تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189406 / تحميل: 5798
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

١١٦ - بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِيعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ(٣) أُخْرى(٤) ، أَنَا(٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا(٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ.(٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا(١٠) النِّسَاءَ ،

____________________

(١). في التهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٢). في الاستبصار : + « النخّاس ».

(٣). في «م، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « آية ».

(٤). فيالوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ :( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [ النساء(٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى :( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨). في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠). في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واُريها ».

٨١

فَيَقُلْنَ(١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي(٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ(٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا(٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ(٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ(٧) ».(٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ».(١١)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢). في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤). في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦). في « بن » : « إذا ».

(٧). في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨). الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠). في التهذيب : - « قال ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٨٢

١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ(٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا(٣) ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ(٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ».(٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ(٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى(٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ(٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ(٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً(١٠) ».(١١)

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بخ » : « وليس ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤). في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦). في « بف » : - « بن أعين ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠). في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على =

٨٣

١١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ».(٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا(٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ(٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا(٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ(٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

____________________

= الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١). في « بن » : « الجارية ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣). في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤). في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥). في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦). في « بح » : « مهرها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ » =

٨٤

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ».(١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».(٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ(٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».(٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

____________________

= بدون « لا ».

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢). في « م ، جد » : - « محمّد ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.(٤). قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ، صدر ح ١١١٢١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.

٨٥

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ(١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ(٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ(٣) فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١١٨ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ(٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».(٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في « م ، جد » : - « بذلك ».

(٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».(٥). في«م ،بح، جت، جد» والوسائل :- «تزوّج».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.

٨٦

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ(١) بِأَنْ(٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ(٣) مِنْ مَالِهِ - إِنْ كَانَ - لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ(٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ».(٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ(٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) - إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ - أَنْ(٩) يَتَسَرّى(١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

____________________

(١). في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(٢). في « بح ، بخ » : « أن ».

(٣). في « بخ » : « يشتري ».

(٤). هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ».وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(٧). في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(٨). في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(٩). في « بخ » : - « أن ».

(١٠). في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).

٨٧

وَيَطَأَهُنَّ ».(١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ(٢) ».(٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي(٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ».(٦)

١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٤). في « بف » : « بعبده ».

(٥). في التهذيب : « يتسرّى ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.

٨٨

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».(١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ(٣) : « ذلِكَ(٤) إِلى مَوْلَاهُ(٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ(٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : فَإِنَّ(٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ(٩) ، إِنَّمَا(١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ(١١) مَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢). في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤). في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧). في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨). في « بح ، جت » : « قال ».

(٩). في « بح » : « الله ».

(١٠). في التهذيب : « وإنّما ».

(١١). في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».

٨٩

وَأَشْبَاهِهِ ».(١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ(٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ(٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ(٦) ، وَلَا تَحِلُّ(٧) إِجَازَةُ(٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا(٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».(١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ(١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ(١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢). في « بخ » : « مولاه ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٤). في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٥). في « بف ، بن » : « عيينة ».

(٦). في التهذيب : « باطل ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(٨). في البحار : « بإجازة ».

(٩). في الوسائل : « وإنّما ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١). في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢). في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.

٩٠

فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا(١) عَلِمُوا أَنَّكَ(٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا(٣) عَلَيَّ(٤) .

فَقَالَ(٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ».(٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ(٩) ؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ(١٠) ، وَقُلْ لَهُ(١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.(٧). في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩). في « م » : « الله ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قولهعليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».

٩١

١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ(١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ(٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ(٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ».

قِيلَ(٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ(٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ(٨) ، أَوْ(٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

____________________

(١). في الفقيه : « مملوك ».

(٢). في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».

(٤). في « جت » : « وقيل ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٦). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٧). في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٨). في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩). في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».

٩٢

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢)

١٢٠ - بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ».(٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا(٨) ، وَهُوَ زِنًى(٩) ».(١٠)

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ، ح ١٠٤٠٩ ؛والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٦). في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(٧). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨). في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(٩). في الوافي : « الزنا ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.

٩٣

١٢١ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً(١) ، أَوْ نَحْوَ(٢) ذلِكَ ».(٣)

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ(٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ(٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢). في التهذيب : « ونحو ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥). في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦). فيالوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز - العائد خ ل - راجع إلى أبي جعفرعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.

٩٤

١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ(١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ(٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي(٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ(٤) ».(٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ(٦) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ(٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً(٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ(١٠) ؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أبي ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨). في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الاُمور. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

(٩). في الوافي : - « له ».

(١٠). في«م،بح،بف،جت،جد»والوافي:«يا با هارون».

٩٥

خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا(١٠) شَاءَ ».(١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

____________________

(١). في « بن ، جد » : - « له ».

(٢). في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣). الشَّبانيّ بالفتح ، والاُشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٥). في « جت » : « أرجو » بدون الواو.

(٦). في « ن » : « منه ».

(٧). في « ن ، بف » والوسائل : « ثنتان ».

(٨). في حاشية « جت » : « يسمن ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠). في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سندالتهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ وص ٢٩٦ - ٢٩٧.

٩٦

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) ؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا(٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا(٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ،رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».(٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ(٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ(٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

____________________

(١). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣). النساء(٤) : ٢٤.

(٤). في « بح » : « ولا يقربها ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧). في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.(٨). في « بح » : + « فيفرق ».

(٩). في « بخ » : « فتقعد ».

٩٧

يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ(١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٢)

١٢٣ - بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ(٤) تَكُونُ(٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ(٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي(٧) وَذَرْنِي(٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ(٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ(١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « لها ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.(٣). في « جد » وحاشية « م » : - « عليّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦). في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩). في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١). في التهذيب : « زوجان ».

٩٨

يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ».(١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ(٢) تَكُونُ(٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٤) ، فَتَقُولُ(٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي(٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا(٧) ».(٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(٩) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٤). في الفقيه : « نصفه ».

(٥). في « ن ، بخ » : « فيقول ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩). في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : - « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ - باختلاف يسير في كلا الموضعين - بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام . ورواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن =

٩٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا(١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً(٣) ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا(٤) ، إِلَّا أَنْ يَبُتَّ(٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا(٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

____________________

= الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ فيالتهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلّا أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : - « فرجها ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في « ن ، بن » : « مدبّر ».

(٤). في « بف » : - « لا ».

(٥). في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦). في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

حدوث الربا فيها ، فكانت جنساً واحداً ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخُلول والأدهان ؛ لأنّ دخول الربا حصل في اُصولها قبل اشتراكها في الاسم.

والجواب : الطلع جنس واحد.

فروع :

أ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ؛ لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضمّ إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها.

وفي قولٍ آخر له : إنّها جنس(٢) ، فلا يباع بعضه ببعضٍ متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً.

ب - يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً على ما يأتي.

ومَنَع الشافعي من ذلك(٣) ، وجوّز في اللبن بيع بعضه ببعض متساوياً(٤) . وفرّق أصحابه(٥) بوجهين :

____________________

(١) الاُم ٣ : ٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ١٥٩.

(٣) الاُم ٣ : ٢٠ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، الوجيز ١ : ١٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢.

١٦١

الأوّل : اللبن معظم منفعته في حال رطوبته ، وبقاء رطوبته من مصلحته ، بخلاف الرطب ؛ فإنّ رطوبته تفسده ، ومعظم منفعته إذا جفّ.

الثاني : الرطب ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، فاعتبرت تلك الحال ، واللبن لا ينتهي إلى حال الجفاف بنفسه ، بل ربما يطرح معه غيره ليتجفّف ، فلم ينتظر به هذه الحال.

ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ، فإن خالطه ماء أو ملح أو إنفحة وإن كان كثيراً ، لم يؤثّر في الجواز ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : أنّه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقياً ، جاز البيع مع التساوي قدراً ، وإن زال وحصل الاختلاف ، جاز مع التساوي قدراً ، وعدمه.

ولو باع حليباً بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره ، جاز عندنا وعنده(٢) ؛ لأنّ تغيّر الصفة لا يمنع من جواز البيع ، كالجودة والرداءة.

مسألة ٨٣ : الأدهان تتبع أصولها ، وكذا الخلول والأدقّة والسمون‌ والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد ، فدهن الشيرج والبزر ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، وفي النسيئة الأقوى : الكراهة ؛ لأنّها فروع أجناس مختلفة ، فتختلف باختلافها.

وخَلّ العنب وخَلّ التمر جنسان ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ، ودبسهما جنسان أيضاً.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٦٢

ودقيق الحنطة ودقيق الشعير جنس واحد ، أمّا دقيق أحدهما مع دقيق الدخن أو الذرّة أو الباقلاء فجنسان.

وسمن الغنم وسمن البقر وسمن الإبل أجناس متعدّدة باختلاف اُصولها.

وكذا السمن والزيت ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - وقد سُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : « يداً بيد لا بأس »(١) .

وبيض الدجاج والنعام والطيور أجناس مختلفة باختلاف الاُصول ، وهو المشهور من مذهب الشافعي(٢) .

وفي الأدقّة حكاية قولٍ عن أمالي حرملة أنّها جنس واحد(٣) .

وأبعد منه وجهٌ ذكره الشافعيّة في الخُلول والأدهان ، ويجري مثله في عصير العنب وعصير الرطب(٤) .

وبيوض الطيور أجناس عندهم إن قالوا بتعدّد اللُّحْمان ، وإلّا فوجهان ، أصحّهما : التعدّد في البيوض عندهم(٥) .

والزيت المعروف مع زيت الفجل - وهو دهن يتّخذ من بزر الفجل يسمّى زيتاً - جنسان ؛ لأنّه يصلح لبعض ما لا يصلح له الزيت.

ومن الشافعيّة من ألحقهما(٦) باللُّحْمان(٧) .

والتمر من النخل مع التمر الهندي جنسان ؛ لاختلافهما في الحقيقة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، و ٩٧ / ٤١٦ ، و ١٢١ / ٥٢٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ألحقها. والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

١٦٣

والأصول.

وعن [ ابن القطان ](١) من الشافعيّة وجهٌ : أنّهما واحد(٢) .

والبطّيخ المعروف مع الهندي مختلفان.

وللشافعيّة فيه قولان(٣) .

وكذا القثّاء مع الخيار.

والبقول - كالهندباء والنعنع وغيرهما - أجناس ؛ لاختلافهما حقيقةً وجنساً.

مسألة ٨٤ : الأصل مع كلّ فرعٍ له واحدٌ‌ ، وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ - وذلك كاللبن الحليب مع الزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والشيراز(٤) والأقِط والمـَصْل(٥) والجبن والترجين(٦) والكشك والكامخ ، والسمسم مع الشيرج والكُسْب والراشي ، وبزر الكتّان مع حبّه ، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة ، والشعير مع السويق ، والتمر مع السيلان والدبس والخَلّ منه والعصير منه ، والعنب مع دبسه وخَلّه ، والعسل مع خَلّه ، والزيت مع الزيتون وغير ذلك - عند علمائنا‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أبي العطاف. وذلك تصحيف. وما أثبتناه كما في المصدر ، وهو الموافق لما في تاريخ بغداد ٤ : ٣٦٥ / ٢٢٢٩ ، وطبقات الفقهاء - للشيرازي - : ١٢١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢١٤ / ٣٢٧ ، وطبقات الشافعيّة - للاسنوي - ٢ : ١٤٦ / ٩١٧ ، وطبقات الشافعيّة - لابن قاضي شهبة - ١ : ١٢٤ / ٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٤) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. تاج العروس ٤ : ٤٣ « شرز ».

(٥) المـَصْل : ما سال من الأقِط إذا طُبخ ثمّ عصر. لسان العرب ١١ : ٤٢٦ « مصل ».

(٦) ارتجن الزُّبْدُ : طبخ فلم يَصْفُ وفسد. لسان العرب ١٣ : ١٧٦ « رجن ».

١٦٤

أجمع ، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزُّبْد والسمن والمخيض واللِّبَأ والأقِط وغير ذلك ممّا تقدّم ، بل يجب التماثل نقداً ، ولا يجوز نسيئةً لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه ، أو بعض فروعه مع البعض.

ومَنَع الشافعي من بيع الزُّبْد والسمن باللبن متساوياً نقداً ؛ لأنّهما مستخرجان من اللبن ، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شي‌ء بأصله(١) ، كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ، والزيت بالزيتون(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّهما إن تساويا في الحقيقة ، جاز البيع فيهما مع التساوي قدراً ونقداً. وإن اختلفا ، جاز مطلقاً.

قال أبو إسحاق - ممّا حكي عنه في التعليل - : إنّ الزُّبْد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن(٣) .

ولا يرد بيع اللبن بمثله ؛ لأنّ الزُّبْد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد ، فإنّ بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم.

وهذا الأصل عندنا باطل ؛ لأنّه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساوياً نقداً لا نسيئةً.

ومَنَع الشافعي أيضاً من بيع المخيض باللبن ؛ لأنّ اللبن فيه زُبْد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

١٦٥

والمخيض لا زُبْد فيه فيؤدّي إلى تفاضل اللبنين(١) .

وما ذكرناه أحقّ ؛ لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف ، وعلى كلا التقديرين يجوز.

وقد علّل(٢) أيضاً بأنّ في المخيض أجزاءً مائيّة ، ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص. وهو ممنوع أيضاً.

ومَنَع أيضاً من بيع اللِّبَأ والشيراز بالحليب ؛ لانعقاد أجزائها ، فلا يمكن كيلها ، ولا يجوز بيع اللبن وزناً(٣) . وهو ممنوع.

ومَنَع أيضاً من بيع اللبن بالمـَصْل والجبن والكشك ؛ لانعقاد أجزائها ، ومخالطة الملح والإنفحة(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف ، ولو حصل ، جاز أيضاً.

وأمّا المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنّما يسخن ، فإنّه يجوز عنده بيع بعضه ببعض ، كالعسل المصفّى بالشمس والنار(٥) . وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه ، فوجهان عنده : الجواز ، كما يجوز بيع الدهن بالدهن ، والمنع ؛ لما فيه من لبن وغيره ، فكان كبيع لبن وغيره بلبن(٦) . والأصل ممنوع.

والسمن يجوز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّه لا يخالطه غيره. قال : وبيعه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٦٦

وزناً أحوط(١) .

وأمّا المخيض فإن خالطه ماء ، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده ؛ لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين ، وإن لم يخالطه ماء ، جاز(٢) .

وعندنا يجوز مطلقاً.

وأمّا الأقِط والمـَصْل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده ؛ لانعقاد أجزائها ، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها ، وفيها ما خالطه غيره(٣) .

ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.

وأمّا بيع نوعٍ منها بنوعٍ آخر - كالسمن بالزُّبْد والمخيض ، والزُّبْد بالمخيض - فإنّه جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي من السمن بالزُّبْد ؛ لأنّ السمن مستخرج منه ، وجوّز الباقي ، وإنّما أجاز المخيض بالسمن ؛ لأنّ المخيض ليس فيه سمن ، فكانا بمنزلة الجنسين(٤) .

ثمّ اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكُسْب ، والمخيض والسمن بمنزلته.

وأجاب : بأنّ الكُسْب لا ينفرد عن الشيرج ، ولا بُدّ أن يبقى فيه شي‌ء ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧ - ٥٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ و ١٢٢.

١٦٧

بخلاف اللبن ، فإنّ المخيض لا يبقى فيه سمن(١) .

وعندنا أنّ المخيض والسمن جنسٌ يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً لا متفاضلاً.

وأمّا الزُّبْد بمثله يجوز بيعه به.

وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز ؛ لأنّه إذا كان في الزُّبْد لبن ، لم يجز بيعه باللبن عنده(٢) .

والصحيح عندهم : الجواز - كمذهبنا - لأنّ ذلك القدر يسير لا يتبيّن إلّا بالنار والتصفية ، فلم يكن له حكم(٣) .

فروع :

أ - دهن السمسم وكُسْبه جنسٌ واحد عندنا ؛ لما بيّنّا من أنّ الفروع المستندة إلى أصلٍ واحد جنسٌ واحد ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكُسْب متفاضلاً.

وقال الشافعي : إنّهما جنسان ، كالمخيض والسمن(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ب - عصير العنب مع خَلّه وعصير التمر مع خَلّه‌ بل والعنب مع خَلّه والتمر مع خَلّه جنسٌ واحد في كلّ واحد منها ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخَلّ العنب متفاضلاً ، ولا عصير التمر بخَلّ التمر متفاضلاً.

____________________

(١) لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.

(٤) التذهيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٦٨

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّهما جنسان ؛ لاختلافهما في الوصف والاسم والمقصود(١) . وهو ممنوع.

ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم التفاضل فيه‌ ويجب التساوي نقداً ، كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر.

مسألة ٨٥ : يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً قبل التصفية من الشمع وبعدها ؛ لأصالة الإباحة ، وورود النصّ(٢) بها مع سلامته عن معارضة الربا ؛ لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسيهما ، وبعد التصفية يكونان مِثْلين.

ومَنَع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية متساوياً ومتفاضلاً ؛ لأدائه إلى تفاضل العَسَلين ؛ لأنّ الشمع قد يكون في أحدهما أكثر(٣) .

ثمّ اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في أحدهما أكثر ، وكذا بيع قديد اللحم بقديدٍ وإن كان فيه عظام.

ثمّ أجابوا بأنّ النوى والعظام من مصلحة التمر واللحم فلم يكلّف نزعه ؛ للضرورة ، فجاز بيعه معه ، بخلاف الشمع. ولأنّ العظام والنوى غير مقصودين ، بخلاف الشمع ، ولا يجوز ما فيه الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع(٤) . وهو ممنوع.

وأمّا إن صُفّي فإن صُفّي بالشمس ، جاز بيع بعضه ببعض ؛ لأنّ الشمس لا يختلف تأثيرها فيه. وإن صُفّي بالنار ، فوجهان ، أصحّهما :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الاُمّ ٣ : ٢٤ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

(٤) اُنظر : الحاوي الكبير ٥ : ١١٨.

١٦٩

الجواز ؛ لقلّة الاختلاف. والبطلان ؛ لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض(١) .

والحقّ ما قلناه نحن.

فروع :

أ - عسل الطَّبَرْزد وعسل القصب جنس واحد ، وهُما جميعاً من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعضٍ منه ببعض عند علمائنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لخفّة أثر النار فيهما. والثاني : المنع ؛ لأجل الطبخ(٢) .

وعندنا لا أثر للنار في المنع.

ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ؛ لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف اُصولهما ، فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقداً ، وفي النسيئة خلاف.

ج - يجوز بيع السُّكَّر بالسُّكَّر متساوياً نقداً لا نسيئةً.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ النار تدخله(٣) . وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع.

د - يجوز بيع السُّكَّر بعسل النحل متفاضلاً ؛ لاختلافهما في الجنس.

ويجوز بيع السُّكَّر بعسله عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤.

(٢) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع ١١ : ٩٧ عن القاضي أبي الطيّب وغيره.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٤) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.

١٧٠

ه- يباع العسل بالعسل وزناً وكيلاً ؛ لعدم التفاوت بينهما ، وثبوت التقارب فيهما.

وقال الشافعي : يباع وزناً(١) .

وقال أبو إسحاق : يباع كيلاً ؛ لأنّ أصله الكيل(٢) .

و - السُكَّر والنبات والطَّبَرْزد جنس واحد ، وبه قال الشافعي(٣) .

والسُّكَّر الأحمر - وهو القواليب(٤) - عَكَرُ(٥) الأبيض ومن قصبه جنس من السُّكَّر والنبات أيضاً.

قال الجويني : الأظهر أنّه من جنس السُّكَّر(٦) .

وللشافعيّة وجهان(٧) .

مسألة ٨٦ : قد بيّنّا أنّ أصل كلّ شي‌ء وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساوياً لا متفاضلاً، نقداً ، ولا يجوز نسيئةً مطلقاً إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه ، وعن أحمد روايتان(٨) - عملاً بالأصل السالم عن‌

____________________

(١ و ٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٥٨ ، المسألة ٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٤) القلبة - بالضمّ - : الحمرة. وقلبت البسرة : إذا احمرّت. تاج العروس ١ : ٤٣٧ « قلب ».

(٥) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عكس » بدل « عكر » وذلك تصحيف. وما أثبتناه هو الصحيح. والعَكَرُ : دُرْديّ كلّ شي‌ء وآخره وخاثره. لسان العرب ٤ : ٦٠٠ « عكر ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٨) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، =

١٧١

معارضة الربا ، لوجوب التساوي الرافع للربا.

وقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْل لا بأس به»(١) ومثله عن الصادق(٢) عليه‌السلام .

ولأنّ الدقيق نفس الحنطة ، وإنّما تفرّقت أجزاؤه ، فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة.

والمشهور عن الشافعي : المنع - وهو محكيّ عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحمّاد وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادّخار ، لأنّ النبيعليه‌السلام سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم ، قال : « فلا إذَنْ »(٣) فإذا باع الدقيق بالحنطة ، لم يعلم تساويهما حنطتين ، فلم يجز(٤) .

والجواب : المنع من التفاوت ؛ لأصالة بقاء التساوي.

وقال أبو ثور(٥) : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلاً ؛ لأنّهما بمنزلة الجنسين ؛ لاختلافهما في الاسم ، فإنّه لو حلف لا يأكل أحدهما ، لم يحنث‌

____________________

= الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٢ / ٩٨.

(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢.

١٧٢

بأكل الآخر.

والجواب : الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ؛ لأنّ(١) أفراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه. وينتقض ببيع اللحم بالحيوان ، مع أنّ النصّ عن أهل البيت : المنع ، ولم يقولوا ذلك إلّا عن وحي.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً ؛ لأنّهما جنسٌ واحد.

ومَنَع الشافعي(٢) منه ، بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز ؛ لأنّ النار تدخله ، ومنه ما ينقع بالماء ثمّ يجفّف ثمّ يقلى.

والكلّ عندنا جائز متساوياً نقداً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سُئل عن البُرّ بالسويق ، فقال : « مِثْلاً بِمِثْلٍ لا بأس به »(٣) .

ب - يجوز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ولا متفاضلاً.

لنا : أنّ الخبز فرع الحنطة ، فكان حكمها حكم الجنس الواحد.

وقال الشافعي(٤) : لا يجوز بيع الحنطة بالخبز - وبه قال أحمد(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فإنّ ، بدل لأنّ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٥) الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.

١٧٣

متنوَّع أصلٍ يحرم فيه الربا ، فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة.

والجواب : المنع من حكم الأصل.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً(١) - وهو قياس قول أبي ثور(٢) - لأنّ بالصنعة صار في حكم الجنسين.

والجواب : زيادة الصفة غير مؤثّرة في الاتّحاد بالحقيقة.

ج - يجوز بيع الخبز بالخبز ، سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق ، مِثْلاً بمِثْل ، نقداً لا نسيئةً - وبه قال أحمد(٣) - للأصل ، ولأنّ معظم منفعتهما في حال رطوبتهما ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كاللبن باللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، إذا كانا رطبين أو أحدهما ؛ لأنّهما جنس يجري فيه الربا ، بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار.

وإن كانا يابسين مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :

قال في كتاب الصرف : لا يجوز ؛ لأنّه قد خالطه الملح ، فقد يكثر في أحدهما دون الآخر.

وروى عنه حرملة أنّه يجوز ؛ لأنّ ذلك حالة كمالٍ وادّخار ، وليس للملح موضع للمكيال ، فإنّ الملح يطرح مع الماء فيصير صفةً فيه(٤) .

والحقّ ما قدّمناه من الجواز مطلقاً.

____________________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٣) المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.

(٤) الاُم ٣ : ٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١.

١٧٤

د - بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا.

ومَنَع الشافعي(١) من بيعه بالحنطة كالدقيق ؛ لأنّه نشأ ، وهو من الحنطة ، وكذا كلّ ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة ، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر ، وكلّ ما يجري فيه الربا كذلك.

وعندنا يجوز متساوياً مع الاتّفاق ، ومتفاضلاً لا معه.

ه- بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتّحد أصلهما ، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير ؛ لأنّهما جنس على ما تقدّم(٢) . ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدقيق الحنطة بدقيق الذرّة ، وبه قال أحمد(٣) .

واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتّحاد الجنس ، فقال في القديم والجديد معاً : لا يجوز ؛ لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادّخار ؛ لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن ، والآخر من خفيفة ، فيستويان دقيقاً ناعماً ولا يستويان حنطةً(٤) .

والمعتبر إنّما هو حالة البيع ، على أنّ التجويز لا ينافي المعلوم.

ونقل البويطي والمزني معاً عنه الجوازَ(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

(٢) في ص ١٦٢ ، المسألة ٨٣.

(٣) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير =

١٧٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن ، ولا يجوز بيع الناعم بالخشن(١) .

وقد سبق(٢) أنّ الاختلاف في الأوصاف لا يؤثّر في الاتّحاد في الحقيقة.

و - يجوز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحادهما في الحقيقة.

ولقول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مِثْلاً بمِثْلٍ لا بأس به»(٣) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لدخول النار في السويق(٤) . ونمنع المانعيّة.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد : يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلاً(٥) . ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(٦) .

وروايته الأصل أنّه لا يجوز ؛ لأنّ السويق صار بالصنعة جنساً آخر ،

____________________

= ٥ : ١١٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٢) في ص ١٧٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، المغني ٤ : ١٥٣ - ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٥) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

(٦) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٤ ، المسألة ٧٦.

١٧٦

فصار كالجنسين(١) .

وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنّه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنساً آخر.

مسألة ٨٧ : الخُلول إن اتّحدت اُصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز نسيئةً. وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقداً ، ويكره نسيئةً ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب متساوياً - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ تلك حال ادّخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.

وكذا يجوز بيع خلّ العنب بعصيره متساوياً عندنا وعنده(٣) ؛ لأنّه لا ينقص إذا صار خَلّاً ، فهُما متساويان في حال الادّخار.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر عندنا وعنده(٤) ؛ لأنّهما جنسان.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ الزبيب عندنا - خلافاً له(٥) - لاتّحاد أصلهما.

احتجّ بأنّ في خلّ الزبيب ماءً.

وهو غير مانع ؛ لأنّه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلاً ، وإلّا متساوياً.

ويجوز بيع خلّ الزبيب عندنا ؛ لاتّحاد جنسهما.

____________________

(١) فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٧.

(٢) الاُم ٣ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المجموع ١١ : ١٥٠.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

١٧٧

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ في كلّ واحد منهما ماءً ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ؛ لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء(١) . وليس بشي‌ء.

وكذا يجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر عندنا ، خلافاً له ؛ لاشتمالهما على الماء عنده(٢) .

فأمّا خلّ التمر بخلّ الزبيب(٣) فإنّه يجوز عندنا متساوياً ومتفاضلاً.

وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز. وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ؛ لاختلاف جنسي الزبيب والتمر(٤) .

وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساوياً مع اتّفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب.

ومَنَع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدراً وجنساً ؛ لاشتماله على الماء وقد دخلته النار(٥) .

ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً.

وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً ؛ لما تقدّم(٦) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) في « ق ، ك» : خلّ الزبيب بخلّ التمر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

(٦) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠.

١٧٨

مسألة ٨٨ : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز‌ وإن كان عليهما قشر ؛ لأنّ صلاحه فيه. والجوز موزون ؛ لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال. وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر(٢) .

ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز - وبه قال الشافعي(٣) - عملا بالأصل.

وعند الشافعيّة وجهٌ آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ؛ لخروجه عن حال الادّخار(٤) .

ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر.

وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز. والثاني - وهو المشهور - : الجواز مع التساوي(٥) . والمعيار فيه الوزن عنده(٦) .

وليس بشي‌ء.

مسألة ٨٩ : الأدهان أربعة :

أ - ما يُعدّ للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز(٧) ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنساً ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣ - ٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٧) في « ق ، ك» : اللوز والجوز.

١٧٩

بالشيرج متساوياً نقداً ، ولا يجوز نسيئةً ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة(١) .

وحكي عن أبي إسحاق أنّه قال : الشيرج لا يباع بعضه ببعض ؛ لأنّه يطرح في طبخه الماء والملح(٢) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ الماء لا يختلط به ويتميّز مع كُسْبه ، وكذا الملح وإن أثّر طعمه فيه دون جسمه ، على أنّ هذا المزج لا يغيّر الحقيقة عن التساوي.

ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساوياً ومتفاضلاً نقداً ، ويكره نسيئةً ، كدهن الشيرج بدهن اللوز ، وبه قال الشافعي(٣) .

ب - ما يُعدّ للتطيّب ، كدهن الورد والبنفسج والبان. وعندنا يجري فيه الربا ؛ لأنّه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا.

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه لا ربا فيه ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل. والثاني : فيه الربا ؛ لأنّ أصله السمسم ، وإنّما يُعدّ لأعظم منفعته ؛ لأنّه ليس بمأكولٍ ، وحينئذٍ فكلّه واحد ؛ لأنّ أصله واحد وإنّما اختلفت الرائحة(٤) .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع المتطيّب متفاضلاً وإن كان أصله واحداً إذا اختلف طيبه ؛ لاختلاف المقصد بهما ، فصارا كالجنسين(٥) .

وقالوا أيضاً : يجوز بيع المتطيّب بغير المتطيّب متفاضلاً(٦) .

والكلّ باطل ؛ لأنّها فروع أصلٍ واحد فيه الربا ، فلا يجوز التفاضل‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، المجموع ١١ : ١٣٩.

(٣) اُنظر : الاُم ٣ : ١٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢.

(٥) المغني ٤ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٨٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458