نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346354 / تحميل: 7087
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي والمناوي والزرقاني.

ترجمته:

١ - السّمعاني: « والمشهور بهذه النسبة: أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن جعفر ابن حيان الاصبهاني المعروف بأبي الشيخ، حافظ كبير ثقة، صنّف التصانيف الكثيرة وأكثر عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، صاحب التصانيف السائرة، ويعرف بأبي الشيخ وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيّراً قانتاً لله صدوقاً قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنّف التفسير والكتب الكثيرة - في الأحكام وغير ذلك. قال أبوبكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً صدوقاً قال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

٣ - السيوطي: « أبو الشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه، الامام كان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام، صالحاً خيّراً صدوقاً مأموناً ثقة متقناً، صنف التفسير وغيره. مات في محرم سنة ٣٦٩ »(٣) .

هذا، وجاء في ( كفاية المتطلع ) وهو الكتاب الذي ألّفه تاج الدين الدّهان في الكتب التي يرويها الشيخ حسن العجيمي - ما نصه « كتاب أخلاق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للامام المحدّث أبي عبد الله محمد بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخرحمه‌الله تعالى: أخبر به عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن محمد حجازي الشعراني عن المعمر محمد أركماس عن الحافظ أحمد بن

____________________

(١). الانساب - الحياني.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٥.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٨١.

١٠١

حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن صديق الرسام قال أنا أبو محمد إسحاق بن يحيى الآمدي قال أنا أبو سفيان خليل الحافظ قال أنا ناصر بن محمد الويري قال أنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أنا به مؤلفه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان فذكره ».

والشيخ حسن العجيمي من المشايخ السبعة الذي يفتخر شاه ولي الله في ( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) باتصال أسانيده إليهم. وعلى هذا يكون الشيخ أبو الشيخ الحياني من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ).

أضف إلى ذلك: تمسك الكابلي في ( الصواقع ) وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في ( التحفة ) برواية أبي الشيخ فمن العجيب تمسكه بروايته في مورد وإعراضه عنها في مورد آخر، وهل هذا إلّا تعصب؟!

(١٩)

رواية ابن السقاء الواسطي

قال ابن المغازلي: « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله - بقراءتي عليه فأقرّ به، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٢

ترجمته:

١ - ابن المغازلي في ( ذيل تاريخ واسط - مخطوط ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السقاء ).

٣ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٦٥ ) و ( العبر ٢ / ٣٦٥ ).

٤ - ابن ناصر الدين في ( الطبقات ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٥ ).

٦ - البدخشاتي في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

ونكتفي هنا بعبارة الذهبي في ( العبر ) حيث قال « وأبو محمد ابن السقا الحافظ عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، روى عن أبي خليفة وعبدان وطبقتهما، وما حدث إلّا من حفظه، توفي في جمادى الآخرة، وكان من كبراء أهل واسط وأولى الحشمة، رحل به أبوه »(١) .

(٢٠)

رواية أبي الليث

وروى أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث قال:

« عن قيس بن أبي حازمرضي‌الله‌عنه قال: جاء رجل إلى معاويةرضي‌الله‌عنه فسأله عن مسألة فقال: سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم بها، فقال الرجل: قولك أحب إليّ من قول علي، فقال معاوية: بئسما قلت ولؤم ما جئت

____________________

(١). العبر في خبر من غبر ٣ / ٣٦٥.

١٠٣

به، لقد كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يهزه للعلم هزاً(١) وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدت عمر ابن الخطاب إذا أشكل عليه شيء فقال(٢) هاهنا علي بن أبي طالب. ثم قال للرجل - معاويةرضي‌الله‌عنه - قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان.

ويروي أن سائلاً سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سلوا عنها علي بن أبي طالب، فإنه أعلم بالسُنّة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

ترجمته:

١ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ).

٢ - عبد القادر في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٩٦ ).

٣ - الكفوي في ( كتائب أعلام الأخيار - مخطوط ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنية في طبقات الحنفية ).

٥ - الدهان في ( كفاية المتطلع - مخطوط ).

٦ - الكاتب الجلبي في ( كشف الظنون ٤٤١ ).

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

____________________

(١). كذا.

(٢). كذا.

(٣). المجالس - مخطوط.

١٠٤

(٢١)

رواية محمد بن المظفر البغدادي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد ابن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمرو عن أبيه عن جرير عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠ ) و ( العبر ٣ / ١٢ ) و ( دول الإسلام ١ / ٢٣١ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٤ / ٣٤ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٨٩ ).

وغيرهم وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الثقلين ).

(٢٢)

رواية ابن شاهين

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٠.

١٠٥

وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق وابراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل حوادث: ٣٨٥ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - الذهبي في ( العبر ٣ / ٢٩ ).

٥ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٥٨٨ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٩٢ ).

٨ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٢ ).

٩ - الدياربكري في ( الخميس حوادث ٣٨٥ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ١ / ١٦٦ ).

ونكتفي هنا بخلاصة ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ) للاختصار:

« ابن شاهين، الحافظ المفيد المكثر محدّث العراق، قال ابن ماكولا: ثقة مأمون، سمع بالشام وفارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم، وصنّف شيئاً كثيراً. قال الأزهري: وابن شاهين ثقة عنده عن البغوي سبعمائة جزء، وقال ابن أبي الفوارس: ثقة مأمون صنّف ما لم يصنّفه أحد »(٢) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٧.

١٠٦

(٢٣)

إثبات الصّاحب بن عباد

لقد جاء في ( المناقب ) حيث استشهد بأبيات لبعض الشعراء في علم أمير المؤمنينعليه‌السلام - ما نصه: « الصاحب:

كان النبي مدينة هو بابها

لو أثبت النصاب ذات المرسل

وله:

باب المدينة لا تبغوا سواه لها

لتدخلوها فخلّوا جانب التيه »

وقال في ذكر بعض من نظم حديث رد الشمس وأشعارهم: « الصاحب:

كان النبي مدينة العلم التي

حوت الكمال وكنت أفضل باب

ردت عليك الشمس وهي فضيلة

ظهرت فلم تستر بلف نقاب »(١)

ترجمته:

١ - الثعالبي في ( يتيمة الدهر ٣ / ٣١ - ١١٨ ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٧٥ ).

٣ - ابو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٤ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٥ ).

٥ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٥ ).

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٥.

١٠٧

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٣٨٥ ).

٧ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٣٨٥ ).

٨ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١٩٦ ).

وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) بالتفصيل.

(٢٤)

رواية ابن شاذان السكري الحربي

رواه في كتاب ( الامالي ) حيث قال: « ثنا إسحاق بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السراج عن أبي خالد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها».

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - السكري ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٣٨٦ ).

٣ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٣٨٦ ).

وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ).

(٢٥)

رواية ابن بطة

لقد علمت من كلام ابن شهر آشوب أنه قد رواه من ستة طرق.

١٠٨

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - العكبري ).

٢ - الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٦ / ٥٢٩ ).

٣ - ابن كثير في ( تاريخه ١١ / ٣٢١ ).

٤ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٣ / ١٢٢ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا في مجلد ( حديث الطير ) تمسك ابن تيمية برواياته واعتماده عليها، كما ذكرنا في مجلد ( حديث التشبيه ) أن ابن بطة من شيوخ مشايخ شاه ولي الله والد ( الدهلوي )

(٢٦)

رواية الحاكم النيسابوري

لقد رواه من طرق عديدة حديث قال: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصلت عبد السّلام بن صالح، ثنا أبو معاوية بن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة من العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وأبو الصلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون.

١٠٩

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني أمام عصره ببخارا يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول - وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال - دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه فلمـّا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق، فقلت له: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها؟ فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.

حدثنا بصحة ما ذكره الامام أبو زكريا يحيى بن معين: - أبو الحسين محمد ابن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ. ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح:

حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي - ببلد من أصل كتابه - ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦ - ١٢٧.

١١٠

أقول:

لقد جهد الحاكم في تصحيح هذا الحديث الشريف وسعى في تنقيحه، وصحّح سنده مرة بعد أخرى، ليوهن كيد الجاحدين ويقلع ريب المرتابين والحمد لله رب العالمين.

ولقد أخرج الحاكم حديث مدينة العلم من حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضاً قال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

كما يعلم ذلك من ( الصواعق ) و ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ).

وأخرجه من حديث ابن عمر أيضاً. قال ابن حجر: « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ..»(٢) .

ويعلم ذلك أيضاً من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ) كما ستقف عليه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - أبو موسى المديني في ( المصنف المفرد - مخطوط ).

٢ - عبد الغافر الفارسي في ( تاريخ نيسابور ).

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

١١١

٣ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٤ - ابن الأثير في ( جامع الأصول - مخطوط ).

٥ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٠٥ ).

٦ - النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ).

٧ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٨ ).

٨ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر ٢ / ١٤٤ ).

٩ - الذهبي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١٠ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر ١ / ٤٥٣ ).

١١ - الخطيب التبريزي في ( رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ).

١٢ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٠٥ ).

١٣ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٥٥ ).

١٤ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٠٩ ).

١٥ - القنوجي في ( التاج المكلل ١١٣ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا طرفاً من تراجمه في بعض المجلدات السابقة، ولعلّنا نذكر بعضها الآخر في المجلّدات اللّاحقة.

هذا، بالاضافة إلى أن شاه ولي الله الدهلوي يعتبره في ( قرة العينين ) مجدد الدين على رأس القرن الرابع، ويتمسك برواياته فيه وفي ( إزالة الخفاء )، وكذلك ( الدهلوي ) نفسه في مباحث كتابه ( التحفة ).

(٢٧)

إثبات الفردوسي

لقد أرسل أبو القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم

١١٢

إرسال المسلم حيث قال في ( الشاهنامه ):

چهارم على بود جفت بتول

كه او را بخوبى ستايد رسول

كه من شهر علمم عليّم درست

درست اين سخن قول پيغمبر است

گواهى دهم كين سخن را زاوست

تو گوئي دو گوشم بر آواز اوست

بدان باش كو گفت زان برمگرد

چو گفتار روايت نياور بدرد »

أقول: وهذا خير شاهد على اشتهار حديث مدينة العلم واستفاضته بين الأمة منذ العصور القديمة، بل يدل على صحته وثبوته لدى جميع المسلمين حتى المتعصبين من أهل السنة، وذلك لأن الفردوسي نظم ( الشاهنامه ) بأمر السلطان محمود ابن سبكتكين، وقد كان هذا السلطان من أشدّ الناس قياماً على الشيعة وأتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، وكان مولعاً بعلم الحديث ومن فقهاء الشافعية، فلو كان في الحديث مجال للطعن لفعل، وهذه عبارات بعض علماء أهل السنة في الثناء عليه:

ترجمة السلطان محمود:

١ - قالابن تيمية في ( منهاج السنة ): « وأما ما ذكره من الصلاة التي لا يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون أن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون أنه لا يخطئ أحد منهم، وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة كمالك والشافعي وأحمد، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه من سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وكان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشدّ الناس قياماً على أهل البدع لا سيّما الرافضة ».

٢ - قالابن خلكان: « وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدّم ذكره - في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق: إن السلطان

١١٣

المحمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، فوقع في جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الامام الشافعيرضي‌الله‌عنه وعلى مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفّال المروزي - وقد تقدم ذكره - بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز الامام الشافعي دونها رضي الله تعالى عنه.

ثم صلّى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفةرضي‌الله‌عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغاً، ثم لطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع الذباب والبعوض، وكان وضوئه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبّر بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية دو برك سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام، وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة.

فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه . إنتهى كلام إمام الحرمين.

وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة، وسيره من أحسن السير، ومولده ليلة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر وقيل حادي عشر

١١٤

صفر سنة إحدى وقيل اثنتين وعشرين وأربعمائة بغزنة،رحمه ‌الله تعالى »(١) .

٣ - الذهبي: « قال عبد الغافر الفارسي: كان صادق النية في إعلاء كلمة الله تعالى، مظفراً في غزواته، ما خلت سنة من سني ملكه عن غزوة أو سفرة، وكان ذكياً بعيد الغور موفق الرأي، وكان مجلسه مورد العلماء »(٢) .

٤ - اليافعي: بنحو ما تقدّم(٣) .

٥ - السبكي: « محمود بن سبكتكين السلطان الكبير، أبو القاسم، سيف الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: أحد أئمة العدل، ومن دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره، وكان يلقّب قبل السلطنة سيف الدولة، وأما بعدها فلقّب يمين الدولة، وبهذا اللقب سمي الكتاب اليميني الذي صنفه أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي في سيرة هذا السلطان، وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد من عناية أهل بلدنا بمقامات الحريري.

كان هذا السلطان إماماً عادلاً شجاعاً مفرطاً فقيهاً سمحاً جواداً سعيداً مؤيّداً، وقد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيزرضي‌الله‌عنه - إلّا أن يكون بعض الناس لم تطل لهم مدة ولا ظهرت عنهم آثاره ممتدة وهم: السلطان محمود والوزير نظام الملك - وبينهما في الزمان مدة - وسلطان وملك في بلدنا هما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد »(٤) .

هذا، وقد ترجم الفردوسي: دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء: ٥٧ ) وذكر بعض أحواله مع السلطان محمود بن سبكتكين بالتفصيل فليراجع.

____________________

(١). وفيات الأعيان ٢ / ٨٤.

(٢). العبر - حوادث: ٤٢١.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٤٢١.

(٤). طبقات الشافعية للسبكي ٥ / ٣١٤ - ٣٢٧.

١١٥

(٢٨)

رواية أبي بكر ابن مردويه

رواه من حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

ومن حديث ابن عباس حيث قال: « عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وتظهر روايته له من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاني الآتية إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - ياقوت الحموي ( معجم البلدان ٢ / ٣٤٦ ).

٢ - الذهبي ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢١٢ ) و ( العبر - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ابن كثير ( التاريخ - حوادث: ٤٥٨ ).

٤ - السيوطي ( طبقات الحفاظ ٤٤٦ ).

٥ - الزرقاني ( شرح المواهب اللدنية ١ / ٦٨ ).

(٢٩)

رواية أبي نعيم الاصبهاني

لقد رواه أبو نعيم الاصبهاني في كتاب ( معرفة الصحابة ) فقد جاء في:

١١٦

( جمع الجوامع ) « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة عن علي »(١) .

وقال السيوطي أيضاً: « الحديث السادس عشر: عنه - أي عن علي كرّم الله وجهه -: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

كما تعلم روايته الحديث في ( المعرفة ) من ( الاكتفاء ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين )، وقد أوردها نور الدين السليماني في ( الدر اليتيم ) كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

كما ذكر أبو نعيم معنى حديث مدينة العلم في جملة ألقاب سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وذلك يدل على ثبوته بلا ريب، وهذا نص كلامه بترجمة الامامعليه‌السلام :

« سيّد القوم، محبّ المشهود ومحبوب المعبود، باب مدينة الحكم [ العلم ] والعلوم، ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات، راية المهتدين ونور المطيعين، وولي المتقين وإمام العادلين، أقدمهم إجابة وإيماناً، وأقومهم قضية وإيقاناً، وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً، علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، قدوة المتقين، وزينة العارفين، المنبي عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول واللسان السئول، والاذن الواعي والعهد الوافي، فقأ عيون الفتن، ووقى من فنون المحن، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين، الأخيشن في دين الله، المموس في ذات الله»(٣) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

____________________

(١). جمع الجوامع ١ / ٣٨٨.

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٣٥.

(٣). حلية الأولياء ١ / ٦١.

١١٧

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٣٠ ).

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٦ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث ٤٣٠ ).

٦ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٩٢ ) و ( العبر ٣ / ١٧٠ ) و ( دول الإسلام حوادث ٤٣٠ ).

٧ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٣٠ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٥ ).

٩ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٧ / ٨١ ).

١٠ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٣٠ ).

١١ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ١٨ ).

١٢ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٤٧٤ ).

١٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٢٣ ).

١٤ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

١٥ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٣٠ ).

١٦ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٣١ ).

١٧ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وغيرهم كما سيأتي في بعض مجلّدات الكتاب.

قالابن خلكان: « الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران الاصبهاني الحافظ المشهور، صاحب كتاب حلية الأولياء، كان من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به، وكتابه الحلية من أحسن الكتب، وله كتب تاريخ إصبهان نقلت

١١٨

منه »(١) .

وفي ( العبر ) « تفرَّد بالدنيا بعلوّ الإِسناد، مع الحفظ والاستبحار من الحيث وفنونه وصنّف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار »(٢) .

(٣٠)

رواية أحمد بن المظفر الفقيه الشافعي

رواه باسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما تقدّم عن ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف عليه فيما بعد أيضاً إنْ شاء الله تعالى.

ترجمته:

ترجم لهالذهبي (٣) كما تظهر جلالته من رواية ابن المغازلي عنه ووصفه إيّاه بالفقيه الشافعي في مواضع عديدة من كتابه ( المناقب ).

(٣١)

رواية أبي الحسن الماوردي

وقد رواه أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي على ما نقل عنه ابن شهر آشوب حيث قال: « وقال

____________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ٢٦.

(٢). العبر في خبر من غبر ٣ / ١٧٠.

(٣). نفس المصدر.

١١٩

النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين. وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، من أهل البصرة سكن بغداد، وكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة »(٢) .

٢ - ابن الأثير: « وكان إماماً وله تصانيف كثيرة، منها الحاوي وغيره في علوم كثيرة، وكان عمره ستاً وثمانين سنة »(٣) .

٣ - ابن خلكان: « كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم وكان حافظاً للمذهب، وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلّا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب، وفوّض إليه القضاء ببلدان كثيرة »(٤) .

٤ - الذهبي: « وكان إماماً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربية »(٥) .

٥ - اليافعي: « الامام النحرير والبحر الكبير أقضى القضاة »(٦) .

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). الأنساب - الماوردي. ملخّصاً.

(٣). الكامل في التاريخ - حوادث: ٤٥٠. ملخّصاً.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣٢٦.

(٥). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٤٥٠.

(٦). مرآة الجنان - حوادث: ٤٥٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

حدوث الربا فيها ، فكانت جنساً واحداً ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخُلول والأدهان ؛ لأنّ دخول الربا حصل في اُصولها قبل اشتراكها في الاسم.

والجواب : الطلع جنس واحد.

فروع :

أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ؛ لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضمّ إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها.

وفي قولٍ آخر له : إنّها جنس(٢) ، فلا يباع بعضه ببعضٍ متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً.

ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً على ما يأتي.

ومَنَع الشافعي من ذلك(٣) ، وجوّز في اللبن بيع بعضه ببعض متساوياً(٤) . وفرّق أصحابه(٥) بوجهين :

____________________

(١) الاُم ٣ : ٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ١٥٩.

(٣) الاُم ٣ : ٢٠ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، الوجيز ١ : ١٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢.

١٦١

الأوّل : اللبن معظم منفعته في حال رطوبته ، وبقاء رطوبته من مصلحته ، بخلاف الرطب ؛ فإنّ رطوبته تفسده ، ومعظم منفعته إذا جفّ.

الثاني : الرطب ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، فاعتبرت تلك الحال ، واللبن لا ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، بل ربما يطرح معه غيره ليتجفّف ، فلم ينتظر به هذه الحال.

ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ، فإن خالطه ماء أو ملح أو إنفحة وإن كان كثيراً ، لم يؤثّر في الجواز ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : أنّه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقياً ، جاز البيع مع التساوي قدراً ، وإن زال وحصل الاختلاف ، جاز مع التساوي قدراً ، وعدمه.

ولو باع حليباً بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره ، جاز عندنا وعنده(٢) ؛ لأنّ تغيّر الصفة لا يمنع من جواز البيع ، كالجودة والرداءة.

مسألة ٨٣ : الأدهان تتبع أصولها ، وكذا الخلول والأدقّة والسمون‌ والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد ، فدهن الشيرج والبزر ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، وفي النسيئة الأقوى : الكراهة ؛ لأنّها فروع أجناس مختلفة ، فتختلف باختلافها.

وخَلّ العنب وخَلّ التمر جنسان ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ، ودبسهما جنسان أيضاً.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٦٢

ودقيق الحنطة ودقيق الشعير جنس واحد ، أمّا دقيق أحدهما مع دقيق الدخن أو الذرّة أو الباقلاء فجنسان.

وسمن الغنم وسمن البقر وسمن الإبل أجناس متعدّدة باختلاف اُصولها.

وكذا السمن والزيت ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - وقد سُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : « يداً بيد لا بأس »(١) .

وبيض الدجاج والنعام والطيور أجناس مختلفة باختلاف الاُصول ، وهو المشهور من مذهب الشافعي(٢) .

وفي الأدقّة حكاية قولٍ عن أمالي حرملة أنّها جنس واحد(٣) .

وأبعد منه وجهٌ ذكره الشافعيّة في الخُلول والأدهان ، ويجري مثله في عصير العنب وعصير الرطب(٤) .

وبيوض الطيور أجناس عندهم إن قالوا بتعدّد اللُّحْمان ، وإلّا فوجهان ، أصحّهما : التعدّد في البيوض عندهم(٥) .

والزيت المعروف مع زيت الفجل - وهو دهن يتّخذ من بزر الفجل يسمّى زيتاً - جنسان ؛ لأنّه يصلح لبعض ما لا يصلح له الزيت.

ومن الشافعيّة من ألحقهما(٦) باللُّحْمان(٧) .

والتمر من النخل مع التمر الهندي جنسان ؛ لاختلافهما في الحقيقة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، و ٩٧ / ٤١٦ ، و ١٢١ / ٥٢٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ألحقها. والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

١٦٣

والأصول.

وعن [ ابن القطان ](١) من الشافعيّة وجهٌ : أنّهما واحد(٢) .

والبطّيخ المعروف مع الهندي مختلفان.

وللشافعيّة فيه قولان(٣) .

وكذا القثّاء مع الخيار.

والبقول - كالهندباء والنعنع وغيرهما - أجناس ؛ لاختلافهما حقيقةً وجنساً.

مسألة ٨٤ : الأصل مع كلّ فرعٍ له واحدٌ‌ ، وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ - وذلك كاللبن الحليب مع الزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والشيراز(٤) والأقِط والمـَصْل(٥) والجبن والترجين(٦) والكشك والكامخ ، والسمسم مع الشيرج والكُسْب والراشي ، وبزر الكتّان مع حبّه ، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة ، والشعير مع السويق ، والتمر مع السيلان والدبس والخَلّ منه والعصير منه ، والعنب مع دبسه وخَلّه ، والعسل مع خَلّه ، والزيت مع الزيتون وغير ذلك - عند علمائنا‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أبي العطاف. وذلك تصحيف. وما أثبتناه كما في المصدر ، وهو الموافق لما في تاريخ بغداد ٤ : ٣٦٥ / ٢٢٢٩ ، وطبقات الفقهاء - للشيرازي - : ١٢١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢١٤ / ٣٢٧ ، وطبقات الشافعيّة - للاسنوي - ٢ : ١٤٦ / ٩١٧ ، وطبقات الشافعيّة - لابن قاضي شهبة - ١ : ١٢٤ / ٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٤) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. تاج العروس ٤ : ٤٣ « شرز ».

(٥) المـَصْل : ما سال من الأقِط إذا طُبخ ثمّ عصر. لسان العرب ١١ : ٤٢٦ « مصل ».

(٦) ارتجن الزُّبْدُ : طبخ فلم يَصْفُ وفسد. لسان العرب ١٣ : ١٧٦ « رجن ».

١٦٤

أجمع ، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والأقِط وغير ذلك ممّا تقدّم ، بل يجب التماثل نقداً ، ولا يجوز نسيئةً لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه ، أو بعض فروعه مع البعض.

ومَنَع الشافعي من بيع الزُّبْد والسمن باللبن متساوياً نقداً ؛ لأنّهما مستخرجان من اللبن ، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شي‌ء بأصله(١) ، كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ، والزيت بالزيتون(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّهما إن تساويا في الحقيقة ، جاز البيع فيهما مع التساوي قدراً ونقداً. وإن اختلفا ، جاز مطلقاً.

قال أبو إسحاق - ممّا حكي عنه في التعليل - : إنّ الزُّبْد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن(٣) .

ولا يرد بيع اللبن بمثله ؛ لأنّ الزُّبْد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد ، فإنّ بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم.

وهذا الأصل عندنا باطل ؛ لأنّه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساوياً نقداً لا نسيئةً.

ومَنَع الشافعي أيضاً من بيع المخيض باللبن ؛ لأنّ اللبن فيه زُبْد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

١٦٥

والمخيض لا زُبْد فيه فيؤدّي إلى تفاضل اللبنين(١) .

وما ذكرناه أحقّ ؛ لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف ، وعلى كلا التقديرين يجوز.

وقد علّل(٢) أيضاً بأنّ في المخيض أجزاءً مائيّة ، ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص. وهو ممنوع أيضاً.

ومَنَع أيضاً من بيع اللِّبَأ والشيراز بالحليب ؛ لانعقاد أجزائها ، فلا يمكن كيلها ، ولا يجوز بيع اللبن وزناً(٣) . وهو ممنوع.

ومَنَع أيضاً من بيع اللبن بالمـَصْل والجبن والكشك ؛ لانعقاد أجزائها ، ومخالطة الملح والإنفحة(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف ، ولو حصل ، جاز أيضاً.

وأمّا المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنّما يسخن ، فإنّه يجوز عنده بيع بعضه ببعض ، كالعسل المصفّى بالشمس والنار(٥) . وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه ، فوجهان عنده : الجواز ، كما يجوز بيع الدهن بالدهن ، والمنع ؛ لما فيه من لبن وغيره ، فكان كبيع لبن وغيره بلبن(٦) . والأصل ممنوع.

والسمن يجوز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّه لا يخالطه غيره. قال : وبيعه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٦٦

وزناً أحوط(١) .

وأمّا المخيض فإن خالطه ماء ، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده ؛ لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين ، وإن لم يخالطه ماء ، جاز(٢) .

وعندنا يجوز مطلقاً.

وأمّا الأقِط والمـَصْل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده ؛ لانعقاد أجزائها ، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها ، وفيها ما خالطه غيره(٣) .

ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.

وأمّا بيع نوعٍ منها بنوعٍ آخر - كالسمن بالزُّبْد والمخيض ، والزُّبْد بالمخيض - فإنّه جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي من السمن بالزُّبْد ؛ لأنّ السمن مستخرج منه ، وجوّز الباقي ، وإنّما أجاز المخيض بالسمن ؛ لأنّ المخيض ليس فيه سمن ، فكانا بمنزلة الجنسين(٤) .

ثمّ اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكُسْب ، والمخيض والسمن بمنزلته.

وأجاب : بأنّ الكُسْب لا ينفرد عن الشيرج ، ولا بُدّ أن يبقى فيه شي‌ء ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧ - ٥٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ و ١٢٢.

١٦٧

بخلاف اللبن ، فإنّ المخيض لا يبقى فيه سمن(١) .

وعندنا أنّ المخيض والسمن جنسٌ يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً لا متفاضلاً.

وأمّا الزُّبْد بمثله يجوز بيعه به.

وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز ؛ لأنّه إذا كان في الزُّبْد لبن ، لم يجز بيعه باللبن عنده(٢) .

والصحيح عندهم : الجواز - كمذهبنا - لأنّ ذلك القدر يسير لا يتبيّن إلّا بالنار والتصفية ، فلم يكن له حكم(٣) .

فروع :

أ - دهن السمسم وكُسْبه جنسٌ واحد عندنا ؛ لما بيّنّا من أنّ الفروع المستندة إلى أصلٍ واحد جنسٌ واحد ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكُسْب متفاضلاً.

وقال الشافعي : إنّهما جنسان ، كالمخيض والسمن(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ب - عصير العنب مع خَلّه وعصير التمر مع خَلّه‌ بل والعنب مع خَلّه والتمر مع خَلّه جنسٌ واحد في كلّ واحد منها ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخَلّ العنب متفاضلاً ، ولا عصير التمر بخَلّ التمر متفاضلاً.

____________________

(١) لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.

(٤) التذهيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٦٨

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّهما جنسان ؛ لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود(١) . وهو ممنوع.

ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه‌ ويجب التساوي نقداً ، كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر.

مسألة ٨٥ : يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً قبل التصفية من الشمع وبعدها ؛ لأصالة الإباحة ، وورود النصّ(٢) بها مع سلامته عن معارضة الربا ؛ لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسيهما ، وبعد التصفية يكونان مِثْلين.

ومَنَع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساوياً ومتفاضلاً ؛ لأدائه إلى تفاضل العَسَلين ؛ لأنّ الشمع قد يكون في أحدهما أكثر(٣) .

ثمّ اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر ، وكذا بيع قديد اللحم بقديدٍ وإن كان فيه عظام.

ثمّ أجابوا بأنّ النوى والعظام من مصلحة التمر واللحم فلم يكلّف نزعه ؛ للضرورة ، فجاز بيعه معه ، بخلاف الشمع. ولأنّ العظام والنوى غير مقصودين ، بخلاف الشمع ، ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع(٤) . وهو ممنوع.

وأمّا إن صُفّي فإن صُفّي بالشمس ، جاز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّ الشمس لا يختلف تأثيرها فيه. وإن صُفّي بالنار ، فوجهان ، أصحّهما :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الاُمّ ٣ : ٢٤ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

(٤) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

١٦٩

الجواز ؛ لقلّة الاختلاف. والبطلان ؛ لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض(١) .

والحقّ ما قلناه نحن.

فروع :

أ - عسل الطَّبَرْزد وعسل القصب جنس واحد ، وهُما جميعاً من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعضٍ منه ببعض عند علمائنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لخفّة أثر النار فيهما. والثاني : المنع ؛ لأجل الطبخ(٢) .

وعندنا لا أثر للنار في المنع.

ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ؛ لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف اُصولهما ، فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقداً ، وفي النسيئة خلاف.

ج - يجوز بيع السُّكَّر بالسُّكَّر متساوياً نقداً لا نسيئةً.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ النار تدخله(٣) . وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع.

د - يجوز بيع السُّكَّر بعسل النحل متفاضلاً ؛ لاختلافهما في الجنس.

ويجوز بيع السُّكَّر بعسله عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤.

(٢) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع ١١ : ٩٧ عن القاضي أبي الطيّب وغيره.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٤) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.

١٧٠

ه- يباع العسل بالعسل وزناً وكيلاً ؛ لعدم التفاوت بينهما ، وثبوت التقارب فيهما.

وقال الشافعي : يباع وزناً(١) .

وقال أبو إسحاق : يباع كيلاً ؛ لأنّ أصله الكيل(٢) .

و - السُكَّر والنبات والطَّبَرْزد جنس واحد ، وبه قال الشافعي(٣) .

والسُّكَّر الأحمر - وهو القواليب(٤) - عَكَرُ(٥) الأبيض ومن قصبه جنس من السُّكَّر والنبات أيضاً.

قال الجويني : الأظهر أنّه من جنس السُّكَّر(٦) .

وللشافعيّة وجهان(٧) .

مسألة ٨٦ : قد بيّنّا أنّ أصل كلّ شي‌ء وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساوياً لا متفاضلاً، نقداً ، ولا يجوز نسيئةً مطلقاً إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه ، وعن أحمد روايتان(٨) - عملاً بالأصل السالم عن‌

____________________

(١ و ٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٥٨ ، المسألة ٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) القلبة - بالضمّ - : الحمرة. وقلبت البسرة : إذا احمرّت. تاج العروس ١ : ٤٣٧ « قلب ».

(٥) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عكس » بدل « عكر » وذلك تصحيف. وما أثبتناه هو الصحيح. والعَكَرُ : دُرْديّ كلّ شي‌ء وآخره وخاثره. لسان العرب ٤ : ٦٠٠ « عكر ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٨) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، =

١٧١

معارضة الربا ، لوجوب التساوي الرافع للربا.

وقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْل لا بأس به»(١) ومثله عن الصادق(٢) عليه‌السلام .

ولأنّ الدقيق نفس الحنطة ، وإنّما تفرّقت أجزاؤه ، فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة.

والمشهور عن الشافعي : المنع - وهو محكيّ عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحمّاد وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادّخار ، لأنّ النبيعليه‌السلام سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم ، قال : « فلا إذَنْ »(٣) فإذا باع الدقيق بالحنطة ، لم يعلم تساويهما حنطتين ، فلم يجز(٤) .

والجواب : المنع من التفاوت ؛ لأصالة بقاء التساوي.

وقال أبو ثور(٥) : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلاً ؛ لأنّهما بمنزلة الجنسين ؛ لاختلافهما في الاسم ، فإنّه لو حلف لا يأكل أحدهما ، لم يحنث‌

____________________

= الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٢ / ٩٨.

(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢.

١٧٢

بأكل الآخر.

والجواب : الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ؛ لأنّ(١) أفراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه. وينتقض ببيع اللحم بالحيوان ، مع أنّ النصّ عن أهل البيت : المنع ، ولم يقولوا ذلك إلّا عن وحي.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً ؛ لأنّهما جنسٌ واحد.

ومَنَع الشافعي(٢) منه ، بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز ؛ لأنّ النار تدخله ، ومنه ما ينقع بالماء ثمّ يجفّف ثمّ يقلى.

والكلّ عندنا جائز متساوياً نقداً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سُئل عن البُرّ بالسويق ، فقال : « مِثْلاً بِمِثْلٍ لا بأس به »(٣) .

ب - يجوز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً.

لنا : أنّ الخبز فرع الحنطة ، فكان حكمها حكم الجنس الواحد.

وقال الشافعي(٤) : لا يجوز بيع الحنطة بالخبز - وبه قال أحمد(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فإنّ ، بدل لأنّ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٥) الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

١٧٣

متنوَّع أصلٍ يحرم فيه الربا ، فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة.

والجواب : المنع من حكم الأصل.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً(١) - وهو قياس قول أبي ثور(٢) - لأنّ بالصنعة صار في حكم الجنسين.

والجواب : زيادة الصفة غير مؤثّرة في الاتّحاد بالحقيقة.

ج - يجوز بيع الخبز بالخبز ، سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق ، مِثْلاً بمِثْل ، نقداً لا نسيئةً - وبه قال أحمد(٣) - للأصل ، ولأنّ معظم منفعتهما في حال رطوبتهما ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كاللبن باللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، إذا كانا رطبين أو أحدهما ؛ لأنّهما جنس يجري فيه الربا ، بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار.

وإن كانا يابسين مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :

قال في كتاب الصرف : لا يجوز ؛ لأنّه قد خالطه الملح ، فقد يكثر في أحدهما دون الآخر.

وروى عنه حرملة أنّه يجوز ؛ لأنّ ذلك حالة كمالٍ وادّخار ، وليس للملح موضع للمكيال ، فإنّ الملح يطرح مع الماء فيصير صفةً فيه(٤) .

والحقّ ما قدّمناه من الجواز مطلقاً.

____________________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٣) المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٤) الاُم ٣ : ٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١.

١٧٤

د - بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي(١) من بيعه بالحنطة كالدقيق ؛ لأنّه نشأ ، وهو من الحنطة ، وكذا كلّ ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة ، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر ، وكلّ ما يجري فيه الربا كذلك.

وعندنا يجوز متساوياً مع الاتّفاق ، ومتفاضلاً لا معه.

ه- بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتّحد أصلهما ، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير ؛ لأنّهما جنس على ما تقدّم(٢) . ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدقيق الحنطة بدقيق الذرّة ، وبه قال أحمد(٣) .

واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتّحاد الجنس ، فقال في القديم والجديد معاً : لا يجوز ؛ لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادّخار ؛ لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن ، والآخر من خفيفة ، فيستويان دقيقاً ناعماً ولا يستويان حنطةً(٤) .

والمعتبر إنّما هو حالة البيع ، على أنّ التجويز لا ينافي المعلوم.

ونقل البويطي والمزني معاً عنه الجوازَ(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

(٢) في ص ١٦٢ ، المسألة ٨٣.

(٣) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير =

١٧٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن ، ولا يجوز بيع الناعم بالخشن(١) .

وقد سبق(٢) أنّ الاختلاف في الأوصاف لا يؤثّر في الاتّحاد في الحقيقة.

و - يجوز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحادهما في الحقيقة.

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْلٍ لا بأس به»(٣) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لدخول النار في السويق(٤) . ونمنع المانعيّة.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد : يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلاً(٥) . ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(٦) .

وروايته الأصل أنّه لا يجوز ؛ لأنّ السويق صار بالصنعة جنساً آخر ،

____________________

= ٥ : ١١٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٢) في ص ١٧٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، المغني ٤ : ١٥٣ - ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٦) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٤ ، المسألة ٧٦.

١٧٦

فصار كالجنسين(١) .

وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنّه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنساً آخر.

مسألة ٨٧ : الخُلول إن اتّحدت اُصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً. وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقداً ، ويكره نسيئةً ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب متساوياً - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ تلك حال ادّخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.

وكذا يجوز بيع خلّ العنب بعصيره متساوياً عندنا وعنده(٣) ؛ لأنّه لا ينقص إذا صار خَلّاً ، فهُما متساويان في حال الادّخار.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر عندنا وعنده(٤) ؛ لأنّهما جنسان.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ الزبيب عندنا - خلافاً له(٥) - لاتّحاد أصلهما.

احتجّ بأنّ في خلّ الزبيب ماءً.

وهو غير مانع ؛ لأنّه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلاً ، وإلّا متساوياً.

ويجوز بيع خلّ الزبيب عندنا ؛ لاتّحاد جنسهما.

____________________

(١) فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٧.

(٢) الاُم ٣ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المجموع ١١ : ١٥٠.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٧٧

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ في كلّ واحد منهما ماءً ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ؛ لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء(١) . وليس بشي‌ء.

وكذا يجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر عندنا ، خلافاً له ؛ لاشتمالهما على الماء عنده(٢) .

فأمّا خلّ التمر بخلّ الزبيب(٣) فإنّه يجوز عندنا متساوياً ومتفاضلاً.

وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز. وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ؛ لاختلاف جنسي الزبيب والتمر(٤) .

وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساوياً مع اتّفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب.

ومَنَع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدراً وجنساً ؛ لاشتماله على الماء وقد دخلته النار(٥) .

ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً.

وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً ؛ لما تقدّم(٦) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) في « ق ، ك» : خلّ الزبيب بخلّ التمر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠.

١٧٨

مسألة ٨٨ : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز‌ وإن كان عليهما قشر ؛ لأنّ صلاحه فيه. والجوز موزون ؛ لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال. وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر(٢) .

ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز - وبه قال الشافعي(٣) - عملا بالأصل.

وعند الشافعيّة وجهٌ آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ؛ لخروجه عن حال الادّخار(٤) .

ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر.

وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز. والثاني - وهو المشهور - : الجواز مع التساوي(٥) . والمعيار فيه الوزن عنده(٦) .

وليس بشي‌ء.

مسألة ٨٩ : الأدهان أربعة :

أ - ما يُعدّ للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز(٧) ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنساً ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣ - ٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٧) في « ق ، ك» : اللوز والجوز.

١٧٩

بالشيرج متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة(١) .

وحكي عن أبي إسحاق أنّه قال : الشيرج لا يباع بعضه ببعض ؛ لأنّه يطرح في طبخه الماء والملح(٢) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ الماء لا يختلط به ويتميّز مع كُسْبه ، وكذا الملح وإن أثّر طعمه فيه دون جسمه ، على أنّ هذا المزج لا يغيّر الحقيقة عن التساوي.

ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساوياً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدهن الشيرج بدهن اللوز ، وبه قال الشافعي(٣) .

ب - ما يُعدّ للتطيّب ، كدهن الورد والبنفسج والبان. وعندنا يجري فيه الربا ؛ لأنّه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا.

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه لا ربا فيه ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل. والثاني : فيه الربا ؛ لأنّ أصله السمسم ، وإنّما يُعدّ لأعظم منفعته ؛ لأنّه ليس بمأكولٍ ، وحينئذٍ فكلّه واحد ؛ لأنّ أصله واحد وإنّما اختلفت الرائحة(٤) .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع المتطيّب متفاضلاً وإن كان أصله واحداً إذا اختلف طيبه ؛ لاختلاف المقصد بهما ، فصارا كالجنسين(٥) .

وقالوا أيضاً : يجوز بيع المتطيّب بغير المتطيّب متفاضلاً(٦) .

والكلّ باطل ؛ لأنّها فروع أصلٍ واحد فيه الربا ، فلا يجوز التفاضل‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، المجموع ١١ : ١٣٩.

(٣) اُنظر : الاُم ٣ : ١٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢.

(٥) المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428