن معين: « صدوق » فقيل ليحيى: « يا أبا زكريا إنه يحدّث بمساوئ أصحاب رسول الله؟ فقال: قد كان يجمعها، وأما أن يحدّث بها فلا » وعن يعقوب ابن شيبة: « كان ثقة ثبتاً » وعن النسائي: « ثقة »(٢) .

٢ - الذهبي: « من أعيان حفّاظ بغداد »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ، من العاشرة، صنف المسند، عابوا عليه

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٣٢٨.

(٣). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨١.

٢٩٨

التشيع، ودخوله في شيء من أمر القاضي »(١) .

(٧٠)

أحمد بن عمر بن حفص الجلاب أبو جعفر الوكيعي

المتوفى سنة (٢٣٥) أخرج أحمد: « عن أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن عقبة ابن نزار العبسي، حدثني سماك بن عبيدالله بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني أنه شهد علياًرضي‌الله‌عنه في الرحبة فقال: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهده يوم غدير خم إلّا قام، ولا يقوم إلّا من قد رآه. فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته »(٢) .

ترجمته:

١ - ترجم لهالخطيب وذكر ثقته عن يحيى بن معين، وعبدالله بن أحمد ومحمد بن عبدوس(٣) .

٢ - الذهبي: « كان حافظاً ثبتاً. توفي: ٢٣٥ »(٤) .

٣ - ابن حجر: « ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين م ل »(٥) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢). مسند أحمد ١ / ١١٩.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ٢٨٤.

(٤). الكاشف ١ / ٦٦.

(٥). تقريب التهذيب: ١ / ٢٢.

٢٩٩

(٧١)

إبراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامي أبو إسحاق المدني

المتوفى سنة (٢٣٦). أخرج النسائي قال « أخبرني أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى السجستاني قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا ابراهيم قال: حدثنا معن قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن المهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد عن سعد: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب فقال: أما بعد أيها الناس فإني وليّكم. قالوا: صدقت. ثم أخذ بيد علي فرفعها، ثم قال: هذا وليي والمؤدي عني، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته:

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - الخطيب: « روى عنه محمد بن اسماعيل وكان ثقة » ثم قال في ردّ من قال عنده مناكير: « أما المناكير فقلّما يوجد يوجد في حديثه، إلّا أن يكون عن المجهولين، ومن ليس بمشهور عند المحدّثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثّقونه »(٣) .

٣ - الذهبي: « أحد العلماء صدوق توفي سنة ١٣٦ »(٤) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٠.

(٢). الثقات ٨ / ٧٣.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ١٧٩.

(٤). الكاشف ١ / ٩٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424