نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346401 / تحميل: 7089
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الصالح الفهامة، الثقة المطلع والحافظ المتتبع، الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم المصري ».

٣ - وقال المفتيصدر الدين خان في ( منتهى المقال ): « قال الشيخ الامام العالم العلامة، أفضل المحققين والمحدّثين محمد الشامي، في باب الدليل على مشروعية السفر، وشدّ الرحال لزيارة سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرد على من زعم أن شدّ الرحل لزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معصية: قد تقدم أنه انعقد الإجماع على تأكّد زيارته ».

٤ - وقال المولويحسن زمان: « وقال العلامة الحافظ الشامي صاحب السيوطي، في السيرة المسماة بسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومشروعية السفر لزيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأمجاد قد ألّف فيها الشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني، والشيخ أبو داود سليمان كتاب الانتصار، وابن جملة، وغيرهم من الأئمة »(١) .

(٩٨)

تحسين أبي الحسن ابن عرّاق الكناني

وقد حكم بحسنه أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن بطة نع مرطب حب عد خط. و في لفظ: أنا مدينة الفقه، و آخر: أنا مدينة العلم. وفيه جماعة كثيرة مجروحون ومجاهيل، تعقب بأنه أخرجه الحاكم والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم وصحّحه، وخالف أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات.

والصواب خلاف قوليهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن. وله ترجمة في شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠.

٢٤١

الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، لكن هذا هو المعتمد. وكذا حسّنه العلائي »(١) .

ترجمته:

١ - رحمة الله السندي في خطبة ( مختصر تنزيه الشريعة ): « شيخنا الامام الحافظ العلامة، عالم المدينة النبوية في زمانه، الشيخ علي بن محمد بن العراق، ولي الخلّاق المشهور في الآفاق ».

٢ - العيدروس: « اعلم أن في قلبي حسرة عظيمة، إذ لم يتيسر لي الوقوف على تواريخ جماعة من الأعيان المشهورين، كطائفة من الأولياء الكرام، وجملة من العلماء الأعلام، مثل شيخ الشيوخ على الاطلاق الشيخ محمد بن عراق وولديه الشيخ الامام العلامة علي والشيخ الفاضل عبد النافع »(١) .

قال: « فكان من كبار أهل العلم وله جملة مصنفات »(٢) .

٣ - الصديق حسن خان القنوجي: في ( أبجد العلوم ): « الشيخ علي بن محمد ابن عراق عالم المدينة المنورة، وخطيب مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان نائباً مناب أبيه في العلم والعمل والتقوى، له تصانيف مفيدة، منها كتاب: تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، لخصه تلميذه الشيخ رحمة الله السندي، وهو في غاية اللطف من الاختصار ».

وله ترجمة في: شذرات الذهب ٨ / ٣٣٧، الكواكب السائرة ٢ / ١٩٧.

____________________

(١). تنزيه الشريعة ١ / ٣٧٧.

(٢). النور السافر في أعيان القرن العاشر: ٨٤.

٢٤٢

(٩٩)

تحسين ابن حجر المكّي

وحكم بحسنه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي في عدة من مصنفاته:

قال في ( الصواعق ) في أحاديث فضائل عليعليه‌السلام : « التاسع - أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب. و في أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي

وصوّب بعض محققي المتأخرين المطّلعين من المحدثين أنه حديث حسن ومر الكلام عليه »(١) .

وقال في ( المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ) -: « وكعليرضي‌الله‌عنه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في الحديث الحسن - خلافاً لمن زعم وضعه - أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن ثمّ قال ابن عباسرضي‌الله‌عنه : جميع ما آثرته لكم من التفسير فإنما هو من علي كرّم الله وجهه ».

وقال « إن لهم فيه أربعة آراء: صحيح وهو ما ذهب إليه الحاكم ويوافقه قول الحافظ العلائي وحسن وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح إلّا عبد السلام الهروي فإنه

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٢٤٣

ضعيف عندهم انتهى وسبقه الى آخر كلامه الحافظ العلائي فقال: الهروي هذا تكلّموا فيه كثيراً انتهى.

ويعارض ذلك تعقيب أبي زرعة على حديثه، ونقل الحاكم عن يحيى بن معين: أنه وثقه، فثبت أنه حسن مقارب للصحيح بما علمت من قول ابن حجر أنّ رواته كلهم رواة الصحيح إلّا الهروي، وأن الهروي وثّقه جماعة وضعّفه آخرون.

وضعيف أي بناء على رأى من ضعف الهروي.

وموضوع وعليه كثيرون أئمة حفاظ كالقزويني وابن الجوزي، وجزم ببطلان جميع طرقه الذهبي في ميزانه وغيره.

وهؤلاء - وإن كانوا أئمة أجلّاء، لكنهم - تساهلوا تساهلاً كثيراً كما علم مما قررته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلّهم رجال الصحيح إلّا واحداً فمختلف فيه، ويجب فيه تأويل كلام القائلين بالوضع، بأنّ ذلك لبعض طرقه لا كلّها، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما لا يسمع: هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم، وقد تفرد به عن الأعمش فكان ما ذا؟ وأي استحالة في أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول مثل هذا في حق علي ...».

وقال في ( تطهير الجنان ) مدافعاً عن معاوية « السادس - خروجه على علي كرّم الله وجهه ومحاربته له، مع أنه الامام الحق بإجماع أهل الحل والعقد والأفضل والأعدل والأعلم بنص الحديث الحسن - لكثرة طرقه، خلافاً لمن زعم وضعه، ولمن زعم صحته، ولمن أطلق حسنه -: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال الأئمة الحفاظ: لم يرد لأحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل والمناقب والمزايا ما ورد لعلي كرّم الله وجهه »(١) .

____________________

(١). تطهير الجنان: ٧٤ هامش الصواعق.

٢٤٤

قال: « قال ابن عباس: « وهذا - أي كون عليرضي‌الله‌عنه يخبر بالأشياء المغيبة فيقع كما أخبر - لما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبره - أي بالمغيبات - فيخبر بها علي كرّم الله وجهه كما أخبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن استند إخباره إلى إخبار الصادق لا يكون إلّا صادقاً، وفي هذه منقبة علية جدّاً لعلي كرّم الله وجهه لما أتحفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به من العلوم الغيبية، ولذا كان باب مدينة العلم النبوي وأمين السرّ العلوي ».

وفي ( فتاواه ): « وسئلرضي‌الله‌عنه : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. هل الحديث صحيح أم لا؟

فأجاب بقوله: الحديث رواه صاحب مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا اسناد، عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه مرفوعاً، وهو حديث ضعيف، كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها، وهو ضعيف أيضاً.

وأما حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو حديث حسن، بل قال الحاكم: صحيح - وقول البخاري: ليس له وجه صحيح والترمذي: منكر، وابن معين: كذب، معترض - وان ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتبعه الذهبي وغيره على ذلك ».

ترجمته:

١ - الشعراني في ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ).

٢ - الخفاجي في ( ريحانة الألباء ٢١١ - ٢١٢ ).

٣ - العيدروس في ( النور السافر ٢٨٧ - ٢٩٨ ).

٤ - الشرقاوي في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ).

٥ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦ - عبد الحق الدهلوي في ( ما ثبت بالسنة ).

٢٤٥

٧ - الدهان المكي في ( كفاية المتطلع ).

٨ - ابن سالم البصري في ( الإِمداد في علوّ الاسناد ).

٩ - الشنواني في ( الدرر السنية في الأسانيد الشنوانية ).

١٠ - ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ).

ولعبد القادر بن أحمد الفاكهي: ( كتاب في فضائل شيخه ابن حجر الهيتمي ) كما في ( البدر الطالع ١ / ١٠٩ ) بترجمته.

(١٠٠)

رواية المتقي الهندي

وقال علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. عق، عد، طب، ك، عن ابن عباس، عد، ك عن جابر »(١) .

« أنا مدينة العلم وعلي بابها. أبو نعيم في المعرفة، عن علي.

« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه. طب، عن ابن عباس »(٢) .

وقال المتقي: « قال الترمذي وابن جرير معاً: ثنا إسماعيل بن موسى السري أنبأ محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. حل. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي نسخة: منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي ولم يعرف هذا الحديث

____________________

(١). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢١٢.

٢٤٦

عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. إنتهى.

وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلتين، إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة ابن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد ابن إبراهيم الفزاري، ثنا عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفرا - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير.

وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس. وأخرج ك حديث ابن عباس وقال: صحيح الإِسناد، وروى خط في تاريخه عن يحيى بن معين: أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح، وقال عد في حديث ابن عباس: إنه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصّدر.

وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع. وقال في فتوى: هذا الحديث أخرجه ك في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب.

والصّواب خلاف قولهما معاً وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، ولكنْ هذا هو المعتمد في ذلك. إنتهى.

٢٤٧

وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهراً، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح ك‍ لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. والله أعلم »(١) .

ترجمته:

ذكر جماعة ترجمة المتقي وآيات علوّ درجته ومقامه، ومنهم:

١ - عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الأخيار ٢٤٥ ).

٢ - العيدروس اليمني في ( النور السافر ٣١٥ ).

٣ - غلام علي آزاد في ( سبحة المرجان ٤٣ ).

٤ - حاجي خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٥١٨ ).

وللشيخ عبد القادر الفاكهي كتاب ( القول النقي في مناقب المتقي ).

كما للشيخ عبد الوهاب المتقي القادري كتاب ( إتحاف التقي في فضل الشيخ علي المتقي ).

(١٠١)

رواية الوصّابي الشافعي

ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « الباب التاسع في فضل علمهرضي‌الله‌عنه وعنه - أي عن عليرضي‌الله‌عنه - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة »(٢) .

____________________

(١). كنز العمال ١٥ / ١٢٩ - ١٣٠.

(٢). الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

٢٤٨

قال: « وعنه - أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب، أخرجه الحاكم في المستدرك، والخطيب في المفترق والمتفق »(١)

(١٠٢)

تحسين محمد طاهر الفتني

وقال محمد طاهر الفتني: « أنا مدينة العلم وعلي بابها. أورده من حديث علي وابن عباس وجابر: قلت: قد تعقّب العلائي على ابن الجوزي في حكمه بوضعه، فإنه ينتهي طرقه إلى درجة الحسن، فلا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً. وقال ابن حجر: صحّحه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فكذّبه، والصواب خلاف قولهما، والحديث حسن لا صحيح ولا كذب »(٢) .

قال: « له متابعات، فمن حكم بكذبه فقد أخطأ »(٣) .

ترجمته:

١ - العيدروس في حوادث سنة ٩٨٦: « وفيها استشهد الرجل الصالح العلامة جمال الدين محمد طاهر الملقّب بملك المحدثين الهنديرحمه‌الله آمين، على يد المبتدعة من فرقتي الرافضة السبّابة والمهدويّة القتّاله، وسبب ذلك أنه كان يناقرهم ويناظرهم ويريدهم يرجعون إلى الحق، ويتركون ما هم عليه من الضلالة والزندقة، وكان هذا دأبه أبداً، وجرى له معهم وقائع كثيرة وقهرهم في مجالس عديدة، وأظهر فضائحهم وكشف خزعبلاتهم وردعهم، وأدحض حجتهم

____________________

(١). نفس المصدر - مخطوط.

(٢). تذكرة الموضوعات: ٩٥.

(٣). نفس المصدر: ٩٦.

٢٤٩

وأبطلها وبالغ في الرد عليهم والتحذير عنهم، حتى قال بكفرهم وجزم بخروجهم من الدين والمنهج القويم وضلالهم عن الصراط المستقيم، وأراد إعدام هذا المذهب القبيح رأساً، وسعى في ذلك سعياً بليغاً، وأراد التوصّل إلى سلطان الزمان لذلك، فاحتالوا عليه حتى قتلوه قبل أن يصل إلى ذلك، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

وهو الذي أشار إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمزيّة في الرؤيا التي رآها الشيخ المتقي السابقة، وناهيك بها من منقبة عليّة، وكان على قدمٍ من الصلاح والورع والتبحّر في العلم »(١) .

٢ - عبد الحق الدهلوي بمثل ما تقدم(٢) .

٣ - غلام علي آزاد بقوله: « مولانا الشيخ محمد طاهر الفتني هو خادم الأحاديث المقدسة وناصر السنن المؤسسة »(٣) .

٤ - صديق حسن خان القنوجي بقوله: « صار رأساً في العلوم الحديثية والأدبية، ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدرك علماءهما ومشايخهما سيما الشيخ علي المتقي وقد ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي ترجمته في أخبار الأخيار، وذكرتها أنا في إتحاف النبلاء، وأيضاً أفردت ترجمته في رسالة مستقلة »(٤) .

(١٠٣)

رواية ميرزا مخدوم الشيرازي

وقد ذكره عباس بن معين الدين الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ثم

____________________

(١). النور السافر ٣٦١.

(٢). أخبار الاخيار: ٢٦٨.

(٣). سبحة المرجان ٤٣ - ٤٤.

(٤). أبجد العلوم ٨٩٥.

٢٥٠

الشيرازي في ( نواقض الروافض ) في الفصل الثاني « في فضائل علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه » حديث أورد طائفة من أحاديث فضائله ومناقبهعليه‌السلام ، قائلاً: « و عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي ».

(١٠٤)

رواية العيدروس اليمني

وروى شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني حديث مدينة العلم حيث قال:

« وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب، و في أخرى عند الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها و في أخرى عند ابن عدي: علي باب علمي »(١) .

وقد ذكر العيدروس قصيدة ابن جابر الأندلسي مستحسناً إياها بقوله: « ولله درّ ابن جابر الأندلسي حيث قال:

وإن علياً كان سيف رسوله

وصاحبه السامي لمجد مشيّد

وصهر النبي المجتبى وابن عمه

أبا الحسنين المحتوي كلَّ سؤدد

وخير نساء الغر زوجته غدت

وحسبك هذا سؤدد المسوّد

وزوّجه رب السماء من سمائه

وناهيك تزويجاً من العرش قد بري

فباتا وحلي الزهد خير حلاهما

وقد آثرا بالزاد من جاء يجتدي

فأثمرت الجنات من حلل ومن

حلاهما رعيا لذاك التزهد

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٢٥١

وما ضرّ من قد بات والصوف لبسه

وفي السندس الغالي سوف يغتدي

وقال رسول الله إني مدينة

من العلم وهو الباب والباب فاقصد»(١)

كما أورد قصيدة أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، وقد نظم في أحد أبياتها حديث مدينة العلم وهو ذا:

« ومن سرّ باب العلم أكرم حلة

علي العلى أكرم بذاك المهذّب »(٢)

ترجمته:

١ - عبد القادر بن شيخ العيدروس ترجمة مطولة هذا ملخّصها: « وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين: توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمدآباد، ودفن بها في صحن داره، وعليه قبة عظيمة، وكان مولده سنة تسع عشرة وتسعمائة ولقد صار بحمد الله شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته، وقد ألهم الله أهله حيث سموه شيخاً قبل أوانه ووقته ومن شيوخه شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المصري، والفقيه الصالح العلّامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي، وله من كلٍ منهما إجازة، في جماعة آخرين يكثر عددهم، واجتمع بالعلامة الديبع بزبيد، وأما مقروّاته فكثيرة جداً، ومن تصانيفه العقد النبوي والسر المصطفوي ومناقبه وكراماته ليس هذا محلّها، وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف »(٣) .

٢ - ووصفه الشيخاني القادري لدى النقل عن كتابه بـ « الشيخ الامام والغوث الهمام، بحر الحقائق والمعارف السيد السند والفرد الأمجد الشريف الحسيني »(٤) .

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

(٢). نفس المصدر.

(٣). النور السافر ٣٧٢.

(٤). الصراط السوى - مخطوط.

٢٥٢

(١٠٥)

رواية جمال الدين المحدّث الشيرازي

وقال جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدّث: « الحديث السادس عشر عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم - وفي رواية: أنا دار الحكمة - وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وقال المحدّث الشيرازي في مقدمة كتابه: « وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغني، عطاء الله بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدّث الحسيني، أحسن الله أحواله وحقق بجوده العميم آماله: هذه أربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين، ويعسوب المسلمين ورأس الأولياء والصدّيقين، ومبيّن مناهج الحق واليقين، كاسر الأنصاب وهازم الأحزاب، المتصدّق بخاتمه في المحراب، فارس ميدان الطعان والضراب، المخصوص بكرامة الأخوة والانتجاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونطق الكتاب ».

وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارات في صدر كتابه الآخر ( تحفة الأحباء من مناقب آل العبا ).

كما أثبته في كتاب ( روضة الاحباب ) عند بيان مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام ومنزلته العلمية

____________________

(١). الاربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٢٥٣

روضة الأحباب

وكتابه ( روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب ) من الكتب المشتهرة في الآفاق في التاريخ والسيرة، وقد اعتمد عليه المؤرّخون وصرحوا باعتباره واستندوا إلى رواياته، منهم غياث الدين خواند أمير في ( حبيب السير ) والديار بكري في ( الخميس ) وعبد الحق الدهلوي في ( مدارج النبوة ) وشاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في ( إزالة الخفا )، وقد ذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون )(١) .

(١٠٦)

إثبات أبي العصمة محمد معصوم السمرقندي

وقد أثبت أبو العصمة محمد معصوم بابا السمرقندي في رسالته ( الفصول الأربعة ) حديث مدينة العلم واحتج به، حيث قال في الفصل الثاني في الجواب على قضية غصب فدك: « وبعد التسليم بصحة ما قيل من شهادة الأمير بذلك، فإنه لا يلزم على القاضي قبول تلك الشهادة، مع أن الشريعة المطهّرة صريحة في عدم قبولها، وهذا من الأدلة على كذب هذه الرواية، إذ لا يتصور من حضرة الأمير كرّم الله وجهه مع اختصاص شرف « أنا مدينة العلم وعلي بابها » به أن يقدم على مثل هذه الشهادة، ومن هذا القبيل شهادة الحسنين رضي الله عنهما ».

(١٠٧)

رواية علي القاري

وقال علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري في ( شرح الفقه

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٩٢٢.

٢٥٤

الأكبر ) بشرح قول الماتن « ثم علي بن أبي طالب » ما نصه:

« أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، وهو المرتضى زوج فاطمة الزهرا وابن عم المصطفى، والعالم في الدرجة العليا، والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها فضائل كثيرة شهيرة، تحقّق قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، و قولهعليه‌السلام : أقضاكم علي »(١) .

وقال في ( المرقاة ): « ثم اعلم أن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث ابن عباس وقال: صحيح. وتعقّبه الذهبي فقال: بل هو موضوع، وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه، وقال يحيى بن معين: لا أصل له، وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد، وقال الدارقطني: ثابت، ورواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال: إِنه منكر، وكذا قال البخاري وقال: إنه ليس له وجه صحيح، وأورده ابن الجوري في الموضوعات، وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه باطل.

لكن قال الحافظ أبو سعيد العلائي: الصّواب إنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن أن يكون موضوعاً. ذكره الزركشي، وسئل الحافظ العسقلاني عنه فقال: إنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي. وقال السيوطي: وقد بسطت كلام العلائي والعسقلاني في التعقبات التي على الموضوعات »(٢) .

ترجمته:

١ - المحبي: « علي بن محمد السلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح

____________________

(١). شرح الفقه الأكبر: ١١٣.

(٢). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٧١.

٢٥٥

العبارات، وشهرته كافية عن الإطراء في وصفه إشتهر ذكره وطار صيته، وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفضائل الجليلة »(١) .

٢ - الشوكاني: « قال العصامي في وصفه: الجامع للعلوم العقلية والنقلية والمتضلّع في السنّة النبوية، أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام - ثم قال - لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيّما الشافعي وأصحابه، واعترض على الامام مالك بن أنس في إرساله يديه، ولهذا تجد مؤلَّفاته ليس عليها نور العلم، ولهذا نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء إنتهى.

وأقول: هذا دليل على علوّ منزلته، فإن المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه، سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وكان وفاة صاحب الترجمة سنة ١٠١٤ »(٢) .

٣ - صديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) وقال: « تآليفه مقبولة ومتداولة بين أهل العلم، فما معنى ليس عليها نور العلم؟ ».

وقد اعتمد أقواله واستند إليها كبار العلماء المتأخرين عنه، كالفاضل الرشيد، وشاه سلامة الله، والمولوي حيدر علي. كما أن جماعة رووا كتبه بالأسانيد المتصلة إلى مؤلّفها القاري، كتاج الدين الدّهان، ومحمد عابد السندي

(١٠٨)

رواية عبد الرؤف المناوي

ورواه عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي الشافعي في كتبه ففي

____________________

(١). خلاصة الأثر ٣ / ١٨٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ٤٤٥.

٢٥٦

( كنوز الحقائق ): « أنا مدينة العلم وعلي بابها. ط »(١) .

وفي ( فيض القدير ) بشرح حديثٍ: « عن باب مدينة العلم وربان سفينة الفهم، سيّد الحنفاء زين الخلفاء، ذي القلب العقول واللسان السؤل بشهادة الرسول، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل فيه المصطفى: من كنت مولاه فعلي مولاه والقائل هو: لو شئت لأوقرت لكم من تفسير الفاتحة سبعين وقراً، والقائل: أنا عبد الله وأخو رسوله والصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كاذب »(٢) .

وقال شارحاً حديث مدينة العلم: « فإن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّها، ولا بدّ للمدينة من باب، فأخبر أن بابها هو علي كرّم الله وجهه، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى، وقد شهد له بالأعلمية الموافق والمؤالف والمعادي والمخالف، وخرّج الكلاباذي: إن رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال: سل علياً هو أعلم مني، فقال: أريد جوابك فقال: ويحك كرهت رجلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغره بالعلم غراً، وكان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمررضي‌الله‌عنه يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال: ههنا علي فاسأله، فقال: أريد أن أسمع منك يا أمير المؤمنين فقال: قم لا أقم الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان، وصح عنه من طرق أنه كان يتعوّذ من قوم ليس هو فيهم، حتى أمسكه عنده ولم يولّه شيئا من البعوث لمشاورته في المشكل. وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال: ذكر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من علي؟ فقال: لا والله. وقال الحرالي: قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه، يرفع الله من القلوب

____________________

(١). كنوز الحقائق - هامش الجامع الصغير ١ / ٨٠.

(٢). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١ / ٥١ - ٥٢.

٢٥٧

الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء. إلى هنا كلامه »(١) .

وقد أفتى بحسن الحديث في ( التيسير ) حيث قال بعد شرحه إياه « وهو حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن كونه موضوعاً، ووهم ابن الجوزي »(٢) .

ترجمته:

ترجم له المحبي ترجمةً حافلةً هذا ملخّصها: « الامام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجل أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً، قانتاً خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرباً بحسن العمل مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٍ ممّن عاصره. ولّي تدريس المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره، وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم، ولما حضر الدّرس فيها ورد عليه من كلّ مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهب، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير، وتآليفه كثيرة. وبالجملة، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثاراً، ومؤلفاته غالباً متداولة كثيرة النفع، وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها، وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير، وشرح السيرة المنظومة للعراقي.

وكانت ولادته في سنة ٩٥٢، وتوفي ١٠٣١ »(٣) .

وقد روى كتبه ونقل عنها كبار العلماء كما في ( مقاليد الأسانيد ) و ( الامداد

____________________

(١). فيض القدير ٣ / ٤٦.

(٢). التيسير في شرح الجامع الصغير ١ / ٣٧٧.

(٣). خلاصة الاثر ٢ / ٤١٢ - ٤١٦.

٢٥٨

بمعرفة علوّ الأسناد ) و ( أسانيد أحمد النخلي المكي ) و ( غرة الراشدين ) و ( ازالة الغين ). وقد مدح ( الدهلوي ) كتابه ( فيض القدير ) في ( أصول الحديث ).

(١٠٩)

إثبات الملّا يعقوب البنباني

وقد سلّم الملّا يعقوب البنباني اللّاهوري ثبوت هذا الحديث في ( عقائده ) وان ناقش في مدلوله وسيأتي نص كلامه في محله.

ترجمته:

ترجم له صاحب ( نزهة الخواطر )(١) ووصفه بالشيخ العالم المحدث، أحد الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون الحكمية، ثم نقل الثناء عليه عن ( الأفق المبين في أحوال المقربين ) و ( مرآة آفتاب نما ) وذكر مؤلفاته وأرخّ وفاته بسنة ١٠٩٨.

وقد نقل ( الدهلوي ) مناقشته في دلالة حديث الثقلين معتمداً عليها في حاشية ( التحفة الاثنا عشرية ). وقد ذكرناها وبيّنا ما فيها في مجلَّد ( حديث الثقلين ).

(١١٠)

إثبات المقري الأندلسي

وقد أثبت أبو العباس أحمد بن محمد المقري الأندلسي حديث مدينة

____________________

(١). نزهة الخواطر ٤ / ٢٨٥.

٢٥٩

العلم، إذ نقل الأبيات المذكورة في الوجه (١٠٤) من قصيدة ابن جابر الأندلسي ثم قال « وهذا ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة، وليس بيدي الآن ديوان شعره حتى أكتبها بكمالها، فإنها مناسبة لهذا الباب الذي جعلناه ختماً للكتاب، كما لا يخفى »(١) .

ترجمته:

١ - الشهاب الخفاجي: « العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المغربي المالكي نزيل مصر، فاضل لغر المناقب مشرق، وبدر لعلو همته سار من المغرب للمشرق، وهو رفيق السداد وبيت مجده منتظم الأسباب ثابت الأوتاد، وهو - كما قيل - فيه دمث من غير خفر، ولين جانب من غير خور، ذو رأي يرد اللبن في الضرع والنار في الزند، وله آثار يثنى عليها ثناء النسيم على الند، وأدب امتزج باللطف امتزاج الماء بالخمر، وفيصل حكم رفع به التنازع بين زيد وعمرو، وهو لفقه مالك أكرم سيد مالك، وقد بوّاه الله في الحديث تكرمة بين العلياء والسند، وجدٌّ في إرث المجد بغير كلالة عن أكرم أب وجد »(٢) .

٢ - المحيي: « حافظ المغرب جاحظ البيان، ومن لم ير نظيره في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة، وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث، ومعجزاً باهراً في الأدب والمحاضرات، وله المؤلفات الشائعة »(٣) .

٣ - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) بترجمة الشريف المبارك ابن الشريف نامي: « فصل في الحوادث المتعلقة بدولة صاحب الترجمةرحمه‌الله إلى عام وفاته: ففي سنة ثنتين وأربعين بعد الألف توفي العالم العلامة الشيخ أحمد المقري المالكي صاحب التصانيف الجمة والعلوم الكثيرة، ولد بتلمسان وسكن

____________________

(١). نفح الطيب ٤ / ٦٠٣.

(٢). ريحانة الألبا ٢٩٣ - ٢٩٧.

(٣). خلاصة الأثر ١ / ٣٠٢ - ٣١١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428