نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354778 / تحميل: 7435
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي والمناوي والزرقاني.

ترجمته:

١ - السّمعاني: « والمشهور بهذه النسبة: أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن جعفر ابن حيان الاصبهاني المعروف بأبي الشيخ، حافظ كبير ثقة، صنّف التصانيف الكثيرة وأكثر عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، صاحب التصانيف السائرة، ويعرف بأبي الشيخ وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيّراً قانتاً لله صدوقاً قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنّف التفسير والكتب الكثيرة - في الأحكام وغير ذلك. قال أبوبكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً صدوقاً قال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

٣ - السيوطي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام كان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام، صالحاً خيّراً صدوقاً مأموناً ثقة متقناً، صنف التفسير وغيره. مات في محرم سنة ٣٦٩ »(٣) .

هذا، وجاء في ( كفاية المتطلع ) وهو الكتاب الذي ألّفه تاج الدين الدّهان في الكتب التي يرويها الشيخ حسن العجيمي - ما نصه « كتاب أخلاق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للامام المحدّث أبي عبد الله محمد بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخرحمه‌الله تعالى: أخبر به عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن محمد حجازي الشعراني عن المعمر محمد أركماس عن الحافظ أحمد بن

____________________

(١). الانساب - الحياني.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٥.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٨١.

١٠١

حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن صديق الرسام قال أنا أبو محمد إسحاق بن يحيى الآمدي قال أنا أبو سفيان خليل الحافظ قال أنا ناصر بن محمد الويري قال أنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أنا به مؤلفه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان فذكره ».

والشيخ حسن العجيمي من المشايخ السبعة الذي يفتخر شاه ولي الله في ( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) باتصال أسانيده إليهم. وعلى هذا يكون الشيخ أبو الشيخ الحياني من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ).

أضف إلى ذلك: تمسك الكابلي في ( الصواقع ) وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في ( التحفة ) برواية أبي الشيخ فمن العجيب تمسكه بروايته في مورد وإعراضه عنها في مورد آخر، وهل هذا إلّا تعصب؟!

(١٩)

رواية ابن السقاء الواسطي

قال ابن المغازلي: « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله - بقراءتي عليه فأقرّ به، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٢

ترجمته:

١ - ابن المغازلي في ( ذيل تاريخ واسط - مخطوط ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السقاء ).

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٦٥ ) و ( العبر ٢ / ٣٦٥ ).

٤ - ابن ناصر الدين في ( الطبقات ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٥ ).

٦ - البدخشاتي في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

ونكتفي هنا بعبارة الذهبي في ( العبر ) حيث قال « وأبو محمد ابن السقا الحافظ عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، روى عن أبي خليفة وعبدان وطبقتهما، وما حدث إلّا من حفظه، توفي في جمادى الآخرة، وكان من كبراء أهل واسط وأولى الحشمة، رحل به أبوه »(١) .

(٢٠)

رواية أبي الليث

وروى أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث قال:

« عن قيس بن أبي حازمرضي‌الله‌عنه قال: جاء رجل إلى معاويةرضي‌الله‌عنه فسأله عن مسألة فقال: سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم بها، فقال الرجل: قولك أحب إليّ من قول علي، فقال معاوية: بئسما قلت ولؤم ما جئت

____________________

(١). العبر في خبر من غبر ٣ / ٣٦٥.

١٠٣

به، لقد كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يهزه للعلم هزاً(١) وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدت عمر ابن الخطاب إذا أشكل عليه شيء فقال(٢) هاهنا علي بن أبي طالب. ثم قال للرجل - معاويةرضي‌الله‌عنه - قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان.

ويروي أن سائلاً سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سلوا عنها علي بن أبي طالب، فإنه أعلم بالسُنّة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

ترجمته:

١ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ).

٢ - عبد القادر في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٩٦ ).

٣ - الكفوي في ( كتائب أعلام الأخيار - مخطوط ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنية في طبقات الحنفية ).

٥ - الدهان في ( كفاية المتطلع - مخطوط ).

٦ - الكاتب الجلبي في ( كشف الظنون ٤٤١ ).

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

____________________

(١). كذا.

(٢). كذا.

(٣). المجالس - مخطوط.

١٠٤

(٢١)

رواية محمد بن المظفر البغدادي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد ابن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمرو عن أبيه عن جرير عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠ ) و ( العبر ٣ / ١٢ ) و ( دول الإسلام ١ / ٢٣١ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٤ / ٣٤ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٩ ).

وغيرهم وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الثقلين ).

(٢٢)

رواية ابن شاهين

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٥

وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق وابراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل حوادث: ٣٨٥ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - الذهبي في ( العبر ٣ / ٢٩ ).

٥ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٥٨٨ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٩٢ ).

٨ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٢ ).

٩ - الدياربكري في ( الخميس حوادث ٣٨٥ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ١ / ١٦٦ ).

ونكتفي هنا بخلاصة ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ) للاختصار:

« ابن شاهين، الحافظ المفيد المكثر محدّث العراق، قال ابن ماكولا: ثقة مأمون، سمع بالشام وفارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم، وصنّف شيئاً كثيراً. قال الأزهري: وابن شاهين ثقة عنده عن البغوي سبعمائة جزء، وقال ابن أبي الفوارس: ثقة مأمون صنّف ما لم يصنّفه أحد »(٢) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٧.

١٠٦

(٢٣)

إثبات الصّاحب بن عباد

لقد جاء في ( المناقب ) حيث استشهد بأبيات لبعض الشعراء في علم أمير المؤمنينعليه‌السلام - ما نصه: « الصاحب:

كان النبي مدينة هو بابها

لو أثبت النصاب ذات المرسل

وله:

باب المدينة لا تبغوا سواه لها

لتدخلوها فخلّوا جانب التيه »

وقال في ذكر بعض من نظم حديث رد الشمس وأشعارهم: « الصاحب:

كان النبي مدينة العلم التي

حوت الكمال وكنت أفضل باب

ردت عليك الشمس وهي فضيلة

ظهرت فلم تستر بلف نقاب »(١)

ترجمته:

١ - الثعالبي في ( يتيمة الدهر ٣ / ٣١ - ١١٨ ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٧٥ ).

٣ - ابو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٤ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٥ ).

٥ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٥ ).

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٥.

١٠٧

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٧ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٣٨٥ ).

٨ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١٩٦ ).

وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) بالتفصيل.

(٢٤)

رواية ابن شاذان السكري الحربي

رواه في كتاب ( الامالي ) حيث قال: « ثنا إسحاق بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السراج عن أبي خالد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها».

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - السكري ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٦ ).

٣ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٦ ).

وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ).

(٢٥)

رواية ابن بطة

لقد علمت من كلام ابن شهر آشوب أنه قد رواه من ستة طرق.

١٠٨

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - العكبري ).

٢ - الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٦ / ٥٢٩ ).

٣ - ابن كثير في ( تاريخه ١١ / ٣٢١ ).

٤ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٣ / ١٢٢ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا في مجلد ( حديث الطير ) تمسك ابن تيمية برواياته واعتماده عليها، كما ذكرنا في مجلد ( حديث التشبيه ) أن ابن بطة من شيوخ مشايخ شاه ولي الله والد ( الدهلوي )

(٢٦)

رواية الحاكم النيسابوري

لقد رواه من طرق عديدة حديث قال: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصلت عبد السّلام بن صالح، ثنا أبو معاوية بن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة من العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وأبو الصلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون.

١٠٩

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني أمام عصره ببخارا يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول - وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال - دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه فلمـّا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق، فقلت له: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها؟ فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.

حدثنا بصحة ما ذكره الامام أبو زكريا يحيى بن معين: - أبو الحسين محمد ابن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ. ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح:

حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي - ببلد من أصل كتابه - ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦ - ١٢٧.

١١٠

أقول:

لقد جهد الحاكم في تصحيح هذا الحديث الشريف وسعى في تنقيحه، وصحّح سنده مرة بعد أخرى، ليوهن كيد الجاحدين ويقلع ريب المرتابين والحمد لله رب العالمين.

ولقد أخرج الحاكم حديث مدينة العلم من حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضاً قال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

كما يعلم ذلك من ( الصواعق ) و ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ).

وأخرجه من حديث ابن عمر أيضاً. قال ابن حجر: « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ..»(٢) .

ويعلم ذلك أيضاً من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ) كما ستقف عليه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - أبو موسى المديني في ( المصنف المفرد - مخطوط ).

٢ - عبد الغافر الفارسي في ( تاريخ نيسابور ).

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

١١١

٣ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٤ - ابن الأثير في ( جامع الأصول - مخطوط ).

٥ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٠٥ ).

٦ - النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ).

٧ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٨ ).

٨ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر ٢ / ١٤٤ ).

٩ - الذهبي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١٠ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١١ - الخطيب التبريزي في ( رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ).

١٢ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٠٥ ).

١٣ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٥٥ ).

١٤ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٠٩ ).

١٥ - القنوجي في ( التاج المكلل ١١٣ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا طرفاً من تراجمه في بعض المجلدات السابقة، ولعلّنا نذكر بعضها الآخر في المجلّدات اللّاحقة.

هذا، بالاضافة إلى أن شاه ولي الله الدهلوي يعتبره في ( قرة العينين ) مجدد الدين على رأس القرن الرابع، ويتمسك برواياته فيه وفي ( إزالة الخفاء )، وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في مباحث كتابه ( التحفة ).

(٢٧)

إثبات الفردوسي

لقد أرسل أبو القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم

١١٢

إرسال المسلم حيث قال في ( الشاهنامه ):

چهارم على بود جفت بتول

كه او را بخوبى ستايد رسول

كه من شهر علمم عليّم درست

درست اين سخن قول پيغمبر است

گواهى دهم كين سخن را زاوست

تو گوئي دو گوشم بر آواز اوست

بدان باش كو گفت زان برمگرد

چو گفتار روايت نياور بدرد »

أقول: وهذا خير شاهد على اشتهار حديث مدينة العلم واستفاضته بين الأمة منذ العصور القديمة، بل يدل على صحته وثبوته لدى جميع المسلمين حتى المتعصبين من أهل السنة، وذلك لأن الفردوسي نظم ( الشاهنامه ) بأمر السلطان محمود ابن سبكتكين، وقد كان هذا السلطان من أشدّ الناس قياماً على الشيعة وأتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وكان مولعاً بعلم الحديث ومن فقهاء الشافعية، فلو كان في الحديث مجال للطعن لفعل، وهذه عبارات بعض علماء أهل السنة في الثناء عليه:

ترجمة السلطان محمود:

١ - قالابن تيمية في ( منهاج السنة ): « وأما ما ذكره من الصلاة التي لا يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون أن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون أنه لا يخطئ أحد منهم، وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة كمالك والشافعي وأحمد، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه من سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وكان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشدّ الناس قياماً على أهل البدع لا سيّما الرافضة ».

٢ - قالابن خلكان: « وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدّم ذكره - في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق: إن السلطان

١١٣

المحمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، فوقع في جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الامام الشافعيرضي‌الله‌عنه وعلى مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفّال المروزي - وقد تقدم ذكره - بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز الامام الشافعي دونها رضي الله تعالى عنه.

ثم صلّى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفةرضي‌الله‌عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغاً، ثم لطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع الذباب والبعوض، وكان وضوئه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبّر بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية دو برك سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام، وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة.

فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه . إنتهى كلام إمام الحرمين.

وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة، وسيره من أحسن السير، ومولده ليلة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر وقيل حادي عشر

١١٤

صفر سنة إحدى وقيل اثنتين وعشرين وأربعمائة بغزنة،رحمه ‌الله تعالى »(١) .

٣ - الذهبي: « قال عبد الغافر الفارسي: كان صادق النية في إعلاء كلمة الله تعالى، مظفراً في غزواته، ما خلت سنة من سني ملكه عن غزوة أو سفرة، وكان ذكياً بعيد الغور موفق الرأي، وكان مجلسه مورد العلماء »(٢) .

٤ - اليافعي: بنحو ما تقدّم(٣) .

٥ - السبكي: « محمود بن سبكتكين السلطان الكبير، أبو القاسم، سيف الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: أحد أئمة العدل، ومن دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره، وكان يلقّب قبل السلطنة سيف الدولة، وأما بعدها فلقّب يمين الدولة، وبهذا اللقب سمي الكتاب اليميني الذي صنفه أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي في سيرة هذا السلطان، وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد من عناية أهل بلدنا بمقامات الحريري.

كان هذا السلطان إماماً عادلاً شجاعاً مفرطاً فقيهاً سمحاً جواداً سعيداً مؤيّداً، وقد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيزرضي‌الله‌عنه - إلّا أن يكون بعض الناس لم تطل لهم مدة ولا ظهرت عنهم آثاره ممتدة وهم: السلطان محمود والوزير نظام الملك - وبينهما في الزمان مدة - وسلطان وملك في بلدنا هما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد »(٤) .

هذا، وقد ترجم الفردوسي: دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء: ٥٧ ) وذكر بعض أحواله مع السلطان محمود بن سبكتكين بالتفصيل فليراجع.

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ٨٤.

(٢). العبر - حوادث: ٤٢١.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٤٢١.

(٤). طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ٣١٤ - ٣٢٧.

١١٥

(٢٨)

رواية أبي بكر ابن مردويه

رواه من حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

ومن حديث ابن عباس حيث قال: « عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وتظهر روايته له من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاني الآتية إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - ياقوت الحموي ( معجم البلدان ٢ / ٣٤٦ ).

٢ - الذهبي ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢١٢ ) و ( العبر - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ابن كثير ( التاريخ - حوادث: ٤٥٨ ).

٤ - السيوطي ( طبقات الحفاظ ٤٤٦ ).

٥ - الزرقاني ( شرح المواهب اللدنية ١ / ٦٨ ).

(٢٩)

رواية أبي نعيم الاصبهاني

لقد رواه أبو نعيم الاصبهاني في كتاب ( معرفة الصحابة ) فقد جاء في:

١١٦

( جمع الجوامع ) « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة عن علي »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « الحديث السادس عشر: عنه - أي عن علي كرّم الله وجهه -: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

كما تعلم روايته الحديث في ( المعرفة ) من ( الاكتفاء ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين )، وقد أوردها نور الدين السليماني في ( الدر اليتيم ) كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

كما ذكر أبو نعيم معنى حديث مدينة العلم في جملة ألقاب سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وذلك يدل على ثبوته بلا ريب، وهذا نص كلامه بترجمة الامامعليه‌السلام :

« سيّد القوم، محبّ المشهود ومحبوب المعبود، باب مدينة الحكم [ العلم ] والعلوم، ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات، راية المهتدين ونور المطيعين، وولي المتقين وإمام العادلين، أقدمهم إجابة وإيماناً، وأقومهم قضية وإيقاناً، وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً، علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، قدوة المتقين، وزينة العارفين، المنبي عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول واللسان السئول، والاذن الواعي والعهد الوافي، فقأ عيون الفتن، ووقى من فنون المحن، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين، الأخيشن في دين الله، المموس في ذات الله»(٣) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

____________________

(١). جمع الجوامع ١ / ٣٨٨.

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٣٥.

(٣). حلية الأولياء ١ / ٦١.

١١٧

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٣٠ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٦ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث ٤٣٠ ).

٦ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٩٢ ) و ( العبر ٣ / ١٧٠ ) و ( دول الإسلام حوادث ٤٣٠ ).

٧ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٣٠ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٥ ).

٩ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٧ / ٨١ ).

١٠ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٣٠ ).

١١ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٨ ).

١٢ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٤٧٤ ).

١٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٢٣ ).

١٤ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

١٥ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٣٠ ).

١٦ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٣١ ).

١٧ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وغيرهم كما سيأتي في بعض مجلّدات الكتاب.

قالابن خلكان: « الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران الاصبهاني الحافظ المشهور، صاحب كتاب حلية الأولياء، كان من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به، وكتابه الحلية من أحسن الكتب، وله كتب تاريخ إصبهان نقلت

١١٨

منه »(١) .

وفي ( العبر ) « تفرَّد بالدنيا بعلوّ الإِسناد، مع الحفظ والاستبحار من الحيث وفنونه وصنّف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار »(٢) .

(٣٠)

رواية أحمد بن المظفر الفقيه الشافعي

رواه باسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما تقدّم عن ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف عليه فيما بعد أيضاً إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

ترجم لهالذهبي (٣) كما تظهر جلالته من رواية ابن المغازلي عنه ووصفه إيّاه بالفقيه الشافعي في مواضع عديدة من كتابه ( المناقب ).

(٣١)

رواية أبي الحسن الماوردي

وقد رواه أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي على ما نقل عنه ابن شهر آشوب حيث قال: « وقال

____________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ٢٦.

(٢). العبر في خبر من غبر ٣ / ١٧٠.

(٣). نفس المصدر.

١١٩

النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين. وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، من أهل البصرة سكن بغداد، وكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة »(٢) .

٢ - ابن الأثير: « وكان إماماً وله تصانيف كثيرة، منها الحاوي وغيره في علوم كثيرة، وكان عمره ستاً وثمانين سنة »(٣) .

٣ - ابن خلكان: « كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم وكان حافظاً للمذهب، وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلّا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب، وفوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة »(٤) .

٤ - الذهبي: « وكان إماماً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربية »(٥) .

٥ - اليافعي: « الامام النحرير والبحر الكبير أقضى القضاة »(٦) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). الأنساب - الماوردي. ملخّصاً.

(٣). الكامل في التاريخ - حوادث: ٤٥٠. ملخّصاً.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣٢٦.

(٥). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٤٥٠.

(٦). مرآة الجنان - حوادث: ٤٥٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلّا بإذنها.

فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل.

أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر(٢) .

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ - قال: وفي خبرّ آخر: لا يجوز أن يقع على جارية( ابنه إلّا باذنه) (٣) .

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عبداًلله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٢ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٤.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٣.

(٣) في المصدر: إبنته إلّا بإذنها.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٥ / ١.

١٤١

الخياط(١) ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم يحرّم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته؟ قال: لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبرّ هكذا وهو صحيح ومعناه أنّ الأَصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٤١ - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

[ ٢٦٧٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبرّاها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما(٤) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً

____________________

(١) في المصدر: الحنّاط.

(٢) تقدّم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدّم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(٤) في نسخة زيادة: فرجها « هامش المخطوط ».

١٤٢

من قبل الذي مات ونصفها مدبرّاً، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها، أله ذلك؟ قال: لا، إلّا أن يثبت(١) عتقها ويتزوّجها برضاً منها مثل ما(٢) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرّها يوم، فان أحبّ ان يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشئ قلّ أو كثر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان(٤) ، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، مثله(٦) .

[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق

____________________

(١) في الكافي: يبتّ.

(٢) في نسخة: متى ما « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٧.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ / ١.

١٤٣

أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني(١) وردّني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أُريد ان تقومني ردّني(٣) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فقومني وذرني.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٣ / ٧١٦.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر: ذرني.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وفي الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

١٤٤

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له

[ ٢٦٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفّاف، عن محمّد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين ديناراً، وقال: اشتر خادماً كسومياً(١) فاشتراه، فلمّا أن حجّ دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيراً، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية(٢) فإن أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت ثنتان ما يسرّني بهنّ ألوف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ / ٤.

(١) الكسم: الكد على العيال وموضع، وكيسمّ أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط ٤: ١٧١، هامش المخطوط ».

(٢) الشباني بالضم: الاحمر الوجه والسبال، « القاموس المحيط ٤: ٢٣٨، هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً

[ ٢٦٧٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.

[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك.

[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبداًلله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدّاً، وقد رأيته يعطى الدراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤/ ١٣٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩/ ١، والتهذيب ٧: ٣٤٥/ ١٤١٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٠/ ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٦.

(٢) تقدّم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ ٢٦٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها.

[ ٢٦٧٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٧.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧.

١٤٧

قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرّأها ثمّ يطؤها لما يأتي(١) .

[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.

[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث مسعدّة بن زياد عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج.

[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ - وفي حديث مسمع عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لايحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته.

[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ - عبداًلله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السرّة والركبة.

[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برّجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطأها فضربه الحدّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٦.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ٤٩.

٨ - المقنع: ١٤٥.

١٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها

[ ٢٦٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (٤) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبداًلله بن المغيرة، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء.

[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزّنا.

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٢، وتفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٢ / ٨٠.

(٤) النساء ٤: ٢٤.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٣.

١٤٩

الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتديّ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها.

[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء(١) ، الحديث.

[ ٢٦٧٦١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٨، إلّا أن فيه: محمّد بن أحمد بن الحسن.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٥٠

وامرأته لرجل واحد، الحديث.

[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه.

أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن( عليّ بن الحسن الميثمي) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ - العيّاشيّ( في تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (٥) قال: هنّ ذوات الازواج.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٤، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٢.

(١) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩١، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٨

(٣) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

(٤) الكافي ٦: ١٦٩ / ٨.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٨١.

(٥) النساء ٤: ٢٤.

١٥١

[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّى تحيض ثمّ تصيب منها.

[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء ) (٢) قال: هن ذوات الازواج إلّا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوّج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.

[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى( والمحصنات من النساء ) (٣) قال: كل ذوات الازواج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) في الطلاق(٥) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٣.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٤.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

١٥٢

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي

[ ٢٦٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرّمت عليه.

[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن سماعة، مثله، إلّا أنه قال: حرّمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلّا أنّه قال: إلّا أن يشتريها جميعاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة(٣) وغير ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٩، والفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٥.

(٣) تقدّم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة

[ ٢٦٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً، قال: يطؤها فإنّ بيعها طلاقها، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ - وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداًلله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.

[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن

____________________

الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٣.

١٥٤

بكير بن أعين وبرّيد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: من اشترى مملوكة لها زوّج فانّ بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأوّل.

[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أنّ لها زوجاً، فكتب إليه عليّ( عليه‌السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على عليّ( عليه‌السلام ) ، أعليّ يقول هذا؟!

[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوّج(٢) ، قال: لا يحلّ لاحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٥.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩ و ٨: ١٩٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: حُر.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثمّ باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ ٢٦٧٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥ و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٢.

١٥٦

أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بيعت الأمة ولها زوّج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي(١) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلم.

[ ٢٦٧٨١ ] ٢ - عليّ بن جعفر( في كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أُريد أن أقبض جاريتي، هل تحرّم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوّج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها

[ ٢٦٧٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: ما رضي « هامش المخطوط ».

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٦ - ١٩٧ / ٤١٧ و ٤١٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٢.

١٥٧

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل زوّج أم ولد له مملوكة ثمّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوّج أمه، ثمّ مات الولد، أترثه أُمّه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل(١) .

[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشّتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء.

[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في سريّة رجل ولدت لسيّدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءاً يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا(٢) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيّدي تسراني فأولدني ولداً، ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيّدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثمّ ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانّه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقّي، وإن شئت أن تعتقي.

____________________

(١) في نسخة زيادة: وهو عبدها « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ١.

(٢) في نسخة: ولا « هامش المخطوط ».

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه(١) .

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن(٣) إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة لها زوّج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الحديثان الأوّلان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول

[ ٢٦٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوّج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحاً آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٧.

(٢) الارشاد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٣.

(٣) في نسخة: وإسحاق ( بدل: عن ) « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٣.

(٥) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركا ً

[ ٢٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428