تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466
المشاهدات: 265191
تحميل: 3197


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265191 / تحميل: 3197
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-319-008-0
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) وقال( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) (٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكون في آخر الزمان قوم يتبع(٣) فيهم قوم مراؤن يتقرّؤون ويتنسّكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر ، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ، يتبعون زلّات العلماء وفساد علمهم(٤) ، يُقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكْلِمُهم في نفسٍ ولا مال ، ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمّ الفرائض وأشرفها ، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض ، هناك يتمّ غضب الله عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجّار والصغار في دار الكبار، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل لأنبياء ومنهاج الصالحين ، فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحلّ المكاسب ، وتردّ المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر ، فأنكروا بقلوبكم ، وألفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم ، فإن اتّعظوا وإلى الحقّ رجعوا ، فلا سبيل عليهم( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٥) هنالك فجاهدوهم‌

____________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) الأعراف : ١٩٩.

(٣) في « ق ، ك» : ينبغ.

(٤) في الكافي : عملهم.

(٥) الشورى : ٤٢.

٤٤١

بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالاً ولا مريدين بالظلم ظفراً حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته ».

قال : « أوحى الله تعالى إلى شعيب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّي لمعذّب من قومك مائة ألف ، أربعين ألفاً من شرارهم ، وستّين ألفاً من خيارهم ، فقال : يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي »(١) .

مسألة ٢٦١ : اختلف علماؤنا في وجوبهما.

فقال بعضهم(٢) : إنّه عقليّ ؛ فإنّا كما نعلم وجوب ردّ الوديعة وقُبْح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، ووجوب النهي عن المنكر.

وقال بعضهم(٣) : إنّه سمعيّ ؛ لأنّه معلوم من دين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد دلّ السمع عليهما كما تقدّم ، ولو وجبا بالعقل ، لما ارتفع معروف ولما وقع منكر ، أو كان الله تعالى مُخلّاً بالواجب ، والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف ، والنهي عن المنكر هو المنع منه ، فلو كانا واجبين بالعقل ، لكانا واجبين على الله تعالى ؛ لأنّ كلّ واجب عقليّ فإنّه يجب على كلّ مَنْ حصل فيه وجه الوجوب ، ولو وجبا على الله تعالى ، لزم أحد الأمرين.

وأمّا بطلانهما فظاهر.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٥٥ - ٥٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ - ١٨١ / ٣٧٢.

(٢) كالشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٤٦ - ١٤٧ وقوّى القول الثاني.

(٣) كالسيّد المرتضى وابن إدريس في السرائر : ١٦٠ ، والشيخ الطوسي في التبيان ٢ : ٥٤٩ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٦٤.

٤٤٢

أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.

وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.

لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ؛ لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يُبطل التكليف.

لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ؛ لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.

مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية(١) .

وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان(٢) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر »(٣) وهو عامّ.

ونقول بموجَبه ؛ فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.

احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثاً.

مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :

____________________

(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.

(٢) النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.

(٣) الكافي ٥ : ٥٦ / ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسنعليه‌السلام .

٤٤٣

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفاً والمنكر منكراً‌ لئلّا يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثاني : أن يُجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد(١) دون القلب.

قال الصادقعليه‌السلام لمـّا سُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الاُمّة جميعاً؟ فقال : « لا » فقيل : ولِمَ؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضَّعَفة الذين لا يهتدون سبيلاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سيف وسوط فلا »(٣) .

الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مُصرّاً على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ؛ لزوال علّته.

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.

مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :

الاُولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقاً ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٧ / ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ / ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) الكافي ٥ : ٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ / ٣٦٢ بتفاوت يسير.

٤٤٤

لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوعٍ من الإعراض عنه والهجر ، وجب عليه ذلك ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في الحديث السابق(١) : « وكيف لا يحقّ لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ».

الثانية : باللسان ، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر ، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوّفه ، ويتدرّج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.

الثالثة : باليد ، فإذا لم ينجع(٢) القول والوعظ والشتم ، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً »(٣) .

ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، قال السيّد المرتضى : يجوز ذلك بغير إذن الامام(٤) .

وقال الشيخرحمه‌الله : ظاهر مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه.

قالرحمه‌الله : وكان المرتضىرحمه‌الله يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه ؛ لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصوداً ، وهذا بخلاف ذلك ؛ لأنّه غير مقصود ، وإنّما قصده المدافعة والممانعة ، فإن وقع ضرر ، فهو غير‌

____________________

(١) سبق في ص ٤٣٩.

(٢) نجع فيه القول والخطاب والوعظ : عمل فيه ودخل وأثّر. لسان العرب ٨ : ٣٤٨ « نجع ».

(٣) الكافي ٥ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٥٠.

٤٤٥

مقصود(١) . وقد أفتى الشيخ بذلك أيضاً في كتاب التبيان(٢) .

مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحدٍ إقامة الحدود إلّا الإمام(٣) أو مَنْ نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حالٍ.

وقد رُخص في حال غيبة الإمام أن يُقيم الإنسان الحدَّ على مملوكه إذا لم يخف ضرراً على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بَوائق الظالمين.

قال الشيخ : وقد رُخص أيضاً في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر(٤) .

ومَنَع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد(٥) .

وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : مَنْ يُقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم »(٦) .

وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان(٧) ؛ عملاً بهذه الرواية ، كما يأتي(٨) أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.

وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة‌

____________________

(١) الاقتصاد : ١٥٠.

(٢) التبيان ٢ : ٥٤٩ و ٥٦٦.

(٣) في « ق ، ك» : للإمام.

(٤) النهاية : ٣٠١.

(٥) السرائر : ١٦١.

(٦) الفقيه ٤ : ٥١ / ١٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢١.

(٧) المقنعة : ٨١٠ ، النهاية : ٣٠٢.

(٨) يأتي في المسألة التالية (٢٦٦).

٤٤٦

الحدود ، جاز له أن يُقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقَّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام ، فإن تعدّى مَنْ جُعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ولا لأحدٍ معونته على ذلك(١) .

ومَنَع ابن إدريس(٢) ذلك(٣) .

نعم ، لو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها ، جاز له ذلك ؛ للتقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإن بلغ الحال ذلك ، لم يجز فعله ، ولا تقيّة فيها على حالٍ.

مسألة ٢٦٦ : الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام ، فلا يجوز لأحدٍ التعرّض له إلّا بإذنه. وقد فوّض الأئمّةعليهم‌السلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم ، المأمونين المحصّلين(٤) العارفين بالأحكام ومداركها ، الباحثين عن مأخذ الشريعة ، القيّمين بنصب الأدلّة والأمارات ؛ لأنّ عمر بن حنظلة سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحلّ ذلك؟ فقال : « مَنْ تحاكم إلى الطاغوت(٥) فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال « انظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ونظر في‌

____________________

(١) النهاية - للطوسي - ٣٠١ ، والسرائر : ١٦١.

(٢) السرائر : ١٦١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : من ذلك.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : المخلصين.

(٥) في « ق ، ك» طاغوت.

٤٤٧

حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ »(١) .

وروى أبو خديجة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا(٢) فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فينبغي لمن عرف الأحكام ومأخذها من الشيعة الحكمُ والإفتاء وله بذلك أجر عظيم ما لم يخَفْ في ذلك على نفسه أو على أحدٍ من المؤمنين ، فإن خاف شيئاً من ذلك ، لم يجز له التعرّض بحالٍ.

مسألة ٢٦٧ : لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قُضاة الجور ، كان متعدّياً للحقّ ، مرتكباً للإثم ، مخالفاً للإمام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطانٍ جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم »(٤) .

ويجب على كلّ متمكّن منع الطالب لقُضاة الجور ، ومساعدة غريمه على المرافعة إلى قُضاة الحقّ بلا خلاف.

وإذا ترافع إلى الفقيه - العارف بالأحكام ، الجامع لشرائط الحكم - خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب ، لقوله تعالى :( وَمَنْ

____________________

(١) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) في التهذيب والطبعة الحجريّة : قضايانا.

(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤١١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٥١٥.

٤٤٨

لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (١) .

وقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ حَكَم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فهو كافر بالله العظيم »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ إلى الولاية من قِبَلهم ولم يتمكّن من إنفاذ الحكم بالحقّ ، جاز له ذلك ما لم يبلغ إلى الدماء ؛ فإنّه لا تقيّة فيها ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ما أمكن ؛ للضرورة الداعية إليه.

ولقول زين العابدينعليه‌السلام : « إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فلو تمكّن من إنفاذ الحكم بالحقّ وحَكَم بحكم أهل الخلاف ، كان آثماً ضامناً؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام اشتكى عينه فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا عليّعليه‌السلام يصيح ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أجزعاً أم وجعاً يا عليّ؟ » فقال : « يا رسول الله ما وجعت وجعاً أشدّ منه » قال : « يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه سفّوداً(٤) من نار فيقبض روحه به ، فتصيح(٥) جهنّم » فاستوى عليّعليه‌السلام جالساً فقال : « يا رسول الله أعد عليَّ حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك؟ » فقال : « نعم ، حُكّاماً جائرين ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور »(٦) .

____________________

(١) المائدة : ٤٤.

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢١ / ٥٢٣.

(٣) الفقيه ٣ : ٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤٠.

(٤) السفّود : حديدة ذات شُعب يُشوى به اللحم. لسان العرب ٣ : ٢١٨ « سفد ».

(٥) في « ق ، ك» : فتضجّ.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٧ بتفاوت في بعض الألفاظ.

٤٤٩

مسألة ٢٦٨ : يجوز لفقهاء الشيعة ، العارفين بمدارك الأحكام ، الجامعين لشرائط الحكم الافتاءُ بين الناس. ويجب عليهم ذلك حال غيبة الإمامعليه‌السلام إذا أمنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحدٍ من المؤمنين.

قال الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) (١) الآية ، وقال تعالى :( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على المفتي الإفتاءُ عن معرفةٍ لا عن تقليدٍ. وإنّما يحلّ له الإفتاء بعد المعرفة بالأحكام ومداركها والاُصول والنحو الذي يحتاج إليه في ذلك ، واللغة المحتاج إليها فيه ، ولا يحلّ له الإفتاء بغير علمٍ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « مَنْ أفتى الناس بغير علمٍ ولا هدى من الله لعنَتْه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وِزْرُ مَنْ عمل بفتياه »(٤) .

ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له - مع الضرر وخوفه - الإفتاءُ بمذاهب أهل الخلاف والسكوت ؛ لأنّا جوّزنا الحكم بمذهب‌

____________________

(١) البقرة : ١٥٩.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٤.

(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣١.

٤٥٠

الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.

ويجوز لفقهاء الحقّ أن يُجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحباباً مؤكّداً مع الأمن.

وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض(١) علمائنا ، ومنعه آخرون(٢) .

ولا يجوز لأحدٍ أن يُعرّض نفسه للتولّي من قِبَل الظالمين ، إلّا أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يُخلّ بشي‌ء من ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن اُكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

(٢) منهم سلّار في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.

٤٥١

الفصل الثامن : في الرباط‌

الرباط فيه فضلٌ كثير وثوابٌ عظيم.

قال سلمان : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، واُجري عليه رزقه ، وأمن الفتّان »(١) .

ومعنى الرباط الإقامةُ عند الثغر لحفظ بيضة الإسلام. وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد ، كان جهاداً ثوابه ثواب المجاهدين.

وقال أحمد : لا طرف له في القلّة(٢) .

وليس جيّداً ؛ لأنّه لا يصدق على المجتاز في الثغر أنّه مرابط.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « الرباط ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاز(٣) ذلك فهو جهاد »(٤) .

والرباط حال ظهور الإمام أشدّ استحباباً ، أمّا حال الغيبة فلا يتأكّد استحبابها وإن كانت مستحبّةً ؛ لأنّها لا تتضمّن قتالاً ، بل حفظاً وإعلاماً.

وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفاً ؛ لشدّة الحاجة هناك ، وكثرة النفع بمقامه به.

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٣٧٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩. وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٢٠ / ١٩١٣ ، وسنن البيهقي ٩ : ٣٨ ، والمعجم الكبير - للطبراني - ٦ : ٢٦٦ / ٦١٧٧ ، و ٢٦٧ / ٦١٧٨ بتفاوت.

(٢) المغني ١٠ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩.

(٣) في المصدر : جاوز.

(٤) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.

٤٥٢

فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال ، جاز له ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغ له القتال ، لم يجز القتال ابتداءً ، بل يمنع الكفّار من الدخول إلى دار الإسلام ، ويُعلم المسلمين بأحوالهم ، فإن قاتلوه ، جاز له مقاتلتهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.

مسألة ٢٦٩ : تستحبّ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرّيّة والأهل إلى الثغور المخوفة ؛ لجواز استيلاء الكفّار عليهم ، وظفر العدوّ بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.

ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين.

وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات ؛ لأنّه ربما جاءهم الكفّار دفعةً فخافوا بسبب كثرتهم.

ويستحبّ الحرس في سبيل الله.

قال ابن عباس : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « عينان لا تمسّهما النار : عين بكَتْ من خشية الله ، وعين باتَتْ تحرس في سبيل الله »(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو غائباً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فيجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات ، إلّا أنّه لا يبدأ العدوَّ بالقتال ولا يجاهدهم إلّا دفعاً عن الإسلام والنفس ؛ لقول [ أبي الحسن ](٢) عليه‌السلام : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ / ١٦٣٩ ، وعنه في المغني ١٠ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٧٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الصادق. وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٣

والمسلمين قاتَل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في درس الإسلام درس ذكر محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(١) .

ولو نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين ، وجب الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو مستتراً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فوجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن كان في حال ظهور الإمام ، وجب الوفاء به ، وإلّا لم يجب ، إلّا أن يخاف الشنعة من تركه ، فيجب عليه حينئذٍ صرفه في المرابطة. وإذا لم يخف ، صرف في أبواب البرّ(٢) ؛ لرواية علي بن مهزيار(٣) .

مسألة ٢٧١ : لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، وجب عليه الوفاء ؛ لأنّها إجارة على فعل طاعة ، فلزمت ، كالجهاد. ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته.

وقال الشيخرحمه‌الله بذلك حال ظهور الإمام ، وأمّا حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد ، ويردّ على المؤجر ما أخذه منه ، فإن لم يجده ، فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، لزمه الوفاء به(٤) .

والمعتمد : ما قلناه ، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاءَ إلى الإسلام ؛ لأنّه مخصوص بالإمام ونائبه ، بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الإسلام. ومتى قُتل المرابط ، كان شهيداً.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩ بتفاوت يسير.

(٢) النهاية : ٢٩١ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٨ - ٩.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٩.

٤٥٤

تمّ الجزء السادس(١) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى ، حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي أعانه الله على طاعته.

وفرغ من تصنيفه وكتابته في ثاني عشري شهر ربيع الأوّل من سنة تسع عشرة وسبعمائة بالحلّة. ويتلوه في الجزء السابع(٢) بتوفيق الله تعالى :

القاعدة الثانية في العقود ، وفيه كُتب : كتاب البيع ، وفيه مقاصد : الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول.

والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين(٣) .

____________________

(١ و ٢) حسب تجزئة المصنّفقدس‌سره .

(٣) جاء في آخر نسخة « ق » هكذا : ووافق الفراغ منه على يد الفقير إلى الله الغني ، علي بن منصور بن حسين المزيدي آمنه الله يوم الفزع الأكبر ، وجعل أئمّته ذخيرته في المحشر ، يوم الاثنين رابع عشري شهر شعبان المبارك ، سنة أربع وسبعين وثمانمائة. والحمد لله وحده ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٥٥

فهرس

كتاب الجهاد‌ ٦

الأوّل : فيمن يجب عليه مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : مسألة ٣ : ١٠

مسألة ٤ : ١١

مسألة ٥ : ١٢

مسألة ٦ : ١٤

مسألة ٧ : ١٥

مسألة ٨ : ١٩

مسألة ٩ : ٢٠

مسألة ١٠ : ٢١

مسألة ١١ : مسألة ١٢ : ٢٦

فروع : ٣٢

مسألة ١٣ : ٣٧

مسألة ١٤ : مسألة ١٥ : ٣٨

الفصل الثاني فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌ الأوّل : من يجب جهاده مسألة ١٦ : ٤٢

مسألة ١٧ : ٤٤

مسألة ١٨ : ٤٧

البحث الثاني : في الجند مسألة ١٩ : ٤٩

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : ٥٠

مسألة ٢٢ : ٥٢

مسألة ٢٣ : ٥٣

٤٥٦

مسألة ٢٤ : ٥٤

مسألة ٢٥ : ٥٧

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌ مسألة ٢٦ : ٥٨

مسألة ٢٧ : ٥٩

مسألة ٢٨ : ٦٤

مسألة ٢٩ : ٦٥

مسألة ٣٠ : ٦٦

مسألة ٣١ : ٦٧

مسألة ٣٢ : ٦٩

مسألة ٣٣ : ٧٠

مسألة ٣٤ : ٧٢

مسألة ٣٥ : ٧٤

فروع : ٧٦

مسألة ٣٦ : ٧٩

مسألة ٣٧ : ٨٠

مسألة ٣٨ : ٨٠

مسألة ٣٩ : ٨١

مسألة ٤٠ : ٨٢

مسألة ٤١ : ٨٣

مسألة ٤٢ : ٨٤

مسألة ٤٣ : ٨٥

الفصل الثالث في الأمان‌ الأوّل : في تعريفه وتسويغه ٨٦

مسألة ٤٤ : ٨٧

البحث الثاني : في العاقد مسألة ٤٥ : ٨٧

مسألة ٤٦ : ٨٨

٤٥٧

مسألة ٤٧ : ٨٩

مسألة ٤٨ : ٩٠

البحث الثالث : فيما ينعقد به الأمان مسألة ٤٩ : ٩١

مسألة ٥٠ : ٩٣

مسألة ٥١ : ٩٤

مسألة ٥٢ : ٩٥

البحث الرابع : في وقت الأمان مسألة ٥٣ : ٩٦

مسألة ٥٤ : ٩٧

مسألة ٥٥ : ٩٨

مسألة ٥٦ : ٩٩

البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان مسألة ٥٧ : ١٠٠

مسألة ٥٨ : مسألة ٥٩ : ١٠١

مسألة ٦٠ : ١٠٣

مسألة ٦١ : ١٠٤

البحث السادس : في الأحكام مسألة ٦٢ : مسألة ٦٣ : ١٠٦

مسألة ٦٤ : ١٠٧

مسألة ٦٥ : مسألة ٦٦ : ١٠٩

مسألة ٦٧ : ١١١

مسألة ٦٨ : ١١٢

البحث السابع : في التحكيم مسألة ٦٩ : ١١٣

مسألة ٧٠ : مسألة ٧١ : ١١٤

مسألة ٧٢ : ١١٦

مسألة ٧٣ : ١١٧

مسألة ٧٤ : ١١٨

٤٥٨

الفصل الرابع في الغنائم‌ الأوّل : في أقسامها البحث الأوّل : فيما يُنقل ويُحوّل مسألة ٧٥ : ١٢٠

مسألة ٧٦ : ١٢٢

مسألة ٧٧ : ١٢٤

مسألة ٧٨ : ١٢٨

مسألة ٧٩ : ١٣٠

مسألة ٨٠ : ١٣١

مسألة ٨١ : ١٣٤

مسألة ٨٢ : ١٣٥

مسألة ٨٣ : ١٣٦

مسألة ٨٤ : ١٣٧

مسألة ٨٥ : ١٣٨

مسألة ٨٦ : ١٣٩

مسألة ٨٧ : مسألة ٨٨ : ١٤١

مسألة ٨٩ : ١٤٣

مسألة ٩٠ : ١٤٤

مسألة ٩١ : ١٤٦

مسألة ٩٢ : ١٤٨

مسألة ٩٣ : ١٥١

البحث الثاني : في الاُسارى مسألة ٩٤ : ١٥٥

مسألة ٩٥ : مسألة ٩٦ : ١٦١

مسألة ٩٧ : ١٦٣

مسألة ٩٨ : ١٦٦

مسألة ٩٩ : ١٦٧

مسألة ١٠٠ : ١٦٩

٤٥٩

مسألة ١٠١ : ١٧٠

مسألة ١٠٢ : ١٧١

مسألة ١٠٣ : ١٧٣

مسألة ١٠٤ : ١٧٦

مسألة ١٠٥ : ١٧٨

مسألة ١٠٦ : ١٧٩

مسألة ١٠٧ : ١٨٢

البحث الثالث : في أحكام الأرضين مسألة ١٠٨ : ١٨٤

مسألة ١٠٩ : ١٨٧

مسألة ١١٠ : ١٨٩

مسألة ١١١ : ١٩٤

تذنيب : ١٩٥

الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌ الأوّل : ما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسَّلب والرضخ والخُمْس ١٩٦

البحث الثاني : في الجعائل مسألة ١١٢ : ٢٠٠

مسألة ١١٣ : ٢٠١

مسألة ١١٤ : ٢٠٢

مسألة ١١٥ : ٢٠٤

مسألة ١١٦ : ٢٠٥

مسألة ١١٧ : ٢٠٧

مسألة ١١٨ : ٢١٠

مسألة ١١٩ : ٢١١

مسألة ١٢٠ : ٢١٢

مسألة ١٢١ : ٢١٤

البحث الثالث : في السَّلَب مسألة ١٢٢ : مسألة ١٢٣ : ٢١٥

٤٦٠