نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 293613 / تحميل: 6785
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

يا محمّد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه، وأمرتنا بالزكاة فقبلناه، وأردتنا أن نصوم شهراً فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا. ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضّله علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله عزّ وجلّ؟ فقال النبي: والله الذي لا إله إلّا هو إنّ هذا من الله عزّ وجلّ. فولى الحارث وهو يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم. فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته، وخرج من دبره، فقتله فأنزل الله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (١) .

ترجمة السمهودي

١ - السخاوي ملخصاً بلفظه: « علي بن عبد الله السمهودي: ولد في صفر سنة ٨٤٤ بسمهود، ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج ولازم والده، وقدم القاهرة معه وبمفرده غير مرة، وقرأ عمدة الأحكام بحثاً على السعد بن الديري، وأذن له في التدريس هو والبامي والجوهري، وفيه وفي الافتاء الشهاب السارمساجي بعد امتحانه له في مسائل ومذاكرته معه، وفيها أيضاً زكريا وكذا المحلي والمناوي، وعظم اختصاصه بهما وتزايد مع ثانيهما بحيث خطبه لتزويج سبطته، وقرّره معيدا في الحديث بجامع طولون، وفي الفقه بالصالحية، وأسكنه قاعة القضاء بها، وعرض عليه النيابة فأبى، ثم فوّض إليه عند رجوعه مرة إلى بلده مع القضاء، حيث حل النظر في أمر ثواب الصعيد وصرف غير المتأهل منهم، فما عمل بجميعه.

ثم إنه استوطن القاهرة وكنت هناك، فكثر اجتماعنا وكان على خير كبير،

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

٣٤١

وفارقته بمكة بعد أن حججنا، ثم توجه منها إلى طيبة فقطنها من سنة ثلاث وسبعين، ولقيته في كلا الحرمين غير مرة، وغبطته على استيطانه المدينة، وصار شيخها، قل أن يكون أحد من أهلها لم يقرأ عليه.

وبالجملة، فهو انسان فاضل مفنن متميز في الفقه والأصلين، فهو فريد هناك في مجموعه، ولأهل المدينة به جمال، والكمال لله »(١) .

٢ - عبد القادر العيدروس: « وفيها في يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة، توفي عالم المدينة الامام القدوة والمفتي الحجة الشريف، ذو التصانيف الشهيرة، نزيل المدينة الشريفة وعالمها وفقيهها ومدرّسها ومؤرّخها، ترجمه الحافظان العز ابن فهد والشمس السخاوي وألف عدة تآليف منها: جواهر العقدين في فضل الشرفين وجمع فتاواه في مجلد وهي مفيدة جداً »(٢) .

٣ - عبد الغفار بن ابراهيم العكي العدثاني: « الامام العلامة نور الدين علي بن عبد الله وله مصنفات مفيدة وكلّها في غاية الإتقان والتحقيق والتحرير والتدقيق. توفي بطيبة المشرفة »(٣) .

٤ - محمّد بن يوسف الشامي في ذكر رموز سيرته: « أو ( السيد ) فالامام العلامة شيخ الشافعية بطيبة نور الدين السمهودي »(٤) .

٥ - ووصفه الشيخ عبد الحق الدهلوي: بـ « السيد العالم الكامل، أوحد العلماء الأعلام، عالم مدينة خير الأنام، نور الدين مات ضحى يوم ليلة بقيت من ذي القعدة عام إحدى عشر وتسعمائة، ودفن في البقيع عند قبر الامام مالك »(٥) .

____________________

(١). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٥ / ٢٤٥.

(٢). النور السافر عن أحوال القرن العاشر. حوادث سنة: ٩١١.

(٣). عجالة الراكب وبلغة الطالب - مخطوط.

(٤). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - مقدمة الكتاب.

(٥). جذب القلوب - مقدمة الكتاب.

٣٤٢

٦ - واحتج محمّد بن عبد الرسول البرزنجي بكتب السمهودي في كتابه ( الإِشاعة لأشراط الساعة ) وذكر في ديباجته في ضمن مصادره « كتب الامام الشريف نور الدين علي السمهودي، كتاريخ المدينة وجواهر العقدين »(١) .

٧ - ووصفه محمود بن علي الشيخاني القادري بـ « السيد الجليل » مع الاعتماد على رواياته(٢) .

٨ - وذكر الشيخ إبراهيم الكردي أحاديث في الردّ على الفلاسفة ثم قال:

« أورد هذه الأحاديث عالم المدينة ومفتيها العلامة السيد نور الدين في كتاب جواهر العقدين، وقد أخبرنا بالكتاب كلّه شيخنا أيده الله تعالى، قراءة للبعض وإجازة للكل »(٣) .

٩ - وقال أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكي في ( وسيلة المآل في عد مناقب الآل ): « وقد أكثرت العلماء في هذا الشأن، وجمعت في جواهر مناقبهم الشريفة ما يجمل به جيد الزمان، ومن أحسن ما جمعت في تلك التآليف وأنفع ما نقلت منه في هذا التصانيف: كتاب جواهر العقدين في فضل الشرفين لعلّامة الحرمين السيد السمهودي تغمّده الله برحمته »(٤) .

١٠ - ووصفه محمّد بن محمّد خان البدخشي بـ « السيد السند نور الملة والدين »(٥) .

١١ - وقال تاج الدين الدهان المكي: « تواريخ المدينة الشريفة لعالمها الامام الحجة السيد الشريف نور الدين »(٦) .

____________________

(١). الإِشاعة لأشراط الساعة. مقدمة الكتاب.

(٢). الصراط السوي في مناقب آل النبي - مخطوط.

(٣). بلغة المسير إلى توحيد الله العلي الكبير.

(٤). وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل - مخطوط.

(٥). مفتاح النجا - مخطوط.

(٦). كفاية المتطلع في مرويات الشيخ حسن العجيمي - مخطوط.

٣٤٣

١٢ - ووصفهأحمد بن عبد القادر العجيلي بـ « إمام السادة والعلماء »(١) .

١٣ - وذكرهرشيد الدين خان الدهلوي فيمن ألّف وصنف في فضائل الأئمة من العترة الطاهرة، من عظماء علماء أهل السنة، حيث ذكر كتابه ( جواهر العقدين ) ووصف مؤلفه بـ « الإِمام»(٢) .

(٧)

رواية ابن الصباغ

ورواه أيضاً الشيخ نور الدين علي بن محمّد المعروف بابن الصباغ المالكي، عن تفسير الثعلبي، كما مر مراراً، وعبّر عن الثعلبي بـ « الإِمام »(٣) .

ترجمة ابن الصباغ والتعريف بكتابه

وابن الصباغ من مشاهير علماء المالكية، ومن أكابر مشايخهم المعتمدين، وقد وصفه العجيلي لدى النقل عنه بـ « الشيخ الامام علي بن محمّد الشهير بابن الصباغ من علماء المالكية ».

وذكر محمّد بن عبد الله المطيري المدني الشافعي - لدى النقل عنه - أن ابن الصباغ من العلماء العاملين الأعيان.

كما أكثر من النقل عن كتابه ( الفصول المهمة ) جماعة من أعيان علماء أهل السنة كالحلبي في ( سيرته ) والصفوري في ( نزهة المجالس ) والشيخاني القادري في

____________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

(٢). إيضاح لطافة المقال لمحمّد رشيد الدهلوي.

(٣). الفصول المهمة: ٤٢.

٣٤٤

( الصراط السوي ) والعجيلي في ( ذخيرة المآل ) والسمهودي في ( جواهر العقدين ).

(٨)

رواية المحدّث الشيرازي

ورواه السيد جمال الدين عطاء الله بن فضل الله المحدّث الشيرازي في ( الأربعين في مناقب أمير المؤمنين ) حيث قال: « الحديث الثالث عشر: عن جعفر ابن محمد عن آبائه الكرامعليهم‌السلام : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمـّا كان بغدير خم نادى الناس، فاجتمعوا، فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث كان وفي رواية: اللهم أعنه وأعن به، وارحمه وارحم به، وانصره وانصر به، فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقة له، ونزل بالأبطح عن ناقته وأناخها، فقال:

يا محمد: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلّي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم فقبلناه منك، وأمرتنا بالحج فقبلناه منك، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضّله علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله عز وجل؟

فقال النبي: والذي لا إله إلّا هو إن هذا من الله عز وجل، فولّى الحارث ابن النعمان وهو يريد راحلته وهو يقول: اللهم إنْ كان ما يقوله محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله

٣٤٥

عزّ وجلّ بحجر، فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. وأنزل الله عز وجل:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (١) .

الثناء على المحدّث الشيرازي

والسيد جمال الدين المحدّث الشيرازي من كبار علماء أهل السنّة الأثبات، ومن مشايخ ( الدهلوي ) في الإِجازة كما لا يخفى على ناظر رسالته في ( أصول الحديث ). وجعله الملّا علي القاري من المشايخ الكبار. كما وصفه بالأوصاف العظيمة في مقدمة كتابه ( المرقاة في شرح المشكاة ).

واعتمد على رواياته جماعة من أساطين علمائهم، كالشيخ عبد الحق الدهلوي في ( مدارج النبوة ) والديار بكري في ( الخميس ) وولي الله الدهلوي في ( إزالة الخفاء ) كما لا يخفى على من راجع الكتب المذكورة.

(٩)

رواية المنّاوي

وروى الشيخ شمس الدين عبد الرؤف بن تاج العارفين المنّاوي الحديث المذكور حيث قال بشرح حديث الغدير: « وفي تفسير الثعلبي عن ابن عيينة قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمـّا قال ذلك، طار في الآفاق، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفهري، فأتى رسول الله فقال: يا محمد »(٢) .

____________________

(١). الأربعين - مخطوط.

(٢). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٦ / ٢٨١.

٣٤٦

ترجمة المناوي

وترجم محمّد أمين بن فضل الله المحبي الدمشقي للمنّاوي ترجمة حافلة نلخصها فيما يلي بلفظه: « عبد الرؤف بن تاج العارفين، الامام الكبير الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجلّ أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً، قانتاً لله خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرباً بحسن العمل، مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام، قد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره.

انقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزله، وأقبل على التأليف، فصنّف في غالب العلوم، ثم ولى تدريس المدرسة الصالحية، فحسده أهل عصره وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم، ولمـّا حضر الدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير منهم: الشيخ سليمان البابلي، والسيد إبراهيم الطاشكندي، والشيخ علي الأجهوري الولي المعتقد، وأحمد الكلبي وولده الشيخ محمّد وغيرهم. وكان مع ذلك لم يخل من طاعن وحاسد حتى دسّ عليه السم، فتوالى عليه بسبب ذاك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي.

بالجملة، فهو أعلم علماء هذا التاريخ آثاراً، ومؤلفاته غالبا متداولة كثيرة النفع، وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها، وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير وشرح السيرة المنظومة للعراقي.

وكانت ولادته في سنة ٩٥٢ وتوفي سنة ١٠٣١ »(١) .

____________________

(١). خلاصة الأثر ٢ / ٤١٢.

٣٤٧

ترجمة المحبي مادح المناوي

وترجم محمّد أفندي بن علي أفندي المرادي البخاري الدمشقي مفتي الحنفية لمحمّد أمين المحبي بقوله: « محمّد الأمين بن فضل الله فريد العصر ويتيمة الدهر، المؤرخ الذي بهر العقول بانشائه البديع، الشاعر الماهر الذي هو ببيانه لها روت ساحر. ولد بدمشق سنة ١٠٦١

وكان يكتب الخط الحسن العجيب، وألف مؤلفات حسنة بعد أن جاوز العشرين وكانت وفاته في ثاني عشر جمادى الأولى سنة ١١١١ »(١) .

(١٠)

رواية العيدروس

وكذلك رواه شيخ بن عبد الله بن شيخ عبد الله العيدروس باعلوي، عن الثعلبي في تفسيره(٢) .

ترجمة العيدروس والثناء عليه

وترجم المحبي للعيدروس المذكور بما هذا ملخصه: « شيخ بن عبد الله ابن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني، الأستاذ الكبير المحدث الصوفي الفقيه، اشتغل على والده، أخذ عنه علوما كثيرة ولبس منه الخرقة وتفقه، ورحل إلى الشحر واليمن والحرمين في سنة ١٠١٦، ثم رحل إلى الهند فدخلها في

____________________

(١). سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٤ / ٨٦.

(٢). العقد النبوي والسرّ المصطفوي - مخطوط.

٣٤٨

سنة ١٠٢٥، وأخذ عن عمه الشيخ عبد القادر بن شيخ، وكان يحبّه ويثني عليه وبشّره ببشارات، وألبسه الخرقة وحكمه، وكتب له إجازة مطلقة في أحكام التحكيم.

ثم قصد إقليم الدكن واجتمع بالوزير الأعظم عنبر وبسلطانه برهان نظام شاه، وحصل له عندهما جاه عظيم، وأخذ عنه جماعة، ثم سعى بعض المردة بالنميمة، فأفسدوا أمر تلك الدائرة ففارقهم صاحب الترجمة، وقصد السلطان ابراهيم عادلشاه فأجلّه وعظّمه، وتبجح السلطان بمجيئه إليه وعظّم أمره في بلاده، وكان لا يصدر إلّا عن رأيه، وسبب إقباله الزائد على أنه وقع له حال اجتماعه به كرامة وهي: إن السلطان كانت أصابته في مقعدته جراحة منعته الراحة والجلوس، وعجزت عن علاجه حذّاق الأطباء، وكان سببها أن السيد الجليل علي ابن علوي دعا عليه بجرح لا يبرأ، فلمـّا أقبل صاحب الترجمة ورآه على حالته أمره أن يجلس مستوياً، فجلس من حينئذٍ وبرأ منها. وكان السلطان إبراهيم رافضياً، فلم يزل به حتى أدخله في عداد أهل السنّة.

فلمـّا رأى أهل تلك المملكة إنقياد السلطان إليه، أقبلوا عليه وهابوه، وحصّل كتباً نفيسة، واجتمع له من الأموال ما لا يحصى كثرةً ولم يزل مقيماً عند السلطان إبراهيم عادلشاه حتى مات السلطان، فرحل صاحب الترجمة إلى دولت آباد إلى أن مات سنة ١٠٤١. وكانت ولادته في سنة ٩٩٣ »(١) .

ووصفه الشيخاني القادري لدى النقل عنه بأوصاف حميدة جليلة قال: « وفي العقد النبوي والسر المصطفوي للشيخ الامام والغوث الهمام، بحر الحقائق والمعارف، السيد السند والفرد الأمجد، الشريف الحسيني، المسمّى بالشيخ بن عبد الله »(٢) .

____________________

(١). خلاصة الأثر ٢ / ٢٣٥.

(٢). الصراط السوي في مناقب آل النبي - مخطوط.

٣٤٩

وإنّ محمّد محبوب عالم ينقل في مواضع من تفسيره ( تفسير شاهي ) عن كتاب ( العقد النبوي ) المذكور للعيدروس اليمني.

(١١)

رواية الشيخاني

وروى محمود بن محمّد الشيخاني القادري حديث نزول الآية الكريمة حيث قال: « وقد مرّ مراراً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث.

قالوا: وكان الحارث بن النعمان مسلماً، فلما سمع حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، شك في نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال: اللهم إنْ كان ما يقوله محمّد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم ذهب ليركب راحلته فما مشى نحو ثلاث خطوات، حتى رماه الله عز وجلّ بحجر، فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. فأنزل الله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (١) .

وهذا الرجل من علماء أهل السنة المعتمدين، وقد نقل عنه واعتمد عليه رشيد الدين خان الدهلوي في كتابه ( غرة الراشدين ).

____________________

(١). المصدر نفسه - مخطوط.

٣٥٠

(١٢)

رواية الحلبي

وروى نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي بقوله: « قال بعضهم: ولمـّا شاع قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه في سائر الأمصار، وطار في جميع الأقطار، فبلغ الحارث بن النعمان الفهري، فقدم المدينة وأناخ راحلته عند باب المسجد، فدخل والنبي جالس وحوله أصحابه، فجاء حتى جثى بين يديه ثم قال:

يا محمد! إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك، وأمرتنا أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، ونصوم شهر رمضان، ونزكي أموالنا، ونحج البيت فقبلنا ذلك منك، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضّلته وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء من الله أو منك؟

فاحمرّت عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: والله الذي لا إله إلّا هو إنه من الله وليس مني. قالها ثلاثاً. فقام الحارث وهو يقول: اللهم إنْ كان هذا هو الحق من عندك - وفي رواية: اللهم إنْ كان ما يقول محمّد حقاً - فأرسل علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فو الله ما بلغ باب المسجد حتى رماه الله بحجر من السماء، فوقع على رأسه وخرج من دبره، فمات. وأنزل الله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) الآية »(١) .

____________________

(١). السيرة الحلبية ٣ / ٣٣٧.

٣٥١

ترجمة نور الدين الحلبي

١ - عبد الله بن حجازي الشرقاوي: « العلامة الفاضل، واللوذعي الكامل، شيخ الاسلام وبركة الأنام، الشيخ علي الحلبي، صاحب السيرة الحلبية المشهورة »(١) .

٢ - المحبي: « الامام الكبير، أجل أعلام المشايخ وعلامة الزمان، كان جبلاً من جبال العلم وبحراً لا ساحل له، واسع الحكم، علّامة جليل المقدار، جامعاً لأشتات العلى، صارفاً نقد عمره في بث العلم النافع ونشره، وحظي فيه حظوة لم يحظها أحد مثله، فكان درسه مجمع الفضلاء ومحط رحال النبلاء، وكان غاية في التحقيق، حاد الفهم، قوي الفكرة، متحرياً في الفتاوى، جامعاً بين العلم والعمل، صاحب جد واجتهاد، عمّ نفعه الناس، فكانوا يأتونه لأخذ العلم عنه من البلاد، مهاباً عند خاصة الناس وعامّتهم، حسن الخلق والخلق، ذا دعابة لطيفة في درسه مع جلالة، وكان الشيوخ يثنون عليه بما هو أهله، من الفضل التام ومزيد الجلالة والاحترام.

ولد بمصر في سنة ٩٧٥، وألّف المؤلفات البديعة منها: السيرة النبوية التي سماها إنسان العيون في سيرة النبي المأمون، في ثلاث مجلدات، اختصرها من سيرة الشيخ محمّد الشامي وزاد أشياء لطيفة الموقع، وقد اشتهرت اشتهاراً كثيراً، وتلّقتها أفاضل العصر بالقبول، حرّرها تحريراً مع الشيخ سلطان. وكانت وفاته يوم السبت آخر يوم من شعبان سنة ١٠٤٤ »(٢) .

____________________

(١). التحفة البهية في طبقات الشافعيّة - مخطوط.

(٢). خلاصة الأثر ٣ / ١٢٢ ملخصاً.

٣٥٢

(١٣)

رواية أحمد بن باكثير

وروى أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير نزول الآية( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) في واقعة غدير خم عن الثعلبي حيث قال: « روى الثعلبي في تفسيره: إن سفيان بن عيينةرحمه‌الله سئل عن قوله عز وجل:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) فيمن نزلت؟ فقال للسائل: سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد قبلك، حدثني أبي عن جعفر بن محمّد عن آبائه رضي الله عنهما، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمـّا كان بغدير خم، نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفهري، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقة، فنزل بالأبطح عن ناقته وأناخها وقال:

يا محمّد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلّي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضّله علينا. فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو من الله عزّ وجلّ؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي لا إله إلّا هو إن هذا من الله عز وجلّ.

قال: فولّى الحارث بن النعمان - وهو يريد راحلته - وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته حتى خرج من دبره فقتله. فأنزل الله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) (١) .

____________________

(١). وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل - مخطوط.

٣٥٣

ترجمة ابن باكثير المكّي

وقد ترجم محمّد أمين المحبّي لابن باكثير المكي بقوله: « الشيخ أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكي الشافعي، من أدباء الحجاز وفضلائها المتمكّنين، كان فاضلاً أديباً له مقدار علي وفضل جلي، وكان له في العلوم الفلكية وعلم الأوفاق والزابرجا يد عالية. وكان له عند أشراف مكة منزلة وشهرة، وكان في الموسم يجلس في المكان الذي يقسّم فيه الصرّ السلطاني بالحرم الشريف، بدلاً عن شريف مكة.

ومن مؤلفاته: حسن المآل في مناقب الآل وكانت وفاته سنة ١٠٤٧ بمكة، ودفن بالمعلاة»(١) .

ووصفه رضي الدين محمّد بن علي بن حيدر لدى النقل عنه في كتابه ( تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة الحسينية ) بقوله: « قال أحمد صاحب الوسيلة، وهو الثقة الأمين في كلّ فضيلة ...».

(١٤)

رواية محبوب عالم

ورواه محبوب عالم - وهو من أكابر علماء أهل السنة وعرفائهم - في تفسير المعروف ( تفسير شاهي ) الذي أثنى عليه ( الدهلوي ) وغيره من علمائهم رواه عن ( العقد النبوي ) عن ( تفسير الثعلبي ).

____________________

(١). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ١ / ٢٧١ - ٢٧٣.

٣٥٤

(١٥)

رواية محمّد صدر العالم

ورواه محمّد صدر العالم، عن تفسير الثعلبي كذلك، حيث قال: « أخرج الثعلبي في تفسيره: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوماً: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فسمع ذلك واحد من الكفرة من جملة الخوارج، فجاء إلى النبي فقال: يا محمّد هذا من عندك أو من عند الله؟ فقال النبي: هذا من عند الله. فخرج الكافر من المسجد وقام على عتبة الباب وقال: إنْ كان ما يقوله حقاً فأنزل عليَّ حجراً من السماء، قال: فنزل حجر ورضخ رأسه فنزل قوله:( سَأَلَ سائِلٌ ) الآية »(١) .

(١٦)

رواية محمّد بن إسماعيل الأمير

ورواه محمّد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني، عن تفسير الثعلبي، ثم قال: « قلت: وذكره الحافظ العلّامة أبو سعود الرومي، في تفسيره الشهير »(٢) .

____________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

(٢). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية: ٨٤.

٣٥٥

الثناء على محمّد بن اسماعيل الأمير

قال أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي: « وأولاد الامام المتوكل علماء جهابذة وأبرار، أعظمهم ولده الامام المؤيد بالله محمّد بن إسماعيل، قرأ كتب الحديث وبرع فيها. كان إماماً في الزهد والورع، يعتقده العامة والخاصة، ويأتونه بالنذور فيردّها ويقول: إن قبولها تقرير لهم على اعتقادهم أنه من الصالحين، وهو يخاف أنه من الهالكين

ومن أعيان آل الامام: السيد المجتهد الشهير، المحدّث الكبير السراج المنير، محمّد بن إسماعيل الأمير، مسند الديار ومجدد الدين في الأقطار، صنف أكثر من مائة مؤلف، وهو لا ينسب إلى مذهب بل مذهبه الحديث ».

وقال: « وسيدنا الامام محمّد بن إسماعيل الأميررضي‌الله‌عنه ، أخذ عن علماء الحرمين واستجاز منهم وارتبط بأسانيدهم، وقرأ على الشيخ عبد الخالق ابن الزين المزجاجي، والشيخ عليه، واستجاز منه وأسند عنه، مع تمكّنه من علوم الآل وتأصله »(١) .

وقال صدّيق حسن القنوجي: « إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، للإمام بدر الملة المنير محمّد بن اسماعيل اليمني الأمير، المتوفى سنة ١١٨٢ »(٢) .

كما ذكر كتباً أخرى له معم الثناء عليها وعلى مؤلّفها، ووصفه بالأوصاف الجليلة.

____________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

(٢). إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين - مخطوط.

٣٥٦

(١٧)

رواية أحمد بن عبد القادر

ورواه أحمد بن عبد القادر الشافعي في كتابه ( ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللئال ) عن الثعلبي معبراً عنه بـ « الامام ».

الثناء عليه وعلى كتابه

وقد وصفه الشيخ أحمد بن محمّد الأنصاري اليمني الشرواني لدى النقل عنه، بأوصاف جليلة، حيث قال: « وما أحسن قول محبّ الآل العارف المفضال، شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي، رحمه الكبير المتعال، في منظومته المسمّاة بعقد جواهر اللآل:

وآية التطهير فيهم نزلت

وأذهبت رجسهم وطهّرت

لمـّا تلاها قام يدعو أهله

في بيت سكناه وخص آله

أدخلهم تحت الكسا وجلّلا

جميعهم ثم دعا وابتهلا

وقال اللهمَّ هؤلاء

هم أهل بيتي وهم عصائي

إني لمن حاربهم حرب ومن

سالمهم سلم على مرّ الزمن

وإنني منهم وهم مني فصل

عليهم أزكى صلاة وأجل

وارحم وبارك وارض عنهم واغفر

والرجس أذهب عنهم وطهّر

فهذه الآية أصل القاعدة

ومنبع الفضل لكل عائدة

وإنما حرف يفيد الحصرا

ويقصر المراد فيهم قصرا

فلا يريد الله فيهم غير أنْ

يذهب عنهم كل رجس ودرن

٣٥٧

مؤكدا تطهيرهم بالمصدر

منكّراً إشارة للعبقري

ومنها:

« وكل أعدائهم والجافي

فلا نواليهم ولا نصافي

قد قطعوا ما أمروا بوصله

وما رعوا ذمة خير رسله

عقّوه في أولاده وهجروا

ونقضوا عهودهم وغدروا

ما عذرهم يوم اللّقا والحجة

وكيف ينجو غارق في اللجة؟

ما ذا يولون إذا ما سئلوا

وشهد الله على ما فعلوا؟

وهم بذاك اليوم في هوان

تطأهم الأقدام كالجعلان

ويحكم الله بحكم الحق

بينهم وبين أهل العق

والمصطفى والمرتضى وفاطمة

قد حضروا في مجلس المخاصمة

يا حسرة عليهم لا تنقضي

وخجلة لمن جفا ومن رضي

وما جرى فقد مضى وإنما

يا ويل من والى لمن قد ظلما

وكلّ من يسكت أو يلبّس

ومن لعذرٍ فاسدٍ يلتمس

فذاك مغبون بكلّ حال

قد ضيّع الربح ورأس المال

واستبدل الأدنى بكلّ خير

وباع دينه بدنيا الغير

وفي غدٍ كل فريق يجمع

تحت لواء من له يتبع

وكل أناس بإمام يدعى

فاختر لمن شئت وألق السمعا

قال محبّر هذا الكتاب - أذاقه الله حلاوة عفوه يوم الحساب - وللشهاب العارف الحفظي شرح على منظومته، دال على حسن عقيدته ووفور محبته، لأهل البيت الرفيع وسلامته من التعصب الشنيع، سماه: ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللآل. ولمـّا كنت مقيما في الوطن كان الشهاب موجوداً في برج شرفه بين الحجاز واليمن، ولا أدري اليوم أباق لمعان ذلك النور أم غاب عن الأبصار بعد

٣٥٨

الظهور، لبعدي عن تلك الأقطار وانقطاع ما لم أزل مترقباً لوصوله من أخبار الأخيار الساكنين في أنفس الديار »(١) .

الثناء على مادح الحفظي

وأحمد الشرواني اليمني وصفه مشاهير علمائهم بأوصاف كريمة، في تقاريظهم لكتابه المذكور ( المناقب الحيدرية )، فممن كتب له تقريظاً هو: رشيد الدين خان الدهلوي تلميذ ( الدهلوي ). ومنهم: المولوي حسن علي المحدث تلميذ ( الدهلوي )، ومنهم: المولوي أوحد الدين البلجرامي.

وقد طبعت هذه التقاريظ في آخر كتاب ( المناقب الحيدرية ) فليلاحظ.

(١٨)

رواية الشبلنجي

ورواه أيضاً سيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي عن الثعلبي - مع التعبير عنه بـ « الامام » - كذلك(٢) .

* * *

____________________

(١). المناقب الحيدرية ٧٥ - ٧٧.

(٢). نور الأبصار: ٧٨.

٣٥٩

دلالة هذا الحديث على أفضلية علي عليه‌السلام

وحديث نزول قوله عز وجل:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) في شأن الحارث بن النعمان الفهري، بعد نزول العذاب عليه بسبب اعتراضه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قاله يوم غدير خم، في حق أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه .. صريح في دلالة هذا الكلام على أفضلية عليعليه‌السلام ، لأنه قال للنبي في اعتراضه: « ولم ترض بهذا حتى أخذت بضبعي ابن عمك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

وهذا وجه آخر لسقوط تأويلات القوم لحديث الغدير، ومناقشاتهم في دلالتهم على الأفضلية والامامة، تلك الدلالة التي أذعن بها جميع المتأخرين والغائبين الذين بلغهم ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في ذلك يوم العظيم وفي ذلك الجمع الحاشد.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391