نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار10%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 391

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 293593 / تحميل: 6785
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : (١) « لا تلبس ثوبا له أزرار » قال السيدرحمه‌الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين

__________________

(١) الظاهر أنّ هنا سقط وهو الحديث التاسع.

٢٨١

لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة »(١) .

وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما(٢) .

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

الحديث الثالث عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.

٢٨٢

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.

١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة(١) .

الحديث السادس عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره »(٢) .

مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.

٢٨٣

الملحم.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس

عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به »(١) .

وفي الصحيح : عن ليث المرادي(٢) وأورد هذا الخبر.

وقال الجوهري« الملحم » كمكرم جنس من الثياب(٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.

والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

الحديث الثامن عشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.

٢٨٤

به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح

قوله عليه‌السلام : « إذا ضرب إلى البياض » الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره : ويحتمل : أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

وقال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب ، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان واختار في المنتهى المنع ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : حسن ويدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق وهو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

٢٨٥

فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة

(باب)

(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبيعليه‌السلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس :الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط(١) . وقالألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.

الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «قال : المحرم يشد على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.

٢٨٦

نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.

بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره»(١) .

ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير(٢) .

الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب(٣) .

وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.

٢٨٧

(باب)

( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما شاءت من الثياب » يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ، وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهذا القول : ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وطاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، وأما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة والمنتهى بتحريمه وظاهره دعوى الإجماع عليه.

وقال في المدارك : ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وقال الجزري : فيه لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازا ، هو بالضم والتشديد

٢٨٨

والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا

شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو. وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها(١) .

وقال الفيروزآبادي :« أسدل الشعر » أرخاه وأرسله(٢) .

قوله عليه‌السلام : « وكره النقاب » قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى.

ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والورس » نوع من الطيب ولذلك استثناهعليه‌السلام .

وقال في النهاية : « الورس » نبت أصفر يصبغ به(٣) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٩٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٣.

٢٨٩

ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

قوله عليه‌السلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.

قوله عليه‌السلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.

وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب(١) .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأسفري » على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.

٢٩٠

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها(١) .

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب(٢) .

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :« الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول(٣) .

وقال :المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء(٤) .

وقال :القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن(٥) .

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط(٦) .

__________________

(١) المصباح المنير : ص ٣٧٩ و ٣٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٨.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٦٠.

٢٩١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الحديث الخامس : مجهول. وعليه الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم(١) كما مر.

وذهب المفيد ، وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

الحديث السابع : موثق. وحمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٣ ح ٩.

٢٩٢

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.

الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.

وقال الجوهري :ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع(١) .

الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.

٢٩٣

(باب)

( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.

٢٩٤

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

الرابع : جواز لبس الطيلسان.

الخامس : عدم جواز زره وقد سبق القول فيهما.

السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة ، وفقد ثوبي الإحرام ولا خلاف فيه.

السابع : وجوب لبسه مقلوبا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة ، والمنتهى أنه موضع وفاق ، واختلف في معنى القلب ، فذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار وصريح بعضها ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر وغيره من قوله « ولا يدخل يده من يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ولقولهعليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه »(١) .

ونوقش في الرواية الأولى : بعدم الصراحة في المعنى الثاني وفي الثانية بعدم الصحة ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين وإن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن : أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام وظاهر كلام المحقق وجماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام ، وصرح الشهيدان وبعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

وقال الشهيد الثاني : (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم والمراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٤ ح ٧.

٢٩٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.

٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا »(١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.

الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أنقوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعلالنكس

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.

٢٩٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(باب)

(ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير.

الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس السراويل » لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ساهيا أو ناسيا » (١) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا ».

٢٩٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.

(باب)

(الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

الحديث الثاني : حسن. وروي في غيره بسند صحيح ، ويدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط وإن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب وبه جزم في المنتهى وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

واعتبر الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة ، وذهب المحقق وجماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس والتكرر مع اختلافه ولا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « شقة » هذا التفصيل مشهور بين أصحاب ، قال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

٢٩٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(باب)

(المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد

وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثالث : حسن. وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٩

النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال

قوله عليه‌السلام : « نعم » اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية(١) ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه(٢) .

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٧١٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

استلزام الأفضلية للإمامة

والأفضلية تستلزم الامامة كما بينا ذلك بالتفصيل في ( المنهج الأول )، وسنوضحه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى ولكن لا بأس يذكر كلمات بعض أساطين أهل السنة الصريحة في لزوم كون الخليفة أفضل الناس، وأنه لا يجوز خلافة المفضول مع وجود الأفضل منه في الأمة:

قال ابن تيمية: « أمّا جمهور الناس ففضّلوا عثمان، وعليه استقرار أهل السنة، وهو مذهب أهل الدين ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء، كالشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن مالك وعليها أصحابه. قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، وقال الشافعي وغيره: إنه بهذا السبب قصد وإلى المدينة الهاشمي ضرب مالك، وجعل طلاق المكره سبباً ظاهراً، وهو أيضاً مذهب جماهير أهل الكلام: الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة.

وقال أيوب السختياني: من لم يقدّم عثمان على علي فقد أزرى المهاجرين والأنصار، وهكذا قال أحمد بن حنبل وأبو الحسن الدار قطني وغيرهما. إنهم اتفقوا على تقديم عثمان، ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدّم عثمان هل يعدّ مبتدعاً على قولين، هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد.

فأمّا الطريق التوفيقي فالنص والاجماع، أمّا النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الاجماع فالنقل الصحيح قد ثبت: إن عمر جعل الأمر شورى في ستة، وأنّ ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحداً منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كثير نوم يشاور المسلمين، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحلّ والعقد حتى أمراء الأمصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا

٣٦١

رهبة، فيلزم أن يكون هو الأحق، ومن كان هو الأحق كان هو الافضل، فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر.

وإنما قلنا يلزم أن يكون هو الأحق، لأنه لو لم يكن ذلك للزم إمّا جهلهم وإما ظلمهم، فإنه إذا لم يكن أحق وكان غيره أحق فإنْ لم يعلموا ذلك كانوا جهّالاً، وإن علموه وعدلوا عن الأحق إلى غيره كانوا ظلمة، فتبيّن أن عثمان إن لم يكن أحق لزم إما جهلهم وإما ظلمهم، وكلاهما منتف، أمّا أولاً فلأنهم أعلم بعثمان وعلي منّا، وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا، وأعلم بما دلّ عليه القرآن في ذلك منّا، ولأنهم خير القرون فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل، مع أنهم أحوج إلى علمها منّا، فإنّهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمنا نحن لكنا أفضل منهم، وذلك ممتنع.

وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم، فإن ذلك قدح في عدالتهم، وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة، ولأن القرآن قد أثنى عليهم ثناءاً يقتضي غاية المدح، فيمتنع إجماعهم وإصرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلها، فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الولاية بل هو ظلم لكن من منع نفعه عن ولاية الأحق بالولاية، فإنه إذا كان راعيان أحدهما هو الذي يصلح للرعاية ويكون أحق بها، كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها في نفعه، ولأن القرآن والسنة دلّ على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها أوّلوها، فإن كانوا مصرّين على ذلك لزم أن تكون هذه الأمة شر الأمم، وأن لا يكون أوّلوها خيرها، ولأنا نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة، فإن كان أولئك ظالمين مصرّين على الظلم، فالأمة كلّها ظالمة، فليست خير الأمم.

وقد قيل لابن مسعود لمـّا ذهب إلى الكوفة: من وليتم؟ قال: وليّنا أعلانا ذا فوق ولم نأل. وذو الفوق هو السهم، يعني أعلانا سهماً في الاسلام.

فإن قيل: قد يكون عثمان الأحق بالامامة وعلي أفضل منه.

٣٦٢

قيل: أولاً هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الامامية، لأن الأفضل عندهم أحق بالإِمامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة. وهنا مقامان: إمّا أن يقال: الأفضل أحق بالإِمامة لكن يجوز تولية المفضول إمّا مطلقا وإما للحاجة. وإمّا أن يقال: ليس كل من كان أفضل عند الله يكون هو الأحق بالإمامة. وكلاهما منتف هاهنا.

أمّا الأول فلأن الحاجة إلى تولية المفضول في الاستحقاق كانت منتفية، فإن القوم كانوا قادرين على تولية علي، وليس هناك من ينازع أصلاً، ولا يحتاجون إلى رغبة ولا رهبة، ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف، بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من تولية هذا. فامتنع أن يقال: ما كان يمكن إلّا تولية المفضول، وإذا كانوا قادرين - وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهم - لم يجز لهم تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل، فإن الوكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو أصلح لمن ائتمنه، مع كونه قادراً على تحصيل المصلحة، فكيف إذ كانت قدرته على الأمرين سواء. وأما الثاني فلأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل الخلق، وكلّ من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكاً، فمن خلف النبي وقام مقام النبي كان أشبه بالنبي، ومن كان أشبه بالنبي كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه أفضل »(١) .

وقال حسن بن محمد الطيبي بشرح حديث « لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » قال: « هذا دليل على فضله على جميع الصحابة، فاذا ثبت هذا ثبت خلافته، لأن خلافة المفضول مع وجود الفاضل لا تصح »(٢) .

وقال علي بن سلطان الهروي القاري: « وأولى ما يستدل به على أفضلية

____________________

(١). منهاج السنة ٤ / ٢٠٢ - ٢٠٣.

(٢). الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط.

٣٦٣

الصديقرضي‌الله‌عنه في مقام التحقيق نصبهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامامة الأنام مدة مرضه في الليالي والأيام، ولذا قال أكابر الصحابة: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا! ثم إجماع جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة غيرهم أيضاً في آخر أمرهم، ففي الخلاصة رجلان في الفقه والصلاح سواء، إلّا أن أحدهما أقرأ، فقدّم أهل المسجد الآخر فقد أساؤا، وكذا لو قلدوا القضاء رجلاً وهو من أهله وغيره أفضل منه، وكذا الوالي. وأمّا الخليفة فليس لهم أن يولوا الخلافة إلّا أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصة، وعليه إجماع الامة »(١) .

وقد نص شاه ولي الله الدهلوي على لزوم أفضلية الخليفة، ولهذا ألف كتاب ( قرة العينين في تفضيل الشيخين ).

دلالة الحديث على الامامة من وجه آخر

ويدل إباء الحارث بن النعمان الفهري عن قبول كون أمير المؤمنينعليه‌السلام « المولى » - حتى أنه دعا على نفسه بقوله: اللهم إنْ كان هذا حقاً - على أن مدلول قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من كنت مولاه فعلي مولاه » أمر عظيم ومنصب جسيم لم ينله أحد أبداً، ولو كان المراد من « المولى » هو « الناصر » أو « المحب » أو غير ذلك لما كان يمتنع الحارث عن قبول ذلك، ولما صعب عليه الخضوع له والاذعان به.

من وجوه دلالته على الامامة تكذيب ابن تيمية إياه

ولما كان حديث نزول الآية الكريمة:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) في شأن الحارث بن النعمان الفهري في واقعة حديث الغدير، من أوضح الأدلة والبراهين على دلالة حديث الغدير على إمامة أمير

____________________

(١). شرح الفقه الأكبر ١١٣ - ١١٤.

٣٦٤

نبيّن مواضع بطلانها:

«الوجه الثالث - أن نقول: في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة، فإنّ فيه أن رسول الله لمـّا كان بغدير يدعى خمّاً نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وإن هذا شاع وطار بالبلاد، وبلغ ذلك النعمان بن الحارث الفهري، وأنه أتى النبي على ناقة وهو بالأبطح، وأتى وهو في ملأ من أصحابه، فذكر أنهم قبلوا أمره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال: لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضّله علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا منك أو من الله؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو من أمر الله، فولّى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إنْ كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزل الله:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ ) الآية.

فيقال لهؤلاء الكذابين: أجمع الناس على أن ما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم كان حين مرجعه من حجة الوداع، والشيعة تسلّم هذا وتجعل ذلك اليوم عيداً، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة والنبي بعد ذلك لم يرجع إلى مكة، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة، وعاش تمام ذي الحجة والمحرم والصفر، وتوفي في أوّل ربيع الأوّل.

وفي هذا الحديث يذكر أنه قال هذا بغدير خم، وشاع في البلاد، وجاء الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة. فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم.

وأيضاً: فإنّ هذه السورة - سورة سأل سائل - مكيّة باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، المؤمنينعليه‌السلام ، لم يجد ابن تيمية سبيلاً إلى الجواب عنه إلّا تكذيبه، وهذا وجه آخر يؤكّد دلالة هذا الحديث على المطلوب، ولنذكر عين عبارة ابن تيمية ثم

٣٦٥

فكيف يكون نزلت بعد ذلك؟

وأيضاً فقوله تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق، قبل غدير خم بسنين كثيرة.

وأيضاً: فأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بمكة قبل الهجرة، كأبي جهل وأمثاله، وإنّ الله ذكّر نبيه بما كانوا يقولونه( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) أي أذكر قولهم اللهم. كقوله:( وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ) ونحو ذلك. فأمر بأن يذكر ما تقدم. فدلّ على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة.

وأيضاً: فإنّهم لمـّا استحقوا من الله أنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم فقال تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) قال الله تعالى:( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) واتفق الناس على أن أهل مكة لم ينزل عليهم حجارة من السّماء لما قالوا ذلك.

وأيضاً: فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم، ولمـّا كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم لا المسند ولا الصحيح ولا الفضائل ولا التفسير ولا السير ونحوها، إلّا ما يروى بمثل هذا الاسناد المنكر علم أنه كذب باطل.

وأيضاً: فقد ذكر في هذا الحديث إن هذا القائل آمن بمباني الإِسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلماً لأنه قال: فقبلناه منك، ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً من المسلمين على عهد النبي لم يصبه هذا.

وأيضاً: فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي

٣٦٦

تذكرها الطرقية »(١) .

فنقول في جوابه: إنّ توهّم بطلان هذا الحديث مندفع بوجوه:

١ - الحديث في تفسير الثعلبي

لقد أورد الثعلبي الحديث في تفسيره، وهذا يدل على صحة هذا الحديث واعتباره، لما عرفت من جلالة قدر الثعلبي واعتبار تفسيره ( الكشف والبيان ) لدى أئمة أهل السنة وعلمائهم الأعلام.

بل لقد نصّ الثعلبي - وهو الثقة الأمين عندهم - في خطبة تفسيره المذكور على أنّ تفسيره « كتاب جامع مهذب يعتمد وفي علم القرآن عليه يقتصر » وأنه قد صنفه بعد « سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء المخلصين والرؤساء المحتشمين » وأنه « كتاب شامل كامل مهذب ملخص مفهوم منظوم، استخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء، وتلقفته عن أفواه المشايخ الكبار وهم قريب من ثلاثمائة شيخ » قال: « نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الايجاز والترتيب، ولفقته بغاية التنقيب والتهذيب.

وينبغي لكلّ مؤلّف كتاباً في فن قد سبق إليه أن لا يعدم كتابه بعض الخلال التي أنا ذاكرها: إما استنباط شيء كان مغفلاً، أو جمعه إن كان متفرقاً، أو شرحه إن كان غامضاً، أو حسن نظم وتأليف أو إسقاط حشو وتطويل. وأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت. والله الموفق لإِتمام ما نويت وقصدت ».

٢ - من رواته سفيان بن عيينة

إن « سفيان بن عيينة » من مشاهير الأئمة الموثوقين، والأئمة المعتمدين عند أهل السنّة، وإليك بعض كلماتهم في توثيقه ومدحه والثناء عليه باختصار:

١ - النووي: « سفيان بن عيينة روى عنه: الأعمش، والثوري،

____________________

(١). منهاج السنة ٤ / ١٣.

٣٦٧

ومسعر وابن جريج، وشعبة، وهمام، ووكيع، وابن المبارك، وابن المهدي، والقطان، وحماد بن زيد، وقيس بن الربيع، والحسن بن صالح، والشافعي، وابن وهب، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، وابن معين، وابن راهويه، والحميدي، وخلائق لا يحصون من الأئمة. وروى الثوري عن القطان عن ابن عيينة.

واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته

ولد سفيان سنة ١٠٧ وتوفي يوم السبت غرة رجب سنة ١٩٨ »(١) .

٢ - الذهبي: « العلاّمة الحافظ شيخ الإسلام. كان إماما حجة حافظا واسع العلم كبير القدر »(٢) .

٣ - الذهبي أيضاً: « الامام أبو محمّد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم، الكوفي، شيخ الحجاز. قال الشافعي: لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال ابن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه. وقال أحمد العجلي: كان حديثه نحواً من سبعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب.

وكان ثبتاً في الحديث. وقال بهز بن أسد: ما رأيت مثل ابن عيينة، فقيل:

ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة. وقال أحمد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنن منه »(٣) .

٤ - الذهبي أيضاً: « أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام »(٤) .

٥ - اليافعي: « وفي أول رجب منها توفي شيخ الحجاز وأحد الأعلام، أبو محمّد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي، الحافظ، نزيل مكة، وله إحدى وتسعون سنة، وحج سبعين حجة. قال الشافعي: لو لا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، وقال ابن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير من ابن عيينة. وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة. وقال غيرهم من

____________________

(١). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٢٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٦٢.

(٣). العبر حوادث ١٩٧.

(٤). الكاشف ١ / ٣٧٩.

٣٦٨

العلماء: كان إماماً عالماً ثبتاً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه »(١) .

٣ - الحديث في وسيلة المآل

إن ذكر صحاب كتاب ( وسيلة المآل ) هذا الحديث في كتابه المذكور، من الوجوه الدالة على اعتباره، لما سيأتي من التزامه بإيراد الأحاديث المعتبرة من الأحاديث التي صحّحها العلماء في هذا الكتاب.

وبمثل هذا صرح بعض العلماء الآخرين، الذين رووا هذا الحديث في كتبهم، كالسمهودي في ( جواهر العقدين )، وسبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص )، والزرندي في ( نظم درر السمطين )، والشيخاني القادري في ( الصراط السوى ).

٤ - السكوت على الحديث بعد نقله دليل القبول

لقد ذكر ( الدهلوي ) في الباب الرابع من كتابه ( التحفة ) أن السكوت على حديثٍ بعد نقله - وإن كان عن طريق المخالفين في الاعتقاد - دليل على التسليم به وقبوله.

وعلى هذا الأساس، فلأن نقل هذه الكثرة من العلماء المشاهير من أهل السنة لهذا الحديث وسكوتهم عن الطعن فيه، دليل على تصحيحهم له وقبولهم إياه، لا سيما وأنهم يروونه في كتبهم عن طرقهم لا عن طريق المخالفين لهم.

وقد وافق رشيد الدين الدهلوي استاذه ( الدهلوي ) على هذا الذي ذكره ونص عليه.

____________________

(١). مرآة الجنان حوادث سنة ١٨٩.

٣٦٩

الجواب عن شبهات ابن تيمية

وإذ قد عرفت اعتبار حديث نزول الآية:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) في حق الحارث بن النعمان في واقعة غدير خم، وثبت بطلان دعوى ابن تيمية بطلان الحديث المذكور وكذبه، نشرع في الجواب عن شبهات هذا المتعصب العنيد حول هذا الحديث ودفعها بايجاز:

١ - ليس « الأبطح » بمكة فحسب

فأوّل ما قاله ابن تيمية هو إنه: « أجمع الناس على أن ما قاله النبي بغدير خم كان حين مرجعه من حجة الوداع والنبي بعد ذلك لم يرجع إلى مكة، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وفي هذا الحديث يذكر أنه قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد، وجاء الحارث وهو بالأبطح والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم ».

وهذا كلام من لم يعلم معنى « الأبطح » فظنَّ أنه بمكة فقط، ولا يقال لغيرها أبطح، وهذا باطل جدّاً، فليس المراد من الأبطح في هذا الحديث أبطح مكة، ولا أن الأبطح منحصر بأبطح مكة. بل قال الجوهري: « الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير القياس. قال الأصمعي: يقال بطاح وبطح كما يقال عوام وعوم حكاه أبو عبيدة، والبطيحة والبطحاء مثل الأبطح، ومنه بطحاء مكة »(١) .

وقال أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي: « البطحاء مسيل ماء فيه رمل وحصى، ومنها بطحاء مكة: ويقال له الأبطح أيضاً، وهو من الأبطح النبط »(٢) .

____________________

(١). الصحاح: بطح.

(٢). المغرب في ترتيب المعرب: بطح.

٣٧٠

وقال الفيروزآبادي: « والبطح ككتف والبطيحة والبطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. ج أبطاح وبطاح وبطائح، وتبطح السيل اتسع في البطحاء. وقريش البطاح الذين ينزلون بين أخشبي مكة »(١) .

وقال ابن الأثير: « وفي حديث عمر أنه أوّل من بطح المسجد وقال: ابطحوه من الوادي المبارك، أي ألقي فيه البطحاء وهو الحصى الصغار، وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل، ومنه الحديث: إنه صلى بالأبطح يعني أبطح مكة مسيل واديها، ويجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: قريش البطاح هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطاحها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأبطح مكة مسيل واديها، الجمع بطاح وأباطح، وقريش البطاح الذين ينزلون أباطح مكة »(٣) .

وقال الفتني: « صلّى بالأبطح أي مسيل وادي مكة »(٤) .

وقال الشيخ حسن البوريني بشرح قول ابن الفارض:

« أسعد أخي وغنّني بحديث من

حل الأباطح إن رعيت إخائي »

قال: « والأباطح جمع الأبطح، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى »(٥) .

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي بشرحه: « كنى بمن حلّ الأباطح عن الروح الذي هو من أمر الله المفتوح منه في الأجسام الانسانية الكاملة العرفان »(٦) .

____________________

(١). القاموس المحيط: بطح.

(٢). النهاية الاثيرية: بطح.

(٣). النثير في مختصر النهاية لابن الأثير: بطح.

(٤). مجمع البحار: بطح.

(٥). شرح ديوان ابن الفارض للبوريني.

(٦). شرح ديوان ابن الفارض.

٣٧١

وكذا قال البوريني بشرح قول ابن الفارض:

« يا ساكني البطحاء هل من عودة

أحيى بها يا ساكني البطحاء »(١)

وقوله:

« وإذا وصلت إلى ثنّيات اللوى

فانشد فؤاداً بالأبيطح طاحا »(٢)

وقال القاضي أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن مرزوق بشرح قول البوصيري:

« وأحيت السنّة البيضاء دعوته

حتى حكت غرة في الأعصر الدهم

بعارض جاد أو خلت البطاح بها

سيب من اليم أو سيل من العرم »

قال: « والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير قياس، وبطاح بطح كعوام عوم، والبطيحة والبطحاء مثل الأبطح، ومنه بطحاء مكة وبطائح النبط بين العراقين، وتبطح السيل اتسع في البطحاء »(٣) .

وقال سعد الدين التفتازاني: « وقد تحصل الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية كما في قوله:

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطي الأباطح

جمع أبطح، وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى »(٤) .

بل لقد استعمل « الأبطح » إستعمال اسم الجنس في أشعار العرب

____________________

(١). شرح ديوان ابن الفارض ٢ / ٢٢.

(٢). المصدر ٢ / ٤١.

(٣). الاستيعاب في شرح البردة البوصيرية.

(٤). شرح مختصر تلخيص المفتاح: ١٨٨.

٣٧٢

الجاهلين، ففي قصيدة عمرو بن كلثوم - (وهي القصيدة الخامسة من القصائد السبع المعلّقات)-:

« يدهدون الرءوس كما تدهدي

حزاورة بأبطحها الكرينا »

قال شارحه الزوزني: « الحزور الغلام الغليظ الشديد، والجمع الحزاورة.

يقول: يدحرجون رؤس أقرانهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ والشداد الكرات في مكان مطمئن».

وقال بشرح قوله.

« وقد علم القبائل من معد

إذا قبب بأبطحها بنينا »

قال: « يقول: قد علمت قبائل معد إذا بنيت قبابها بمكان أبطح، والقبب والقباب جمع قبة»(١) .

شعر حيص بيص وترجمته

ومن الشواهد شعر حيص بيص في قصة ذكرها ابن خلكان بترجمته، وهذا نص ما حكاه: « وقال الشيخ نصر الله بن مجلى مشارف الصناعة بالمخزن - وكان من ثقات أهل السنة - رأيت في المنام علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تمّ؟ فقال: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: لا. فقال: إسمعها منه.

ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص، فخرج إليّ، فذكرت له الرؤيا، فشهق وأجهش بالبكاء، وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي

____________________

(١). شرح المعلقات للزوزني: ١١٣ - ١١٤.

٣٧٣

إلى أحد، وإنْ كنت نظمتها إلّا في ليلتي هذه - ثم أنشدني:

ملكنا فكان العفو منا سجية

فلمـّا ملكتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأسارى وطالما

غدونا على الأسرى نعفو ونصفح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا

وكل إناء بالذي فيه ينضح »

و « حيص بيص » هذا شاعر مشهور، وفقيه شافعي، عنونه ابن خلكان بقوله: « أبو الفوارس سعد بن محمّد بن سعد بن الصيفي التميمي، الملقب شهاب الدين المعروف بحيص بيص، الشاعر المشهور، كان فقيهاً شافعي المذهب، تفقه بالري على القاضي محمّد بن عبد الكريم الوزان، وتكلّم في مسائل الخلاف، إلّا أنه غلب عليه الأدب ونظم الشعر وأجاد فيه مع جزالة لفظه، وله رسائل فصيحة بليغة. ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب الذيل وأثنى عليه، وحدّث بشيء من مسموعاته، وقرأ عليه ديوانه ورسائله، وأخذ الناس عنه أدباً وفضلاً كثيراً، وكان من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم

وكانت وفاته ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة ٥٧٤ ببغداد »(١) .

وذكره أيضاً أبو محمّد اليافعي وأثنى عليه كذلك. ثم أورد القصة المذكورة(٢) .

وقد أوردها أيضاً الشيخ أحمد الخفاجي بترجمة قطب الدين محمّد بن أحمد المكي النهرواني(٣) والمحبي بترجمة عبد الله بن قادر(٤) .

وإذ عرفت أن « الأبطح » اسم لمطلق المسيل الذي فيه دقاق الحصى، وليس

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ١٠٦ - ١٠٨.

(٢). مرآة الجنان حوادث ٥٧٤.

(٣). ريحانة الأدب ١ / ٤١٤ - ٤١٥.

(٤). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.

٣٧٤

اسماً لمكان خاص بمكة الكريمة، لم يبق عندك ريب في صحة ما جاء في الحديث المذكور، وبطل ما أورده ابن تيمية من هذه الناحية، إذْ لا مانع من إطلاق هذا الاسم على بعض الأودية بالمدينة المنورة.

بل لقد كانت في هذه البلدة الطيبة مواضع تسمى بهذا الاسم، فقد قال نور الدين السمهودي في كتاب ( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ): في بقاعها وآطامها وبعض أعمالها وأعراضها وجبالها: « البطحاء، يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر من الصلصلين، وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق »(١)

فمن هذه العبارة يعلم أن هناك مكاناً مسمى بهذا الاسم في المدينة المنورة وهو معروف به، وقد علمت سابقاً من عبارات اللغويين أن البطحاء والأبطح بمعنى واحد.

كما يتضح ذلك من كلام ابن الحاجب حيث قال: « والصفة نحو عطشي على عطاش، ونحو حرماً على حرامي، ونحو بطحاء على بطاح » وقال الجاربردي بشرحه: « ثم ذكر الممدود كبطحاء وهي مسيل واسع فيه دقاق الحصى ومنه بطحاء مكة »(٢) .

وقال السيوطي بشرح قول الفرزدق:

« تنح عن البطحاء إنّ قديمها

لنا والجبال الراسيات القوارع »

قال: « والبطحاء الموضع الواسع، وأراد هنا ببطحاء: مكة »(٣) .

فظهر أنه لا مانع من إطلاق « الأبطح » على « بطحاء المدينة المنورة ».

وقال السمهودي بعد أن نقل قول أبي عبيدة في بيان العقيق: « وقال غيره: أعلى أودية العقيق النقيع، وصدور العقيق ما دفع في النقيع من قدس وما أقبل

____________________

(١). خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ٢٤٦.

(٢). شرح الشافعية ٩٠ - ٩١.

(٣). شرح شواهد مغني اللبيب ١ / ١٤.

٣٧٥

من الحرة ويقال له: بطاويح فيصب ذلك في النقيع على أربعة برد من المدينة في يمانيها »(١) .

بل هناك في المدينة المنورة موضع اسمه « الأبطح » وبه صرح الحسين بن معين الميبدي بشرح قول أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« يهددني بالعظيم الوليد

فقلت أنا ابن أبي طالب

أنا ابن المجبل بالأبطحين

وبالبيت من سلفي غالب

فلا تحسبني أخاف الوليد

ولا أنني منه بالهائب »(٢)

٢ - لا مانع من تكرر نزول الآية

واعترض ابن تيمية على حديث سفيان بن عيينة بأن سورة سأل سائل مكية، فكيف يقال بأنها نزلت في شأن الحارث بن النعمان في واقعة غدير خم؟! وهو اعتراض باطل جداً، فإنه لا مانع عن القول بنزول هذه السورة مرتين، بأن تكون قد نزلت بمكة مرة، وفي الواقعة المذكورة مرة أخرى، ولقد ذكر علماء أهل السنة احتمال تكرر النزول بالنسبة إلى آيات كثيرة من القرآن الكريم.

قال جلال الدين السيوطي: « النوع الحادي عشر: - ما تكرر نزوله - صرّح جماعة من المتقدّمين والمتأخرين بأنّ من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة، وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل، وأول سورة الروم. وذكر ابن كثير منه آية الروح، وذكر قوم منه الفاتحة، وذكر بعضهم منه قوله:( ما كان النبي والذين آمنوا ) الآية.

وقال الزركشي في البرهان: قد ينزل الشيء مرتين، تعظيماً لشأنه وتذكيراً

____________________

(١). خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ٢٣٦.

(٢). الفواتح - شرح ديوان أمير المؤمنين: ١٩٧.

٣٧٦

عند حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح وقوله:( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) الآية. قال: فإنّ سورة الأسراء وهود مكيّتان وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلا بالمدينة، ولهذا أشكل ذلك على بعضهم ولا إشكال، لأنها نزلت مرة بعد مرة. قال: وكذلك ما ورد في سورة الاخلاص من أنها جواب المشركين بمكة، وجواب لأهل الكتاب بالمدينة، وكذلك قوله تعالى:( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) الآية.

قال: والحكمة في هذا كلّه: إنّه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلك الآية بعينها تذكيراً لهم بها، وبأنها تتضمن هذه.

تنبيه: قد يجعل من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر، ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أبي: إنّ ربي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هوّن على أمتي، فأرسل إليَّ أن اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هوّن على أمّتي، فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف. فهذا الحديث يدل على أن القراآت لم تنزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرى.

وفي جمال القراء للسخاوي - بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين -: فإنْ قيل: فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت في الثانية ببقية وجوهها، نحو ملك ومالك، والسراط والصراط، ونحو ذلك انتهى.

تنبيه - أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله، كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل، وعلّله بأنه تحصيل ما هو حاصل، لا فائدة فيه. وهو مردود بما تقدم من فوائده، وبأنه يلزم منه أن يكون كلّما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبرئيلعليه‌السلام كان يعارضه القرآن كل سنة. وردّ بمنع الملازمة، وبأنه لا معنى للانزال إلّا أن جبرئيل كان ينزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقرآن لم يكن نزل به من قبل فيقرؤه إياه. وردّ منع اشتراط قوله لم يكن

٣٧٧

نزل به من قبل »(١) .

وقد بحث السيوطي عن هذا الموضوع في مقام ذكر تعدد أسباب النزول حيث قال: « الحال السادس: أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدّد النزول وتكرّره »(٢) .

٣ - ما ذكره ابن تيمية حول آية: ( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ )

ومن العجيب قول ابن تيمية بعد ما تقدم: « وأيضاً فقوله تعالى:( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة، وأيضاً، فأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بمكة قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة ».

فإنّه ليس في حديث سفيان بن عيينة ذكر لنزول هذه الآية المباركة في واقعة غدير خم فهذا كلام من لا يعقل ما يقول.

٤ - قوله تعالى: ( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ) . لا ينفي العقاب على الإطلاق.

ثم قال ابن تيمية: « وأيضاً، فانهم لمـّا استحقوا من الله أنْ لا ينزل عليهم العذاب ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم فقال تعالى:( إِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) .

والجواب: إن تلك الآية الشريفة لا تنفي تعذيبهم على الاطلاق، فلقد وقع العذاب عليهم بنصّ الكتاب والروايات، وقد قال تعالى بعد هذه الآية

____________________

(١). الاتقان في علوم القرآن ١ / ٣٥.

(٢). الاتقان ١ / ٣٣.

٣٧٨

نفسها:( وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) فلو كانت تلك الآية الكريمة دالة على رفع العذاب على الإطلاق، للزم التناقض بينها وبين هذه الآية المتصلة بها.

ومن هنا قال الرازي: « واعلم أنه تعالى بيّن في الآية الأولى أنه لا يعذّبهم ما دام الرسول فيهم. وذكر في هذه الآية أنه يعذّبهم. وكأن المعنى أنه يعذبهم إذا خرج الرسول من بينهم. ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم: لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر، وقيل بل يوم فتح مكة »(١) .

٥ - بطلان جعل هذه الآية من جنس آية أصحاب الفيل

ثم قال: « وأيضاً، فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله » وهذا قياس فاسد، إذ كيف يقاس تعذيب رجل واحد بتعذيب جماعة كبيرة جاءت لهدم الكعبة وإبادة خدّامها ومن حولها؟! إن تلك الواقعة مما تتوافر الهمم على نقله، بخلاف واقعة تعذيب رجل واحد، فإنّ توفر الدواعي على نقله ممنوع، وإلّا لزم بطلان جميع المعاجز النبوية التي لم تنقل إلينا بالتواتر.

وأيضاً، لقد كانت الدواعي متوفرة على إخفاء قصة الحارث بن النعمان، بخلاف قصة أصحاب الفيل. فانقطع القال والقيل.

٦ - بطلان دعوى دلالة الحديث على إسلام الحارث

وأما قوله: « وأيضاً، فقد ذكر في هذا الحديث إن هذا القائل آمن بمباني الاسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلماً لأنه قال: فقبلناه منك ومن المعلوم

____________________

(١). تفسير الرازي ١٥ / ١٥٩.

٣٧٩

بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصبه هذا ». فمن طرائف الخزعبلات.

أمّا أولاً: فلأن هذا الحديث كما يتضمن قبول الحارث للمباني المذكورة كذلك يتضمن كفره وارتداده بقوله: أللهم إنْ كان ما يقوله محمد حقاً

وأما ثانياً فلو سلّمنا كونه مسلماً، فمن أين دعوى العلم الضروري بأن أحداً من المسلمين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصبه هذا؟

٧ - الحارث بن النعمان من الصحابة

ثم انتهى ابن تيمية إلى القول بأن « هذا الرجل لا يعرف في الصحابة بل هو من جنس الاسماء التي تذكرها الطرقيّة » وهذا الكلام باطل أيضاً.

فأوّل ما يبطله كلام نفسه، إذ ذكر أن الحارث آمن بمباني الاسلام الخمس ثم قال: « وعلى هذا فقد كان مسلماً » فهو إذن من الصحابة المسلمين عند ابن تيمية.

وثانياً: لقد قلنا سابقاً إن هذا الحديث يدل على ارتداد الحارث وكفره، وهو بذلك يخرج من عداد الصحابة، لأن من شرائط الصحابي موته على الاسلام، ومن خرج عن الاسلام لا يعدّ في الصحابة البتة، ولا يذكره المصنفون في الصحابة أبداً.

وثالثاً: ولو وافقنا ابن تيمية جدلاً وقلنا بعدم خروج الحارث عن الاسلام ومن عداد صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما تفوه به، فما الدليل على حصر المصنفين واستقصائهم لأسماء جميع الصحابة في كتبهم؟ بل الأمر على العكس من ذلك، فإنهم قد نصّوا على أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على العشر من أسامي الصحابة، وإليك نصّ عبارة ابن حجر العسقلاني في خطبة ( الاصابة ):

« أما بعد، فإنّ من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي، ومن أجلّ معارفه تمييز أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممن خلف بعدهم. وقد جمع

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391