نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346353 / تحميل: 7087
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

حدوث الربا فيها ، فكانت جنساً واحداً ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخُلول والأدهان ؛ لأنّ دخول الربا حصل في اُصولها قبل اشتراكها في الاسم.

والجواب : الطلع جنس واحد.

فروع :

أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ؛ لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضمّ إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها.

وفي قولٍ آخر له : إنّها جنس(٢) ، فلا يباع بعضه ببعضٍ متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً.

ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً على ما يأتي.

ومَنَع الشافعي من ذلك(٣) ، وجوّز في اللبن بيع بعضه ببعض متساوياً(٤) . وفرّق أصحابه(٥) بوجهين :

____________________

(١) الاُم ٣ : ٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ١٥٩.

(٣) الاُم ٣ : ٢٠ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، الوجيز ١ : ١٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢.

١٦١

الأوّل : اللبن معظم منفعته في حال رطوبته ، وبقاء رطوبته من مصلحته ، بخلاف الرطب ؛ فإنّ رطوبته تفسده ، ومعظم منفعته إذا جفّ.

الثاني : الرطب ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، فاعتبرت تلك الحال ، واللبن لا ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، بل ربما يطرح معه غيره ليتجفّف ، فلم ينتظر به هذه الحال.

ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ، فإن خالطه ماء أو ملح أو إنفحة وإن كان كثيراً ، لم يؤثّر في الجواز ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : أنّه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقياً ، جاز البيع مع التساوي قدراً ، وإن زال وحصل الاختلاف ، جاز مع التساوي قدراً ، وعدمه.

ولو باع حليباً بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره ، جاز عندنا وعنده(٢) ؛ لأنّ تغيّر الصفة لا يمنع من جواز البيع ، كالجودة والرداءة.

مسألة ٨٣ : الأدهان تتبع أصولها ، وكذا الخلول والأدقّة والسمون‌ والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد ، فدهن الشيرج والبزر ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، وفي النسيئة الأقوى : الكراهة ؛ لأنّها فروع أجناس مختلفة ، فتختلف باختلافها.

وخَلّ العنب وخَلّ التمر جنسان ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ، ودبسهما جنسان أيضاً.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٦٢

ودقيق الحنطة ودقيق الشعير جنس واحد ، أمّا دقيق أحدهما مع دقيق الدخن أو الذرّة أو الباقلاء فجنسان.

وسمن الغنم وسمن البقر وسمن الإبل أجناس متعدّدة باختلاف اُصولها.

وكذا السمن والزيت ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - وقد سُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : « يداً بيد لا بأس »(١) .

وبيض الدجاج والنعام والطيور أجناس مختلفة باختلاف الاُصول ، وهو المشهور من مذهب الشافعي(٢) .

وفي الأدقّة حكاية قولٍ عن أمالي حرملة أنّها جنس واحد(٣) .

وأبعد منه وجهٌ ذكره الشافعيّة في الخُلول والأدهان ، ويجري مثله في عصير العنب وعصير الرطب(٤) .

وبيوض الطيور أجناس عندهم إن قالوا بتعدّد اللُّحْمان ، وإلّا فوجهان ، أصحّهما : التعدّد في البيوض عندهم(٥) .

والزيت المعروف مع زيت الفجل - وهو دهن يتّخذ من بزر الفجل يسمّى زيتاً - جنسان ؛ لأنّه يصلح لبعض ما لا يصلح له الزيت.

ومن الشافعيّة من ألحقهما(٦) باللُّحْمان(٧) .

والتمر من النخل مع التمر الهندي جنسان ؛ لاختلافهما في الحقيقة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، و ٩٧ / ٤١٦ ، و ١٢١ / ٥٢٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ألحقها. والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

١٦٣

والأصول.

وعن [ ابن القطان ](١) من الشافعيّة وجهٌ : أنّهما واحد(٢) .

والبطّيخ المعروف مع الهندي مختلفان.

وللشافعيّة فيه قولان(٣) .

وكذا القثّاء مع الخيار.

والبقول - كالهندباء والنعنع وغيرهما - أجناس ؛ لاختلافهما حقيقةً وجنساً.

مسألة ٨٤ : الأصل مع كلّ فرعٍ له واحدٌ‌ ، وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ - وذلك كاللبن الحليب مع الزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والشيراز(٤) والأقِط والمـَصْل(٥) والجبن والترجين(٦) والكشك والكامخ ، والسمسم مع الشيرج والكُسْب والراشي ، وبزر الكتّان مع حبّه ، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة ، والشعير مع السويق ، والتمر مع السيلان والدبس والخَلّ منه والعصير منه ، والعنب مع دبسه وخَلّه ، والعسل مع خَلّه ، والزيت مع الزيتون وغير ذلك - عند علمائنا‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أبي العطاف. وذلك تصحيف. وما أثبتناه كما في المصدر ، وهو الموافق لما في تاريخ بغداد ٤ : ٣٦٥ / ٢٢٢٩ ، وطبقات الفقهاء - للشيرازي - : ١٢١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢١٤ / ٣٢٧ ، وطبقات الشافعيّة - للاسنوي - ٢ : ١٤٦ / ٩١٧ ، وطبقات الشافعيّة - لابن قاضي شهبة - ١ : ١٢٤ / ٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٤) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. تاج العروس ٤ : ٤٣ « شرز ».

(٥) المـَصْل : ما سال من الأقِط إذا طُبخ ثمّ عصر. لسان العرب ١١ : ٤٢٦ « مصل ».

(٦) ارتجن الزُّبْدُ : طبخ فلم يَصْفُ وفسد. لسان العرب ١٣ : ١٧٦ « رجن ».

١٦٤

أجمع ، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والأقِط وغير ذلك ممّا تقدّم ، بل يجب التماثل نقداً ، ولا يجوز نسيئةً لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه ، أو بعض فروعه مع البعض.

ومَنَع الشافعي من بيع الزُّبْد والسمن باللبن متساوياً نقداً ؛ لأنّهما مستخرجان من اللبن ، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شي‌ء بأصله(١) ، كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ، والزيت بالزيتون(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّهما إن تساويا في الحقيقة ، جاز البيع فيهما مع التساوي قدراً ونقداً. وإن اختلفا ، جاز مطلقاً.

قال أبو إسحاق - ممّا حكي عنه في التعليل - : إنّ الزُّبْد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن(٣) .

ولا يرد بيع اللبن بمثله ؛ لأنّ الزُّبْد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد ، فإنّ بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم.

وهذا الأصل عندنا باطل ؛ لأنّه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساوياً نقداً لا نسيئةً.

ومَنَع الشافعي أيضاً من بيع المخيض باللبن ؛ لأنّ اللبن فيه زُبْد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

١٦٥

والمخيض لا زُبْد فيه فيؤدّي إلى تفاضل اللبنين(١) .

وما ذكرناه أحقّ ؛ لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف ، وعلى كلا التقديرين يجوز.

وقد علّل(٢) أيضاً بأنّ في المخيض أجزاءً مائيّة ، ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص. وهو ممنوع أيضاً.

ومَنَع أيضاً من بيع اللِّبَأ والشيراز بالحليب ؛ لانعقاد أجزائها ، فلا يمكن كيلها ، ولا يجوز بيع اللبن وزناً(٣) . وهو ممنوع.

ومَنَع أيضاً من بيع اللبن بالمـَصْل والجبن والكشك ؛ لانعقاد أجزائها ، ومخالطة الملح والإنفحة(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف ، ولو حصل ، جاز أيضاً.

وأمّا المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنّما يسخن ، فإنّه يجوز عنده بيع بعضه ببعض ، كالعسل المصفّى بالشمس والنار(٥) . وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه ، فوجهان عنده : الجواز ، كما يجوز بيع الدهن بالدهن ، والمنع ؛ لما فيه من لبن وغيره ، فكان كبيع لبن وغيره بلبن(٦) . والأصل ممنوع.

والسمن يجوز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّه لا يخالطه غيره. قال : وبيعه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٦٦

وزناً أحوط(١) .

وأمّا المخيض فإن خالطه ماء ، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده ؛ لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين ، وإن لم يخالطه ماء ، جاز(٢) .

وعندنا يجوز مطلقاً.

وأمّا الأقِط والمـَصْل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده ؛ لانعقاد أجزائها ، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها ، وفيها ما خالطه غيره(٣) .

ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.

وأمّا بيع نوعٍ منها بنوعٍ آخر - كالسمن بالزُّبْد والمخيض ، والزُّبْد بالمخيض - فإنّه جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي من السمن بالزُّبْد ؛ لأنّ السمن مستخرج منه ، وجوّز الباقي ، وإنّما أجاز المخيض بالسمن ؛ لأنّ المخيض ليس فيه سمن ، فكانا بمنزلة الجنسين(٤) .

ثمّ اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكُسْب ، والمخيض والسمن بمنزلته.

وأجاب : بأنّ الكُسْب لا ينفرد عن الشيرج ، ولا بُدّ أن يبقى فيه شي‌ء ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧ - ٥٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ و ١٢٢.

١٦٧

بخلاف اللبن ، فإنّ المخيض لا يبقى فيه سمن(١) .

وعندنا أنّ المخيض والسمن جنسٌ يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً لا متفاضلاً.

وأمّا الزُّبْد بمثله يجوز بيعه به.

وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز ؛ لأنّه إذا كان في الزُّبْد لبن ، لم يجز بيعه باللبن عنده(٢) .

والصحيح عندهم : الجواز - كمذهبنا - لأنّ ذلك القدر يسير لا يتبيّن إلّا بالنار والتصفية ، فلم يكن له حكم(٣) .

فروع :

أ - دهن السمسم وكُسْبه جنسٌ واحد عندنا ؛ لما بيّنّا من أنّ الفروع المستندة إلى أصلٍ واحد جنسٌ واحد ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكُسْب متفاضلاً.

وقال الشافعي : إنّهما جنسان ، كالمخيض والسمن(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ب - عصير العنب مع خَلّه وعصير التمر مع خَلّه‌ بل والعنب مع خَلّه والتمر مع خَلّه جنسٌ واحد في كلّ واحد منها ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخَلّ العنب متفاضلاً ، ولا عصير التمر بخَلّ التمر متفاضلاً.

____________________

(١) لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.

(٤) التذهيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٦٨

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّهما جنسان ؛ لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود(١) . وهو ممنوع.

ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه‌ ويجب التساوي نقداً ، كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر.

مسألة ٨٥ : يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً قبل التصفية من الشمع وبعدها ؛ لأصالة الإباحة ، وورود النصّ(٢) بها مع سلامته عن معارضة الربا ؛ لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسيهما ، وبعد التصفية يكونان مِثْلين.

ومَنَع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساوياً ومتفاضلاً ؛ لأدائه إلى تفاضل العَسَلين ؛ لأنّ الشمع قد يكون في أحدهما أكثر(٣) .

ثمّ اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر ، وكذا بيع قديد اللحم بقديدٍ وإن كان فيه عظام.

ثمّ أجابوا بأنّ النوى والعظام من مصلحة التمر واللحم فلم يكلّف نزعه ؛ للضرورة ، فجاز بيعه معه ، بخلاف الشمع. ولأنّ العظام والنوى غير مقصودين ، بخلاف الشمع ، ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع(٤) . وهو ممنوع.

وأمّا إن صُفّي فإن صُفّي بالشمس ، جاز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّ الشمس لا يختلف تأثيرها فيه. وإن صُفّي بالنار ، فوجهان ، أصحّهما :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الاُمّ ٣ : ٢٤ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

(٤) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

١٦٩

الجواز ؛ لقلّة الاختلاف. والبطلان ؛ لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض(١) .

والحقّ ما قلناه نحن.

فروع :

أ - عسل الطَّبَرْزد وعسل القصب جنس واحد ، وهُما جميعاً من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعضٍ منه ببعض عند علمائنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لخفّة أثر النار فيهما. والثاني : المنع ؛ لأجل الطبخ(٢) .

وعندنا لا أثر للنار في المنع.

ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ؛ لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف اُصولهما ، فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقداً ، وفي النسيئة خلاف.

ج - يجوز بيع السُّكَّر بالسُّكَّر متساوياً نقداً لا نسيئةً.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ النار تدخله(٣) . وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع.

د - يجوز بيع السُّكَّر بعسل النحل متفاضلاً ؛ لاختلافهما في الجنس.

ويجوز بيع السُّكَّر بعسله عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤.

(٢) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع ١١ : ٩٧ عن القاضي أبي الطيّب وغيره.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٤) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.

١٧٠

ه- يباع العسل بالعسل وزناً وكيلاً ؛ لعدم التفاوت بينهما ، وثبوت التقارب فيهما.

وقال الشافعي : يباع وزناً(١) .

وقال أبو إسحاق : يباع كيلاً ؛ لأنّ أصله الكيل(٢) .

و - السُكَّر والنبات والطَّبَرْزد جنس واحد ، وبه قال الشافعي(٣) .

والسُّكَّر الأحمر - وهو القواليب(٤) - عَكَرُ(٥) الأبيض ومن قصبه جنس من السُّكَّر والنبات أيضاً.

قال الجويني : الأظهر أنّه من جنس السُّكَّر(٦) .

وللشافعيّة وجهان(٧) .

مسألة ٨٦ : قد بيّنّا أنّ أصل كلّ شي‌ء وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساوياً لا متفاضلاً، نقداً ، ولا يجوز نسيئةً مطلقاً إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه ، وعن أحمد روايتان(٨) - عملاً بالأصل السالم عن‌

____________________

(١ و ٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٥٨ ، المسألة ٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) القلبة - بالضمّ - : الحمرة. وقلبت البسرة : إذا احمرّت. تاج العروس ١ : ٤٣٧ « قلب ».

(٥) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عكس » بدل « عكر » وذلك تصحيف. وما أثبتناه هو الصحيح. والعَكَرُ : دُرْديّ كلّ شي‌ء وآخره وخاثره. لسان العرب ٤ : ٦٠٠ « عكر ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٨) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، =

١٧١

معارضة الربا ، لوجوب التساوي الرافع للربا.

وقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْل لا بأس به»(١) ومثله عن الصادق(٢) عليه‌السلام .

ولأنّ الدقيق نفس الحنطة ، وإنّما تفرّقت أجزاؤه ، فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة.

والمشهور عن الشافعي : المنع - وهو محكيّ عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحمّاد وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادّخار ، لأنّ النبيعليه‌السلام سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم ، قال : « فلا إذَنْ »(٣) فإذا باع الدقيق بالحنطة ، لم يعلم تساويهما حنطتين ، فلم يجز(٤) .

والجواب : المنع من التفاوت ؛ لأصالة بقاء التساوي.

وقال أبو ثور(٥) : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلاً ؛ لأنّهما بمنزلة الجنسين ؛ لاختلافهما في الاسم ، فإنّه لو حلف لا يأكل أحدهما ، لم يحنث‌

____________________

= الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٢ / ٩٨.

(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢.

١٧٢

بأكل الآخر.

والجواب : الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ؛ لأنّ(١) أفراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه. وينتقض ببيع اللحم بالحيوان ، مع أنّ النصّ عن أهل البيت : المنع ، ولم يقولوا ذلك إلّا عن وحي.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً ؛ لأنّهما جنسٌ واحد.

ومَنَع الشافعي(٢) منه ، بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز ؛ لأنّ النار تدخله ، ومنه ما ينقع بالماء ثمّ يجفّف ثمّ يقلى.

والكلّ عندنا جائز متساوياً نقداً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سُئل عن البُرّ بالسويق ، فقال : « مِثْلاً بِمِثْلٍ لا بأس به »(٣) .

ب - يجوز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً.

لنا : أنّ الخبز فرع الحنطة ، فكان حكمها حكم الجنس الواحد.

وقال الشافعي(٤) : لا يجوز بيع الحنطة بالخبز - وبه قال أحمد(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فإنّ ، بدل لأنّ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٥) الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

١٧٣

متنوَّع أصلٍ يحرم فيه الربا ، فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة.

والجواب : المنع من حكم الأصل.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً(١) - وهو قياس قول أبي ثور(٢) - لأنّ بالصنعة صار في حكم الجنسين.

والجواب : زيادة الصفة غير مؤثّرة في الاتّحاد بالحقيقة.

ج - يجوز بيع الخبز بالخبز ، سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق ، مِثْلاً بمِثْل ، نقداً لا نسيئةً - وبه قال أحمد(٣) - للأصل ، ولأنّ معظم منفعتهما في حال رطوبتهما ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كاللبن باللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، إذا كانا رطبين أو أحدهما ؛ لأنّهما جنس يجري فيه الربا ، بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار.

وإن كانا يابسين مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :

قال في كتاب الصرف : لا يجوز ؛ لأنّه قد خالطه الملح ، فقد يكثر في أحدهما دون الآخر.

وروى عنه حرملة أنّه يجوز ؛ لأنّ ذلك حالة كمالٍ وادّخار ، وليس للملح موضع للمكيال ، فإنّ الملح يطرح مع الماء فيصير صفةً فيه(٤) .

والحقّ ما قدّمناه من الجواز مطلقاً.

____________________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٣) المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٤) الاُم ٣ : ٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١.

١٧٤

د - بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي(١) من بيعه بالحنطة كالدقيق ؛ لأنّه نشأ ، وهو من الحنطة ، وكذا كلّ ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة ، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر ، وكلّ ما يجري فيه الربا كذلك.

وعندنا يجوز متساوياً مع الاتّفاق ، ومتفاضلاً لا معه.

ه- بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتّحد أصلهما ، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير ؛ لأنّهما جنس على ما تقدّم(٢) . ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدقيق الحنطة بدقيق الذرّة ، وبه قال أحمد(٣) .

واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتّحاد الجنس ، فقال في القديم والجديد معاً : لا يجوز ؛ لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادّخار ؛ لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن ، والآخر من خفيفة ، فيستويان دقيقاً ناعماً ولا يستويان حنطةً(٤) .

والمعتبر إنّما هو حالة البيع ، على أنّ التجويز لا ينافي المعلوم.

ونقل البويطي والمزني معاً عنه الجوازَ(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

(٢) في ص ١٦٢ ، المسألة ٨٣.

(٣) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير =

١٧٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن ، ولا يجوز بيع الناعم بالخشن(١) .

وقد سبق(٢) أنّ الاختلاف في الأوصاف لا يؤثّر في الاتّحاد في الحقيقة.

و - يجوز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحادهما في الحقيقة.

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْلٍ لا بأس به»(٣) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لدخول النار في السويق(٤) . ونمنع المانعيّة.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد : يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلاً(٥) . ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(٦) .

وروايته الأصل أنّه لا يجوز ؛ لأنّ السويق صار بالصنعة جنساً آخر ،

____________________

= ٥ : ١١٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٢) في ص ١٧٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، المغني ٤ : ١٥٣ - ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٦) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٤ ، المسألة ٧٦.

١٧٦

فصار كالجنسين(١) .

وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنّه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنساً آخر.

مسألة ٨٧ : الخُلول إن اتّحدت اُصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً. وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقداً ، ويكره نسيئةً ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب متساوياً - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ تلك حال ادّخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.

وكذا يجوز بيع خلّ العنب بعصيره متساوياً عندنا وعنده(٣) ؛ لأنّه لا ينقص إذا صار خَلّاً ، فهُما متساويان في حال الادّخار.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر عندنا وعنده(٤) ؛ لأنّهما جنسان.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ الزبيب عندنا - خلافاً له(٥) - لاتّحاد أصلهما.

احتجّ بأنّ في خلّ الزبيب ماءً.

وهو غير مانع ؛ لأنّه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلاً ، وإلّا متساوياً.

ويجوز بيع خلّ الزبيب عندنا ؛ لاتّحاد جنسهما.

____________________

(١) فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٧.

(٢) الاُم ٣ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المجموع ١١ : ١٥٠.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٧٧

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ في كلّ واحد منهما ماءً ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ؛ لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء(١) . وليس بشي‌ء.

وكذا يجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر عندنا ، خلافاً له ؛ لاشتمالهما على الماء عنده(٢) .

فأمّا خلّ التمر بخلّ الزبيب(٣) فإنّه يجوز عندنا متساوياً ومتفاضلاً.

وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز. وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ؛ لاختلاف جنسي الزبيب والتمر(٤) .

وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساوياً مع اتّفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب.

ومَنَع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدراً وجنساً ؛ لاشتماله على الماء وقد دخلته النار(٥) .

ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً.

وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً ؛ لما تقدّم(٦) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) في « ق ، ك» : خلّ الزبيب بخلّ التمر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠.

١٧٨

مسألة ٨٨ : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز‌ وإن كان عليهما قشر ؛ لأنّ صلاحه فيه. والجوز موزون ؛ لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال. وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر(٢) .

ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز - وبه قال الشافعي(٣) - عملا بالأصل.

وعند الشافعيّة وجهٌ آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ؛ لخروجه عن حال الادّخار(٤) .

ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر.

وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز. والثاني - وهو المشهور - : الجواز مع التساوي(٥) . والمعيار فيه الوزن عنده(٦) .

وليس بشي‌ء.

مسألة ٨٩ : الأدهان أربعة :

أ - ما يُعدّ للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز(٧) ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنساً ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣ - ٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٧) في « ق ، ك» : اللوز والجوز.

١٧٩

بالشيرج متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة(١) .

وحكي عن أبي إسحاق أنّه قال : الشيرج لا يباع بعضه ببعض ؛ لأنّه يطرح في طبخه الماء والملح(٢) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ الماء لا يختلط به ويتميّز مع كُسْبه ، وكذا الملح وإن أثّر طعمه فيه دون جسمه ، على أنّ هذا المزج لا يغيّر الحقيقة عن التساوي.

ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساوياً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدهن الشيرج بدهن اللوز ، وبه قال الشافعي(٣) .

ب - ما يُعدّ للتطيّب ، كدهن الورد والبنفسج والبان. وعندنا يجري فيه الربا ؛ لأنّه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا.

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه لا ربا فيه ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل. والثاني : فيه الربا ؛ لأنّ أصله السمسم ، وإنّما يُعدّ لأعظم منفعته ؛ لأنّه ليس بمأكولٍ ، وحينئذٍ فكلّه واحد ؛ لأنّ أصله واحد وإنّما اختلفت الرائحة(٤) .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع المتطيّب متفاضلاً وإن كان أصله واحداً إذا اختلف طيبه ؛ لاختلاف المقصد بهما ، فصارا كالجنسين(٥) .

وقالوا أيضاً : يجوز بيع المتطيّب بغير المتطيّب متفاضلاً(٦) .

والكلّ باطل ؛ لأنّها فروع أصلٍ واحد فيه الربا ، فلا يجوز التفاضل‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، المجموع ١١ : ١٣٩.

(٣) اُنظر : الاُم ٣ : ١٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢.

(٥) المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الصالح الفهامة، الثقة المطلع والحافظ المتتبع، الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم المصري ».

٣ - وقال المفتيصدر الدين خان في ( منتهى المقال ): « قال الشيخ الامام العالم العلامة، أفضل المحققين والمحدّثين محمد الشامي، في باب الدليل على مشروعية السفر، وشدّ الرحال لزيارة سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرد على من زعم أن شدّ الرحل لزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معصية: قد تقدم أنه انعقد الإجماع على تأكّد زيارته ».

٤ - وقال المولويحسن زمان: « وقال العلامة الحافظ الشامي صاحب السيوطي، في السيرة المسماة بسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومشروعية السفر لزيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأمجاد قد ألّف فيها الشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني، والشيخ أبو داود سليمان كتاب الانتصار، وابن جملة، وغيرهم من الأئمة »(١) .

(٩٨)

تحسين أبي الحسن ابن عرّاق الكناني

وقد حكم بحسنه أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن بطة نع مرطب حب عد خط. و في لفظ: أنا مدينة الفقه، و آخر: أنا مدينة العلم. وفيه جماعة كثيرة مجروحون ومجاهيل، تعقب بأنه أخرجه الحاكم والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم وصحّحه، وخالف أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات.

والصواب خلاف قوليهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن. وله ترجمة في شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠.

٢٤١

الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، لكن هذا هو المعتمد. وكذا حسّنه العلائي »(١) .

ترجمته:

١ - رحمة الله السندي في خطبة ( مختصر تنزيه الشريعة ): « شيخنا الامام الحافظ العلامة، عالم المدينة النبوية في زمانه، الشيخ علي بن محمد بن العراق، ولي الخلّاق المشهور في الآفاق ».

٢ - العيدروس: « اعلم أن في قلبي حسرة عظيمة، إذ لم يتيسر لي الوقوف على تواريخ جماعة من الأعيان المشهورين، كطائفة من الأولياء الكرام، وجملة من العلماء الأعلام، مثل شيخ الشيوخ على الاطلاق الشيخ محمد بن عراق وولديه الشيخ الامام العلامة علي والشيخ الفاضل عبد النافع »(١) .

قال: « فكان من كبار أهل العلم وله جملة مصنفات »(٢) .

٣ - الصديق حسن خان القنوجي: في ( أبجد العلوم ): « الشيخ علي بن محمد ابن عراق عالم المدينة المنورة، وخطيب مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان نائباً مناب أبيه في العلم والعمل والتقوى، له تصانيف مفيدة، منها كتاب: تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، لخصه تلميذه الشيخ رحمة الله السندي، وهو في غاية اللطف من الاختصار ».

وله ترجمة في: شذرات الذهب ٨ / ٣٣٧، الكواكب السائرة ٢ / ١٩٧.

____________________

(١). تنزيه الشريعة ١ / ٣٧٧.

(٢). النور السافر في أعيان القرن العاشر: ٨٤.

٢٤٢

(٩٩)

تحسين ابن حجر المكّي

وحكم بحسنه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي في عدة من مصنفاته:

قال في ( الصواعق ) في أحاديث فضائل عليعليه‌السلام : « التاسع - أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب. و في أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي

وصوّب بعض محققي المتأخرين المطّلعين من المحدثين أنه حديث حسن ومر الكلام عليه »(١) .

وقال في ( المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ) -: « وكعليرضي‌الله‌عنه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في الحديث الحسن - خلافاً لمن زعم وضعه - أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن ثمّ قال ابن عباسرضي‌الله‌عنه : جميع ما آثرته لكم من التفسير فإنما هو من علي كرّم الله وجهه ».

وقال « إن لهم فيه أربعة آراء: صحيح وهو ما ذهب إليه الحاكم ويوافقه قول الحافظ العلائي وحسن وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح إلّا عبد السلام الهروي فإنه

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٢٤٣

ضعيف عندهم انتهى وسبقه الى آخر كلامه الحافظ العلائي فقال: الهروي هذا تكلّموا فيه كثيراً انتهى.

ويعارض ذلك تعقيب أبي زرعة على حديثه، ونقل الحاكم عن يحيى بن معين: أنه وثقه، فثبت أنه حسن مقارب للصحيح بما علمت من قول ابن حجر أنّ رواته كلهم رواة الصحيح إلّا الهروي، وأن الهروي وثّقه جماعة وضعّفه آخرون.

وضعيف أي بناء على رأى من ضعف الهروي.

وموضوع وعليه كثيرون أئمة حفاظ كالقزويني وابن الجوزي، وجزم ببطلان جميع طرقه الذهبي في ميزانه وغيره.

وهؤلاء - وإن كانوا أئمة أجلّاء، لكنهم - تساهلوا تساهلاً كثيراً كما علم مما قررته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلّهم رجال الصحيح إلّا واحداً فمختلف فيه، ويجب فيه تأويل كلام القائلين بالوضع، بأنّ ذلك لبعض طرقه لا كلّها، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما لا يسمع: هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم، وقد تفرد به عن الأعمش فكان ما ذا؟ وأي استحالة في أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول مثل هذا في حق علي ...».

وقال في ( تطهير الجنان ) مدافعاً عن معاوية « السادس - خروجه على علي كرّم الله وجهه ومحاربته له، مع أنه الامام الحق بإجماع أهل الحل والعقد والأفضل والأعدل والأعلم بنص الحديث الحسن - لكثرة طرقه، خلافاً لمن زعم وضعه، ولمن زعم صحته، ولمن أطلق حسنه -: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال الأئمة الحفاظ: لم يرد لأحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل والمناقب والمزايا ما ورد لعلي كرّم الله وجهه »(١) .

____________________

(١). تطهير الجنان: ٧٤ هامش الصواعق.

٢٤٤

قال: « قال ابن عباس: « وهذا - أي كون عليرضي‌الله‌عنه يخبر بالأشياء المغيبة فيقع كما أخبر - لما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبره - أي بالمغيبات - فيخبر بها علي كرّم الله وجهه كما أخبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن استند إخباره إلى إخبار الصادق لا يكون إلّا صادقاً، وفي هذه منقبة علية جدّاً لعلي كرّم الله وجهه لما أتحفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به من العلوم الغيبية، ولذا كان باب مدينة العلم النبوي وأمين السرّ العلوي ».

وفي ( فتاواه ): « وسئلرضي‌الله‌عنه : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. هل الحديث صحيح أم لا؟

فأجاب بقوله: الحديث رواه صاحب مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا اسناد، عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه مرفوعاً، وهو حديث ضعيف، كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها، وهو ضعيف أيضاً.

وأما حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو حديث حسن، بل قال الحاكم: صحيح - وقول البخاري: ليس له وجه صحيح والترمذي: منكر، وابن معين: كذب، معترض - وان ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتبعه الذهبي وغيره على ذلك ».

ترجمته:

١ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

٢ - الخفاجي في ( ريحانة الألباء ٢١١ - ٢١٢ ).

٣ - العيدروس في ( النور السافر ٢٨٧ - ٢٩٨ ).

٤ - الشرقاوي في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ).

٥ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦ - عبد الحق الدهلوي في ( ما ثبت بالسنة ).

٢٤٥

٧ - الدهان المكي في ( كفاية المتطلع ).

٨ - ابن سالم البصري في ( الإِمداد في علوّ الاسناد ).

٩ - الشنواني في ( الدرر السنية في الأسانيد الشنوانية ).

١٠ - ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ).

ولعبد القادر بن أحمد الفاكهي: ( كتاب في فضائل شيخه ابن حجر الهيتمي ) كما في ( البدر الطالع ١ / ١٠٩ ) بترجمته.

(١٠٠)

رواية المتقي الهندي

وقال علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. عق، عد، طب، ك، عن ابن عباس، عد، ك عن جابر »(١) .

« أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة، عن علي.

« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه. طب، عن ابن عباس »(٢) .

وقال المتقي: « قال الترمذي وابن جرير معاً: ثنا إسماعيل بن موسى السري أنبأ محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. حل. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي نسخة: منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي ولم يعرف هذا الحديث

____________________

(١). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢١٢.

٢٤٦

عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. إنتهى.

وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلتين، إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة ابن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد ابن إبراهيم الفزاري، ثنا عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفرا - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير.

وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس. وأخرج ك حديث ابن عباس وقال: صحيح الإِسناد، وروى خط في تاريخه عن يحيى بن معين: أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح، وقال عد في حديث ابن عباس: إنه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصّدر.

وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع. وقال في فتوى: هذا الحديث أخرجه ك في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب.

والصّواب خلاف قولهما معاً وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، ولكنْ هذا هو المعتمد في ذلك. إنتهى.

٢٤٧

وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهراً، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح ك‍ لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. والله أعلم »(١) .

ترجمته:

ذكر جماعة ترجمة المتقي وآيات علوّ درجته ومقامه، ومنهم:

١ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ٢٤٥ ).

٢ - العيدروس اليمني في ( النور السافر ٣١٥ ).

٣ - غلام علي آزاد في ( سبحة المرجان ٤٣ ).

٤ - حاجي خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٥١٨ ).

وللشيخ عبد القادر الفاكهي كتاب ( القول النقي في مناقب المتقي ).

كما للشيخ عبد الوهاب المتقي القادري كتاب ( إتحاف التقي في فضل الشيخ علي المتقي ).

(١٠١)

رواية الوصّابي الشافعي

ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « الباب التاسع في فضل علمهرضي‌الله‌عنه وعنه - أي عن عليرضي‌الله‌عنه - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

____________________

(١). كنز العمال ١٥ / ١٢٩ - ١٣٠.

(٢). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

٢٤٨

قال: « وعنه - أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب، أخرجه الحاكم في المستدرك، والخطيب في المفترق والمتفق »(١)

(١٠٢)

تحسين محمد طاهر الفتني

وقال محمد طاهر الفتني: « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أورده من حديث علي وابن عباس وجابر: قلت: قد تعقّب العلائي على ابن الجوزي في حكمه بوضعه، فإنه ينتهي طرقه إلى درجة الحسن، فلا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً. وقال ابن حجر: صحّحه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فكذّبه، والصواب خلاف قولهما، والحديث حسن لا صحيح ولا كذب »(٢) .

قال: « له متابعات، فمن حكم بكذبه فقد أخطأ »(٣) .

ترجمته:

١ - العيدروس في حوادث سنة ٩٨٦: « وفيها استشهد الرجل الصالح العلامة جمال الدين محمد طاهر الملقّب بملك المحدثين الهنديرحمه‌الله آمين، على يد المبتدعة من فرقتي الرافضة السبّابة والمهدويّة القتّاله، وسبب ذلك أنه كان يناقرهم ويناظرهم ويريدهم يرجعون إلى الحق، ويتركون ما هم عليه من الضلالة والزندقة، وكان هذا دأبه أبداً، وجرى له معهم وقائع كثيرة وقهرهم في مجالس عديدة، وأظهر فضائحهم وكشف خزعبلاتهم وردعهم، وأدحض حجتهم

____________________

(١). نفس المصدر - مخطوط.

(٢). تذكرة الموضوعات: ٩٥.

(٣). نفس المصدر: ٩٦.

٢٤٩

وأبطلها وبالغ في الرد عليهم والتحذير عنهم، حتى قال بكفرهم وجزم بخروجهم من الدين والمنهج القويم وضلالهم عن الصراط المستقيم، وأراد إعدام هذا المذهب القبيح رأساً، وسعى في ذلك سعياً بليغاً، وأراد التوصّل إلى سلطان الزمان لذلك، فاحتالوا عليه حتى قتلوه قبل أن يصل إلى ذلك، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

وهو الذي أشار إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمزيّة في الرؤيا التي رآها الشيخ المتقي السابقة، وناهيك بها من منقبة عليّة، وكان على قدمٍ من الصلاح والورع والتبحّر في العلم »(١) .

٢ - عبد الحق الدهلوي بمثل ما تقدم(٢) .

٣ - غلام علي آزاد بقوله: « مولانا الشيخ محمد طاهر الفتني هو خادم الأحاديث المقدسة وناصر السنن المؤسسة »(٣) .

٤ - صديق حسن خان القنوجي بقوله: « صار رأساً في العلوم الحديثية والأدبية، ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدرك علماءهما ومشايخهما سيما الشيخ علي المتقي وقد ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي ترجمته في أخبار الأخيار، وذكرتها أنا في إتحاف النبلاء، وأيضاً أفردت ترجمته في رسالة مستقلة »(٤) .

(١٠٣)

رواية ميرزا مخدوم الشيرازي

وقد ذكره عباس بن معين الدين الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ثم

____________________

(١). النور السافر ٣٦١.

(٢). أخبار الاخيار: ٢٦٨.

(٣). سبحة المرجان ٤٣ - ٤٤.

(٤). أبجد العلوم ٨٩٥.

٢٥٠

الشيرازي في ( نواقض الروافض ) في الفصل الثاني « في فضائل علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه » حديث أورد طائفة من أحاديث فضائله ومناقبهعليه‌السلام ، قائلاً: « و عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي ».

(١٠٤)

رواية العيدروس اليمني

وروى شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني حديث مدينة العلم حيث قال:

« وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب، و في أخرى عند الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي »(١) .

وقد ذكر العيدروس قصيدة ابن جابر الأندلسي مستحسناً إياها بقوله: « ولله درّ ابن جابر الأندلسي حيث قال:

وإن علياً كان سيف رسوله

وصاحبه السامي لمجد مشيّد

وصهر النبي المجتبى وابن عمه

أبا الحسنين المحتوي كلَّ سؤدد

وخير نساء الغر زوجته غدت

وحسبك هذا سؤدد المسوّد

وزوّجه رب السماء من سمائه

وناهيك تزويجاً من العرش قد بري

فباتا وحلي الزهد خير حلاهما

وقد آثرا بالزاد من جاء يجتدي

فأثمرت الجنات من حلل ومن

حلاهما رعيا لذاك التزهد

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٢٥١

وما ضرّ من قد بات والصوف لبسه

وفي السندس الغالي سوف يغتدي

وقال رسول الله إني مدينة

من العلم وهو الباب والباب فاقصد»(١)

كما أورد قصيدة أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، وقد نظم في أحد أبياتها حديث مدينة العلم وهو ذا:

« ومن سرّ باب العلم أكرم حلة

علي العلى أكرم بذاك المهذّب »(٢)

ترجمته:

١ - عبد القادر بن شيخ العيدروس ترجمة مطولة هذا ملخّصها: « وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين: توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمدآباد، ودفن بها في صحن داره، وعليه قبة عظيمة، وكان مولده سنة تسع عشرة وتسعمائة ولقد صار بحمد الله شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته، وقد ألهم الله أهله حيث سموه شيخاً قبل أوانه ووقته ومن شيوخه شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المصري، والفقيه الصالح العلّامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي، وله من كلٍ منهما إجازة، في جماعة آخرين يكثر عددهم، واجتمع بالعلامة الديبع بزبيد، وأما مقروّاته فكثيرة جداً، ومن تصانيفه العقد النبوي والسر المصطفوي ومناقبه وكراماته ليس هذا محلّها، وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف »(٣) .

٢ - ووصفه الشيخاني القادري لدى النقل عن كتابه بـ « الشيخ الامام والغوث الهمام، بحر الحقائق والمعارف السيد السند والفرد الأمجد الشريف الحسيني »(٤) .

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

(٢). نفس المصدر.

(٣). النور السافر ٣٧٢.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٢

(١٠٥)

رواية جمال الدين المحدّث الشيرازي

وقال جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدّث: « الحديث السادس عشر عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم - وفي رواية: أنا دار الحكمة - وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وقال المحدّث الشيرازي في مقدمة كتابه: « وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغني، عطاء الله بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدّث الحسيني، أحسن الله أحواله وحقق بجوده العميم آماله: هذه أربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، ويعسوب المسلمين ورأس الأولياء والصدّيقين، ومبيّن مناهج الحق واليقين، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدّق بخاتمه في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، المخصوص بكرامة الأخوة والانتجاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونطق الكتاب ».

وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارات في صدر كتابه الآخر ( تحفة الأحباء من مناقب آل العبا ).

كما أثبته في كتاب ( روضة الاحباب ) عند بيان مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام ومنزلته العلمية

____________________

(١). الاربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٢٥٣

روضة الأحباب

وكتابه ( روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب ) من الكتب المشتهرة في الآفاق في التاريخ والسيرة، وقد اعتمد عليه المؤرّخون وصرحوا باعتباره واستندوا إلى رواياته، منهم غياث الدين خواند أمير في ( حبيب السير ) والديار بكري في ( الخميس ) وعبد الحق الدهلوي في ( مدارج النبوة ) وشاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في ( إزالة الخفا )، وقد ذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون )(١) .

(١٠٦)

إثبات أبي العصمة محمد معصوم السمرقندي

وقد أثبت أبو العصمة محمد معصوم بابا السمرقندي في رسالته ( الفصول الأربعة ) حديث مدينة العلم واحتج به، حيث قال في الفصل الثاني في الجواب على قضية غصب فدك: « وبعد التسليم بصحة ما قيل من شهادة الأمير بذلك، فإنه لا يلزم على القاضي قبول تلك الشهادة، مع أن الشريعة المطهّرة صريحة في عدم قبولها، وهذا من الأدلة على كذب هذه الرواية، إذ لا يتصور من حضرة الأمير كرّم الله وجهه مع اختصاص شرف « أنا مدينة العلم وعلي بابها » به أن يقدم على مثل هذه الشهادة، ومن هذا القبيل شهادة الحسنين رضي الله عنهما ».

(١٠٧)

رواية علي القاري

وقال علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري في ( شرح الفقه

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٩٢٢.

٢٥٤

الأكبر ) بشرح قول الماتن « ثم علي بن أبي طالب » ما نصه:

« أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، وهو المرتضى زوج فاطمة الزهرا وابن عم المصطفى، والعالم في الدرجة العليا، والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها فضائل كثيرة شهيرة، تحقّق قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، و قولهعليه‌السلام : أقضاكم علي »(١) .

وقال في ( المرقاة ): « ثم اعلم أن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث ابن عباس وقال: صحيح. وتعقّبه الذهبي فقال: بل هو موضوع، وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه، وقال يحيى بن معين: لا أصل له، وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد، وقال الدارقطني: ثابت، ورواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال: إِنه منكر، وكذا قال البخاري وقال: إنه ليس له وجه صحيح، وأورده ابن الجوري في الموضوعات، وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه باطل.

لكن قال الحافظ أبو سعيد العلائي: الصّواب إنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن أن يكون موضوعاً. ذكره الزركشي، وسئل الحافظ العسقلاني عنه فقال: إنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي. وقال السيوطي: وقد بسطت كلام العلائي والعسقلاني في التعقبات التي على الموضوعات »(٢) .

ترجمته:

١ - المحبي: « علي بن محمد السلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح

____________________

(١). شرح الفقه الأكبر: ١١٣.

(٢). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧١.

٢٥٥

العبارات، وشهرته كافية عن الإطراء في وصفه إشتهر ذكره وطار صيته، وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفضائل الجليلة »(١) .

٢ - الشوكاني: « قال العصامي في وصفه: الجامع للعلوم العقلية والنقلية والمتضلّع في السنّة النبوية، أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام - ثم قال - لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيّما الشافعي وأصحابه، واعترض على الامام مالك بن أنس في إرساله يديه، ولهذا تجد مؤلَّفاته ليس عليها نور العلم، ولهذا نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء إنتهى.

وأقول: هذا دليل على علوّ منزلته، فإن المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه، سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وكان وفاة صاحب الترجمة سنة ١٠١٤ »(٢) .

٣ - صديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) وقال: « تآليفه مقبولة ومتداولة بين أهل العلم، فما معنى ليس عليها نور العلم؟ ».

وقد اعتمد أقواله واستند إليها كبار العلماء المتأخرين عنه، كالفاضل الرشيد، وشاه سلامة الله، والمولوي حيدر علي. كما أن جماعة رووا كتبه بالأسانيد المتصلة إلى مؤلّفها القاري، كتاج الدين الدّهان، ومحمد عابد السندي

(١٠٨)

رواية عبد الرؤف المناوي

ورواه عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي الشافعي في كتبه ففي

____________________

(١). خلاصة الأثر ٣ / ١٨٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ٤٤٥.

٢٥٦

( كنوز الحقائق ): « أنا مدينة العلم وعلي بابها. ط »(١) .

وفي ( فيض القدير ) بشرح حديثٍ: « عن باب مدينة العلم وربان سفينة الفهم، سيّد الحنفاء زين الخلفاء، ذي القلب العقول واللسان السؤل بشهادة الرسول، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل فيه المصطفى: من كنت مولاه فعلي مولاه والقائل هو: لو شئت لأوقرت لكم من تفسير الفاتحة سبعين وقراً، والقائل: أنا عبد الله وأخو رسوله والصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كاذب »(٢) .

وقال شارحاً حديث مدينة العلم: « فإن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّها، ولا بدّ للمدينة من باب، فأخبر أن بابها هو علي كرّم الله وجهه، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى، وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمؤالف والمعادي والمخالف، وخرّج الكلاباذي: إن رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال: سل علياً هو أعلم مني، فقال: أريد جوابك فقال: ويحك كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغره بالعلم غراً، وكان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمررضي‌الله‌عنه يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال: ههنا علي فاسأله، فقال: أريد أن أسمع منك يا أمير المؤمنين فقال: قم لا أقم الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان، وصح عنه من طرق أنه كان يتعوّذ من قوم ليس هو فيهم، حتى أمسكه عنده ولم يولّه شيئا من البعوث لمشاورته في المشكل. وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال: ذكر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من علي؟ فقال: لا والله. وقال الحرالي: قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه، يرفع الله من القلوب

____________________

(١). كنوز الحقائق - هامش الجامع الصغير ١ / ٨٠.

(٢). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١ / ٥١ - ٥٢.

٢٥٧

الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء. إلى هنا كلامه »(١) .

وقد أفتى بحسن الحديث في ( التيسير ) حيث قال بعد شرحه إياه « وهو حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن كونه موضوعاً، ووهم ابن الجوزي »(٢) .

ترجمته:

ترجم له المحبي ترجمةً حافلةً هذا ملخّصها: « الامام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجل أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً، قانتاً خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرباً بحسن العمل مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٍ ممّن عاصره. ولّي تدريس المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره، وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم، ولما حضر الدّرس فيها ورد عليه من كلّ مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهب، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير، وتآليفه كثيرة. وبالجملة، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثاراً، ومؤلفاته غالباً متداولة كثيرة النفع، وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها، وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير، وشرح السيرة المنظومة للعراقي.

وكانت ولادته في سنة ٩٥٢، وتوفي ١٠٣١ »(٣) .

وقد روى كتبه ونقل عنها كبار العلماء كما في ( مقاليد الأسانيد ) و ( الامداد

____________________

(١). فيض القدير ٣ / ٤٦.

(٢). التيسير في شرح الجامع الصغير ١ / ٣٧٧.

(٣). خلاصة الاثر ٢ / ٤١٢ - ٤١٦.

٢٥٨

بمعرفة علوّ الأسناد ) و ( أسانيد أحمد النخلي المكي ) و ( غرة الراشدين ) و ( ازالة الغين ). وقد مدح ( الدهلوي ) كتابه ( فيض القدير ) في ( أصول الحديث ).

(١٠٩)

إثبات الملّا يعقوب البنباني

وقد سلّم الملّا يعقوب البنباني اللّاهوري ثبوت هذا الحديث في ( عقائده ) وان ناقش في مدلوله وسيأتي نص كلامه في محله.

ترجمته:

ترجم له صاحب ( نزهة الخواطر )(١) ووصفه بالشيخ العالم المحدث، أحد الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون الحكمية، ثم نقل الثناء عليه عن ( الأفق المبين في أحوال المقربين ) و ( مرآة آفتاب نما ) وذكر مؤلفاته وأرخّ وفاته بسنة ١٠٩٨.

وقد نقل ( الدهلوي ) مناقشته في دلالة حديث الثقلين معتمداً عليها في حاشية ( التحفة الاثنا عشرية ). وقد ذكرناها وبيّنا ما فيها في مجلَّد ( حديث الثقلين ).

(١١٠)

إثبات المقري الأندلسي

وقد أثبت أبو العباس أحمد بن محمد المقري الأندلسي حديث مدينة

____________________

(١). نزهة الخواطر ٤ / ٢٨٥.

٢٥٩

العلم، إذ نقل الأبيات المذكورة في الوجه (١٠٤) من قصيدة ابن جابر الأندلسي ثم قال « وهذا ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة، وليس بيدي الآن ديوان شعره حتى أكتبها بكمالها، فإنها مناسبة لهذا الباب الذي جعلناه ختماً للكتاب، كما لا يخفى »(١) .

ترجمته:

١ - الشهاب الخفاجي: « العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المغربي المالكي نزيل مصر، فاضل لغر المناقب مشرق، وبدر لعلو همته سار من المغرب للمشرق، وهو رفيق السداد وبيت مجده منتظم الأسباب ثابت الأوتاد، وهو - كما قيل - فيه دمث من غير خفر، ولين جانب من غير خور، ذو رأي يرد اللبن في الضرع والنار في الزند، وله آثار يثنى عليها ثناء النسيم على الند، وأدب امتزج باللطف امتزاج الماء بالخمر، وفيصل حكم رفع به التنازع بين زيد وعمرو، وهو لفقه مالك أكرم سيد مالك، وقد بوّاه الله في الحديث تكرمة بين العلياء والسند، وجدٌّ في إرث المجد بغير كلالة عن أكرم أب وجد »(٢) .

٢ - المحيي: « حافظ المغرب جاحظ البيان، ومن لم ير نظيره في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة، وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث، ومعجزاً باهراً في الأدب والمحاضرات، وله المؤلفات الشائعة »(٣) .

٣ - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) بترجمة الشريف المبارك ابن الشريف نامي: « فصل في الحوادث المتعلقة بدولة صاحب الترجمةرحمه‌الله إلى عام وفاته: ففي سنة ثنتين وأربعين بعد الألف توفي العالم العلامة الشيخ أحمد المقري المالكي صاحب التصانيف الجمة والعلوم الكثيرة، ولد بتلمسان وسكن

____________________

(١). نفح الطيب ٤ / ٦٠٣.

(٢). ريحانة الألبا ٢٩٣ - ٢٩٧.

(٣). خلاصة الأثر ١ / ٣٠٢ - ٣١١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428