نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346548 / تحميل: 7092
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الصالح الفهامة، الثقة المطلع والحافظ المتتبع، الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم المصري ».

٣ - وقال المفتيصدر الدين خان في ( منتهى المقال ): « قال الشيخ الامام العالم العلامة، أفضل المحققين والمحدّثين محمد الشامي، في باب الدليل على مشروعية السفر، وشدّ الرحال لزيارة سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرد على من زعم أن شدّ الرحل لزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معصية: قد تقدم أنه انعقد الإجماع على تأكّد زيارته ».

٤ - وقال المولويحسن زمان: « وقال العلامة الحافظ الشامي صاحب السيوطي، في السيرة المسماة بسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومشروعية السفر لزيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأمجاد قد ألّف فيها الشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني، والشيخ أبو داود سليمان كتاب الانتصار، وابن جملة، وغيرهم من الأئمة »(١) .

(٩٨)

تحسين أبي الحسن ابن عرّاق الكناني

وقد حكم بحسنه أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن بطة نع مرطب حب عد خط. و في لفظ: أنا مدينة الفقه، و آخر: أنا مدينة العلم. وفيه جماعة كثيرة مجروحون ومجاهيل، تعقب بأنه أخرجه الحاكم والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم وصحّحه، وخالف أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات.

والصواب خلاف قوليهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن. وله ترجمة في شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠.

٢٤١

الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، لكن هذا هو المعتمد. وكذا حسّنه العلائي »(١) .

ترجمته:

١ - رحمة الله السندي في خطبة ( مختصر تنزيه الشريعة ): « شيخنا الامام الحافظ العلامة، عالم المدينة النبوية في زمانه، الشيخ علي بن محمد بن العراق، ولي الخلّاق المشهور في الآفاق ».

٢ - العيدروس: « اعلم أن في قلبي حسرة عظيمة، إذ لم يتيسر لي الوقوف على تواريخ جماعة من الأعيان المشهورين، كطائفة من الأولياء الكرام، وجملة من العلماء الأعلام، مثل شيخ الشيوخ على الاطلاق الشيخ محمد بن عراق وولديه الشيخ الامام العلامة علي والشيخ الفاضل عبد النافع »(١) .

قال: « فكان من كبار أهل العلم وله جملة مصنفات »(٢) .

٣ - الصديق حسن خان القنوجي: في ( أبجد العلوم ): « الشيخ علي بن محمد ابن عراق عالم المدينة المنورة، وخطيب مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان نائباً مناب أبيه في العلم والعمل والتقوى، له تصانيف مفيدة، منها كتاب: تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، لخصه تلميذه الشيخ رحمة الله السندي، وهو في غاية اللطف من الاختصار ».

وله ترجمة في: شذرات الذهب ٨ / ٣٣٧، الكواكب السائرة ٢ / ١٩٧.

____________________

(١). تنزيه الشريعة ١ / ٣٧٧.

(٢). النور السافر في أعيان القرن العاشر: ٨٤.

٢٤٢

(٩٩)

تحسين ابن حجر المكّي

وحكم بحسنه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي في عدة من مصنفاته:

قال في ( الصواعق ) في أحاديث فضائل عليعليه‌السلام : « التاسع - أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب. و في أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي

وصوّب بعض محققي المتأخرين المطّلعين من المحدثين أنه حديث حسن ومر الكلام عليه »(١) .

وقال في ( المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ) -: « وكعليرضي‌الله‌عنه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في الحديث الحسن - خلافاً لمن زعم وضعه - أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن ثمّ قال ابن عباسرضي‌الله‌عنه : جميع ما آثرته لكم من التفسير فإنما هو من علي كرّم الله وجهه ».

وقال « إن لهم فيه أربعة آراء: صحيح وهو ما ذهب إليه الحاكم ويوافقه قول الحافظ العلائي وحسن وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح إلّا عبد السلام الهروي فإنه

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٢٤٣

ضعيف عندهم انتهى وسبقه الى آخر كلامه الحافظ العلائي فقال: الهروي هذا تكلّموا فيه كثيراً انتهى.

ويعارض ذلك تعقيب أبي زرعة على حديثه، ونقل الحاكم عن يحيى بن معين: أنه وثقه، فثبت أنه حسن مقارب للصحيح بما علمت من قول ابن حجر أنّ رواته كلهم رواة الصحيح إلّا الهروي، وأن الهروي وثّقه جماعة وضعّفه آخرون.

وضعيف أي بناء على رأى من ضعف الهروي.

وموضوع وعليه كثيرون أئمة حفاظ كالقزويني وابن الجوزي، وجزم ببطلان جميع طرقه الذهبي في ميزانه وغيره.

وهؤلاء - وإن كانوا أئمة أجلّاء، لكنهم - تساهلوا تساهلاً كثيراً كما علم مما قررته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلّهم رجال الصحيح إلّا واحداً فمختلف فيه، ويجب فيه تأويل كلام القائلين بالوضع، بأنّ ذلك لبعض طرقه لا كلّها، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما لا يسمع: هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم، وقد تفرد به عن الأعمش فكان ما ذا؟ وأي استحالة في أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول مثل هذا في حق علي ...».

وقال في ( تطهير الجنان ) مدافعاً عن معاوية « السادس - خروجه على علي كرّم الله وجهه ومحاربته له، مع أنه الامام الحق بإجماع أهل الحل والعقد والأفضل والأعدل والأعلم بنص الحديث الحسن - لكثرة طرقه، خلافاً لمن زعم وضعه، ولمن زعم صحته، ولمن أطلق حسنه -: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال الأئمة الحفاظ: لم يرد لأحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل والمناقب والمزايا ما ورد لعلي كرّم الله وجهه »(١) .

____________________

(١). تطهير الجنان: ٧٤ هامش الصواعق.

٢٤٤

قال: « قال ابن عباس: « وهذا - أي كون عليرضي‌الله‌عنه يخبر بالأشياء المغيبة فيقع كما أخبر - لما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبره - أي بالمغيبات - فيخبر بها علي كرّم الله وجهه كما أخبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن استند إخباره إلى إخبار الصادق لا يكون إلّا صادقاً، وفي هذه منقبة علية جدّاً لعلي كرّم الله وجهه لما أتحفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به من العلوم الغيبية، ولذا كان باب مدينة العلم النبوي وأمين السرّ العلوي ».

وفي ( فتاواه ): « وسئلرضي‌الله‌عنه : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. هل الحديث صحيح أم لا؟

فأجاب بقوله: الحديث رواه صاحب مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا اسناد، عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه مرفوعاً، وهو حديث ضعيف، كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها، وهو ضعيف أيضاً.

وأما حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو حديث حسن، بل قال الحاكم: صحيح - وقول البخاري: ليس له وجه صحيح والترمذي: منكر، وابن معين: كذب، معترض - وان ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتبعه الذهبي وغيره على ذلك ».

ترجمته:

١ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

٢ - الخفاجي في ( ريحانة الألباء ٢١١ - ٢١٢ ).

٣ - العيدروس في ( النور السافر ٢٨٧ - ٢٩٨ ).

٤ - الشرقاوي في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ).

٥ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦ - عبد الحق الدهلوي في ( ما ثبت بالسنة ).

٢٤٥

٧ - الدهان المكي في ( كفاية المتطلع ).

٨ - ابن سالم البصري في ( الإِمداد في علوّ الاسناد ).

٩ - الشنواني في ( الدرر السنية في الأسانيد الشنوانية ).

١٠ - ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ).

ولعبد القادر بن أحمد الفاكهي: ( كتاب في فضائل شيخه ابن حجر الهيتمي ) كما في ( البدر الطالع ١ / ١٠٩ ) بترجمته.

(١٠٠)

رواية المتقي الهندي

وقال علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. عق، عد، طب، ك، عن ابن عباس، عد، ك عن جابر »(١) .

« أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة، عن علي.

« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه. طب، عن ابن عباس »(٢) .

وقال المتقي: « قال الترمذي وابن جرير معاً: ثنا إسماعيل بن موسى السري أنبأ محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. حل. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي نسخة: منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي ولم يعرف هذا الحديث

____________________

(١). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢١٢.

٢٤٦

عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. إنتهى.

وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلتين، إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة ابن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد ابن إبراهيم الفزاري، ثنا عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفرا - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير.

وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس. وأخرج ك حديث ابن عباس وقال: صحيح الإِسناد، وروى خط في تاريخه عن يحيى بن معين: أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح، وقال عد في حديث ابن عباس: إنه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصّدر.

وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع. وقال في فتوى: هذا الحديث أخرجه ك في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب.

والصّواب خلاف قولهما معاً وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، ولكنْ هذا هو المعتمد في ذلك. إنتهى.

٢٤٧

وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهراً، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح ك‍ لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. والله أعلم »(١) .

ترجمته:

ذكر جماعة ترجمة المتقي وآيات علوّ درجته ومقامه، ومنهم:

١ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ٢٤٥ ).

٢ - العيدروس اليمني في ( النور السافر ٣١٥ ).

٣ - غلام علي آزاد في ( سبحة المرجان ٤٣ ).

٤ - حاجي خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٥١٨ ).

وللشيخ عبد القادر الفاكهي كتاب ( القول النقي في مناقب المتقي ).

كما للشيخ عبد الوهاب المتقي القادري كتاب ( إتحاف التقي في فضل الشيخ علي المتقي ).

(١٠١)

رواية الوصّابي الشافعي

ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « الباب التاسع في فضل علمهرضي‌الله‌عنه وعنه - أي عن عليرضي‌الله‌عنه - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

____________________

(١). كنز العمال ١٥ / ١٢٩ - ١٣٠.

(٢). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

٢٤٨

قال: « وعنه - أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب، أخرجه الحاكم في المستدرك، والخطيب في المفترق والمتفق »(١)

(١٠٢)

تحسين محمد طاهر الفتني

وقال محمد طاهر الفتني: « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أورده من حديث علي وابن عباس وجابر: قلت: قد تعقّب العلائي على ابن الجوزي في حكمه بوضعه، فإنه ينتهي طرقه إلى درجة الحسن، فلا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً. وقال ابن حجر: صحّحه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فكذّبه، والصواب خلاف قولهما، والحديث حسن لا صحيح ولا كذب »(٢) .

قال: « له متابعات، فمن حكم بكذبه فقد أخطأ »(٣) .

ترجمته:

١ - العيدروس في حوادث سنة ٩٨٦: « وفيها استشهد الرجل الصالح العلامة جمال الدين محمد طاهر الملقّب بملك المحدثين الهنديرحمه‌الله آمين، على يد المبتدعة من فرقتي الرافضة السبّابة والمهدويّة القتّاله، وسبب ذلك أنه كان يناقرهم ويناظرهم ويريدهم يرجعون إلى الحق، ويتركون ما هم عليه من الضلالة والزندقة، وكان هذا دأبه أبداً، وجرى له معهم وقائع كثيرة وقهرهم في مجالس عديدة، وأظهر فضائحهم وكشف خزعبلاتهم وردعهم، وأدحض حجتهم

____________________

(١). نفس المصدر - مخطوط.

(٢). تذكرة الموضوعات: ٩٥.

(٣). نفس المصدر: ٩٦.

٢٤٩

وأبطلها وبالغ في الرد عليهم والتحذير عنهم، حتى قال بكفرهم وجزم بخروجهم من الدين والمنهج القويم وضلالهم عن الصراط المستقيم، وأراد إعدام هذا المذهب القبيح رأساً، وسعى في ذلك سعياً بليغاً، وأراد التوصّل إلى سلطان الزمان لذلك، فاحتالوا عليه حتى قتلوه قبل أن يصل إلى ذلك، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

وهو الذي أشار إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمزيّة في الرؤيا التي رآها الشيخ المتقي السابقة، وناهيك بها من منقبة عليّة، وكان على قدمٍ من الصلاح والورع والتبحّر في العلم »(١) .

٢ - عبد الحق الدهلوي بمثل ما تقدم(٢) .

٣ - غلام علي آزاد بقوله: « مولانا الشيخ محمد طاهر الفتني هو خادم الأحاديث المقدسة وناصر السنن المؤسسة »(٣) .

٤ - صديق حسن خان القنوجي بقوله: « صار رأساً في العلوم الحديثية والأدبية، ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدرك علماءهما ومشايخهما سيما الشيخ علي المتقي وقد ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي ترجمته في أخبار الأخيار، وذكرتها أنا في إتحاف النبلاء، وأيضاً أفردت ترجمته في رسالة مستقلة »(٤) .

(١٠٣)

رواية ميرزا مخدوم الشيرازي

وقد ذكره عباس بن معين الدين الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ثم

____________________

(١). النور السافر ٣٦١.

(٢). أخبار الاخيار: ٢٦٨.

(٣). سبحة المرجان ٤٣ - ٤٤.

(٤). أبجد العلوم ٨٩٥.

٢٥٠

الشيرازي في ( نواقض الروافض ) في الفصل الثاني « في فضائل علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه » حديث أورد طائفة من أحاديث فضائله ومناقبهعليه‌السلام ، قائلاً: « و عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي ».

(١٠٤)

رواية العيدروس اليمني

وروى شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني حديث مدينة العلم حيث قال:

« وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب، و في أخرى عند الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي »(١) .

وقد ذكر العيدروس قصيدة ابن جابر الأندلسي مستحسناً إياها بقوله: « ولله درّ ابن جابر الأندلسي حيث قال:

وإن علياً كان سيف رسوله

وصاحبه السامي لمجد مشيّد

وصهر النبي المجتبى وابن عمه

أبا الحسنين المحتوي كلَّ سؤدد

وخير نساء الغر زوجته غدت

وحسبك هذا سؤدد المسوّد

وزوّجه رب السماء من سمائه

وناهيك تزويجاً من العرش قد بري

فباتا وحلي الزهد خير حلاهما

وقد آثرا بالزاد من جاء يجتدي

فأثمرت الجنات من حلل ومن

حلاهما رعيا لذاك التزهد

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٢٥١

وما ضرّ من قد بات والصوف لبسه

وفي السندس الغالي سوف يغتدي

وقال رسول الله إني مدينة

من العلم وهو الباب والباب فاقصد»(١)

كما أورد قصيدة أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، وقد نظم في أحد أبياتها حديث مدينة العلم وهو ذا:

« ومن سرّ باب العلم أكرم حلة

علي العلى أكرم بذاك المهذّب »(٢)

ترجمته:

١ - عبد القادر بن شيخ العيدروس ترجمة مطولة هذا ملخّصها: « وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين: توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمدآباد، ودفن بها في صحن داره، وعليه قبة عظيمة، وكان مولده سنة تسع عشرة وتسعمائة ولقد صار بحمد الله شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته، وقد ألهم الله أهله حيث سموه شيخاً قبل أوانه ووقته ومن شيوخه شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المصري، والفقيه الصالح العلّامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي، وله من كلٍ منهما إجازة، في جماعة آخرين يكثر عددهم، واجتمع بالعلامة الديبع بزبيد، وأما مقروّاته فكثيرة جداً، ومن تصانيفه العقد النبوي والسر المصطفوي ومناقبه وكراماته ليس هذا محلّها، وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف »(٣) .

٢ - ووصفه الشيخاني القادري لدى النقل عن كتابه بـ « الشيخ الامام والغوث الهمام، بحر الحقائق والمعارف السيد السند والفرد الأمجد الشريف الحسيني »(٤) .

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

(٢). نفس المصدر.

(٣). النور السافر ٣٧٢.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٢

(١٠٥)

رواية جمال الدين المحدّث الشيرازي

وقال جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدّث: « الحديث السادس عشر عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم - وفي رواية: أنا دار الحكمة - وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وقال المحدّث الشيرازي في مقدمة كتابه: « وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغني، عطاء الله بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدّث الحسيني، أحسن الله أحواله وحقق بجوده العميم آماله: هذه أربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، ويعسوب المسلمين ورأس الأولياء والصدّيقين، ومبيّن مناهج الحق واليقين، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدّق بخاتمه في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، المخصوص بكرامة الأخوة والانتجاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونطق الكتاب ».

وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارات في صدر كتابه الآخر ( تحفة الأحباء من مناقب آل العبا ).

كما أثبته في كتاب ( روضة الاحباب ) عند بيان مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام ومنزلته العلمية

____________________

(١). الاربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٢٥٣

روضة الأحباب

وكتابه ( روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب ) من الكتب المشتهرة في الآفاق في التاريخ والسيرة، وقد اعتمد عليه المؤرّخون وصرحوا باعتباره واستندوا إلى رواياته، منهم غياث الدين خواند أمير في ( حبيب السير ) والديار بكري في ( الخميس ) وعبد الحق الدهلوي في ( مدارج النبوة ) وشاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في ( إزالة الخفا )، وقد ذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون )(١) .

(١٠٦)

إثبات أبي العصمة محمد معصوم السمرقندي

وقد أثبت أبو العصمة محمد معصوم بابا السمرقندي في رسالته ( الفصول الأربعة ) حديث مدينة العلم واحتج به، حيث قال في الفصل الثاني في الجواب على قضية غصب فدك: « وبعد التسليم بصحة ما قيل من شهادة الأمير بذلك، فإنه لا يلزم على القاضي قبول تلك الشهادة، مع أن الشريعة المطهّرة صريحة في عدم قبولها، وهذا من الأدلة على كذب هذه الرواية، إذ لا يتصور من حضرة الأمير كرّم الله وجهه مع اختصاص شرف « أنا مدينة العلم وعلي بابها » به أن يقدم على مثل هذه الشهادة، ومن هذا القبيل شهادة الحسنين رضي الله عنهما ».

(١٠٧)

رواية علي القاري

وقال علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري في ( شرح الفقه

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٩٢٢.

٢٥٤

الأكبر ) بشرح قول الماتن « ثم علي بن أبي طالب » ما نصه:

« أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، وهو المرتضى زوج فاطمة الزهرا وابن عم المصطفى، والعالم في الدرجة العليا، والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها فضائل كثيرة شهيرة، تحقّق قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، و قولهعليه‌السلام : أقضاكم علي »(١) .

وقال في ( المرقاة ): « ثم اعلم أن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث ابن عباس وقال: صحيح. وتعقّبه الذهبي فقال: بل هو موضوع، وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه، وقال يحيى بن معين: لا أصل له، وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد، وقال الدارقطني: ثابت، ورواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال: إِنه منكر، وكذا قال البخاري وقال: إنه ليس له وجه صحيح، وأورده ابن الجوري في الموضوعات، وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه باطل.

لكن قال الحافظ أبو سعيد العلائي: الصّواب إنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن أن يكون موضوعاً. ذكره الزركشي، وسئل الحافظ العسقلاني عنه فقال: إنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي. وقال السيوطي: وقد بسطت كلام العلائي والعسقلاني في التعقبات التي على الموضوعات »(٢) .

ترجمته:

١ - المحبي: « علي بن محمد السلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح

____________________

(١). شرح الفقه الأكبر: ١١٣.

(٢). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧١.

٢٥٥

العبارات، وشهرته كافية عن الإطراء في وصفه إشتهر ذكره وطار صيته، وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفضائل الجليلة »(١) .

٢ - الشوكاني: « قال العصامي في وصفه: الجامع للعلوم العقلية والنقلية والمتضلّع في السنّة النبوية، أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام - ثم قال - لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيّما الشافعي وأصحابه، واعترض على الامام مالك بن أنس في إرساله يديه، ولهذا تجد مؤلَّفاته ليس عليها نور العلم، ولهذا نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء إنتهى.

وأقول: هذا دليل على علوّ منزلته، فإن المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه، سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وكان وفاة صاحب الترجمة سنة ١٠١٤ »(٢) .

٣ - صديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) وقال: « تآليفه مقبولة ومتداولة بين أهل العلم، فما معنى ليس عليها نور العلم؟ ».

وقد اعتمد أقواله واستند إليها كبار العلماء المتأخرين عنه، كالفاضل الرشيد، وشاه سلامة الله، والمولوي حيدر علي. كما أن جماعة رووا كتبه بالأسانيد المتصلة إلى مؤلّفها القاري، كتاج الدين الدّهان، ومحمد عابد السندي

(١٠٨)

رواية عبد الرؤف المناوي

ورواه عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي الشافعي في كتبه ففي

____________________

(١). خلاصة الأثر ٣ / ١٨٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ٤٤٥.

٢٥٦

( كنوز الحقائق ): « أنا مدينة العلم وعلي بابها. ط »(١) .

وفي ( فيض القدير ) بشرح حديثٍ: « عن باب مدينة العلم وربان سفينة الفهم، سيّد الحنفاء زين الخلفاء، ذي القلب العقول واللسان السؤل بشهادة الرسول، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل فيه المصطفى: من كنت مولاه فعلي مولاه والقائل هو: لو شئت لأوقرت لكم من تفسير الفاتحة سبعين وقراً، والقائل: أنا عبد الله وأخو رسوله والصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كاذب »(٢) .

وقال شارحاً حديث مدينة العلم: « فإن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّها، ولا بدّ للمدينة من باب، فأخبر أن بابها هو علي كرّم الله وجهه، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى، وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمؤالف والمعادي والمخالف، وخرّج الكلاباذي: إن رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال: سل علياً هو أعلم مني، فقال: أريد جوابك فقال: ويحك كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغره بالعلم غراً، وكان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمررضي‌الله‌عنه يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال: ههنا علي فاسأله، فقال: أريد أن أسمع منك يا أمير المؤمنين فقال: قم لا أقم الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان، وصح عنه من طرق أنه كان يتعوّذ من قوم ليس هو فيهم، حتى أمسكه عنده ولم يولّه شيئا من البعوث لمشاورته في المشكل. وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال: ذكر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من علي؟ فقال: لا والله. وقال الحرالي: قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه، يرفع الله من القلوب

____________________

(١). كنوز الحقائق - هامش الجامع الصغير ١ / ٨٠.

(٢). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١ / ٥١ - ٥٢.

٢٥٧

الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء. إلى هنا كلامه »(١) .

وقد أفتى بحسن الحديث في ( التيسير ) حيث قال بعد شرحه إياه « وهو حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن كونه موضوعاً، ووهم ابن الجوزي »(٢) .

ترجمته:

ترجم له المحبي ترجمةً حافلةً هذا ملخّصها: « الامام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجل أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً، قانتاً خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرباً بحسن العمل مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٍ ممّن عاصره. ولّي تدريس المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره، وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم، ولما حضر الدّرس فيها ورد عليه من كلّ مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهب، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير، وتآليفه كثيرة. وبالجملة، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثاراً، ومؤلفاته غالباً متداولة كثيرة النفع، وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها، وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير، وشرح السيرة المنظومة للعراقي.

وكانت ولادته في سنة ٩٥٢، وتوفي ١٠٣١ »(٣) .

وقد روى كتبه ونقل عنها كبار العلماء كما في ( مقاليد الأسانيد ) و ( الامداد

____________________

(١). فيض القدير ٣ / ٤٦.

(٢). التيسير في شرح الجامع الصغير ١ / ٣٧٧.

(٣). خلاصة الاثر ٢ / ٤١٢ - ٤١٦.

٢٥٨

بمعرفة علوّ الأسناد ) و ( أسانيد أحمد النخلي المكي ) و ( غرة الراشدين ) و ( ازالة الغين ). وقد مدح ( الدهلوي ) كتابه ( فيض القدير ) في ( أصول الحديث ).

(١٠٩)

إثبات الملّا يعقوب البنباني

وقد سلّم الملّا يعقوب البنباني اللّاهوري ثبوت هذا الحديث في ( عقائده ) وان ناقش في مدلوله وسيأتي نص كلامه في محله.

ترجمته:

ترجم له صاحب ( نزهة الخواطر )(١) ووصفه بالشيخ العالم المحدث، أحد الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون الحكمية، ثم نقل الثناء عليه عن ( الأفق المبين في أحوال المقربين ) و ( مرآة آفتاب نما ) وذكر مؤلفاته وأرخّ وفاته بسنة ١٠٩٨.

وقد نقل ( الدهلوي ) مناقشته في دلالة حديث الثقلين معتمداً عليها في حاشية ( التحفة الاثنا عشرية ). وقد ذكرناها وبيّنا ما فيها في مجلَّد ( حديث الثقلين ).

(١١٠)

إثبات المقري الأندلسي

وقد أثبت أبو العباس أحمد بن محمد المقري الأندلسي حديث مدينة

____________________

(١). نزهة الخواطر ٤ / ٢٨٥.

٢٥٩

العلم، إذ نقل الأبيات المذكورة في الوجه (١٠٤) من قصيدة ابن جابر الأندلسي ثم قال « وهذا ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة، وليس بيدي الآن ديوان شعره حتى أكتبها بكمالها، فإنها مناسبة لهذا الباب الذي جعلناه ختماً للكتاب، كما لا يخفى »(١) .

ترجمته:

١ - الشهاب الخفاجي: « العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المغربي المالكي نزيل مصر، فاضل لغر المناقب مشرق، وبدر لعلو همته سار من المغرب للمشرق، وهو رفيق السداد وبيت مجده منتظم الأسباب ثابت الأوتاد، وهو - كما قيل - فيه دمث من غير خفر، ولين جانب من غير خور، ذو رأي يرد اللبن في الضرع والنار في الزند، وله آثار يثنى عليها ثناء النسيم على الند، وأدب امتزج باللطف امتزاج الماء بالخمر، وفيصل حكم رفع به التنازع بين زيد وعمرو، وهو لفقه مالك أكرم سيد مالك، وقد بوّاه الله في الحديث تكرمة بين العلياء والسند، وجدٌّ في إرث المجد بغير كلالة عن أكرم أب وجد »(٢) .

٢ - المحيي: « حافظ المغرب جاحظ البيان، ومن لم ير نظيره في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة، وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث، ومعجزاً باهراً في الأدب والمحاضرات، وله المؤلفات الشائعة »(٣) .

٣ - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) بترجمة الشريف المبارك ابن الشريف نامي: « فصل في الحوادث المتعلقة بدولة صاحب الترجمةرحمه‌الله إلى عام وفاته: ففي سنة ثنتين وأربعين بعد الألف توفي العالم العلامة الشيخ أحمد المقري المالكي صاحب التصانيف الجمة والعلوم الكثيرة، ولد بتلمسان وسكن

____________________

(١). نفح الطيب ٤ / ٦٠٣.

(٢). ريحانة الألبا ٢٩٣ - ٢٩٧.

(٣). خلاصة الأثر ١ / ٣٠٢ - ٣١١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428