تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189267 / تحميل: 5796
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

انعقد باطلاً.

وقال أبو حنيفة : ينقلب جائزاً ؛ لأنّه أسقط المفسد قبل تقرّره ، فجعل كأن لم يكن ، ولهذا لو أسقط في الأجل الصحيح قبل مضيّ المدّة ، جعل كأن لم يكن إلّا إلى هذا الوقت ويتمّ البيع(١) .

وليس بشي‌ء ، لأنّه مع الصحيح إسقاط لحقّ ثبت في عقد صحيح ، وهنا لم يثبت ، لفساد العقد ، فلا يتحقّق الإسقاط.

تذنيب : لو باعه بحكم المشتري ولم يعيّن ، بطل البيع إجماعاً‌ ، فإن هلك في يد المشتري ، فعليه قيمته.

قال الشيخ : يوم ابتاعه إلّا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة. ولو كان بحكم البائع فحَكَم بأقلّ من قيمته ، لم يكن له أكثر(٢) .

والمعتمد : بطلان البيع ؛ للجهالة ، ووجوب القيمة يوم التلف إن كان من ذوات القِيَم ، وإلّا المثل.

ويحتمل في ذي القيمة اعتبارها يوم القبض والأعلى. وكذا لو باعه بحكم ثالثٍ من غير تعيين الثمن أو وصفه أو شرط فيه.

وكما يجب القيمة على المشتري أو المثل كذا يجب عليه أرش النقص لو حصل والأجرة إن كان ذا اُجرة إن استوفى المنافع ، وإلّا فإشكال.

ولا يضمن تفاوت السعر ، وله الزيادة التي فَعَلها في العين ، عيناً كانت أو صفةً ، وإلّا فللبائع وإن كانت منفصلةً.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

(٢) النهاية ونكتها ٢ : ١٤٦.

١٠١

الشرط السادس : عدم النهي.

اعلم أنّ النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه ، والثاني قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة ، وقد مضى بعض ذلك ، وقد وقع الخلاف في كثيرٍ من الباقي ، ونحن نبيّن بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل. ويحصره أقسام :

الأوّل : بيع ما لم يقبض. والنظر فيه يتعلّق بأمور ثلاثة :

الأوّل : ماهيّة القبض.

قال الشيخ : القبض فيما لا يُنقل ويُحوّل هو التخلية ، وإن كان ممّا يُنقل ويُحوّل ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد ، فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان ، فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر. وإن كان ممّا يُكال أو يُوزن ، فالقبض فيه الكيل أو الوزن(١) .

وبه قال الشافعي في أظهر القولين ، وأحمد في أظهر الروايتين(٢) ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله »(٣) .

وسُئل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلّا أن‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٧٥ - ٢٧٦ و ٢٨٣ ، الوسيط ٣ : ١٥٢ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ، المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٨ - ١٩.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٦٢ ، ١٥٢٨.

١٠٢

يوليه الذي قام عليه »(١) فجَعَلعليه‌السلام الكيلَ والوزنَ هو القبض ؛ لأنّا أجمعنا على بيع الطعام بعد قبضه.

وسُئلعليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً من آخر وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسُرق المتاع ، من مال مَنْ يكون؟ فقالعليه‌السلام : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه »(٢) فجَعَل القبض هو النقل.

ولقضاء العرف بذلك ، وعادة الشرع ردّ الناس إلى العرف فيما لم يضع له الشارع لفظاً.

وقال أبو حنيفة : « القبض التخلية مطلقاً في المنقول وغيره - وهو قولٌ(٣) لنا وللشافعي ، وقول مالك ، ورواية عن أحمد - مع التمييز ؛ لأنّه خلّى بينه وبين المبيع ، فكان قبضاً له ، كالعقار(٤) .

ونمنع المساواة ؛ للعرف.

وفي روايةٍ عن الشافعي : تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري ؛ لأنّ البائع أتى بما عليه ، فيخرج عن ضمانه ، والتقصير من المشتري ؛ حيث لم ينقل ، فيثبت ما هو حقّ البائع. ولا تكفي لجواز التصرّف(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٧١ - ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٩ ، و ٢٣٠ / ١٠٠٣.

(٣) من القائلين به : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٢٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٥ و ١٧٦ ، الوسيط ٣ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦ ، المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣١.

(٥) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦ ، الوسيط ٣ : ١٥٢.

١٠٣

مسألة ٥٩ : هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع؟ قال الشافعي : نعم(١) .

والأقرب عندي : المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرّف بتسليم المفتاح إليه ، فلو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأقمشة ومكّنه منها بحيث جعل له تحويله من مكانٍ إلى غيره ، كان قبضاً.

ولا يشترط في التخلية حضور المتبايعين عند المبيع ، وهو أظهر وجوه الشافعي(٢) .

وآخر : اشتراطه ، فإذا حضرا وقال البائع للمشتري : دونك هذا ، ولا مانع ، حصل القبض(٣) .

وآخر : اشتراط حضور المشتري دون البائع ليتمكّن من إثبات اليد عليه ، وإذا حصلت التخلية ، فإثبات اليد والتصرّف إليه(٤) .

وهل يشترط زمان إمكان المضيّ إليه؟ أصحّ الوجهين للشافعيّة : نعم(٥) .

مسألة ٦٠ : إذا كان المبيع في موضع لا يختصّ بالبائع‌ ، كفى في المنقول النقلُ من حيّز إلى آخر. وإن كان في موضع يختصّ به ، فالنقل من زاوية إلى اُخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرّف ، ويكفي لدخوله في ضمانه. وإن نقل بإذنه ، حصل القبض ، وكأنّه استعار البقعة المنقول إليها.

ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلّى بينهما ، حصل القبض في الدار. وفي الأمتعة إشكالٌ ، أصحّ وجهي الشافعي : عدم القبض بدون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥ ، المجموع ٩ : ٢٧٦ ، منهاج الطالبين : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٥.

(٢ - ٥) المجموع ٩ : ٢٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥.

١٠٤

نقلها ، كما لو بِيعت وحدها. والثاني : أنّ القبض يحصل فيها تبعاً(١) .

ولو أحضر البائع السلعة فقال المشتري : ضَعْه ، ففَعَل ، تمّ القبض - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه كالوكيل في الوضع.

ولو لم يقل المشتري شيئاً ، أو قال : لا اُريد ، حصل القبض ؛ لوجود التسليم ، كما إذا وضع الغاصب المغصوبَ بين يدي المالك ، يبرأ عن الضمان ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والضعيف : لا يحصل ، كما في الإيداع(٣) .

وللمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان الثمن مؤجّلاً أو [ وفّاه ](٤) - كما أنّ للمرأة قبض الصداق من دون إذن الزوج إذا سلّمت نفسها - وإلّا فلا ، وعليه الردّ ؛ لأنّ البائع يستحقّ الحبس لاستيفاء الثمن ، ولا ينفذ تصرّفه فيه لكن يدخل في ضمانه.

وإذا كان المبيع معتبراً تقديره ، كما لو اشترى ثوباً مذارعة ، أو أرضاً كذلك ، أو متاعاً موازنة ، أو حنطة مكايلة ، أو معدوداً بالعدد ، لم يكف النقل والتحويل ، بل لا بُدّ من التقدير على إشكالٍ. وهذا كلّه كقول الشافعي(٥) .

فروع :

أ - لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة ، دخل المقبوض في ضمانه. فإن باعه كلّه ، لم يصحّ ؛ لأنّه ربما يزيد على قدر ما يستحقّه.

ولو باع ما يستحقّه ، فالوجه عندي : الجواز - وهو أضعف وجهي‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥.

(٢) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦.

(٣) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » وظاهر الطبعة الحجريّة : وزنه. وما أثبتناه يقتضيه السياق وكما هو مفاد المصادر للفقه الشافعي.

(٥) المجموع ٩ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.

١٠٥

الشافعي(١) - لحصول القبض. وأصحّهما عنده : المنع ؛ لأنّه لم يجر قبض مستحقّ بالعقد(٢) . وهو ممنوع.

ب - لا اعتبار بالقبض الفاسد ، بل الصحيح ؛ لسقوط الأوّل عن نظر الشرع ، فلا يكون شرطاً في صحّة شرعيّ(١) .

والصحيحُ : أن يسلّم المبيع باختياره أو يوفّي المشتري الثمن ، فله القبض بغير اختيار البائع. والفاسدُ : أن يكون الثمن حالّاً وقبض المبيع بغير اختيار البائع من غير دفع الثمن ، فللبائع المطالبة بالردّ إلى يده ؛ لأنّ له حقّ الحبس إلى أن يستوفي.

ج - لو كان لزيد طعامٌ على عمرو سلماً ، ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد : اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه ، فقبضه ، لم يصحّ لخالد ، عند أكثر علمائنا(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه الصاعان ، يعني صاع البائع وصاع المشتري(٦) ، وسيأتي ، بل ينبغي أن يكتال لنفسه ويقبضه ثمّ يكيله على مشتريه.

وهل يصحّ لزيْدٍ؟ الوجه : المنع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٧) - لأنّه لم يجعله نائباً في القبض ، فلم يقع له ، بخلاف الوكيل.

____________________

(١و٢) المجموع ٩ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.

(٣) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجرية.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٥) المجموع ٩ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٠ ، ٢٢٢٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ٨ ، ٢٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٦ ، ولم ترد فيها كلمة « بالطعام ».

(٧) المغني ٤ : ٢٤٠ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٧٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨.

١٠٦

وفي رواية : يصحّ ، لأنّه أذن له في القبض ، فأشبه الوكيل(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه قبضه لنفسه باطلاً ، فحينئذٍ يكون باقياً على ملك عمرو.

وكذا لو دفع إليه مالاً وقال : اشتر لي به طعاماً ، فإن قال : اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء والقبض للموكّل.

وهل يصحّ لنفسه؟ مَنَعه الشيخ ؛ لاتّحاد المقبوض والقابض(٢) . وهو وجه للشافعي(٣) .

وفي آخر : الجواز ؛ لأنّ الباطل أن يقبض من نفسه لغيره(٤) .

ولو قال : اقبضه لنفسك ، منع الشافعيّة منه ، لأنّه لا يتمكّن من قبض مال الغير لنفسه ، فإنّ فعله فهو مضمون عليه(٥) .

وإن قال : اشتر لنفسك ، لم يصحّ الشراء ؛ لأنّه لا يصحّ أن يملك الإنسان بثمنٍ لغيره. ولا يتعيّن له بالقبض ، وبه قال الشافعي(٦) .

وقال أحمد : يصحّ الشراء ، كالفضولي(٧) .

وتكون الدراهم أمانةً في يده ؛ لأنّه لم يقبضها ليتملّكها.

فإن اشترى ، نُظر إن اشترى في الذمّة ، وقع عنه ، وأدّى الثمن من ماله. وإن اشترى بعينها ، للشافعيّة وجهان : الصحّة والبطلان(٨) .

ولو كان المالان أو المحال به قرضاً أو إتلافاً ، جاز عندنا ، خلافاً‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢١.

(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ - ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

(٧) المغني ٤ : ٢٤١.

(٨) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

١٠٧

للشافعي(١) .

د - لو أبقى زيدٌ الطعامَ في المكيال لمـّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه ، جاز ، وينزّل استدامته في المكيال منزلة ابتداء الكيل ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٢) .

ولو اكتاله زيد ثمّ كاله على مشتريه فوقع في المكيال زيادة أو نقصان بما يعتاد في المكيال ، فالزيادة لزيدٍ والنقصان عليه ، وإن كان كثيراً ، رُدّت الزيادة إلى الأوّل ورجع عليه بالنقصان.

ه- يجوز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع. وهل يجوز أن يتولّاهما الواحد؟ مَنَعه الشيخ(٣) - وبه قال الشافعي في وجهٍ(٤) - لأنّه لا يجوز أن يكون قابضاً مُقبضاً.

والوجه : الجواز - وبه قال أحمد والشافعي في وجهٍ(٥) - كما لو باع الأب من ولده الصغير.

وكذا يجوز أن يوكّل المشتري من يده يد البائع ، كعبده.

و - لو أذن لمستحقّ الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه ، فالوجه عندي : الجواز‌ - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٦) - لأنّ القصد معرفة القدر.

وأصحّهما : المنع ؛ لأنّ الكيل أحد ركني القبض ، فلا يجوز أن يكون‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١ - ٣٠٢.

(٢) المجموع ٩ : ٢٧٩ - ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٩ ، المغني ٤ : ٢٤١.

(٣) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨١.

(٤) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

(٥) المغني ٥ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١١.

(٦) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

١٠٨

نائباً فيه عن البائع متأصّلاً لنفسه(١) .

ز - لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه : احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل ، فالوجه : الجواز.

ومَنَع منه الشافعي وأحمد ؛ للنهي(٢) (٣) .

وهل يكون قابضاً لنفسه؟ لأحمد وجهان :

أقواهما : نعم ؛ لأنّ قبض المسلم فيه قد وجد في مستحقّه ، فصحّ القبض له ، كما لو نوى القبض لنفسه ، فإذا قبضه غريمه ، صحّ. وإن قال : خُذْه بهذا الكيل فأخذه ، صحّ ؛ لأنّه قد شاهد كيله وعلمه ، فلا معنى لاعتبار كيله مرّة ثانية.

والمنع - وبه قال الشافعي - للنهي(٤) (٥) .

النظر الثاني : في وجوبه(١)

يجب على كلّ واحد من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع ، فإن قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتى أقبض ، قال الشيخ : يُجبر البائع أوّلاً(٧) .

وأطلق ، وهو أحد أقوال الشافعي ، الأربعة ، وأحمد في رواية ؛ لأنّ تسليم‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٠ / ٢٢٢٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ٨ / ٢٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٦.

(٣) المجموع ٩ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨ ، المغني ٤ : ٢٤٠.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢).

(٥) المغني ٤ : ٢٤٠ - ٢٤١.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٤٧ - ١٤٨.

١٠٩

المبيع يتعلّق به استقرار البيع وتمامه ، فإنّ ملك المشتري في المبيع إنّما يستقرّ بتسليمه إلى البائع ؛ لأنّه لو تلف قبل القبض ، بطل.

وثانيها - وبه قال أبو حنيفة ومالك - : أنّه يُجبر المشتري على تسليم الثمن أوّلاً ؛ لأنّ حقّه متعيّن في المبيع ، فيؤمر بدفع الثمن ليتعيّن حق البائع أيضاً.

وثالثها : لا يُجبران لكن يُمنعان من التخاصم ، فإن سلّم أحدهما ما عليه ، اُجبر الآخر.

ورابعها : أنّ الحاكم يُجبرهما معاً على التسليم(١) .

هذا إذا كان الثمن في الذمّة ، وإن كان معيّناً أو تبايعا عَرْضاً بعَرْض ، فقولان للشافعيّة خاصّة : عدم الإجبار لهما(٣) (٤) ، والإجبار لهما معاً ، وبه قال الثوري وأحمد(٤) .

والأخير عندي على التقديرين أجود ؛ لأنّ كلّ واحد منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه.

مسألة ٦١ : إذا ابتدأ البائع بالتسليم إمّا تبرّعاً أو بالإجبار على القول به ، اُجبر المشتري‌ على التسليم في الحال إن كان الثمن حاضراً في‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٥٦ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢ و ٣١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

(٢) كلمة « لهما » لم ترد في « ق ، ك ».

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة زيادة : وبه قال أحمد. وحذفناها لأجل السياق ، مضافاً إلى عدم وجود قول له بعدم الإجبار في المغني والشرح الكبير.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ - ١٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢ - ٣١٣ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

١١٠

المجلس ، وإن كان في البلد ، فكذلك.

وأظهر وجهي الشافعي : الحجر عليه في المبيع(١) عند بعض الشافعيّة(٢) ، ومطلقاً عند آخرين ؛ لئلّا يتصرّف في أملاكه بما يفوت حقّ البائع(٣) .

والأقرب : عدم الحجر ، وهو أضعفهما(٤) .

وإن كان غائباً قدر مسافة القصر ، قال الشافعي : لا يكلّف البائع الصبر إلى إحضاره ، بل في وجهٍ يباع المبيع ويوفى حقّه من ثمنه.

والأظهر عنده : أنّ له الفسخ ، كما لو أفلس المشتري(٥) .

وعند علمائنا : له الفسخ بعد ثلاثة أيّام مع انتفاء الإقباض ثمناً ومثمناً ، وسيأتي.

وإن قصر عنها ، فهل هو كالبلد أو مسافة القصر؟ للشافعي وجهان(٦) .

وإن كان معسراً ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، فالبائع أحقّ بمتاعه إن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع الغرماء.

وقال الشافعي : إن كان معسراً ، فالبائع أحقّ بمتاعه في أحد الوجهين.

____________________

(١) في « ق ، ك » : « البيع » بدل ما أثبتناه ، والمثبت - كما في المصدر أيضاً - هو الصحيح.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.

١١١

وفي الآخر : يباع ويوفى حقّ البائع من ثمنه(١) ، فإن فضل ، فللمشتري(٢) .

فروع :

أ - كلّ موضع قلنا : له الفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم‌ - وبه قال أحمد(٣) - لأنّه فسخ المبيع(٤) للإعسار بثمنه ، فملكه البائع ، كالفسخ في عين ماله إذا أفلس. وكلّ موضع قلنا : يحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم ؛ لأنّ ولاية الحجر إليه.

ب - إنّما يثبت للبائع حقّ الحبس إذا كان الثمن حالّاً ، وليس له الحبس إلى أن يستوفي الثمن المؤجّل. وكذلك ليس له الحبس إذا لم يتّفق التسليم إلى أن حلّ الأجل ، وبه قال الشافعي(٥) .

ج - لو ابتدأ المشتري بالتسليم إمّا تبرّعاً أو إجباراً على تقدير وجوبه ، فالحكم في البائع كالحكم في المشتري في المسألة.

د - لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض ، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال ؛ لتعذّر استيفاء الثمن. والصبر ثلاثة أيّام ؛ للرواية(٦) . والأوّل أقوى ؛ لورودها في الباذل.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : ثمنها. وتأنيث الضمير باعتبار السلعة. وما أثبتناه لأجل السياق.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.

(٤) كذا ، والظاهر : البيع.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٧١ / ١١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٨.

١١٢

وإن كان موسراً ، أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثمّ إن وجد الحاكم له مالاً ، قضاه ، وإلّا باع المبيع وقضى منه ، والفاضل للمشتري ، والمعوز عليه.

مسألة ٦٢ : ليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء‌ ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(١) .

وحُكي عن مالك ذلك في القبيحة ، أمّا الجميلة فتوضع على يدي عَدْلٍ حتى تستبرأ ؛ لأنّ التهمة تلحقه فيها فمنع منها(٢) .

وليس بجيّد ؛ فإنّه مبيع لا خيار فيه ، قبض ثمنه فوجب دفعه إليه كغيره. والتهمة لا تمنعه من التسلّط ، كالقبيحة.

ولو طالب المشتري البائعَ بكفيلٍ لئلّا تظهر حاملاً ، لم يكن له ذلك ؛ لأنّه ترك التحفّظ لنفسه حال العقد.

النظر الثالث : في حكمه.

وله حكمان : انتقال الضمان إلى المشتري ، وتسويغ التصرّفات. فهنا مطلبان :

الأوّل : الضمان. ولا خلاف عندنا في أنّ الضمان على البائع قبل القبض مطلقاً ، فلو تلف حينئذٍ ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن - وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ(٣) ، وهو محكي عن الشعبي وربيعة(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣ - ١٢٤.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٤.

(٣) الوسيط ٣ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٩ ، منهاج الطالبين : ١٠٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٨.

(٤) لم نعثر على قولهما فيما بين أيدينا من المصادر.

١١٣

قبض مستحقّ بالعقد ، فإذا تعذّر ، انفسخ البيع ، كما لو تفرّقا قبل القبض في الصرف.

وقال أبو حنيفة : كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلّا العقار(١) .

وقال مالك : إذا هلك المبيع قبل القبض ، لا يبطل البيع ، ويكون من ضمان المشتري ، إلّا أن يطالبه به فلا يسلّمه ، فيجب عليه قيمته للمشتري - وبه قال أحمد وإسحاق - لقوله ٧ : « الخراج بالضمان »(٢) ونماؤه للمشتري ، فضمانه عليه. ولأنّه من ضمانه بعد القبض فكذا قبله ، كالميراث(٣) .

ولا حجّة في الخبر ، لأنّه لم يقل : « الضمان بالخراج » والخراج : الغلّة ، والميراث لا يراعى فيه القبض وهنا يراعى ، فإنّه يراعى في الدراهم والدنانير ، بخلاف الميراث فيهما ، وهذا مذهب مالك ، وهو اختيار أحمد(٤) .

ونقل عنهما معا أنّ المبيع إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ، فهو من ضمان المشتري ، ومنهم من أطلق(٥) ، كما تقدّم.

تذنيب : لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع ، لم يبرأ ، وحكم العقد لا يتغيّر‌ - وبه قال الشافعي(٦) - فلو تلف المبيع قبل القبض ، انفسخ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ ، ٢٢٤٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٤ ، ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، مسند أحمد ٧ : ٧٤ ، ٢٣٧٠٤.

(٣) الوسيط ٣ : ١٤٣ ، المحلّى ٨ : ٣٧٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٧ و ١٢٩.

(٤) انظر : المغني ٤ : ١٩٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٧.

(٦) منهاج الطالبين : ١٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٧.

١١٤

العقد ، وسقط الثمن عن المشتري إن لم يكن دفعه ، وإن كان قد دفعه ، استعاده.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا ينفسخ العقد ، ولا يسقط الثمن عن المشتري(١) .

مسألة ٦٣ : إذا انفسخ العقد ، كان المبيع تالفاً على ملك البائع‌ ، فلو كان عبداً ، كان مؤونة تجهيزه عليه ، وبه قال الشافعي(٢) .

وهل يقدّر أنّه ينتقل الملك إليه قُبَيْل التلف ، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمال. وأصحّ وجهي الشافعيّة : الأوّل(٣) ، فالزوائد الحادثة في يد البائع - كالولد والثمرة والكسب(٤) - للمشتري ، وللبائع على الثاني.

مسألة ٦٤ : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فإن تلف بآفة سماويّة ، فهو من مال البائع‌ على ما تقدّم.

فإن أتلفه المشتري ، فهو قبضّ منه ؛ لأنّه أتلف ملكه ، فكان كالمغصوب إذا أتلفه المالك في يد الغاصب ، يبرأ من الضمان ، وبه قال الشافعي(٥) .

وله وجه : أنّه ليس بقبض ولكن عليه القيمة للبائع ، ويستردّ الثمن ، ويكون التلف من ضمان البائع(٦) .

وإن أتلفه البائع ، قال الشيخ : ينفسخ البيع ، وحكمه حكم ما لو تلف‌

____________________

(١ و ٢) روضة الطالبين ٣ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٧.

(٣) روضة الطالبين ٣ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨.

(٤) أي : كسب العبد المبيع مثلاً.

(٥) الوسيط ٣ : ١٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١.

١١٥

بأمرٍ سماويّ ؛ لامتناع التسليم(١) . وهو أصحّ وجهي الشافعي - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ المبيع مضمون عليه بالثمن ، فإذا أتلفه ، سقط الثمن(٢) .

والآخر له - وبه قال أحمد - : لا ينفسخ البيع ، ويكون كالأجنبي يضمنه بالمثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره ، لانتقال الملك عنه إلى المشتري وقد جنى على ملك غيره ، فأشبه إتلاف الأجنبي(٣) .

وإن أتلفه أجنبيّ ، قال الشيخ : لا يبطل البيع ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيسترجع الثمن من البائع ؛ لأنّ التلف حصل في يد البائع ، وبين الإمضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة إن لم يكن مثليّاً ، ويكون القبض في القيمة قائم مقام القبض في المبيع ؛ لأنّها بدله(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٥) .

وهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك ، كما يحبس المرتهن قيمة الرهن. والعدم ، لأنّ الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل ، بخلاف الرهن.

وللشافعي(٦) كالوجهين.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٦.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٧.

(٥) المغني ٤ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ - ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢.

١١٦

فروع :

أ - لو استغلّ البائعُ المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف ، فلا اُجرة عليه‌ إن جعلنا إتلافه كالسماويّة ، وإلّا فعليه الاُجرة.

وللشافعي(١) كالوجهين.

ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه. وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه. وكذا إن كانت في يد أجنبيّ ، فكإتلافه. وإن لم تكن في يد أحدٍ ، انفسخ البيع ؛ لأنّه هلك(٢) قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدميّ ، فصار كالسماويّة.

ج - إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ، أمّا غير المعيّن فلا يبطل البيع بإتلافه. وكذا الثمن المضمون.

د - لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقّت بالشفعة ثمّ تلفت الأخرى قبله ، بطل العقد الأوّل دون الثاني ، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه ؛ لتعذّر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الثمن ؛ لأنّه عوض الشقص. ولو تلفت العين الاُخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان.

مسألة ٦٥ : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة ، فإن كان للتالف قسطٌ من الثمن‌ ، كعبدٍ من عبدَيْن مات(٣) ، بطل العقد فيه عند كلّ مَن يُبطل البيعَ بالإتلاف.

وفي الآخر خلاف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لأنّ المبيع هلك والصحيح ما أثبتناه ؛ لأنّ الفرض أنّ الهالك هو الثمن لا المبيع.

(٣) في « ك » زيادة : أحدهما.

١١٧

أمّا عندنا فلا يبطل ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، والإمضاء.

وللشافعيّة قولان :

أحدهما : الفسخ بناءً على الإبطال بتفريق الصفقة.

والآخر : الصحّة على ذلك التقدير فرقاً بين الفساد المقترن بالعقد ، والطارئ(١) .

وإن لم يكن للتالف قسطٌ من الثمن ، كما لو سقطت يد العبد ، لعلمائنا قولان :

أحدهما : تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مجّاناً مع القدرة على الفسخ ؛ لأنّه ارتضاه معيباً ، فكأنّه اشتراه معيباً عالماً بعيبه ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

والثاني : أنّ للمشتري مع اختيار الإمضاء الأرشَ ؛ لأنّه عوض الجزء الفائت قبل قبضه ، وكما لو تلف الجميع كان مضموناً على البائع فكذا البعض إمّا الجزء أو الوصف. وهو أقواهما عندي.

ولو تعيّب بفعل المشتري ، كما لو قطع يد العبد قبل قبضه ، فلا خيار له ؛ لأنّه أتلف ملكه ، فلا يرجع به على غيره ، ويجعل قابضاً لبعض المبيع حتى يستقرّ عليه ضمانه.

وإن مات العبد في يد البائع بعد الاندمال ، فلا يضمن اليد المقطوعة بأرشها المقدّر ولا بما نقص القطع من القيمة ، وإنّما يضمنها بجزء من‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٩٢ ، الوجيز ١ : ١٤٠ و ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ و ٢٩٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٦.

١١٨

الثمن كما يضمن الكلّ بكلّ الثمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأصحّ وجهي الشافعيّة في كيفيّته - وبه قال ابن سُريج - : أنّه يقوّم صحيحاً ومقطوعاً ويؤخذ من الثمن بمثل نسبة التفاوت(١) ، فلو كان صحيحاً بعشرين ومقطوعاً بخمسة عشر ، فعليه ربع الثمن.

وأضعفهما : أنّه يستقرّ من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة ، وهو النصف ، فلو قطع يديه وانْدملتا ثمّ مات العبد في يد البائع ، وجب على المشتري تمام الثمن(٢) .

والثاني : أنّ إتلافه ليس بقبض ، فلا يكون قابضاً بشي‌ء من العبد ، ويضمن بأرشها المقدّر ، وهو نصف القيمة ، كالأجنبي(٣) .

ولو تعيّب بفعل أجنبيّ ، تخيّر المشتري بين الفسخ ، ويتبع البائع الجاني ، والإمضاء بجميع الثمن ، ويغرم الجاني.

قال بعض الشافعيّة : إنّما يغرم إذا قبض العبد لا قبله ؛ لجواز انفساخ البيع بموت العبد في يد البائع(٤) .

ثمّ الغرامة الواجبة على الأجنبي نصف القيمة أو ما نقص من القيمة بالقطع؟ قولان للشافعيّة ، أصحّهما : الأوّل(٥) .

ولو تعيّب بفعل البائع ، احتمل جَعْل جنايته كالأجنبي ، فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالأرش. وكالسماويّة - وهو الأشهر من وجهي الشافعيّة(٦) - فيتخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بمثل تلك نسبة التفاوت. والصحيح ما أثبتناه.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٤ - ١٦٥.

(٤) القائل هو الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ ، وكما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٦٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٥.

١١٩

فروع :

أ - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبدٍ من عبدين ؛ لأنّه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتّصال والانفصال ، بخلاف يد العبد ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والآخر : أنّه كسقوط يد العبد(١) .

ب - النقص ينقسم إلى فوات صفة ، وهو العيب ، وإلى فوات جزء ، وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والماليّة ، كيد العبد ، وهو في معنى الوصف ، وإلى ما ينفرد ، كأحد العبدين.

ج - المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع‌ - وبه قال أصحاب أحمد(٢) - وإن لم يكن مكيلاً أو موزوناً ؛ لتعلّق حقّ التوفية به ، فجرى مجرى الكيل.

وقال أحمد : لو اشترى من رجل عبداً بعينه فمات في يد البائع ، فهو من مال المشتري ، إلّا أن يطلبه فيمنعه البائع. ولو حبسه عليه ببقيّة الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهناً إلّا أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن(٣) .

المطلب الثاني : في التصرّفات.

مسألة ٦٦ : لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة :

الجواز على كراهيّة مطلقاً‌ - وبه قال البتّي(٤) خاصّة - للأصل الدالّ‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٨.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥ ، وانظر : بداية المجتهد ٢ : ١٤٤.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ(١) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ(٢) صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ(٣) ، ثُمَّ(٤) أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(٥) شُكْراً حَتّى تُبَلِّغَنِي(٦) مِنْهَا(٧) رِضْوَانَكَ ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ(٨) ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ(٩) ».(١٠)

١٠٤٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ.

قَالَ(١١) : « ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ :( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) (١٢) ،

____________________

= بسبب تفكّري ووساوس نفسي لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون « عن » تعليليّة. أو المعنى : كلّما تفكّرت في نعمائك لديّ شكرتك على كلّ منها شكراً ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ، ولم أجدها عندي ، لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكّري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها ».

(١). في « بخ » : « عند ».

(٢). العاقبة هنا بمعنى الولد ؛ لأنّه يعقب والده ، ويذكره الناس بثنائه عليه ، ولذا أضافه إلى الصدق أو إضافته إليه كناية عن طيب ولادته. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ؛الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣.

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يا عظيم ».

(٤). في « بف » : « يا معطي » بدل « يا معظّم ثمّ ».

(٥). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والمرآة. وفي م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « عافية ». وفي‌الوافي : « وربما يوجد في النسخ : في كلّ عافية ، بالفاء والمثنّاة التحتانيّة ، وهو من غلط النسّاخ ومصحّفاتهم ».

(٦). في « بح ، بف » : « يبلغني ».

(٧). في هامش الطبعة الحجريّة عن بعض النسخ:«بها ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في صدق الحديث ، إمّا بدل من قوله : في كلّ عاقبة ، أي أعطني شكراً في صدق حديث كلّ عاقبة. وأداء أمانته ووفاء عهده ، أي : اجعله صدوقاً أميناً وفيّاً ، واجعلني شاكراً لهذه الأنعم. أو كلمة « في » تعليليّة ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بياناً لشكره ».

(٩). في الوافي : « العهد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣ ، ح ٢٣٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٧٣٢٥.

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٢). هكذا في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « خ ، م ، بح ، جت ، جد ، جع » والمرآة والوسائل : =

٣٤١

( رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) » قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ.(٢)

١٠٤٤٠ / ٣. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ ، فَلْيُصَلِّ(٥) رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا(٦) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ(٧) : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِمَا سَأَ لَكَ بِهِ زَكَرِيَّا ، يَا(٨) رَبِّ(٩) لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ اللّهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ(١٠) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ؛ اللّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً(١١) مُبَارَكاً زَكِيّاً(١٢) ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً(١٣) وَلَا نَصِيباً(١٤) ».(١٥)

____________________

= « ربّ هب لي من لدنك وليا » بدل( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) . وفي « بن » : « ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني » بدلها. وفي المطبوع : « [ ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني ] رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ » بدلها. والآية في سورة آل عمران(٣) : ٣٨.

(١). الأنبياء (٢١) : ٨٩.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٦.

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح ». وفي « م ، ن ، بن » والمطبوع : + « بن يحيى ». وفي « بح » : « عنه ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بخ » : « فيصلّي ».

(٦). في « بح ، بخ » : « بهما ».

(٧). في « بن » : « تقول ».

(٨). في الوافي والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « إذ قال » بدل « يا ».

(٩). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ربّ » بدون « يا ». وفي « ن » : - « ياربّ ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : + « أن ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « من لدنك ».

(١١). في الوسائل : - « غلاماً ».

(١٢). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « زكيّاً ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « مباركاً زكيّاً ».

(١٣). فيالوافي : « مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد ، إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ».

(١٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « نصيباً ولا شركاً ».

(١٥). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ، ح ٥٦٨٨. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، =

٣٤٢

١٠٤٤١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، قَالَ:

شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ(٢) إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : عَلِّمْنِي شَيْئاً.

قَالَ(٥) : « اسْتَغْفِرِ اللهَ(٦) فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ فِي(٧) كُلِّ لَيْلَةٍ(٨) مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً ) إِلى قَوْلِهِ :( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ ) (٩) ».(١٠)

١٠٤٤٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ مَدَنِيٍّ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ وَفَدَ إِلى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَّ ، وَكَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا(١٣) وَلَا يُولَدُ(١٤) لَهُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

= ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٤ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٥ ؛والخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ١٠٢٦١ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٧٣٢٩.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « أصحابنا ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « الكلبي ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بن » : « قال » بدون الواو. وفي المطبوع : « فقال».

(٤). في الوسائل : - « له ».

(٥). في « م ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي « بح ، بخ ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). في « بف » : - « الله ».

(٧). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : « وفي ».

(٨). في « بن » : « وليلة » بدل « أو في كلّ ليلة ».

(٩). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢. وفيالمرآة : « والآية تدلّ على مدخليّة مطلق الاستغفار في حصول البنين ، وأمّا خصوص العدد فله علّة اُخرى ، إلّا أن يقال : الأمر مطلقاً أو خصوص هذا الأمر بقرينة المقام يدلّ على التكرار ، وأقلّ ما يحصل به التكرار عرفاً هذا العدد. وهو تكلّف بعيد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣٠.

(١١). في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « مديني ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عمّن رواه ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

(١٣). في«بخ،بف» : « كبير » بدل « كثير الدنيا ».

(١٤). في«بخ،جت»والوافي :«لا يولد» بدون الواو.

٣٤٣

« هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلى هِشَامٍ ، وَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً(١) يُولَدُ لَكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلى هِشَامٍ ، وَقَضى لَهُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ.

قَالَ(٢) : فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ(٣) الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٤) ، الدُّعَاءَ(٥) الَّذِي قُلْتَ لِي؟

قَالَ لَهُ(٦) : « نَعَمْ ، قُلْ فِي(٧) كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ : سُبْحَانَ اللهِ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ(٨) ؛ يَقُولُ(٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ) (١٠) ».

فَقَالَهَا الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً ، وَكَانَ(١١) بَعْدَ ذلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام .

فَقَالَ(١٢) سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُهَا(١٣) - وَقَدْ تَزَوَّجْتُ(١٤) ابْنَةَ عَمٍّ لِي - فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِي(١٥) ، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ(١٦) الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتى تَشَاءُ(١٧) أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » وهامش المطبوع : « دواءً ».

(٢). في « بن » : - « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ».

(٤). في الوافي : - « جعلت فداك ».

(٥). في«م،بن،جد»وحاشية «بف،جت» : « الدواء ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : - « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « في ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م ، بح ، جد » والمطبوع : + « ثمّ ».

(٩). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م » وحاشية « جت » : « بقول ». وفي المطبوع : « تقول قول » بدل « يقول ».(١٠). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢.

(١١). في « بن » : « فكان ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(١٣). في « بخ » : « ففعلتها ».

(١٤). فيالمرآة : « قوله : وقد تزوّجت ، جملة حاليّة معترضة ، ويمكن أن يقال - في هذا الخبر زائداً على ما تقدّم في الخبر السابق - : إنّ استغفار قوم نوح لـمّا كان عن الشرك والتسبيح ينفي ذلك ، فضمّ التسبيح إلى الاستغفار أيضاً مفهوم من الآية ، ويحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط ».

(١٥). في «بح، بخ، بف، جت » والوافي : « لأهلي ».

(١٦). في « بح » : « فزعمت ».

(١٧). في « بخ » : « شاء ».

٣٤٤

إِذَا قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ(١) يُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.(٢)

١٠٤٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لَايُولَدُ لِي.

فَقَالَ : « اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ(٣) ».(٤)

١٠٤٤٤ / ٧. وَعَنْهُ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّكَ(٧) إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً(٨) سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً(٩) ».

قَالَ(١٠) : فَفَعَلَ ذلِكَ ، فَرُزِقَ.(١١)

١٠٤٤٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : - « يكن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣١ ، وفيه ملخّصاً.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاقضه. أي : أيّ وقت ذكرت ليلاً أم نهاراً. وظاهرة المداومة عليه في أسحار كثيرة ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣٢.

(٥). أرجع الضمير فيالوسائل إلى سهل بن زياد حيث قال : « وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ». وفيمعجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ أرجعه إلى النضر بن شعيب. وهو الظاهر بملاحظة طبقة سهل بن زياد والنضر بن شعيب ؛ فإنّ رواية سهل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطةٍ واحدة لا يخلو من خللٍ.

(٦). في « م ، جد » : - « له ».

(٧). في الوسائل : - « إنّك ».

(٨). في « بن » والوسائل : « ولداً ».

(٩). في الوافي : « محمّد ».

(١٠). في « بف » : - « قال ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٨.

٣٤٥

أَتَتْ عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَايُولَدُ لِي ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذلِكَ(١) .

فَقَالَ لِي : « أَوَلَمْ(٢) يُولَدْ لَكَ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِذَا(٣) قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ(٤) سَوْءَاءَ ».

قَالَ(٥) : قُلْتُ(٦) : وَمَا السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ، وَادْعُ(٧) بِهذَا الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْزُقَكَ اللهُ ذُكُوراً وَإِنَاثاً ، وَالدُّعَاءُ : اللّهُمَّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً ، فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ(٨) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً(٩) ، أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عَلى تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ ، يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(١٠) خَيْراً(١١) حَتّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « ذلك إليه ». وفي « بخ ، بف » : - « ذلك ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ولم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(٤). في « بح ، بخ » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بن » : - « قال ».

(٦). في « ن ، بح ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٧). في « بف ، جت » : « فادع ».

(٨). في « بخ » : « عند ».

(٩). في « جت » : « أو إناثاً ».

(١٠). في « م » : « عافية ».

(١١). في « بح ، بخ ، جت ، بي » : « في ذلك عاقبة خير » بدل « في كلّ عاقبة خيراً ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وأعطني في كلّ عاقبة خيراً ، في أكثر النسخ « في ذلك عاقبة خير » فلعلّ العاقبة ليست بمعنى الولد ، بل بمعنى ما يعقب الشي‌ء ، أي يحصل لي عقب كلّ ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكراً له ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « بالعهد ».

(١٣). الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ح ٩٤٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّهنّ أكثر أولاداً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٢٧٣٢٥.

٣٤٦

١٠٤٤٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي(٣) سُقْمِي ، وَكَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي حَتّى أَنِّي(٤) كُنْتُ أَبْقى وَحْدِي(٥) ، وَمَا لِي أَحَدٌ يَخْدُمُنِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٦) (٧)

١٠٤٤٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

____________________

(١). في الوافي : « محمّد بن أحمد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف في بعض الأسناد بتوسّطأحمد بن محمّد ، وفي بعضها الآخر بتوسّط محمّد بن أحمد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ - ٥٢٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٤٤١.

(٢). في الكافي ، ح ٤٩٦٤ والفقيه والتهذيب : + « الرضا ».

(٣). في « بخ » : - « عنّي ».

(٤). في الوافي : « كأنّني ».

(٥). في الوافي : - « وحدي ».

(٦). في الوافي : - « والحمد لله ».

(٧). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة ، ح ٤٩٦٤ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٤ ، وفيهما إلى قوله : « فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي ».

(٨). في الوافي : « عمرو بن النعمان ». وهو سهو ؛ فإنّه وإن ذكر البرقي عنوان « عمرو بن النعمان » في رجاله ، ص ٣٥ ، لكنّه لم نجد له ذكراً في الأسناد. والمتكرّر في الأسناد رواية عمرو بن عثمان - وهو الذي روى عليّ بن الحسن بن فضّال كتابه - عن أبي جميلة ، وعن المفضّل بن صالح ، وعن المفضل بن صالح أبي جميلة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٠٨.

٣٤٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١) ، لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً.

فَقَالَ لَهُ : « إِذَا رَجَعْتَ إِلى بِلَادِكَ ، وَأَرَدْتَ(٢) أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ :( وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٣) إِلى ثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

١٠٤٤٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(٥) ، قَالَ :

لَمْ يُولَدْ لِي شَيْ‌ءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ ، فَمَضَيْتُ وَدَخَلْتُ(٦) عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ.

فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لِي(٧) : « كَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ(٨) وَلَدُكَ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي(٩) ، فَقَالَ لِي : قَدْ(١٠)

____________________

(١). في الوسائل : - « من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ».

(٢). في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فأردت ».

(٣). الأنبياء (٢١) : ٨٧. وفي « بخ ، بف » : - « فظنّ أن لن نقدر » إلى هنا.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٥.

(٥). هكذا في « بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : « محمّد بن عمرو».

والظاهر أنّ محمّداً هذا ، هو محمّد بن عمر الساباطي ؛ فقد روى موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمّد بن عمر الساباطي فيالكافي ، ح ١٣١٣٩والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، والخبر في المواضع الثلاثة واحد. ومحمّد بن عمر الساباطي مذكور فيرجال البرقي ، ص ٥٢.

وأمّا رواية عمرو بن سعيد [ المدائني ] عن محمّد بن عمرو ، فلم نعثر عليه في موضع.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فدخلت ».

(٧). في « بح » : - « لي ».

(٨). في « ن ، بخ » : « كيف » بدون الواو.

(٩). في «م،ن،بن،جد»وحاشية «بح،جت» : « لنا ».

(١٠). في « جت » : - « قد ».

٣٤٨

وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ.

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ(١) : « سَمَّيْتَهُ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ ، قَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ ، انْوِي عَلِيّاً ، فَلَا تَلْبَثُ(٢) أَنْ تَحْمِلَ(٣) ، فَتَلِدَ غُلَاماً ».(٤)

١٠٤٤٩ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ(٥) : اللّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً(٦) ، لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلى خَيْرٍ ».(٧)

٥ - بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً

أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِكَ‌

١٠٤٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».

(٢). في « بن » : « فلا يلبث ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جت » : « أن تحبل ». وفي « م » : - « أن تحمل ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٧ ، ملخّصاً.

(٥). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « إذا أردت الجماع ، فقل ».

(٦). في الوسائل : « نقيّاً ». وفي التهذيب : + « زكيّاً ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤١ ، بسنده عن أبان ، عن حريزالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٨ ، ح ٢٣٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٧.(٨). في « م ، بن ، جد » : - « بن عيسى ».

(٩). في « بح ، بخ ، جت » : « الحسن » ، وهو سهو. وابن أحمد هذا ، هو الحسين بن أحمد المنقري التميمي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.

٣٤٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ(١) ، فَأَتى(٢) عَلَيْهَا(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) ، فَلْيَسْتَقْبِلْ(٥) بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَلْيَضْرِبْ عَلى جَنْبِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؛ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً ، فَإِنْ وَفى بِالِاسْمِ بَارَكَ اللهُ لَهُ(٦) فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ(٧) كَانَ لِلّهِ فِيهِ الْخِيَارُ ، إِنْ(٨) شَاءَ(٩) أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».(١٠)

١٠٤٥١ / ٢. عَنْهُ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٢) بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا(١٣) عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(١٤) ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ،

____________________

(١). في الوسائل : « حمل ».

(٢). في« بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأتى ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « لها ». وفي الوافي : « عليه ».

(٤). « فأتى عليها أربعة أشهر » ، أي أوان بلوغه ذلك ، كما سيظهر من أخبار الباب الآتي. وفيالمرآة : « ويمكن أن‌يقرأ « أنى » بالنون. قال الفيروزآبادي : أنى الشي‌ء أنياً وأناء وإنى - بالكسر - وهو أنيّ كغنيّ : حان وأدرك ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ( أنى ).(٥). في « بخ » : « فلتستقبل ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : - « له ».

(٧). فيالوافي :«وإن رجع عن الاسم،أي لم يسمّه به ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٩). في الوسائل : + « الله ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٣.

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « وعنه ».

(١٢). هكذا في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « الحسين ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ٦٢٠٣ عدم ثبوت رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن سعيد وأنّ الصواب هناك هو الحسين بن أبي سعيد ، وهو واقفي من وجوه الواقفة - كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ - وهؤلاء لا يروون عن مولانا الرضاعليه‌السلام ، فاحتمال كون الصواب في الأصل هو الحسين بن أبي سعيد ضعيف ، بل منفيّ.

ويؤيّد ما أثبتناه كثرة تحريف الحسن بن سعيد بـ « الحسين بن سعيد » لكونه مذكوراً في الأسناد أكثر من الحسن بن سعيد بمراتب ، وهذا أمرٌ يوجب الاُنس الموجب للتحريف عند النسّاخ.

(١٣). في « بخ » : « ودخلنا ». وفي الوسائل : « أنّه دخل » بدل « قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا ».

(١٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

٣٥٠

وُلِدَ(١) لَهُ غُلَامٌ؟

فَقَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ » ثُمَّ(٢) قَالَ : « عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ، شَيْئاً وَاحِداً(٣) ».

قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(٤) ، إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَبِهَا حَبَلٌ(٥) ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً.

فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ ».

فَدَخَلْنَا(٦) مَكَّةَ ، فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.(٧)

١٠٤٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٨) قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ(٩) ، فَيَنْوِي(١٠) أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ، إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللهُ » وَقَالَ : « هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ ».

* وَقَالَ : قَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يَأْخُذُ بِيَدِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ(١٢) بِهَا‌

____________________

(١). في « جع » وحاشية « ن ، جت ، بف » : « وولد ».

(٢). في « م ، خ ، ن ، بن ، جد ، جز ، جع » وحاشية « جت » : « ثمّ سمّاه عليّاً ». وفي حاشية « بف » : « فسمّاه عليّاً » بدل « فقال : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه عليّاً ، ولد له غلام ، ثمّ ».

(٣). في الوسائل : « ثمّ سمّاه عليّاً ، فقال : عليّ محمّد ومحمّد عليّ شيئاً واحداً ، فقال : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّاً ولد له غلام » بدل « فقال : من كان له حمل - إلى - شيئاً واحداً ».

وفي الوافي : « شيئاً واحداً ، أي : كانا عليهما ‌السلام شيئاً واحداً ».

(٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

(٥). في « بن » والوافي والوسائل : « حمل ».

(٦). في « م. بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ودخلنا ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٢.

(٨). في « بن ، جد » والوسائل : - « أنّه ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يحبل له حبل » بدل « يحمل له حمل ».

(١٠). في الوافي والوسائل : « فنوى ».

(١١). في « بخ » : - « قال ».

(١٢). في « م » : « وليستقبل ». وفي « بخ » : « وتستقبل ».

٣٥١

الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(١) ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ(٢) غُلَامٌ ، وَإِنْ(٣) حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ ».(٤)

١٠٤٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً ،وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ».(٦)

٦ - بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌

١٠٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) (٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ(١٠) فِي(١١) أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ(١٢) ، وَهُمُ : النُّطَفُ مِنَ‌

____________________

(١). في « بن » : « أشهر ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « له ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فإن ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٥.

(٥). في « ن » : « أصحابنا ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٦.

(٧). في « بن » : - « الحسن ».

(٨). الحجّ (٢٢) : ٥.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « حوّلهم ».

(١١). في الوافي : « من ».

(١٢). في « بف » : - « عليهم الميثاق ».

٣٥٢

الْعَزْلِ ، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ(١) فِيهِ الرُّوحُ وَالْحَيَاةُ وَالْبَقَاءُ(٢) ».(٣)

١٠٤٥٥ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) (٥) قَالَ : « الْغَيْضُ : كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ( مَا تَزْدادُ ) : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَزْدَادُ(٦) ‌عَلى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَكُلَّمَا(٧) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ(٨) فِي حَمْلِهَا(٩) ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بن » : « أن تنفخ ».

(٢). في « بخ » : « البقاء والحياة » بدل « الحياة والبقاء ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١ - ٢٢ : « قال البيضاوي :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) . مخلّقة : مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب. وغير مخلّقة : غير مسوّاة. أو تامّة وساقطة ، أو مصوّرة وغير مصوّرة ، انتهى. أقول : على تأويلهعليه‌السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير ، أي ما قدّر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح وما لم يقدّر ». وراجع :تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ١٣٣.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٥ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨.

(٤). في «م،بن،جد»وحاشية«بح» : - « بن محمّد ».

(٥). الرعد(١٣) : ٨.

(٦). في « بح » والبحار : « تزداد ». وفي حاشية « جت » : « يزاد ». وفى « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بف ، بن » والوسائل : « فلمّا ».

(٨). فيالوافي : « الدم الخالص ، أي الذي لايخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة ».

(٩). في تفسير العيّاشي ، ح ١٠ : + « من الحيض ».

(١٠). فيمجمع البيان ، ج ٦ ، ص ١٧ - ١٨ : «( يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى ) أي : يعلم ما في بطن كلّ حامل من ذكر أو اُنثى ، تامّ وغير تامّ ، ويعلم لونه وصفاته.( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) أي : يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر.( وَمَا تَزْدَادُ ) على ذلك الأجل ، وذلك أنّ النساء لا يلدن لأجل واحد. وقيل : يعني بقوله :( مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) الولد الذي تأتي به المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ،( وَمَا تَزْدَادُ ) : الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدّة الحمل. وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض ، وهو انقطاع الحيض ، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ».

وفي الوافي : « وأنّما تزداد بعدد تلك الأيّام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع ، فيضعف عن الخروج ، فيمكث ليتمّ ويقوى عليه ».

(١١). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام .وفيه ، ح ١١ ، عن زرارة ، عن =

٣٥٣

١٠٤٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ(١) :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِذَا كَمَلَ(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) بَعَثَ اللهُ مَلَكَيْنِ(٥) خَلَّاقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَكَراً أَوْ أُنْثى؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٦) ؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَكُلُّ(٧) شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِكَ أَشْيَاءَ ، وَيَكْتُبَانِ الْمِيثَاقَ(٨) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا(٩) أَكْمَلَ اللهُ(١٠) الْأَجَلَ بَعَثَ اللهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَقَدْ(١١) نَسِيَ الْمِيثَاقَ ».

____________________

= أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٢ و ١٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٧٣٥٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : - « أبا الحسن ».

(٣). في « بح » : « تكمل ».

(٤). فيالمرآة : « المشهور بين الأطبّاء موافقاً لما ظهر من التجارب : أنّ التصوير في الأربعين الثالثة ، ونفخ الروح‌قد يكون فيها وقد يكون بعدها ، وربّما يحمل على تحقّق ذلك نادراً ».

(٥). فيالوافي : « إنّما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الآخر ؛ فإنّ في كلّ فعل جسماني لابدّ من فاعل وقابل ، وبعبارة اُخرى : يملّ أحدهما ويكتب الآخر ، كما أفصح عنه في الخبر الآتي ».

(٦). في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « شقيّ أو سعيد ». وفي « بن » : « سعيد أو شقيّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وما كلّ ».

(٨). كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف ، وهو ما يشير إليه الحديث النبوي : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ». وأمّا نسيان الميثاق فهو كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه. راجع :الوافي والمرآة .

(٩). في « بخ ، بف » : « وإذا ».

(١٠). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « م ، بن ، جد » : - « الله ». وفي المطبوع : + « له ».

(١١). في « جد » : « قد » بدون الواو.

٣٥٤

قَالَ(١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ(٢) أَنْ يَدْعُوَ(٣) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ(٤) أُنْثى(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »(٦) .(٧)

١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ(٨) النُّطْفَةَ(٩) - الَّتِي مِمَّا(١٠) أَخَذَ(١١) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا(١٢) يَبْدُو لَهُ فِيهِ(١٣) - وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ(١٤) ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ(١٥) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ(١٦)

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في الوافي : « أن ندعو ».

(٤). في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

(٥). في « بخ » : - « ذكراً والذكر اُنثى ». وفي « بح » : « الاُنثى » بدل « اُنثى ».

(٦). في الوافي : « إنّما أجملعليه‌السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

(٧). قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع :علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.

(٨). في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

(٩). فيالوافي :«أن يخلق النطفة ،أي:يخلقها بشراً تامّاً».

(١٠). في « بخ » والبحار : - « ممّا ».

(١١). في حاشية « جت » : « يأخذ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « وما ».

(١٣). « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع :الوافي والمرآة .

(١٤). فيالوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

(١٥). في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

(١٦). في « بخ » : « فيه ».

٣٥٥

خَلْقِي وَقَضَائِيَ النَّافِذُ (١) وَقَدَرِي ، فَتَفْتَحُ (٢) الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ (٣) فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (٤) ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ (٥) عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ (٦) ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللهُ ، فَيَقْتَحِمَانِ (٧) فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ (٨) فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَيَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ ، وَفِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ (٩) الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَيَنْفُخَانِ فِيهَا (١٠) رُوحَ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ (١١) ، وَيَشُقَّانِ (١٢) لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللهِ ، ثُمَّ يُوحِي اللهُ (١٣) إِلَى الْمَلَكَيْنِ : اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي ، وَاشْتَرِطَا لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَكْتُبُ (١٤) ؟ فَيُوحِي اللهُ (١٥) إِلَيْهِمَا :

____________________

(١). في « م ، بن جد » : - « النافذ ».

(٢). في « ن ، بف » : « فيفتح ».

(٣). فيالوافي : « فتردّد ، بحذف إحدى التاءين ، أي تتحوّل من حال إلى حال ».

(٤). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « صباحاً ».

(٥). في « بن » : « فيها ».

(٦). في « بخ ، بن » وحاشية « جت » : « مشبّكة ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والبحار : « يقتحمان ». وقوله : « فيقتحمان » أي يدخلان من دون رويّة ولا تثبّت ، ومن‌غير استرضاء واختيار لها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨ ( قحم ).

(٨). في « بخ ، جد » وحاشية « م » : « في ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وفيها الروح القديمة ، أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده ، وكثيراً مايطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى ، والمراد بها النفس النباتيّة أو الحيوانيّة أو الإنسانيّة ».

وفيالوافي : « كناية عن النفس النباتيّة ، وفي عطف البقاء على الحياة دلالة على أنّ النفس الحيوانيّة باقية في تلك النشأة ، وأنّها مجرّدة عن المادّة ، وأنّ النفس النباتيّة بمجرّدها لا تبقى ».

(١٠). في « بف » : « فيه ».

(١١). في « بن » : « روح البقاء والحياة ».

(١٢). في « م » : « وليشقّان ». وفيالمرآة : « ويشقّان ، الواو لا يدلّ على الترتيب ، فلا ينافي تأخّر النفخ على خلق الجوارح ».

(١٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » : « ربّك ». وفي « بن » : - « الله ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، جت » والوافي والبحار : + « قال ».

(١٥). في « بخ ، بف » : - « الله ».

٣٥٦

أَنِ ارْفَعَا رُؤُوسَكُمَا إِلى رَأْسِ أُمِّهِ ، فَيَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا(١) ، فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ(٢) ، فَيَنْظُرَانِ فِيهِ ، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِينَتَهُ(٣) وَأَجَلَهُ(٤) وَمِيثَاقَهُ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٥) وَجَمِيعَ(٦) شَأْنِهِ ».

قَالَ : « فَيُمْلِي(٧) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ ، وَيَشْتَرِطَانِ‌ الْبَدَاءَ فِيمَا يَكْتُبَانِ ، ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ ، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ(٨) ، ثُمَّ يُقِيمَانِهِ قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».

قَالَ : « فَرُبَّمَا(٩) عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِلَّا فِي كُلِّ عَاتٍ(١٠) أَوْ مَارِدٍ(١١) ، وَإِذَا(١٢) بَلَغَ‌

____________________

(١). في « بن » : - « فيرفعان رؤوسهما ». وفيالمرآة : « فيرفعان رؤوسهما. في حلّ أمثال هذا الخبر مسالك ، فمنهم‌من آمن بظاهره ، ووكل علمه إلى من صدر عنه ، وهذا سبيل المتّقين. ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حقّ واقع ، ولا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أئمّة الأنام. ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل ، كأنّه شبّه ما يعلمه تعالى من حاله ومن طينته ، وما يستحقّه من الكمالات ، وما يودع فيه عن مراتب الاستعدادات بمجي‌ء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك ».

(٢). فيالوافي : « قرع اللوح جبهة اُمّه ، كأنّه كناية عن ظهور أحوال امّه ، ويكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمناسبة التي تكون بينه وبينها ؛ وذلك لأنّ جوهر الروح إنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إيّاه ، واستعداد البدن تابع لأحوال نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما ، ولا سيّما الاُمّ المربّية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه ، فناصيتها مشتملة على أحواله الأبويّة والاُمّيّة ، أعني ما يناسبهما جميعاً بحسب مقتضى ذاته ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمرآة والبحار : « ورؤيته ».

(٤). في « بن » : - « وأجله ».

(٥). في « بن » : « وسعيداً ».

(٦). في « بن » : « أو جميع ».

(٧). في « بن » : « فيملّ ».

(٨). فيالوافي : « وجعل الكتاب المختوم بين عينيه ، كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التي خلق‌عليها ، وأنّه عالم بها وقتئذٍ بعلم بارئها بها لفنائه بعد ، وفناء صفاته في ربّه ؛ لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازي ، ولكنّه لا يشعر ؛ فإنّ الشعور بالشي‌ء أمر ، والشعور بالشعور أمر آخر ».(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وربّما ».

(١٠). العتوّ : التجبّر والتكبّر. وقد عتا يعتو عتوّاً فهو عات.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨١ ( عتو ).

(١١). المارد : العاتي. وقد مرُد الرجل بالضمّ مرادة ، فهو مارد ومريد.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ ( مرد ).

(١٢). في « ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإذا ».

٣٥٧

أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ ، أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلى أَرْضِي ، وَيَنْفُذَ(١) فِيهِ أَمْرِي ، فَقَدْ(٢) بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ ».

قَالَ : « فَيَفْتَحُ(٣) الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ ، فَيَبْعَثُ(٤) اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَيَفْزَعُ(٥) مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَيَنْقَلِبُ ، فَيَصِيرُ(٦) رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ ».

قَالَ(٧) : « فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرى ، فَيَفْزَعُ(٨) مِنْهَا ، فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ ».(٩)

١٠٤٥٨ / ٥. مُحَمَّدٌ(١٠) ، عَنْ(١١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ(١٣) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ(١٤) ، أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ(١٥) ، فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِيداً ، وَجَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « وتنفذ ».

(٢). في « بخ » : « قد ».

(٣). في « بخ » : « فتفتح ».

(٤). في الوافي : « فبعث ».

(٥). في « بح » : « فيفرغ ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « فتصير ».

(٧). في « بف » : - « قال ».

(٨). في « بح » : « فيفرغ ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨١ ، ح ٢٣٢٢٨ ؛البحار ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣١.

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع والبحار : + « بن يحيى ».

(١١). في « ن » : - « محمّد عن ».

(١٢). في«م،بف،بن،جد»وحاشية«جت»:-«بن محمّد».

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي « جد » : - « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٤). في « بن ، جد » : « الطين ».

(١٥). فيتاج العروس : « أفاض القداح وأفاض بها وعليها : ضرب بها ». وفيالوافي : « والقداح : جمع قِدح - بالكسر - وهو السهم قبل أن يُراش ويُركّب نصله ، فكأنّهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم.=

٣٥٨

تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، فَصَوَّرُوهَا (١) ، ثُمَّ قَالُوا (٢) : يَا رَبِّ ، أَذَكَراً (٣) أَوْ أُنْثى؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ جَلَالُهُ - : أَيَّ ذلِكَ شَاءَ ، فَيَقُولَانِ : تَبَارَكَ (٤) اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ تُوضَعُ (٥) فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ (٦) تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي (٧) كُلِّ عِرْقٍ (٨) وَمَفْصِلٍ (٩) مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ (١٠) ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا مِمَّا يَلِي أَعْلَى (١١) السُّرَّةِ (١٢) مِنَ الْجَانِبِ (١٣) الْأَيْمَنِ ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٤) وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٥) أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ (١٦) ، فَيُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلى ، فَيَمْكُثُ (١٧) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يُصِيبُ (١٨) الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ (١٩) إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ ، فَيَمْكُثُ (٢٠) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَسُرَّةُ (٢١) الصَّبِيِّ فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا ،

____________________

= و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى أن يميّز الله الخبيث من الطيّب. وأضاف فيالمرآة : « يمكن أن يقرأ القدّاح بفتح القاف وتشديد الدال ، وهو صانع القدح ، أفاض وشرع في بريها ونحتها كالقدّاح ، فبراهم مختلفة كالقدّاح ». راجع :تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( فوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( قدح ).

(١). فيالمرآة : « فصوّرها ، لعلّ العلقة وما بعدها داخلة في التصوير ، وهذا مجمل لما فصّل في الخبر السابق.

(٢). في « بن » : « فقالوا ».

(٣). في « جت » : « ذكراً » من دون همزة الاستفهام. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « أذكر ».

(٤). في البحار : « فتبارك ».

(٥). في «م،ن،بخ،بف،بن،جد » والبحار : « يوضع ».

(٦). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « فيردّد ». وفيالمرآة : « لعلّ تردّدها كناية عمّا يوفيها من مزاج الاُمّ ، أو يختلط بها من‌النطفة الخارجة من جميع عروقها ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل بعضها لعظم جثّتها لا بكلّها ».(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وفي ».

(٨). في « بخ » : « عروق ».

(٩). في « م ، ن ، بن » : « مفصل » بدون الواو.

(١٠). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بى ، جت » والوافي والبحار. وفي « خ ، م ، بن ، جد ، جز » : « ومفصل وللرحم ». وفي المطبوع : « ومفصل ومنها للرحم » كلاهما بدل « ومفصل منها وللرحم ».

(١١). في الوافي : - « أعلى ».

(١٢). هكذا في « م ، ن » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الصرّة ».

(١٣). في « م » والبحار : « جانب ».

(١٤). في البحار : + « في ».

(١٥). في البحار : - « والقفل الآخر ».

(١٦). فيالوافي :«أسفل من الرحم،أي أسفل موضع منها».

(١٧). في « ن » والوافي : « فتمكث ».

(١٨) في « بخ » والوافي : « تصيب ».

(١٩) في الوافي : « تنزل ».

(٢٠) في « بف » والوافي : « فتمكث ».

(٢١) هكذا في « بن ، جد ، م ، ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

٣٥٩

يَدْخُلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ ، فَيَمْكُثُ(١) فِيهِ(٢) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(٣) ؛ فَذلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ. ثُمَّ تُطْلَقُ(٤) الْمَرْأَةُ ، فَكُلَّمَا طُلِقَتْ(٥) ، انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ(٦) سُرَّةِ(٧) الصَّبِيِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِكَ الْوَجَعُ ، وَيَدُهُ(٨) عَلى(٩) سُرَّتِهِ(١٠) حَتّى يَقَعَ إِلَى(١١) الْأَرْضِ ، وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ، فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ ».(١٢)

١٠٤٥٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَدْعُو(١٥) لِلْحُبْلى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً؟

قَالَ(١٦) : « يَدْعُو(١٧) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‌

____________________

(١). في « بف » : « فمكث ». وفي الوافي : « فتمكث »

(٢). في « بف » : - « فيه ».

(٣). في « جد » : - « أشهر ».

(٤). الطَلْقُ : وجع الولادة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٧ ( طلق ).

(٥). في « بن » : + « طلقة ».

(٦). في « جد » : - « من ».

(٧). هكذا في « بن ، م ، ن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

(٨). في « بح » : « ويديه ».

(٩). في«بف،بن،جد»وحاشية«بح،جت » : « في ».

(١٠). هكذا في « بن ، م ، ن ، جد ، جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّته ».

(١١). في « بخ » والبحار : « على ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٣ ، ح ٢٣٢٢٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٧.

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والبحار. وفي « ن » : « أحمد بن الحسين ». وفي « بف » : « أحمد بن محمّد ». وفي « بخ » والمطبوع : « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ - ٤٢٠ وص ٤٣٥ - ٤٣٦.

(١٤). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي الوسائل : « لأبي الحسن ».

(١٥). في « بن » : + « الله ».

(١٦). في « م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «فقال».

(١٧). في « بح » : « تدعو ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458