نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346546 / تحميل: 7092
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ترجمته:

والهجروي من كبار فقهاء أهل السنة وعرفائهم، وقد وصفه شهاب الدين المذكور في كتابه بـ « الامام الشيخ العالم العارف الرباني، الملقب لوفور علمه ومعرفته بالغزالي الثاني، مرشد الخلائق الفقيه إمام الدين محمد الهجروي الإيجيقدس‌سره » ونحو ذلك.

(٧٧)

إثبات يوسف الأعور الواسطي

ولم يجترئ يوسف الأعور الواسطي في رسالته المشهورة في رد الامامية على جحد أصل حديث مدينة العلم، فأخذ يتنكب في تأويله يميناً وشمالاً، فذكر وجوها في الجواب عنه سنجيب عنها في ما بعد إن شاء الله تعالى، وهذا نص كلامه:

« الثاني من وجوه حجج الرافضة بالعلم حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها.

والجواب عنه أيضاً من وجوه: أحدها - إن هذا الحديث يتضمن العلم لعلي، ولا شك أنه بحر علم زاخر لا يدرك قعره، إلّا أنه لا يتضمن ثبوت الرجحان على غيره، بدليل ثبوت العلم لغيره على وجه المساواة بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مجموع الأصحاب: أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم. فثبت العلم لكلهم.

ثانيها: إن بعض أهل السنة ينقل زيادة على هذا القدر، وذلك قولهم: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبوبكر وعمر وعثمان حيطانها وأركانها والباب فضاء فارغ والحيطان والأركان ظرف محيط، فرجحانهنّ

٢٠١

على الباب ظاهر.

ثالثها: دفع في تأويل علي بابها، أي مرتفع. وعلى هذا يبطل الاحتجاج به للرافضة ».

فالعجب كل العجب من ( الدهلوي ) كيف جمع بين الطعن في سنده والنكول عن معناه ومدلوله، حتى فاق بصنيعه أهل النصب والانحراف؟

(٧٨)

رواية شمس الدين ابن الجزري

لقد روى حديث مدينة العلم حيث قال: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال قراءة عليه عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد في كتابه من أصبهان، أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

ورواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر الرومي، حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي وقال: حديث غريب. ورواه بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي قال: ولا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد، ورواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه.

٢٠٢

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد العلم فليأتها من بابها. وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

اعتبار احاديث اسنى المطالب

ولا يخفى أن ابن الجزري يصرّح في خطبة هذا الكتاب باعتبار الأحاديث التي حواها، وهذا نص كلامه: « وبعد، فهذه أحاديث مسندة مما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب الأسد الغالب، مفرّق الكتائب، ومظهر العجائب، ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، أردفتها بمسلسلات من حديثه وبمتصلات من روايته وتحديثه، وبأعلى إسناد صحيح إليه من القرآن والصحبة والخرقة التي اعتمد فيها أهل الولاية عليه، نسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك ويقربنا لديه ».

وقال في خاتمته: « فهذا نزر من بحر وقل من كثر، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة ومحاسنه الجميلة، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك بحقه لطال الكلام بالنسبة إلى هذا المقام، ولكن نرجو من الله تعالى أن ييسر افراد ذلك بكتاب نستوعب فيه ما بلغنا من ذلك، والله الموفق للصواب ».

ترجمته:

ترجم له ووصف بالأوصاف الجليلة في جميع المعاجم الرجالية وكتب الحديث وغيرها، ومن ذلك:

١ - معجم الشيوخ لنجم الدين ابن فهد المكي.

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩.

٢٠٣

٢ - أنباء الغمر لابن حجر العسقلاني.

٣ - الدرر الفريدة للمقريزي.

٤ - الضوء اللامع للسخاوي.

٥ - الانس الجليل للعليمي.

٦ - الحبل المتين في إجازات الأمين لابن روزبهان.

٧ - شرح الشمائل له.

٨ - طبقات الحفاظ للسيوطي.

٩ - حسن المقصد له.

١٠ - ميزان المعدلة له.

١١ - الاتقان له.

١٢ - الصواعق لابن حجر المكي.

١٣ - مقاليد الأسانيد للثعالبي.

١٤ - الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده.

١٥ - النواقض للبرزنجي.

١٦ - كفاية المتطلع للدهان.

١٧ - مدارج الاسناد لأبي علي الصفوي.

١٨ - حصر الشارد لمحمد عابد السندي.

١٩ - المرافض للسهارنفوري.

٢٠ - الصواقع للكابلي.

٢١ - الانتباه في سلاسل أولياء لشاه ولي الله الدهلوي.

٢٢ - البدر الطالع للشوكاني.

٢٣ - بستان المحدثين ( للدهلوي ).

٢٤ - التحفة له.

٢٥ - إشباع الكلام لشاه سلامة الله.

٢٠٤

٢٦ - التاج المكلل لصديق حسن خان.

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلّد ( حديث الغدير ) وهذا بعض مصادرها: الضوء اللامع ٩ / ٢٥٥، الانس الجليل ٢ / ١٠٩، الشقائق النعمانية ١ / ٩٨ طبقات الحفاظ ٥٤٣، البدر الطالع ٢ / ٢٥٧، التاج المكلل ٤٦٣.

(٧٩)

إثبات زين الدين الخوافي

لقد أثبت الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي حديث مدينة العلم جازماً به، على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) حيث قال بعد ذكر نزول قوله تعالى:( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) في شأن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « قال شيخ المشايخ في زمانه وواحد الأقران في علومه وعرفانه: الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن علي الخوافي قدس الله تعالى سره: فلذا اختص علي كرّم الله وجهه بمزيد العلم والحكمة، حتى قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال عمر: لولا علي لهلك عمر ».

ترجمته:

١ - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس ٤٩٢ ).

٢ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ٤٨ ).

٣ - القشاشي في ( السمط المجيد ٧٧ ).

وقد أثنوا عليه الثناء البالغ ووصفوه بالأوصاف الجميلة، وعن الخواجا محمد بارسا - وهو شيخ الخوافي - وصف الخوافي بقوله: « ذو العلم النافع والعمل الرافع، ملاذ الجمهور شفاء الصدور، وصفوة العلماء والعرفاء والفقهاء، رافع أعلام السنة

٢٠٥

وقامع أضاليل البدعة، ناهج مناهج الحقيقة سالك مسالك الشريعة والطريقة الداعي إلى الله سبحانه على طريق اليقين: سيّدنا ومولانا زين الملة والدين ».

(٨٠)

إثبات ملك العلماء الدولت آبادي

وقد أثبته ملك العلماء شهاب الدين ابن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي وأرسله إرسال المسلَّم في ( هداية السعداء ). وذكره من جملة الأدلة على أن علياًعليه‌السلام هو وارث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون عمه العباس.

ترجمته:

وترجم له كبار العلماء في كتبهم، وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث النور ) ونقتصر هنا على ترجمة غلام على آزاد له وهي هذه: « مولانا القاضي شهاب الدين ابن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي نوّر الله ضريحه، ولد القاضي بدولت آباد دهلي وتلمذ على القاضي عبد المقتدر الدهلي ومولانا خواجكي الدهلوي وهو من تلامذة مولانا معين الدين العمراني رحمهم ‌الله تعالى، ففاق أقرانه وسبق إخوانه، وكان القاضي عبد المقتدر يقول في حقه يأتيني من الطلبة من جلده علم ولحمه علم وعظمه علم، ولمـّا توجّه الموكب التيموري إلى الهند، وخرج مولانا خواجكي قبل وصوله إلى دهلي منها إلى بكالبي، وذهب القاضي شهاب الدين صحبة أستاذه إلى كالبي فاقام مولانا خواجكي بكالبي، وذهب القاضي إلى دار الخيورجونفور - بفتح الجيم وسكون الواو والنون وضم الفاء وسكون الواو وآخرها راء، بلدة عظيمة من صوبة آله آباد، كانت دار الخلافة للسلاطين الشرقية، وذكر طبقتهم مسطور في تواريخ الهند، نشأ بها كثير من المشايخ والعلماء - فاغتنم السلطان

٢٠٦

ابراهيم الشرقي والي جونفور وروده ونضر سقاه الله تعالى سحائب الاحسان وروده، عظمه بين الكبراء ولقبه بملك العلماء، فزين القاضي مسند الافادة، وفاق البرجيس في افاضة السعادة، وألّف كتباً سارت بها ركبان العرب والعجم، وأذكى سراجاً أهدى من النار الموقدة علم العلم

توفي لخمس بقين من رجب المرجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة »(١) .

(٨١)

إثبات ابن حجر العسقلاني

ولقد أثبت شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني حديث مدينة العلم، وأورده في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وحكم ببطلان القول بوضعه، ونصّ على كثرة طرقه في كتبه المختلفة:

فقال بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام في جملة من فضائله: « وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها.

وقال عمر: علي أقضانا وأبي أقرؤنا.

وقال يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به.

وقال معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء إلّا أخبرتكم به، وسلوني عن كتاب الله

____________________

(١). سبحة المرجان في آثار هندوستان: ٣٩.

٢٠٧

فو الله ما من آية إلّا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل »(١) .

وقال السيوطي في ( قوت المغتذي ): « وقال الحافظ ابن حجر في أجوبته: حديث ابن عباس أخرجه ابن عبد البر في كتاب الصحابة المسمى بالاستيعاب ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه، وصحّحه الحاكم، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، ورجاله رجال الصحيح إلّا عبد السلام الهروي، فإنّه ضعيف.

قاله في جواب فتيا رفعت إليه في هذا الحديث ».

وقد أورد هذه الفتوى عنه ابن حجر المكي في ( المنح المكية ) كما سيأتي.

وصرّح في فتوى أخرى له بحسن حديث مدينة العلم وبطلان القول بوضعه، جاء ذلك في ( اللآلي المصنوعة ) حيث قال: « وسئل شيخ الاسلام أبو الفضل ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قوليهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقى إلى الصحة ولا ينحط إلى كذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك، انتهى ومن خطه نقلت »(٢) .

وقد ذكرت فتواه هذه في ( جمع الجوامع ) و ( النكت البديعات ) و ( الدرر المنتثرة ) و ( جواهر العقدين ).

كما ذكر حكمه بحسن الحديث في ( السيرة الشامية ) و ( تنزيه الشريعة ) و ( تذكرة الموضوعات ) و ( المرقاة ) و ( فيض القدير ) و ( رجال المشكاة ) و ( حاشية المواهب اللدنية ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( نزل الأبرار ) و ( تحفة المحبين ) و ( الروضة الندية ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) و ( الفوائد المجموعة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( القول المستحسن).

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٣٧.

(٢). اللئالي المصنوعة ١ / ٣٣٤.

٢٠٨

وقد حكم بحسنه في أجوبته عن الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح، وزاد أن له شاهداً جاء ذلك في ( اللآلي المصنوعة ) بعد العبارة السابقة، حيث قال: « وذكر في أجوبته عن الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح نحو ذلك. وزاد أن الحاكم روى له شاهداً من حديث جابر قال: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الشاشي القفال حدثني النعمان بن هارون البلدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن جابر مرفوعاً به ».

وقد صرح العسقلاني في ( لسان الميزان ) بكثرة طرقه، وهذا نص كلامه كما في ( اللآلي المصنوعة ) بعد العبارة السابقة: « وقال في لسان الميزان - عقب إيراد الذهبي رواية جعفر بن محمد عن أبي معاوية وقوله: هذا موضوع - ما نصه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع »(١) .

ترجمته:

١ - البدر البشتكي في ( الطبقات ).

٢ - الفاسي في ( ذيل التقييد ).

٣ - ابن ناصر الدين في ( توضيح المشتبه ).

٤ - ابن خطيب الناصرية في ( الدر المنتخب ).

٥ - المقريزي في ( العقود الفريدة ).

٦ - ابن قاضي شهبة الأسدي في ( الأعلام ).

٧ - التقي ابن فهد المكي في ( ذيل طبقات الحفاظ ).

٨ - النجم ابن فهد المكي في ( معجم الشيوخ ).

____________________

(١). اللئالي المصنوعة ١ / ٣٣٤، وانظر لسان الميزان ٢ / ١٢٢.

٢٠٩

٩ - القطب الخيضري في ( طبقات الشافعية ).

١٠ - السخاوي في ( الضوء اللامع ).

١١ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ).

١٢ - السيوطي أيضاً في ( نظم العقيان ).

١٣ - السيوطي أيضاً في ( حسن المحاضرة ).

١٤ - الشوكاني في ( البدر الطالع ).

١٥ - شاه ولي الله في ( قرة العينين ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - صديق حسن خان في ( التاج المكلل ).

توجد ترجمته والنقل عنه والاعتماد عليه في هذه الكتب وغيرها، وقد أوردنا طرفاً من كلمات القوم في التعظيم له والثناء عليه في بعض مجلدات الكتاب، ومن مصادر ترجمته: ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد ٣٨٠، الضوء اللامع ٢ / ٣٦ شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠، نظم العقيان ٤٥، البدر الطالع ١ / ٨٧ - ٩٢ طبقات الحفاظ ٥٤٧، حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣. وللسخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر.

(٨٢)

رواية شهاب الدين أحمد

وعقد شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل ) باباً خاصاً برواية حديث مدينة العلم وحديث أنا دار الحكمة، وتحقيق أعلمية سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الباب الخامس عشر في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلم دار حكمة ومدينة علم وعلي لهما باب، وأنه أعلم الناس بالله

٢١٠

تعالى وأحكامه وآياته، وكلامه بلا ارتياب:

عن مولانا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم: يا علي إن الله أمرني أن أدنيك فأعلمك لتعي، وأنزلت هذه الآية( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) وأنت أذن واعية لعلمي. رواه الحافظ الامام أبو نعيم في الحلية ، و رواه سلطان الطريقة وبرهان الحقيقة الشيخ شهاب الدين أبو جعفر عمر السهروردي في العوارف بأسناده إلى عبد الله بن الحسن رضي الله تعالى عنهما ولفظه قال: حين نزلت هذه الآية:( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم لعلي رضي الله تعالى عنه: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي كرّم الله تعالى وجهه: فما نسيت شيئاً بعده وما كان لي أن أنسى. قال شيخ المشايخ في زمانه وواحد الأقران في علومه وعرفانه الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي قدس الله تعالى سره: فلذا اختص علي كرّم الله وجهه بمزيد العلم والحكمة حتى قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، رواه في جامع الأصول وقال: أخرجه الترمذي.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم وبارك وسلّم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأت علياً. رواه الزرندي وقال: هذه فضيلة اعترف بها الأصحاب وابتهجوا، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا. رواه الطبري وقال: أخرجه أبو عمر ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه ».

وقال في ذكر أسماء أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ومنها: ( باب مدينة العلم ). عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم:

٢١١

أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه، رواه الطبري من تخريج أبي عمر، وأورده الامام الفقيه المذكور وقال كما في الحديث: واعلم أن الباب سبب لزوال الحائل والمانع من الدخول إلى البيت، فمن أراد الدخول وأتى البيوت من غير أبوابها شق وعسر عليه دخول البيت، فهكذا من طلب العلم ولم يطلب ذلك من عليرضي‌الله‌عنه وبيانه، فإنه لا يدرك المقصود، فإنهرضي‌الله‌عنه كان صاحب علم وعقل وبيان، ورب من كان عالماً ولا يقدر على البيان والافصاح، وكان عليرضي‌الله‌عنه مشهوراً من بين الصحابة بذلك، فباب العلم وروايته واستنباطه من عليرضي‌الله‌عنه ، وهو كان باجماع الصحابة مرجوعاً إليه في علمه موثوقاً بفتواه وحكمه، والصحابة كلّهم يراجعونه مهما أشكل عليهم ولا يسبقونه، ومن هذا المعنى قال عمر: لو لا علي لهلك عمر. رضي الله تعالى عنهم ».

وقال: « ومنها ( الفاروق ) وقد تقدّم حديثه قبل ذلك، وإني قد وجدت بخط بعض سادة العلماء والأكابر ما هذه صورته بتحبير المحابر مما قال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه على المنبر:

أنا النون والقلم، وأنا النور ومصباح الظلم، أنا الطريق الأقوم، أنا الفاروق الأعظم، أنا عيبة العلم، أنا أوبة الحلم، أنا النبأ العظيم، أنا الصراط المستقيم، أنا وارث العلوم، أنا هيولى النجوم، أنا عمود الاسلام، أنا مكسر الاصنام، أنا ليث الزحام، أنا أنيس الهوام، أنا الفخار الأفخر، أنا الصديق الأكبر، أنا إمام المحشر، أنا ساقي الكوثر، أنا صاحب الرايات، أنا سريرة الخفيات، أنا جامع الآيات، أنا مؤلف الشتات، أنا مفرّج الكربات، أنا دافع الشقاة، أنا حافظ الكلمات، أنا مخاطب الأموات، أنا حلال المشكلات، أنا مزيل الشبهات، أنا صنيعة الغزوات، أنا صاحب المعجزات، أنا الزمام الأطول، أنا محكم المفصل، أنا حافظ القرآن، أنا تبيان الايمان، أنا قسيم الجنان، أنا شاطر النيران، أنا مكلم الثعبان، أنا حاطم الأوثان، أنا حقيقة الأديان، أنا عين الأعيان، أنا قرن الأقران، أنا مذل الشجعان، أنا فارس الفرسان، أنا سؤال

٢١٢

متى، أنا الممدوح بهل أتى، أنا شديد القوى، أنا حامل اللوا، أنا كاشف الردى، أنا بعيد المدى، أنا عصمة الورى، أنا ذكى الوغى، أنا قاتل من بغى، أنا موهوب الشذا، أنا أئمة القذى، أنا صفوة الصفا، أنا كفو الوفا، أنا موضح القضايا، أنا مستودع الوصايا، أنا معدن الإنصاف، أنا محض العفاف، أنا صواب الخلاف، أنا رجل الأعراف، أنا سور المعارف، أنا معارف العوارف، أنا صاحب الاذن، أنا قاتل الجن، أنا يعسوب الدين وصالح المؤمنين وإمام المتقين، أنا أول الصديقين، أنا الحبل المتين، أنا دعامة الدين، أنا صحيفة المؤمن، أنا ذخيرة المهيمن، أنا الحبل المتين، أنا دعامة الدين، أنا صحيفة المؤمن، أنا ذخيرة المهيمن، أنا الامام الامين، أنا الدرع الحصين، أنا الضارب بالسيفين، أنا الطاعن بالرمحين، أنا صاحب بدر وحنين، أنا شقيق الرسول، أنا بعل البتول، أنا سيف الله المسلول، أنا أوام الغليل، أنا شفاء العليل، أنا سؤال المسائل، أنا نجحة الوسائل، أنا قالع الباب، أنا مفرق الاحزاب، أنا سيد العرب، أنا كاشف الكرب، أنا ساقي العطاش، أنا النائم على الفراش، أنا الجوهرة الثمينة، أنا باب المدينة، أنا حكمة الحكمة، أنا واضع الشريعة، أنا حافظ الطريقة، أنا موضح الحقيقة، أنا مطية الوديعة، أنا مبيد الكفرة، أنا أبو الأئمة، أنا الدوحة الأصلية، أنا مفضال الفضيلة، أنا خليفة الرسالة، أنا سميدع البسالة، أنا وارث المختار، أنا ظهير الاطهار، أنا عقاب الكفور، أنا مشكاة النور، أنا جملة الأمور، أنا زهرة النور، أنا بصيرة البصائر، أنا ذخيرة الذخائر، أنا بشارة البشر، أنا الشفيع المشفّع في المحشر، أنا ابن عم البشير النذير، أنا طود الأطواد، أنا جود الأجواد، أنا حلية الخلد، أنا بيضة البلد، أنا صمصام الجهاد، أنا جلسة الآساد، أنا الشاهد المشهود، أنا العهد المعهود، أنا منحة المنائح، أنا صلاح المصالح، أنا غمضة الغوامض، أنا لحظة اللواحظ، أنا عذوبة اللفظ، أنا أعجوبة الحفظ، أنا نفيس النفائس، أنا غياث الضنك، أنا سريع الفتك، أنا رحيب الباع، أنا وقر الأسماع، أنا ارث الوارث، أنا نفثة النافث، أنا جنب الله، أنا وجه الله ».

٢١٣

وقال: « قال الامام الهمام المتفق على علوّ شأنه في العلوم والأعمال، المتسق له دراري الفضل في سلك النظم بألسنة أهل الكمال، الحافظ الورع البارع العالم العامل العارف الكامل بلا شك ومرية، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني في كتابه الفائق اللائق المسمى بالحلية:

وسيد القوم، محب الشهود ومحبوب المعبود، باب مدينة الحكم والعلوم ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات، راية المهتدين ونور المطيعين وولي المتقين وامام العادلين، أقدمهم إجابة وإيماناً، وأقومهم قضية وإيقانا، وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً: علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، قدوة المتقين وزينة العارفين المنبئ عن حقائق التوحيد والمشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول، واللسان السئول، والاذن الواعي والعهد الوافي، فقأعيون الفتن، ووقى من فنون المحن، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين ».

كما أورد كلام العز ابن عبد السلام عن لسان حال أمير المؤمنينعليه‌السلام وشعر أبي زكريا النووي، وكلام الزرندي في نظم درر السمطين وقد تقدم كلّ واحد في محله.

(٨٣)

إثبات ابن الصباغ

وقد أرسله نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي المكي إرسال المسلَّم بعد ذكر حكم الامامعليه‌السلام في قضية الخنثى، قال: « فانظر رحمك الله إلى استخراج أمير المؤمنين عليرضي‌الله‌عنه بنور علمه وثاقب فهمه ما أوضح به سبيل السداد وبيّن به طريق الرشاد، وأظهر به جانب الذكورة على الأنوثة من مادة الايجاد وحصلت له هذه المنة الكاملة والنعمة الشاملة بملاحظة النبي عليه

٢١٤

السلام وتربيته إياه وحنّوه عليه وشفقته، فاستعد لقبول الأنوار وتهيّأ لفيض العلوم والأسرار، فصارت الحكمة من ألفاظه ملتقطة والعلوم الظاهرة والباطنة بفؤاده مرتبطة، لم تزل بحار العلوم تتفجر من صدره ويطفو عبابها، حتّى قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

ترجمته:

ترجم له نجم الدين عمر بن فهد المكي وعدّه من علماء مكة المكرمة، وأرخ وفاته سنة ٨٥٥، وكذا تلميذه السخاوي(٢) .

وقد وصفه أحمد بن عبد القادر العجيلي في ( ذخيرة المآل ) بأوصاف جليلة مثل « الشيخ » و « الامام » وصرّح بكونه من علماء المالكيّة، ونقل كلماته واعتمد عليها في مواضع من كتابه.

وكذا عبد الله بن محمد المطيري في كتابه ( الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبي وعترته الطاهرة ) وهكذا اعتمد على كتابه ( الفصول المهمة ) ونقل عنه كل من: المولوي إكرام الدين الدهلوي في ( سعادة الكونين ) والبلخي القندوزي في ( ينابيع المودة ) والسمهودي في ( جواهر العقدين ) والحلبي في ( إنسان العيون ) والشيخاني القادري في ( الصراط السوي ) والصفوري في ( نزهة المجالس ) ومحبوب عالم في ( تفسيره ) والصبان في ( إسعاف الراغبين ) والعدوي الحمزاوي في ( مشارق الأنوار ) والشبلنجي في ( نور الأبصار ).

هذا وقد عدّه رشيد الدين خان - تلميذ ( الدهلوي ) - في ( إيضاح لطافة المقال ) في علماء أهل السنة المؤلفين في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ ذكره واصفاً إياه بـ « الشيخ الجليل » وذكر كتابه ( الفصول المهمة ). وكفى بذلك حجة قاهرة على ثقته واعتباره، وبيّنة زاهرة على جلالته واشتهاره.

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ١٩.

(٢). الضوء اللامع ٥ / ٢٨٤.

٢١٥

(٨٤)

إثبات البسطامي الحنفي

وقد أثبت عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد البسطامي الحنفي حديث مدينة العلم في كتابه ( درة المعارف الإِلهية في الأسرار الحرفية ) على ما نقل عنه البلخي حيث قال: « ثم إن الامام علياً كرّم الله وجهه ورث علم الأسرار والحروف من سيدنا ومولانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليه الإِشارة بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

ترجمته:

ترجم له السخاوي بقوله: « عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد، أو أحمد ابن علي البسطامي الحنفي، ممن أخذ عن العزّ محمد بن جماعة في سنة بضع وثماني مائة، وتميز في علم الحروف، وله فيه شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق، وكان حيّاً سنة إحدى وأربعين »(٢) .

(٨٥)

إثبات الشّمس الجيلاني

أثبت شمس الدين محمد بن يحيى بن علي الجيلاني اللاهجي النوربخشي

____________________

(١). ينابيع المودة: ٤٠٠.

(٢). الضوء اللامع ٤ / ٢٨٤.

٢١٦

حديث مدينة العلم، ضمن فضائل لأمير المؤمنينعليه‌السلام في ( مفاتيح الإِعجاز في شرح گلشن راز) بشرح قوله:

« زهر ساية كه اول گشت حاصل

در آخر شد يكى ديگر مقابل »

مفاتيح الاعجاز

وقد ذكر حاجي خليفة كتابه المذكور في شروح « گلشن راز » حيث قال « وشرحه مظفر الدين علي الشيرازي، والشيخ شمس الدين محمد بن يحيى بن علي اللاهجي الجيلاني النوربخشي شرحاً فارسيّاً ممزوجاً سمّاه مفاتيح الاعجاز، بيّضه في ذي الحجة سنة ٨٧٧ »(١) .

(٨٦)

إثبات شمس الدين السخاوي

وقد أثبت شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري وحقّق حديث مدينة العلم في كتابه ( المقاصد الحسنة ) حيث قال:

« حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلّهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة فمن أراد العلم فليأت الباب.

ورواه الترمذي في المناقب من جامعه، وأبو نعيم في الحلية وغيرهما من حديث عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

____________________

(١). كشف الظنون ٢ / ١٥٠٥.

٢١٧

قال الدارقطني في العلل عقب ثانيهما: إنه حديث مضطرب غير ثابت. وقال الترمذي: إنه منكر. وكذا قال شيخه البخاري وقال: إنه ليس له وجه صحيح. وقال يحيى بن معين - فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد -: إنه كذب لا أصل له. وقال الحاكم - عقب أولهما -: إنه صحيح الاسناد. وأورده ابن الجوزي من هذين الوجهين في الموضوعات، ووافقه الذهبي وغيره على ذلك، وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه، بل صرّح العلائي بالتوقّف في الحكم عليه بذلك فقال: وعندي فيه نظر، ثمّ بيّن ما يشهد بصحته، لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدّث به، فزال المحذور ممن هو دونه، قال: وأبو معاوية ثقة حافظ يحتج بافراده كابن عيينة وغيره، فمن حكم على الحديث بالوضع مع ذلك فقد أخطأ، قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث أرحم أمتي بأمتي - يعني الماضي -.

وهو صنيع معتمد، فليس هذا الحديث بكذب.

خصوصاً و قد أخرج الديلمي في مسنده بسندٍ ضعيف جدّاً عن ابن عمر مرفوعاً: علي بن أبي طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً.

ومن حديث أبي ذر رفعه: علي باب علمي ومبيّن لأمتي ما أرسلت به من بعدي حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه عبادة.

ومن حديث ابن عباس رفعه: أنا ميزان العلم وعلي كفّتاه والحسن والحسين خيوطه. الحديث.

وأورد صاحب الفردوس - وتبعه ابنه المذكور بلا اسناد - عن ابن عباس رفعه: أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها.

وعن أنس مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها.

وبالجملة، فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن.

٢١٨

و قد روى الترمذي أيضاً والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث حبشي بن جنادة مرفوعاً: علي مني وأنا من علي لا يؤدّي عني إلّا أنا أو علي »(١) .

ترجمته:

١ - عبد القادر العيدروس اليمني ترجمة مفصلة ذكر فيها شيوخه وتصانيفه وما قيل في حقه من سائر العلماء، وقد وصفه في أول الترجمة بـ « الشيخ العلامة الرحلة الحافظ » وقال: « لم يخلف بعده مثله في مجموع فنونه وأما مقرواته ومسموعاته فكثيرة جدّاً لا تكاد تنحصر، وأخذ عن جماعة لا يحصون، حتى بلغت عدة من أخذ عنه زيادة عن أربعمائة نفس، وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والاملاء

وكان شيخه شيخ الاسلام ابن حجر يحبه ويثني عليه وينّوه بذكره ويعرّف بعلوّ فخره، ويرجّحه على سائر جماعته المنسوبين إلى الحديث وصناعته ومما وصفه به بعض الحفاظ: هو والله بقية من رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، والله ما أعلم في الوجود له نظيرا. وقال غيره: هو الآن من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله وليس بعد شيخ الاسلام ابن حجر فيه مثله وقال آخر: هو الذي انعقد على تفرده بالحديث النبوي الاجماع، وانه في كثرة اطلاعه وتحقيقه لفنونه بلغ ما لا يستطاع، ودوّنت تصانيفه واشتهرت، وثبت سيادته في هذا الفن النفيس وتقررت، ولم يخالف أحد من العقلاء في جلالته ووفور ثقته وديانته وأمانته، بل صرحوا بأجمعهم بأنه هو المرجوع إليه في التعديل والتجريح والتحسين والتصحيح، بعد شيخه شيخ الاسلام ابن حجر حامل راية العلوم والأثر ...»(٢) .

____________________

(١). المقاصد الحسنة: ٩٧.

(٢). النور السافر: ١٦.

٢١٩

٢ - فضل الله بن روزبهان في ( شرح الشمائل ) إذ وصفه بـ « الشيخ الامام الرحلة، حافظ العصر مسند مصر، الذي تفرّد في زمانه بعلوّ الإِسناد ورفعة الشأن، حتى أذعن لجلالة قدره أجلة أئمة الدوران ».

٣ - عبد الغفار العدثاني في ( عجالة المراكب وبغية الطالب ) بقوله: « الحافظ الكبير العلم الشهير خاتمة الحفاظ بلا نزاع، ولد بربيع الأول سنة ٨٢١ بالقاهرة إمام جليل القدر وخاتم حفاظ العصر. توفي سنة ٩٠١ بالمدينة الشريفة ».

٤ - الشوكاني ترجمة مفصلة كذلك(١) .

(٨٧)

اثبات الكاشفي الواعظ

ولقد أثبته حسين بن علي الكاشفي المعروف بالواعظ البيهقي في ذكر مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام وبيان فضائله ومناقبه من كتابه الشهير ( روضة الشهداء ).

روضة الشهداء

وغير خفي أن كتاب ( روضة الشهداء ) من الكتب المعروفة التي اعتنى بها العلماء قال في ( كشف الظنون ) « روضة الشهداء فارسي لحسين بن علي الكاشفي المعروف بالواعظ البيهقي المتوفى سنة ٩١٠، وترجمه الفضولي محمد بن سليمان البغدادي المتوفى سنة ٩٧٠ وسمّاه حديقة السعداء قال فيه: اقتديت بروضة الشهداء في أصل التأليف وألحقت الفوائد من الكتب، فكان كتاباً مستقلاً كما مر في الحاء، وترجمه أيضاً الجامي المصري المتوفى سنة، وسمّاه سعادت نامه، قال:

____________________

(١). البدر الطالع ٢ / ١٨٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣٧٤

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

٣٧٥

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

٣٧٦

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

٣٧٧

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

٣٧٨

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

٣٧٩

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428