نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346374 / تحميل: 7088
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

في السَّلَم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء(١) ؛ لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسَّلَم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ؛ لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها(٢) .

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السَّلَم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ؛ لعدم ضبطه.

فروع :

أ - إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٣) - لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسَّلَم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حالٍ ؛ لأنّه يسمّى خيار الرؤية(٤) .

وللشافعيّة وجهان(٥) ، كالمذهبين.

____________________

(١) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٤) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦١

و [ له ](١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.

ب - لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولاً واحداً ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ؛ لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.

ج - لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.

مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً‌ ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامّة العلماء(٢) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خالياً عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ؛ إذ الشرط العلمُ ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد - لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد ، كالقدرة على التسليم(٣) .

والجواب : القول بالموجب ؛ فإنّ الشرط العلمُ ، وهو ثابت حال العقد.

وينتقض بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضاً

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ - ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦٢

ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.

فروع :

أ - لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولاً واحداً.

ب - لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً ، فالأقرب عندي : جواز بيعه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّراً ، فله الخيار.

ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ؛ لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي(٤) .

وأضعفهما : تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد(٥) .

وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ؛ لما فيه من الغرر(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ - ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٦) اُنظر : المصادر في الهامش (٣).

٦٣

ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقاً عند مَنْ جوّز بيع الغائب(١) .

مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :

بيع عينٍ معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ؛ لكون المعقود عليه معيّناً ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.

وبيع موصوفٍ غير معيّن ، مثل : بعتك عبداً تركيّاً ، ويستقصي في الوصف كالسَّلَم ، فإن سلّم إليه غير ما وُصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ؛ إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسَّلَم.

وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسَّلَم(٢) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.

مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوُس ومجاهد(٣) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٌ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

٦٤

في ضرعٍ(١) .

وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا »(٢) والظاهر أنّ المسؤول الصادقُعليه‌السلام .

ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئاً فشيئاً.

وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاماً معلومة(٣) .

وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة(٤) ، كلبن الظئر(٥) .

والحاجة فارقة.

تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب‌(٦) ؛ لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سُكُرُّجَة(٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السُّكُرُّجَة وما في ضرعها(٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع(٩) شي‌ء ، كان ما في السُّكُرُّجة »(١٠) .

____________________

(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٦) النهاية : ٤٠٠.

(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».

(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها الضروع ».

(١٠) اُنظر : المصادر في الهامش (٢).

٦٥

والأشهر عندنا : البطلان ؛ إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً.

مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم‌ ، والأشهر : المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوف على ظهر(٢) .

ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.

وقال بعض(٣) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية اُخرى عن أحمد(٤) - وهو الأقوى عندي ؛ لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نَعْجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف »(٥) وهو يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصوداً بالذات والحمل بالعرض.

ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.

(٣) اُنظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٦

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ؛ لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافاً للشافعي ؛ لعدم الإيلام حينئذٍ(١) .

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الاُمّهات - ولا المضامين‌ - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحتْ ، كالمجنون من جُنَّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم مَنْ عَكَس التفسيرين.

ولا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين ؛ للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين(٢) ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز إجماعاً‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز(٣) ، كما لو ضمّ إلى الاُمّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف »(٤) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) النهاية : ٤٠٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٧

وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعاً للمقصود ، وإلّا فلا.

مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته‌ - لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(١) .

أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمةً - وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك(٢) - لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ؛ لعدم وجوب البذل على المالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : إنّها محرّمة ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عن عسيب الفحل(٣) .

ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع(٤) .

ونحن نقول بموجب النهي ؛ لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٧ / ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ / ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٤٥ / ٢٦٨٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١).

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.

٦٨

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سُئل الرضاعليه‌السلام عن الحُمُر(١) تنزيها على الرَّمَك(٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها »(٣) .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ؛ لأنّه وإن كان تابعاً لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج - حرَّم أحمد أخذَ الاُجرة على الضراب دون إعطائها ؛ لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د - لو اُعطي صاحب الفحل هديّةً أو كرامةً من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا ؛ لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع(٦) .

ه - نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن حَبَل الحَبَلة(٧) .

____________________

(١) في المصدر : الحمير.

(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٥.

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ / ٢٦٤٠.

٦٩

وفُسّر بأمرين : نتاجِ النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجَعْلِه أجلاً كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة.

وهو بمعنييه باطل ؛ لجهالته ، وجهالة الأجل.

مسألة ٤٠ : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك كلّه(١) .

والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع.

وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي(٢) .

وله تفاسير ثلاثة :

أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

وهو باطل ؛ لما فيه من التعليق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه من صُور المعاطاة(٣) .

وأن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُك مقامَ النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته. فسّره الشافعي(٤) .

قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلّا صحّ تخريجاً من تصحيح شرط نفي الخيار(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥١ / ١٥١١ ، و ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧٠ ، و ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٦ / ٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

٧٠

وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده(١) ؛ لفساد الشرط(٢) .

والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.

والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعاً بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة(٣) .

وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا(٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(٥) .

وقيل : طرْحُ الرجل ثوبَه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه(٦) .

والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(٧) .

وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع(٨) .

ولا نعلم خلافاً في بطلان الجميع.

____________________

(١) أي : عند الشافعي.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.

(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته

(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٧و٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٧١

مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته‌ ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي(١) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّناً ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه(٢) .

ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي(٣) .

ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك(٤) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) .

وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بُدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز(٦) .

ويشترط ذكر صفات السَّلَم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٧) .

وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات(٨) .

مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر‌ ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمناً كان أو‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

٧٢

مثمناً مبطل. فلو قال : بعتك مل‌ء هذا البيت حنطةً أو بزنةِ هذه الصنجة ذهباً ، لم يصحّ السَّلَم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للغرر.

ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهُما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لإمكان الاستكشاف(٣) .

وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد(٤) .

ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ؛ للجهل بقدر كلٍّ منهما ؛ إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار(٦) .

ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.

ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه(٧) ، صحّ إجماعاً ؛ لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوُس(٨) . ولو لم يعلماه ، بطل.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.

(٤-٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨.

(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : علما به.

(٨) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتفوفّرة لدينا.

٧٣

ولو قال : بعتك بمائة دينار إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلّا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلّا درهماً.

مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهبٍ أو فضّة بالدراهم‌ ، ولا يصحّ لو كان مجهولاً.

ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ؛ عملاً بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوساً ، إلّا أن يُعيّن غيرها.

ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للجهالة.

وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسَّر. ولو لم يكن هناك غالبٌ ، وجب التعيين ، وإلّا بطل البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لما تقدّم.

مسألة ٤٤ : لو كان لكلٍّ منهما عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٣) - لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحدٍ ، أو كما لو باعا عبداً واحداً لهما أو قفيزين من صُبْرة واحدة.

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.

٧٤

والثاني له : لا يصحّ - وهو قولٌ للشيخ(١) أيضاً - لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو مجهول ، بخلاف ما لو كانا لواحدٍ ، فإنّ جملة المبيع مقابلة بجملة الثمن من غير تقسيط ، والثمن يتقسّط على العبد المشترك والقفيزين بالأجزاء ، فلا جهالة فيه(٢) .

ونحن نمنع الجهالة في المبيع ؛ إذ مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالأجزاء ، ووجوب التقويم والبسط ليعرف كلّ واحد حقّه بعد البيع ، فلا يقتضي بطلانه.

مسألة ٤٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل والموزون جزافاً ؛ لأنّه غرر. ولقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة »(٣) .

ولإفضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله(٤) . وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع ، إذ الجهالة لمـّا أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولى.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد - ولا نعرف لهم مخالفاً من الجمهور - : إنّه يصحّ ؛ لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولأنّه معلوم بالرؤية ، فصحّ بيعه ، كالثياب(٥) .

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٣٥ ، المسألة ١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، المغني ٤ : ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٦.

٧٥

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ؛ فإنّهعليه‌السلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالباً. والثوب غير مكيل ولا موزون.

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافاً ؛ لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كِيل [ بعضه ](١) بمكيالٍ ووُزن أو عُدَّ ، ونُسب إليه الباقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - وقد سُئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيالٍ ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود(٢) - : « لا بأس به »(٣) .

وسئلعليه‌السلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.

ومَنَع أحمد من ذلك.(٥) .

وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ؛ لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر(٦) .

وهو غلط ؛ فإنّه إذا جاز بيعه جزافاً ، كان هذا أولى.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ - ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٧٦

ج - لو باعه جزافاً ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقياً أو تالفاً.

د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ؛ لأنّ لها خطراً ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب(١) . ومع هذا فإنّه جوَّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافاً(٢) .

مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافاً فكذا أجزاؤها المشاعة‌ ، كالنصف والثُّلْث والربع ؛ لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.

وجوّزه الجمهور كافّة ؛ لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة(٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها(٤) .

ونحن نمنع الأصلين.

أمّا لو باع جزءاً معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور(٥) - إلّا داوُد(٦) - إذا علما اشتمالها على ذلك ؛ لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.

احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف(٧) .

ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ؛ فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.

(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.

٧٧

فروع :

أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيزٍ بدرهم ، فإن علما قدر القُفْزان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل ؛ للجهالة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ؛ لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ](١) بجهةٍ لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تُكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه(٢) .

ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.

وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ؛ لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه(٣) .

ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً وإن سوّغ البيع في قفيزٍ واحد من الصبرة(٤) .

وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومةً أو مجهولةً(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ - ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

٧٨

ولو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعاً وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.

ب - لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدرَ ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ؛ لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة(١) .

وللشافعيّة وجهان :

البطلان ؛ لأنّه لم يبع جميعَ الصبرة ولا بيّن المبيع منها.

والصحّة في صاعٍ واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزاً من الصبرة بدرهم(٢) .

ج - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.

ولو قال : على أن أزيدك قفيزاً ، لم يجز ؛ لأنّ القفيز مجهول.

فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الاُخرى أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ؛ إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزاً من الاُخرى بعشرة(٤) .

وإن قال : على أن أنقصك قفيزاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك هذه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٧٩

الصبرة إلّا قفيزاً كلّ قفيز بدرهم وشي‌ء مجهول.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزاً وشيئاً بدرهم.

ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ؛ للجهالة.

ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الاُخرى ، صحّ ؛ إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعُشر قفيزٍ بدرهم.

ولو جَعَله هبةً ، صحّ عندنا ، خلافاً لأحمد(١) .

وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ؛ لعلمهما بجملة القُفْزان ، فعَلِما قدر النقصان من الثمن.

ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً ، صحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ؛ لأنّه لم يشترط علم القدر.

وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فأصحّ قوليه : البطلان ؛ لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

حديث مدينة العلم حيث قال:

« أخبرني الشيخ الصالح أحمد بن محمد بن محمد القزويني مشافهة بها، بروايته عن الامام أبي القاسم محمد بن عبد الكريم إجازة « ح » وأنبأني الشيخ العدل بهاء الدين محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بسماعي عليه بمسجد الربوة ظاهر مدينة دمشق، قال أنبأنا شيخ الشيوخ تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني إجازة، قالا أنبأنا شيخ الشيوخ سعد الدين أبو سعد عبد الواحد بن أبي الحسن علي بن محمد بن حمويه إجازة « ح » وأخبرنا الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة الثعلبي إجازة بروايتهما عن أبي بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، قال أنبأنا شيخ الشيوخ أبو سعد قراءة عليه بنيسابور في سلخ شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة أنبأنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال أنبأنا السيد أبو طالب حمزة بن محمد الجعفري قال أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو صالح الكرسي [ الكرابيسي ] أنبأنا صالح ابن أحمد قال أنبأنا أبو الصلت الهروي قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس.

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(١) .

وفي ( ينابيع المودة ) بعد أن أورده عن ابن المغازلي: « أيضاً: أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد، والحمويني، والديلمي في الفردوس، وصاحب كتاب المناقب عن مجاهد عن ابن عباس »(٢) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « وفيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين ابراهيم ابن الشيخ

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٨.

(٢). ينابيع المودة: ٧٢.

١٨١

سعد الدين بن حمويه الجويني طالب حديث، فسمع الكثير، وروى لنا عن أصحاب المؤيد الطوسي، وأخبر ان ملك التتار غازان ابن ارغون أسلم على يده بواسطة نائبه نوروز، وكان يوماً مشهوداً »(١) .

٢ - الذهبي أيضاً حيث قال في ذكر شيوخه: « وسمعت من الامام المحدّث الأوحد الأكمل فخر الاسلام صدر الدين ابراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية، قدم علينا طالب حديث، وروى لنا عن رجلين من أصحاب المؤيد الطوسي، وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء، على يده أسلم غازان الملك، مات سنة ٧٢٢، وله ثمان وسبعون سنة»(٢) .

٣ - اليافعي بمثل عبارة العبر(٣) .

٤ - الأسنوي: « كان إماماً في علوم الحديث والفقه، كثير الأسفار في طلب العلم، طويل المراجعة، مشهوراً بالولاية »(٤) .

وقد أوردنا هذه الكلمات وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

(٦٦)

إثبات نظام الأولياء البخاري

لقد أثبت - نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري المشهور على ألسنتهم بنظام الأولياء - حديث مدينة العلم، وصرّح بأنه من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام وخصائصه، على ما نقل عنه عبد الرحمن الجشتي في ( مرآة الأسرار ) ذكر أحواله عليه الصلاة والسلام.

____________________

(١). العبر - حوادث: ٧٩٥.

(٢). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٥٠٥.

(٣). مرآة الجنان - حوادث: ٧٢٢.

(٤). طبقات الشافعية ١ / ٢١٧.

١٨٢

ترجمته:

ترجم له كبار العرفاء في كتبهم المؤلفة في تراجم مشايخهم أمثال:

١ - عبد الرحمنالجامي في ( نفحات الأنس ٥٠٤ ).

٢ - مجد الدينالبدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

٣ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار: ٥٦ ).

٤ - والد ( الدهلوي ) في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ).

(٦٧)

رواية أبي الحجّاج المزّي

لقد روى جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي حديث مدينة العلم بترجمة الامامعليه‌السلام قائلاً:

« وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت من بابه »(١) .

وقد رواه أيضاً في الكتاب المذكور بترجمة أبي الصلت الهروي كما تقدم ويأتي.

ترجمته:

١ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٩٨ ) وغيره.

٢ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث: ٧٤٢ ).

٣ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٤٦٤ ).

____________________

(١). تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٥.

١٨٣

٤ - ابن شحنة في ( روضة المناظر حوادث ٧٤٢ ).

٥ - ابن حجر في ( الدرر الكامنة ٥ / ٢٣٣ ).

٦ - ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ١٠ / ٧٦ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٥١٧ ).

٨ - الشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٣٥٣ ).

٩ - صديق حسن خان في ( التاج المكلل ٤٧٥ ).

قالالسيوطي: « المزّي الامام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدّث الشام تفقه قليلاً ثم أقبل على هذا الشأن، ورحل وسمع الكثير ونظر في اللغة ومهر فيها وفي التصريف وقرأ العربية، وأمّا معرفة الرجال فهو حامل لوائها، لم تر العيون مثله، صنف تهذيب الكمال والأطراف، وأملى مجالسه وأوضح مشكلات ومعضلات ما سبق إليها من علم الحديث ورجاله، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، مات يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ٧٤٢ ».

وقال الأسنوي ما ملخصه: « كان أحفظ أهل زمانه، لا سيّما الرجال المتقدمين وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته، وكان إماماً في اللغة والتصريف، ديّناً خيّراً منقبضاً عن الناس، طارحاً للتكلّف، فقيراً، صنف تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب الأطراف ».

(٦٨)

رواية جمال الدين الزرندي

قال جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الأنصاري في ذكر ترتيب كتابه:

« فالسمط الأول مشتمل على فضائل جناب سيد المرسلين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين محمد - عليه أفضل صلوات المصلّين - وشمائله وصفاته وما

١٨٤

خصه الله تعالى به من آياته ومعجزاته، وعلى مناقب ابن عمه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه »(١) .

ثم قال في القسم الثاني من السمط الأول: « القسم الثاني من السمط الأول في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، عين مناهج الحق واليقين ورأس الأولياء والصديقين، زوج فاطمة البتول قرة عين الرسول، ابن عمه وباب مدينة علمه، مؤازره وأخيه، وقرة عين صنو أبيه، المرتضى المجتبى الذي في الدنيا والآخرة إمام سيد. وفي ذات الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه قوي أيد، ذي القلب العقول والاذن الواعية والهمة التي هي بالعهود والذمام وافية، يعسوب الدين وأخي رسول رب العالمين الليث القاهر والعقاب الكاسر والسيف البتور والبطل المنصور والضيغم الهصور والسيد الوقور والبحر المسجور والعلم المنشور، والعباب الزاخر الخضم والطود الشاهق الأشم، وساقي المؤمنين من الحوض بالاوفى والأتم، أسد الله الكرار، أبي الأئمة الأطهار. المشرّف بمزية من كنت مولاه فعلي مولاه، المؤيَّد بدعوة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدّق بخاتمه في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، هزبر كلّ عرين وضرغام كلّ غاب، الذي كلّ لسان كلّ معتاب ومغتاب وبيان كل ذام ومرتاب عن قدح في قدح معاليه لنقاء جنابه عن كلّ ذم وعاب، المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الأخوة والانتخاب المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونزل [ نطق ] الكتاب، المكنى بأبي الريحانتين وأبي الحسن وأبي التراب »(٢) .

وقال: « فضيلة أخرى اعترف بها الأصحاب وابتهجوا، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). نظم درر السمطين: ٢٠.

(٢). نظم درر السمطين: ٧٧.

١٨٥

وسلّم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(١) .

وقال الزرندي في كتابه ( معارج الوصول ): « روى ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً »(٢) .

وقال الزرندي في كتابه ( الأعلام ) ما نصّه: « باب في خلافة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميرضي‌الله‌عنه ، يجتمع مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عبد المطلب، فهو ابن عمه وباب مدينة علمه ومؤازره ومؤاخيه وقرة عين صنو أبيه المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الاخوة والانتخاب والمنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب »(٣) .

الزرندي حجة

والزرندي من أكابر حفاظ أهل السنة، وقد أوردنا نصوص عباراتهم في الثناء عليه في مجلد ( حديث النور ).

وجاء في ( ذخيرة المآل ):

« هذا الذي قرّره الأجلة

والمقتضى ولازم الأدلة

وذلك أن أجلة العلماء لمـّا صرحت لهم الأدلة بهذه الخصوصيات لأهل البيت الشريف قرروا ذلك وحرروه، مثل: السيد علي السمهودي إمام أهل السنة في جواهره والحافظ الطبري الشافعي في ذخائره، والحجة الزرندي الشافعي في معارجه وشيخ الاسلام ابن حجر الشافعي في صواعقه، وجلال الدين السيوطي الشافعي في الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة، وإحياء الميت في ذكر أهل البيت، والسمطين في السبطين، وأسنى المطالب في فضائل علي بن أبي طالب ».

____________________

(١). المصدر: ١١٣.

(٢). معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط.

(٣). الاعلام - مخطوط.

١٨٦

« الحجة » في الاصطلاح

قال الذهبي: « فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، حافظ ثقة متقن ثقة، ثقة ثم ثقة، ثم صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ثم محله الصدق وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ، وحسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك »(١) .

وقال: « والحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة »(٢) .

وقال العراقي: « قال ابن أبي حاتم وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فاذا قيل للواحد: انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه. قال ابن الصلاح: وكذا إذا قيل: ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ أو ضابط. قال الخطيب: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة »(٣) .

وقال السخاوي: « فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل. وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة وليس بحجة، وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة، وفي أبي أويس: صدوق وليس بحجة. وكأن لهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة»(٤) .

وقال القاري: « ثم الحافظ في اصطلاح المحدّثين من أحاط علمه بمائة ألف حديث متناً واسناداً، والطالب هو المبتدي الراغب فيه، والمحدّث والشيخ والامام هو الاستاذ الكامل، والحجة من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متناً وإسناداً،

____________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ٤.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٩.

(٣). شرح ألفية الحديث للزين العراقي ٢ / ٤.

(٤). شرح ألفية الحديث للسخاوي ٣ / ٢١.

١٨٧

وأحوال رواته جرحاً وتعديلاً وتاريخاً، والحاكم هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية كذلك»(١) .

(٦٩)

تحسين صلاح الدين العلائي

لقد أثبت صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي حديث مدينة العلم وذكر ما يشهد بصحته، فقد جاء في ( المقاصد الحسنة ) في الكلام على هذا الحديث ما نصه: « بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك، فقال: وعندي فيه نظر، ثمّ بيّن ما يشهد بصحّته، لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به، فزال المحذور ممن هو دونه، قال: وأبو معاوية ثقة حافظ يحتج بافراده كابن عيينة وغيره، فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ، قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث أرحم أمتي بأمتي - يعني الماضي - وهو صنيع معتمد »(٢) .

وقال السيوطي: « قال الحافظ صلاح الدين العلائي - ومن خطّه نقلت - في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السّراج القزويني على مصابيح البغوي وادعى انها موضوعة -: حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، قد ذكره أبو الفرج في الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل، وكذلك قال من بعده جماعة منهم الذهبي في الميزان وغيره، والمشهور بروايته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. وعبد السلام هذا تكلّموا فيه كثيراً: قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني وابن عدي: متهم زاد الدارقطني: رافضي، وقال أبو حاتم: لم يكن عندي

____________________

(١). جمع الوسائل في شرح الشمائل ١ / ٧.

(٢). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٨٨

بصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه.

ومع ذلك فقد قال الحاكم: ثنا الأصم ثنا عباس - يعني الدوري - قال: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت، فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة عن أبي معاوية. وكذلك روى صالح جزرة عن ابن معين، ثم ساقه الحاكم من طرق محمد بن يحيى بن الضريس وهو ثقة حافظ عن محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية قال العلائي: فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدته وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفّاظهم المتفق عليهم، وقد تفرّد به عن الأعمش فكان ما ذا. وأي استحالة في أن يقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل هذا في حق عليرضي‌الله‌عنه ؟

ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين.

ومع ذلك، فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا دار الحكمة وعلي بابها. ورواه أبو مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي وهو ممن روى عنه البخاري في غير الصحيح وقد وثّقه ابن حبان وضعفه أبو داود، قال أبو زرعة فيه لين، وقال الترمذي بعد إخراج الحديث: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.

قال العلائي: فقد برئ محمد بن عمر بن الرومي من التفرد به، وشريك هو: ابن عبد الله النخعي القاضي، احتج به مسلم وعلّق له البخاري ووثقه يحيى ابن معين، وقال العجلي: ثقة حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون تفرده [ مفردة ] حسناً فكيف

١٨٩

إذا انضم إلى حديث أبي معاوية؟ ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم أدرك الخلفاء الأربعة، وسمع منهم، فذكر الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد، ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة في حديث شريك، سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر. انتهى كلام الحافظ صلاح الدين العلائي »(١) .

وقد أورد السيوطي هذا الكلام في ( قوت المغتدى في شرح الترمذي ) أيضاً(٢) .

وقال في ( النكت البديعات ): « وتعقب الحافظ أبو سعيد العلائي على ابن الجوزي في هذا الحديث بفصل طويل سقته في الأصل وملخّصه، أن قال: هذا الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه، وعندي في ذلك نظر، إلى أن قال: والحاصل إنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به، فلا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً ».

وتجد كلام العلائي المذكور في الكتب التالية أيضاً: ( الأحاديث المشتهرة للزركشي ) و ( الدرر المنتثرة للسيوطي ) و ( جواهر العقدين للسمهودي ) و ( السيرة الشامية ) و ( تنزيه الشريعة لابن عراق ) و ( تذكرة الفتني ) و ( المرقاة للقاري ) و ( فيض القدير للمناوي ) و ( حاشية المواهب اللدنية للشبرامِلسي ) و ( القول المستحسن ).

ترجمته:

١ - الذهبي في ( المعجم المختص: ٩٢ ).

٢ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢٣٩ ).

٣ - ابن حجر في ( الدرر الكامنة ٢ / ١٧٩ ).

٤ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٥٢٨ ).

٥ - العليمي في ( الانس الجليل ٢ / ١٠٦ ).

____________________

(١). اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١ / ٣٣٢.

(٢). قوت المغتدى في شرح صحيح الترمذي.

١٩٠

٦ - الشوكاني في ( البدر الطالع ١ / ٢٤٥ ).

وهذه ترجمة الشوكاني له ملخصةً: « ولد في ربيع الأول سنة ٦٩٤، سمع على شرف الدين الفزاري وبرهان الدين الذهبي وابن عبد الدائم والقاسم بن عساكر، وجماعة كثيرة بلغوا إلى سبعمائة، ورحل إلى الأقطار، واشتغل قبل ذلك بالفقه والعربية، ومهر وصنّف التصانيف في الفقه والأصول والحديث.

قال ابن حجر في الدرر: إنه صنف كتباً كثيرة جدّاً سائرة مشهورة نافعة.

ووصفه الذهبي بالحفظ وقال: استحضر الرجال والعلل وتقدّم في هذا الشأن، مع صحة الذهن وسرعة الفهم.

وقال غيره: وكان إماماً في الفقه والنحو والأصول والحديث وفنونه حتى صار بقية الحفاظ، عارفاً بالرجال علّامة في المتون والأسانيد، ومصنفاته تنبئ عن إمامته في كلّ فن.

وقال الأسنوي: كان حافظ زمانه

مات سنة ٧٦١. ».

(٧٠)

رواية السيد علي الهمداني

لقد روى حديث مدينة العلم حيث قال: « عن جابررضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها.

وعن ابن مسعود، وعن أنس مثل ذلك »(١) .

وقال في ( السبعين في فضائل أمير المؤمنين علي ): « الحديث الثاني والعشرون: قال جابر: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عضد علي وقال: هذا إمام البررة وقاتل الفجرة، مخذول من خذله، منصور من نصره، ثم مدّ صوته

____________________

(١). أنظر: ينابيع المودة: ٢٥٤.

١٩١

وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه ابن المغازلي »(١) .

وقال في ( روضة الفردوس ): « الباب الأول يفتتح بما يروي باب مدينة العلم ومنبع الكرم والحلم صاحب المناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه »(٢) .

وقال في الباب الحادي عشر الحاوي لما روي عن جابر: « وعنه قال قالعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

وأرسله إرسال المسلّم في كتابه الآخر: ( مشارب الأذواق ).

ترجمته:

ترجم له كبار العلماء الاعيان والعرفاء الاعلام ذاكرين مدائحه العظيمة ومناقبه الكريمة، كما تقدّم في ( حديث الغدير ) وسيأتي في مجلَّد ( حديث التشبيه ) إنْ شاء الله تعالى.

(٧١)

إثبات نور الدين البدخشاني

وقد أثبته نور الدين جعفر بن سالار البدخشاني المعروف بأمير ملّا، خليفة السيد الهمداني المذكور، حيث نقل حديثاً عن الامامعليه‌السلام واصفاً إياه بـ « باب مدينة العلم ومنبع الكرم والحلم »(٤) .

____________________

(١). أنظر: ينابيع المودة: ٢٣٤.

(٢). روضة الفردوس - مخطوط.

(٣). المصدر نفسه.

(٤). خلاصة المناقب - مخطوط.

١٩٢

ترجمته:

١ - شاه ولي الله في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ).

٢ - مجد الدين البدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

(٧٢)

تحسين البدر الزركشي

لقد حكم بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بأن حديث مدينة العلم « ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن كونه موضوعاً ».

وممن نقل عنه ذلك: المناوي(١) .

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة: « محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة المصنّف المحرّر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي، مولده سنة خمس وأربعين، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين الأذرعي وتخرج في الحديث بمغلطائي، وسمع الحديث بدمشق وغيرها.

قال بعض المؤرخين: كان فقيهاً، أصولياً، فاضلاً في جميع ذلك، ودرّس وأفتى، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة »(٢) .

____________________

(١). فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ / ٤٧.

(٢). طبقات الشافعية ٢ / ٣١٩.

١٩٣

٢ - ابن حجر فذكر مشايخه ومصنفاته(١) .

٣ - السيوطي وقال: « أخذ عن الأسنوي ومغلطاي وابن كثير والاذرعي وغيرهم، وألّف تصانيف كثيرة في عدة فنون »(٢) .

٤ - الداودي: « الامام العالم العلامة المصنف المحرر وكان فقيهاً أصولياً مفسّراً، أديباً فاضلاً في جميع ذلك، ودرّس وأفتى »(٣) .

٥ - ( الدهلوي ) نفسه في ( بستان المحدثين ) حيث ذكر كتابه ( التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ). وقد ذكر مشايخه ومصنفاته وأثنى عليه.

(٧٣)

إثبات فخر الدين ابن مكانس

وقد أثبته فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن ابراهيم بن مكانس القبطي المصري، حيث أورده في أبيات له امتدح بها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقد قال ابن حجة:

« وقد نقلت منه ما امتدح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه:

يا ابن عم النبي إن أناساً

قد توالوك بالسعادة فازوا

أنت للعلم في الحقيقة باب

يا إماماً وما سواك مجاز »(٤)

____________________

(١). الدرر الكامنة لابن حجر ٤ / ١٧.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٤٣٧.

(٣). طبقات المفسرين ٢ / ١٥٧.

(٤). خزانة الأدب لابن حجة الحموي: ٧٥، ٣٣٩.

١٩٤

ترجمته:

ترجم له ابن حجر العسقلاني بقوله:

« عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي المصري فخر الدين، ولد في سلخ ذي الحجة سنة ٦٤٥، وكان أبوه من الكتاب في الدواوين فنشأ في ذلك، وكان له ذكاء، فتولع بالأدب فأخذ عن القيراطي وغيره، وصحب الشيخ بدر الدين البشتكي، ونظم الطريقة النباتية فأجاد مع قصور بين في العربية لكنه كان قوي الذهن، حسن الذوق، حاد النادرة، يتوقد ذكاء، وولي نظر الدولة وغيرها من المناصب بالقاهرة، وصودر مرة مع الصاحب كريم الدين أخيه، ثم ولي وزارة الشام فأقام بها مدة، ودخل إلى حلب صحبة الظاهر برقواق، وطارح فضلاء الشام في البلدين، ثم طلب من دمشق ليلي الوزارة بالديار المصرية فيقال إنه اغتيل بالسم وهو راجع، فوصل إلى بيته ميتاً، وذلك في ثاني عشر ذي الحجة سنة ٧٩٤ ولم يكمل خمسين سنة، اجتمعت به غير مرة، وسمعت منه شيئاً من الشعر »(١) .

(٧٤)

إثبات كمال الدين الدميري

وقال كمال الدين محمد بن موسى الدميري ما نصه: « ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة جدّاً، ويكفي منها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

____________________

(١). الدرر الكامنة ٢ / ٣٣٠.

(٢). حياة الحيوان للدميري ١ / ٥٥.

١٩٥

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة قائلاً: « محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري كمال الدين، ولد في حدود الخمسين وتكسب بالخياطة، ثم خدم الشيخ بهاء الدين السبكي وأخذ عنه، وعن الشيخ جمال الدين الأسنوي وأثنى عليه ثناء كثيراً، وتخرج ومهر في الفنون وقال الشعر، وولي تدريس الحديث بالقبة الزكية بالقرب من باب النصر، وحج مراراً وجاور وتكلّم على الناس في جامع الظاهر بالحسينية، وكان ذا حظ من العبادة والتلاوة لا يفتر لسانه غالباً عنهما، وله شرح المنهاج في أربع مجلدات ضمّنه فوائد كثيرة خارجة عن الفقه، والديباجة في شرح سنن ابن ماجة في أربع مجلدات، وجمع كتاباً سماه حياة الحيوان أجاد فيه ذكر فيه جملاً من الفوائد الطبيّة والخواص والأدبية والحديثية وغير ذلك، وله خطب مدونة جمعيّة ووعظية.

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في المعجم: وكان له حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بمكة والمدينة، واشتهرت عنه كرامات واخبار بأمور مغيبات يسندها إلى المنامات تارة وإلى بعض الشيوخ أخرى، وغالب الناس يعتقد انه يقصد بذلك الستر. توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانمائة »(١) .

٢ - تقي الدين الفاسي فذكر شيوخه ومصنفاته، وذكر كتاب ( حياة الحيوان ) وقال « وهو كتاب نفيس وقد اختصرته » وذكر أنه « لما رآه الشيخ بهاء الدين السبكي أهلاً للتدريس والفتوى تكلم له مع جدي القاضي كمال الدين أبي الفضل النويري في أن يجيز له ذلك ففعل » قال: « وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب »(٢) .

٣ - شمس الدين السخاوي ترجمة مطولة نلخصها في ما يلي بلفظه: « وصفه

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٩٠.

(٢). العقد الثمين في تاريخ بلد الله الامين ٢ / ٣٧٢.

١٩٦

الزيلعي في الطبقة بالفاضل كمال الدين كمال، وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيرها. وأذن له بالافتاء والتدريس وتصدى للاقراء، انتفع به جماعة، وكتب على ابن ماجة شرحاً عظم الانتفاع به، وحياة الحيوان وهو نفيس أجاده وأكثر فوائده.

وقد ترجمه التقي الفاسي في تاريخ مكة، وذكره شيخنا في أنبائه فقال: مهر في الفقه والأدب والحديث وشارك في الفنون، ودرس للمحدثين بقبة بيبرس وفي عدة أماكن، ووعظ فأفاد وخطب فأجاد، وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بالحرمين، ويذكر عنه كرامات كان يخفيها وربما أظهرها وأحالها على غيره »(١) .

٤ - جلال الدين السيوطي وقال: « مهر في الأدب ودرس الحديث بقبة بيبرس، وله تصانيف منها شرح المنهاج والمنظومة الكبرى وحياة الحيوان، واشتهرت عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات »(٢) .

(٧٥)

إثبات مجد الدين الفيروزآبادي

وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي ما نصه: - « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق، وجزم ببطلان الكل، وقال مثل ذلك جماعة. وعندي في ذلك نظر كما سنبينه.

والمشهور بروايته أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية

____________________

(١). الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع ١٠ / ٥٩ - ٦٢.

(٢). حسن المحاضرة ١ / ٣٣٠.

١٩٧

محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ، وعبد السلام هذا ضعّفوه جدّاً واتّهم بالرفض وهو مع ذلك صدوق، و قد روى عباس بن محمد الدوري في سؤالاته عن يحيى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثّقه، فقال: أليس قد حدّث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ فقال: قد حدث به عن أبي معاوية محمد بن جعفر الفيدي، وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ وأحمد بن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضاً، وفي رواية ابن محرز قال يحيى: هذا الحديث هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كفّ عنه، وأبو الصلت الهروي كان رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ، يعني: فخصّه أبو معاوية بهذا الحديث.

فقد برئ عبد السلام عن عهدة هذا الحديث من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو مثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في حديث أرأف أمتي بأمتي أبوبكر الحديث.

وقد حسّنه الترمذي وصحّحه غيره، ولم يأت من تكلم على حديث أنا مدينة العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين، والحكم بالوضع عليه باطل قطعاً، وإنما سكت أبو معاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا لبطلانه، إذ لو كان كذلك لم يحدث به أصلاً مع حفظه واتقانه.

وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في جامعه عن اسماعيل بن موسى الفزاري، عن محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها، وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته عن محمد بن عمر الرومي، ومحمد هذا روى عنه البخاري في غيره الصحيح، ووثقه ابن حبان وضعّفه أبو داود، وقال الترمذي بعد سياق الحديث: هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكروا فيه

١٩٨

الصنابحي، قال: ولا نعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.

قلت: فلم يبق الحديث من أفراد محمد الرومي، وشريك هذا احتج به مسلم وعلق له البخاري، ووثّقه ابن معين والعجلي وزاد حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون مفردة حسناً ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسمع منهم فيكون ذكر الصنابحي من باب المزيد في متصل الأسانيد.

والحاصل: إن هذا الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً، ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعناً مؤثراً في هذين السندين، وبالله التوفيق »(١) .

وقد أورد الشيخ عبد الحق الدهلوي هذه العبارة في ( اللمعات في شرح المشكاة ) كما ستعرف فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ٢ / ٣٩١ ).

٢ - تقي الدين الفاسي في ( العقد الثمين ٢ / ٣٩٢ ).

٣ - السخاوي في ( الضوء اللامع ١٠ / ٧٩ ).

٤ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٢٧٣ ).

٥ - الشوكاني في ( البدر الطالع ٢ / ٢٨٠ ).

٦ - طاش كبرى زاده في ( الشقائق النعمانية: ٢١ ).

وغيرهم ولنذكر طرفاً من عبارات بعضهم، قال طاش كبرى زاده في ذكر علماء الطبقة الرابعة ما ملخصه: « ومنهم المولى الفاضل صاحب القاموس، برع في العلوم كلها، سيما الحديث والتفسير واللغة، وله تصانيف كثيرة تنيف على

____________________

(١). نقد الصحيح.

١٩٩

أربعين مصنفاً، وكان سريع الحفظ، وكان يقول: لا أنام إلّا وأحفظ مائتي سطر، وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة، وبالجملة: كان آية في الحفظ والتصنيف ».

وقال الشوكاني ما ملخصه: « الامام الكبير، الماهر في اللغة وغيرها من الفنون ولد سنة ٧٢٩ بكازرون، وارتحل إلى العراق ودخل واسط، ثم دخل بغداد، ثم ارتحل الى دمشق، ودخل بعلبك وحماة وحلب والقدس، واستقر بالقدس نحو عشر سنين، ودرّس وتصدّر وظهرت فضائله وكثر الأخذ عنه، وتلمّذ له جماعة من الأكابر كالصلاح الصفدي وغيره، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية، ودخل الروم والهند، ثم دخل اليمن، وكان زائد الحظ مقبولاً عند السّلاطين، فلم يدخل بلداً إلّا وأكرمه صاحبها، مع كثرة دخوله إلى الممالك، وله مصنفات كثيرة نافعة، وقد أخذ عند الأكابر في كلّ بلاد وصل اليه، ومن جملة تلامذته: الحافظ ابن حجر والمقريزي والبرهان الحلبي، ومات ممتعاً بسمعه وحواسه في ليلة عشرين من شوال سنة ٨١٢ ».

(٧٦)

إثبات إمام الدين الهجروي

وأثبت إمام الدين محمد الهجروي الإِيجي حديث مدينة العلم في كتاب ( أسماء النبي وخلفائه الأربعة ) على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) حيث قال بعد ذلك بعض أسماء أمير المؤمنينعليه‌السلام وإيراد الهجروي المذكور لها: « ومنها باب مدينة العلم - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وبارك وسلّم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت من بابه، رواه الطبري من تخريج أبي عمرو، وأورده الامام الفقيه المذكور وقال كما في الحديث ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428