تذكرة الفقهاء الجزء ٨

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: 460
المشاهدات: 131557
تحميل: 3521


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131557 / تحميل: 3521
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 8

مؤلف:
ISBN: 964-319-051-X
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، وليس له أن يُسي‌ء ثانياً ، وإن جاوزه غير مُسي‌ء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد ، فوجهان : أحدهما : أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي ، لأنّه الواجب في الأصل.

وأصحّهما عندهم : أنّه يُحْرم من ذلك الموضع ، ولا يلزمه الميقات الشرعي ؛ سلوكاً بالقضاء مسلك الأداء.

ولهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة وأفسده ، لا يلزمه في القضاء أن يُحْرم من الميقات ، بل يكفيه أن يُحْرم من جوف مكّة(١) .

ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها ، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

والوجهان(٢) مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه ، أمّا إذا رجع ثم عاد ، فلا بُدّ من الإحرام من الميقات.

وإذا خرجت المرأة للقضاء ، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان(٣) .

وإذا خرجا معاً للقضاء ، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

وللشافعي قولان في وجوبه :

ففي القديم : نعم - وبه قال أحمد(٤) - لقول ابن عباس : فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا(٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٤.

(٢ و ٣ ) الوجهان في فتح العزيز ٧ : ٤٧٥ و ٤٧٦.

(٤) المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦.

٦١

والجديد : لا - وبه قال أبو حنيفة(١) - كما لا يجب في سائر المنازل.

ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

وقال مالك بوجوبه(٢) .

مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك‌ إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمداً.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا تُفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان.

وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تُفسد الصوم والصلاة.

ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.

وعلى القول بالفساد فوجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ؛ [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.

والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ](٣) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.

ومَنْ قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنى الإحباط.

وأيضاً فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.

وفي انعقاده مع الجماع ](٤) ثلاثة أوجه :

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

(٣ و ٤ ) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.

٦٢

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ](١) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة.

وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.

الثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(٢) .

البحث السابع : في اللواحق.

مسألة ٤٣٠ : يجوز لُبْس السلاح للمُحْرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - أيحمل المـُحْرم السلاح؟ فقال : « إذا خاف المـُحْرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح »(٣) .

ويجوز للمُحْرم أن يؤدّب غلامه وهو مُحْرمٌ عند الحاجة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح : « لا بأس أن يؤدّب المـُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط »(٤) .

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجلين اقتتلا وهُما مُحْرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم »(٥) .

مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللُّبْس والقَلْم والطيب ،

____________________

(١) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣.

(٥) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ١٦١٨.

٦٣

لزمه عن كلّ واحد كفّارة ، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد ، كفّر عن الأوّل أو لا ؛ لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فيوجد أثرها.

ولو اتّحد نوع الفعل ، فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر ، فعلى أيّ وجه فَعَله وجب عليه الجزاء.

ولو تكرّر تكرّرت إجماعاً ؛ لأنّ المثل واجب ، وهو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.

الثاني : إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وتقليم الأظفار ، فهُما جنسان ، فإن حلق أو قلّم دفعةً واحدة ، كان عليه فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات ، كأن يحلق بعض رأسه غدوةً وبعضه عشيّةً ، تعدّدت الكفّارة عليه ، وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد ، وجبت فدية واحدة.

الثالث : الاستمتاع باللُّبْس والطيب والقُبْلة ، فإن فَعَله دفعةً بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعةً ، أو تطيّب بأنواع الطيب دفعةً واحدة ، أو قبّل وأكثر منه ، لزمه كفّارة واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات متفرّقة ، لزمه عن كلّ فعل كفّارة ، سواء كفَّر عن الأوّل أو لم يكفّر - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل ، وقد كان كلّ واحد سبباً تامّاً في إيجاب الكفّارة ، فكذا مع الاجتماع.

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٩.

٦٤

وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة اُخرى عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة(١) .

وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الاُخرى : إن كان السبب واحداً ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحَرِّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوباً للحَرِّ وثوباً للمرض(٢) .

وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره(٣) .

مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففَعَل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّة‌ ؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسياً ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولى.

ولقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )(٤) .

وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ؛ لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد.

وأمّا الصبي فإذا قتل صيداً ، ضمنه ، كالبالغ.

وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان عامداً ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شي‌ء عليه أيضاً ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة

قال الشيخرحمه‌الله : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شي‌ء ؛ لما روي عنهمعليهم‌السلام : من أنّ عمد الصبي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٢) المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ - ٣٥١.

(٣) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧.

٦٥

وخطأه سواء ، والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين ، كان قويّاً(١) .

وأمّا قتل الصيد : فإنّه يضمنه على كلّ حال.

وأمّا الحلق وتقليم الأظفار ، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللُّبْس والطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه.

وأمّا إذا وطئ بشهوة ، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء وشهوته ، فإذا فَعَل ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً ، لم يكن عليه شي‌ء ، كالبالغ.

وإن كان عامداً واعتبرنا عمده ، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين ، ووجبت البدنة.

وإن كان خطأً ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإذا وجبت البدنة على تقدير العمد ، ففي محلّ وجوبها وجهان :

أحدهما : عليه.

والثاني : على وليّه.

وإذا قلنا بفساد الحجّ ، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان :

أحدهما : الوجوب ؛ لأنّه وطئ عمداً قبل الوقوف بالموقفين ، فوجب القضاء ؛ عملاً بالعموم.

ولأنّ كلّ مَنْ وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء ، كالبالغ.

والثاني : عدم الوجوب ؛ لأنّه غير مكلّف ، فلا يتوجّه عليه الأمر‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٩.

٦٦

بالوجوب في القضاء ، كما لا يتوجّه في الأداء. وهو الأقوى.

وإذا أوجبنا عليه القضاء ، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك وأحمد : لا يجزئه ؛ لأنّها حجّة واجبة ، فلم تقع منه في صغره ، كحجة الاسلام(١) .

وقال الشافعي في أحد القولين : يجزئه ؛ لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر ، كذلك قضاؤها ، بخلاف حجّة الإسلام(٢) .

وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه ، فهل يجزئه عن حجّة الاسلام؟ الوجه : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء ، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف ، لم يجزئه القضاء ، ووجب عليه حجّة اُخرى للإسلام.

تذنيب : لو خرجت قافلة إلى الحج فاُغمي على واحد منهم ، لم يصر مُحْرماً بإحرام غيره عنه‌ - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) - لأنّه بالغ ، فلا يصير مُحْرماً بإحرام غيره عنه ، كالنائم.

ولأنّه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.

وقال أبو حنيفة : يصير مُحْرماً بإحرام بعض الرفقة ؛ لأنّه علم ذلك من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥.

(٣) المجموع ٧ : ٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

٦٧

قصده ، وتلحقه المشقّة في ترك ذلك ، فأجزأ عنه إحرام غيره(١) .

والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟

مسألة ٤٣٣ : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت هي قد طافت ، لم يكن عليهما شي‌ء‌ ؛ لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء ، وإن كانت لم تطف ، فقد روي أنّ عليه دماً يهريقه ، لأنّ القُبْلة بالنسبة إليها حرام ، وقد فَعَلها هو ، فكانت عليه العقوبة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - عن رجل قبَّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي : « عليه دم يهريقه من عنده »(٢) .

ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان لا مع الحاجة ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ(٣) رحمه‌الله ؛ لرواية(٤) مرسلة.

مسألة ٤٣٤ : لو اُحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يحلقه ، ويتصدّق‌ بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه ؛ لأنّ غير المحصر كذلك ، فكذا المحصر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي اُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين »(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٠ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩.

(٣) النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ ذيل الحديث ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٨.

٦٨

المطلب الرابع

في أحكام الإحرام‌

مسألة ٤٣٥ : الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامداً ، بطل الحجّ ، وإن كان ناسياً حتى أكمل المناسك ، قال الشيخرحمه‌الله : يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلاً(١) ، كما لو نسي الطواف أو السعي.

وقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٢) .

ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : « يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه»(٣) .

فإن جهل أن يُحْرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه.

وروى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام : في رجل نسي أن يُحْرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يُهلّ »(٤) .

وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا عمل إلّا بنيّة )(٥) وهذا عمل بغير نيّة(٦) . وليس بشي‌ء.

____________________

(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٤.

(٢) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

(٣) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ و ٤٧٦ / ١٦٧٨.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢.

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٣.

(٦) السرائر : ١٢٤.

٦٩

مسألة ٤٣٦ : لا يقع الإحرام إلّا من مُحِلٌّ ، فلو كان مُحْرماً بالحجّ ، لم يجز له أن يُحْرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ](١) (٢) وبه قال أبو حنيفة(٣) .

وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.

وقال جميع العامّة بجوازه(٤) .

ويبطله قوله تعالى :( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٥) ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.

وقد جوّز علماؤنا للمُفْرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو مَنَعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بالأوّل(٦) ، وعائشة بالثاني(٧) .

وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه بأنّ‌

____________________

(١) أضفناها اعتماداً على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٦٨٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.

(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.

(٤) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ - ١٢٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٧ ، والمغني ٣ : ٥١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٥ / ١٤٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ و ٥ : ٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ١٤٥ / ٦٥٧١.

(٧) صحيح البخاري ٢ : ١٧٢ و ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١٢١١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ / ١٧٨١ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٣.

٧٠

مَنْ لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على فوات المتعة(١) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفَعَلهاعليه‌السلام ؛ لأنّها الأفضل.

ولا يجوز أن يُقرن إحراماً واحداً للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف(٢) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.

وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويُحِلّ ويجعلها متعةً ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم - وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوُس وأبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.

وقال الشعبي : عليه بدنة(٤) .

وقال داوُد : لا شي‌ء عليه(٥) .

واستُفتي محمد - ابْنُه - عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برِجْله(٦) .

مسألة ٤٣٧ : يجوز للقارن والمـُفْرد إذا قدما مكّة الطوافُ ، لكنّهما يجدّدان التلبية ؛ ليبقيا على إحرامهما.

ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخرحمه‌الله : أحلّا وصارت حجّتهما مفردةً(٧) .

وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المـُفْرد لا القارن(٨) .

وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلّان بالنيّة لا بمجرّد الطواف‌

____________________

(١) المصادر في الهامش (٦) من ص ٦٩.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ ، وتقدّم في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٣.

(٣ - ٦ ) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

(٧) النهاية : ٢٠٨ و ٢٠٩.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

٧١

والسعي(١) .

والشيخ -رحمه‌الله - استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة)(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية »(٣) .

قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فَعَلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا مُحلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ؛ لسياقه الهدي(٤) .

مسألة ٤٣٨ : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هدياً ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارناً - قاله الشيخ في الخلاف(٥) ، وبه قال ابن أبي عقيل(٦) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ لم يكن ساق الهدي فليتحلّل )(٧)

____________________

(١) السرائر : ١٢٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٥٦ / ١٧٩١ ، جامع الاُصول ٣ : ٣١٥ / ١٦٢٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

(٥) الخلاف ٢ : ٢٨٢ ، المسألة ٥٧.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٧) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ ، ونحوه في صحيح مسلم ٢ : ٩٠٧ / ١٢٣٦ ، وسنن النسائي ٥ : ٢٤٦ وسنن البيهقي ٥ : ١٨ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٩٢.

٧٢

شرط في التحلّل عدم السياق.

وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق(١) .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراماً للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه(٢) .

وهو باطل ؛ لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المـُحْرم فهو باقٍ على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي(٣) ، وقالعليه‌السلام : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه )(٤) .

مسألة ٤٣٩ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه‌ - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٥) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فجعل الحجّ غايةً لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٧) .

____________________

(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المحرّر في الحديث ١ : ٣٩٧ / ٦٨٥ ، وكما في المعتبر : ٣٣٩.

(٤) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ.

(٥) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧) البقرة : ١٨٧.

٧٣

وما رواه العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( مَنْ كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومَنْ تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار »(٢) .

مسألة ٤٤٠ : المتمتّع إذا طاف وسعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته‌ وكانت حجّته مبتولةً ، وإن فعل ذلك ناسياً فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شي‌ء(٣) .

لرواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة »(٤) .

ودلّ على حال النسيان : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ ، قال : « يستغفر الله »(٥) .

____________________

(١) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ وسنن أبي داود ٢ : ١٦٠ / ١٨٠٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥١ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٧ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣.

(٣) النهاية : ٢١٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ - ١٧٦ / ٥٨٠.

(٥) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧.

٧٤

وقال بعض علمائنا في الناسي : عليه دم(١) .

وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمداً أو سهواً ، ويبقى على إحرامه الأوّل(٢) .

مسألة ٤٤١ : قد تقدّم(٣) أنّ إحرام المتمتّع والمـُفْرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد - وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، إلّا أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يُلبِّ ولا أشعر ولا قلّد(٥) - لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم(٦) عنها(٧) .

وعن عروة [ عن المِسْوَر ](٨) بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ - ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.

(٢) ابن إدريس في السرائر : ١٣٦.

(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٢٤٨ ، المسألة ١٨٦.

(٤) الاُم ٢ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ٧٣ - ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، المحلّى ٧ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، التفريع ١ : ٣٣٢ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠١ - ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٤٦ - ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٧.

(٦) سلت الدم : أي إماطة. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٨٧ « سلت ».

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦.

(٨) أضفناها من المصادر.

٧٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير »(٢) .

وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثْلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم(٣) .

وهو مدفوع بما تقدّم(٤) .

وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غنماً مقلّدة(٥) .

وعن عائشة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدى غنماً مقلّدة(٦) .

مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفَعَل حالة الإحرام يوم التروية كما فَعَله أوّلاً عند الميقات من أخذ الشارب وقَلْم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ؛ لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٠.

(٣) المجموع ٨ : ٣٥٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٦٤ ، معالم السنن - للخطابي - ٢ : ٢٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٤) تقدّم آنفاً.

(٥) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

٧٦

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تُحْرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تُحْرم »(١) الحديث ، إلّا أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم(٢) ، ولُبْس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القُفّازين والنقاب وما مسّه الوَرْس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المرأة المـُحْرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر »(٤) .

مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها‌ ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « المـُحْرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، المسألة ١٨٨.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ - ٧٤ / ٢٤٣.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

٧٧

أنفها ، وتستر المـُحْرمة سائر جسدها إلّا وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه ؛ لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمُحْرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.

ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شي‌ء عليها ، وإلّا وجب عليها دم(١) .

ولا يجوز لها لُبْس البُرْقع ؛ للرواية(٢) .

ويجوز لها لُبْس السراويل ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادقعليه‌السلام : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر »(٣) .

ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضاً لتحفظ ثيابها من الدم ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « تلبس المرأة المـُحْرمة الحائض تحت ثيابها غلالة »(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١.

(٣) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٣ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٢.

(٤) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١.

٧٨

٧٩

الفصل الثاني

في دخول مكّة‌

إذا فرغ المتمتّع من إحرام العمرة من الميقات ثم صار إلى مكّة فقارب الحرم ، استحبّ له أن يغتسل قبل دخوله ؛ لأنّ أبان بن تغلب كان مع الصادقعليه‌السلام ، لمـّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياً ، فصنعتُ مثل ما صنع ، فقال : « يا أبان مَنْ صنع مثل ما رأيتني صنعتُ تواضعاً لله عزّ وجلّ محى الله عنه مائة ألف سيّئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة »(١) .

ولو لم يتمكّن من الغسل عند دخول الحرم ، جاز له أن يؤخّره إلى قبل دخول مكة ، اُ فروة بذلك(٣) .

ويستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول ، فإذا نظر إلى بيوت مكة ، قطع التلبية ، وحدّها عقبة المدينين. ولو أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهي عقبة ذي طُوى - وهو من سواد‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٧ / ٣١٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٥ ، و ٤٠٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٧ - ٩٨ / ٣١٨ و ٣١٩.

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ / ٣٢٠.

٨٠