نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 428

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 428 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346351 / تحميل: 7087
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحكمة عن الترمذي - « قلت: رواية سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ورواه الذهبي باسناده عنه، كما ستعلم في محلّه إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الحدثاني ).

٢ - المزي في ( تهذيب الكمال ١٢ / ٢٤٧ ).

٣ - الذهبي في ( تهذيب التهذيب - مخطوط ) و ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٥٤ ) و ( العبر في خبر من غبر ١ / ٤٣٢ ).

٤ - ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ١٩٨ ).

وغيرهم وقد أثنوا عليه ووصفوه بالأوصاف الحميدة، وأطروه غاية الإطراء، فليراجع.

(٦)

رواية أحمد بن حنبل

رواه من طرقٍ عديدة قال العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب ( المترجم في الوافي بالوفيات ٤ / ١٦٤ والبلغة للفيروزآبادي ٢٤٠ ولسان الميزان ٥ / ٣١٠ وبغية الوعاة ١ / ١٨١ وطبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٩٩ ) « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٩.

٨١

الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق »(١) .

وقال سبط ابن الجوزي: « أحمد في الفضائل: ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد ابن عبد الله ( عمر ) الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السمهودي: « رواه الامام أحمد في الفضائل عن عليرضي‌الله‌عنه »(٣) .

كما يظهر ذلك من كلام المناوي والشيخاني القادري فيما سيأتي إن شاء الله.

متى روى أحمد حديثاً وجب المصير إليه

ولقد بنى علماء أهل السنة على وجوب المصير إلى الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل، لأنه إمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن، قال أخطب خوارزم والكنجي في بيان كثرة فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ويدلّ على ذلك ما رويناه عن إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل، وهو أعرف أصحاب الحديث في علم الحديث، قريع أقرانه وإمام زمانه، والمقتدى به في هذا الفن في إبانه، والفارس الذي يكب فرسان الحافظ في ميدانه، وروايته مقبولة، وعلى كاهل التصديق محمولة ولا يتّهم في دينه، ولا يشك أنه يقول بتفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأظلنا بظل رضاهما - فجاءت روايته فيه كعمود الصباح، ولا يمكن ستره بالراح »(٤) .

وقال سبط ابن الجوزي في ذكر حديث المؤاخاة: « ونحن نقول: الحديث

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٧.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٣، كفاية الطالب: ٢٥٣.

٨٢

الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم، وأحمد مقلَّد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته، لأنه إمام زمانه وعالم أوانه والمبرز في علم النقل على أقرانه، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب »(١) .

(٧)

رواية عبّاد بن يعقوب

الرواجني الأسدي شيخ البخاري وابن ماجة والترمذي، وسيظهر ذلك من كلام الخطيب البغدادي والكنجي ان شاء الله.

وقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

(٨)

رواية الترمذي

رواه في صحيحه كما في ( جامع الأصول ) حيث قال: « علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي »(٢) .

وفي ( مطالب السئول ): « ولم يزل - أي عليعليه‌السلام - بملازمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يزيده الله تعالى علماً حتى قال رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٢٢.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٧٣.

٨٣

وسلّم - فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه - أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وفيه في شواهد علمهعليه‌السلام : « ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في صحيحه بسنده - وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالأنزع البطين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على الصواب »(٣) .

وفي ( السيرة الشامية ) في أسماء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مدينة العلم. روى الترمذي وغيره مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والصواب أنه حديث حسن ».

وقد اعترف ابن تيمية في ( المنهاج ) وابن روزبهان في ( الباطل ) بإخراج الترمذي حديث مدينة العلم في صحيحه.

كما سيظهر ذلك من: ( الصواعق ) و ( النواقض ) و ( العقد النبوي ) و ( الصراط السوي ) و ( أسماء رجال المشكاة ) و ( تيسير المطالب ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( ذخيرة المآل ) و ( شرح المثنوي ) وغيرها - إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

ولا بأس بايراد طرف من فضائل الترمذي ومحامده عن كتب أعيان أهل السنة ومشاهيرهم، فممن ترجم له:

____________________

(١). مطالب السئول: ٣٥.

(٢). مطالب السئول: ٦١.

(٣). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

٨٤

١ - السمعاني: « هذه النسبة إلى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ، منها الامام أبو عيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف »(١) .

وقال: « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنّف كتاب الجامع والتاريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط، تلمذ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويشارك معه في شيوخه »(٢)

٢ - المجد ابن الأثير: « هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، وكتابه هذا الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة كما لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال الترمذيرحمه‌الله : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم »(٣) .

٣ - العز ابن الأثير: « كان إماماً حافظاً، له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وهو أحسن الكتب، وكان ضريراً »(٤) .

٤ - ابن خلكان بمثل كلام السمعاني(٥) .

____________________

(١). الأنساب - البوغي.

(٢). المصدر - الترمذي.

(٣). جامع الأصول ١ / ١٩٣ - ١٩٤.

(٤). الكامل في التاريخ - حوادث: ٢٧٩.

(٥). وفيات الاعيان ٤ / ٢٧٨.

٨٥

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وكان ضريراً، وهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث »(١) .

٦ - الذهبي: « الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل

قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعيد الادريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن عليك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين

قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلّا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء »(٢) .

٧ - الذهبي أيضاً: « كان من أئمة هذا الشأن »(٣) .

٨ - الخطيب التبريزي بمثل كلام المجد ابن الأثير(٤) .

٩ - السيوطي: « الحافظ العلامة، طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم »(٥) .

١٠ - القاري: « هو أحد أئمة عصره وأجلة حفاظ دهره - قيل: ولد أكمه - سمع خلقاً كثيراً من العلماء الأعلام وحفاظ مشايخ الإِسلام، مثل قتيبة بن سعيد والبخاري والدارمي ونظرائهم، وجامعه دال على اتساع حفظه ووفور علمه، كأنه كاف للمجتهد وشاف للمقلد، ونقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري

____________________

(١). المختصر - حوادث: ٢٧٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٣.

(٣). العبر ٢ / ٦٢.

(٤). أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٣.

(٥). طبقات الحفاظ ٢٧٨.

٨٦

أنه قال: جامع الترمذي عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم »(١) .

وانظر: ( دول الاسلام ١ / ١٦٨ ) و ( مرآة الجنان ٢ / ١٩٣ ) و ( تتمة المختصر حوادث ٢٧٩ ) وغيرها.

(٩)

رواية ابن فهم البغدادي

قال الحاكم في ( المستدرك ) « حدثنا بصحة ما ذكره الامام أو زكريا يحيى بن معين: أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم: أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ»(٢) .

ترجمته:

وعبارة الحاكم هذه في حق ابن فهم تغنينا عن ترجمته، وقد ذكره الحافظ

الذهبي في حوادث سنة ٢٨٩ قائلاً: « وفيها الحسين بن محمد بن فهم بن علي البغدادي الحافظ، أحد أئمة الحديث، أخذ عن يحيى بن معين وروى الطبقات عن ابن سعد »(٣) .

____________________

(١). شرح الشمائل للقاري ١ / ٧.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٣). العبر في خبر من غبر ٢ / ٨٣.

٨٧

(١٠)

رواية البزار

ابن حجر المكّي: « أخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وستعلم روايته من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( مفتاح النجا ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) وغيرها أيضاً.

ترجمته:

١ - أبو نعيم بقوله: « أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبوبكر البزّار الحافظ، قدم إصبهان مرّتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها مات حافظ وقته أبوبكر أحمد بن عمرو البصري البزار صاحب المسند الكبير بالرملة »(٣) .

٣ - السيوطي: « البزّار الحافظ العلامة الشهير »(٤) .

٤ - الأزهري: « سنن البزار الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار العتكي قال ابن أبي خثيمة: هو ركن من أركان الاسلام، كان يشبه بابن

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). اخبار اصفهان ١ / ١٠٤.

(٣). دول الاسلام ١ / ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٢٨٥.

٨٨

حنبل في زهده وورعه »(١) .

٥ - ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) ووصفه بـ « عمدة المحدثين » واعتمد على نقله واستشهد برواياته في مواضع عديدة منه.

(١١)

رواية ابن جرير الطبري

قال السيوطي بعد أنْ روى حديث « أنا دار الحكمة وعلي بابها » عن الترمذي والطبري وأبي نعيم، ثم ذكر عبارة الترمذي حوله، قال: « وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أنْ يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلّتين: إحداهما: إنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه، والأخرى: إن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في رواية هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد بن إبراهيم الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها.

ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير »(٢) .

____________________

(١). رسالة الاسانيد: ٤٤.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٧٣.

٨٩

ترجمته:

١ - ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٢ - السمعاني في الأنساب - الطبري.

٣ - ياقوت في معجم الأدباء ٦ / ٤٢٣.

٤ - النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٧٨.

٥ - الذهبي في تذكرة الحفاظ ٢ / ٧١٠ والعبر.

٦ - ابن الوردي في تتمة المختصر حوادث ٣٠٧.

٧ - اليافعي في مرآة الجنان ٢ / ٢٦١.

٨ - السبكي في طبقات الشافعية ٢ / ١٣٥.

٩ - ابن الشحنة في روضة المناظر حوادث ٣١٠.

١٠ - إبن قاضي شهبة الأسدي في طبقات الشافعية ١ / ١٠١.

١١ - السيوطي في طبقات الحفاظ ٣٠٧.

١٢ - الدوادي في طبقات المفسرين ٢ / ١٠٦.

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلَّد حديث الولاية.

وقالابن خلكان ما ملخصه: « كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار على مذهبه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين »(١) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٤ / ١٩١.

٩٠

وقالأبو الفداء الأيوبي: « كان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، وكان من المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان فقيهاً عالماً عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولمـّا مات تعصّبت عليه العامّة ورموه بالرفض، وما كان سببه إلّا أنّه صنّف كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد ابن حنبل فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن أحمد بن حنبل فقيهاً وإنما كان محدَثاً. فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنّعوا عليه بما أرادوه »(١) .

وقالالجزري: « الامام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الأعلام وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف قال الخطيب: كان أحد الأئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم ...»(٢) .

(١٢)

رواية أبي بكر الباغندي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد ابن سليمان، نا محمد بن مصفى نا حفص بن عمر العدناني، نا علي بن عمرو عن أبيه

____________________

(١). المختصر - حوادث ٣٠٧.

(٢). غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ١٠٦.

٩١

عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الباغندي ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٦ ) و ( العبر ٢ / ١٥٣ ) و ( دول الإسلام حوادث ٣١٢ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣١١ ) وغيرهم، فليراجع.

(١٣)

رواية الأصم

قال الحاكم ما نصّه: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصّلت عبد السلام بن صالح، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وأبو صلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهروي فقال: ثقة فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال: حدّث به محمد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون »(٢) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨١.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦.

٩٢

و قال ابن المغازلي « أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الأصفهاني - قدم علينا واسطاً، إملاءً في جامعنا في شهر رمضان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الأصم - بفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة - هذه صفة لمن كان لا يسمع، من الصمم، والمشهور به في المشرق والمغرب: أبو العباس محمد بن يعقوب، محدّث عصره بلا مدافعة، ولم يختلف قط في صدقه وصحة سماعه، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ما رأينا الرحالة في بلد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه، فناهيك بهذا شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين وقبولاً في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها »(٢) .

٢ - الذهبي: « الأصم: الامام الثّقة محدث المشرق، قال الحاكم: سمعت محمد بن الفضل بن خزيمة قال سمعت جدي إمام الأئمة - وسئل عن كتاب المبسوط للشافعي فقال - اسمعوه من أبي العباس الأصم فإنه ثقة قد رأيته يسمع بمصر، وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: ما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الوراق، وبلغنا أنه ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٣.

(٢). الأنساب - الأصم. ملخصاً.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٠. ملخّصاً.

٩٣

و في ( العبر ): « وفيها محدّث خراسان ومسند العصر أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب »(١) .

٣ - السيوطي: « الأصم: الامام المفيد الثقة محدّث المشرق محدّث عصره بلا مدافعة ...»(٢) .

(١٤)

رواية أبي الحسن ابن تميم البغدادي

لقد ظهرت روايته للحديث من عبارة الحاكم الآنفة الذكر، كما ستعلم ذلك فيما يأتي أيضاً.

(١٥)

رواية أبي بكر ابن الجعابي

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة ألعلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق »(٣) .

____________________

(١). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٣٦٤.

(٢). طبقات الحفاظ ٣٥٤.

(٣). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

٩٤

ترجمته:

ترجم له الحافظ جلال الدين السيوطي بما هذا نصّه: « ابن الجعابي الحافظ البارع، فريد زمانه، قاضي الموصل أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن مسلم التميمي البغدادي، ولد في صفر سنة ٢٨٤ وتخرّج بابن عقدة، وصنف الأبواب والشيوخ، روى عنه الدارقطني والحاكم وأبو نعيم - وهو خاتمة أصحابه -. قال أبو علي: ما رأيت في المشايخ أحفظ من ابن الجعابي، وسمعت من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلها، إلّا أنه كان يفضل الحافظ، فإنه يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك، وكان إماماً في معرفة العلل وثقات الرجال وتواريخهم. مات بغداد في رجب سنة ٣٥٥ »(١) .

(١٦)

رواية الطبراني

لقد اخرجه من حديث ابن عباس، حيث قال: « ثنا الحسن بن علي المعمري ومحمد بن علي الصائفي المكي قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: ابن حجر - على ما نقل عنه السيوطي في شرح

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٣٧٥ وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٢٥ وفي العبر ٢ / ٣٠٢.

(٢). عن المعجم الكبير.

٩٥

الترمذي والسيوطي في ( جمع الجوامع )، والمتقي في ( كنز العمال ) والبدخشاني في ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) والمولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) وولي الله في ( مرآة المؤمنين ) كما ستعرف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخر، قال السيوطي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، عق عد طب ك »(١) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: السمهودي في ( جواهر العقدين ) والمتقي في ( كنز العمال ) كما ستعلم.

وتظهر روايته إياه من حديث ابن عباس من ( النكت البديعات ) و ( شرح المواهب ) و ( الفوائد المجموعة ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله.

وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد قال ابن حجر المكي « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وتظهر روايته له من حديث جابر من ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الصواعق ) الآنفة قريباً، وستعرفه من عبارات ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) إن شاء الله.

هذا: ويعلم إخراجه حديث مدينة العلم بنحو الإطلاق من عبارة ( كنوز الحقائق ) إن شاء الله.

____________________

(١). الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ١ / ١٠٨.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٩٦

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الطبراني ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢١٥ ).

٣ - الذهبي في ( العبر ٢ / ٣١٥ ).

٤ - اليافعي في ( مرآة الجنان ( ٢ / ٣٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٧٢ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣١١ ).

وقد ذكرنا ترجمة بالتفصيل عن هذه الكتب وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

وقالالذهبي: « الطبراني: الحافظ الامام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني مسند الدنيا »(١) .

وفي ( دول الاسلام ) « مسند الدنيا الحافظ أبو القاسم »(٢) .

وقالالقنوجي « كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة، وسمع الكثير، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها المعاجم الثلاثة »(٣) .

هذا، وقد تمسك ( الدهلوي ) - كغيره - في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) بأخبار الطبراني وأقواله.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩١٢.

(٢). دول الاسلام ١ / ٢٢٣.

(٣). التاج المكلل: ٥٤.

٩٧

(١٧)

رواية أبي بكر القفال الشاشي

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس « ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الامام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، أحد أئمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة »(٢) .

وقال في ( القفال ) « إمام أهل عصره بلا مدافعة، وكان إماماً أصولياً لغوياً شاعراً، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان »(٣) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٢). الانساب - الشاشي.

(٣). المصدر نفسه - القفال.

٩٨

٢ - الرافعي: « إمام من أئمة أصحاب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، مقدَّم في العلوم، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والأصول والفقه »(١) .

٣ - النووي: « كان إمام عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالأصول، وله مصنّفات من أجلّ المصنفات، وهو أول من صنف الجدل وشرح رسالة الشافعي.

قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: له مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال الامام أبو عبد الله الحليمي: كان شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء عصره »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا مدافعة، كان فقيهاً محدِّثاً أصولياً لغوياً شاعراً، لم يكن بما وراء النهر في الشافعيين مثله في قوته »(٣) .

٥ - الذهبي: « هو صاحب وجه في المذهب »(٤) .

٦ - اليافعي: « الامام النحرير، الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير وبالقفال الشاشي الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا منازع، وفريد دهره بلا مدافع، صاحب المصنفات المفيدة والطريقة الحميدة، روى عن أكابر من العلماء منهم الامامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهما، وروى عنه جماعة من الكبار منهم: الحاكم أبو عبد الله وابن مندة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم »(٥) .

٧ - السبكي: « الامام الجليل أحد أئمة الدهر، ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة، كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الكلام، إماماً في الأصول، إماماً في الفروع، إماماً في الورع

____________________

(١). التدوين بذكر علماء قزوين ١ / ٤٥٧.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢.

(٣). وفيات الأعيان ٣ / ٣٣٨.

(٤). العبر ٢ / ٣٣٨.

(٥). مرآة الجنان - حوادث: ٣٦٥.

٩٩

والزهد، إماماً في اللغة والشعر، ذاكراً للعلوم، محققاً لما يورده، حسن التصرف فيما عنده، فرداً من أفراد الزمان.

قال فيه أبو عاصم العبادي: هو أفصح الأصحاب قلماً، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً، وأسرعهم بياناً، وأثبتهم جناناً، وأعلاهم إسناداً، وأرفعهم عماداً.

قال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره وقال الحاكم أبو عبد الله: هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال ابن الصلاح: القفال الكبير علم من أعلام المذهب مرفوع، ومجمع علوم هو بها عليم ولها جموع »(١) .

٨ - الأسنوي: « أحد أئمة الاسلام »(٢) .

(١٨)

رواية أبي الشيخ ابن حيّان

لقد رواه في ( كتاب السنة ) على ما ذكره السخاوي حيث قال: « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلّهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به بزيادة: فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٢٠٠.

(٢). طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ٧٩.

(٣). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان(١) .

وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟(٢) .

والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربحُ مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربحُ ؛ لأنّه نقد المال ديناً عليه.

و - لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليٌّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ؛ لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) . وهذا بخلاف ما لو أخرج مالاً وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.

والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده(٤) أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع(٥) .

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) في « ق ، ك» : اعتقاد.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ - ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

٢٢١

وأمّا الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا. وفي انعقاده عنده وجهان(١) .

وكذا بيع التلجئة باطل عندنا. وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه(٢) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً ولكن توافقا قبله على أنّه لدفع الظلم.

وظاهر مذهب الشافعي انعقاده(٣) .

وهو خطأ ؛ لقوله تعالى :( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) .

وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ ظنّ ](٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ، وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان موته هل يصحّ النكاح؟(٦)

والوجه عندنا : صحّة ذلك.

أمّا لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية ، فإنّ العقد هنا باطل ، لتعلّقه على شرط. وله قولان(٧) .

وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت(٨) .

مسألة ١١١ : يجوز بيع الأعمى وشراؤه‌ ، سواء كان أكمه وهو الذي‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٢) كذا ، والظاهر : أو الإكراه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) أضفناها من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ - ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٨) في ص ١٤ وما بعدها ، المسألة ٥ وفروعها.

٢٢٢

خُلق أعمى ، أو يكون قد عمي بعد أن أبصر لكن بشرط علمه بالمبيع أو المشتري إمّا باللمس إن عرفه به أو بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لعموم الجواز. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه ، فكان سائغاً. ولأنّ المقتضي موجود ، والأصل ، والمعارض لا يصلح للمانعيّة ؛ لأنّا فرضنا معرفته ، فكان كما لو باع شيئاً غائباً عنه يعلم بالمشاهدة. ولأنّ في الصحابة مَنْ كان أعمى ولم ينقل أنّهم منعوا من البيع مع كثرتهم ، ولو كانوا منعوا ، لنقل. ولأنّ الأخرس تقوم إشارته مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسّه وذوقه وشمّه مقام رؤيته.

وقال الشافعي : إن كان أكمه ، لم يجز بيعه. وإن كان عمي بعد أن كان بصيراً ، فإن اشترى ما لم يره ، لم يجز البيع. وإن اشترى ما قد كان رآه ، فإن كان الزمان يسيراً لا يتغيّر في مثله أو كان المبيع ممّا لا يتغيّر وإن مرّ عليه الزمان الطويل ، فإنّ هذا يجوز له بيعه. فإنّ وجده متغيّراً ، ثبت له الخيار. وإن كان قد مضى زمان يتغيّر فيه كأن رآه صغيراً(٢) وقد صار رجلاً ، فإنّه لا يصحّ بيعه.

هذا على القول بعدم جواز بيع خيار الرؤية ، وأمّا على الجواز فهل يصحّ بيعه؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ بيع خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلّقاً

____________________

(١) التلقين - في الفقه المالكي - ١ - ٢ : ٣٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢.

(٢) أي : كأن رأى العبد المبيع صغيراً.

٢٢٣

بالرؤية ، وهذا منفي في حقّ الأعمى.

والثاني : يجوز ؛ لأنّ رؤيته إذا لم تكن شرطاً في صحّة البيع فلم يفقد في حقّ الأعمى إلّا الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.

ووجه المنع : أنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصحّ بيعه ، كما لو قال : بعتك عبداً(١) .

والجواب : المنع من جهل الصفة ، إذ التقدير العلمُ بها.

إذا ثبت هذا ، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة(٢) له الخيار إلى معرفته بالمبيع إمّا بمسّه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.

واعلم أنّ السَّلَم كالحالّ يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير ، وبه قال الشافعي(٣) .

قال المزنيّ : أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأمّا مَنْ خُلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.

وصوَّب المزنيَّ أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطّأه أبو إسحاق المروزي ؛ فإنّ الأعمى يجوز أن يتعرّف الصفات في نفسه‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ - ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، والمجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، ومختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، والمغني ٤ : ٢٩٩ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥.

٢٢٤

بالسماع ، فإذا أسلم في ثوب موصوف ، جاز ، ويكون بمنزلة بصير يُسلم في شي‌ء لم يره ويذكر أوصافه ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

وهذه المسألة أيضاً قد سلفت(٢) .

مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم‌ ، ومن صُور الجهالة أن يبيع الشي‌ء بثمنين مختلفين أحدهما حالٌّ والآخر مؤجّل ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد ، فيقول مثلاً : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين(٤) في بيعة(٥) .

وفسّره الشافعي بأمرين ، أحدهما هذا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤.

(٢) في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، الوسيط ٣ : ٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بيعين. وما أثبتناه من المصادر.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

(٦) مختصر المزني : ٨٨ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤.

٢٢٥

بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع »(١) .

ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.

أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقداً وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ؛ لعدم التعيين.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ؛ لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئةً »(٣) .

والجواب : يُمنع رضاه بالأقلّ ثمناً والأزيد أجلاً ، بل رضي بالأقلّ ثمناً مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.

والرواية ضعيفة جدّاً ؛ لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضاً.

وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع(٤) ، ويكون له بعشرة معجّلاً ، وباثني عشر مؤجّلاً.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

٢٢٦

إذا ثبت هذا ، فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانياً ليس بشي‌ء عندنا ؛ لأنّه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله.

تذنيب : لو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صحّ. ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، لم يصحّ ؛ لأنّ ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسويّة ، وآخره يناقضه ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : الجواز ؛ لأنّ الأوّل كالمطلق أو العامّ ، والثاني كالمبيِّن له.

مسألة ١١٣ : من صُور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضاً منه غير معلوم‌ كأن يقول : بعتك بعشرة إلّا شيئاً ، أو جزءاً ، أو نصيباً ، ولم يُعيّن. ولا يحمل على الوصيّة اقتصاراً بما يخالف العرف على مورد النصّ خصوصاً مع عدم التنصيص في غيره.

ولو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلّا ما يخصّ واحداً منه ، فإن أراد ما يساوي واحداً في الحال ، فإن عرفا المقدار ، صحّ ، وإلّا فلا.

وإن أراد ما يساوي واحداً عند التقويم ، بطل ؛ لأنّه مجهول.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء ، صحّ ، وكان الاستثناء(٢) للربع ، فيصحّ البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخصّ واحداً ممّا يستقرّ عليه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

(٢) في « ق ، ك» : استثناء.

٢٢٧

البيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور ، لأنّا لا نعلم قدر المبيع إلاّ بعد معرفة المستثنى وبالعكس ، فنقول : إنّه يبطل البيع ، للجهالة حالة العقد ، إلاّ أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.

وطريقه أن نقول : المستثنى شي‌ء(١) ، فالمبيع قفيز [ إلّا شيئاً ، فربع قفيز ](٢) إلّا ربع شي‌ء هو الذي يخصّ الدرهم ، وقد تقدّم أنّ الذي يخصّ الدرهم شي‌ء ، فربع قفيز كامل يعدل شيئاً وربع شي‌ء ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء ، فالمستثنى خُمْسه ؛ لأنّ المستثنى شي‌ء وقد ظهر أنّه خُمْسة.

أو نقول : صحّ البيع في الجميع إلّا في شي‌ء - وذلك الشي‌ هو ما يقابل الواحد - بجميع الثمن ، فإذا جبرنا القفيز بشي‌ء وزِدْنا على الأربعة ما يقابله - وهو واحد - صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد الخُمْس.

فروع :

أ - لو قال : بعتك بعشرة إلّا ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً فنقول : إنّه قد باعه بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئاً كاملاً ، وهو جملة الثمن ، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئاً وثلثاً ، فالشي‌ء الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.

ولو قال : إلّا ربع الثمن ، فالثمن ثمانية. ولو قال : إلّا خُمْس الثمن ، فهو ثمانية وثلث ، وعلى هذا.

ب - لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ؛ لأنّا‌

____________________

(١) « الشي‌ء » عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه ، في باب الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤٨.

(٢) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

٢٢٨

نفرض الثمن شيئاً مجهولاً ، والثمن يعدل عشرة وثلث شي‌ء ، فعشرة وثلث شي‌ء تعدل شيئاً هو جملة الثمن ، يسقط ثلث شي‌ء بثلث شي‌ء ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شي‌ء ، فالشي‌ء الكامل يعدل خمسة عشر.

ولو باعه بعشرة وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً ، فعشرة وربع شي‌ء تعدل الثمن وهو شي‌ء ، فإذا أسقطنا ربع شي‌ء بربع شي‌ء ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فكلّ ربع ثلاثة وثلث ، فالثمن ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا.

ج - لو قال : بعتك نصيبي - وهو السدس مثلاً - من الدار من حساب مائتين ، صحّ البيع‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ، ويكون له سدس المائتين ؛ لأنّ المراد جَعْل المائتين في مقابلة الجميع ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

ولو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فإن عرف القدر حالة العقد ، صحّ. وإن جهل ، بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالاً ، فالأقوى الصحّة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

وكذا لو قال : بعتك جزءاً من مائة وأحد عشر جزءاً ، فإنّه يصحّ وإن جهل النسبة. وكذا يصحّ لو عكس ، فقال : بعتك نصف تُسْعِ عُشْرِ هذا الموضع وجهل القدر من السهام.

وكذا لو باع من اثنين صفقةً قطعةَ أرضٍ على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّةً ومن اُمّه أقلّ أو أكثر ، وجعل لواحدٍ منهما أحدَ النصيبين وللآخر الباقي ، فإنّه يصحّ وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ؛ إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضرّ جهالة الأجزاء.

٢٢٩

د - لو باعه خمسة أرطالٍ على سعر المائة باثني عشر درهماً ، صحّ‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ؛ لأنّه ممّا يُعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهمٍ ؛ لأنّ نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابعُ ، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستّين يقسمها على الأوّل - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهمٍ ، وهو ثمن المبيع. أو نقول : الاثنا عشر عُشْرٌ وخُمْس عُشْر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد.

ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ؛ لأنّ الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر(١) .

ه- لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأساً ، فطريق معرفة قدر كلّ قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأوّل شيئاً فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شي‌ء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شي‌ء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشي‌ء يعدل اثني عشر.

و - لو تطرّقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحاً. ثمّ إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعاً للتنازع. وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : وسدس الاثني عشر.

٢٣٠

شجرتين وقدرها ، أربعة عشر ذراعاً وطول إحدى الشجرتين ستّة وطول الاُخرى ثمانية ، فاجتاز ظبيٌ بينهما فطار إليه طائران من الرأسين بالسويّة حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمنٍ واحد صفقةً واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى ، ثمّ خفي موضع الالتقاء ، فطريق معرفة حقّ كلٍّ منهما أن يجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئاً ونضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالاً(١) ، ونضرب طولها - وهو ستّة - في نفسه ، فيكون المجموع مالاً وستّة وثلاثين ، وجَذْرُه مقدار ما طار الطائر؛ لأنّه وَتَر القائمة ، فيكون مُربَّعه مساوياً لمجموع مُربَّعي صاحبتها بشكل العروس(٢) ، ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى أربعة عشر إلّا شيئاً مُربّعه مائة وستّة وتسعون ومالٌ إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ومربّع الطويلة أربعة وستّون مجموعهما مائتان وستّون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، وهو يعدل مالاً وستّةً وثلاثين ، لتساوي الوَتَرين حيث طارا بالسويّة ، فإذا جبرت وقابلت ، بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء يعدل ثمانية ، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الاُخرى يعدل ستّةً ، فكلّ وَتَر عشرةٌ.

ز - لو باع اثنين صفقةً قطعة على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر‌

____________________

(١) المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشي‌ء في نفسه ، في الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٤٢٢.

(٢) شكل العروس عند المهندسين هو : أنّ كلّ مثلّث قائم الزاوية فإنّ مربّع وتر زاويته القائمة يساوي مربّعي ضلعيها. وإنّما سُمّي به ؛ لحسنه وجماله. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤١.

٢٣١

ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين ، وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع ، فطريق معرفة نصيب كلٍّ منهما أن نقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط العمود شيئاً ، فيكون مربّعه مالاً ومربّع الضلع مائة وتسعة وستون ، وإذا نقص المال منه ، بقي مربّع العمود مائة وتسعة وستّون إلّا مالاً ، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلّا شيئاً ، ومربّعها مائة وستّة وتسعون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ويسقط(١) من مربّع الأوّل ، وهو مائتان وخمسة وعشرون ، تبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئاً إلّا مالاً ، وهو مربّع العمود ، ويكون معادلاً لمائة وتسعة وستّين إلّا مالاً ، فإذا قابلت ، بقي مائة وأربعون تعدل ثمانيةً وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء خمسة ، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود ، ومربّعه خمسة وعشرون ، وإذا(٢) أسقطناه من مائة وتسعة وستّين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود. ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربّعة أحد وثمانون ، وإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين ، تبقى مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود ، والعمود يكون اثني عشر.

ح - لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن [ ما معي و ](٣) ثلث ما معك تمام ثمن المبيع ، فقال عمرو : قبلت(٤) بثمن [ ما معي ](٥) وربع ما معك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « وينقص » بدل « ويسقط ».

(٢) في « ك» : فإذا.

(٣ و ٥) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة زيادة : وبعتك داري. وهي غلط.

٢٣٢

تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كلٍّ منهما أن نفرض ما مع زيد شيئاً وما مع عمرو ثلثه تصحيحاً للثلث ، فإذا أخذ زيد واحداً ، صار معه شي‌ء وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه ثلثه وربع شي‌ء ، وهو ثمن المبيع ، فشي‌ء واحد يعدل ثلثه وربع شي‌ء ، فإذا قابلت ، صار ثلاثة أرباع شي‌ء يعدل اثنين ، والشي‌ء يعدل اثنين وثلثي واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحدٍ ، فإذا صحّحت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر.

ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن نفرض القدر(١) الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئاً ، فيكون مُربّعه مع مُربّع العشرة مساوياً لمـُربّع الرمح بشكل العروس ، ومُربّع الشي‌ء مالٌ ، ومُربّع العشرة مائة، فمُربّع طول الرمح مالٌ ومائة ، فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئاً وستّة ، ومُربّعه مالٌ واثنا عشر شيئاً وستّة وثلاثون ؛ لأنّ الخطّ إذا انقسم بقسمين ، فإنّ مُربّعه مساوٍ لمـُربّع كلّ قسم ولضرب أحد القسمين في الآخر مرّتين ، فالمال ضرب الشي‌ء في نفسه ، وستّة وثلاثون ضرب ستّة في نفسها ، واثنا عشر شيئاً ضرب ستّة في الشي‌ء مرّتين ، وهو معادل المال ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستّون تعدل اثني عشر شيئاً ، ويكون الشي‌ء خمسةُ وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستّة عمق الماء.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قدر.

٢٣٣

مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقاراً أو حيواناً أو نباتاً أو ثمرةً معلومة القدر أو طعاماً معلوم القدر ؛ للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.

ولو باع جزءاً شائعاً من شي‌ء بمثله من ذلك الشي‌ء - كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه - جاز عندنا ؛ للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحاً.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ؛ لانتفاء فائدته(١) .

ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :

منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.

ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.

ومنها : لو ملّكتْه صداقاً وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.

وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.

مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلّا مع تقدّم الرؤية‌ أو الوصف الرافع للجهالة؛ لما فيه من الغرر.

وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تُر مع عدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ - ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

٢٣٤

الوصف قولان :

قال في القديم والإملاء والصرف [ من ](١) الجديد : إنّه صحيح - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لقولهعليه‌السلام : « من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه »(٢) ومعلومٌ أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.

ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ](٣) شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.

وقال في الاُم والبويطي : لا يصحّ - وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني - لأنّه غرر وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٤) .

ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شي‌ء ولم يصفه(٥) .

والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ؛ إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقاً سواء وصف أو لا ؛ لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٢) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٢ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٢٣٥

مهما كانا ، فيكون بمنزلة المرئي ، ومعلومٌ أنّ المرئي لا خيار فيه ، فلمـّا أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وَصْفٍ رافعٍ للجهالة.

والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال : فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح.

إذا تقرّر هذا ، فنقول : اختلف أصحابه في محلّ القولين على طريقين ، أصحّهما عند أكثرهم : أنّ القولين مطّردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصّة.

والثاني : أنّ القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري ، وأمّا إذا لم يشاهده البائع ، فإنّه يبطل البيع قولاً واحداً ؛ لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع ، لأنّه المالك والمتصرّف في المبيع. ومنهم مَنْ عكس ؛ لأنّ البائع مُعرضٌ عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو [ أجدر ](١) بالاحتياط.

وحينئذٍ يخرج لهم طريقة ثالثة ، وهي القطع بالصحّة إذا رآه المشتري(٢) .

فروع :

أ - لو آجر غير المرئيّ له(٢) ، فإن كان المباشر للعقد قد رآه ، صحّت الإجارة عندنا ، وإن لم يكن قد رآه ، لم تصحّ.

وعند الشافعيّة القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية(٤) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنّه عبّر بـ « أولى » بدل « أجدر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٣) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لو أجاز بيع غير المرئي له. وصحّحناها بما في المتن لأجل السياق وطبقاً لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

٢٣٦

ب - لو آجر شيئاً بعينٍ غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم‌ ثمّ سلّم في مجلس عقد السلم ، بطل عندنا ذلك كلّه ، خلافاً للشافعي ، فإنّ فيه قولي(١) بيع الغائب عنده(٢) .

ج - لو أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها ، صحّ النكاح عنده‌ وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحّة المسمّى القولان ، فإن لم يصحّ ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفوّ عنه(٣) .

وعندي في ذلك إشكال.

د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنِه ؛ لأنّهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتّهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ؛ لانتفاء الحاجة إليه.

ه- لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده كما رآه بعد الشراء ، فلا خيار له ، وهو قول الشافعي تفريعاً على صحّة البيع عنده(٤) .

وإن وجده متغيّراً ، لم يبطل البيع من أصله - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) - لبقاء(٦) العقد في الأصل على ظنٍّ غالب ، لكن له الخيار.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قول. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ - ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٦) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة. والظاهر : لبناء.

٢٣٧

وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبيّن انتفاء المعرفة(١) .

ولا نعني بالتغيّر هنا التعيّب خاصّة.

و - استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ؛ لأنّ الرؤية تطلع على اُمور لا يمكن التعبير عنها ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

وفي الآخر : أنّه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ؛ لأنّ ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصحّ البيع ، ولا خيار(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلّا بالرؤية.

مسألة ١١٦ : الرؤية المشترطة في كلّ شي‌ء على حسب ما يليق به‌ ، ففي شراء الدار لا بُدّ من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجاً ورؤيةِ المستحمّ والبالوعة. وفي شراء البستان لا بُدّ من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.

وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.

ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بُدّ من رؤية باقي بدن العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) .

وكذا في بدن الجارية ؛ لاختلاف الصفات.

وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يُرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند‌

____________________

(١) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٣٦.

(٢ و ٣ ) الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ - ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

٢٣٨

المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين(١) .

ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي(٣) .

ولا بُدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.

ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافاً لبعض الشافعيّة(٤) - للأصل.

ولو كان الثوب رقيقاً لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

ولا بُدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.

ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم(٦) .

ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلاً ، لم يجز ؛ لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدراً من اللبن في الظرف ، فيجي‌ء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.

٢٣٩

فيه حينئذٍ قولا بيع الغائب(١) .

ولو سكب شيئاً من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مُدّاً ممّا في الضرع ، لم يجز.

وفي روايةٍ لنا : الجواز ، وقد سلفت(٢) .

وللشافعي القولان(٣) .

ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدراً يسيراً يتيقّن وجوده حالة الحلب.

ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان(٤) .

فروع :

أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلّا بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.

ومَنَع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً؛ لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٢) في ص ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428