نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار9%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 424

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257713 / تحميل: 6466
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

(٢٥)

رواية قتيبة بن سعيد

قال النسائي: « أنبأنا قتيبة بن سعيد، قال ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن ميمون أبي عبدالله، قال: قال زيد بن أرقم: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لأنت أولى بكلّ مؤمن من نفسه. قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فإني من كنت مولاه فهذا مولاه، وأخذ بيد علي »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « المحدّث في الشرق والغرب ورحل إليه أئمة الدنيا من الأمصار روى عنه الأئمّة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن، ومن لا يحصى كثرة »(٢) .

٢ - ابن حجر: « قال الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة فأثنى عليه وقال: هو آخر من سمع من ابن لهيعة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة، زاد النسائي: صدوق قال البرساني: قتيبة صدوق، ليس أحد من الكبار إلّا وقد حمل عنه بالعراق وقال ابن حبان في الثقات: مات قتيبة يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة أربعين، وقال مسلمة بن قاسم: خراساني ثقة، مات سنة احدى وأربعين. وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له تدليس. وفي الزهرة: روى عنه البخاري

____________________

(١). الخصائص: ٩٥.

(٢). الأنساب - البغلاني.

٦١

ثلاثمائة وثمانية أحاديث، ومسلم ستمائة وثمانية وستين »(١) .

٣ - الذهبي: « قتيبة بن سعيد. أبو رجاء البلخي، عن مالك والليث، وعنه الجماعة، لكن ق بواسطة، والفريابي والسرّاج. مات عن اثنتين وتسعين سنة في شعبان ٢٤٠ »(٢) .

٤ - ابن حجر: « ثقة ثبت، من العاشرة »(٣) .

(٢٦)

رواية أحمد بن حنبل

رواه في ( المسند ) و ( مناقب علي بن أبي طالب ) بطرق متعددة، وقد تقدّم بعضها، وإليك نصوص بعضها:

في المسند: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة عن أبي عبيدة، عن ميمون أبي عبدالله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بواد يقال له: وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّاها بهجير، قال: فخطبنا - وظلّل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس - فقال: ألستم تعلمون أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

وفيه: « حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن ميمون أبي عبدالله، قال: كنت عند زيد بن أرقم، فجاء رجل من أقصى

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٨ / ٣٥٩.

(٢). الكاشف ٢ / ٣٩٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٣.

٦٢

الفسطاط فسأل عن ذا فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال ميمون فحدثني بعض القوم عن زيد: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

وفي مناقب علي: « حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا زيد بن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، ونودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين شجرتين، فصلّى الظهر، وأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: أللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ».

« حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال: حدثنا أبو عبيدة عن ميمون أبي عبدالله، قال: قال زيد بن أرقم - وأنا أسمع -: نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوادٍ يقال له: وادي خم، فأمر بالصلاة، فصلّى قال: فخطبنا وظلل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثوب على شجرة من الشمس فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أولستم تعلمون، أولستم تشهدون، أني أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل، قال: جمع علي الناس في الرحبة، ثم قال: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم ما سمع لمـّا قام، فقام ثلاثون من الناس قال أبو نعيم: فقام أناس كثير، فشهدوا حين أخذ بيده، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا

٦٣

مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي السريحة أو زيد بن أرقم - شعبة الشاك - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال سعيد بن جبير: وأنا سمعت مثل هذا عن بن عباس، قال: أظنه قال: وكتمته ».

« حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا مولاه. قال رباح: فلما مضوا. اتّبعتهم وسألت من هم؟ قالوا: نفر من الأنصار، فيهم أبو أيّوب الأنصاري ».

« حدثنا عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن الكندي، عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليّا في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يقول ما قال: فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

« حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبد الملك عن عطيّة العوفي قال: أتيت زيد ابن أرقم، فقلت له: إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس قال: نعم كنا بالجحفة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ظهراً، وهو آخذ بيد علي فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: فقلت له: هل قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك ما سمعت ».

٦٤

« حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشهدوا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

« حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمر، وزاد فيه: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه ».

« حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن بريدة، قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة، فلمـّا قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرت عليّاً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتغيّر فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

هذا وأحمد بن حنبل غني عن التعريف والترجمة، لأن شأنه وثقته وجلالته عند أهل السنة أشهر من أن يذكر، وقد اكتفينا في قسم ( حديث النور ) بذكر بعض مصادر ترجمته، فليراجع.

(٢٧)

رواية هارون بن عبد الله

قال النسائي: « أخبرني هارون بن عبدالله البغدادي الحمال، قال: حدثنا

٦٥

مصعب بن المقدام قال: حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل. وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا فطر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: جمع علي الناس في الرحبة فقال: أنشد بالله كلّ امرئ سمع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوم غدير: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قائم، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شيء، فلقيت زيد بن أرقم وأخبرته فقال: ما تشك!! أنا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . واللفظ لأبي داود »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز، الحافظ المعروف بالحمال عنه م ٤ قال إبراهيم الحربي صدوق، لو كان الكذب حلالاً تركه تنزّها. وقال النسائي ثقة »(٢) .

٢ - الذهبي: « م ٤ ثقة مات ٢٤٣ »(٣) .

٣ - السمعاني: « روى عنه: ابنه موسى ومسلم بن الحجاج وإبراهيم الحربي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان »(٤) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب / ١٠٠.

(٢). تهذيب التهذيب ١١ / ٨.

(٣). الكاشف ٣ / ٢١٤.

(٤). الأنساب - الحمال.

٦٦

(٢٨)

رواية محمد بن بشار

قال الترمذي: « حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. [ و ] هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحوه. وابو سريحة هو: حذيفة بن أسيد صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

ترجمته

ابن حجر: « ع - محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبوبكر، بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٥٢ وله بضع وثمانون سنة »(٢) .

(٢٩)

رواية محمد بن المثنى

قال النسائي: « أنبأنا محمد بن المثنى قال [ ثنا محمد قال ] ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت [ حدثني ] سعيد بن وهب قال: قام خمسة أو ستة من أصحاب

____________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٢٩٧.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ١٤٧. وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١١ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٨٠ / ٢ والعبر ٢ / ٣ وطبقات الحفاظ: ٢٢٢.

٦٧

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وأبو موسى محمد بن المثنى العنزي، من أهل البصرة يروي عن غندر. روى عنه البخاري والناس »(٢) .

٢ - الذهبي: « ع - محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الحافظ ثقة ورع، مات ٢٥٢ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ع - ثقة ثبت، من العاشرة »(٤) .

(٣٠)

رواية الحسن بن عرفة

قال ابن كثير: « وقال الحسن بن عرفة العبدي، ثنا محمد بن حازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد بن أبي وقّاص قال: قدم معاوية في بعض حجّاته، فدخل عليه سعد فذكروا عليّاً، فقال سعد: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال، لئن يكون لي واحدة منهن أحبّ إلي من الدنيا وما فيها، سمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: لأعطين الرّاية رجلاً يحب الله ورسوله، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي.

____________________

(١). الخصائص: ٩٦.

(٢). الأنساب - العنزي.

(٣). الكاشف ٣ / ٩٣.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٤.

٦٨

إسناده حسن ولم يخرجوه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « ت س ق - الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ٢٥٧ وقد جاوز المائة »(٢) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « قال عبدالله بن أحمد عن يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق، وقال أبي: هو صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدار قطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن علي الحياني في شيوخ أبي داود، قال: روى عنه في كتاب الزهد. وقال مسلمة بن قاسم: أنا عنه غير واحد، وكان ثقة »(٣) .

(٣١)

رواية محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي

قال النسائي: « أنبأنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: ثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هاني بن أيوّب عن طلحة [ الايامي ] قال: ثنا عميرة بن سعد أنه سمع علياً - وهو ينشد في الرحبة - من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه؟ فقام بضعة عشر [ ستة نفر ] فشهدوا »(٤) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٠.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٦٨.

(٣). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٣ باختصار.

(٤). الخصائص ٩٥ - ٩٦.

٦٩

ترجمته

١ - الذهبي: « خ ٤ - محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس الذهلي، أبو عبدالله النيسابوري الحافظ. عن: ابن مهدي وعبد الرزاق وأحمد واسحاق. وعنه: خ والأربعة، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وأبو علي الميداني، ولا يكاد البخاري يفصح باسمه لما وقع بينهما، قال ابن أبي داود: ثنا محمد بن يحيى وكان أمير المؤمنين في الحديث. وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه توفي ٢٥٨ وله ٨٦ »(١) .

٢ - ابن حجر: « ثقة حافظ جليل »(٢) .

(٣٢)

رواية حجاج بن يوسف ابن الشاعر

في المسند: « حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا شبابة قال. حدثني نعيم بن حكيم قال: حدثني أبو مريم ورجل من جلسائه عن علي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: فزاد الناس بعد: وال من والاه وعاد من عاداه »(٣) .

ترجمته

١ - السمعاني: « وكان ثقة حافظاً. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه. وهو ثقة

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٠٧.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٢١٧.

(٣). مسند أحمد ١ / ١٥٢.

٧٠

من الحفاظ، ممن يحسن الحديث، وسئل أبي عنه فقال: صدوق وسئل أبو داود السجستاني: أيّما أحبّ إليك الرّمادي أو حجاج بن الشاعر؟ قال: حجّاج خير من مائة مثل الرمادي. وقال النسائي: حجاج بن يوسف يقال له ابن الشاعر بغدادي ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر: « ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٩ »(٢) .

(٣٣)

رواية إسماعيل بن عبدالله سمويه

قال البدخشاني: « ولأحمد في رواية أخرى، ولا بن حبان والحاكم والحافظ أبي بشر إسماعيل بن عبدالله العبدي الاصبهاني المشهور بسمويه عن ابن عباس عن بريدة رضي الله عنهما بلفظ: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه »(٣) .

وقال المتقي: « يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين؟ من كنت مولاه فعلي مولاه.

حم طب وسمويه ك ص عن ابن عباس عن بريدة »(٤) .

ترجمته

١ - السمعاني: « قال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو ثقة صدوق »(٥) .

٢ - الذهبي: « وفيها توفي إسماعيل بن عبدالله الحافظ قال أبو

____________________

(١). الأنساب - الشاعر.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ١٥٤.

(٣). مفتاح النجا - مخطوط.

(٤). كنز العمال ١١ / ٦٠٩.

(٥). الأنساب - السموي.

٧١

الشيخ: كان حافظاً متقناً يذاكر بالحديث »(١) .

٣ - السيوطي: « سمويه الحافظ المتقن الطوّاف كان من الحفّاظ والفقهاء، حافظاً متقناً، يذاكر بالحديث. من تأمّل فوائده المرويّة علم اعتنائه بهذا الشأن، قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق. مات سنة ٢٦٧ »(٢) .

(٣٤)

رواية الحسن بن علي بن عفان العامري

قال ابن كثير: « وقال الطبراني: ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن كيسان المديني، سنة تسعين ومائتين، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا مسعر عن طلحة ابن مصرف، عن عميرة بن سعد قال: شهدت عليّاً على المنبر يناشد أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم [ يقول ما قال ] إلّا قام فشهد. فقام اثنا عشر رجلاً منهم: أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ورواه أبو العباس ابن عقدة، الحافظ الشيعي، عن الحسن بن علي بن عفان العامري، عن عبيدالله بن موسى، عن فطر عن [ أبي إسحاق عن ] عمرو ابن مر وسعيد بن وهب. وعن زيد بن يثيع قالوا: سمعنا عليّاً يقول في الرحبة، فذكر نحوه، فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله.

____________________

(١). العبر - حوادث ٢٦٧.

(٢). طبقات الحفاظ ٢٤٣.

٧٢

قال أبو اسحاق حين فرغ من هذا الحديث: يا أبا بكر أيّ أشياخ هم »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ق - حسن بن [ علي بن ] عفان قال أبو حاتم: صدوق »(٢) .

٢ - ابن حجر: « قال ابن أبي حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدّارقطني: الحسن وأخوه ثقتان. وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة، حدثنا عنه ابن الأعرابي »(٣) .

(٣٥)

رواية ابن ماجة القزويني

قال ابن ماجة: « حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو الحسين، أخبرني حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البرّاء بن عازب [رضي‌الله‌عنه ] قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي [رضي‌الله‌عنه ] فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: فهذا ولي من أنا مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٤) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٨.

(٢). الكاشف ١ / ٢٢٤.

(٣). تهذيب التهذيب ٢ / ٣٠١ باختصار.

(٤). السنن ١ / ٤٣.

٧٣

ترجمته

١ - اليافعي: « الحافظ الكبير، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، صاحب السّنن والتاريخ، كان إماماً في الحديث، عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلّق به، وكتابه في الحديث أحد الكتب الستة التي هي أصول الحديث واُمّهاته، قلت: هكذا قال الذهبي، وهو مذهب بعض المحدّثين »(١) .

٢ - ابن حجر: « صاحب السنن، أحد الأئمّة، حافظ، صنّف السنن والتفسير والتاريخ، مات سنة ثلاث وسبعين [ ومائتين ] وله أربع وستون »(٢) .

٣ - السيوطي: « قال الخليلي: ثقة كبير، متّفق عليه، محتجّ به، له معرفة بالحديث وحفظ، ومصنّفات في السنن والتفسير والتاريخ، وكان عارفاً بهذا الشأن »(٣) .

(٣٦)

رواية البلاذري

وأمّا رواية أحمد بن يحيى البلاذري، فسيأتي نصّها، مع ترجمته، في قسم دلالة حديث الغدير، إنْ شاء الله تعالى.

____________________

(١). مرآة الجنان - حوادث سنه ٢٧٣.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٠.

(٣). طبقات الحفاظ ٢٧٨.

٧٤

(٣٧)

رواية ابن قتيبة

قال: « وقوع عمرو في عليرضي‌الله‌عنه : - وذكروا أنّ رجلاً من همدان يقال له: برد، قدم على معاوية، فسمع عمراً يقع في علي، فقال له: يا عمرو إن أشياخنا سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فحق ذلك أم باطل؟ فقال عمرو: حق، وأنا أزيدك: إنه ليس أحد من صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له مناقب مثل مناقب علي. ففزع الفتى، فقال عمرو: [ يا ابن أخي ] إنه أفسدها بأمره في عثمان. فقال برد: هل أمر أو قتل؟ قال: لا ولكنه آوى ومنع، قال: فهل بايعه الناس عليها؟ قال: نعم. قال: فما أخرجك من بيعته؟ قال: اتّهامي إيّاه في عثمان. قال له: وأنت أيضا قد اتّهمت، قال: صدقت، فيها خرجت إلى فلسطين، فرجع الفتى إلى قومه فقال: إنّا أتينا قوماً أخذنا الحجّة عليهم من أفواههم، عليّ على الحق فاتّبعوه »(١) .

ترجمته

أما ترجمته فستأتي إنْ شاء الله تعالى.

وامّا اعتبار كتابه ( الإِمامة والسياسة ) فلا ريب فيه، فإنّه من مصنّفاته المعروفة المعتمد عليها لدى القوم، وقد نقلوا عنه في كتبهم، كالبلوي في ( كتاب ألف باء ) وعمر بن فهد المكي في ( إتحاف الورى بأخبار أم القرى )

____________________

(١). الامامة والسياسة ١ / ١٠٩.

٧٥

(٣٨)

رواية أبي عيسى الترمذي

علم روايته للحديث مما تقدم في رواية محمد بن بشار.

وقال السيوطي: « من كنت مولاه فعلي مولاه. حم عن البراء. عن بريدة. ت ن والضياء عن زيد بن أرقم »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، الحافظ الضرير أحد الأئمّة الأعلام، وصاحب الجامع وغيره من التّصانيف وقد سمع منه أبو عبدالله البخاري شيخه. قال ابن حبان في الثّقات: كان ممّن جمع وصنّف، وحفظ وذاكر، وقال جعفر بن محمد المستغفري الحافظ: مات أبو عيسى بالترمذ، ليلة الاثنين لثلاث عشر مضت من رجب، سنة تسع وسبعين ومأتين »(٢) .

٢ - اليافعي: « وفيها الإمام الحافظ أحد الأئمّة المقتدى بهم في علم الحديث »(٣) .

____________________

(١). الجامع الصغير ٢ / ١٨١.

(٢). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٣). مرآة الجنان حوادث ٢٧٩. ومن مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٣ وتهذيب التهذيب ٩ / ٣٨٧ خلاصة تذهيب الكمال: ٢٠٣ والنجوم الزاهرة ٣ / ٨٨ وشذرات الذهب ٢ / ١٧٤ والعبر حوادث سنة ٢٧٩.

٧٦

(٣٩)

رواية ابن أبي عاصم

أخرج الحديث في ( كتاب السنّة ) حيث قال:

« باب من كنت مولاه فعلي مولاه.

ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن أبن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح ابن الحارث عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا محمد بن عوف، ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا إسماعيل بن نشيط، عن جميل بن عمارة الوالبي عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - وهو آخذ بيد علي - فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا حسين بن حسن، ثنا رفاعة بن إياس الضبّي، عن أبيه عن جدّه: إن علياًرضي‌الله‌عنه قال لطلحة: أنشدك بالله أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: نعم.

ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالله بن داود، ثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جدّه قال: ذكر بريدة أن معاوية لمـّا قدم نزل بذي طوى، فجاء سعد فأقعده على سريره فقال سعد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه

٧٧

فعلي مولاه.

ثنا محمد بن أبي غالب، ثنا علي بن بحر، ثنا سلمة بن الفضل، عن سليمان، عن أبي إسحاق قال: سمعت حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا سليمان بن عبيدالله الغيلاني، ثنا أبو عامر، ثنا كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام بحفرة الشجرة بخم - وهو آخذ بيد علي - فقال: أيها الناس، ألستم تشهدون أنّ الله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فإنّ هذا مولاه.

ثنا نصر بن علي، ثنا عبد العلي، عن عوف، عن ميمون أبي عبدالله، عن أبيه زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت، عن البراء قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: هذا مولى من أنا مولاه أو ولي من أنا مولاه.

ثنا أبوبكر، ثنا الفضل بن دكين، عن كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أبو موسى، ثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أبو موسى، حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن سليمان - يعني الأعمش - عن عطية، عن أبي سعيد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل ذلك.

٧٨

حدثنا أبو مسعود الرازي، ثنا عبد الرحمن بن مصعب، ثنا فطر عن أبي الطفيل عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم. قال: فمن كنت وليّه فهذا وليّه.

حدثنا أبو مسعود، ثنا عبد الرحمن بن مصعب، عن فطر، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أبو مسعود، ثنا عاصم بن مهجع، ثنا يونس بن أرقم، عن الأعمش، عن أبي ليلى الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا أبو مسعود، ثنا عبيدالله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن عليرضي‌الله‌عنه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ثنا أبو مسعود، ثنا عمرو بن عون، عن خالد، عن الحسن بن عبيدالله، عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

ثنا عمّار بن خالد، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، حدثني أبو عبد الرحيم الكندي، ثنا زاذان، قال: شهدت علّياً بالرحبة فقال: أنشد الله أمرءاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله، ثنا أبي عن الأجلح، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت المهاجر بن عميرة أو عميرة بن المهاجر يقول: سمعت عليارضي‌الله‌عنه ناشد الناس على المنبر من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام اثنا عشر رجلا فقالوا: سمعنا رسول الله

٧٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوله.

ثنا محمّد بن خالد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع قال: قام علي على المنبر فقال: أنشد الله رجلاً ولا أنشد إلّا أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم. فقام ستة من هذا الجانب وستة من هذا الجانب فقالوا: نشهد أنا سمعنا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه.

حدثنا محمد بن خالد، ثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: أسمعت من زيد بن أرقم هذا؟ قال: نعم. يريد: من كنت مولاه.

ثنا أبو مسعود، ثنا علي بن قادم، ثنا إسرائيل، عن عبدالله بن شريك، عن الحارث بن مالك، عن سعد بن أبي وقاص قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه » ٥٩٠ - ٥٩٣.

قال علي المتقي: « عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علياً في الرحبة، وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال. فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنّهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. حم. وابن أبي عاصم في السنّة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الإِمام أبوبكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحّاك ابن مخلّد، الشيباني البصري، الحافظ قاضي إصبهان، وصاحب المصنّفات وكان إماماً فقيهاً ظاهريّاً، صالحاً ورعاً، كبير القدر صاحب مناقب »(٢) .

٢ - السيوطي: « ابن أبي عاصم الحافظ الكبير الإِمام وقال ابن

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٧٠.

(٢). العبر حوادث سنة ٢٨٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424