نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار18%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346402 / تحميل: 7089
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جلال الدين الجشتي كبير الأولياء، وينتهى نسبه إلى عثمانرضي‌الله‌عنه ، كان متبحّراً في العلوم العقلية والنقلية، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد في الفقه والأصول، له كتاب واسع في الفقه ذكر فيه أدلة الأقوال وفتاوى المجتهدين الأربعة في كلّ مسألة، وقد ذكر مختاره مع دليله في رسالة مستقلة أسماها بمأخذ الأقوى، كما حرّر مختاراته في الأصول، وله تفسير كبير جمع فيه أقوال المفسرين، وله رسائل في التصرف وتحقيق معارف مجدّد الألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي، وكان شاه عبد العزيز الدهلوي يعبر عنه ببيهقي العصر، له تآليف كثيرة نافعة ومقبولة، وكان يروي عنه شاه ولي الله المحدّث الدهلوي.

وكمالاته وفضائله أكثر من أن تحصر في هذا المختصر، ولم يظهر له نظير في علماء الحنفية في بلاد الهند من حيث التحقيق والانصاف وعدم التعصب ومتابعة الدليل. توفي سنة ١٢٢٥ ».

(١٣٨)

إثبات الدّهلوي

ولقد أثبت ( الدهلوي ) حديث مدينة العلم في فتوى له موجودة بخط بعض أفاضل أهل السنة، وهذه صورة السؤال والجواب:

« السؤال: لقد ثبت لدى أهل الحق - أعني أهل السنّة والجماعة - بالبراهين العقلية والنقلية اختصاص العصمة بالانبياء والملائكة فقط، وأنه لا يصح وصف أحد سواهم بالعصمة، ولذا منع الفقهاء والمتكلّمون من ذلك، ولكن ذكر جناب فخر المحدثين جناب شاه ولي اللهقدس‌سره في التفهيمات وغيره تحقق الصفات الأربعة - وهي العصمة والحكمة والوجاهة والقطبية الباطنية - في الأئمة الاثني عشر، كما أنه أثبت ذلك لهم في رسالته التي ألّفها في اعتقاداته - فعلى أيّ وجهٍ صحيح يمكن حمل هذا الكلام؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنّة والاجماع؟

٣٠١

وكيف الجمع بينه وبين مذهب أهل السنة؟

وأيضاً: فإنّه ينافي تفضيل الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم خصوصاً حضرات الشيخين، والحال أن هذا التفصيل مما أجمع عليه أهل السنة الذين يعتدّ بهم، على أنهقدس‌سره قد قرر مسألة التفضيل هذه بكلّ جهده بالدلائل العقلية والنقلية والكشفية والوجدانية، فما يرفع هذا التخالف والتعارض؟

الجواب من مولانا شاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي: - إن للعصمة والحكمة والوجاهة معان اصطلاحية لدى الصوفية، وقد ذكر ذلك في كتب هذا الشأن لا سيّما مصنفات حضرة الوالد الماجدقدس‌سره

والحكمة معناها العلم النافع، فإنْ كان مكتسباً لم يسم حكمة في اصطلاحهم بل يسمونه « فضيلة » وإنْ كان نازلاً على قلب شخص عن طريق الوهب سمّي عندهم « حكمة » نحو قوله تعالى:( وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ) ( وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً ) سواء ذاك العلم في باب العقائد أو الاعمال أو الأخلاق، وهذا المعنى أيضاً يختص بالأنبياء كقوله تعالى:( وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ) الآية، فما كان حاصلاً بالوحي فهو خاص بالأنبياء، وفي الحديث: أنا دار الحكمة وعلي بابها ، و في الحديث المشهور: أنا مدينة العلم وعلي بابها ، والمراد من العلم هنا هو المعنى المذكور كذلك ».

كما أن ( الدهلوي ) أثبت حديث مدينة العلم في رسالته التي كتبها في اعتقادات والده شاه ولي الله الدهلوي، وقد تقدم كلامه في الوجه (١٢٨) فلا نعيد.

فهذا ( الدهلوي ) الماهر، قد ألجأه الحق القاهر، فأثبت بنفسه هذا الحديث السافر الزاهر، واعترف بشهرته في جواب مسألة له بالاعتراف الجلي الظاهر، وأثبته أيضاً في رسالته المعمولة لتبرئة والده الزائغ المجاهر عن شين عناد الأطيبين الأطاهر، فيا عجباً من صنع ( الدهلوي ) الشاهر للخلاف الفاضح الجاهر، كيف آثر طعن الحديث في ( تحفته ) المردودة بالحجج القواهر، ورام من غمط الحق ما هو

٣٠٢

فوق كل قنة وظاهر؟!

(١٣٩)

إثبات الساباطي الحنفي

وقال الشيخ جواد ساباط بن إبراهيم ساباط الحنفي(١) في ( البراهين الساباطية ) في البرهان السابع من براهين المقالة الثالثة من التبصرة الثالثة بعد نقل عبارة من رؤيا يوحنا - قال: « وترجمته العربية والأبواب الاثنا عشر اثنا عشر لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة وساحة المدينة من الذهب الأبريز كالزجاج الشفاف.

أقول: هذا بيان لما قبله وصفة للأبواب وكون كل باب من لؤلؤة واحدة فيه البشارة إلى ما يدّعيه الاماميّون من عصمة أئمتهم، لأن اللؤلؤة كروية، ولا شكّ أن الشكل الكروي لا يمكن انثلامه، لأنه لا يباشر الأجسام إلّا على ملتقى نقطة واحدة كما صرح به اوقليدس، والأصل في عصمة الامام أمّا عند أهل السنة والجماعة فإن العصمة ليست بشرط بل العمدة فيه انعقاد الاجماع، وأما عند الامامية فهي واجبة فيه، لأنه لطف ولأن النفوس الزكية الفاضلة تأبى عن اتباع النفوس الدنية المفضولة، وعدم العصمة علّة عدم الفضيلة، ولهما فيها بحث طويل لا يناسب هذا المقام.

قوله: وساحة المدينة من الذهب الابريز كالزجاج الشفاف، يريد بذلك

____________________

(١). قال في هدية العارفين ١ / ٢٥٨: « جواد ساباط بن ابراهيم ساباط بن محمد ساباط باسيفين الحسيني الهجري الأصل البصري الحنفي. ولد في مارية ١١٨٨ وتوفي في حدود سنة ١٢٥٠. من تصانيفه: أنموذج الساباطي في العروض والقوافي. البراهين الساباطية فيما يستقيم به دعائم الملة المحمدية وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية فرغ منها سنة ١٢٢٨ ».

٣٠٣

أهل ملّتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنهم لا ينحرفون عن اعتقادهم ولا ينصرفون عن مذهبهم في حالة العسرة، وأما الذين أغواهم قسوس الانكتاريين فمن الجهال الذين لا معرفة لهم بأصول دينهم، وهذا هو مصداق قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

(١٤٠)

رواية الخربوتي الحنفي

وقال عمر بن أحمد الخربوتي الحنفي(١) في ( عصيدة الشهدة في شرح قصيدة البردة ) بشرح: « فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم » قال ما نصه: « ثم اعلم أن بيان علمه ثابت بقوله تعالى( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ) وبقولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم. الحديث. وغير ذلك ».

ترجمته:

لقد أثنى عليه وقرّض كتابه المذكور أفاضل عصره وأماثل جهابذة وقته، وقد ذكرت نصوص تلك التقريظات في آخر الكتاب، فراجع.

(١٤١)

رواية الشوكاني

وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني الصنعاني في ( الفوائد المجموعة في

____________________

(١). قال الزركلي: « عمر بن أحمد بن محمد سعيد الخربوتي الرومي المتخلص بنعيمي: ففيه حنفي أديب =

٣٠٤

الأحاديث الموضوعة ): « حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، رواه الخطيب عن ابن عباس مرفوعاً، ورواه الطبراني وابن عدي والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً، وفي إسناده جعفر بن محمد البغدادي وهو متهم، وفي إسناد الطبراني أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، قيل هو الذي وضعه. وفي إسناد ابن عدي أحمد بن سلمة الجرجاني يحدّث عن الثقات بالأباطيل، وفي إسناد العقيلي عمر بن إسماعيل بن مجالد كذاب، وفي إسناد ابن حبان إسماعيل بن محمد بن يوسف ولا يحتج به، وقد رواه ابن مردويه عن علي مرفوعاً، وفي اسناد من لا يجوز الاحتجاج به، و رواه أيضاً ابن عدي عن جابر مرفوعاً بلفظ: هذا - يعني علياً - أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، قيل: لا يصح ولا أصل له، وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة، وجزم ببطلان الكل، وتابعه الذهبي وغيره.

وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثّقه يحيى بن معين، وأن أبا الصلت الهروي قد وثّقه ابن معين والحاكم، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال: صحيح، وأخرجه الترمذي عن علي مرفوعاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً وقال: صحيح الإِسناد، قال الحافظ بن حجر: والصواب خلاف قولهما معاً - يعني ابن الجوزي والحاكم - وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب. انتهى. وهذا هو الصواب لأن يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحاً بل حسناً لغيره، لكثرة طرقه كما بيّناه، وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلي وغيره ».

____________________

= مولده ووفاته في خربوت بتركيا. كان مفتياً لها، وصنف كتباً منها: عصيدة الشهدة في شرح قصيدة البردة. ط. وشروح وحواش ورسائل » الاعلام ٥ / ٤١. وأرخ وفاته بسنة ١٢٩٩.

٣٠٥

ترجمته:

وترجمة القاضي الشوكاني في كافة المصادر تجدها منقولة عنها في مجلّدات كتابنا، وقد ترجم له علماء الهند أيضاً في كتبهم: فالصديق حسن ترجم له في ( التاج المكلّل ) وفي ( أبجد العلوم ) وفي ( اتحاف النبلاء ) قال في الأول نقلاً عن كتاب ( الديباج الخسرواني ) لحسن البهلكي:

« السنة الخمسون بعد المائتين والالف، وفيها في شهر جمادى الآخرة كانت وفاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني، وهو قاضي الجماعة، شيخ الاسلام، المحقق العلامة الامام، سلطان العلماء، إمام الدنيا، خاتمة الحفاظ بلا مراء، الحجة النقاد، عالي الاسناد، السابق في ميدان الاجتهاد، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها، العارف بمداركها ومقاصدها. وعلى الجملة فما مثل نفسه ولا رأى من رآه مثله، علماً وورعاً وقياماً بالحق بقوة جنان وسلاطة لسان، قد أفرد ترجمته تلميذه الأديب العلامة محمد بن حسن الشيخي الذماري بمؤلف سماه: ( التقصار في جيد زمن عالم الأقاليم والأمصار ) قصره على ذكر مشايخه وتلامذته وسيرته، وما انطوت عليه شمائله، وما قاله من شعر وما قيل فيه من مدح وثناء بالنظم والنثر، جاء في مجلَّد ضخم.

مولده يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة اثنين وسبعين بعد المائة والألف ».

وقال صديق حسن خان: « محمد بن علي بن محمد الشوكاني، شيخنا الامام العلّامة الربّاني والسهيل الطالع من القطر اليماني، إمام الأئمة ومفتي الأمة، بحر العلوم وشمس الفهوم، سند المجتهدين الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ، فريد العصر نادرة الدهر، شيخ الاسلام قدوة الأنام علامة الزمان ترجمان الحديث والقرآن، علم الزهاد أوحد العباد قامع المبتدعين آخر المجتهدين، رأس الموحّدين تاج المتّبعين، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، قاضي الجماعة شيخ

٣٠٦

الرواية والسماعة، عالى الاسناد السابق في ميدان الاجتهاد على الأكابر الأمجاد، المطّلع على حقائق الشريعة ومواردها، العارف بغوامضها ومقاصدها.

قال القاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهكلي في كتابه نفح العود في أيام الشريف حمود صار مشاراً إليه في علوم الاجتهاد بالبنان، والمجلّي في معرفة غوامض الشريعة عند الرهان، له المؤلفات في أغلب العلوم وقد تفضل عليه بالاجتهاد وقد جمعت فتاواه ورسائله فجاءت في مجلدات

قال السيد الجليل العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدلرحمه‌الله في كتابه المسمى بالنفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني ما عبارته: وممن تخرّج بسيدي الامام عبد القادر بن أحمد الحسني: إمام عصرنا في سائر العلوم وخطيب دهرنا في إيضاح دقائق المنطوق والمفهوم، الحافظ المسند الحجة الهادي في إيضاح السنن النبوية إلى المحجة عز الاسلام، محمد بن علي الشوكاني بلغه الله في الدارين أقصى الأماني وقد ذكر لي بعض المعتمدين أن مؤلفاته الحاصلة الآن مائة وأربعة عشر مؤلّفاً عدد سور كتاب الله تعالى، قد شاعت في الأمصار الشاسعة فضلاً عن القريبة

وقد اعتنى بشرح مناقبه وفضائله عدّة من العلماء الأعلام والجهابذة الفخام »(١) .

(١٤٢)

إثبات رشيد الدين الدهلوي

وقد وصف محمد رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي ) سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « باب مدينة العلم » حيث قال في ( إيضاح لطافة المقال ): « إن الحق

____________________

(١). ابجد العلوم ٣٠٥ - ٣١٧.

٣٠٧

الذي كان مع باب مدينة العلم كان مؤهلاً له للخلافة، ولا ريب في استحقاق من خالف هذا الحق للطعن والملامة ».

ترجمته:

ورشيد الدين خان هذا من أكابر متكلمي ومحدّثي أهل السنة، وقد مدحه شيخه ( الدهلوي ) كما ذكر هو في كتابه ( غرة الراشدين ).

واستند إلى أقواله حيدر علي الفيض آبادي في كتابه ( إزالة الغين ).

وذكره الصديق حسن خان في ( ابجد العلوم ) في أصحاب ( الدهلوي ) بقوله:

« ومنهم الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي. كان فاضلاً جامعاً بين كثير من العلوم الدرسية، وكان حسن العبارة وآية الذب عن حمى أهل السنة والجماعة والنكاية في الرافضة المشائيم، صنّف في الردّ عليهم كتابه الشوكة العمرية وغيرها، مما يعظم موقعه عند الجدليين من أهل النظر، ونجاره كشميري »

وترجم له في نزهة الخواطر ٧ / ١٧٧ وأثنى عليه الثناء الكبير، وذكر تتلمذه على صاحب التحفة وأخويه حتى صار علماً مفرداً في العلم معقولاً ومنقولاً ثم ذكر مصنّفاته وأرخ وفاته بسنة ١٢٤٣.

(١٤٣)

رواية ميرزا حسن المحدّث

وقال جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العلي القرشي المعروف بميرزا حسن علي المحدِّث، تلميذ ( الدهلوي ):

« وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر وأبو نعيم في المعرفة عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث

٣٠٨

حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي »(١) .

ترجمته:

لقد أثنى عليه ونقل كلماته رشيد الدين في ( ايضاحه ) وسلامة الله البدايوني في ( إشباع الكلام )

(١٤٤)

رواية نور الدين السليماني

ورواه نور الدين بن إسماعيل السليماني في ( الدرر اليتيم ) نقلاً عن الاكتفاء حيث قال:

« وعنه - أي عن عليرضي‌الله‌عنه - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه أبو نعيم في المعرفة ».

وفيه نقلاً عنه: « وعنه - أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المفترق والمتفق ».

(١٤٥)

رواية ولي الله السهالوي

وقال ولي الله بن حبيب الله بن محب الله السهالوي اللكهنوي في بيان

____________________

(١). تفريح الاحباب: ٢٥٠.

٣٠٩

فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ومنها قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حق عليرضي‌الله‌عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرج الحاكم عن علي وابن عمر وأبو نعيم في المعرفة عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، والطبراني عن ابن عباس أنه قال: فمن أراد العلم فليأته من بابه، وصححه الحاكم، وأنكر ابن الجوزي، واختار الحافظ ابن حجر أنه حسن لا صحيح ولا موضوع، وأورد الترمذي لفظ الدار مكان المدينة »(١) .

ترجمته:

ترجم له في نزهة الخواطر ٧ / ٥٢٧ ووصفه بالشيخ الفاضل العلامة أحد الأساتذة المشهورين. ثم ذكر مصنفاته منها كتابه المذكور. ووفاته سنة ١٢٧٠.

(١٤٦)

إثبات شهاب الدين الآلوسي

وقال شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي في تفسيره ( روح المعاني ) في بحثه حول رؤية اللوح المحفوظ ما نصه: « ثم إن الإِمكان ممّا لا نزاع فيه، وليس الكلام إلّا في الوقوع، وورد ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجلة الصحابة، كالصّديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة تحت الباء رضي الله عنهم أجمعين ».

ترجمته:

ترجم له الصديق حسن خان القنوجي حيث قال: « السيد شهاب الدين

____________________

(١). مرآة المؤمنين - مخطوط.

٣١٠

محمود ابن السيد عبد الله أفندي آلوسي زاده البغدادي، ينتهي نسبه الشريف من جهة الأب إلى الحسين، ومن جهة الأم إلى الحسن رضي الله عنهما، بواسطة الشيخ الرباني السيد عبد القادر الجيلانيقدس‌سره ، وكانرحمه‌الله خاتمة المفسرين ونخبة المحدّثين، أخذ العلم عن فحول العلماء، منهم والده العلامة ومنهم الشيخ السويدي ومنهم خالد النقشبندي والشيخ علي الموصلي، وكل ذلك مفصل في ( حديقة الورود في مدائح السيد شهاب الدين محمود ). وكان أحد أفراد الدنيا بقول الحق واتّباع الصدق وحب السنن وتجنب الفتن، حتى جاء مجدّداً وللدين الحنيفي مسدّداً.

دنيا بها انقرض الكرام فأذنبت

وكأنما بوجوده استغفارها

وكان جلّ ميله إلى خدمة كتاب الله وحديث جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنهما المشتملان على جميع العلوم وإليهما المرجع في المنطوق والمفهوم، وكان غاية في الحرص على تزايد علمه وتوفير نصيبه منه وسهمه، وكان كثيراً ما ينشد:

سهري لتنقيح العلوم ألذّلي

من وصل غانية وطيب عناق

واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاثة عشر سنة، ودرّس ووعظ وأفتى للحنفية في بغداد المحمية، وأكثر من إملاء الخطب والرسائل والفتاوى والمسائل، وخطه كأنه اللؤلؤ والمرجان أو العقود في أجياد الحسان، قلد الإِفتاء سنة ١٢٤٨ وهو عام ولادة محرر هذه السطور، أرسل إليه السلطان بنيشان ذي قدر وشأن.

قال نجله السيد أحمد - كان الله له خير ناصر - في ترجمته المسماة بأرج الند والعود: كان عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والنحل والغرائب، سلفي الاعتقاد شافعي المذهب كآبائه الأمجاد، إلّا أنه في كثير من المسائل يقتدي بالإِمام الأعظم، ثم في آخر أمره مال إلى الاجتهاد كأمثاله من العلماء النقاد، حسبما صرّح به الأئمة في كتب الأصول وتعرفه الجهابذة الفحول، قال: ومن مؤلفاته ما هو أعظمها قدراً وأجلها فخراً تفسيره المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع

٣١١

المثاني

توفيرحمه‌الله في ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٧٠ »(١) .

(١٤٧)

رواية البلخي القندوزي

ورواه سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي(٢) في كتابه ( ينابيع المودة ) بالأسانيد المتنوعة والطرق المختلفة

فقد قال: « الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة، إلّا من قبل الباب، وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك، لأنك مني وأنا منك، لحمك لحمي ودمك من دمي، وروحك من روحي، وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي، سعد من أطاعك وشقي من عصاك، وربح من تولّاك وخسر من عاداك، فاز من لزمك وهلك من فارقك، ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومثلكم كمثل النجوم كلما غاب نجم طالع نجم إلى يوم القيامة ».

وقال: « الباب الرابع عشر في غزارة علمهعليه‌السلام (٣) : وفي الدر المنظم لابن طلحة الحلبي الشافعي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) فمن أراد العلم

____________________

(١). التاج المكلل: ٣٦٠ وله ترجمة في الاعلام ٧ / ١٧٦ عن عدة من المصادر، وذكر أنه قد ألفت في ترجمته رسائل مفصلة.

(٢). هو الشيخ سليمان ابن الشيخ ابراهيم المعروف بـ ( خواجه كلان ) الحسيني البلخي القندوزي الحنفي، المتوفى في القسطنطينية بسنة ١٢٧٠، أو ١٢٩٣.

(٣). ينابيع المودة ٦٥ - ٧٨.

٣١٢

فليأت الباب.

وقال: « ابن المغازلي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس، وأيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي وقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله، فمدّ بها صوته ثم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. أيضاً: أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد والحمويني والديلمي في الفردوس وصاحب كتاب المناقب عن مجاهد عن ابن عباس. أيضاً: ابن المغازلي أخرج عن حذيفة بن اليمان عن علي رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها ابن المغازلي بسنده عن محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من قبل الباب. عن الأصبغ بن نباتة قال: لمـّا جلس عليعليه‌السلام في الخلافة خطب خطبة ذكرها أبو سعيد البحتري إلى آخرها ثم قال للحسنعليه‌السلام : يا بني فاصعد المنبر وتكلّم، فصعد وبعد الحمد والتصلية قال: أيها الناس سمعت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها وهل تدخل المدينة إلاّ من بابها فنزل. ثم قال للحسينعليه‌السلام فاصعد المنبر وتكلّم، فصعد فقال بعد الحمد والتصلية: أيها الناس سمعت جديصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إن عليا مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلّف عنها هلك. فنزل ثم قال عليعليه‌السلام : أيها الناس إنهما والدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووديعته التي استودعها على أمته وسائل عنهما ».

وقال: « عن كنوز الحقائق: أنا مدينة العلم وعلي بابها. للطبراني والديلمي ».

وقال: عن الجامع الصغير: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. للعقيلي وابن عدي والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس،

٣١٣

وأيضاً رواه ابن عدي والحاكم عن جابر ».

وقال: عن ذخائر العقبى: « في ذكر كثرة علم علي: وعن علي مرفوعاً: أنا دار العلم وعلي بابها. أخرجه البغوي في المصابيح، و أخرجه أبو عمر: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه ».

وقال: نقلاً عن كتاب السبعين: « الحديث الثاني والعشرون قال جابر: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عضد علي وقال: هذا إمام البررة وقاتل الفجرة مخذول من خذله منصور من نصره، ثم مدّ صوته وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه ابن المغازلي.

وقال: عن مودة القربى: « جابر رفعه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ورواه ابن مسعود وأنس مثله».

وقال: نقلاً عن الصواعق: « أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر ابن عبد الله. وأيضاً الطبراني والحاكم والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي وأيضاً الحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. و في رواية: فمن أراد العلم فليأت الباب، و في أخرى عن الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

وقال عن درّة المعارف: « ثم إن الامام علياً كرّم الله وجهه ورث علم أسرار الحروف من سيدنا ومولانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليه الإِشارة بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهو أول من وضع وفق مائة من مائة في الاسلام ».

وقال نقلاً عن الدر المنظم: « والغرض من هذا السر الباهر والرمز الفاخر إظهار لوائح لأرباب الذوق، لأنه من العلوم الجسيمة الفاتحة لأبواب المدينة لا يسمّه ناسوتي ولا ينظر به إلّا لاهوتي، وهذا هو العلم الذي خصّ به آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعلم الذي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدينته وعلي بابها ».

وقال: عن الكتاب المذكور: « وهما كتابان جليلان أحدهما: ذكره الامام

٣١٤

علي كرم الله وجهه على المنبر وهو قائم يخطب بالكوفة على ما سيأتي بيانه وهو المسمى بخطبة البيان، والآخر: أسره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا العلم المكنون هو المشار إليه بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأمره بتدوينه، فكتبه الامام عليرضي‌الله‌عنه حروفاً مفرّقة على طريقة سفر آدمعليه‌السلام في جفر، يعني في رق قد صنع من جلد البعير واشتهر بين الناس بالجفر الجامع والنور اللامع، وقيل الفجر والجامعة ».

وقال عن الدر المكنون والجوهر المصون: « والامام عليرضي‌الله‌عنه ورث علم الحروف من سيدنا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليه الإِشارة بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فعليه بالباب».

(١٤٨)

إثبات البدايوني

وقد وصف سلامة الله البدايوني الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « باب مدينة العلم » في ( معركة الآراء ) حيث قال بعد إيراد حديث « أصبت وأخطأت » الموضوع قال: « والحاصل أنه لما خطّأ السائل جواب باب مدينة العلم قال: لقد أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم ».

(١٤٩)

إثبات حسن الزمان

وقال المولوي حسن الزمان ما نصه: « تنبيه: من أحسن بينة على معنى ختم الأولياء الحديث المشهور الصحيح الذي صحّحه جماعات من الأئمة منهم: أشد

٣١٥

الناس مقالاً في الرجال سند المحدثين ابن معين كما أسنده عنه ووافقه الخطيب في تاريخه وقد كان قال أولاً لا أصل له، ومنهم: الامام الحافظ المنتقد المجتهد المستقل المجدّد الجامع من العلوم، كما ذكره السيوطي وابن حجر والتاج السبكي والذهبي والنووي عن الامام الحافظ الخطيب البغدادي ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، ويؤيّده قول إمام الأئمة ابن خزيمة ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير - في تهذيب الآثار، وقد قال الخطيب: لم أر مثله في معناه كما نقل كلامه السيوطي في مسند علي من جمع الجوامع، ومنهم: الحاكم ومن آخرهم الحافظ المجد الشيرازي شيخ ابن حجر في نقد الصحيح وأطنب في تحقيقه كما نقله الدهلوي في لمعات التنقيح، واقتصر على تحسينه العلائي والزركشي وابن حجر في أقوام أخر ردّا على ابن الجوزي من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا يؤتى المدينة إلّا من بابها. قال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) وهو أقوى شاهد لصحة رواية صحّحها الحاكم: فمن أراد العلم فليأت الباب، وهذا مقام الختم من أنه لا وليّ بعده إلّا وهو راجع إليه آخذ من لديه، وإليه الإِشارة بما في الحديث الصحيح المستفيض المشهور بل المتواتر من الأمر بسدّ كلّ باب إلّا بابه مستندا إلى أمر الله تعالى بذلك »(١) .

وفيه: « وقد صحّ عن أئمة الصحابة كباب مدينة العلم وابن مسعود وابن عباس تأويل فواتح السور وهي من المتشابه ».

وفيه بعد كلام له: « والأخبار والآثار في ذلك عن باب مدينة العلم ودار الحكمة لا تكاد تحصى كثرة »(٢) .

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن: ٤٥٢.

(٢). القول المستحسن في فخر الحسن، انظر مثلاً: ٦٥.

٣١٦

(١٥٠)

إثبات علي بن سليمان الشاذلي

وقد أثبته علي بن سليمان الدمنتي المغربي المالكي الشاذلي(١) ، حيث تكلّم عليه بالتفصيل، وأجاب عن المناقشة في سنده بكلام الحافظين الصلاح العلائي وابن حجر(٢) .

(١٥١)

إثبات عبد الغني الغنيمي

ووصف عبد الغني أفندي الغنيمي أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « باب مدينة العلم » كما ذكر سليم فارس أفندي. مدير الجوائب - في ( قرة الأعيان ومسرّة الأذهان ) حيث قال: « وقال العالم المتفنن النحرير المتقن السيد عبد الغني أفندي الغنيمي: الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، واجتباهم لحفظ الشريعة الغرّاء شريعة نبيه المصطفى، وخصّهم بمزيد الهبات وأدام بدوامهم آثار من مضى وفات، وميّز بين مراتبهم تحقيقا لقوله تعالى:( وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ) أحمده سبحانه من إله كريم جواد، جعل العلم مجازاً في الحقيقة لكل إسعاد، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد أشرف مرسل وأكرم مبعوث وأفضل

____________________

(١). ترجم له في الأعلام ٤ / ٢٩٢ قال: « فقيه من أعلام المغاربة » وذكر مؤلفاته. ولم يذكر شرحه على الترمذي - وأرخ وفاته بسنة ١٣٠٦.

(٢). نفع قوت المغتدي: ١٤٨.

٣١٧

وعلى آله وأصحابه وذريته الذين حازوا الشرف بتبعيته.

أما بعد: فقد وقفت على هذا التأليف الميمون، فوجدته وهو بغرر الدرر مشحون، حيث أخذ بأطراف الفنون وأظهر سرها المكنون، وكيف لا ومنشؤه ملك العلماء الأكرمين، وابن أمير المؤمنين خاتمة الخلفاء الأربعة الراشدين، باب مدينة العلم علي ابن عم سيد المرسلين، فهو الحائز للشرفين الحسب والنسب الأفخم والجامع بين الفضيلتين السيف والقلم »(١) .

____________________

(١). وترجم له في الاعلام بقوله: « عبد الغني بن طالب بن حمادة بن ابراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني. فاضل من فقهاء الحنفية » ثم ذكر مؤلفاته. وقد أرخ وفاته بسنة ١٢٩٨.

٣١٨

شواهد حديث أنا مدينة العلم

٣١٩

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428